﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.900
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني

2
00:00:13.700 --> 00:00:31.650
من شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين لشيخ الامام العلامة يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه وفي الدرس اللي فات كنا آآ شرعنا في مقدمة هذا الكتاب المبارك

3
00:00:32.700 --> 00:00:53.200
ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن هذه المقدمة ومنهجية المصنف في هذا الكتاب شرع في اول ابوابه وفي اول كتبه فقال رحمه الله كتاب الطهارة وعادة العلماء انهم يبدأون

4
00:00:53.800 --> 00:01:09.750
بهذا الكتاب بكتاب الطهارة فهي مفتتحة لان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فلما كانت هذه

5
00:01:10.400 --> 00:01:27.750
او هذا هذه الطهارة هي مفتاح للصلاة بدأ بها الامام النووي رحمه الله كغيره من العلماء ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من الكلام عن احكام الطهارة يشرعون في كتاب اخر وهو كتاب

6
00:01:27.850 --> 00:01:49.450
الصلاة لان الصلاة اكد الاركان بعد الشهادتين ثم بعد ذلك كتاب الزكاة ثم كتاب الصوم ثم كتاب الحج وبه يختمون ربع العبادات جرايا منهم على حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه

7
00:01:49.850 --> 00:02:08.500
بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت طيب لماذا لا يبدأون بالكلام عن الشهادتين ان محل الكلام عن الشهادتين انما هو في كتب اصول الدين

8
00:02:09.650 --> 00:02:35.600
وسن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عن الصلاة والكلام عن الشرط يسبق الكلام عن المشروط فكان لابد من الكلام عن الطهارة اولا والكتاب من الكتب الذي هو الجمع. وكذلك الضم. ومنه تكتبت بنو فلان يعني اذا اجتمعت. واما الطهارة

9
00:02:36.150 --> 00:03:02.900
فالطهارة في اللغة هي النظافة الطهارة لغة هي النظافة والخلوص يعني التخلص من الادناس الحسية والمعنوية التخلص او الخلاص من الادناس الحسية والمعنوية. الاجناس الحسية كالطهارة عن الحدث وكذلك الطهارة عن النجس. هذه طهارة حسية

10
00:03:03.250 --> 00:03:29.200
والطهارة المعنوية كالطهارة عن الامراض القلبية طهارة عن العجب وعن الكبر وعن الحسد وعن الرياء ونحو ذلك من الامراض التي تعتري القلوب وايهما اكد؟ التطهر من الامراض القلبية والاجناس القلبية ولا التطهر من الادناس الحسية

11
00:03:29.500 --> 00:03:46.700
التطهر من الاجناس القلبية اكد واعظم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح باقي الجسد. واذا فسدت فسد باقي الجسد فالقلب بمثابة الملك

12
00:03:47.000 --> 00:04:09.550
وبقية الجوارح هي بمثابة الجنود واما الطهارة في الشرع فهي رفع حدث او ازالة نجس رفعه حدث او ازالة نجس او ما في معناهما او ما في معناهما او على صورتهما

13
00:04:12.100 --> 00:04:29.550
وهذا هو تعريف الامام النووي رحمه الله تعالى للطهارة في الشرع. قال هو رفع حدث وازالة او ازالة نجس او ما في معناهما او على صورتهما. طيب ما معنى هذا التعريف

14
00:04:30.250 --> 00:04:48.550
بنقول هو رفع حدث. رفع الحدث وذلك من خلال الوضوء كذلك من خلال الاغتسال سواء كان هذا الحدث حدثا اصغر او كان حدثا يرتفع هذا الحدث من خلال الوضوء ومن خلال الغسل في الحدس

15
00:04:48.750 --> 00:05:08.500
في الحدث الاكبر يبقى اذا الوضوء طهارة ولا ليست بطهارة طهارة وكذلك الغسل طهارة نعم هو طهارة لان به يرتفع الحدث او ازالة نجس كالاستنجاء فالاستنجاء وكذلك غسل الثوب المتنجس. هذه ايضا طهارة

16
00:05:09.000 --> 00:05:25.750
هذه ايضا طهارة وما في معناهما يعني ما كان في معنى رفع الحدث وما كان في معنى ازالة الخبث. مثال ذلك التيمم تال ذلك التيمم فالتيمم في معنى رفع الحدث

17
00:05:26.300 --> 00:05:44.700
لماذا لماذا قلنا في معنى رفع الحدث لانه ليس برفع لانه ليس برافع للحدث حقيقة وانما هو مبيح وانما هو ولهذا لما تيمم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

18
00:05:45.050 --> 00:06:03.500
وصلى قال عليه الصلاة والسلام صليت بالناس جنبا فدل هذا على ايش دل هذا على ان التيمم ما رفع حدثه وانما كان بمثابة ما يستبيح به الصلاة وايضا وضوء صاحب الضرورة

19
00:06:03.900 --> 00:06:22.800
وضوء صاحب اضرب هذا ايضا في معنى رفع الحدث لان حدثه لم يرتفع حقيقة الانسان مسلا اذا كان به سلس سلس بول او سلس ريح عافانا الله والمسلمين هل الحدس يرتفع اذا توضأ؟ هذا لو توضأ بماء البحر

20
00:06:23.200 --> 00:06:38.200
فحدثه لا يرتفع ومع ذلك يصلي ولا لا يصلي يصلي يصلي بهذا الوضوء الذي توضأوا. فهذا في معنى رفع الحدث طيب الان وضوء صاحب الضرورة هذا يسمى طهارة ولا لا يسمى طهارة

21
00:06:39.100 --> 00:06:50.000
يسمى طهارة لانه في معنى رفع الحدث وفي معنى ازالة النجس. يبقى اذا ما كان في معنى رفع الحدث وما كان كذلك في معنى ازالة النجس زي الاستنجاء ايضا بالاحجار

22
00:06:50.300 --> 00:07:09.050
هذا في معنى ازالة النجس لماذا قلنا هذا في معنى ازالة النجاسة اه لانه بالحجر يزيل العين مع ابقاء الايه؟ مع بقاء الاثر فهذا في معنى رفع او ازالة النجاسة. هذا في معنى ازالة النجاسة

23
00:07:09.850 --> 00:07:38.100
او على صورتهما يعني ايضا ما كان على صورة رفع الحدث هذا يكون ايضا من جملة الطهارات زي الاغسال المسنونة والوضوء المجدد وكذلك الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في غسل اليد وغيرها من اعضاء الوضوء

24
00:07:39.450 --> 00:07:57.300
هل ارتفع الحدث بالغسلة الثانية او بالغسل او بالغسلة الثالثة لم يرتفع فهو في سورة رفع الحدث. يعني الانسان اذا اراد ان يرفع الحدث عن اليد فانه سيغسل اليد على نفس النحو الذي يغسل به في الغسلة الثانية وفي الغسلة

25
00:07:57.400 --> 00:08:16.550
الثالثة فهو على صورة رفع الحدث وان لم يرفع الحدث حقيقة فالصورة هي صورة الغسلة الاولى. طيب ما على صورة ازالة النجاسة ما مثال ذلك الغسلة الثانية ايضا والثالثة في اسالة النجاسة

26
00:08:16.650 --> 00:08:34.300
النجاسة تزال بالغسلة الاولى طب الغسلة الثانية والثالثة؟ هذا مستحب وهذا مسنون هي في صورة ازالة النجاسة لان ازالة النجاسة حقيقة حصلت بالغسلة الاولى واما الثانية والثالثة فهي في سورة ازالة الايه؟ ها في سورة ازالة

27
00:08:34.400 --> 00:09:00.200
النجاسة كالغسلة الاولى فهذا معنى الطهارة في اللغة وكذلك معنى الطهارة في الشرف وبعض العلماء يعرف الطهارة بتعريفات اخرى كثيرة. من هذه التعريفات فعلوا ما تتوقف عليه اباحة الصلاة وهذا تعريف الشيخ ابن حجر رحمه الله

28
00:09:00.500 --> 00:09:26.500
قال في تعريف الطهارة فعل ما تتوقف عليه اباحة الصلاة ولو من بعض الوجوه او ثواب مجرد او ثواب مجرد ومن العلماء من يعرف الطهارة باعتبار الوصف فيقول الطهارة هي ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس

29
00:09:27.150 --> 00:09:46.950
ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس ده تعريف الطهارة باعتبار الوصف. ومن العلماء من يعرف الطهارة باعتبار الفعل فيقول الطهارة فعل ما تستباح به الصلاة فعل ما تستباح به الصلاة

30
00:09:47.100 --> 00:10:02.700
طيب علشان اه لا نطيل واحنا اشترطنا في شرح هذا الكتاب ان احنا لا نطيل آآ في اثناء شرح المسائل ونرجى ان شاء الله هذه التفاصيل يعني موطن اخر فاذا

31
00:10:02.750 --> 00:10:26.850
عرفنا معنى الطهارة لغة ومعنى الطهارة شرعا. الطهارة لها اشكال وصور اربعة فاشكال الطهارة او مقاصد الطهارة اربعة. اولها الوضوء ها الثاني الغسل الثالث التيمم والرابع وهو ازالة النجاسة علشان انا احقق

32
00:10:27.250 --> 00:10:52.600
شكل من هذه الاشكال لابد من وسائل فوسائل الطهارة ايضا اربعة وسائل الطهارة ايضا اربعة الماء فالماء وسيلة من وسائل الطهارة فبالماء اتوضأ وبالماء اغتسل وبالماء ها ازيل النجاسة. لكن يشترط في هذا الماء ان يكون طهورا

33
00:10:53.250 --> 00:11:07.450
ان يكون الماء طهورا. هنتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل. الوسيلة الثانية من وسائل الطهارة وهو التراب. وايضا لابد ان يكون طاهرا طهورا خالصا له غبار. الوسيلة الثالثة وهو

34
00:11:07.750 --> 00:11:29.150
الدابغ الدامغ ويشترط فيه ان يكون حريفا من اجل ان من اجل ان ينزع الفضلات عن الجن. الوسيلة الرابعة والاخيرة من وسائل الطهارة وهي حجر الاستنجاء وهي حجره الاستنجاء. ويشترط فيه ايضا ان يكون قالعا جامدا طاهرا

35
00:11:29.200 --> 00:11:44.950
وان يكون غير محترم وهذا سيأتي ايضا معنى هذه الوسائل وسائل الطهارة ايضا لابد لها من وسائل فالماء مثلا لابد من وسيلة من اجل ان يوضع فيه الماء فوسائل الوسائل

36
00:11:45.200 --> 00:12:06.300
الاواني وكذلك من الوسائل الوسائل الاجتهاد في حالة الاشتباه في حالة الاشتباه فاذا عندنا الان اشكال الطهارة اربعة وعندنا وسائل الطهارة اربعة وعندنا ايضا وسائل الوسائل وهي الاواني وكذلك الاجتهاد

37
00:12:06.550 --> 00:12:28.350
طيب الشيخ رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء يبدأون اولا بالكلام عن الماء باعتبار انها الة الطهارة انها الاصل في الة اطهر والماء يقولون هو سائل شفاف لطيف يتلون بلون الاناء

38
00:12:28.750 --> 00:12:47.550
يتلون بلونه والماء له اقسام الماء له اقسام اقسام من حيث المحل من حيث جواز التطهر به وعدم جواز التطهر به. اما من حيث المحل فاقسام المياه ها سبعة ثلاثة من السماء

39
00:12:47.950 --> 00:13:09.100
واربعة من الارض يجمع ذلك ان نقول كل ما نزل من السماء ونبع من الارض فهو فهو ماء طهور ثلاثة من السماء وهي ماء المطر وماء الثلج وماء البرد واربعة من الارض وهي ماء البحر

40
00:13:09.350 --> 00:13:29.650
والبئر والنهر والعين واما اقسام الماء من حيس الحكم فعندنا القسم الاول من اقسام الماء وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره ده القسم الاول من اقسام الماء من حيث

41
00:13:29.850 --> 00:13:47.000
من حيث الحكم ماء طاهر في نفسه وهو ايضا مطهر لغيره. وهذا يسمى بالماء المطلق ويسمى كذلك بالماء الطهور تم بناء المطلق ويسمى كذلك بالماء الطهور. ما معنى الماء المطلق

42
00:13:47.650 --> 00:14:10.850
الماء المطلق هو الماء المطلق عن القيد اللازم هو الماء المطلق عن القيد اللازم عند العالم بحاله من اهل العرف واللسان عند العالم بحاله من اهل العرف واللسان بمعنى انه لا يحتاج الى تقييد

43
00:14:11.800 --> 00:14:26.350
لا يحتاج الى التقييد الماء الذي نزل من السماء هل نحتاج الى تقييده لا نحتاج الى تقييده وكذلك الماء الذي نبع من الارض كماء البئر هل نحتاج الى تقييده كلما زكرنا هذا الماء

44
00:14:26.400 --> 00:14:45.700
يبقى هنا القيد يغير لازم. فاذا هذا الماء ماء مطلق وماء طهور ومثله الماء الذي يقيد لكن بقيد غير لازم زي مسلا ماء البئر وماء البحر هذا آآ يقيد احيانا لكن هل هذا القيد لازم

45
00:14:46.500 --> 00:15:02.900
ولا ممكن بينفك عنه عند اهل العرف واللسان العارف بحاله وينفك هذا القيد مش شرط كل اما نذكر ماء البئر نقول هذا ماء بئر لكن لو ماء ورد ينفع نقول عليه هذا ماء من غير قيد

46
00:15:03.850 --> 00:15:22.900
ما ينفعش فهذا قيد لازم. اما ماء البئر ماء العين ماء البحر ماء السماء ماء النهر كل هذه انواع من انواع المياه المطلقة الطهور وان كانت قيدت لكن هذا القيد ليس

47
00:15:22.950 --> 00:15:50.050
ليس بلازم طيب آآ ما الا القهوة ايضا مقيد بقيد لازم ولهذا لا يسمى ماء مطلقا ويترتب على ذلك عدم صحة الطهارة به لو جاء شخص واراد ان يتطهر بماء الورد هل يصح له ذلك؟ لا يصح له ذلك لانه غير مطلق. واضح الان؟ طيب

48
00:15:50.200 --> 00:16:11.550
وهذا الماء المطلق ينقسم الى قسمين من حيث الكراهة هذا الماء المطلق ينقسم الى قسمين من حيث الكراهية. القسم الاول ماء مطلق غير مكروه استعماله القسم الثاني وهو ماء مطلق مكروه استعماله

49
00:16:12.650 --> 00:16:36.900
والماء المطلق مكروه الذي هو مكروه استعماله اربعة الاول وهو الماء المشمس بشروطه او كما عبر عنه في المنهج الماء المشمس بشرطه طيب ما العلة في كراهة الماء المشمس خوف البرص

50
00:16:37.600 --> 00:16:55.300
الثاني من الماء من اقسام الماء المطلق الذي يكره استعماله وهو الماء المطلق شديد الحرارة وذلك لمنعه من الاسباغ يعني ايه منعي من الاسباغ؟ يعني منعي من كمال ايه؟ كمال الطهارة

51
00:16:55.600 --> 00:17:12.700
لمنع من كمال الطهارة لا لمنعه من اصل الطهارة لانه لو كان يمنع من اصل الطهارة هل نقول بانه مكروه يحرم يحرم حينئذ استعماله في الطهارة الثالث من اقسام الماء المطلق الذي يكره استعماله شديد

52
00:17:12.850 --> 00:17:39.850
الماء المطلق شديد البرودة لنفس العلة لانه ايضا يمنع الاسبات الماء الرابع ها الذي هو ماء مطلق لكن يكره استعماله مياه كل ارض مغضوب عليها. مثال ذلك مثال ذلك تبقى مياه بئر ثمود

53
00:17:40.900 --> 00:17:59.600
مياه بئر سمود ويكره استعمال هذا هذا الماء يبقى هنا هذا الماء ماء مطلق ولا لا ماء مطلق الماء المشمس هذا مطلق شديد البرودة شديد الحرارة ماء آآ ارض مغضوب عليها هذا كله ماء مطلق لكن يكره

54
00:17:59.700 --> 00:18:18.250
استعماله يكره استعماله ما سوى ذلك فهو على الاصل. هو ماء مطلق غير مكروه استعماله. كماء البئر وماء السماء وماء البحر هذا غير مكروه من حيث حيث الاستعمال يشترط لكراهة

55
00:18:18.400 --> 00:18:43.200
الماء المشمس جملة من الشروط اول هذه الشروط ان يتأثر بحرارة الشمس ان يتأثر بحرارة الشمس. فعلى ذلك لو اتينا بماء وبعدين سخنا هذا الماء قمنا بتسخين هذا الماء على نار

56
00:18:44.050 --> 00:18:57.400
او على البوتاجاز او نحو ذلك. هل يكره استعمال هذا الماء لا يكره استعماله. الا طبعا يبقى ايه؟ اشتدت حرارته. لكن لعلة اخرى وهي علة ها علة قال لعدم الاسباغ

57
00:18:57.700 --> 00:19:18.850
وليس لخوف البرص وليس لخوف البرص هذا هو الشرط الاول ان يكون قد تأسر بحرارة الشمس. الشرط الثاني ان يستعمل حالة تأثره بالحرارة ان يستعمل حالة تأثره بالحرارة. فعلى ذلك لو سخن هذا الماء بحرارة الشمس

58
00:19:19.400 --> 00:19:38.200
ثم بعد ذلك تركناه حتى زالت عنه الحرارة. هل يكره استعماله؟ لا يكره استعماله. لماذا لزوال علة الكراهة لانه في هذه الحالة لا يورث البرص الشرط التالت وهو ان يستعمله الحي

59
00:19:39.050 --> 00:19:55.900
وهو ان يستعمله الحي طيب في حق الميت ما حكم استعمال الماء المشمس في تغسيل الميت احسنت خلاف عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول لا يكره استعماله في حق الميت

60
00:19:56.500 --> 00:20:13.950
لا يقرأ استعماله في حق الميت. الشيخ الرملي رحمه الله يقول لا فرق بين الحي والميت فاستعماله مكروه في حق الحي وكذلك في حي في حق الميت الشرط الرابع وهو ان يكون في اناء منطبع

61
00:20:15.150 --> 00:20:44.650
وهو ان يكون هذا الماء سخن في اناء منطبع زي الحديد زي النحاس زي الرصاص ويستثنى من ذلك اواني الذهب والفضة لماذا اه لصفاء جوهرهما لصفاء جوهرهما. ولهذا لو سخن الماء في اناء من ذهب

62
00:20:44.850 --> 00:21:04.800
لا تنتج عنه زهوما التي تسبب البرص لا تنتج عنه ايه زهوما التي تسبب البرص بخلاف غير ذلك من الاواني فلما انتفت العلة انتفعها الحكم. الشرط الخامس ان يكون في وقت حار

63
00:21:05.550 --> 00:21:24.550
ان يكون في وقت حار فعلى ذلك لو سخنا ماء بواسطة حرارة الشمس في الشتاء ما حكم استعمال هذا الماء لا يكره لا يكره استعماله لانه ليس في وقت حافظ بخلاف ما لو كان ذلك فيه

64
00:21:24.850 --> 00:21:40.300
في الصيف او في وقت حار الشرط السادس ان يستعمل في البدن لا في الثوب ان يستعمل في البدن لا في الثوب. فعلى ذلك لو اتينا بالماء المشمس. واستعملناه في غسل ثوب

65
00:21:40.950 --> 00:22:06.900
لا يكره استعماله لا يكره استعماله. الشرط السابع ان يكون في قطر حار ده الحجاز كالحجاز وحضرموت لان تأثير الشمس في غير القط الحار تأثير ضعيف تأثير الشمس في غير القطر الحار تأثير ضعيف. فعلى ذلك

66
00:22:07.950 --> 00:22:24.650
تنتفي معه العلة فينتفي معه الحكم الشرط الثامن وهو الا يتعين الشرط الثامن هو الا يتعين يعني ايه يعني لو وجد غيره لو وجد غيره هنا نقول هنا نقول بالكراهة

67
00:22:24.950 --> 00:22:45.950
اما اذا لم يجد غير هذا الماء يبقى هنا تزول الكراهة تزول الكراهة الشرط التاسع الا يخشى الالم الا يخشى الالم. فان خشي الالم حرم عليه الطهارة منه حرم عليه الطهارة منه

68
00:22:46.900 --> 00:23:13.050
يبقى اذا عرفنا ان استعمال الماء المشمس بهذه الشروط مكروه وعلة الكراهة خوف البرص. كيف ينتج البرص ينتج المرض من خلال زهور زهومة تورث يعني تعلو تعلو هذا الماء اذا جاءت هذه الزهومة على جلد الانسان اورثت ذلك المرض

69
00:23:14.150 --> 00:23:36.700
والامام النووي رحمه الله تعالى اختار في شرحه للمهذب عدم الكراهة مطلقا اختار عدم الكراهة مطلقا. لماذا؟ قال لضعف ما ورد فيه ذلك الادلة التي وردت ضعيفة عند الامام النووي رحمه الله فاختار عدم الكراهة مطلقا

70
00:23:38.900 --> 00:24:03.700
وهل هذه الكراهة كراهة من جهة الطب ولا هي كراهة شرعية المعتمد انها من الجهتين من جهة الطب وكذلك هي كراهة شرعية كذلك هي كراهة شرعية. طيب جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال لا اكره الماء المشمس الا من جهة الطب

71
00:24:04.250 --> 00:24:22.400
فهذا يثبت ان الكراهة من اجل هذه العلة وايضا وايضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا تغتسلوا بالماء المشمس. فانه يورث البرص فانه يورث البرص وجاء ايضا مرفوعا

72
00:24:22.950 --> 00:24:37.200
جاء ايضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة رضي الله عنها يا حميراء لا تفعلي فانه يورث البرص طيب ده القسم الاول من اقسام الماء وهو الماء

73
00:24:37.750 --> 00:25:06.050
الطهور او الماء المطلق القسم الثاني من اقسام الماء وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره ومنه المستعمل ذكرنا قلنا ما سوى الماء المشمس وما سوى بقية الانواع الاربعة

74
00:25:10.500 --> 00:25:29.100
ومنه المستعمل. ما معنى المستعمل وما ضابطه متى نحكم على الماء بانه مستعمل؟ وبالتالي لا يصح رفع الحدث به ولا يصح كذلك ازالة النجس به. ما ضابطه نقول الماء المستعمل هو ماء

75
00:25:29.150 --> 00:25:51.700
استعمل في فرض الطهارة هو ما استعمل في فرض الطهارة فعلى ذلك يشترط للحكم على الماء بانه مستعمل جملة من الشروط اول هذه الشروط ان يكون قليلا دون القلتين اما اذا كان الماء كثيرا فلا نحكم عليه بانه مستعمل

76
00:25:52.050 --> 00:26:05.800
لانه اذا كان كثيرا فانه لا ينجسه شيء اذا بلغ الماء اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الشرط الثاني الحكم على الماء بانه مستعمل وهو ان يستعمل فيما لابد منه

77
00:26:06.750 --> 00:26:27.250
وده معنى ان يستعمل في فرض الطهارة ان يستعمل فيما لابد منه والذي لابد منه هو رفع الحدث وكذلك ازالة النجس. فعلى ذلك لو استعمل هذا الماء في طهارة مستحبة وليست في طهارة مفروضة

78
00:26:27.300 --> 00:26:44.250
زي الغسلة الثانية والثالثة. هل نحكم عليه بانه مستعمل وكذلك استعمال الماء في الغسل المسنون هل نحكم عليه بانه مستعمل؟ ايضا لا نحكم عليه بانه مستعمل ويشمل ذلك ويشمل ذلك ما

79
00:26:44.700 --> 00:27:07.600
يستعمله الصبي هل مميز من اجل رفع الحدث للصلاة هل يصدق عليه بانه ماء مستعمل هذا مستعمر ولا مش مستعمل الصواب انه مستعمل لانه استعمل في فرض طهارة استعمل في فرض طهارة. الصبي هذا

80
00:27:07.750 --> 00:27:23.150
مش لابد ان هو يتوضأ من اجل ان يصلي صح يبقى اذا الطهارة واجبة للصلاة ولا لا؟ واجبة للصلاة يبقى اذا لما استعمل هذا الماء في فرض طهارة حكمنا عليه بانه مستعمل. وكذلك ما تستعمله

81
00:27:23.150 --> 00:27:44.650
المرأة الكافرة من اجل ان تحل ها لحريرها المسلم امرأة حائض امرأة كافرة نصرانية مثلا حاضت فانقطع حيضها واراد ان تغتسل لتحل تحاليلها المسلم يبقى هذا الماء مستعمل في فرض طهارة ولا لا؟ مستعمل في فرض طهارة يبقى اذا هذا الماء

82
00:27:45.250 --> 00:28:05.100
هذا الماء مستعمل يبقى الشرط الثاني ان يستعمل فيما لا بد منه. الشرط التالت الحكم على الماء بانه مستعمل ان ينفصل عن العضو ان ينفصل عن العضو اما اذا كان هذا الماء مترددا على العضو لم ينفصل عنه فلا يكون مستعملا

83
00:28:05.350 --> 00:28:28.400
فلا يكون مستعملا طيب لو ان هذا الماء انفصل فصل من عضو الى نفس العضو هل نحكم عليه بانه مستعمل نقول لا هذا يعفى هذا يعفى عنه. يعفى عن انفصال الماء من عضو الى نفس العضو فيما يغلب التقاذف اليه

84
00:28:28.800 --> 00:28:49.750
الشرط الرابع والاخير للحكم على الماء بانه مستعمل الا ينوي الاغتراف الا ينوي طب لو نوى الاغتراف لا يصير مستعملا لا يصير مستعملا. لو نوى الاغتراف لا يصير مستعملا. اما اذا لم ينوي الاغتراف صار مستعملا

85
00:28:52.600 --> 00:29:11.200
ما هي نية الاغتراف نية الاغتراف هو ان ينوي المتوضئ نية الاغتراف بعد غسل الوجه. قبل ان يدخل يده الى الاناء الان هو الاناء فيه ماء من اجل ان يتوضأ به

86
00:29:12.050 --> 00:29:28.750
هو الان محدث. لو انه ادخل يده في هذا الماء القليل اراد بذلك رفع الحدث وبعدين اخرج يده بعد ذلك. يبقى هذا الماء المتبقي انفصل عن العضو ولا لأ وهو ماء قليل

87
00:29:28.850 --> 00:29:43.250
نعم واستعمل في طهارة واجبة او في فرض طهارة يبقى اذا هنحكم على الماء بانه مستعمل. طب نفترض انه لما ادخل يده الى الماء كان قد نوى الاغتراب فقط يبقى انا لا نحكم على بانه مستعمل

88
00:29:43.450 --> 00:30:09.450
لان النية هنا اثرت في الحكم والامور بمقاصدها الامور بمقاصدها وفي حكم نية الاغتراف خلاف بين العلماء. فبعض العلماء اوجبها وبعض العلماء آآ لم يوجبها ولهذا لا يشدد العالم على العامي في ذلك بل يفتيه بعدم الوجوب. خصوصا ان هذا وجه قوي في المذهب

89
00:30:12.000 --> 00:30:32.250
طيب الان عرفنا ان الماء المستعمل هو من القسم الثاني الذي هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. وكذلك من هذا القسم الماء المطلق اذا تغير بشيء الماء المطلق اذا تغير بشيء. ايضا يكون طاهرا في نفسه

90
00:30:32.900 --> 00:30:54.900
لكن لا يطهر غيره. فهو كان مستعمل تماما فلا تجوز الطهارة به فلا تجوز الطهارة به. طب امتى نحكم على هذا الماء بانه غير طهور كالماء المستعمل فيما اذا توفرت عندي شروط

91
00:30:55.600 --> 00:31:13.050
اول هذه الشروط ان يكون هذا التغير بطاهر فلو كان هذا التغير بطاهر سنحكم على هذا الماء بانه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر للغيب. طب كان لو كان قد تغير بنجس

92
00:31:14.150 --> 00:31:35.150
يبقى صار هنا نجسا غير طاهر في نفسه وغير مطهر للغير الشرط الثاني للحكم بانه كالمستعمل في الحكم وهو ان يكون التغير بمخالط زي القهوة وزي الشاي فهنا نحكم على هذا الماء بانه

93
00:31:35.250 --> 00:31:55.800
طاهر لكنه لا يطهر غيره. لان التغير حصل بالمخالطة. لما اضفنا الشاي في الماء ايه اللي حصل تغير والتغير هذا حصل بالمخالطة يبقى اذا سلبت الطهورية وصار طاهرا لكنه غير مطهر وزي القهوة وزي العصائر

94
00:31:56.750 --> 00:32:14.500
فخرج بذلك ما لو كان هذا التغير بالمجاورة ده التغير بالعود فهذا لا يضر لان التغير هنا سيكون بمجرد الرائحة فقط زي مسلا الماء اللي احنا احيانا بنضعه في الثلاجة

95
00:32:15.400 --> 00:32:34.000
لو مسلا وتركنا آآ زجاجة الماء مفتوحة مش احيانا بنشعر بتغير لطعم الماء صح؟ عشان وجود بعض الاطعمة الاخرى هذا التغير تغير بالمجاورة فلا يضر في طهورية الماء. يعني لو اراد شخص ان يتطهر بهذا الماء المتغير فلا يضره ذلك

96
00:32:34.050 --> 00:32:57.700
هذا جائز واضح الان فالتغير اذا كان بالمجاورة فهذا لا يضر وتصح الطهارة به ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء. او لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا

97
00:32:58.450 --> 00:33:20.300
لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا الان لما وضعنا الشاي في الماء هل يمكن فصل هذا الشاي عن الماء يبقى هنا التغير حصل بالايه بالمخالطة لو وضعنا سكر في الماء هيتغير طعمه. وممكن يتغير لونه كمان زي سكر صح؟ فايه اللي هيحصل

98
00:33:21.200 --> 00:33:39.900
ها هي اسلب الطهورية لان هذا التغير تغير بالمخالطة واما ضابط المجاور فهو الذي يمكن فصله عن الماء الذي يمكن فصله عن الماء او يمكن تمييزه في رأي العين. لو وضعنا مسلا

99
00:33:40.450 --> 00:34:01.550
عود من النعناع في بعض الماء في كوب من الماء. ايه اللي هيحصل؟ حاجة ان طعم الماء تغير طيب هل هذا التغير يؤثر في طهورية الماء هل يؤثر فيه لا يؤثر لان هذا تغير عن المجاورة. بدليل ان كان فصل هذا

100
00:34:01.900 --> 00:34:20.800
العود عن عن الماء فما امكن فصله فهذا تغير بالمجاورة فلا يضر وما لا يمكن فصله فهذا تغير بالمخالطة فهذا فهذا يضر. يبقى هنا حصل تغير ولا ما حصلش؟ وفي الصورة التانية حصل تغير ولا لا؟ هل كل تغير بيؤثر

101
00:34:20.800 --> 00:34:39.750
في توريط الماء؟ لأ في تغير يؤثر في تغير لا يؤثر في طهورية الماء الشرط التالت وهو ان يكون التغير فاحشا هو ان يكون التغير فاحشا بحيث يسلب عنه اسم الماء

102
00:34:40.950 --> 00:34:59.850
بحيث يسلب عنه اسم الماء كالعصير والمرق وكذلك الشيء فهذا كله لا تصح الطهارة به. لان التغير تغير فاحش. واما اذا كانت غيرا يسيرا لو كان تغيرا ياسيرا فهذا لا يضر

103
00:35:00.200 --> 00:35:16.600
وكان تغيرا يسيرا فهذا لا يضر الشرط الرابع والاخير للحكم على الماء بانه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره ان يستغني الماء عنه ان يستغني الماء عنه. يعني ايه؟ بمعنى اخر

104
00:35:16.700 --> 00:35:38.050
ان يمكن صوم الماء عنهم يمكن حفز الماء عنه بخلاف ما لا يستغني الماء عنه زي مسلا الطحالب طحالب بتكون مسلا في آآ البحيرات او نحو ذلك بيحصل تغير ولا ما بيحصلش

105
00:35:38.150 --> 00:35:55.000
بيحصل تغيره. لكن هذا تغير بما لا يمكن صون الماء عنه واحيانا برضو اوراق الشجر التي تتناثر في ماء البئر هذا لا يمكن صون الماء عنه وبالتالي لا يؤثر هذا في

106
00:35:55.050 --> 00:36:20.000
الطهورية لا يؤثر هذا في لكن نفترض اننا استطعنا صون هذا الماء عن هذا المغير وتغير الماء يبقى هنا تسلب الطهورية ويصير طاهرا لا طهورا ما حكم التغير بالتراب ما تغير بالتراب. هل

107
00:36:20.250 --> 00:36:43.600
نحكم عليه بسلب الطهورية ولا هو طهور ها يا محمد ها يا احمد طاهر ولا طهور طهور ايه يا شيخة طار ولا طهور اكيد الصواب انه لا يؤثر مطلقا الا اذا تحول الى طين

108
00:36:45.300 --> 00:37:02.500
لان التراب طهور تواضع التراب القاء التراب او مجيء التراب على الماء وهو لو حصل التغيير فهذا لا يؤثر الا اذا تحول الى طين. حينئذ لا يصح التطهر به لخروجه عن اسم الماء اصلا

109
00:37:03.150 --> 00:37:20.600
واضح الان؟ فبنقول ما تغير بالتراب فهو طهور مطلقا الا اذا تحول الى اسم اخر الا اذا صار طينا وكذلك ما تغير بطول المكث يعني ماء زل مدة طويلة لا يجري

110
00:37:21.450 --> 00:37:37.850
فحصلت فيه نوع من العفونة هل تسلب الطهورية بمثل ذلك؟ لا لا تسلب الطهورية لو اراد شخص ان يتطهر به جاز له ذلك. اراد ان يزيل به النجاسة جاز له ذلك. اراد ان يرفع به الحدث. ايضا جاز له ذلك فالطهورية

111
00:37:37.850 --> 00:37:57.550
لا تزال ولا تسلب بمثل طول البوكس. وكذلك بالملح المائي ايضا لا تسلب الطهورية فيما لو تغير الماء بالملح المائي. لماذا لان اصله من الماء فاشبه الثلج لو احنا جبنا ثلج ووضعناه في ماء

112
00:37:57.600 --> 00:38:21.500
وبعدين ها انماع وذاب هذا الثلج. هل يؤثر في طهورية الماء؟ لا يؤثر فيه. القسم الثالث والاخير وهو الماء النجس القسم الثالث والاخير هو الماء النجس. والماء النجس او المتنجس هو الذي نجس لوقوع النجاسة فيه

113
00:38:22.950 --> 00:38:44.100
الماء النجس او المتنجس هو الذي نجس لوقوع النجاسة فيه. وحالات وقوع النجاسة في الماء اولا نقول الماء اما ان يكون قليلا وهو ما دون القلتين واما ان يكون كثيرا وهو ما كان قلتين فاكثر

114
00:38:45.100 --> 00:39:10.600
فالماء اذا كان قليلا دون القلتين فهذا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة فهذا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة تغير او لم يتغير تغير او لم يتغير وقعت قطرة بول في اناء به ماء

115
00:39:12.500 --> 00:39:35.600
اناء صغير به ماء هنا نقول هذا الماء صار نجسا طب نزرنا في هذا الماء وجدناه لم يتغير نقول حتى وان لم يتغير فانه ايضا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة طيب الحالة التانية فيما اذا كان الماء كثيرا اذا كان قلتين فاكثر

116
00:39:35.800 --> 00:39:56.350
فهذا لا يتنجس بملاقاته للنجاسة. الا اذا تغيرت احد اوصافه واوصاف الماء ثلاثة اللون والطعم والريح. فلوجدنا الطعم قد تغير بسبب ملاقاة النجاسة لهذا الماء الكثير. حكمنا بنجاسة هذا الماء

117
00:39:56.800 --> 00:40:15.500
لو وجدنا ان اللون او الرائحة قد تغيرت في هذا الماء الكثير بسبب هذه النجاسة حكمنا ايضا بنجاسة هذا هذا الماء طيب ما هو ضابط القلتين وما الاصل فيها ضابط القلتين

118
00:40:18.200 --> 00:40:40.600
هو ما كان وزنه خمسمائة رطل بغدادي وبالمقاييس المعاصرة متين وسبعتاشر لترا تقريبا لماذا قلنا تقريبا؟ لانه لو نقص عن ذلك بيسير فلا يضر. فهو ايضا ماء وهو ايضا ماء كثير

119
00:40:43.600 --> 00:40:59.950
ما الاصل في هذه المسألة؟ الاصل فيها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلمنا من ذلك انه اذا لم يبلغ القلتين فهو يحمل الخبث. ولهذا بمجرد مراقاته النجاسة

120
00:41:00.350 --> 00:41:26.600
فانه ينجس مباشرة قال النووي رحمه الله تعالى قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالاية تبركا وهذه هي طريقة الشافعي رحمه الله تعالى. يبدأ بالاية

121
00:41:26.650 --> 00:41:51.150
والحديث ثم يذكر اقوال العلماء على عكس طريقة غيره والمحرر مليء بالادلة جاء النووي رحمه الله تعالى وجرد هذا الكتاب عن الادلة واتى بالاية هنا فقط من اجل التبرك من اجل التبرك

122
00:41:53.500 --> 00:42:11.300
قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا قال شيخ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء وهو ما يقع عليه اسمه ماء بلا قيد

123
00:42:12.000 --> 00:42:34.350
لماذا؟ لان تقييد الماء بصفة اخرى يذهب الاطلاق المستفاد من الاية فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور وذلك لحديث ابي امامة حديث صدي بن عجلان

124
00:42:34.650 --> 00:42:48.500
رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فشيخنا بيقول المتغير بمستغنى عنه. ما معنى المستغنى عنه

125
00:42:49.550 --> 00:43:06.500
يعني ما يمكن صون الماء عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه غير طهور فلو تغيرت احد اوصاف الماء طهور فانه يكون غير طهور قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم

126
00:43:07.300 --> 00:43:27.300
التغير الذي لا يمنع الاسم فهذا لا يضر. مثال ذلك قال ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره وكذا متغير بمجاور كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الازهر

127
00:43:28.000 --> 00:43:56.850
لماذا؟ لان التغير اذا كان بالعود فهذا تغير بالمجاور هذا مجرد تروح فقط. تغير هنا يسمى بالتراوح فيذهب سريعا فيذهب سريعا واما التغير بالتراب فهذا قدرة او في هذه قدرة والقدرة لا تمنع من اطلاق اسم الماء عليه. الا طبعا اذا صار شيئا اخر كأن كان طينا. ففي هذه الحالة قلنا

128
00:43:57.050 --> 00:44:19.000
لا يصح التطهر به فقال الشيخ رحمه الله وكذا متغير بمجاور كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الازهر ويكره المشمس قال والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور

129
00:44:19.150 --> 00:44:37.850
لان السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يجمعون المستعمل للاستعمال ثانيا ولهذا قلنا المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لان السلف كانوا لا يجمعون المستعمل للاستعمال ثانيا بل ينتقلون

130
00:44:38.050 --> 00:45:02.550
الى تيمم. فدل على عدم اعتباره لان التيمم لا يصلح مع وجود الماء  قال فان جمع فبلغ قلتين فطهور في الاصح وهذا لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية قال فانه لا ينجس

131
00:45:02.900 --> 00:45:21.150
فانه لا ينجس هذا فيما اذا كان قد التقى بالنجاسة فمن باب اولى فيما اذا كان مستعملا وبلغ قلتين ففي هذه الحالة لا نحكم عليه بسلب الطهورية يبقى اذا الماء المتنجس

132
00:45:21.200 --> 00:45:42.100
القليل. لو اننا جمعناه فصار قلتين وزال عنه تغيره. حكمنا عليه بالطهورية ولا لأ؟ حكمنا عليه بالطهورية. فمن باب اولى الماء المستعمل اذا صار قلتين فهنا نحكم عليه بانه صار طهورا. قال ولا تنجس قلة الماء بملاقاة نجس

133
00:45:42.300 --> 00:46:03.400
ولا تنجس قلة الماء يعني الماء الكثير بملاقاة نجس وذلك لحديث السابق عيسى ابن عمر قال فان غيره فنجس وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع لو التقى التقت النجاسة بالماء الكثير فغيرت احد اوصافه صار نجسا بالاجماع

134
00:46:03.700 --> 00:46:21.450
قال فان زال تغيره بنفسه او بماء طهر لو زال هذا التغير بنفسه يعني مع مدة بعد مدة وجدنا ان التغير الذي كان من اثر النجاسة قد زال. وعاد الماء الى

135
00:46:21.550 --> 00:46:35.950
الى ما كان عليه سنحكم في هذه الحالة بطهورية الماء وذلك لان الحكم يدور مع علته حيث دارت فاذا انتفت العلة انتفى الحكم فلماذا حكمنا على هذا الماء الكثير بانه نجس

136
00:46:36.350 --> 00:46:57.100
لانه تغير بالنجاسة. فلما زالت هذه النجاسة يبقى ينتفع معها الحكم. وكذلك فيما لو زال التغير بماء اخر بالمكاثرة يعني وضعنا ماء نعم وضعنا ماء على هذا الماء المتنجس حتى زال التغير

137
00:46:57.550 --> 00:47:17.200
ايضا نحكم على هذا الماء بانه بانه صار طهورا ايضا لنفس العلة لزوال سبب التنجيس وعلة التنجيس والحكم يدور مع علته حيث دارت قال او بمسك وزعفران فلا يعني لو زال التغير هذا بوضع المسك

138
00:47:18.350 --> 00:47:37.900
او بوضع الزعفران فهل نحكم بطهورية الماء لزوال التغير؟ لا لا نحكم بطهورية الماء بزوال هذا التغير اذا كان بنحو مسك او بزعفران لماذا؟ لاننا لا ندري هل اوصاف النجاسة قد زالت بالفعل

139
00:47:37.950 --> 00:47:54.850
ولا غلبة وصف من هذه الاوصاف على النجاسة الموجودة طيب هنا لا ندري بس هنرجع في هذه الحالة الى الاصل وما هو الاصل الاصل انه نجس الاصل انه نجس واليقين لا يزول بشك

140
00:47:55.250 --> 00:48:11.650
اليقين لا يزول بالشك. يبقى اذا قوله هنا او بمسك فزعفران فلا يعني لا نحكم طهورية الماء فيما اذا زال التغير الذي هو عن اثر النجاسة بمسك او زعفران لاننا لا ندري ان اوصاف النجاسة زالت

141
00:48:11.700 --> 00:48:33.150
او غلب عليها المطروح فسترها واذا كان كذلك فالاصل هو بقاء النجاسة ولهذا الماء اللي هو بيكون بتحلية بالصرف آآ ماء الصرف الصرف الصحي بيعيدوا بقى تحليته علشان آآ الناس تشرب منه

142
00:48:33.650 --> 00:48:53.350
تتوضا منه ها ما حكم هذا الماء؟ هو اصله نجس هو اصله الان نجس فيه بول وفيه كذا وكذا فهو نجس فهل نحكم بتغرية هذا الماء بزوال هذا التغير ولا لأه بنقول والله لو كان وضع عليه بعض المواد الكيماوية التي

143
00:48:53.800 --> 00:49:08.550
اه تغير من تركيبة الماء بحيث تزيل عنه هذا التغير اصلا نحكم في هذه الحالة بان هذا الماء طيب وهذا هو الحاصل. الحاصل انهم بيضعوا بعض المواد الكيماوية التي تزيل

144
00:49:08.800 --> 00:49:27.800
وتغير تركيبة الماء اصلا بحيس تزيل عنه هذه النجاسات بالكامل اما لو كان بعض المواد التي توضع عليه تستر النجاسة فقط فانا نقول يبقى على نجاسته. فلا يحل اكله آآ ولا شربه ولا تطهر به

145
00:49:27.850 --> 00:49:44.700
ولا ازالة النجاسة به ولا غير ذلك قال الشيخ وكذا تراب وجس في الازهر اذا كان هذا التغير قد زال بوضع تراب او بوضع جص اللي هو الجبس هل نحكم

146
00:49:45.000 --> 00:50:06.700
بطهورية الماء بزوال التغير نقول لا ايضا لنفس العلة لاننا لا ندري هل اوصاف النجاسة قد زالت؟ ولا غلب عليها هذا المطروح فسترها فنقول لو زال التغير بوضع تراب فلا نحكم بطهورية المال. وكذلك بوضع الجسر الذي هو الجبس

147
00:50:07.800 --> 00:50:32.100
قال ودونهما ينجس بالملاقاة ودونهما هنا الضمير عائد على ايش؟ اه ودون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة تغير او لم يتغير وذلك لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلمنا من ذلك انه اذا لم يبلغ فانه يحمل الخبث. تغير او لم يتغير

148
00:50:32.700 --> 00:50:54.800
قال فان بلغهما بماء ولا تغير به فطهور. يعني هذا الماء القليل الذي لاقى نجاسة لو وضعنا عليه ماء فصار قلتين ولم نجد فيه تغيرا هنا سنحكم على هذا الماء بانه صار طهورا. يبقى الماء القليل المتغير بالنجاسة

149
00:50:55.000 --> 00:51:13.350
لو كوثر بالماء حتى صار قلتين ولا تغير به فهو ماء فهو ما طهور قال فلو كسر بايراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر لو كسر بايراد طهور يعني وضعنا عليه ماء طهور

150
00:51:14.000 --> 00:51:35.250
لكن لم يبلغ القلتين فهل يطهر هذا الماء؟ لا يطهر هذا الماء ايضا لمفهوم حديث القلتين لانه ما زال ماء قليلا نجسة قال وقيل طاهر لا طهور وجه اخر قيل

151
00:51:35.450 --> 00:51:54.350
طاهر لا طهور لانه مغسول قياسا على الثوب فقالوا الماء القليل لوضعنا عليه ماء اخر ووجدنا ان التغير قد زال حتى وان لم يبلغ القلتين صار طاهرا مش طهورا قياسا على ايه

152
00:51:54.650 --> 00:52:19.450
قياسا على الثوب الموصول لكن الاصح انه لا يطهر لمفهوم حديث القلتين قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور وكذا في قول نجس لا يدركه

153
00:52:19.750 --> 00:52:37.750
طرف قلت ذا القول اظهر. والله تعالى اعلم وهذا قول الغزالي وترجيحه وفيه سبع طرق عن الشفعي فالبعض يحكيه قولا عنه وغير ذلك قال ذا القول اظهر وذلك لمشقة الاحتراز عنه

154
00:52:38.450 --> 00:52:54.850
ميتة ما لا دم لها سائل اذا وقعت في ماء قليل الميتة ما حكمها نجسة اذا وقعت ميتة ما لا دم لها سائل زي الذباب زي الناموس وقعت في اناء

155
00:52:55.700 --> 00:53:14.600
الان لاقى نجاسة ولا لأ؟ هو بقى قليل لاقى نجاسة. هل نحكم بنجاسة هذا الماء على الاصل الذي اصلناه بنقول لأ هذا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز لمشقة الاحتراز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا

156
00:53:14.900 --> 00:53:35.350
اذا وقع ذباب في اناء احدكم فليغمسوا ثم ليطرحوا فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. لكن يشترط للحكم بالعفو عن سقوط ميتة ما لا دم لها سائل في هذا الماء. جملة من الشروب

157
00:53:36.550 --> 00:54:01.500
اول هذه الشروط وهو الا يكون بفعله وهو الا يكون بفعله فلو جاء هو بهذه الميتة وطرحها في الماء في الماء القليل نقول هذا الماء صار نجسا لاننا اصلا حكمنا بعدم نجاسة الماء لمشقة الاحتراز

158
00:54:02.350 --> 00:54:18.800
ولهذا لو جاء هو وطرح هذه بنفسه اخذها وطرحها مش هي اللي وقعت ففي هذه الحالة نقول لا يعفى عن هذه النجاسة في هذه الحالة الشرط الثاني الا تغير ما وقعت فيه

159
00:54:19.650 --> 00:54:36.600
فلو وقعت في الماء ولو بنفسها لكن غيرت الماء بنتغير بنجاسة ولا لأ؟ تغير بنجاسة. يبقى هنا نقول لا يعفى عنه في هذه الحالة. اما اذا لم تغير هو معفو عنه. يبقى عندي الان شرطان

160
00:54:37.350 --> 00:54:58.750
الشرط الاول الا يكون بفعله الشرط الثاني الا تغير ما وقعت فيه فلو وقعت الماء او المئة وشق الاحتراز عنها فهو من جملة المعفوات. وكذلك الحل النجاسة التي لا يدركها الطرف. ومعنى الطرف يعني البصر المعتدل

161
00:54:59.050 --> 00:55:16.700
هذه النجاسة لو سقطت في ماء او في مائع فهي ايضا معفو عنها في ادم معفون عنها لمشقة الاحتراز قال الشيخ رحمه الله قلت ذا القول اظهر وذلك لمشقة الاحتراز عنه

162
00:55:17.150 --> 00:55:34.950
قال والجاري كالراكض وفي القديم لا ينجس بلا تغير. والجاليك الراقد يعني في تنجسه بملاقاته للنجاسة كالماء الراكد يعني في تنجسه بملاقاته ليه النجاسة؟ فيما اذا كان هذا الماء الجاري قليلا

163
00:55:36.400 --> 00:55:57.950
ايضا لمفهوم حديث الخولتين لان الحديث لم يفصل ولم يفرق ما بين الجاري والراكض طيب ما المراد بالجاري؟ الماء الجاري في قوله والجار كالراكد المربي المائي الجاري يعني حالة جريه

164
00:55:58.650 --> 00:56:23.300
في نحو آآ مثلا البحر او في نحو النهر فهذا الماء الذي يأتي بشكل مسلا الامواج كدفعة واحدة فنقول لو كان اقل من القلتين فانه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة فانه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة

165
00:56:24.250 --> 00:56:41.100
طيب لو كانت هذه الجارية قلتين فاكثر؟ هل يتنجز مجرد لا يتنجس الا بالتغير في هذه الحالة. طيب نفترض ان بعد ما مر الماء على هذه النجاسة وكانت هذه الجرايات قليلة

166
00:56:41.400 --> 00:57:07.450
تجمعت بعد ذلك وصار الماء المتجمع كثيرا يبقى هنا سنقول او نقول سنحكم على هذا الماء بانه طهور؟ اذا زالت التغير اذا لم يكن متغيرا او اذا زال التغير قال وفي القديم لا ينجس بلا تغير. وهذه اول مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله في القديم

167
00:57:08.650 --> 00:57:30.800
قال والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الاصح وتقدر بالمساحة بذراع وربع طولا وعمقا وعرضا بذراع معتدل القامة قال الشيخ رحمه الله والتغير المؤثر بطاهر او نجس طعم او لون او ريحة

168
00:57:31.000 --> 00:57:44.250
وهذا لحديث ابي امامة صدي بن عجلان قال الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يبقى ده المعتبر في اوصاف الماء لو تغير وصف من هذه الاوصاف حكمنا به انه متغير

169
00:57:45.600 --> 00:58:07.350
قال ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته والشيخ رحمه الله الان شرع في الكلام عن وسيلة من وسائل الطهارة وسيلة الوسيلة هو الاجتهاد وهو الاجتهاد قال ولو لو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد

170
00:58:08.350 --> 00:58:34.450
بما ظن طهارته بما ظن طهارته آآ وذلك لوجوب تحري الطاهر حينئذ وذلك لوجوب تحري الطاهر حينئذ ولان الطهارة متوقفة عليه وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم

171
00:58:35.200 --> 00:58:50.100
فعلى ذلك لو انه هجم على ماء من المائين من غير اجتهاد. هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز له ان يهجو من غير اجتهاد. وان صادف الطاهر لماذا؟ لان العبرة في العبادات

172
00:58:50.150 --> 00:59:11.650
بما في نفس الامر وظن المكلف العبرة في العبادات بما في نفس الامر وظن المكلف والظن كيف يحصل اظن يحصل بالاجتهاد اظن يحصل بالاجتهاد وتضيق الاجتهاد اللي هو يأتي ويبحث

173
00:59:11.900 --> 00:59:28.650
عما يبين النجس او او عما يبين النجس من المائين زي مسلا وجود رشاش بول حول اناء من الانائين فهذا علامة على ايش فهذا علامة على ان الماء المتنجس هذا الاناء

174
00:59:28.750 --> 00:59:44.600
الذي حوله رشاش من البول او كان هذا الاناء قريبا من كلب هذه برضو علامة على ان هذا الماء هو المتنجس. او نحو ذلك من الدلائل التي بها يعرف النجس من غيره. وبذلك يكون قد بذل وسعه

175
00:59:44.600 --> 01:00:01.350
لصحة تطهره اما لو هجم على احد الاناءين مباشرة بلا اجتهاد وتطهر به فانه لا تصح طهارته حتى وان صادف الطاهر قال وقيل ان قدر على طاهر بيقين فلا. وهذا لحديث الحسن

176
01:00:01.400 --> 01:00:17.000
ابن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وهذا فيه الحث على تجنب الشبهات قال والاعمى كبصير في الازهر يعني في وجوب الاجتهاد

177
01:00:17.600 --> 01:00:36.050
فوجوب الاجتهاد هذا بين الطاهر والنجس يشمل الاعمى ويشمل كذلك البصير لانه يقدر على هذا الاجتهاد. كيف يقدر الاعمى على الاجتهاد بنحو الذوق او الشم بنحو ذوق او الشمس. الا اذا كان فاقدا لهذه الحواس ايضا

178
01:00:37.600 --> 01:00:54.800
ففي هذه الحالة لا يجب عليه الاجتهاد قال رحمه الله او ماء وبول لم يجتهد على الصحيح. لو اشتبه عليه ماء وبول هل يجتهد في هذه الحالة؟ لا يجتهد على الصحيح بل يخلطان

179
01:00:56.400 --> 01:01:10.350
من اجل ان نحكم على هذا الماء بانه صار نجسا يقينا فيلجأ في هذه الحالة الى التيمم لان الله سبحانه وتعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا يعني اذا لم تجد ماءا اصلا

180
01:01:10.450 --> 01:01:29.900
او وجدت ماء لا يصلح التطهر به. ففي هذه الحالة تلجأ الى التيمم فقال الشيخ او ماء وبول لم يجتهد على الصحيح لتعذر التيمم مع وجود الماء لتعادل التيمم مع وجود الماء فسيخلط المائين

181
01:01:30.150 --> 01:01:49.800
الماء مع البول ولا يجتهد لماذا لا يجتهد اذا كان الاشتباه في بول وماء احسنت لانه ربما اصاب النجاسة البول لا يصح بحال من الاحوال التلبس به ليس له اصل في التطهير

182
01:01:50.500 --> 01:02:11.000
ولهذا لا اجتهاد فيما اذا كان الاشتباه بين ماء وبين وبين نجس من حيث اصله كالبول بل يسكب الماء على البول من اجل ايه من اجل الا يكون واجدا للماء بيقين ثم يلجأ بعد ذلك الى التيمم لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء

183
01:02:11.150 --> 01:02:29.100
فتيمموا قال او ماء ورد توضأ بكل مرة. يعني لو كان الاشتباه بين ماء طاهر وماء ورد يبقى هنا سيتوضأ بكل مرة اذ لا حرج عليه في ذلك وفي هذه الحالة سيتيقن من استعمال الطهور باحد المائين

184
01:02:29.550 --> 01:02:44.850
ولا يجتهد لان ماء الورد لا اصل له في التطهير ايضا لكنه لما كان غير نجسة جاز ان يتوضأ به يبقى هنا ماء ماء الورد زي ماء البول من جهة ايه

185
01:02:45.000 --> 01:03:02.600
ان هذا ليس له اصل في التطهير وهذا ليس ليس له اصل في التطهير لكن الفرق بين المائين ان البول ها نجس ولهذا لا يجوز الاجتهاد في هذا البول بخلاف ماء الورد

186
01:03:02.750 --> 01:03:20.900
فهنا لا يجتهد في هذه الحالة في ماء الورد بل يتطهر مرة بالماء الاول ومرة بالماء الثاني فهنا يكون على طهارة بيقين قال الشيخ رحمه الله او ماء ورد توضأ بكل مرة. وقيل له الاجتهاد

187
01:03:21.500 --> 01:03:41.600
يبقى اذا الخلاصة ان الاجتهاد في طهور ومشتبه في تنجسه واضح الان الخلاصة ان الاجتهاد يكون في طهور ومشتبه في تنجسه. اما طهور ونجس لا الاجتهاد. طهور وطاهر ايضا لا اجتهاد

188
01:03:41.650 --> 01:04:01.150
ايضا لا اجتهاد قال الشيخ رحمه الله واذا استعمل ما ظنه اراق الاخر لاستعمل ما ظنه يعني بعد الاجتهاد اراق الاخر خشية ان يتغير اجتهاده فيشتبه الامر عليه فيريق هذا الماء الاخر ندبا

189
01:04:01.550 --> 01:04:25.350
سدا لزريعة الاشتباه وبالتالي قد يتولد عنده الوسواس الذي حذر الشارع منه قال فان تركه وتغير زنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا اعادة في الاصح. لم يعمل بالثاني على النص. لان لئلا يتغير ظن بظن

190
01:04:26.750 --> 01:04:47.150
بل يتيمم بلا اعادة في الاصح لعدم حصول طاهر بيقين يتيمم لان لعدم حصول طاهر بيقين فهو كالمعدوم وهذا يكفي في صحة التيمم. قال ولو اخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب او كان فقيها موافقا اعتمده

191
01:04:47.650 --> 01:05:09.050
لو اخبره بتنجسه يعني بتنجس الماء مقبول الرواية مقبول الرواية هو المسلم ها ام مسلم العدل هل يشترط فيه الذكورة او الحرية لأ بذلك من ليس بفاسق من كونه مكلفا

192
01:05:09.550 --> 01:05:27.200
كونه مسلما مكلفا ليس بفاسد فلو جاء واخبره بتنجس هذا الماء وبين له السبب او كان فقيها موافقا. يعني ايه او كان فقيها موافقا؟ يعني كان موافقا في المذهب لانه قد ياتي حنفي

193
01:05:27.450 --> 01:05:54.000
ويقول هو نجس لماذا؟ لان الهرة عند الحنفي نجس فلو انها ولغت فيه سيحكم بالتالي بنجاسة هذا الماء فاحترازا من ذلك قلنا او كان فقيها موافقا يعني في المذهب وذلك لئلا يأتي حنفي مثلا قد يقول هو نجس لان هرة قد شربت منه

194
01:05:54.250 --> 01:06:19.050
وعنده ان الهرة نجسة واذا فان الماء يتنجس او جاءه مالكي او جاءه مالكي المالكي عنده الكلب طاهر وحتى آآ لعابه كذلك عنده طاهر فقد يكون قد ولغ فيه ومع ذلك يقول هو طاهر وليس بنجس

195
01:06:21.150 --> 01:06:41.100
قال اعتمده لان خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا ذلك لان خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا. ومقبول الرواية كما قلنا هو المسلم المكلف اللي هو البالغ العاقل العدل. فشمل العبد وشمل ايضا المرأة

196
01:06:41.600 --> 01:06:57.500
ويحصل بخبره غلبة الظن وبه تناط الاحكام قال ويحل استعمال كل اناء طاهر الا ذهبا وفضة في حرم وذلك لحديث حذيفة وذلك لحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه

197
01:06:58.300 --> 01:07:15.400
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

198
01:07:16.550 --> 01:07:29.750
والحكمة من تحريم استعمال ان يأتي الذهب والفضة لما في ذلك من كسر قلوب الفقراء وما يجر اليه من الخيلاء. وما كذلك آآ فيه من تقليل النقدين وهما قوام الاشياء

199
01:07:30.950 --> 01:07:47.950
فقال الشيخ يحل استعمال كل اناء طاهر الا ذهبا وفضة فيحرم وكان اتخاذه يعني اقتناء انية الذهب والفضة ايضا حرام لان الاقتناء يجر الى الاستعمال ولهذا قالوا ما حرم استعماله

200
01:07:48.050 --> 01:08:13.700
حرم اتخاذه على جهة الاستعمال فمنع من ذلك سدا للذريعة قال ويحل المموه في الاصح المموه يعني المطلق المطلب الذهبي او المطلب الفضة هذا يحل استعماله في الاصح وذلك لقلة المموة فكأنه كالمعدوم

201
01:08:15.200 --> 01:08:36.750
ومتى نحكم على المطلق او المموه بانه قليل نحكم عليه بانه قليل لا يؤثر قيمة اذا عرضناه على النار لم ينفصل منه شيء او لم يحصل منه شيء طيب لو احنا عرضناه على النار وجدنا آآ شيئا ينفصل عنه

202
01:08:36.800 --> 01:08:58.800
يبقى هنا معنى ذلك ان المطلق به كثير فلا يجوز استعماله في هذه الحالة قال والنفيس كياقوت. يعني يحل كذلك الانية النفيسة قال ياقوت وذلك لعدم ورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو باق على اصله في الاباحة

203
01:09:00.000 --> 01:09:18.300
وايضا الانتفاء ظهور السرف والخيلاء لانه لا يدركه الا الخواص من الناس فلا يحصل انكسار قلوب الفقراء. وايضا هو ليس من النقدين فليس ينتج عنه تضييق آآ الحال على الناس

204
01:09:19.400 --> 01:09:39.700
قال والنفيس كياقوت في الازهر قال وما ضبب بذهب او فضة ضبة كبيرة لزينة حرم المضبب يعني المقصود بذلك اللي هو اللحام اللحام الذي يوضع من اجل آآ جبر الكسر او الشق الذي يكون في الاواني

205
01:09:40.950 --> 01:10:05.150
المضبب بالذهب حرام مطلقا سواء كان قليلا او كان كسيرا اما المضبب بالفضة فهذا فيه تفصيل فلو كان كبيرا ومن اجل الزينة فهذا حرام فهذا حرام لبقائها على الاصل في حرم استعماله

206
01:10:06.300 --> 01:10:25.350
واما اذا كان هذا المضبب بالفضة كبيرا لكن لحاجة فهذا مكروه وليس بحرام يبقى عندنا الان كبيرة للزينة حرام ضبة كبيرة من الفضة لكن لحاجة فهذا مكروه ليس بحرام. الحالة التالتة

207
01:10:25.550 --> 01:10:51.050
ان تكون هذه الضابة من الفضة قليلة فان كانت للزينة فهذا مكروه وان كانت لحاجة فهذا جائز بلا كراهة يبقى عندي الان كم حالة؟ احوال اربعة فمن يأتي بيسر لنا هذه الاحوال الاربعة؟ قال الشيخ رحمه الله وما ضبب بذهب او فضة ضبة كبيرة لزينة حرم

208
01:10:51.450 --> 01:11:09.100
وهذا لباقيها لبقائها على الاصل في الحرمة في حرم استعماله واتخاذه او صغيرة بقدر الحاجة فلا يعني فلا يحرم ولا يكره لما ثبت من حديث عاصم الاحول رحمه الله قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك رضي الله

209
01:11:09.100 --> 01:11:26.800
فكان قد انصدع فسلسله بفضة قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا وهذا الحديث اخرجه البخاري قال او صغيرة لزينة او كبيرة لحاجة جاز في الاصح

210
01:11:28.350 --> 01:11:45.500
ولان في الحالة الاولى هو صغيرة وفي الحالة الثانية هو كبيرة لكن لحاجة في كلتا الحالتين مع الكراهة قال وضبت موضع الاستعمال كغيره في الاصح. لان الاستعمال منسوب للاناء كله. فسواء شرب من موضع

211
01:11:45.950 --> 01:12:04.900
الضبة او من موضع اخر من الاناء ففيه نفس الحكم الذي ذكرناه لان الاستعمال منسوب الى الاناء كله قال قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا. لان الخيلاء فيها اشد من الفضة

212
01:12:05.800 --> 01:12:25.650
لان الخيلاء فيها اشد من الفضة. ولان الحديث المار انما هو في الفضة حديس انس رضي الله عنه انما هو في الفضة ولا يلزم من جواز الفضة جواز الذهب لا لا يلزم من جواز الفضة جواز الذهب لان باب الفضة اوسع بدليل

213
01:12:25.950 --> 01:12:42.300
جواز الخاتم من الفضة دون الذهب فقال الشيخ قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله تعالى اعلى واعلم آآ نتوقف هنا ونكتفي بهذا القدر وان شاء الله نكمل في الدرس القادم

214
01:12:42.700 --> 01:12:59.950
ونشرع في باب اسباب الحدث. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل

215
01:13:00.150 --> 01:13:06.366
فهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين