﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:14.200
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد  فهذا هو المجلس الثالث

2
00:00:14.700 --> 00:00:36.850
من شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام محيي الدين هناوي رحمه الله تعالى وكنا وصلنا لباب اسباب الحدث قال الشيخ النووي رحمه الله رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين باب اسباب الحدث

3
00:00:37.300 --> 00:01:00.400
قال هي اربعة احدها خروج شيء من قبله او دبره الا المني ولو انسد مخرجه وانفتحت وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الازهر او فوقها وهو منسد او تحتها وهو منفتح فلا في الازهر

4
00:01:00.950 --> 00:01:24.850
قال الشيخ باب اسباب الحدث والمراد بالحدث عند الاطلاق هو الحدث الاصغر وبعض العلماء يعبر عن هذا يعبر عن اسباب الحدث بنواقض الوضوء وتعبير المصنف باسباب الحدث احسن واولى ذلك لان المسألة

5
00:01:25.750 --> 00:01:52.300
فيها وجهان ذلك لان المسألة فيها وجهان الوجه الاول كما يقول ابن القاص هو ان الوضوء يبطل بالحدث واصح الوجهين لا يقال بطل وانما يقال انتهى الوضوء بالحدث لا يقال بطل وانما يقال انتهى الوضوء بالحدث. واما قولهم

6
00:01:52.900 --> 00:02:12.450
بطل فهذا مجاز فهذا مجاز فالشيخ رحمه الله تعالى ترجم على اصح الوجهين كما يقال اذا غربت الشمس انتهى الصيام ولا يقال بطل الصيام فقال الشيخ رحمه الله اسباب الحدث. والحدث

7
00:02:12.500 --> 00:02:33.300
وصف اعتباري يقوم بالبدن. يمنعه من صحة الصلاة. يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص فالحدث وصف اعتباري وصف غير محصوص انما هو وصف معنوي يقوم بالبدن فاذا قام بالبدن

8
00:02:33.450 --> 00:02:52.050
فانه يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني الا ان يوجد مرخص كان يكون فاقد الطهورين او يكون به سلس. فقال الشيخ رحمه الله تعالى باب اسباب الحدث قال هي اربعة

9
00:02:52.650 --> 00:03:11.150
قوله رحمه الله اربعة قال الاسناوي رحمه الله علة النقض بها غير معقولة علة النقد بهذه الاسباب التي سيذكرها غير معقولة. ولهذا لا يقاس عليها غيرها لا يقاس عليها غيرها. فهذه هي اسباب الحدث

10
00:03:11.250 --> 00:03:28.150
ولا يوجد عندنا اسباب اخرى للحدث ولا يوجد عندنا اسباب اخرى للحد فقال الشيخ هي اربعة قال احدها خروج شيء من قبله او دبره يعني من قبل المتوضئ او من دبره

11
00:03:28.400 --> 00:03:49.500
فهذا هو الموجب الاول للوضوء او نقول هذا هو السبب الاول للحدث فاذا خرج من المتوضي من قبله او من دبره شيء فانه يكون محدثا بذلك ووجب عليه الطهارة اذا اراد الصلاة او اراد نحو الصلاة

12
00:03:49.650 --> 00:04:09.450
دل على ذلك قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط وما هو الغائط؟ الغائط هو فحقيقة هو المكان المنخفض من الارض الذي تقضى فيه الحاجة وسمي باسم الخارج

13
00:04:09.550 --> 00:04:28.250
مجازا ما هي العلاقة العلاقة هي المجاورة. العلاقة هي المجاورة فاذا خرج الخارج من قبل او من الدبر من القبل او من الدبر فهذا آآ يبطل الوضوء سواء كان هذا الخارج معتادا

14
00:04:28.400 --> 00:04:47.000
او كان نادرا سواء كان ريحا او كان بولا او كان غائطا او كان طاهرا او كان نجسا سواء كان جافا او كان رطبا في كل الاحوال هو ناقض والاية نصت على الغائط

15
00:04:47.200 --> 00:05:03.100
او جاء احد منكم من الغائط وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من صوت او ريح فدل ذلك على ان العبرة بالخارج. فمتى خرج الخارج من القبل او من الدبر؟ بطل الوضوء بذلك

16
00:05:04.200 --> 00:05:29.450
قال الشيخ رحمه الله تعالى الا المني فالمني لو خرج من القبل مثلا يعني ايه؟ وهذا هو المعتاد لا ينقض الوضوء كأن احتلم مثلا وهو قد نام وهو قاعد نام قاعدا فاحتلم وكان متوضأ. هل انتقض وضوءه بذلك بخروج المني؟ نقول اذا خرج المني فلا ينتقض الوضوء لان

17
00:05:29.450 --> 00:05:50.550
بروج الماني يوجب الغسل لان خروج المني يوجب الغسل والغسل اعم من الوضوء فلا يوجب الادون الذي هو الوضوء. مثال ذلك مسلا او نظير ذلك الرجم والجلد فيما اذا جاء شخص وزنا

18
00:05:50.900 --> 00:06:10.850
وكان متزوجا كان محصنا فما حكمه حكمه الرجم. طب اين الجلد؟ قد قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هنرجم هذا اندرج لانه اخص تحت الاعم الذي هو الذي هو الرجل

19
00:06:10.950 --> 00:06:30.300
ولهذا قالوا بان المني هذا لانه يوجب الغسل فلا يوجب كذلك الوضوء قد يقول قائل نقض الحيض الوضوء والحيض موجب الغسل ومع ذلك هو ناقض للوضوء. طب لماذا فرقنا بين خروج المني

20
00:06:30.400 --> 00:06:47.750
وبين خروج دم الحيض مع ان هذا موجب الغسل وهذا موجب الغسل. الجواب على ذلك لا فائدة لبقاء نقول لا فائدة لبقاء الوضوء مع الحيض. بخلاف بقاء الوضوء مع مع المني او مع خروج المني

21
00:06:48.200 --> 00:07:02.850
طيب ايه الفائدة مع خروج المنية قالوا الفائدة انه لو توضأ في اغتسالي فانه ينوي بذلك سنة الوضوء فانه ينوي بذلك سنة الوضوء. بخلاف ما لو كان الخارج هذا دم الحيض

22
00:07:03.900 --> 00:07:19.850
قال الشيخ رحمه الله او دبره الا المني ثم قال ولو انسد مخرجه او انفتح تحت معدته الى اخر مقال الشيخ رحمه الله كأنه ويقول وكذلك من اسباب الحدث ان خرج الخارج من ثقبة

23
00:07:20.350 --> 00:07:41.250
والثقبة خلاصة المسألة فيها مسألة انسداد المخرج الاصلي اللي هو القبل او الدبر انه على احوال الحالة الاولى فيما اذا انسد المخرج الاصلي انسدادا خلقيا ففي هذه الحالة سينقض الخارج من اي مكان

24
00:07:41.800 --> 00:08:01.450
عند الشيخ ابن حجر رحمه الله خلافا لرمله تاني بنقول الحالة الاولى فيما اذا كان الانسداد خلقيا فاذا كان الانسداد القبل او الدبر انسدادا خلقيا فهنا ينتقض الوضوء بخروجه من اي مكان عند الشيخ ابن حجر رحمه الله خلافا للرمل

25
00:08:02.400 --> 00:08:22.050
الحالة التانية فيما اذا كان الانسداد عارضا في هذه الحالة ينقض بما خرج من تحت المعدة والمقصود بالمعدة يعني السرة المقصود بالمعدة يعني السرة فلو خرج الخارج من تحت المعدة

26
00:08:22.450 --> 00:08:42.700
فنقول انتقض الوضوء بذلك الحالة التالتة فيما اذا انفتح المخرج الاصلي وانفتح له كذلك ثقبة. يعني فيه مخرج اصلي وكذلك فيه ثقب يخرج منه الخارج فهل العبرة بما خرج من المخرج الاصلي ولا ما خرج من هذا الثقب

27
00:08:42.800 --> 00:09:03.050
العبرة اذا بما خرج من المخرج الاصلي فلا ينتقض الوضوء الا بما خرج من المخرج الاصلي فهذه احوال ثلاثة ان يكون الانسداد خلقيا ان يكون الانسداد عارضا. الحالة التالتة لو كان الاصلي منفتحا وانفتحت له ثقبة فلا ينتقض الا بما

28
00:09:03.050 --> 00:09:24.100
خرج من الاصل قال الشيخ رحمه الله ولو انسد مخرجه هو المخرج الاصلي وانفتح تحت معدته يعني سرته فخرج المعتاد نقض لانه في هذه الحالة سيقوم مقام ماذا؟ سيقوم مقام المخرج الاصلي. فما خرج منه

29
00:09:24.200 --> 00:09:38.850
يكون ناقضا يكون ناقضا  فقال الشيخ فخرج المعتاد هل معنى كده انه لو كان الخارج نادرا فلا يحصل به النقض يحصل به النقض ايضا سواء كان خارج معتادا او كان

30
00:09:38.850 --> 00:09:56.150
نادرا فانه يحصل به النقض قال وكذا نادر كدود في الازهر يعني في ازهر الاقوال عن الشافعي رحمه الله تعالى وذلك لانه خارج فالعبرة عندنا بالخارج سواء كان نادرا او كان او كان معتادا

31
00:09:56.200 --> 00:10:14.750
قال او فوقها وهو منسد او فوقها يعني كانت هذه الثقبة فوق الصرة فوق المعدة. وكان المخرج الاصلي منسدا وهنا لا نقض لان الخارج في هذه الحالة اشبه بالقيء لان الخارج في هذه الحالة اشبه بالقيء

32
00:10:14.950 --> 00:10:31.250
وقول هنا وفوقها قلنا يعني فوق الايه فوق السرة او كان في السرة فايضا له نفس الحكم فهو اشبه بالقيء قال او تحتها يعني كانت الثقب تحت السرة وهو منفتح

33
00:10:31.300 --> 00:10:56.550
يعني وكان المخرج الاصلي منفتحا. قال فلا. يعني فلا نقض. لان العبرة بما خرج حينئذ من المخرج الاصلي قال في الازهر ولبقاء المخرج الاصلي فلا يأخذ المنفتح حكمه قال الشيخ رحمه الله تعالى الثاني زوال العقل الا نوم ممكن مقعده

34
00:10:56.650 --> 00:11:16.600
وهذا هو السبب الثاني من اسباب الحدث. ومعنى العقل يعني التمييز ومعنى العقل يعني التمييز فلو زال التمييز بنوم او بغيره كالجنون وكذلك الاغماء وكذلك السكر فان وضوءه ينتقد بذلك

35
00:11:17.200 --> 00:11:36.150
والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ الاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وتاء السهم فمن نام فليتوضأ

36
00:11:37.200 --> 00:11:55.000
وغير النوم ابلغ من النوم يعني الجنون ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن نام فليتوضأ. الجنون ابلغ من ان النوم كذلك بالنسبة للاغماء. كذلك بالنسبة للسكر ابلغ من النوم في الذهول الذي هو مظنة

37
00:11:55.050 --> 00:12:14.000
لخروج شيء من الدبر وهذا الذي اشعر به هذا الحديث لان الحديث فهمنا منه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم ناقضا باعتبار انه مظنة لخروج الحدث نزلت المازنة منزلة المئنة

38
00:12:14.250 --> 00:12:33.750
يعني نزر الامر المظنون مظنة الامر المتحقق المتيقن فجعله ناقضا عليه الصلاة والسلام بدلالة هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم العينان كأسه والسهم معناه الدبر والوكاء هو اللي هو الغطاء او الذي يحفظ

39
00:12:33.800 --> 00:12:52.050
آآ هذا الوعاء على ان يخرج منه شيء وهو لا يشعر به. والعينان هذه كناية عن اليقظة كناية عن اليقظة فقال الشيخ رحمه الله الثاني زوال العقل وقلنا معنى العقل يعني التمييز قال الا نوم ممكن مقعده. والمقعد معناه

40
00:12:52.500 --> 00:13:13.600
الالية من المقر فعلى ذلك لو كان جالسا وهو ممكن لمقعدته بحيث يأمن من خروج الخارج فحينئذ لا انتقاض للوضوء حتى وان نام لا ينتقض وضوءه وان نام او اغمي عليه او نحو ذلك لانه في هذه الحالة يكون

41
00:13:13.850 --> 00:13:31.400
ها متيقن من عدم الحدث. لان احنا قلنا لماذا انتقض الوضوء بالنوم؟ لانهم اظن لخروج الحدث. فاذا نام وهو ممكن المقعدة فحين اذ لا آآ ينتقض الوضوء ولا عبرة باحتمال خروج الريح من القبل لانه نادر

42
00:13:31.700 --> 00:13:49.700
لانه نادر والنادر لا حكم له  طيب لو انه نام قاعدا وهو هزيل لو نام قاعدا وهو هزيل هل ياخز نفس الحكم؟ نقول لا هذا ينتقض وضوء هذا ينتقض وضوءه

43
00:13:50.050 --> 00:14:12.450
وكذلك الحال طب ليه لماذا قلنا وانتقض وضوءه؟ لوجود المجافاة لوجود المجافاة وكذلك الحال فيما لو استيقظ على غير الهيئة التي نام عليها ينتقض وضوءه بذلك وايضا لو جاءه عدل واخبره ان وضوءه قد انتقض

44
00:14:13.600 --> 00:14:29.000
ايضا في هذه السورة الثالثة ينتقد وضوءه عند الشيخ ابن حجر رحمه الله وعند الشيخ الرملي يرى انه لابد ان يكون المخبر معصوما فقال له اخبره معصوم بان وضوءه قد انتقض فحينئذ

45
00:14:29.400 --> 00:14:45.350
ينتقض الوضوء ولا يكفي ان يكون عدلا فقط. الشيخ ابن حجر يقول لا يكفي ان يكون عدلا لماذا؟ لان خبر المعصوم خبر متيقن خبر متيقن فيه واليقين لا يزول الا بيقين مثله

46
00:14:46.200 --> 00:15:07.500
ولهذا قال لابد ان يكون معصوما والشيخ ابن حجر يقول يكفي ان يكون عدلا لان خبر العدل يقين في الشرع ان خبر العدل يقين في الشرع فعلى ذلك حاصل الشروط لعدم نقض الوضوء بنوم النائم اربعة

47
00:15:07.600 --> 00:15:25.350
لو توفرت هذه الشروط نقول لا ينتقض وضوء النائم. اول هذه الشروط ان يكون ممكنا لمقعدته من الارض بحيث تكون هذه المقعدة ملتصقة بالايش ملتصقة بالارض فلا يخرج منها الخارج

48
00:15:26.350 --> 00:15:45.000
هذا هو الشرط الاول ان تكون مقعدته ملتصقة بالارض بحيث لا يمكن خروج الخارج كالريح مثلا الشرط التاني وهو ان يكون معتدل الخلقة ليس مفرطا في البدانة وليس كذلك مفرطا في النحافة

49
00:15:46.250 --> 00:16:10.200
الشرط التالت ان يستيقظ على نفس الهيئة التي نام عليها ان يستيقظ على نفس الهيئة التي نام عليها الشرط الرابع وهو الا يخبره عدل بخروج الريح او بانتقاض الوضوء عند الشيخ ابن حجر وعند الشيخ الرملي يقول الا يخبره معصوم بانتقاض الوضوء

50
00:16:12.000 --> 00:16:43.350
قال الشيخ رحمه الله تعالى الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة الا محرما في الازهر والملموس كلامس في الازهر ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الاصح وهذا هو الناقد الثالث من نواقض الوضوء والاصل فيه هو قول ربنا تبارك وتعالى او لامستم النساء وجاء في قراءة او لم

51
00:16:43.350 --> 00:17:02.800
ما استم فكانها فسرت معنى الاية الاخرى ان المربي ذلك اللمس واللمس كما يقول عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه هو الجس باليد اللمس هو الجس باليد والمعنى في النقد انه مظنة للالتذاذ

52
00:17:03.200 --> 00:17:24.550
انه ما زن للالتزاز الذي هو آآ يثير الشهوة. ولهذا قلنا في هذه الحالة ينتقض وضوءه بما اذا حصل مسا للبشرة قال الشيخ رحمه الله الا محرما يعني الا لو كان الذي اه لمسها من جملة محارمه

53
00:17:24.600 --> 00:17:41.350
فلا ينتقض الوضوء بلمس المرأة من المحايل فلا ينتقض الوضوء بلمس المرأة من المحارم. لماذا؟ لانها ليست محلا للشهوة والمحرم التي لا ينتقض بها الوضوء ويجوز النظر اليها ويجوز الخلوة بها

54
00:17:41.400 --> 00:18:02.650
هي كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. كل من حرم نكاحها مؤبدا وهذا احتراز ممن حرم نكاحها على التأقيت. كاخت الزوجة كعامة الزوجة كخالتها ليست من جملة المحارم

55
00:18:03.250 --> 00:18:28.900
بسبب مباح وهذا احتراز عن امي الموطوءة بشبهة فالمرأة الموطؤة بشبهة امها حرام على التأبيد لكن لا لسبب مباح لان وطء الشبهة لا يوصف بانه مباح ولا يوصف بانه حرام ولا يوصف بغير ذلك من الاحكام الخمسة لانه ليس فعل المكلف

56
00:18:29.750 --> 00:18:57.450
لانه ليس فعل المكلف لحرمتها وهذا احتراز عن الملاعنة الملاعنة تحرم على التأبيد لا لحرمتها لكن من باب التغليز يعني المرأة التي لا لاعن منها الزوج لماذا حرمت عليه على التأبيد

57
00:18:58.300 --> 00:19:16.850
ها هل لانها من النسب؟ حرمة من النسب ولا من الرضاع ولا من من المصاهرة لأ بسبب اللعان لا لحرمتها فخرج بذلك ما لو كان ذلك الملاعنة. فالسبب التحريم هو التغليز

58
00:19:17.100 --> 00:19:37.700
طيب بالنسبة للبنت المنفية باللعان البنت المنفية باللعان هل هي من جملة المحارم؟ من حيث الحكم ولا لا نقول البنت المنفية باللعان لا ينتقض الوضوء بلمسها لوجود احتمالية المحرمية لوجود احتمال للمحرمية

59
00:19:37.750 --> 00:19:56.750
والاصل عندنا عدم النقض والاصل عندنا عدم النقض وحاصل آآ شروط نقض الوضوء بالتقاء بشرتي رجل وامرأة خمسة شروط. اذا توفرت هذه الشروط الخمسة اذا توافرت هذه الشروط الخمسة قلنا حينئذ

60
00:19:57.100 --> 00:20:13.300
بنقض الوضوء هذه البشرة او هذه المرأة واذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة نقول بعدم النقد. اول هذه الشروط ان يكون اللمس بالبشرة خرج بذلك ما لو كان اللمس بالسن

61
00:20:14.400 --> 00:20:35.050
او كان اللمس بالظفر او كان اللمس بالشعر او كان كذلك بباطن العين او في باطن العين او كان بالعظم العظم الذي ظهر منها فلو مس او لمس العظم الذي ظهر منها فلا ينتقض وضوءه عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

62
00:20:35.200 --> 00:20:52.750
لانه في معنى الايه لانه في في معنى البقية التي ذكرناها بحيث انه لا يلتز بلمسه. الشرط التاني اختلاف الجنس الشرط التاني لنقض الوضوء اختلاف الجنس فلا نقضي بين المرأتين

63
00:20:53.450 --> 00:21:14.850
ولا نقضي بين الرجلين. وكذلك لا نقضي بلمس الخنثى. لماذا اه لشك والاحتمال والاصل عندنا عدم الايه؟ عدم النقب الشرط التالت للنقض ان يكونا كبيرين ان يكونا كبيرين  وما معنى

64
00:21:15.000 --> 00:21:36.700
الكبير هنا يعني اذا بلغ حد الشهوة عرفا بحيث لو رآها صاحب الطبع السليم لاشتهاها للزواج تاني بنقول ان يكونا كبيرين يعني ان يبلغا حد الشهوة عرفا بحيث لو رآهما صاحب الطبع السليم

65
00:21:36.800 --> 00:22:06.750
لا اشتهاها للزواج وان لم يكونا بالغين باحدى العلامات المعروفة للبلوغ وان لم يكونا بالغين الشرط الرابع ان يكونا اجنبيين والمعنى يعني ليس بينهما محرمية ليس بينهما محرمين الشرط الخامس والاخير وهو ان يكون اللمس بغير حائل

66
00:22:07.300 --> 00:22:30.300
ان يكون اللمس بغير حائل فلا نقض اذا كان بينهما حائل ولو كان رقيقا فلا نقض اذا كان بينهما حائل ولو كان رقيق. فاذا توفرت هذه الشروط الخمسة قلنا بانتقاض الوضوء بلمس المرأة للرجل او الرجل لايه المرأة. وحينئذ ينتقض وضوء اللامس والملموس

67
00:22:30.750 --> 00:22:55.200
ينتقض الوضوء اللامس والملموس على المعتمد قال الشيخ رحمه الله التقاء بشرتي الرجل والمرأة الا محرما في الازهر والملموس كلامس في الازهر وذلك لاستوائهما في لذة اللمس كالمشتركين او كالمشتركين في آآ لذة الجماع

68
00:22:56.600 --> 00:23:19.950
قال ولا ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الاصح الانتفاء المعنى في كل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال الرابع مس قبل الادمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة

69
00:23:20.150 --> 00:23:42.750
وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والزكر الاشل وباليد الشلاء في الاصح ولا ينقض رأس الاصابع وما بينهما وهذا هو الناقد الرابع من نواقض الوضوء الناقد الرابع قال مس قبل الادمي. والاصل في ذلك

70
00:23:43.300 --> 00:24:01.350
هو الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وفي رواية قال من مس فرجه فليتوضأ فقال اشماس قبل الادمية ذكرا كان او انثى

71
00:24:02.250 --> 00:24:19.300
سواء ماسة آآ فرجه او مس او مس فرج غيره. ففي هذه كل هذه الاحوال يحصل الانتقاد والمراد بالمس هنا الذي يحصل به الانتقاد الذي يكون بباطن الكف وبباطن الاصابع

72
00:24:19.400 --> 00:24:36.950
دل على ذلك الحديث الذي رواه ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ

73
00:24:37.700 --> 00:25:00.100
ما وجه الدلالة من هذا الحديث الافضاء الافضاء الافضاء في اللغة هو المس بباطن الكف هو المس بباطن الكف ولهذا قلنا لو كان المس حصل بباطن الكف او باطن الاصابع انتقض الوضوء بذلك. بخلاف ما لو حصل المس بغير ذلك

74
00:25:00.800 --> 00:25:18.250
بظاهر الكف او بالزراع او بالقدم الى اخره فلا يحصل بذلك انتقاض لهذا الوضوء. قال الشيخ رحمه الله ما قبل الادمي ببطن الكف قال وكذا في الجديد وما معنى الجديد

75
00:25:18.300 --> 00:25:43.050
يعني الجدير عند على قول الشافعي الذي قاله بمصر وكذا في الجديد حلقة دبره. والدبر يعني دبر الادمي وقال بذلك بالقياس بالقياس على ها على القبل قاس بذلك قاس على القبل. بجامع النقض بالخارج منهما

76
00:25:44.000 --> 00:26:01.550
بجامع النقض بالخارج منهما. فكما ان الخارج من القبل ينقض الوضوء والخارج من الدبر ينقض الوضوء كذلك مس اذا كان مس القبلة ينقض وضوء الوضوء يبقى اذا مس الدبر ايضا ينقض الوضوء

77
00:26:02.150 --> 00:26:19.500
والمذهب القديم لا نقض بمس حلقة الدبر وقوفا مع ظاهر الاحاديث التي سبقت من مس ذكره. فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على القبل. لكن الجديد هو المعتمد ان الفرج يطلق

78
00:26:19.500 --> 00:26:44.350
قال هزا وزاك ، وايضا القياس في ذلك اقوى قال ولا فرج بهيمة. يعني لا نقض بمس فرج البهيمة وهذا في الجديد لماذا؟ لانه لا حرمة له والمذهب القديم وحكاه جمع من الشافعية جديدا انه ينتقض كفرج الادمي

79
00:26:46.500 --> 00:27:05.950
والرافعي رحمه الله تعالى في الشرح حكى الخلاف في آآ قبل البهيمة وقطع في دبرها بعدم النقض وتعقبه الامام النووي رحمه الله في الروضة بان الاصحاب اطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخص به القبول

80
00:27:06.300 --> 00:27:24.250
فالحاصل الان ان مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء وكذلك الحال فيما اذا كان قد مس آآ فرج الطير ايون هذا لا ينتقد به آآ الوضوء وذلك لعدم آآ الشهوة

81
00:27:24.550 --> 00:27:46.350
بالطابع السليم قال وينقض فرج الميت والصغير ينقض فرج الميت والصغير لماذا؟ ما الدليل على زلك لان الفرج لان اسم الفرج يصدق عليهما. قال من مس فرجه فقال ومحل الجب

82
00:27:46.500 --> 00:28:09.150
ايضا لو انه لمس او مس محل الجب فانه ينتقض وضوءه ذلك لانه اصل الذكر ذلك لانه اصل الذكر في آآ وجه اخر لا ينتقض الوضوء بمس محل الجب اللي هو زكره مقطوع يعني

83
00:28:09.900 --> 00:28:32.100
لماذا؟ لانه لا ذكر لانه لا ذكر لكن المعتمد هو انه ينتقض الوضوء بمس محل الجب لانه اصل زكر لانه اصل الذكر قال الشيخ والذكر الاشل يعني ايضا ينتقض الوضوء ويمسي

84
00:28:32.150 --> 00:28:56.250
الذكر الاشل لان الاسم صادق عليه. اسم الفرج صادق عليه قال وباليد الشلاء في الاصح يعني لو حصل المس باليد الشلال او مس ذكره او فرجه باليد الشلال ايضا ينتقد الوضوء لانه يصدق عليه انه

85
00:28:56.300 --> 00:29:19.000
انه مس ذكره قال ولا ينقض رأس الاصابع وما بينهما ولا ينقض رأس الاصابع وما بينهما. وكذلك حروف الاصابع وحروف الكف لانها خرجت عن حد الكفة وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الافضاء قال اذا افضى

86
00:29:19.050 --> 00:29:40.000
والافضاء لا يكون الا ببطن الكف والاصابع. فلو مس الفرج بالجوانب هذا لا يسمى افظاء لو مس الفرج برؤوس الاصابع فهذا لا يسمى افضاء فانتفى بذلك الحكم وقبل ان انتقل الى ما يحرم بالحدث

87
00:29:42.450 --> 00:30:05.350
آآ نذكر بعض المسائل وهي ان هذا الناقد الرابع اللي هو مس قبل ادمي ومس حلقة دبره. هذا الناقد ينتقض فيه وضوء اللامس فقط وليس وضوء اللامس والملموس كما هو الحال في الناقد الثالث. في لمس المرأة ينتقد اللامس والملموس

88
00:30:06.100 --> 00:30:34.400
كذلك بالنسبة لقول الشيخ رحمه الله مس القبل. ما المربي القبل هنا؟ القبل هو الذكر دون الخصيتين الذكر دون القسوتين. وكذلك دون شعر العانة عند الرجل فهذا اذا مسه انتقض الوضوء. اما اذا مس الخاصتين او شعر العانة فلا ينتقض الوضوء. واما بالنسبة للمرأة فينتقض الوضوء

89
00:30:34.400 --> 00:31:03.200
بمسها لملتقى شفريها اللي هو حرفا الفرج اما ما فوق ذلك فلا ينتقض به الوضوء ايضا من هذه المسائل ما هو ضابط بطن الكف والاصابع هو الجزء الذي يستتر عند وضع احدى الرحتين على الاخرى مع تحامل يسير

90
00:31:03.500 --> 00:31:18.750
اي شيء ظاهر فهذا لا يعتبر من الباطن. وبالتالي لو مس الفرج بما ظهر هذا يبقى هنا لا ينتقض الوضوء اما لو مس الفرج بما استتر فهذا ينتقد به الوضوء

91
00:31:19.600 --> 00:31:42.050
كذلك قول الشيخ رحمه الله وينقض فرج الميت والصغير وايضا العضو المنفصل. فالعضو المنفصل له حكم العضو المتصل ان بقي فيه الاسم يعني لو سمي فرجا فانه ينتقض الوضوء بمسه

92
00:31:42.350 --> 00:32:04.650
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح والاصح حل حمله في امتعة

93
00:32:04.950 --> 00:32:26.100
وتفسير لا قلب ورقه بعود. وان الصبي المحدث لا يمنع. قلت الاصح حلوا قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله اعلم الشيخ رحمه الله الان شرع في ما يحرم بالحدث وما يحرم بالحدث اربعة. يبقى عندنا اسباب الحدث

94
00:32:26.300 --> 00:32:50.850
اربعة وما يحرم بالحدث ايضا اربعة اول هذه الامور الصلاة فرضا ونفلا فرضا ونفلا. وكذلك يحرم نحو الصلاة سجدة التلاوة هذا اولا سجدة الشكر ثانيا صلاة الجنازة ثالثا خطبة الجمعة رابعا

95
00:32:51.550 --> 00:33:15.850
فلما نقول نحو الصلاة فيشمل هذه الامور الاربعة فالصلاة فرضا كانت او نفلة كذلك نحو الصلاة يحرم بالحدث. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

96
00:33:17.150 --> 00:33:36.950
الامر الثاني الذي يحرم بالحدث الطواف. فرضا ونفلا الطواف بالبيت فرضا ونفلا لانه بمنزلة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله قد احل لكم فيه الكلام

97
00:33:37.550 --> 00:33:59.900
فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير الامر السالس الذي يحرم بالحدث وهو مس المصحف مس المصحف. طيب ما المراد بالمصحف المصحف هو ما كتب فيه قرآن ولو بعض اية بقصد الدراسة

98
00:34:00.650 --> 00:34:19.150
المصحف الذي نتكلم عنه الان الذي يحرم مسه بالنسبة للمحدث هو ما كتب فيه قرآن ولو بعض اية بقصد الدراسة ايه مراد بقصد الدراسة يعني بقصد التلاوة فلو جاء شخص وكتب

99
00:34:19.500 --> 00:34:38.800
ايتين في ورقة صغيرة من اجل ان يقرأهما مصحف ولا مش مصحف؟ هذا مصحف وله حكم المصحف ولهذا يحرم مسه على المحدث لو انه كتب بعض الايات في ورقة من اجل ان يعلقها على صدر المولود من باب التبرك

100
00:34:39.950 --> 00:35:05.600
ها لا حكم المصحف ليست بمصحف لو كتبت فيها القرآن جميعا الامر الرابع الذي يحرم بالحدث حمل المصحف الامر الرابع هو حمل المصحف فلا يجوز حمل المصحف للبالغ الا اذا كان في متاع. فلو كان هذا المصحف في متاع حطه في كيسة

101
00:35:06.150 --> 00:35:22.350
حطه في شنطة فهذا له حالات اربعة هذا له حالات اربعة تارة يحل حمله وهو في المتاع وتارة لا يحل حمله الحالة الاولى ان يكون هذا المصحف في متاع ويقصد

102
00:35:22.400 --> 00:35:47.000
بحمله المتاع حمل المصحف فقط فهذا يحرم على المحدث الحالة التانية ان يقصد حمل المتاع فقط هنا يحل حمله اللي في مرة بين التانية والاولى. المقصد الامور بمقاصدها. الحالة التالتة ان يقصد حمل المصحف والمتاع

103
00:35:47.300 --> 00:36:02.650
فهنا جرى الخلاف هل يجوز حمله ولا لا يجوز فلو قصد حمل المصحف والمتاع فيجوز عند الشيخ الرملي رحمه الله لان هذا هو الاصل. والاصل براءة الايه الذمة وعدم التحريم

104
00:36:02.700 --> 00:36:20.550
الشيخ اللي ابن حجر رحمه الله يرى التحريم لماذا لانه غلب الحاضر على المبيح الحالة الرابعة فيما اذا اطلق ولم يقصد شيئا. لا حمل المتاع ولا حمل المصحف. هو المصحف في الشنطة وخد شنطة ومشى

105
00:36:20.750 --> 00:36:41.350
ولم يقصد شيئا ففي هذه الحالة ايضا جرى الخلاف بين الشيخين فيجوز عند الرمل ولا يجوز عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. فعندنا الان كم حالة اربعة فلو انه قصد حمل المصحف فقط اتفق على الايه

106
00:36:41.400 --> 00:37:00.250
على المنع ولو انه قصد حمل المتاعة فقط اتفق على الجواز. اما اذا قصد المتاع والمصحف فعند الشيخ الرمل يجوز ولو اطلق اذى عند الشيخ الرملي يجوز. فالرمل لا لا يرى حرمة الحمل الا اذا قصد

107
00:37:00.400 --> 00:37:16.550
حمل المصحف فقط وكان محدثا الشيخ ابن حجر يرى الحرمة في الكل الا اذا قصد حمل المتاع فقط قال الشيخ رحمه الله ويحرم بالحدث الصلاة  قال والطائف؟ قال وحمل المصحف

108
00:37:16.800 --> 00:37:37.400
ومس ورقه وذلك لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون والمطهر بمعنى المتطهر كما ذكره في شرح المهذب. وهذا الذي عليه الائمة الاربعة عدم جواز مس المصحف للمحدث حدثا اصغر

109
00:37:38.500 --> 00:37:54.250
وايضا لحديث عمرو بن حزم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا الا طاهر وفي قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون هذا خبر بمعنى النهي هذا خبر المعنى النهي

110
00:37:54.600 --> 00:38:11.550
فقال الشيخ رحمه الله حمل المصحف ومس ورقة. طب الان جاء النهي عن مس الورق لماذا قلنا بالمنع من الحمل قالوا لان الحمل ابلغ لان الحمل ابلغ من مجرد المس

111
00:38:12.050 --> 00:38:30.450
قال الشيخ رحمه الله وكذا جلده على الصحيح. جلد المصحف ايضا لا يجوز مسه ولا حمله الا اذا انقطعت نسبته عن المصحف الا اذا انقطعت نسبته عن المصحف. بان يستعمل في كتاب اخر

112
00:38:31.350 --> 00:38:48.450
فحين اذ يجوز مس جلد المصحف طب لو كانت هذه النسبة للمصحف او منتسبة للمصحف فلا يجوز مسه بهذه الحالة؟ لماذا قلنا بالمنع لانه كالجزء منه بدليل انه يتبعه في البيع

113
00:38:48.750 --> 00:39:12.750
فاخذ حكمه قال وخريطة وصندوق فيهما مصحف ايضا لا يجوز مس الصندوق والخريطة التي تكون في المصحف ايضا لا يجوز مسها. لماذا؟ لانهما للمصحف لانهما قد اعد للمصحف فكان كالجلد

114
00:39:13.800 --> 00:39:36.750
لانهما اعد للمصحف فكان كالجلد فلا يجوز مس الصندوق الذي يوضع فيه المصحف اذا كان الشخص محدثا. ومحل ذلك اذا كان الصندوق هذا فيه مصحفا واعد هذا الصندوق للمصحف طيب اذا لم يكن فيه مصحف

115
00:39:38.000 --> 00:39:59.850
او لم يعدل هذا المصحف فيجوز مسه بالنسبة للمحدث قال وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح لانه يشبه المصحف باثبات القرآن فيه للدراسة قال والاصح حلو حمله في امتعة. ومحل ذلك فيما لو قصد حمل

116
00:39:59.950 --> 00:40:23.300
المتاع فقط وهذا بالاتفاق اما غير ذلك ففيه التفصيل والخلاف السابق قال وتفسير ودنانير وتفسير ما حكم مس المحدث لكتاب التفسير هذا ايضا فيه تفصيل فاذا كان القرآن والتفسير في كتاب واحد

117
00:40:23.800 --> 00:40:48.600
اذا كان القرآن والتفسير في كتاب واحد فيجوز مسه وحمله بشرط ان يكون حروف القرآن المرسومة لا الملفوظة ان تكون حروف القرآن المرسومة لا الملفوظة اقل من حروف التفسير والمقصود به اقل من حروف التفسير يعني اقل من حروف التفسير

118
00:40:48.700 --> 00:41:12.650
باعتبار قواعد الخط باعتبار قواعد الخط. فلو كان القرآن اقل من كلمات التفسير جاز للمحدث مس وحمل هذا المصحف اما لو كان مساويا او كان اكثر لو كان القرآن مساويا للتفسير او كان اكثر

119
00:41:13.000 --> 00:41:32.050
في حرم حينئذ قال وتفسيرها دنانير يعني حلو القرآن فيما اذا كان في دنانير لو كتب القرآن في دنانير زي الاحادية او الصمدية كان قديما يكتب في في الدراهم او في دنانير

120
00:41:32.150 --> 00:41:49.900
يصك عليها الايه؟ قل هو الله احد لانه كان في الاول كان بيستعمل العملات التي تأتي من قبل الروم. وكان عليها الصلبان ونحو ذلك. فامر بعض الخلفاء بكتابة الاحدية على هذه الدنانير

121
00:41:50.450 --> 00:42:05.250
طب لو كان الشخص محدثا ممكن يحمل هذه الدنانير الموجود فيها قرآن اه الشيخ بيقول يحل ذلك يحل حمل هذه الدنانير لان لان الدينار هو المقصود وليس ما فيه من قرآن

122
00:42:06.300 --> 00:42:19.500
قال لا قلب ورقه لا قلب ورقه بعود. كلام الشيخ هنا كانه يقول لا قلب ورق بيعود يعني لا يحل تقليب ورقه بعود الشيخ النووي رحمه الله قال الاصح حلوا

123
00:42:20.800 --> 00:42:41.500
الاصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون لانه ليس في معنى الحمل لانه غير حامل وغير ماس للمصحف. فلو انه كان محدثا وقلب الاوراق بالعود الذي معه فلا حرمة. لانه ليس بحامل ولا ماس للقرآن

124
00:42:41.700 --> 00:42:56.300
معاه قلم معاه عود وعمال يقلب الصفحات بالايه بالعودة اللي معه او امرأة حائض مثلا اراد ان تقلب الصفحات بالعود بقلم لا بأس لا بأس لكن لا تتلفظ ولا تقرأ زي ما هيعرف ان شاء الله بعد ذلك

125
00:42:57.400 --> 00:43:14.950
قال لا قلب ورقه بعود قال وان الصبي المحدث لا يمنع ما سبق كان متعلقا بالبالغ. اما بالنسبة للصبي فلا يمنع الصبي من حمل المصحف ولا يمنع الصبي كذلك من مسه

126
00:43:15.900 --> 00:43:37.250
بشرط اذا كان مميزا الشرط الاول الشرط التاني ان يكون بقصد الدراسة وهذا اتفق عليه ابن حجر الرملي يبقى اذا كان الصبي اخذ المصحف من اجل ان يذهب به الى الكتاب. يذهب به الى الشيخ حتى لو كان محدثا

127
00:43:37.500 --> 00:43:56.400
لا بأس ليه؟ علشان لو احنا الزمناه بالطهارة كلما حمل المصحف وكلما قرأ فيه لكان هذا فيه تنفيرا له تنفير له عن ايه؟ عن القراءة وعن التعلم فخرج بذلك ما لو كان هذا الصبي غير مميز

128
00:43:57.350 --> 00:44:12.050
فهذا لا يحل له ان يمسك المصحف اصلا لا يحل له ان يمسك المصحف اصلا. لماذا؟ لان لا ينتهكوه لئلا ينتهكوا قال الشيخ رحمه الله وان الصبي المحدث لا يمنع

129
00:44:13.250 --> 00:44:28.750
قال قلت الاصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله اعلم. قال ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه  قوله هنا ومن تيقن طهرا او حدثا وشك يعني تردد

130
00:44:29.300 --> 00:44:47.250
تردد سواء على وجه الاستواء او على وجه الترجيح. المهم ما عندهوش يقين على خلاف ما عنده. هو الان على يقين الطهارة وبعدين شك في الحدث. او غلب على ظنه الحدث. هل يترك اليقين الاول؟ اليقين لا يزول الا بيقين

131
00:44:47.300 --> 00:45:04.500
مثلي فقال الشيخ ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه

132
00:45:04.550 --> 00:45:23.100
اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

133
00:45:23.250 --> 00:45:51.500
فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاليقين لا يزول بالشك وكذلك لا يزول الا بيقين مثله. قال فلو تيقنهما تيقن الايه الحدث والطهر وجهل السابق وجهل قال فضد ما قبلهما في الاصح. وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. والشيخ هنا عبر عنها بالاصح

134
00:45:51.950 --> 00:46:16.350
ففيها اوجه. والذي قطع بصحته في الروضة عند جماعات من محققي الاصحاب هو انه يتوضأ في كل الاحوال وينتهي من باب الاحتياط يعني تيقن الطهر والحدس وبعدين جاهل السابق منهما. مش عارف هو كان محدث الاول

135
00:46:16.700 --> 00:46:33.300
وبعدين تطهر ولا كان متطهرا سم احدس ومتيقن حصول الامرين لكن جهل الايه؟ السابق. فالذي آآ صححه في الروضة وعليه جماعات من محققين الشافعية من محققي الشافعية انه يتوضأ وينتهي

136
00:46:33.600 --> 00:46:51.800
عملا بالاحتياط لكن الاصح المعتمد في هذه المسألة انه يقول ضد ما قبلهما في الاصح يعني ايه يعني لو انه مثلا كان قبل ذلك متطهرا قبل حصول الايه اللي هو التعارض ما بين

137
00:46:52.350 --> 00:47:10.350
الحدث والطهر. والان تيقن الحدث والطهر. فلو كان ما قبلهما متطهرا فهو الان محدث لو كان العكس لو كان محدثا يبقى هو الان متطاهر. لماذا لانه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه

138
00:47:11.150 --> 00:47:29.300
وهذا المشكوك الاصل عدمه لان الاصل بقاء ما كان على على ما كان. فهو ينظر الى ما قبلهم ويعمل ايه بضده فهمنا ينظر الى ما قبلهما او يعمل بضده. لماذا؟ قلنا لانه تيقن الحدث

139
00:47:29.900 --> 00:47:44.550
مش هو تيقن حدوس الحدس؟ هو تيقن ان الحدس والطهر لكنه شك في تأخر الطهارة. ما هو مش عارف الطهارة متأخرة ولا الحدث هو المتأخر فشك في تأخر الايه؟ الطهارة. والاصل عدم

140
00:47:45.250 --> 00:48:05.300
الطهارة فحينئذ نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان فهو الان محدث هو الان محدث. طب لو كان العكس لو كان متيقنا للحدس اولا هو الان متطاهر الاصل بقاء ما كان على ما كان

141
00:48:05.750 --> 00:48:19.600
وضحت نفس المسألة بالزبط الاصل بقاء مكان على مكان. زي ما قلنا كده في مسألة الحدس. الاصل بقاء الحدس وعدم الطهارة. فهنقول برضه الاصل ايه الاصل بقاء الطهارة وعدم الحدس

142
00:48:20.500 --> 00:48:40.950
الاصل بقاء مكان على ما كان ثم قال الشيخ رحمه الله فصل يقدم داخل الخلاء يساره. نتكلم ان شاء الله عن اداب الخلاء في الدرس القادم ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

143
00:48:41.300 --> 00:48:55.699
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين