اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين لشيخ الامام العلامة يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه وفي الدرس اللي فات كنا آآ شرعنا في مقدمة هذا الكتاب المبارك ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن هذه المقدمة ومنهجية المصنف في هذا الكتاب شرع في اول ابوابه وفي اول كتبه فقال رحمه الله كتاب الطهارة وعادة العلماء انهم يبدأون بهذا الكتاب بكتاب الطهارة فهي مفتتحة لان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فلما كانت هذه او هذا هذه الطهارة هي مفتاح للصلاة بدأ بها الامام النووي رحمه الله كغيره من العلماء ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من الكلام عن احكام الطهارة يشرعون في كتاب اخر وهو كتاب الصلاة لان الصلاة اكد الاركان بعد الشهادتين ثم بعد ذلك كتاب الزكاة ثم كتاب الصوم ثم كتاب الحج وبه يختمون ربع العبادات جرايا منهم على حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت طيب لماذا لا يبدأون بالكلام عن الشهادتين ان محل الكلام عن الشهادتين انما هو في كتب اصول الدين وسن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عن الصلاة والكلام عن الشرط يسبق الكلام عن المشروط فكان لابد من الكلام عن الطهارة اولا والكتاب من الكتب الذي هو الجمع. وكذلك الضم. ومنه تكتبت بنو فلان يعني اذا اجتمعت. واما الطهارة فالطهارة في اللغة هي النظافة الطهارة لغة هي النظافة والخلوص يعني التخلص من الادناس الحسية والمعنوية التخلص او الخلاص من الادناس الحسية والمعنوية. الاجناس الحسية كالطهارة عن الحدث وكذلك الطهارة عن النجس. هذه طهارة حسية والطهارة المعنوية كالطهارة عن الامراض القلبية طهارة عن العجب وعن الكبر وعن الحسد وعن الرياء ونحو ذلك من الامراض التي تعتري القلوب وايهما اكد؟ التطهر من الامراض القلبية والاجناس القلبية ولا التطهر من الادناس الحسية التطهر من الاجناس القلبية اكد واعظم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح باقي الجسد. واذا فسدت فسد باقي الجسد فالقلب بمثابة الملك وبقية الجوارح هي بمثابة الجنود واما الطهارة في الشرع فهي رفع حدث او ازالة نجس رفعه حدث او ازالة نجس او ما في معناهما او ما في معناهما او على صورتهما وهذا هو تعريف الامام النووي رحمه الله تعالى للطهارة في الشرع. قال هو رفع حدث وازالة او ازالة نجس او ما في معناهما او على صورتهما. طيب ما معنى هذا التعريف بنقول هو رفع حدث. رفع الحدث وذلك من خلال الوضوء كذلك من خلال الاغتسال سواء كان هذا الحدث حدثا اصغر او كان حدثا يرتفع هذا الحدث من خلال الوضوء ومن خلال الغسل في الحدس في الحدث الاكبر يبقى اذا الوضوء طهارة ولا ليست بطهارة طهارة وكذلك الغسل طهارة نعم هو طهارة لان به يرتفع الحدث او ازالة نجس كالاستنجاء فالاستنجاء وكذلك غسل الثوب المتنجس. هذه ايضا طهارة هذه ايضا طهارة وما في معناهما يعني ما كان في معنى رفع الحدث وما كان في معنى ازالة الخبث. مثال ذلك التيمم تال ذلك التيمم فالتيمم في معنى رفع الحدث لماذا لماذا قلنا في معنى رفع الحدث لانه ليس برفع لانه ليس برافع للحدث حقيقة وانما هو مبيح وانما هو ولهذا لما تيمم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وصلى قال عليه الصلاة والسلام صليت بالناس جنبا فدل هذا على ايش دل هذا على ان التيمم ما رفع حدثه وانما كان بمثابة ما يستبيح به الصلاة وايضا وضوء صاحب الضرورة وضوء صاحب اضرب هذا ايضا في معنى رفع الحدث لان حدثه لم يرتفع حقيقة الانسان مسلا اذا كان به سلس سلس بول او سلس ريح عافانا الله والمسلمين هل الحدس يرتفع اذا توضأ؟ هذا لو توضأ بماء البحر فحدثه لا يرتفع ومع ذلك يصلي ولا لا يصلي يصلي يصلي بهذا الوضوء الذي توضأوا. فهذا في معنى رفع الحدث طيب الان وضوء صاحب الضرورة هذا يسمى طهارة ولا لا يسمى طهارة يسمى طهارة لانه في معنى رفع الحدث وفي معنى ازالة النجس. يبقى اذا ما كان في معنى رفع الحدث وما كان كذلك في معنى ازالة النجس زي الاستنجاء ايضا بالاحجار هذا في معنى ازالة النجس لماذا قلنا هذا في معنى ازالة النجاسة اه لانه بالحجر يزيل العين مع ابقاء الايه؟ مع بقاء الاثر فهذا في معنى رفع او ازالة النجاسة. هذا في معنى ازالة النجاسة او على صورتهما يعني ايضا ما كان على صورة رفع الحدث هذا يكون ايضا من جملة الطهارات زي الاغسال المسنونة والوضوء المجدد وكذلك الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في غسل اليد وغيرها من اعضاء الوضوء هل ارتفع الحدث بالغسلة الثانية او بالغسل او بالغسلة الثالثة لم يرتفع فهو في سورة رفع الحدث. يعني الانسان اذا اراد ان يرفع الحدث عن اليد فانه سيغسل اليد على نفس النحو الذي يغسل به في الغسلة الثانية وفي الغسلة الثالثة فهو على صورة رفع الحدث وان لم يرفع الحدث حقيقة فالصورة هي صورة الغسلة الاولى. طيب ما على صورة ازالة النجاسة ما مثال ذلك الغسلة الثانية ايضا والثالثة في اسالة النجاسة النجاسة تزال بالغسلة الاولى طب الغسلة الثانية والثالثة؟ هذا مستحب وهذا مسنون هي في صورة ازالة النجاسة لان ازالة النجاسة حقيقة حصلت بالغسلة الاولى واما الثانية والثالثة فهي في سورة ازالة الايه؟ ها في سورة ازالة النجاسة كالغسلة الاولى فهذا معنى الطهارة في اللغة وكذلك معنى الطهارة في الشرف وبعض العلماء يعرف الطهارة بتعريفات اخرى كثيرة. من هذه التعريفات فعلوا ما تتوقف عليه اباحة الصلاة وهذا تعريف الشيخ ابن حجر رحمه الله قال في تعريف الطهارة فعل ما تتوقف عليه اباحة الصلاة ولو من بعض الوجوه او ثواب مجرد او ثواب مجرد ومن العلماء من يعرف الطهارة باعتبار الوصف فيقول الطهارة هي ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس ده تعريف الطهارة باعتبار الوصف. ومن العلماء من يعرف الطهارة باعتبار الفعل فيقول الطهارة فعل ما تستباح به الصلاة فعل ما تستباح به الصلاة طيب علشان اه لا نطيل واحنا اشترطنا في شرح هذا الكتاب ان احنا لا نطيل آآ في اثناء شرح المسائل ونرجى ان شاء الله هذه التفاصيل يعني موطن اخر فاذا عرفنا معنى الطهارة لغة ومعنى الطهارة شرعا. الطهارة لها اشكال وصور اربعة فاشكال الطهارة او مقاصد الطهارة اربعة. اولها الوضوء ها الثاني الغسل الثالث التيمم والرابع وهو ازالة النجاسة علشان انا احقق شكل من هذه الاشكال لابد من وسائل فوسائل الطهارة ايضا اربعة وسائل الطهارة ايضا اربعة الماء فالماء وسيلة من وسائل الطهارة فبالماء اتوضأ وبالماء اغتسل وبالماء ها ازيل النجاسة. لكن يشترط في هذا الماء ان يكون طهورا ان يكون الماء طهورا. هنتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل. الوسيلة الثانية من وسائل الطهارة وهو التراب. وايضا لابد ان يكون طاهرا طهورا خالصا له غبار. الوسيلة الثالثة وهو الدابغ الدامغ ويشترط فيه ان يكون حريفا من اجل ان من اجل ان ينزع الفضلات عن الجن. الوسيلة الرابعة والاخيرة من وسائل الطهارة وهي حجر الاستنجاء وهي حجره الاستنجاء. ويشترط فيه ايضا ان يكون قالعا جامدا طاهرا وان يكون غير محترم وهذا سيأتي ايضا معنى هذه الوسائل وسائل الطهارة ايضا لابد لها من وسائل فالماء مثلا لابد من وسيلة من اجل ان يوضع فيه الماء فوسائل الوسائل الاواني وكذلك من الوسائل الوسائل الاجتهاد في حالة الاشتباه في حالة الاشتباه فاذا عندنا الان اشكال الطهارة اربعة وعندنا وسائل الطهارة اربعة وعندنا ايضا وسائل الوسائل وهي الاواني وكذلك الاجتهاد طيب الشيخ رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء يبدأون اولا بالكلام عن الماء باعتبار انها الة الطهارة انها الاصل في الة اطهر والماء يقولون هو سائل شفاف لطيف يتلون بلون الاناء يتلون بلونه والماء له اقسام الماء له اقسام اقسام من حيث المحل من حيث جواز التطهر به وعدم جواز التطهر به. اما من حيث المحل فاقسام المياه ها سبعة ثلاثة من السماء واربعة من الارض يجمع ذلك ان نقول كل ما نزل من السماء ونبع من الارض فهو فهو ماء طهور ثلاثة من السماء وهي ماء المطر وماء الثلج وماء البرد واربعة من الارض وهي ماء البحر والبئر والنهر والعين واما اقسام الماء من حيس الحكم فعندنا القسم الاول من اقسام الماء وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره ده القسم الاول من اقسام الماء من حيث من حيث الحكم ماء طاهر في نفسه وهو ايضا مطهر لغيره. وهذا يسمى بالماء المطلق ويسمى كذلك بالماء الطهور تم بناء المطلق ويسمى كذلك بالماء الطهور. ما معنى الماء المطلق الماء المطلق هو الماء المطلق عن القيد اللازم هو الماء المطلق عن القيد اللازم عند العالم بحاله من اهل العرف واللسان عند العالم بحاله من اهل العرف واللسان بمعنى انه لا يحتاج الى تقييد لا يحتاج الى التقييد الماء الذي نزل من السماء هل نحتاج الى تقييده لا نحتاج الى تقييده وكذلك الماء الذي نبع من الارض كماء البئر هل نحتاج الى تقييده كلما زكرنا هذا الماء يبقى هنا القيد يغير لازم. فاذا هذا الماء ماء مطلق وماء طهور ومثله الماء الذي يقيد لكن بقيد غير لازم زي مسلا ماء البئر وماء البحر هذا آآ يقيد احيانا لكن هل هذا القيد لازم ولا ممكن بينفك عنه عند اهل العرف واللسان العارف بحاله وينفك هذا القيد مش شرط كل اما نذكر ماء البئر نقول هذا ماء بئر لكن لو ماء ورد ينفع نقول عليه هذا ماء من غير قيد ما ينفعش فهذا قيد لازم. اما ماء البئر ماء العين ماء البحر ماء السماء ماء النهر كل هذه انواع من انواع المياه المطلقة الطهور وان كانت قيدت لكن هذا القيد ليس ليس بلازم طيب آآ ما الا القهوة ايضا مقيد بقيد لازم ولهذا لا يسمى ماء مطلقا ويترتب على ذلك عدم صحة الطهارة به لو جاء شخص واراد ان يتطهر بماء الورد هل يصح له ذلك؟ لا يصح له ذلك لانه غير مطلق. واضح الان؟ طيب وهذا الماء المطلق ينقسم الى قسمين من حيث الكراهة هذا الماء المطلق ينقسم الى قسمين من حيث الكراهية. القسم الاول ماء مطلق غير مكروه استعماله القسم الثاني وهو ماء مطلق مكروه استعماله والماء المطلق مكروه الذي هو مكروه استعماله اربعة الاول وهو الماء المشمس بشروطه او كما عبر عنه في المنهج الماء المشمس بشرطه طيب ما العلة في كراهة الماء المشمس خوف البرص الثاني من الماء من اقسام الماء المطلق الذي يكره استعماله وهو الماء المطلق شديد الحرارة وذلك لمنعه من الاسباغ يعني ايه منعي من الاسباغ؟ يعني منعي من كمال ايه؟ كمال الطهارة لمنع من كمال الطهارة لا لمنعه من اصل الطهارة لانه لو كان يمنع من اصل الطهارة هل نقول بانه مكروه يحرم يحرم حينئذ استعماله في الطهارة الثالث من اقسام الماء المطلق الذي يكره استعماله شديد الماء المطلق شديد البرودة لنفس العلة لانه ايضا يمنع الاسبات الماء الرابع ها الذي هو ماء مطلق لكن يكره استعماله مياه كل ارض مغضوب عليها. مثال ذلك مثال ذلك تبقى مياه بئر ثمود مياه بئر سمود ويكره استعمال هذا هذا الماء يبقى هنا هذا الماء ماء مطلق ولا لا ماء مطلق الماء المشمس هذا مطلق شديد البرودة شديد الحرارة ماء آآ ارض مغضوب عليها هذا كله ماء مطلق لكن يكره استعماله يكره استعماله ما سوى ذلك فهو على الاصل. هو ماء مطلق غير مكروه استعماله. كماء البئر وماء السماء وماء البحر هذا غير مكروه من حيث حيث الاستعمال يشترط لكراهة الماء المشمس جملة من الشروط اول هذه الشروط ان يتأثر بحرارة الشمس ان يتأثر بحرارة الشمس. فعلى ذلك لو اتينا بماء وبعدين سخنا هذا الماء قمنا بتسخين هذا الماء على نار او على البوتاجاز او نحو ذلك. هل يكره استعمال هذا الماء لا يكره استعماله. الا طبعا يبقى ايه؟ اشتدت حرارته. لكن لعلة اخرى وهي علة ها علة قال لعدم الاسباغ وليس لخوف البرص وليس لخوف البرص هذا هو الشرط الاول ان يكون قد تأسر بحرارة الشمس. الشرط الثاني ان يستعمل حالة تأثره بالحرارة ان يستعمل حالة تأثره بالحرارة. فعلى ذلك لو سخن هذا الماء بحرارة الشمس ثم بعد ذلك تركناه حتى زالت عنه الحرارة. هل يكره استعماله؟ لا يكره استعماله. لماذا لزوال علة الكراهة لانه في هذه الحالة لا يورث البرص الشرط التالت وهو ان يستعمله الحي وهو ان يستعمله الحي طيب في حق الميت ما حكم استعمال الماء المشمس في تغسيل الميت احسنت خلاف عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول لا يكره استعماله في حق الميت لا يقرأ استعماله في حق الميت. الشيخ الرملي رحمه الله يقول لا فرق بين الحي والميت فاستعماله مكروه في حق الحي وكذلك في حي في حق الميت الشرط الرابع وهو ان يكون في اناء منطبع وهو ان يكون هذا الماء سخن في اناء منطبع زي الحديد زي النحاس زي الرصاص ويستثنى من ذلك اواني الذهب والفضة لماذا اه لصفاء جوهرهما لصفاء جوهرهما. ولهذا لو سخن الماء في اناء من ذهب لا تنتج عنه زهوما التي تسبب البرص لا تنتج عنه ايه زهوما التي تسبب البرص بخلاف غير ذلك من الاواني فلما انتفت العلة انتفعها الحكم. الشرط الخامس ان يكون في وقت حار ان يكون في وقت حار فعلى ذلك لو سخنا ماء بواسطة حرارة الشمس في الشتاء ما حكم استعمال هذا الماء لا يكره لا يكره استعماله لانه ليس في وقت حافظ بخلاف ما لو كان ذلك فيه في الصيف او في وقت حار الشرط السادس ان يستعمل في البدن لا في الثوب ان يستعمل في البدن لا في الثوب. فعلى ذلك لو اتينا بالماء المشمس. واستعملناه في غسل ثوب لا يكره استعماله لا يكره استعماله. الشرط السابع ان يكون في قطر حار ده الحجاز كالحجاز وحضرموت لان تأثير الشمس في غير القط الحار تأثير ضعيف تأثير الشمس في غير القطر الحار تأثير ضعيف. فعلى ذلك تنتفي معه العلة فينتفي معه الحكم الشرط الثامن وهو الا يتعين الشرط الثامن هو الا يتعين يعني ايه يعني لو وجد غيره لو وجد غيره هنا نقول هنا نقول بالكراهة اما اذا لم يجد غير هذا الماء يبقى هنا تزول الكراهة تزول الكراهة الشرط التاسع الا يخشى الالم الا يخشى الالم. فان خشي الالم حرم عليه الطهارة منه حرم عليه الطهارة منه يبقى اذا عرفنا ان استعمال الماء المشمس بهذه الشروط مكروه وعلة الكراهة خوف البرص. كيف ينتج البرص ينتج المرض من خلال زهور زهومة تورث يعني تعلو تعلو هذا الماء اذا جاءت هذه الزهومة على جلد الانسان اورثت ذلك المرض والامام النووي رحمه الله تعالى اختار في شرحه للمهذب عدم الكراهة مطلقا اختار عدم الكراهة مطلقا. لماذا؟ قال لضعف ما ورد فيه ذلك الادلة التي وردت ضعيفة عند الامام النووي رحمه الله فاختار عدم الكراهة مطلقا وهل هذه الكراهة كراهة من جهة الطب ولا هي كراهة شرعية المعتمد انها من الجهتين من جهة الطب وكذلك هي كراهة شرعية كذلك هي كراهة شرعية. طيب جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال لا اكره الماء المشمس الا من جهة الطب فهذا يثبت ان الكراهة من اجل هذه العلة وايضا وايضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا تغتسلوا بالماء المشمس. فانه يورث البرص فانه يورث البرص وجاء ايضا مرفوعا جاء ايضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة رضي الله عنها يا حميراء لا تفعلي فانه يورث البرص طيب ده القسم الاول من اقسام الماء وهو الماء الطهور او الماء المطلق القسم الثاني من اقسام الماء وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره ومنه المستعمل ذكرنا قلنا ما سوى الماء المشمس وما سوى بقية الانواع الاربعة ومنه المستعمل. ما معنى المستعمل وما ضابطه متى نحكم على الماء بانه مستعمل؟ وبالتالي لا يصح رفع الحدث به ولا يصح كذلك ازالة النجس به. ما ضابطه نقول الماء المستعمل هو ماء استعمل في فرض الطهارة هو ما استعمل في فرض الطهارة فعلى ذلك يشترط للحكم على الماء بانه مستعمل جملة من الشروط اول هذه الشروط ان يكون قليلا دون القلتين اما اذا كان الماء كثيرا فلا نحكم عليه بانه مستعمل لانه اذا كان كثيرا فانه لا ينجسه شيء اذا بلغ الماء اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الشرط الثاني الحكم على الماء بانه مستعمل وهو ان يستعمل فيما لابد منه وده معنى ان يستعمل في فرض الطهارة ان يستعمل فيما لابد منه والذي لابد منه هو رفع الحدث وكذلك ازالة النجس. فعلى ذلك لو استعمل هذا الماء في طهارة مستحبة وليست في طهارة مفروضة زي الغسلة الثانية والثالثة. هل نحكم عليه بانه مستعمل وكذلك استعمال الماء في الغسل المسنون هل نحكم عليه بانه مستعمل؟ ايضا لا نحكم عليه بانه مستعمل ويشمل ذلك ويشمل ذلك ما يستعمله الصبي هل مميز من اجل رفع الحدث للصلاة هل يصدق عليه بانه ماء مستعمل هذا مستعمر ولا مش مستعمل الصواب انه مستعمل لانه استعمل في فرض طهارة استعمل في فرض طهارة. الصبي هذا مش لابد ان هو يتوضأ من اجل ان يصلي صح يبقى اذا الطهارة واجبة للصلاة ولا لا؟ واجبة للصلاة يبقى اذا لما استعمل هذا الماء في فرض طهارة حكمنا عليه بانه مستعمل. وكذلك ما تستعمله المرأة الكافرة من اجل ان تحل ها لحريرها المسلم امرأة حائض امرأة كافرة نصرانية مثلا حاضت فانقطع حيضها واراد ان تغتسل لتحل تحاليلها المسلم يبقى هذا الماء مستعمل في فرض طهارة ولا لا؟ مستعمل في فرض طهارة يبقى اذا هذا الماء هذا الماء مستعمل يبقى الشرط الثاني ان يستعمل فيما لا بد منه. الشرط التالت الحكم على الماء بانه مستعمل ان ينفصل عن العضو ان ينفصل عن العضو اما اذا كان هذا الماء مترددا على العضو لم ينفصل عنه فلا يكون مستعملا فلا يكون مستعملا طيب لو ان هذا الماء انفصل فصل من عضو الى نفس العضو هل نحكم عليه بانه مستعمل نقول لا هذا يعفى هذا يعفى عنه. يعفى عن انفصال الماء من عضو الى نفس العضو فيما يغلب التقاذف اليه الشرط الرابع والاخير للحكم على الماء بانه مستعمل الا ينوي الاغتراف الا ينوي طب لو نوى الاغتراف لا يصير مستعملا لا يصير مستعملا. لو نوى الاغتراف لا يصير مستعملا. اما اذا لم ينوي الاغتراف صار مستعملا ما هي نية الاغتراف نية الاغتراف هو ان ينوي المتوضئ نية الاغتراف بعد غسل الوجه. قبل ان يدخل يده الى الاناء الان هو الاناء فيه ماء من اجل ان يتوضأ به هو الان محدث. لو انه ادخل يده في هذا الماء القليل اراد بذلك رفع الحدث وبعدين اخرج يده بعد ذلك. يبقى هذا الماء المتبقي انفصل عن العضو ولا لأ وهو ماء قليل نعم واستعمل في طهارة واجبة او في فرض طهارة يبقى اذا هنحكم على الماء بانه مستعمل. طب نفترض انه لما ادخل يده الى الماء كان قد نوى الاغتراب فقط يبقى انا لا نحكم على بانه مستعمل لان النية هنا اثرت في الحكم والامور بمقاصدها الامور بمقاصدها وفي حكم نية الاغتراف خلاف بين العلماء. فبعض العلماء اوجبها وبعض العلماء آآ لم يوجبها ولهذا لا يشدد العالم على العامي في ذلك بل يفتيه بعدم الوجوب. خصوصا ان هذا وجه قوي في المذهب طيب الان عرفنا ان الماء المستعمل هو من القسم الثاني الذي هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. وكذلك من هذا القسم الماء المطلق اذا تغير بشيء الماء المطلق اذا تغير بشيء. ايضا يكون طاهرا في نفسه لكن لا يطهر غيره. فهو كان مستعمل تماما فلا تجوز الطهارة به فلا تجوز الطهارة به. طب امتى نحكم على هذا الماء بانه غير طهور كالماء المستعمل فيما اذا توفرت عندي شروط اول هذه الشروط ان يكون هذا التغير بطاهر فلو كان هذا التغير بطاهر سنحكم على هذا الماء بانه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر للغيب. طب كان لو كان قد تغير بنجس يبقى صار هنا نجسا غير طاهر في نفسه وغير مطهر للغير الشرط الثاني للحكم بانه كالمستعمل في الحكم وهو ان يكون التغير بمخالط زي القهوة وزي الشاي فهنا نحكم على هذا الماء بانه طاهر لكنه لا يطهر غيره. لان التغير حصل بالمخالطة. لما اضفنا الشاي في الماء ايه اللي حصل تغير والتغير هذا حصل بالمخالطة يبقى اذا سلبت الطهورية وصار طاهرا لكنه غير مطهر وزي القهوة وزي العصائر فخرج بذلك ما لو كان هذا التغير بالمجاورة ده التغير بالعود فهذا لا يضر لان التغير هنا سيكون بمجرد الرائحة فقط زي مسلا الماء اللي احنا احيانا بنضعه في الثلاجة لو مسلا وتركنا آآ زجاجة الماء مفتوحة مش احيانا بنشعر بتغير لطعم الماء صح؟ عشان وجود بعض الاطعمة الاخرى هذا التغير تغير بالمجاورة فلا يضر في طهورية الماء. يعني لو اراد شخص ان يتطهر بهذا الماء المتغير فلا يضره ذلك هذا جائز واضح الان فالتغير اذا كان بالمجاورة فهذا لا يضر وتصح الطهارة به ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء. او لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا الان لما وضعنا الشاي في الماء هل يمكن فصل هذا الشاي عن الماء يبقى هنا التغير حصل بالايه بالمخالطة لو وضعنا سكر في الماء هيتغير طعمه. وممكن يتغير لونه كمان زي سكر صح؟ فايه اللي هيحصل ها هي اسلب الطهورية لان هذا التغير تغير بالمخالطة واما ضابط المجاور فهو الذي يمكن فصله عن الماء الذي يمكن فصله عن الماء او يمكن تمييزه في رأي العين. لو وضعنا مسلا عود من النعناع في بعض الماء في كوب من الماء. ايه اللي هيحصل؟ حاجة ان طعم الماء تغير طيب هل هذا التغير يؤثر في طهورية الماء هل يؤثر فيه لا يؤثر لان هذا تغير عن المجاورة. بدليل ان كان فصل هذا العود عن عن الماء فما امكن فصله فهذا تغير بالمجاورة فلا يضر وما لا يمكن فصله فهذا تغير بالمخالطة فهذا فهذا يضر. يبقى هنا حصل تغير ولا ما حصلش؟ وفي الصورة التانية حصل تغير ولا لا؟ هل كل تغير بيؤثر في توريط الماء؟ لأ في تغير يؤثر في تغير لا يؤثر في طهورية الماء الشرط التالت وهو ان يكون التغير فاحشا هو ان يكون التغير فاحشا بحيث يسلب عنه اسم الماء بحيث يسلب عنه اسم الماء كالعصير والمرق وكذلك الشيء فهذا كله لا تصح الطهارة به. لان التغير تغير فاحش. واما اذا كانت غيرا يسيرا لو كان تغيرا ياسيرا فهذا لا يضر وكان تغيرا يسيرا فهذا لا يضر الشرط الرابع والاخير للحكم على الماء بانه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره ان يستغني الماء عنه ان يستغني الماء عنه. يعني ايه؟ بمعنى اخر ان يمكن صوم الماء عنهم يمكن حفز الماء عنه بخلاف ما لا يستغني الماء عنه زي مسلا الطحالب طحالب بتكون مسلا في آآ البحيرات او نحو ذلك بيحصل تغير ولا ما بيحصلش بيحصل تغيره. لكن هذا تغير بما لا يمكن صون الماء عنه واحيانا برضو اوراق الشجر التي تتناثر في ماء البئر هذا لا يمكن صون الماء عنه وبالتالي لا يؤثر هذا في الطهورية لا يؤثر هذا في لكن نفترض اننا استطعنا صون هذا الماء عن هذا المغير وتغير الماء يبقى هنا تسلب الطهورية ويصير طاهرا لا طهورا ما حكم التغير بالتراب ما تغير بالتراب. هل نحكم عليه بسلب الطهورية ولا هو طهور ها يا محمد ها يا احمد طاهر ولا طهور طهور ايه يا شيخة طار ولا طهور اكيد الصواب انه لا يؤثر مطلقا الا اذا تحول الى طين لان التراب طهور تواضع التراب القاء التراب او مجيء التراب على الماء وهو لو حصل التغيير فهذا لا يؤثر الا اذا تحول الى طين. حينئذ لا يصح التطهر به لخروجه عن اسم الماء اصلا واضح الان؟ فبنقول ما تغير بالتراب فهو طهور مطلقا الا اذا تحول الى اسم اخر الا اذا صار طينا وكذلك ما تغير بطول المكث يعني ماء زل مدة طويلة لا يجري فحصلت فيه نوع من العفونة هل تسلب الطهورية بمثل ذلك؟ لا لا تسلب الطهورية لو اراد شخص ان يتطهر به جاز له ذلك. اراد ان يزيل به النجاسة جاز له ذلك. اراد ان يرفع به الحدث. ايضا جاز له ذلك فالطهورية لا تزال ولا تسلب بمثل طول البوكس. وكذلك بالملح المائي ايضا لا تسلب الطهورية فيما لو تغير الماء بالملح المائي. لماذا لان اصله من الماء فاشبه الثلج لو احنا جبنا ثلج ووضعناه في ماء وبعدين ها انماع وذاب هذا الثلج. هل يؤثر في طهورية الماء؟ لا يؤثر فيه. القسم الثالث والاخير وهو الماء النجس القسم الثالث والاخير هو الماء النجس. والماء النجس او المتنجس هو الذي نجس لوقوع النجاسة فيه الماء النجس او المتنجس هو الذي نجس لوقوع النجاسة فيه. وحالات وقوع النجاسة في الماء اولا نقول الماء اما ان يكون قليلا وهو ما دون القلتين واما ان يكون كثيرا وهو ما كان قلتين فاكثر فالماء اذا كان قليلا دون القلتين فهذا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة فهذا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة تغير او لم يتغير تغير او لم يتغير وقعت قطرة بول في اناء به ماء اناء صغير به ماء هنا نقول هذا الماء صار نجسا طب نزرنا في هذا الماء وجدناه لم يتغير نقول حتى وان لم يتغير فانه ايضا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة طيب الحالة التانية فيما اذا كان الماء كثيرا اذا كان قلتين فاكثر فهذا لا يتنجس بملاقاته للنجاسة. الا اذا تغيرت احد اوصافه واوصاف الماء ثلاثة اللون والطعم والريح. فلوجدنا الطعم قد تغير بسبب ملاقاة النجاسة لهذا الماء الكثير. حكمنا بنجاسة هذا الماء لو وجدنا ان اللون او الرائحة قد تغيرت في هذا الماء الكثير بسبب هذه النجاسة حكمنا ايضا بنجاسة هذا هذا الماء طيب ما هو ضابط القلتين وما الاصل فيها ضابط القلتين هو ما كان وزنه خمسمائة رطل بغدادي وبالمقاييس المعاصرة متين وسبعتاشر لترا تقريبا لماذا قلنا تقريبا؟ لانه لو نقص عن ذلك بيسير فلا يضر. فهو ايضا ماء وهو ايضا ماء كثير ما الاصل في هذه المسألة؟ الاصل فيها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلمنا من ذلك انه اذا لم يبلغ القلتين فهو يحمل الخبث. ولهذا بمجرد مراقاته النجاسة فانه ينجس مباشرة قال النووي رحمه الله تعالى قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالاية تبركا وهذه هي طريقة الشافعي رحمه الله تعالى. يبدأ بالاية والحديث ثم يذكر اقوال العلماء على عكس طريقة غيره والمحرر مليء بالادلة جاء النووي رحمه الله تعالى وجرد هذا الكتاب عن الادلة واتى بالاية هنا فقط من اجل التبرك من اجل التبرك قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا قال شيخ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء وهو ما يقع عليه اسمه ماء بلا قيد لماذا؟ لان تقييد الماء بصفة اخرى يذهب الاطلاق المستفاد من الاية فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور وذلك لحديث ابي امامة حديث صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فشيخنا بيقول المتغير بمستغنى عنه. ما معنى المستغنى عنه يعني ما يمكن صون الماء عنه كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه غير طهور فلو تغيرت احد اوصاف الماء طهور فانه يكون غير طهور قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم التغير الذي لا يمنع الاسم فهذا لا يضر. مثال ذلك قال ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره وكذا متغير بمجاور كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الازهر لماذا؟ لان التغير اذا كان بالعود فهذا تغير بالمجاور هذا مجرد تروح فقط. تغير هنا يسمى بالتراوح فيذهب سريعا فيذهب سريعا واما التغير بالتراب فهذا قدرة او في هذه قدرة والقدرة لا تمنع من اطلاق اسم الماء عليه. الا طبعا اذا صار شيئا اخر كأن كان طينا. ففي هذه الحالة قلنا لا يصح التطهر به فقال الشيخ رحمه الله وكذا متغير بمجاور كعود ودهن او بتراب طرح فيه في الازهر ويكره المشمس قال والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور لان السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يجمعون المستعمل للاستعمال ثانيا ولهذا قلنا المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لان السلف كانوا لا يجمعون المستعمل للاستعمال ثانيا بل ينتقلون الى تيمم. فدل على عدم اعتباره لان التيمم لا يصلح مع وجود الماء قال فان جمع فبلغ قلتين فطهور في الاصح وهذا لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية قال فانه لا ينجس فانه لا ينجس هذا فيما اذا كان قد التقى بالنجاسة فمن باب اولى فيما اذا كان مستعملا وبلغ قلتين ففي هذه الحالة لا نحكم عليه بسلب الطهورية يبقى اذا الماء المتنجس القليل. لو اننا جمعناه فصار قلتين وزال عنه تغيره. حكمنا عليه بالطهورية ولا لأ؟ حكمنا عليه بالطهورية. فمن باب اولى الماء المستعمل اذا صار قلتين فهنا نحكم عليه بانه صار طهورا. قال ولا تنجس قلة الماء بملاقاة نجس ولا تنجس قلة الماء يعني الماء الكثير بملاقاة نجس وذلك لحديث السابق عيسى ابن عمر قال فان غيره فنجس وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع لو التقى التقت النجاسة بالماء الكثير فغيرت احد اوصافه صار نجسا بالاجماع قال فان زال تغيره بنفسه او بماء طهر لو زال هذا التغير بنفسه يعني مع مدة بعد مدة وجدنا ان التغير الذي كان من اثر النجاسة قد زال. وعاد الماء الى الى ما كان عليه سنحكم في هذه الحالة بطهورية الماء وذلك لان الحكم يدور مع علته حيث دارت فاذا انتفت العلة انتفى الحكم فلماذا حكمنا على هذا الماء الكثير بانه نجس لانه تغير بالنجاسة. فلما زالت هذه النجاسة يبقى ينتفع معها الحكم. وكذلك فيما لو زال التغير بماء اخر بالمكاثرة يعني وضعنا ماء نعم وضعنا ماء على هذا الماء المتنجس حتى زال التغير ايضا نحكم على هذا الماء بانه بانه صار طهورا ايضا لنفس العلة لزوال سبب التنجيس وعلة التنجيس والحكم يدور مع علته حيث دارت قال او بمسك وزعفران فلا يعني لو زال التغير هذا بوضع المسك او بوضع الزعفران فهل نحكم بطهورية الماء لزوال التغير؟ لا لا نحكم بطهورية الماء بزوال هذا التغير اذا كان بنحو مسك او بزعفران لماذا؟ لاننا لا ندري هل اوصاف النجاسة قد زالت بالفعل ولا غلبة وصف من هذه الاوصاف على النجاسة الموجودة طيب هنا لا ندري بس هنرجع في هذه الحالة الى الاصل وما هو الاصل الاصل انه نجس الاصل انه نجس واليقين لا يزول بشك اليقين لا يزول بالشك. يبقى اذا قوله هنا او بمسك فزعفران فلا يعني لا نحكم طهورية الماء فيما اذا زال التغير الذي هو عن اثر النجاسة بمسك او زعفران لاننا لا ندري ان اوصاف النجاسة زالت او غلب عليها المطروح فسترها واذا كان كذلك فالاصل هو بقاء النجاسة ولهذا الماء اللي هو بيكون بتحلية بالصرف آآ ماء الصرف الصرف الصحي بيعيدوا بقى تحليته علشان آآ الناس تشرب منه تتوضا منه ها ما حكم هذا الماء؟ هو اصله نجس هو اصله الان نجس فيه بول وفيه كذا وكذا فهو نجس فهل نحكم بتغرية هذا الماء بزوال هذا التغير ولا لأه بنقول والله لو كان وضع عليه بعض المواد الكيماوية التي اه تغير من تركيبة الماء بحيث تزيل عنه هذا التغير اصلا نحكم في هذه الحالة بان هذا الماء طيب وهذا هو الحاصل. الحاصل انهم بيضعوا بعض المواد الكيماوية التي تزيل وتغير تركيبة الماء اصلا بحيس تزيل عنه هذه النجاسات بالكامل اما لو كان بعض المواد التي توضع عليه تستر النجاسة فقط فانا نقول يبقى على نجاسته. فلا يحل اكله آآ ولا شربه ولا تطهر به ولا ازالة النجاسة به ولا غير ذلك قال الشيخ وكذا تراب وجس في الازهر اذا كان هذا التغير قد زال بوضع تراب او بوضع جص اللي هو الجبس هل نحكم بطهورية الماء بزوال التغير نقول لا ايضا لنفس العلة لاننا لا ندري هل اوصاف النجاسة قد زالت؟ ولا غلب عليها هذا المطروح فسترها فنقول لو زال التغير بوضع تراب فلا نحكم بطهورية المال. وكذلك بوضع الجسر الذي هو الجبس قال ودونهما ينجس بالملاقاة ودونهما هنا الضمير عائد على ايش؟ اه ودون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة تغير او لم يتغير وذلك لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلمنا من ذلك انه اذا لم يبلغ فانه يحمل الخبث. تغير او لم يتغير قال فان بلغهما بماء ولا تغير به فطهور. يعني هذا الماء القليل الذي لاقى نجاسة لو وضعنا عليه ماء فصار قلتين ولم نجد فيه تغيرا هنا سنحكم على هذا الماء بانه صار طهورا. يبقى الماء القليل المتغير بالنجاسة لو كوثر بالماء حتى صار قلتين ولا تغير به فهو ماء فهو ما طهور قال فلو كسر بايراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر لو كسر بايراد طهور يعني وضعنا عليه ماء طهور لكن لم يبلغ القلتين فهل يطهر هذا الماء؟ لا يطهر هذا الماء ايضا لمفهوم حديث القلتين لانه ما زال ماء قليلا نجسة قال وقيل طاهر لا طهور وجه اخر قيل طاهر لا طهور لانه مغسول قياسا على الثوب فقالوا الماء القليل لوضعنا عليه ماء اخر ووجدنا ان التغير قد زال حتى وان لم يبلغ القلتين صار طاهرا مش طهورا قياسا على ايه قياسا على الثوب الموصول لكن الاصح انه لا يطهر لمفهوم حديث القلتين قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور وكذا في قول نجس لا يدركه طرف قلت ذا القول اظهر. والله تعالى اعلم وهذا قول الغزالي وترجيحه وفيه سبع طرق عن الشفعي فالبعض يحكيه قولا عنه وغير ذلك قال ذا القول اظهر وذلك لمشقة الاحتراز عنه ميتة ما لا دم لها سائل اذا وقعت في ماء قليل الميتة ما حكمها نجسة اذا وقعت ميتة ما لا دم لها سائل زي الذباب زي الناموس وقعت في اناء الان لاقى نجاسة ولا لأ؟ هو بقى قليل لاقى نجاسة. هل نحكم بنجاسة هذا الماء على الاصل الذي اصلناه بنقول لأ هذا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز لمشقة الاحتراز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا اذا وقع ذباب في اناء احدكم فليغمسوا ثم ليطرحوا فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. لكن يشترط للحكم بالعفو عن سقوط ميتة ما لا دم لها سائل في هذا الماء. جملة من الشروب اول هذه الشروط وهو الا يكون بفعله وهو الا يكون بفعله فلو جاء هو بهذه الميتة وطرحها في الماء في الماء القليل نقول هذا الماء صار نجسا لاننا اصلا حكمنا بعدم نجاسة الماء لمشقة الاحتراز ولهذا لو جاء هو وطرح هذه بنفسه اخذها وطرحها مش هي اللي وقعت ففي هذه الحالة نقول لا يعفى عن هذه النجاسة في هذه الحالة الشرط الثاني الا تغير ما وقعت فيه فلو وقعت في الماء ولو بنفسها لكن غيرت الماء بنتغير بنجاسة ولا لأ؟ تغير بنجاسة. يبقى هنا نقول لا يعفى عنه في هذه الحالة. اما اذا لم تغير هو معفو عنه. يبقى عندي الان شرطان الشرط الاول الا يكون بفعله الشرط الثاني الا تغير ما وقعت فيه فلو وقعت الماء او المئة وشق الاحتراز عنها فهو من جملة المعفوات. وكذلك الحل النجاسة التي لا يدركها الطرف. ومعنى الطرف يعني البصر المعتدل هذه النجاسة لو سقطت في ماء او في مائع فهي ايضا معفو عنها في ادم معفون عنها لمشقة الاحتراز قال الشيخ رحمه الله قلت ذا القول اظهر وذلك لمشقة الاحتراز عنه قال والجاري كالراكض وفي القديم لا ينجس بلا تغير. والجاليك الراقد يعني في تنجسه بملاقاته للنجاسة كالماء الراكد يعني في تنجسه بملاقاته ليه النجاسة؟ فيما اذا كان هذا الماء الجاري قليلا ايضا لمفهوم حديث الخولتين لان الحديث لم يفصل ولم يفرق ما بين الجاري والراكض طيب ما المراد بالجاري؟ الماء الجاري في قوله والجار كالراكد المربي المائي الجاري يعني حالة جريه في نحو آآ مثلا البحر او في نحو النهر فهذا الماء الذي يأتي بشكل مسلا الامواج كدفعة واحدة فنقول لو كان اقل من القلتين فانه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة فانه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة طيب لو كانت هذه الجارية قلتين فاكثر؟ هل يتنجز مجرد لا يتنجس الا بالتغير في هذه الحالة. طيب نفترض ان بعد ما مر الماء على هذه النجاسة وكانت هذه الجرايات قليلة تجمعت بعد ذلك وصار الماء المتجمع كثيرا يبقى هنا سنقول او نقول سنحكم على هذا الماء بانه طهور؟ اذا زالت التغير اذا لم يكن متغيرا او اذا زال التغير قال وفي القديم لا ينجس بلا تغير. وهذه اول مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله في القديم قال والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الاصح وتقدر بالمساحة بذراع وربع طولا وعمقا وعرضا بذراع معتدل القامة قال الشيخ رحمه الله والتغير المؤثر بطاهر او نجس طعم او لون او ريحة وهذا لحديث ابي امامة صدي بن عجلان قال الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يبقى ده المعتبر في اوصاف الماء لو تغير وصف من هذه الاوصاف حكمنا به انه متغير قال ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته والشيخ رحمه الله الان شرع في الكلام عن وسيلة من وسائل الطهارة وسيلة الوسيلة هو الاجتهاد وهو الاجتهاد قال ولو لو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد بما ظن طهارته بما ظن طهارته آآ وذلك لوجوب تحري الطاهر حينئذ وذلك لوجوب تحري الطاهر حينئذ ولان الطهارة متوقفة عليه وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فعلى ذلك لو انه هجم على ماء من المائين من غير اجتهاد. هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز له ان يهجو من غير اجتهاد. وان صادف الطاهر لماذا؟ لان العبرة في العبادات بما في نفس الامر وظن المكلف العبرة في العبادات بما في نفس الامر وظن المكلف والظن كيف يحصل اظن يحصل بالاجتهاد اظن يحصل بالاجتهاد وتضيق الاجتهاد اللي هو يأتي ويبحث عما يبين النجس او او عما يبين النجس من المائين زي مسلا وجود رشاش بول حول اناء من الانائين فهذا علامة على ايش فهذا علامة على ان الماء المتنجس هذا الاناء الذي حوله رشاش من البول او كان هذا الاناء قريبا من كلب هذه برضو علامة على ان هذا الماء هو المتنجس. او نحو ذلك من الدلائل التي بها يعرف النجس من غيره. وبذلك يكون قد بذل وسعه لصحة تطهره اما لو هجم على احد الاناءين مباشرة بلا اجتهاد وتطهر به فانه لا تصح طهارته حتى وان صادف الطاهر قال وقيل ان قدر على طاهر بيقين فلا. وهذا لحديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وهذا فيه الحث على تجنب الشبهات قال والاعمى كبصير في الازهر يعني في وجوب الاجتهاد فوجوب الاجتهاد هذا بين الطاهر والنجس يشمل الاعمى ويشمل كذلك البصير لانه يقدر على هذا الاجتهاد. كيف يقدر الاعمى على الاجتهاد بنحو الذوق او الشم بنحو ذوق او الشمس. الا اذا كان فاقدا لهذه الحواس ايضا ففي هذه الحالة لا يجب عليه الاجتهاد قال رحمه الله او ماء وبول لم يجتهد على الصحيح. لو اشتبه عليه ماء وبول هل يجتهد في هذه الحالة؟ لا يجتهد على الصحيح بل يخلطان من اجل ان نحكم على هذا الماء بانه صار نجسا يقينا فيلجأ في هذه الحالة الى التيمم لان الله سبحانه وتعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا يعني اذا لم تجد ماءا اصلا او وجدت ماء لا يصلح التطهر به. ففي هذه الحالة تلجأ الى التيمم فقال الشيخ او ماء وبول لم يجتهد على الصحيح لتعذر التيمم مع وجود الماء لتعادل التيمم مع وجود الماء فسيخلط المائين الماء مع البول ولا يجتهد لماذا لا يجتهد اذا كان الاشتباه في بول وماء احسنت لانه ربما اصاب النجاسة البول لا يصح بحال من الاحوال التلبس به ليس له اصل في التطهير ولهذا لا اجتهاد فيما اذا كان الاشتباه بين ماء وبين وبين نجس من حيث اصله كالبول بل يسكب الماء على البول من اجل ايه من اجل الا يكون واجدا للماء بيقين ثم يلجأ بعد ذلك الى التيمم لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا قال او ماء ورد توضأ بكل مرة. يعني لو كان الاشتباه بين ماء طاهر وماء ورد يبقى هنا سيتوضأ بكل مرة اذ لا حرج عليه في ذلك وفي هذه الحالة سيتيقن من استعمال الطهور باحد المائين ولا يجتهد لان ماء الورد لا اصل له في التطهير ايضا لكنه لما كان غير نجسة جاز ان يتوضأ به يبقى هنا ماء ماء الورد زي ماء البول من جهة ايه ان هذا ليس له اصل في التطهير وهذا ليس ليس له اصل في التطهير لكن الفرق بين المائين ان البول ها نجس ولهذا لا يجوز الاجتهاد في هذا البول بخلاف ماء الورد فهنا لا يجتهد في هذه الحالة في ماء الورد بل يتطهر مرة بالماء الاول ومرة بالماء الثاني فهنا يكون على طهارة بيقين قال الشيخ رحمه الله او ماء ورد توضأ بكل مرة. وقيل له الاجتهاد يبقى اذا الخلاصة ان الاجتهاد في طهور ومشتبه في تنجسه واضح الان الخلاصة ان الاجتهاد يكون في طهور ومشتبه في تنجسه. اما طهور ونجس لا الاجتهاد. طهور وطاهر ايضا لا اجتهاد ايضا لا اجتهاد قال الشيخ رحمه الله واذا استعمل ما ظنه اراق الاخر لاستعمل ما ظنه يعني بعد الاجتهاد اراق الاخر خشية ان يتغير اجتهاده فيشتبه الامر عليه فيريق هذا الماء الاخر ندبا سدا لزريعة الاشتباه وبالتالي قد يتولد عنده الوسواس الذي حذر الشارع منه قال فان تركه وتغير زنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا اعادة في الاصح. لم يعمل بالثاني على النص. لان لئلا يتغير ظن بظن بل يتيمم بلا اعادة في الاصح لعدم حصول طاهر بيقين يتيمم لان لعدم حصول طاهر بيقين فهو كالمعدوم وهذا يكفي في صحة التيمم. قال ولو اخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب او كان فقيها موافقا اعتمده لو اخبره بتنجسه يعني بتنجس الماء مقبول الرواية مقبول الرواية هو المسلم ها ام مسلم العدل هل يشترط فيه الذكورة او الحرية لأ بذلك من ليس بفاسق من كونه مكلفا كونه مسلما مكلفا ليس بفاسد فلو جاء واخبره بتنجس هذا الماء وبين له السبب او كان فقيها موافقا. يعني ايه او كان فقيها موافقا؟ يعني كان موافقا في المذهب لانه قد ياتي حنفي ويقول هو نجس لماذا؟ لان الهرة عند الحنفي نجس فلو انها ولغت فيه سيحكم بالتالي بنجاسة هذا الماء فاحترازا من ذلك قلنا او كان فقيها موافقا يعني في المذهب وذلك لئلا يأتي حنفي مثلا قد يقول هو نجس لان هرة قد شربت منه وعنده ان الهرة نجسة واذا فان الماء يتنجس او جاءه مالكي او جاءه مالكي المالكي عنده الكلب طاهر وحتى آآ لعابه كذلك عنده طاهر فقد يكون قد ولغ فيه ومع ذلك يقول هو طاهر وليس بنجس قال اعتمده لان خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا ذلك لان خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا. ومقبول الرواية كما قلنا هو المسلم المكلف اللي هو البالغ العاقل العدل. فشمل العبد وشمل ايضا المرأة ويحصل بخبره غلبة الظن وبه تناط الاحكام قال ويحل استعمال كل اناء طاهر الا ذهبا وفضة في حرم وذلك لحديث حذيفة وذلك لحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة والحكمة من تحريم استعمال ان يأتي الذهب والفضة لما في ذلك من كسر قلوب الفقراء وما يجر اليه من الخيلاء. وما كذلك آآ فيه من تقليل النقدين وهما قوام الاشياء فقال الشيخ يحل استعمال كل اناء طاهر الا ذهبا وفضة فيحرم وكان اتخاذه يعني اقتناء انية الذهب والفضة ايضا حرام لان الاقتناء يجر الى الاستعمال ولهذا قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه على جهة الاستعمال فمنع من ذلك سدا للذريعة قال ويحل المموه في الاصح المموه يعني المطلق المطلب الذهبي او المطلب الفضة هذا يحل استعماله في الاصح وذلك لقلة المموة فكأنه كالمعدوم ومتى نحكم على المطلق او المموه بانه قليل نحكم عليه بانه قليل لا يؤثر قيمة اذا عرضناه على النار لم ينفصل منه شيء او لم يحصل منه شيء طيب لو احنا عرضناه على النار وجدنا آآ شيئا ينفصل عنه يبقى هنا معنى ذلك ان المطلق به كثير فلا يجوز استعماله في هذه الحالة قال والنفيس كياقوت. يعني يحل كذلك الانية النفيسة قال ياقوت وذلك لعدم ورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو باق على اصله في الاباحة وايضا الانتفاء ظهور السرف والخيلاء لانه لا يدركه الا الخواص من الناس فلا يحصل انكسار قلوب الفقراء. وايضا هو ليس من النقدين فليس ينتج عنه تضييق آآ الحال على الناس قال والنفيس كياقوت في الازهر قال وما ضبب بذهب او فضة ضبة كبيرة لزينة حرم المضبب يعني المقصود بذلك اللي هو اللحام اللحام الذي يوضع من اجل آآ جبر الكسر او الشق الذي يكون في الاواني المضبب بالذهب حرام مطلقا سواء كان قليلا او كان كسيرا اما المضبب بالفضة فهذا فيه تفصيل فلو كان كبيرا ومن اجل الزينة فهذا حرام فهذا حرام لبقائها على الاصل في حرم استعماله واما اذا كان هذا المضبب بالفضة كبيرا لكن لحاجة فهذا مكروه وليس بحرام يبقى عندنا الان كبيرة للزينة حرام ضبة كبيرة من الفضة لكن لحاجة فهذا مكروه ليس بحرام. الحالة التالتة ان تكون هذه الضابة من الفضة قليلة فان كانت للزينة فهذا مكروه وان كانت لحاجة فهذا جائز بلا كراهة يبقى عندي الان كم حالة؟ احوال اربعة فمن يأتي بيسر لنا هذه الاحوال الاربعة؟ قال الشيخ رحمه الله وما ضبب بذهب او فضة ضبة كبيرة لزينة حرم وهذا لباقيها لبقائها على الاصل في الحرمة في حرم استعماله واتخاذه او صغيرة بقدر الحاجة فلا يعني فلا يحرم ولا يكره لما ثبت من حديث عاصم الاحول رحمه الله قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك رضي الله فكان قد انصدع فسلسله بفضة قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا وهذا الحديث اخرجه البخاري قال او صغيرة لزينة او كبيرة لحاجة جاز في الاصح ولان في الحالة الاولى هو صغيرة وفي الحالة الثانية هو كبيرة لكن لحاجة في كلتا الحالتين مع الكراهة قال وضبت موضع الاستعمال كغيره في الاصح. لان الاستعمال منسوب للاناء كله. فسواء شرب من موضع الضبة او من موضع اخر من الاناء ففيه نفس الحكم الذي ذكرناه لان الاستعمال منسوب الى الاناء كله قال قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا. لان الخيلاء فيها اشد من الفضة لان الخيلاء فيها اشد من الفضة. ولان الحديث المار انما هو في الفضة حديس انس رضي الله عنه انما هو في الفضة ولا يلزم من جواز الفضة جواز الذهب لا لا يلزم من جواز الفضة جواز الذهب لان باب الفضة اوسع بدليل جواز الخاتم من الفضة دون الذهب فقال الشيخ قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله تعالى اعلى واعلم آآ نتوقف هنا ونكتفي بهذا القدر وان شاء الله نكمل في الدرس القادم ونشرع في باب اسباب الحدث. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل فهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين