﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:31.700
قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جنانه. وقدم الاعلى لدى وادفع خفيف الضررين بالاخف وخذ بعال الفضيلين لا تخف ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. وكل حكم فلعلة تبع ان وجدت يوجد

2
00:00:31.700 --> 00:00:57.100
والغي كل سابق لسببه لشرطه فاجري الفروق وانتبه والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدم والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود اعتبروا لكن اذا تبين الظن خطأ فابرئ الذمة صحح الخطأ

3
00:00:57.950 --> 00:01:20.950
رجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا تكثر او تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا

4
00:01:21.250 --> 00:01:38.750
والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل دليل فاسمعن والامر من روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك لك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر

5
00:01:39.100 --> 00:02:12.300
يقول اقدم الاعلى لدى التزاحم لصالح والعكس في المطاعم في المظالم اذا تزاحم امران او فعلان فانك تقدم الاعلى الذي هو اكثر اجرا لان الاجر كلما كثر كثر الثواب ولكن

6
00:02:13.750 --> 00:02:49.100
اذا كان في الامر شيء من المشقة فان الانسان يتوسط خير الامور اوسطها العبادات يتفاوت فيها الناس فمنهم من يتشدد ومن يتساهل ومنهم من يتوسط الطهارة مثلا فمنهم من يمسح اعضاءه مسحا

7
00:02:50.150 --> 00:03:19.250
ولا يسبغ الوضوء منهم من يبالغ في الدرك وكثرة صب الماء يبلغ حد الاسراف لا هذا ولا هذا عليك بان تقتصد وان لا تكون في احد الطرفين نهى النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:19.900 --> 00:03:55.750
الائمة عن الاطالة في الصلاة ولكن لا تصلوا الى حد التخفيف الشديد الذي يقرب من نقر الغراب افلا نقرأ وتخفيف زائد ولا اطالة اطالة كثيرة تلحق الفاعلة المنفرين  الوسط هو الافظل

9
00:03:58.900 --> 00:04:29.600
هكذا العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاشياء التي يتقرب بها وليست عبادة لما رأى ابا اسرائيل قائما في الشمس قالوا انه نذر ان يكون ولا يقعد

10
00:04:29.800 --> 00:05:03.550
ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولما كان هذا تعذيبا للنفس امره بان يستظل ويتكلم ويقعد ويتم صومه فعلى هذا يقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم العكس اذا كانت

11
00:05:04.000 --> 00:05:34.050
ظالم ولابد من واحدة ترتكب الاخف الاخف والأدنى فان الظلم حرام واذا لم يكن هناك بد نقتصر على ما هو خفيف هكذا مثال ذلك انسان محتاج الى مال الغير يا هل يقول

12
00:05:34.400 --> 00:06:05.200
انا احتاج الى لباس استدفئ به وجد مثلا لماء لصاحب لغيره عباءة وجدا اكتساء او ثوبا فلا يأخذ العباءة التي هي قد يحتاجها صاحبها يقتصر على الثوب مثلا وكذلك احتاج الى قوت يتغذى به

13
00:06:05.800 --> 00:06:33.150
وجدنا لغيره مثلا لحما وخبزا يقتصر على الرخيص الذي هو الخبز ولا يأكل اللحم لان صاحبه قد يكون بحاجة اليه كذلك الظلم الذي هو لابد منه السائل اذا صار عليك

14
00:06:34.600 --> 00:07:01.600
يريد قتلك او يريد فعل فاحشة او يريد اخذ مال ونحو ذلك يقتصر على اخف الضررين اذا كان يندفع بالعصا فلا تضربه بالسكين يدفعه بالاخف اذا كان يندفع مثلا  السكين فلا تسل السيف

15
00:07:02.900 --> 00:07:40.850
ادفعه بالاخف نرتكب اخف الضررين يعني تقدم الاخف التزاحم في صالح الاعلى والعكس في المظالم اذا كان لا بد من ظلم الذين يظلمون الناس يعتدون على اموالهم نقول لهم اذا كنتم مضطرين الى ذلك كاهل الضرائب ونحوها

16
00:07:41.550 --> 00:08:07.850
نقتصر على ما لا يضر باصحاب السلع واصحاب الاموال ثم يقول رحمه الله وجهها اشد ظررين بالاخف عندكم مكتوب ادفع خفيف الضررين بالاخف وادفع اذا كان هناك ضرران فمن القواعد

17
00:08:08.600 --> 00:08:53.200
التي يكررونها ارتكاب اخف الضررين للتفويت الافما وفعل اعلى المصلحتين لتفويت ادناهما اذا كان هناك مصلحتان والانسان بحاجة الى احداهما  المصلحة العالية لانها اكثر اجرا اذا كان ذلك بامكانه اذا لم يكن

18
00:08:53.750 --> 00:09:24.900
متمكنا من فعل المصلحتين وهكذا ايضا  دفع اشد الضررين بفعل الاخف اذا لم يكن هناك الا بد من احد الضررين المصلحة تنتظر ارتكاب اخف الضررين لتفويت علاهما هذه ايضا من القواعد المشهورة

19
00:09:26.500 --> 00:09:54.700
مثاله كما ذكرنا في السائل الذي يصول يدفع بما ينتفع به ولو عرف انه لا يندفع الا بالقتل فانه يقتل كذلك مثلا اذا صارت بهيمة على انسان انفعها بما تندفع به بضرب او نحو ذلك

20
00:09:56.300 --> 00:10:32.650
ولا ينفعها القوة  اشد الضررين الطعن ونحو ذلك اشد الضررين ادفعه وارتكب اخف الضررين وذلك لانه اذا لم يكن بد من احدهما الظرر الخفيف ضرره اخف على الناس هكذا وخدع للفاضلين لا تخف

21
00:10:34.100 --> 00:11:10.400
هذه عظة ما تقدم قدم الاعلى لدى التزاحم والعكس في المظالم يقول خذ بالفاضلين اذا كان فاضلين احدهما اكثر اجرا به يتصور ذلك في المنافع للناس او كذلك الخاصة والعامة

22
00:11:12.750 --> 00:11:44.900
يأتي بعض الناس ويقول انا عندي مال واريد ان ادفعه ايها الافضل اختر ما هو الافضل اذا كان هناك مثلا مساجين يحتاجون الى من يطلقهم وهناك مساكين قد يجدون ما يعفهم وما يكفيهم

23
00:11:45.650 --> 00:12:16.200
اطلاق المساجين افضل اذا كان هناك مثلا مسجد ومدرسة ايهما افضل نقول ائمر به مسجدا لان المسجد مر بالصلاة طوال السنة كيف تبني به مسجدا افضل من المدرسة المدرسة قد يدرسون في احد المنازل ونحوها

24
00:12:18.800 --> 00:12:48.000
وهكذا ايضا اذا رأيت انسانا عاليا وجائعا فانك تقدم كسوته العريا عيب ويتضرر بذلك انت لا تقدر الا ان تطعمه او تكسوه يقدم الافضل الذي هو مثلا كسوته وما اشبه ذلك من الامثلة

25
00:12:51.750 --> 00:13:29.700
يجتمع مع مريح ما منع مقدما تغليبا الذي منع قد يأتي الدليلان احدهما يملأ والاخر يبيح لقد يكون المبيح فعلا وقد يكون قولا الاكثرون على انه يقدم المنع يتصور ذلك بالعبادات

26
00:13:31.350 --> 00:13:58.050
ويتصور ايضا المعاملات ففي العبادات مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب هذا الاصل انه منع

27
00:13:59.650 --> 00:14:28.100
جاء حديث اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا يأمر وهذا ينهى هل اكثرون على انه يقدم المنع مقدما تغريبا الذي منع لانه هو الاصل وهناك ايضا خلافات

28
00:14:28.850 --> 00:14:54.000
لا خلاف بهذا وخلاف في هذا كذلك مثلا الصوم في السفر جاء حديث الصيام في السفر كالفطر في الحضر ولكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة

29
00:14:54.450 --> 00:15:18.250
ابن عمرو ان شئت فصم وان شئت فافطر وجاء التعليل بقوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الانسان ما هو

30
00:15:18.850 --> 00:15:47.200
الارجح يا ايها الاولى والاخف فاذا كان هناك مشقة في السفر وشدة الفطر افضل وان صام فجائز واذا لم يكن هناك مشقة ولا يكلفه الصيام الصيام افضل والفطر جائز وهكذا

31
00:15:48.000 --> 00:16:16.950
اذا اجتمع مبيح مع مانع المبيح هو الذي يبيح هذا الفعل المانع هو الذي يمنعه مقدما تغليبا الذي منع لانه هو الاصل يقول وكل حكم لعلة تبع ان وجدت يوجد الا يمتنع

32
00:16:17.950 --> 00:16:57.300
اذا كان هناك حكم من الاحكام ووجدت فيه العلة انه منع لاجل هذه العلة فاذا وجدت العلة وجد ذلك الحكم وان لم توجد العلة فانه  الا يكون ذلك الحكم  فهي الاسباب التي

33
00:16:58.250 --> 00:17:31.800
فنهي لاجلها او امر لاجلها وهي كثيرة قد يكون بعضها مختلفا فيه كنا مثلا في الصيام العلة في الافطار المشقة فاذا وجدت الحكم الذي هو الافطار اكد عليك العلة في القصر

34
00:17:32.550 --> 00:18:01.750
والجمع بين الصلاتين المشقة فاذا وجدت العلة وجد الحكم الذي هو القصر او الجمع واذا لم توجد العلة تخلف الحكم الذي هو الجمع والقصر لانه رخصة لاجل عدم المشقة على العبادة في العبادات

35
00:18:03.200 --> 00:18:35.550
هذا هو السبب بعضهم قد يعلل بعلة لا تصلح علة يقول مثلا العلة في القصر السفر السفر هو العلة بالقصر وكذلك في الجمع اذا نظرنا واذا الاصل ان الصلوات تكمل

36
00:18:36.000 --> 00:19:13.050
واتوقت في مواقيتها فاذا نظرنا ففي هذه العلة عرفنا بذلك ان هذا الحكم معلل يترتب الحكم الا مع وجود العلة معروف مثلا ان هناك اسباب حسية يكون لبعض الافعال وهناك اسباب

37
00:19:13.650 --> 00:19:44.050
غير حسية عندنا مثلا اذا قيل لماذا منع من الربا لا بد من علة ومنع منه لان فيه ظلم  على احد الطرفين فلذلك منع فحرم الربا لاجل هذه العلة لكن

38
00:19:44.550 --> 00:20:11.800
هنا كربا يسمونه ربا الفضل اختلفوا في علته اباحه كما روي عن ابن عباس ولكن نظرنا والى الاصل انه اننا نتبع النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:20:12.300 --> 00:20:45.500
وان لم تتضح لنا العلة هكذا كذلك الصور التي ذكرناها بالبيع والمزامنة والمخابرات الملامسة العلة ما هي الجهالة لان فيها ضرر على احد المتعاقدين فاذا وجدت العلة يلحق بها غيرها

40
00:20:46.200 --> 00:21:19.850
هذا ما يسمونه بالعلة بالقياس ان القياس الحاق حكما بغيره  توجد في كل منهما وبكل حال الاحكام كلها معللة والذي لا نجد له علة نقول انه تعبد او لا نجد في حكمة

41
00:21:20.800 --> 00:21:48.050
عندنا مثلا الوضوء العلة فيه تنشيط الانسان السبب الذي شرع لاجله انه ينظف هذه الاعضاء العلة والاغتسال من الجنابة انه يكسب البدن قوة بعد خروج المني منه مثلا يكون ذلك من الشيطان له

42
00:21:49.250 --> 00:22:19.000
لكن قد يقال ما العلة في التأمم قد لا نعرف له علة الامتثال لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريدوا ليطهركم  نفعل ذلك من باب الامتثال وكل حكم فيها لعلة تبع تبع

43
00:22:19.350 --> 00:23:02.850
ان وجدت يوجد والا يمتنع ان وجدت تلك العلة وجد ذلك الحكم وان لم توجد الاصل انه لا يوجد يقول والغ كل سابق لسببه  الذي يسبق سببه ايها اي ما وقع قبل سببه

44
00:23:05.350 --> 00:23:41.600
اه تعرفون الاسباب واحدها سبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزمه وجود ولا عدم لذاته اسباب الميراث فاذا سبق السبب المسبب فانه يلغى الغي يعني اطرح سابقا لسببه

45
00:23:43.650 --> 00:24:25.500
اما الشروط فانها يكون قبل المشروط عندنا مثلا شروط الصلاة لابد انها تتوفر قبل الصلاة شروط الصلاة التسعة تكون قبل الصلاة الاسباب تأتي الا بعد وجود السبب مثلا الصلاة قبل الزوال صلاة الظهر

46
00:24:27.050 --> 00:24:58.600
سابقة لسببها سبب الوجوب هو دخول الوقت صلاة المغرب قبل الغروب سابقة لسببها فلا فتلغى الحج لو قالوا نحج في رمضان سابقا لسببه سببه يعني زمانه يلغى ذلك مثلا وكذلك

47
00:24:59.500 --> 00:25:31.350
لو قال انسان مريظ انا اغسل نفسي واذا مت الا تغسلوني هذا التغسيل سابق لسببه سببه هو الموت فلا يكفي ان يغسل نفسه قبل ان يموت وكذلك يستثنى من ذلك بعض الاشياء

48
00:25:31.950 --> 00:25:54.000
كتقديم الزكاة لان سببها تمام الحول ولكن جاء ما يدل على تقديمها لمصلحة ومع ذلك قالوا اذا تغير المال فانه يخرج كما زاد على ما اخرجه سابقا في ذلك الوقت

49
00:25:55.950 --> 00:26:25.350
والا فان الاسباب لا تتقدموا على مسبباتها واما التأخير فانه جائز فلا يجوز مثلا ان يصوم الناس شعبان بدل رمضان ولكن لو افطروا لعذر قضوا في شوال لان القضاء يكون بعد الوقت

50
00:26:26.850 --> 00:26:56.450
وكذلك الصلاة اذا فاتت صلاة الصبح ونوها الضحى فلا يجوز ان يصلوها قبل طلوع الفجر واشباه ذلك هذا الاسباب الغي كل سابق لسببه لا شرطه هذه الفروق وانتبه ذكرنا ان الشروط تتقدم المشروط

51
00:26:58.750 --> 00:27:32.350
فاذا تقدمت الشروط انها تكون شرطا لقبول العمل هكذا يقول والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدم لا يتم الشيء الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه يدخل في ذلك العبادات

52
00:27:33.100 --> 00:28:08.200
والمعاملات والعقود والانكهة وما اشبهها تعرفون ان الى الصلاة تسعة شروط لا تتم الا اذا تمت شروطها ولابد من انتفاع الموانع موانع الصلاة  الصلاة محدثا لان الهدف معنى مبطل للطهارة

53
00:28:09.250 --> 00:28:47.550
والصلاة غير القبلة والصلاة قبل الوقت وكذلك الصلاة عريانا ونحو ذلك اذا كان قادرا على تحصيل الكسوة وستر العورة وما اشبه ذلك وكذلك للصيام شروط وللزكاة شروط الحج شروط الا اذا تمت الشروط

54
00:28:48.550 --> 00:29:24.800
وانتبهت الموانع وكذلك للبيع شروط وللسنة شروط وللاجارة شروط لابد انها تتم هذه الشروط مذكورة بابوابها اولا النكاح شروط ولا له ايضا موانع لابد انه في الموانع وتتكامل الشروط مثلا

55
00:29:25.550 --> 00:30:01.350
يعني شهر المرأة وهي في عدتها هذا معنى فانه يلغى ذلك العقد لوجود ما مانع كذلك الاشياء المحرمة يعتبر مانع الميتة والخنزير والخمر هذا عن بيعها دل على ان هناك مانع

56
00:30:01.550 --> 00:30:35.900
فلا يصح البيع ثمنها حرام لوجود ما هو مانع لها والحاصل ان الشيء لا يتم الا بعد تمام شروطه وانتفاء موانعه يقول والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود اعتبروا

57
00:30:39.700 --> 00:31:15.250
العبادة يجوز فيها فعلها بغلبة الظن اذا غلب على ظنه شيء فانه يعتبر مثال ذلك الانسان اذا شك في عدد الركعات وغلب على ظنه انها ثلاث فانه يعمل بالظن في هذه العبادة

58
00:31:17.650 --> 00:31:49.050
وكذلك بعضهم يقول اذا كان هناك شك فانه يعمل بالاحباط اذا كان شك واما اذا كان ظنا قوي قوي فان الاصل ان يعمل به غلبة الظن وكذلك بالطواف بالبيت انها ستة اشواط

59
00:31:50.200 --> 00:32:30.000
عمل بذلك واما اذا شك فانه يبني على الاقل من باب الاحتياط ونفس الامر في العقود اعتبروا العقود يراد بها عقود البيع والاجارة وما اشبهها فيعتبر فيها الظن الغالب انها مباحة

60
00:32:31.950 --> 00:32:54.300
هل هذه السلعة مباحة او انها غير مباحة بالمحرمة هذه المعاملة من الربا او ليست من الربا ان كان هناك شك فانه يتجنبها وان لم يكن هناك شك ولكن ضن

61
00:32:55.500 --> 00:33:30.000
فانه يعمل بالظن سواء ظن انها مباحة او غير مباحة يكون هذا في كثير من المعاملات هذا معنى العقود البيع عقد بين متبايعين وكذلك السلام عقد بين متعاملين العقود اللازمة

62
00:33:30.100 --> 00:34:00.950
الاجارة عقد بين اثنين وكذلك النكاح عقد بين اثنين واشباه ذلك يقول نفس الامر في العقود اعتبروا لكن اذا تبين الظن خطأ فامرئ الذمة صحح الخطأ اذا اتضح بعد ذلك ان هذا الظن خطأ

63
00:34:01.900 --> 00:34:39.450
انك اخطأت فلا بد انك تصحح ذلك الخطأ اتضح بعد ذلك ان الصلاة ناقصة ظننت انها اربع وبعد ذلك تذكرت او ذكرت ان صلاتك ثلاث فلا بد انك    وكذلك ايضا في النكاح

64
00:34:40.850 --> 00:35:09.200
لو ظن ان هذه المرأة مباحة العقد عليها ثم تبين انها اخت لذلك الزوج من رضاعة او نحوها فلابد من رد ذلك النكاح او مثلا ظنوا انها مطلقة وزوجوها وتبين ان زوجها لم يطلق

65
00:35:10.050 --> 00:35:36.450
فلابد من رد ذلك وهذه من الشبهات جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اكثر مثالا

66
00:35:37.650 --> 00:36:04.350
رجلا صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت هذا مثال رجل ظن ان الوقت قد دخل صلى ان الفجر قد دخل صلى المغرب يظن ان الشمس قد غربت فاذا كانت في غائب

67
00:36:06.100 --> 00:36:31.350
مثلا او التبست عليهم الاشهر وصام شعبان او صاموا اياما من شعبان يظنون ان رمضان قد دخل ثم تبين انهم اخطأوا قدموا فلا بد من الاعادة اعادة هذه الصلاة التي

68
00:36:32.300 --> 00:37:02.800
تقدمها قبل الوقت يقول والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر اوتاكم وهنا مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع الشك بعد الفعل لا يؤثر عباد الانتهاء من الصلاة

69
00:37:04.150 --> 00:37:33.600
لك الشيطان انك صليت وانت محدث مع انك  تذكر انك محدث واسأل الشيطان انك ما صليت الا ثلاثا لانك ما طفت الا سبعة ستا يا ستة اشواط مثلا الشك بعد الفعل لا يؤثر

70
00:37:35.300 --> 00:38:00.350
اما اذا كان في اثناء الفعل ذكر انه يعمل بالاحوط يعمل بالاكل اذا شك في اثناء الصلاة ثلاثا او اربع جعلها ثلاث جاء بذلك الحديث الذي عن ابيه سعيد كذلك

71
00:38:01.350 --> 00:38:24.300
اذا شك هل دخل الوقت ام لم يدخل فلا بد ان يبقى الى ان يدخل الوقت واما اذا انتهى من العمل وعرض له شك اخاف انني قد وقع من حدث

72
00:38:24.800 --> 00:38:52.400
وانا في الصلاة واني صليت وانا غير متوضي اخاف ان وضوئي غير كامل هذه كلها لا يلتفت الى الشك وهكذا اذا الشكوك تكثر بعض الناس يبتلى بالوسوسة وتكثر الوساوس في الطهارة وفي الصلاة ونحوها

73
00:38:53.200 --> 00:39:25.000
وتكثر ايضا الطلاق يوسوس له الشيطان انك تلفظت بالطلاق ونحو ذلك فمثل هذه ايضا فلا يلتفت اليها الاصل انه كما ينبغي ولا يلتفت الى هذه الشكوك الاصل الطهارة تيقن الطهارة وشك في الحدث

74
00:39:27.200 --> 00:39:51.150
يبقى على طهارة حتى يتيقن الحدث كان انه صلى في الوقت من عرظ له شك انه صلى تماما ثم عرض له شك لانك قصرت منها او نقصت اوهاما اذا كانت اهلا

75
00:39:52.150 --> 00:40:25.450
الوساوس  اشرب لكل وسواس يأتي به لك قالوا ان لكع من اسم الشيطان ان يأتي به الشيطان فلا تلتفت الى هذه الوساوس ولو كثرت ثم حديث النفس مأفو فلا حكم له

76
00:40:25.600 --> 00:41:08.300
ما لم يؤثر عملا هكذا الحديث اهي لامتي عما حددت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم حديث النفس قد يكون في امور محرمة  يخطر بباله  في الاسلام تشك الرسول

77
00:41:08.600 --> 00:41:35.750
بصدق الرسول في القرآن انه مفترع ونحو ذلك ولكن ذلك الشك لم يخرج انما هو اوسع خطرة في القلب هذا معفوا عنه ما لم يتكلم او يعمل وكذلك ايضا الشك في الطلاق

78
00:41:37.000 --> 00:42:04.950
ما لم يتكلم او يعمل وكذلك الشك شيء من العبادات الشك في شرعية الصلاة او شرعية الجماعة او انها ليست واجبة او ما اشبه ذلك فكل هذه الشكوك الاولى له

79
00:42:05.950 --> 00:42:36.900
ان يتجنبها حتى تكون عباداته مجزئة واقعة فانه اذا تمادى مع الشك هذه الشكوك كثرت معه وتسمى اوهاما ايضا يحدث كثيرا لكثير من الناس يقول انني تعترني شكوك الرب وفي صفات الرب

80
00:42:37.400 --> 00:43:05.350
شكوك وما جاء به تأترني شكوك في القرآن ودلالاته وهي الشرائع او في المحرمات لماذا حرمت؟ او لماذا اه اوجبت هذه الواجبات نقول يكتم هذه الوساوس ولا ولا تفشها ولا تقل

81
00:43:06.250 --> 00:43:28.950
انها عرظت لي وان يأني  الاصل انك تبقى على يقينك ولا تضرك هذه التوهمات ونقف ها هنا ونواصل غدا ان شاء الله