السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد من كسب العبادات الزكاة وهي عبادة مالية غربة يتقرب بها الى الله تعالى قد تقول ان العبادات مشتقة من التعبد الذي هو التذلل فان العبادات البدنية فيها تذلل والصوم والحج والصلاة والجهاد وما اشبهها. يعني تذلل وخضوع فكيف يكون التذلل في الزكاة والجواب ان الانسان يحرص غالبا على اكتساب المال وعلى جمعه ان يشد به حاجته وليغني به فاقتاه فاذا علم ان لله تعالى فيه حقا فانه يخرج ذلك الحق تقربا الى الله. فعندما اخراجه يشعر من نفسه بانه متذلل ومستضعف وانه بحاجة الى ان يجزر الله اجره. ويعظم ثوابه ويكثر الاجر الذي يترتب على هذه العبادة فيكون بذلك متعبدا لله لو كانت عبادة مالية والمال فيه انواع كثيرة من العبادات فهذه الجهاد عبادة وانفاقه بالحج اذا حج بنفسه وانفق من ماله او انفق على الحجاج عبادة كذلك من باب دخول الكفارات عبادة عبادة كذلك ايضا انفاقه على الاولاد عبادة اذا احتسب الاجر. لقوله صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تحتسبها الا اجرت عليها حتى اللقمة تضع هذه في امرأتك فنفقته على زوجته ونفقته على ابويه ونفقته على اولاده ونفقته على يعتبر كل ذلك من العبادات بذلك ان العبادات ليست خاصة بالعبادات البدنية بل تلحق بها العبادات المالية وقرأنا في كتاب الزكاة ما يتعلق بفرظيتها والاصناف التي تجب فيها وهي الاربعة بهيمة الانعام والخادم الارض والاثمان وعرض التجارة وقرأنا ايضا زكاة الفطر وسبب تسميتها ومقدارها والان نواصل وقال رحمه الله باب اهل الزكاة ومن لا تدفع له. لا تدفع الزكاة الا للثمانية التي لك الذين الله تعالى بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مبتسب ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ولا اما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او تنتهي اكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسألون جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت خيرا وانت غير مسرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم لهذا اخر ابواب الزكاة في اهل الزكاة وفي من لا تشمل له الزكاة وفي صدقة الفطر وكذلك في حكم التسول لا تدفع الزكاة الا للثمانية. الذين ذكرهم الله في هذه الاية ثبت ان رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة فقال ان الله لم يرظى فيها بقسم ولا بقسم احد حتى تولى قسمها فان كنت من اهلها الذين سماهم الله اعطيناك ثبت بهذا ان الله تعالى هو الذي تولى قسم الزكاة كما انه الذي فرض الفرائض فيقتصر على هذه الاصناف كلمة انما اي لا تصلح الا للاصناف الثمانية المذكورة بدأ الله تعالى بالفقراء والمساكين وذلك لانهم الاغلب والاكثر ولانه قد يقتصر عليهم الفقراء اشد حاجة ذلك لان الفقر مشتق من الفقر الذي هو انكسار الظهر والظهر يسمى فقرا وكأن الفقير من شدة حاجته مكسور الظهر بحيث لا يستطيع تكسبا ولا يستطيع تقلبا واما المسكين فانه مشتق من السكون. وذلك لانه لحاجته كانه سيسلم الحركة. لا تقلبا ولا تكسبا فاذا ذكر معا الفقير والمسكين فالفقير اشد حاجة قال بعضهم انه الذي كسبه يكفيه اقل من نصف المدة. اقل من نصفه اذا كان راتبه مثلا او دخله من صنعة او نحوها يكفيه اربعة عشر فيوما او ثلاثة عشر يوما اقل من نصف الشهر سميناه فقيرا. بقية الشهر يقترب وبقية الشهر يتصدق عليه. فاذا كان يكفيه دخله عشرين يوما. او ثمانية عشر او نحو ذلك اقل من الشهر سميناه مسكينا بقية الشهر يقتظ او يتصدق عليه. هذا تفريق بين الحقير والمسكين وكثيرا ما يذكر الله تعالى الفقراء ويحث على الصدقة عليهم. ويصفهم باوصافهم يستحقون بها الصدقة قال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان كفوها وتؤتوها الفقراء. فهو خير لكم اغتصب على الفقراء ثم قال للفقراء الذين اسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض الى اخر الاية اقتصر على الفقراء. وفي اية اخرى قال تعالى للفقراء المهاجرين. الذين اخرجوا من ديارهم للاخرة فاقتصر على الفقراء في هذه الايات وقد يقتصر احيانا عن المساكين كقوله تعالى ولا تحابون على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. او مسكينا ذا متربعه فكفارته اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فاطعام ستين مسكينا ها هنا اقتصر على المساكين ولا شك انه يدخل فيهم الفقراء. فانهم اولى بالاطعام. واولى بالصدقة ولكن نظرا للاغلب فانه اذا اقتصر على المساكين دخل فيهم الفقراء. واذا اقتصر ايضا على الفقراء دخل في التبعية المساكين ان العاملون عليها الذين يجمعونها يؤدون الزكاة ويجمعونها من اهلها ما سمينا العمال والعاملين ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يجد الصدقات من اهلها وبالاخص من المواد وذلك لان اغلب اموال الناس في ذلك الزمان بهيمة الانعام اذا كانوا يحتاج الى من يذهب اليهم ليجمعه ليجمعها سيأتي الذين يذهبون اجرتهم او حقا مقابل تعبهم ومقابل عملهم ولكنه يحثهم على الامانة يحثهم على الا يخونوا والا يخونوا شيئا من الصدقة فتارة يفوضهم ويقول لهم اعطوا من كمستحقين للزكاة من الفقراء فاذا اتيتم الى البوادي هذا غني الزكاة غنم وابل وهذا فقيرا ليس عنده شيء فلكم ان تأخذوا من هذا الغناء وتعطوا هذا الفقير وما بقي معكم فانكم تاتون به الينا لنتولى توزيعه. ونعطيه حق اتعابكم واجرتكم يحثهم على ذلك ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هدايا العمال غلول ومعناه ان العامل لا يقبل هدية من احد ام الزكاة. وكذلك لا يقبل مخافة انه اذا قبل ضيافة او قبل هدية ان يتغاضى عنها عن صاحبها نعم واذا لم يهدي له او لم يكرمه ولم يضيفه ظلمه وزاد عليه واخذ منه يستحق بل يكون عفيفا يكون بعيدا عن ان يستضيف احدا او يقبل احد هدية فاذا اهدي اليه فلا يقبل الهدايا وفي قصة ابن بعث النبي صلى الله عليه وسلم للغناء الاغنام والابل فجاء وقال هذا لكم وهذا اهدي الي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا وقال ما بال احدكم ما بعثه على ما ولانا الله فيأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تأتيه هدية وان كان صادقا ثم اخذ يوضحهم على عدم الغلول. فقال لا الفين احدكم ياتي يوم القيامة وعلى فيقول يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا اله ان احدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها فضاء واخذوا فكأنه يعرض بان هذا الفعل يعتبر غلولا. والله تعالى قال ما كان لنبي ان يضل ومن يضلل يأتي بما غل يوم القيامة يعني عقوبة له انه يحمل ما غله ويأتي به حتى يتمني التخلص منه اذا اعتبر هذا هدية واعتبره غلولا وكيف كان ظنونا وهو هدية؟ او كيف كان ظلما لانه اذا اهدي اليه تغابى معهم. فاذا جاء الى اناس وزكاة امة فلن زكاة ام عاشرا من الغنم. وخمس من الابل المتوسطة فاهدوا اليه شاة او ضيفوه واكرموه. فانه يستحي منهم فيأخذ من الغنم رديئها. ومن الابل ربيعها يأخذ منهم دون ما يجب عليهم لانهم اكرموه واهدوا له. فبدل ما يأخذ الشاة التي قيمتها اربعمئة يأخذ ما قيمتها مائتان وهكذا اليس هذا ظلم للفقراء؟ هذا اعتبر غلوذا. فاذا واقبال هديتهم فانه يأخذ الواجب. وقد تقدم انه يأخذ الاوساخ فلا يأخذ الارض ولا يأخذ الخيار والنفيس اذا كان هذا الامر مثلا اذا لم يهبوله ولم يكرموه ظلمهم واخذ كرائم اموالهم يتوبون ظالما واذا اكرموه واهدوا له تفاظ معهم واخذ رديء اموالهم ظلم الفقراء فهذا معنى هذا ما يستحقه الان منك. في زماننا هذا الحكومة ايدها الله سيفرض للعمال شهرية كسائر الموظفين فاذا كان كذلك فانه لا يحق لهم ان يوفوا شيئا من هذه الزكوات بل كوكلاء يجمعونها ويدخلونها في بيت المال ولا شيء لهم منها شيء لا قليل ولا كثير وذلك لان الحق الذي فرضه الله لهم انما هو اذا لم يكن لهم شيء مسمى من الدولة فاذا قال لهم شيئا ولكن خذوا حقكم مما تجمعون قدر ما تستحقونه من اعاشتكم ومن مكافأتكم شيئا فيأخذون منك بحقهم لا ظلم هذا العامل ولا ظلم على المؤكد اما اذا فرض لهم فليس لهم ان يتجاوزوه المؤلفة قلوبهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم تأليفا لهم ان قائد يرجى اسلامه اوبى اسلام نظيره بعطيته قوة ايمانه. او يرجى انه يتولى جباية الزكاة من قومه اذا لم يعطى فانه لا يجب الزكاة. بل يجحدها او يمنعها فهؤلاء رؤساء في قومهم سادة مطاعين يا طاولة تأليفا لهم حتى يؤمن شرهم ويكافئ وحتى يقوى ايمانهم وحتى يكونوا ناصحين ومخلصين لولي الامر هذا سبب اعطائه لما كانوا في عهد عمر رضي الله عنه وقول الاسلام وتمكن وصار القادة واستازه الذين في في اول الاسلام يخاف من شره ان صاروا كاحد الناس لم يعطهم من الزكاة وقال ان الله قد نصر الاسلام فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر تذكرون قصة عوينة ابن حصن لما وفد الى المدينة وكان ابن اخيه الفار بن قيس من جلساء عمر رضي الله عنهم وكان جلساء عمرهم القراء شبابا كانوا او شيبا جلساءه فقال عيينة ابن اخيه لك يد عند هذا الامير فاشفع لي حتى ادخل عليه وكان قد اشتكى ان عمر لم يعطهم ما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقال بصوت جهولئ يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجازل ولا تحكم فينا كلمة نابية جافية من احد اجلاف العرب به ولكن ابن اخيه حثه على العفو. وقرأ عليه قول الله تعالى خذ العفو وامر واعذب الجاهلين فوالله ما جاوزها وكان وقافا لكتاب الله هذا كان من المؤلفة قلوبهم امير من الامراء. هو الاقرع المحابس في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم لما انتصر على هوازن وقسم قسم الابل فاطاع يوم تم حصنا مئة من الابل واعطى الاقرع لحابس مائة من الابل. واعطى اميرا او شاعرا من شعراء بني سليم وهو العباس ابن مرداس اقل من المئة فانشأ يقول اتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والاقرعين وما كان حصن ولا هابس يفوقان مرداسا في مجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن يحفظ اليوم الاقرع فدل على انه ممن كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان جاء بعمر قطع هذا التأليف واسقط حقه اتصل بي مرة من البحرين احد الجهلة من اهل السنة ولكنه انخدع بمن عندهم من الرافضة الذين طعن في عمر فكانوا عمر اسقط حقا لكتاب الله اسقط حق المؤلفة قلوبهم وهو فجعلوا ذلك صعبا فعلوا به في عمر رضي الله عنه فعجبت لهذا الذي صدقهم فقلت له ان التأليف يستعمل عند الحاجة اليه. فهو ما طمس الاية ما استحقهم الذي في الاية بل الاية موجودة ولكنهم رأى ان التأليف له مناسبة وله وقتا فاذا لم يحتاج الى التأليف لقوة الاسلام فلا حاجة الى اعطائهم. لان هذه تجمع للناس لمن يستحقها. وهؤلاء اثرياء واغنياء لا حاجة الى ما دام الاسلام قويا الخامس ظل هو في الرقاب ما يراد به المكاتبون العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل يصلي بينه وبين الحرفة. فيبدأ يحترف ويتكسل وكنا محل نجم اعطاه. فقد لا يقدر على تحسين ذلك النجم وذلك القصد في تلك السنة فيتصدق عليه ويعطى من الزكاة حتى يخلص نفسه ويفك رقة يجوز ومن كان عنده زكاة كثيرة ان يشتري رقيقا واعتقاد لان هذا من الرقاب السادس والغارمين الغارم الى قسمين غار لاصلاح ذات البين وغارم لنفسه لحاجته والغار لحاجته هو المدين. الذي استدان وتحمل دائما لهذين هذا لهذا وكثرة الظلم الذي عليه فلم يف بها ما له. ولو كان مظهره مظهر الاغنياء ولو كان ينفق مثلا ويطعم ويلبس فاخر الثياب ويركب اخر السيارات ما اشبه ذلك ولكن تراكمت عليه الديون. فلم يستطع وفاءها فهو من الغارمين ومع ذلك الى انه لا يحل له هذا الاسراف. ما دام انهما دين عليه ان يحرص على ابراء ذمته ووفاء الذئب الذي فيه. الذي عليه حتى لا يبقى مطالبا بحقوق الناس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد خلافها اتلفه الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين. يعني يحذر من ان الانسان يستدين الا للضرورة. حتى انه كان لا يصلي على الميت اذا كان عليه دين لم يخلف عنه الا اذا تحمله احد اصحابه الا في اخر الامر كان يتحمل الديون عن الاواثر وفيها من بيت المال. فيقول انا اولى بالمسلمين من انفسهم من ترك ومن ترك دين فاليه وعلي والحاصل ان الغارم اذا كان انه قسمان الغارم لنفسه وهو الذي يستدين ولا يقدر على والثاني الغانم لاصلاح ذات البعير. وصورة ذلك اذا وقع بين طائفتين مثال جئت اليهم واصلحت بينهم وقلت انا اتحمل لكم ايها القبيلة بال واتحمل لكم ايها القبيلة الاخرى بالفين على ان تسقطوا حقوقكم. هذه الالاف التي تحملتها ما نكلفك دعوها من مالك ولو كنت اذهبيا وغنيا لان في هذا تكليفك نهائي فيه شيء الاجهاد باموال ذوي الجاءة. فلذلك تستحق ان تأخذها من الزكوات في حديث قبيصة تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الزكاة فقال اجلس عندنا حتى تأتينا الزكاة او الصدقة وسوف نأمر لك بها لانها تحمل حمالة الاصلاح ذات البيت السادس السابع قوله في سبيل الله اكثر العلماء على انه يراد به الجهاد انه يصرف في سبيل الله. فيجهز به الغازي الذي ليس له راتب مثلا وكذلك ايضا يدفع في العتاد يشترى بالزكاة مثلا عتادا كنسلاح ودروع وادوات للقتال وما اشبه ذلك ونفقات للمقاتلين اذا لم يكن لهم ما يكفيهم كل ذلك داخل في سبيل الله. اكثر ما ترد هذه الكلمة للجهاد. ولا تسألن الذين قتلوا في سبيل الله فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ونحو ذلك لكن ذكر بعض العلماء ان الكلمة عامة. وان سبيل الله بالاصل هو كل امن يوصل كل شيء يوصل الى ما يحبه الله فانه من سبيل الله فادخلوا في ذلك كثيرا من الاعمال الخيرية فادخلوا فيه دماء المساجد وقالوا هي من سبيل الله وادخل في بناء المدارس وعمل القناطر واصلاح الطرق مثلا التي يحتاج اليها المسلمون وليس هناك مالية تكفيها وكذلك ايضا القيام بالدعوة الدعاة الذين ليس لهم قدرة على ان تكافلوا بالدعوة وكذلك المعلمون مثلا عند الحاجة اليهم ومعلم القرآن وهكذا ايضا نشر العلم قد يدخل فيه مثلا طبع الكتب وطبع الاشرطة الاسلامية وما اشبه ذلك ونشرها فقالوا هذه كلها داخلة في سبيل فاذا لم يوجد من يتبرع بها فانه يمول صاحبها من الزكاة هكذا قال ولكن الاكثرنا قالوا لا لا من الزكاة فليست من سبيل الله في سبيل الله خاصة بالمجاهدين وبالجهاد. فعلى كل حال اذا تعطلت هذه الاشياء تعطلت الدعوة. وتعطل الدعاة وتعطل نشر العلم ويتعطل حفظ القرآن او تحفيظه ولم يجند يقوم بذلك ولم يجند فعل ذلك الا من الزكاة فإن ذلك يجوز ولكن إذا وجد من يتباهى من المساجد ويتبرع بإعائشة الدعاة مثلا ويتبرع بطبع الكتب وما اشبه ذلك فانها لا تسافر من الزكاة الثامن بن السديس عرفوه بانه المسافر المنقطع الذي سافر من بلاده ووصل الى بلاد اخرى لكنه انقطع عن الوصول الى اهله. ولم يستطع الرجوع اليه اليه ولو كان لهم مال لو كان غنيا في بلده ولكن لا يستطيع ان يصل اليه شيء من ماله يتصور هذا في الازمنة القديمة اما في هذه الازمنة فان في امكانه ان يتصل باولاده مثلا ويامرهم بان له معنى بواسطة الملوك ابواسطة المصادر فيصل اليه ما يكفيه ولكن اذا وجد منقطع سواء له مال في بلده ولا يقدر عليه اوليس له مال فانه ابن السميع هذه الثمانية الاصناف يقول رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد منهم معناه ايه؟ لو كان عندك زكاة فصرفتها كلها الى البقرة اجزاء. او صرفت على الغانمين اجزاء. او صرفتها مثلا المجاهدين كلها اجزأ ذلك لانها وقعت موقعها فذهب بعض العلماء الى انها تقسم ثمانية. كل من كان عنده زكاة فانه يقسمها ثمانية اسهم حتى يعم الثلاثة الثمانية. والصحيح ان ذلك ليس بالاجر استدل بهذا الحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوم اهل الكتاب الى قوله فانهم اطاعوك لذلك سأله ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. اختصر هنا على فدل على ان من اداها الى الفقراء فقد بدأت همته ولا تحل الزكاة لغني ورد ذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب وذلك انه اتاه رجلان فنظر فيه ما رآهما فقال ان شئتما اعطيتكما ولا تحلوا زكاة غني ولا لقوي مكتسب اشترط في القوي ان يكون مكتسبا. لان هناك من يكون قوي البدن ولكنه لا يستطيع الاحتساب ولا يعرف التكسر. ولا احسنوا تنمية المال ولا الاحتراف ولا الاشتغال سيكون نكرا الغني قيل انه من عنده مال يزكى لان النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم الى قسمين وتؤخذ من تربي على فقرائهم الذي عنده مال فيه زكاة اسمه غني والذي ليس عنده مع الذي ما له اقل من الزكوي هذا تحديدهم قديما حددوه بربع النصاب فقالوا الغني هو الذي يملك خمسين درهما. وهي ربع النصاب الصحيح لان هذا لا يخضع لتأليف بل كل زمان يقاس اهله به ففي زماننا لو ان انسانا يلمس او نصف الالف لا يعد غنيا لان الالف لو بدت لها حاجة لانفقها. لو نزل به ضيفا ما كلته ضيافة ما يحتاج الى كسوة ما كانت لكسوة اهله ولكسوة نفسه فلا يعده نيا في هذه الحال فكيف بخمسين درهما فالخمسين في ذلك الوقت قد يكون لها وقع وكذلك ايضا في الزمان الاول الذي ادركناه زمنا السلع فيه رخيصة. ومتوفرة حتى ان اعمامي ذكر انه حج وليس معه الا ريالان انفق منهما حتى الفدية والبقية نفقته وعقله في ذهابه وايابه ريالان اكثر من تسعين سنة الزمان يختلف يقول لا تحل لال محمد ولا لمواليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم هكذا اقتصر عليهم الشيخ وكثير من العلماء قالوا ايضا وذلك لان عبد الملاف ابو هاشم اولاده اربعة وعبد شمس ونوفل بنو هاشم فهم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم بن المطلب من ذرية لما حصر بنو هاشم في الشعر دخل معهم بن المطلب وقالوا انتم اخواننا ولا نرضى ان نتخلى عنكم فلذلك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة. من اعطاهم من الخمس من الفين ومن الغنيمة. وجعل لهم هذا الحوض وجعلهم من ذوي القربى في قوله تعالى فان لله خمس اول الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولم يعقبني نوفل ولا بني عبد شمس لماذا؟ لانهم لم يناصروهم. فقال في بني مطلب انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام العلماء هل يحرمون من الزكاة فقيرهم هذا قول من الزكاة فكثير منهم قالوا ما دام ان الرسول عليه السلام لم لم يولهم عن الزكاة ولم يعطهم الا الزكاة واقتصر على اعطائهم خمس الخمس فان ذلك دليل على انه بني هاشم والراجح انهم ليسوا مماثلين لهم وان الحكم يختص ببني هاشم. وان بني هاشم هم الذين يسمون بهذو القبة بنو هاشم وقد اختلف ايضا اختلاف الاخر في ذوي القربى فذهب بعضهم الى ان ذوي القربى هم اقارب الخليفة ولو لم يكن من بني هاشم فلما كانت الخلافة هي بني امية كانوا يستبدون بهذا النوع هذا القسم الذي هو سهم بني سهم ذوي القربى ويقولون نحن ولما الت الخلافة الى بني العباس فابن عباس من بني هاشم استعاذوا وسمعوا الذي هو سهم ذوي القربى الحاصل ان بني عاصم لا يقطعنا من الزكاة وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم بانها اوساخ الناس فلا تحن له حتى ان الحسن مرة هكذا تمرة من صدقة فوضعها في فمه فلم يتركها النبي عليه السلام حتى اخرجها وعليها ريقه والقاها الصدقة لقومه كخ كخ. انها لا تحل لنا مع كونه طفلا ولما وجد تمرة في الطريق قال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها خشية ان تكون من الصدقة. تمرة واحدة في الطريق فكل ذلك يدل على تضرعه عليه الصلاة والسلام ثم بقوله ان لكم بخمس ما يغنيكم عن الصدقة الان هل يقال هؤلاء يأتون وذلك لانهم الان قد يكون محرومين من بيت المال ومن خمس الخمس ومن الخير ولا يأتيه شيء ويعتني كثيرا منهم غرامات وديون ويحتاجون الى ان يعطوا ما يخفف عنهم وقد لا يجد الا ما زكاة فلذلك رخص لهم عند عند الحاجة ولطول الزمان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو فكيف يصيرون من ذوي القرى نعبد النسب لذلك رأى بعض العلماء انهم يعطون عند الحاجة اما الموالي فدليله حديث ابي رافع لما قال له رجل اصحبني حتى تصيب من الصدقة استشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان على تحلل من صدقة وانما اولى القوم منهم والصحيح انها خاصة بالاقارب يعني الذين في ذلك الاهل. فاما المتأخرون فانهم ولو واذا احتاجوا ما يسد حاجتهم يقول ولا تجد الزكاة ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها اي لا يحل له ان يعطي الزكاة من تجب عليه نفقته لا يعطيها من تجب عليه نفقته وقت اخراجها. وقت وجوبها مثال ذلك ان يعطيها ابويه لو افتقر ابواه الزمناه بان يضيق عليهما ان يعطيها زوجته يجب عليه ان يلحق على زوجته ولو كان فقيرا. فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليها اما اذا كان وقت جريانها لا يده ولا تجب عليه نفقته فانه يجزي. فلو كان لك اولاد ولك اخ فانك تعطي اخاك لانه لا تجب عليك نفقته لانه لا يرثك له اولادنا كاولاد اما اذا لم يكن لك اولاد فانك فانك اذا افتقر انفقت عليه لانك تره يرهك انه انها تعطى لمن لا تجب عليه النفقة وهو القريب الذي نفقته تجب عليه لان لا يجعلها حاجزا او او حيلة لاسقاط النفقة ولا لكافر اذا كان له قريب كافر ولو كان مسكينا ولو كان فقيرا فلا حق له بالزكاة يقول فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم التطوع تنفع الى بني هاشم والى الوالي والى من تجب عليه نفقتهم كاخوان ونحوهم وائل الفاطبة كان قويا لانها تطوع ثم يقول ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهو اكمل صدقة التطوع ينبغي ان تعطيها هو بحاجة اليها. ولمن اذا اعطيته ظهر نفعها وظهر تأثيرها وكانوا يستحبون الصدقة في اوقات الحاجة. صدقة التطوع. اذا لم تكن زكوات للمساكين والغارمين ونحوهم اذ تحب ان يتبرع بصدقة زائدة على صدقة الفرض وكذلك لاوقات الحاجة ورمضان الذي تضاعف به الزكوات ثم ذكر بعد ذلك حكم التسول كان النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكاثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او قيده بتكسرا يعني عنده ما يكفيه فيسأل زيادة يستقدم ويستعصي ويسأل الناس ويظهر انه نكير وانه وهو عنده ما يكفيه فمثل هذا حرام عليه. ولذلك قال فانما يسأل جمرا اي كانه يأكل نارا والعياذ بالله وفي حديث اخر انه عليه السلام قال لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم وذلك لان تعرضه للناس واظهاره امامهم الفاقة قدوس يخدش بها وجهه فكأنه يزيل بشرة وجهه ولحم وجهه والعياذ بالله المسألة تحل للحاجة في حديث قبيلة الذي ذكرنا سؤال لا تحل المسألة الا لثلاثة رجل تحمل حمالة ورجل اصابته جائحة يعني ايه يعني اصابته مصيبة اجتاحت ما له في حديث مثلا او موت في ذواقه او نحو ذلك تحلف له المسألة حتى يصيب كفافا ورجل اصابته فاقة يعني فقر حتى يقوم الثلاثة من ذوي الحجاج من قومه يقول لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش او قواما من عيش واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا انت غير مشرك ولا سائر فخذه وما لا فلا تتبعه كان هذا انه صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيه اموال زائلة اذا خرج عشر معشرات صدقات التطوع فيعطي بعض اصحابه يعطي من جملة يعطيه عمر لانه كان سخيا كريما فاذا اعطاه قال لو اعطيته افقر مني قد يرجى منه افقر مني ان عمر زاهدا وعمر ايضا متكسب فاخبر بان هذا ليس من الزكوات ولكنه من مال بيت المال. فقال ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرك يعني ما استشرفت نفسك ولا سائل مستحق فخذه وما لها تتبع نفسك اذا لم تعطى منه شيئا فلا تشتغل به ولا تعطيه ولا تتبع نفسك ولا تقل ما اعطاني ولما اعطاني الخليفة بل اقنع بما ترزق. ومن هذا الحديث يؤخذ انه اذا اتاك من بيت المال شيء وانت لم تطلبه فلك ان تأخذه ولو كنت لا تستحقه. اذا رأوا انك اهنأ مكافأة على جهدك وعلى نشاطك وفي العمل وما اشبه ذلك هو ما لا بأس به نفسك كتاب الصيام الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الايات صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على على الصوم برؤيا هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله لا يقبل في بقية الشهور الا عدلان. ويجب تبيت النية لصيام الفرض. واما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افقرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قي عمدا او حجامة او امناء بمباشرة الا من افطر بدماع فانه يقضي تعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وقال تسحروا فان في السحور بركة. متفق عليه. وقال اذا افطر احدكم فليبطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه رواه مسلم. وقال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وقال ابو ذر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه وقال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم قدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وكان يعتكف العشر الاواخر اواخر من رمضان حتى توفاه الله وارتكب من بعده ازواجه متفق عليه. وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه كتاب الصيام لما كان صيام ان ما يكون في الشهر مرة في السنة مرة شهر وكانت احكامه مشتهرة اختصره الشيخ رحمه الله واقتصر على جمل من احكامه ولم يفسد فيه التوصيل الذي يوجد في كتب الفقهاء يقول الاصل فيه يعني في وجوبه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين الايات من سورة البقرة يعني الله تعالى اوجبه بهذه الايات. وفيها قوله بما شهد منكم الشهر فليصمه. وفيها قوله ثم اتموا الصيام الليل والايات التي بينت وقد ذكر الله الصيام لايات اخرى كقوله والصائمين والصائمات الواجب هو صيام شهر رمضان الذي هو ركن من اركان الاسلام. وما عداهم فانه يتطوع لان الله خصه بقوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الوجوب يختص بالمسلم فلا يجب على كافر ومن شروطه ان يكون بالغا. فلا يجب على الصغير دون البلوغ. لان فيه مشقة ومن شرطها ان يكون عاقلا فلا يجب على المجنون لكونه ليس له عقل يحجزه عن المفطرات قادر على الصوم برؤية هلاله الصيام يجب بشيء برؤية الهلال او باكمال الشهر ثلاثين يوما شعبان لذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه يعني هلال رمضان فصوموا واذا رأيتموه يعني هلال شوال فافطروا فان غم عليكم هلال رمظان متفق عليه فاقدروا له فذهب الامام احمد في الرواية المشهورة الى ان المضاد ضيقوا عليه قدره تسعين تسعة وعشرين قدره تسعة وعشرين يوما ان هكذا قال فاقدروا له الصحيح ان ان المراد ما ذكر في رواية اخرى فاقدروا له ثلاثين وفي رواية ساكملوا عدة شعبان ثلاثين على القول الاول يصام يوم السبت اليوم الثلاثين من شعبان اذا حال دونه غيم او قتر لانه من باب الاحتياط. كان كثيرا من الاسئلة يصومونه واذا لم يرى الهلال لاجل غيم او قتل الليلة الثلاثين منهم ابن عمر وعائشة وتقول لان اصوم يوما من شعبان افضل من ان افطر يوما من رمضان القول الثاني انه لا يصام انه لا يصام يوم الثلاثين الا اذا رؤي حتى ولو كان هناك غيم او كتر وهذا هو الراجح لقوله فاكملوا العزة شعبان ثلاثين ويسام برؤية عدل لهلاله اذا رآه واحد عدل قبل صومه وذلك لانه ليس له دوافع فيقبل صومه اذا كان عدلا يقبل قوله ففي حديث ابن عمر ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيتهما امر بصيامه وفي حديث اخر قدم اعرابي فقال النبي قال اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله عني رسول الله قال نعم فامر الناس بالسياق ولا يقبل في بقية الشهور الا عدنان يعني هلال شوال يقول يا اهل افطار فلا يقبل فيه الا عدلان وكذلك هلال ذي الحجة لان هي الحج لا يقال في رؤيته الا عدلان وكذلك هلال محرم. اذا اراد ان يصوم العاشر التاسع العاشر لا يقبل فيه الا عدلان وقد تساهل كثيرا من الناس في رؤيته ظهر كذب كثير من الذين يدعون انهم يرون هلال شوال برؤية ايه؟ منازل اهله. الله تعالى اخبر بان له منازل في قوله والقمر قدرناه منازل فاذا تحقق ان هذا الرائي كاذب فلا تطبع روايته بعد ذلك ولا يكون عدلا من شروط الرأي ان يكون عدلا والعدالة لها اوصاف كثيرة مذكورة في كتب الفقه يقول ويجب تبيئة النية لصيام ورد حديثا عن حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت صيامي من الليل فلا صيام له والصحيح انه يكفي ان يقوم للسحور فقيامه للسحور وقيل ايضا يكفي لرمضان نية واحدة. لان المسلم ما دام انه مقيم فانه لا يظن به ان يترك الصوم فهو قد نوى. ولو لم يقل اني نويت يكفي انه عازم على الصيام انت في رمضان لو جاءك انسان يعرف انك مقيم وانك بالغ عاقل قادر وقال لك اتصلوا غدا الست تنكر عليه يتهم فيه بانه او يشك في صومك يشك في صومك وانت مسلم عاقل؟ وهل احد يفطر في رمضان بلا عذر هذا دليل على ان الانسان قد عزم على الصيام فلا حاجة الى ان يحرك قلبه بنية. ولا حاجة الى ان يقول ان اصوم غدا بل يكفي ازمة. عزمه وتصميمه على الصوم وعزمه على ان لا يفطر يمكن يتصور هذا في بعض الصور مثلا انسان عزم على انه يسافر غدا وانه سوف يفطر في الليل عزم وجمع اثاثا متاعه ولما اصبح وهو لم يعزم على الصوم عازم على الفطر لم يتيسر له السفر في هذه الحال مضى عليه جزء من نهاره وهو ما نوى نقول له امسك ولكن اقض هذا اليوم. لانك اصبحت مفطرا ان لو عزمت على الصوم سوف اصوم غدا وان تيسر لاني اني اسافر افطرت بعد ما افارق البلد في هذه الحالة يجوز لك الفطر فاما اذا عزمت على الفقر وقلت سوف افتن لاني اسافر ثم لم يتيسر لك السفر وامسكت ذلك اليوم وقلت ما دام اني لم اسافر فسوف اتم يومي لاني ما اكلت فيه نقول عليك ان تتمه وتقويه لابد للصوم بالنية من اول النهار الى اخره بخلاف النفل تقول عائشة دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فقال هل ان فقلنا ما قال هل عندكم شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم اصبح مبكرا وظن انه يجد عند اهله طعاما ولما لم يجد عزم النية على الصوم الضحى. اني اذا صائم يصح النهب بنية من النهار بشرطين الاول الا يكون قد اكل في اول النهار الثاني ان يكون ما بقي من النهار اكثر مما مضى فاذا لم ينو مثلا الا بعد الظهر يفيده لان النهار قد مضى ورد ايضا انه صلى الله عليه وسلم صام يوما تطوعا. ثم دخل على اهله فاخبروه بانه اهدي اليهم طعام. قال ارنيهما فلقد اصبحت صائما فاكل ورد ايضا ان المتطوع امير نفسه ان شاء اتم صيامه وان شاء لم يتم يقول المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصوم اذا كان المريض انا يضرني الصوم ولكني سوف اتحمل واصبر على الظرر جاز له ذلك فان كان الافضل له ان يأخذ برخصة الله المسافر له الفطر والصوم فاذا قال انا سوف اصوم مع المشقة سوف الاقي منشقة في هذا السفر وصعوبة ولكني سوف اصبر عليها واتحمل المشقة اعظم من جاز ذلك. ولكن الاخذ بالرخصة افضل عدة احاديث منها حديث ابي موسى وغيره الرجل الذي كانوا في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما رجلا ظلل عليه. قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس الصيام في السفر. وفي رواية عليكم برخصة الله التي رخص لكم هذا رجل صام في السفر ولقى مشقة لما انتصف النهار واذا هو متعب. واذا الناس ينظرون اليه وقد ظلل عليه تحت شجرة وكانه بحاجة الى من يرى الشهور بالماء ومن يضلل عليه ومن يأتيه هذا قد اضر نفسه. فلذلك قال عليكم برخصة الله ومع ذلك يجوز ففي حديث ابي الدرداء الصحيح قال كنا في سفر في حر شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة تحمل الصوم في هذه في هذا الحر الشديد طلبا للاجر فدل على انه يجوز ولكن عند المشقة الفطر افضل حديث جابر في سفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى من المدينة الى مكة الزمن الفتح ثمانية ايام ومعه عشرة الاف كلهم يصوموا ولما وصلوا الى حديد او الى عسفان قالوا له ان الناس قد شق عليهم الصيام. فان ذلك امر بالفطر. امر بالافطار وهلل بانه اقوالهم. قال انكم قد قربتم من عدوكم الفطر اقوالكم يعني افطروا حتى تتقوى على قتال عدوكم فهذا دليل على ان الفطر افضل اذا كان هناك مشقة فاذا لم يكن هناك مشقة فقيل انه بالخيار في حديث انس كنا مسافرنا النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومن يوفر فلم يئن الصائم على المفطر يا ابن المفطر وعلى الصائم يرون ان من به قوة وجلد افإنه يصوم ومن معه ضعف فانه يفطر هذا يظهر انه في تطوع وبكل حال نختار انه اذا كان هناك مشقة على المسافر فالفطر افضل له واذا لم يكن هناك مشقة فالصوم افضل له وان افطر مع عدم المشقة جاز. وان صام وتكلم المشقة جاز الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وذلك تعبد يعني ولو لم يكن هناك حاجة الى الافطار. ولكن لما كان معها هذا الدم الصيام وعليه من الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما واما اذا كان خوفه على الولد فانها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا اذا خافت على جنينها مثلا انها اذا لم تأكل تضرر الجنين. او خابت على رضيعها انها اذا لم تأكل فانه يقل فيلحقه الجوع فانها تفطر. اما اذا كانت لا تخاف عليه او تجد من يرضعه او ترضعه باللبن الصناعي تفطر العاجز عن الصوم لكبر او نوى لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا الكبير الذي لا لا يستطيع الصيام. والمريض الذي مرضه لا يرجع بؤرة يطعم عن كل يوم مسكينا ذكر ان انس رضي الله عنه انه لما كبر وزاد امره على المئة كان يفطر ولكن اذا كان اول ليلة من رمظان جمع ثلاثين مسكينا وعشاهم واطعمهم واكتفى بذلك عن الصيام. يطعمهم يوما واحدا ليس بحاجة ان يطعم كل يوم. بل اذا قدم الاطعام واطعمه جاز الطعام واطعمهم باخر الشهر من افطر اذا افطر لسبب من الاسباب اذا افطر مثلا باكل او نحو ذلك او بشرب عن يعني جهل مثلا او لعذر فعليه القضاء فقط القيء اذا كان عمدا فانه يفطر في حديث من استقاء فعليه القضاء. ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. فاذا خرج القيء بدون اختياره بل قهريا فلا يفطر واما اذا تسبب عسر بطنه مثلا وادخل يده في حلقه حتى اخرج القيء فانه يكذب اختار المؤلف من الحجامة تفطر لان حديث افطر الحاكم المحجوم رواه عدد من الصحابة حتى قيل انه متواتر العدد الكثير الذين رووه ولو كانت الطرق لا تخلو من ضعف لكن بعضها يقوي بعضنا. يشد بعضها بعضا واما الاحاديث التي بها انه صلى الله عليه وسلم احتجمها وهو صائم وهو صائم طعن الامام احمد في ذكر الصيام وقال اصحاب ابن عباس اقتصروا على الاحرام اصحابه ولم يروى الا عن عكرمة وعكرمة يضاعف في الحديث ولذلك لم يروي عنه مسلم من طعنوا في هذا الحديث ولو كان في صحيح البخاري والذين صححوه قالوا ان له عذر انه مسافر مسافر والمسافر له الافطار لانه ما احرم في البلد فدل على انه كان مسافرا المسألة مناقشة كثيرة الامام احمد هو الذي اختار ان الحاكم وان الائمة لا قالوا لا يفطران ولكل اجتهاده مباشرة اذا باشر او قبل فاما فانه يدخل اما اذا افطر بالجماع فانه عليه القضاء وعليه الكفارة مثل كفارة الظهار تحذير الرقبة ثم لم يجده صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع في اطعام ستين مسكينا هذا هو الذي يجب على من افطر بجماعه واختلف هل يجب على المرأة اذا مكنك من نفسها فاكثر الفقهاء قالوا ما دام انها مكلفة فان عليها مثل ما عليها اما اذا لم تمكنه ولكنه قهرها وغصبها فان عليه وحده لانها مكرهة اما من نسي ففيه هذا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب هل يتم صومه؟ فانما اطعمه الله وسقاه بحثوا فيما اذا رأيت انسانا يأكل وهو صائم او يشرب وهو صائم هل تذكره الا تذكره الصحيح انك تذكرك. لان هذا من من باب الامر بالمعروف ولانه يحب ان يتذكر ولا يحب ان يختل صومه. ولو كان صيامه تاما ما اسعده الله وسقاه فمن باب تذكيره ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكره بصومه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر انه لا يستحب الايصال وهو ان يؤخر الافطار الى السحور ولكنه لا يحفظ. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه لما لم ينتهوا يومئذ ثم يوما ثم رأوا الهلال ولكن تأجيل الفطر افضل وذلك لان يقدمه قبل الصلاة يأكل ما تيسر قبل الصلاة ليكون ذلك مبادرا الى ما احله الله. فاحب الناس الى الله اجله طبعا ولا يزال الناس بخير ما تتعجل الفطر حديث تسحروا فان في السحر بركة انه يقوي على العبادة ويقوي على الاعمال الاخرى. ويقوي ايضا على البدنية التي هي اعمال الدنيا ويحبب صيام اما اذا لم يتسحر فانه يهزل ويضعف بدنه انهار الاعمال الخيرية ويغلب عليه الكسل والخمول الضعف فلذلك حث على السحور بما تيسر يؤخره ايضا يسن ان يكون في اخر جزء من الليل قوله اذا افطر احدكم فليفطر الا تأمر فان لم يجدها على ماء فليحصل على ماء فانه طهور يعني يسن ان يكون فطره اعلى تمرات لان فيها هذه الحلاوة. يقول كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. فان لم يجدها على تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء اي جرعة من الماء وفي حديث سلمان الطويل يعطي الله هذا الثواب من هبط صائما على مرقة لبن او ثمرة ماء او تمرة شربة ماء او تمرة يدل على ان ذلك كله مما يفترض عليه على الصائم ان يحفظ صيامه فلا يجرحه بالاعمال التي تنقص اجره اورد قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه قول الزور الكلام الكلام السيء بمعنى كذب وافك وسباب وسخرية وقذف وعين وثل ونحو ذلك يجب ان يطهر لسانه وفي الحديث ايضا اذا سابه احد او شاة انه فليقل اني صائم. وكان كثير من السلف يحفظن صيامهم. يجلسون ويقولون نحفظ صيامنا والعمل به يعني العمل بالزور وهو بثمن شهادة الزور او القتل والقتال او ما اشبه ذلك. وكذلك الجهل يعني العمل على جهلك والتجاهل قوله مما تب عليه صيام صام عنه وليه هذا ان فيه ان الذي مات يقضى عنه الصوم. متى اذا كان اذا مات انسان وعليه صيام نظرنا فان كان فرط فانه يقضى عنه. وان لم يفرط فلا قضاء عليه ولا كفارة ذلك اذا افطر في رمضان بسفر او مرض ثم بعد ذلك تمكن في شهر شعبان شوال وقد اقام يسوع يشوفني وسلب من المرض واستطاع ان يصوم ولكنه تهاء اهمل وفرط ثم جاء في الاجل هناك فانه يرضى عنه. يقضى عنه الايام التي فرط فيها فاذا كانت ايامه مثلا عشرة ايام شوفي واقام سبعة ايام او عاد الى السفر هذه السبعة ما صامها ولو صامها لكان قادرا. ثم مات فانها تقضى عن السبعة اما الثلاثة التي انا اتمكن منها فلا ان تسقط عنه كذلك ايضا لو تمادى به النظام في رمضان وافطر رمضان كله استمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة مثلا ومات في وهو على فراشه فمثل هذا لا يلزمه قضاء عنه ولا كفارة. فما ذاك الا لانه لم يتمكن هناك هذا صيام التطوع بعده ان شاء الله نواصل ما بعده والله اعلم وصلى الله على محمد