﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.000
لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله باب المحرمات في النكاح وهن قسمان محرمات الى الابد ومحرمات

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.000
الى امد. فالمحرمات الى الابد سبع من النسب. وهن الامهات وان علوت. والبنات وان نزلت. ولو من بنات وهو لو من بنات البنت والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.000
وسبع من الرضاع نظير المذكورات. واربع من الصهر. وهن امهات الزوجات وان علوت. وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بهن وزوجات الاباء وان علون وزوجات الابناء وان نزلت من نسب او رضاع. والاصل في هذا قوله تعالى

4
00:01:01.000 --> 00:01:18.800
حرمت عليكم امهاتكم الى اخرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة او من النسب. متفق عليه. واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله

5
00:01:18.800 --> 00:01:45.100
عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا من الاختين ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع بين اكثر بين اكثر من زوجتين. واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. واذا اسلم الكافر وتحته

6
00:01:45.100 --> 00:02:05.100
اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع اختار اربعة وفارق البواقي وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقتها

7
00:02:05.100 --> 00:02:25.100
ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الاختين بالملك. ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطي احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه. او تزوج لها بعد الاستبراء

8
00:02:25.100 --> 00:02:45.100
والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر. فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. باب الشروط في النكاح. وهي ما

9
00:02:45.100 --> 00:03:05.100
احد الزوجين على الاخر وهي قسمان صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها ولا يتسرأ ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة مهر او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:05.100 --> 00:03:28.350
ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح كنكاح المتعة والتحليل والشغار ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها. ولعن المحلل والمحلل له. نهى عن نكاح الشغار

11
00:03:28.350 --> 00:03:48.350
فهو يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. وكلها احاديث صحيحة. باب العيوب في النكاح اذا وجد اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد. كالجنون والجذام والبرص ونحوها

12
00:03:48.350 --> 00:04:08.350
او فسخ النكاح. واذا وجدته عمينا اجل الى سنة. فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وان اعتقت كلها وزوج وان اعتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل في قصة عتق

13
00:04:08.350 --> 00:04:29.500
خيرت بريرته حين عتقت على زوجها. متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد المحرمات النكاح

14
00:04:29.950 --> 00:05:03.850
قد بينهن الله تعالى في القرآن واضحة ولكن العلماء توسعوا في التسمية الله تعالى يقول حرمت عليكم امهاتكم الامة تدخل فيها الجدة لان الجدة ام ام او ام اب فتكون محرمة ايضا

15
00:05:04.150 --> 00:05:31.600
وان بعدت وان كانت جدة اب او جدة جد او نحوها هذا معنى قوله وان علونا اي وان كانت الجدة بعيدة منه فانها محرمة عليه وهو محرم لها. ان الثاني قوله وبناتكم. البنت يدخل فيها بنت

16
00:05:31.600 --> 00:05:59.300
السؤال التي هي بنته من امرأته ويدخل فيها ايضا بنت ابنه وبنت بنت وبنت بنت بنته وبنت بنت ابنه وبنت من ابنه وان نزلنا. وذلك لان الجميع ينتسبون اليه. من هؤلاء

17
00:05:59.300 --> 00:06:26.950
محرمات الى الابد ولو من بنات البنات يعني بنت البنت او بنت بنت البنت وكذلك بنت الابن او بنت بنت  هؤلاء محرمات الى الابد الاخوات الاخوات يدخل في قوله واخواتكم

18
00:06:28.700 --> 00:07:00.700
الاخت الشقيقة والاخت من الاب والاخت من الام لان الجميع تسمى اخت بناتهن الله تعالى يقول وبنات الاخت بنت الاخت الشقيقة او بنت بنت الشقيقة ابن الشقيقة او بنت بنت ابن شقيقة وان نزل ابوها او وان نزلت امها

19
00:07:00.700 --> 00:07:35.850
محرمة وكذلك بنت الاخت من الاب او بنت بنتها او بنت ابنها او نحوهم وكذلك الأخت من الأم او بنت بنتها وان نزلنا كذلك بنات الاخ الشقيق او لاب او لام وبنت ابن الاخ وبنت بنت الاخ وان نزلوا

20
00:07:35.850 --> 00:08:06.200
اما العمة فلا فروع لها. الا انها تنقسم الى عامة شقيقة. عمة لاب عم لام اخت ابويه اخت الاب من ابيه اخت الابي من امه اما بناتها بنات فلسنا محارم لسنا محرمات. يعني يحق له ان يتزوج بنت عمته

21
00:08:06.250 --> 00:08:34.200
كذلك الخالات ثم قوله الحالات الخالة يدخل فيها اخت امه الشقيقة او اختها من الاب او اختها من الام لكنه يقول للخالات يعني والعمات والخالات له او لاحد اصوله. ما معنى لاحد اصوله

22
00:08:34.200 --> 00:09:10.500
عندنا اخت ابيه تسمى عمه. عمته اخت جدة تسمع عمة ابيه اخت جد ابيه تسمى عامة جده وهكذا اخت جده اخت جدة ام ابيه آآ امامه تسمى ايضا خالة خالة امه وخالة جده

23
00:09:10.500 --> 00:09:38.750
فالحاصل ان العامة يدخل فيها عمته وعمة ابيه وعمة جده وعمة جد ابيه والخالة تدخل فيها خالته. اخت اخت امه واخت جدته واخت جدته يا اخت ام جدة واخت ام ام جدته. وهكذا الجميع خالفت

24
00:09:39.100 --> 00:10:11.600
يعني الله تعالى ذكر الخالة والعمة ولكن اطلقوها فادخلوا فيها البعيدة والقريبة فهؤلاء سبع من النسب يعني من القرابة ومن الرحم. الام والبنت الام امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتكم

25
00:10:11.600 --> 00:10:46.450
الاخيرة بنات الاخت هؤلاء سبع من الناس السادة الاخرى من المصاهرة سبع من المصاهرة من من الرضاعة واربع من المصاهرة السبع من الرضاع نظير السادة النسب امه التي ارضعته هذه

26
00:10:46.700 --> 00:11:16.900
وبنته التي رضعت من زوجته محرما له ايضا واخته التي رضعت من امه محرما له او رضعت من زوجة ابيه محرما له وكذلك التي رفعت من اخيه محرما له او رفعته لاخته محرما له

27
00:11:17.150 --> 00:11:42.600
اخت ابيه من الرضاعة. هنيئا رضعت من جدته ام ابيه. او رضعت من جدته ام امه. هؤلاء سبع  وبعد يحرج من الرباع ويحرم من المسابح اربع امور المصاهرة والله تعالى

28
00:11:42.700 --> 00:12:21.600
ذكر قوله وامهات نسائكم هذا اذا تزوجت امرأة ولو لم تدخل بها حرمت عليك امها مطلقا ولو قبل الدخول ولو ولو ماتت قبل الدخول امها تكون  اما بنتها فانها لا تصير محرما لك. الا اذا دخلت بالام

29
00:12:21.650 --> 00:12:52.500
اذا كان للزوجة بنات من غيرك فانهن محرم لك. بشرط ان تدخل بامها الله تعالى ذكر ذلك وارسله في قوله تعالى وامهات نسائكم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم واللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فاذا تزوج امرأة ثم طلقها

30
00:12:52.500 --> 00:13:23.100
قبل ان يدخل بها او ماتت قبل ان يدخل بها جاز ان يتزوج بنتها لانها لم يكن لها به قرابة تحل له بنتها. ولا تحل له امها كما ذكروا يعني قوله امهات نسائكم يدخل في امها جدتها ام الام جدتها ام ابيها

31
00:13:23.100 --> 00:13:55.200
وان هانت يدخل في بنت بنات وبنات يدخل في قوله تعالى وربائبكم يدخل فيها بنت زوجته وبنتها وبنت ابنها فاذا كان لزوجتك بنت وابن من غيرك. قبلك او بعدك فان بنتها

32
00:13:55.200 --> 00:14:30.100
وبنت بنتها محرم لك. وكذلك بنت ابنها ولو طلقتها زوجت امرأة وطلقتها ونكحت زوجا اخر واتت منه ببنات فان فاتها من بعدك محارم لكار تكن ربيبة وانما ذكر كونها رديبة بناء على الاغلب

33
00:14:30.100 --> 00:14:54.700
اعلم انه ان البنت زوجته تتربى في حجره مع اولاده. ولكن قد لا تتربى قد تكون عند ابيها لا تتربى عنده ولكن لما كانت بنت زوجته حرمت عليه وكذلك بنت ابن زوجته

34
00:14:55.200 --> 00:15:27.250
وكذلك زوجات الاباء وزوجات الابناء. هذه اربع زوجة ابيك وزوجة ابنك ويدخل في ابيه وفي قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. فيدخل في ابائهم الاجداد فزوجة ابيك

35
00:15:27.650 --> 00:15:56.800
ولو بعد طلاقه او بعد موته ما يحرمنك. وكذا زوجة جدك هيا جد زوجة جدك ابي الام وزوجة جدك ابي الام ابي الاب ان كلهن محارم لك وذلك لان الجد يسمى ابا ولو لم يكن واضحا

36
00:15:57.350 --> 00:16:25.800
الاب اسم الزمان له ولادة. فالله تعالى ما ذكر الا الآباء. في قوله تعالى او ابناء لما ذكر المحارم قال ولا يبدئن زينتهن الا لبعولتهن ابائهم او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعونتهن

37
00:16:26.800 --> 00:16:56.000
لازواجهن لها ان تكشف لابي لابي زوجها وكذلك جدة وجد ابيه من اباه جد ابيه او جد ابيه وجد امه  يباح لها ان تكشف لابن زوجها وابن ابنه وابن بنته وان نزل لعموم هذه الاية

38
00:16:56.000 --> 00:17:35.300
او ابنائهن او ابناء بعولتهن وكذلك ايضا قوله وهلائل ابنائكم الذين من اصلابكم  وهلائل ابنائكم زوجات الابناء وان نزلنا ثم ان المؤلف يقول زوجات الابناء وان نزلنا  زوجات الابل والنزل

39
00:17:36.500 --> 00:18:17.150
زوجة الابن من الرضاعة وزوجة الاب من الرضاع هذه  المؤلف ابن سعدي يرى انه انها تحرج وان اباك من الرضاعة تكشف له امرأتك وابنك من الرضاع تكشف له امرأة ولو لم تكن ارضعته

40
00:18:17.700 --> 00:18:50.350
لو كان لك زوجتان فارضعت احداهما صبية ان اسمه احمد ثم كبر احمد هذا وكان له اولاد فانه محرم لزوجتيك التي ارظعت والتي لم ترضعه وذلك لانه ابنه ابنك فيكون داخلا في قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

41
00:18:50.350 --> 00:19:23.900
ويكون داخلا في قوله وهنال ابنائكم الابناء يدخل فيه الابن من الرضاعة والابن من الولادة لكن اشكل قوله الذين من اصلابكم الذين من اصلابكم فقد يقال ان ان الابل ينسب الى الصلب. وذلك لان لان اللبن يتحلل من الصلب ومن الجسد كله

42
00:19:23.900 --> 00:19:42.650
والذي في المرأة سببه هذا الولد. اي سببه هذا الرجل؟ هل لدي حملت المرأة من مائها الذي فوجد هذا اللبن الذي هو سببه فيكون اللبن منهما جميعا وهو من الصلب

43
00:19:44.250 --> 00:20:10.900
وقد فهم بعض المشايخ من هذه الاية انه لا يدخل فيه الابن والرضاع لقوله من اصنافكم ومنهم الشيخ محمد بن العثيمين يرى ان الابل والرضاع لا يكشف على زوجة ابيه من الرضاعة

44
00:20:11.100 --> 00:20:37.300
يخالف شيخه هنا. فان ابن سعدي هو شيخه يخالفه هنا ويتقيد بقوله من اصلابكم المفسرون للقرآن جعلوا الابل من الرضاعة مثل الابل من من الصلب. وقالوا ان الصلب موجود وان الرضاعة

45
00:20:37.300 --> 00:21:04.450
سببه هذا الرجل فهو من صلبه ان ينسب اليه وان لم يكن وارثا ثم اجعله ان الاية اخرجت المتبنى وهو الدليل وقد كانوا في الجاهلية يتبنى احدهم شخصا ويسميه ابنه

46
00:21:04.650 --> 00:21:33.150
فاخرجت الابنة المدعى الذي هو الذي يسمى دعيا ويسمى متبنى  اخرجته كما اخرج في سورة الاحزاب في قوله تعالى وما جعل ادعيائكم ابناء اخواني فالآية لإخراج الداعي وما جعل ادعيائكم ابنائكم

47
00:21:33.200 --> 00:22:01.450
وكان في الجاهلية اذا رأى احد منهم اه طفلا اعجبه نباته واعجبه حسنه واعجبه جماله تبناه وقال اشهد ان هذا ابني ويصير ابنا له وينسب اليه ويرثه. فنسخ الله ذلك. وكان منهم زايد

48
00:22:01.450 --> 00:22:31.450
ابن حارثة كان يدعى زائدة ابن محمد لانه لما اعتقه عليه الصلاة والسلام تمناه فنسخ والله آآ قرابة وانزل فيه قرآنا لقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرجا في ازواج ادعيائهم. ادعيائهم يعني الذين يسمونهم ابناء لهم وهم ليسوا بابناء. وما جعل

49
00:22:31.450 --> 00:22:57.350
جاءكم ابناءكم وانزل فيهم ايضا قوله تعالى ادعوهم لابائهم. فلما نزلت قال زيد ابن هذه انا زيد ابن حارثة. وقد كان يدعى زيد ابن محمد الآية في قوله الذين من اصلابكم انما هي لاخراج المتبنى فانه ليس ابنا لا من صلب لا من ولاة

50
00:22:57.350 --> 00:23:36.350
الحسن انه ان ان المحرمات تحريما مؤبدا اذا كان منهن نحو ثمانية عشر الام من المساجد. والام من الرضاعة. والبنت من النسب. والبنت من الرضاعة. والاخت من والاخت من الرضاعة. والام بنت الاخت من النسب وبنت الاخ

51
00:23:36.350 --> 00:24:01.150
الاخ من النسب بنت الاخ من الرضاعة العمة من النسب العمة من الرضاعة الخالة من النسب الخالة من الرضاعة هؤلاء اربعة اشهر يقال قرابتهن نسب او رضاعة اما اللاتي من المصاهرة

52
00:24:01.300 --> 00:24:31.850
فهن ام الزوجة وبنتها اذا كان قد دخل بها. وزوجة الاب وزوجة الابن  هؤلاء ثمان آآ ثمانية عشر يقول الاصل في هذا قوله تعالى خرمت عليكم امهاتكم الى اخرها وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم منا الرضاع ما يحرم من الولادة او من النسب متفق عليه

53
00:24:33.700 --> 00:25:08.400
اما المحرمات الى ابد. يعني الى اجل. يعني ليس تحريمهن دائما  منهن قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الله تعالى حرم اخت الزوجة في هذه الاية ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بنت اخيها وحرم بنت اخته

54
00:25:08.400 --> 00:25:41.000
وحرم علتها وحرم خالتها فاذا تفعل المحرمات الى ابد اخت زوجتك زوجتك عندك. خالتها بنت اخيها بنت اختها هذا هؤلاء الحفظة الى امد. فمتى طلقت زوجتك او متت فانها بحلمك

55
00:25:41.000 --> 00:26:06.600
باختها او عمتها او خالتها او بنت اخيها او بنت اختها لزوال السبب انه صلى الله عليه وسلم لما حرمهن قال انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم  كالعادة انه اذا جمع بين زوجتين

56
00:26:06.750 --> 00:26:36.750
فان الزوجة اني اكون بينهما حقد وبغضاء ومنافسة. وربما يؤدي ذلك الى تهاجر هو الى تقاطع لانه ما يسمى يعني ضرتين كل واحدة تحرص على بر او توصل اليها ضررا. فاذا كانتا اختين فلو شك انهما سوف يتقاطعان

57
00:26:36.750 --> 00:27:06.750
قطيعة رحم. كذلك اذا كانت عمتها خالتها بنت اخيها بنت فانها تنازعك قد تهجرها تسيء الظن بها وتحسدها وتتكلم في عرضها وتقدح فيها ويتكلم فيها عند زوجها وتقول انها فعلت وانها فعلت لانها ضرة. فهذا هو السبب في

58
00:27:06.750 --> 00:27:33.000
هذه الجامعة بين هذين لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. ولا بين المرأة وخالتها. سواء كانت الاولى هي صغيرة  او خالتها او الأولى هي الكبيرة. العمة او الخالة فيلتف عليها بنت اخيها او بنت اختها

59
00:27:35.250 --> 00:27:57.650
مع كونه ان تجمعوا بين الاختين يقول ولا يجوز للفر ان يجمع بين اكثر من اربع والله تعالى هدد للرجل اربع قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

60
00:27:57.650 --> 00:28:30.150
وقف الحج عند الارض اثنتين وان شاء ثلاثا وان شاء اربعا بشرط وهو العدل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم اذا كان يخشى ان لا يعدل بين زوجتيه فانه يقتصر على واحدة

61
00:28:31.000 --> 00:28:58.750
ولا يجوز له ان ان يزيد اذا كان لا يعدل بينهن  الله تعالى اباح الاربع او الثلاثة او الثنتين بشرط العدل وفي النفقة وفي المبيت وما اشبه ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:28:58.750 --> 00:29:18.750
يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا يعني القلب يعني لا يقدر ان يسوي بينهما في المحبة. ولكن في الافعال يلزمه ان يسوي بينه

63
00:29:18.750 --> 00:29:40.950
فان خشي الا اسوي بينهن فان عليه الاقتصار على واحدة يقول ولا للعبد ان يجمع الولا اكثر من زوجته لان العبد على النصف من الحر فلا يتزوج اكثر من اثنتين

64
00:29:42.300 --> 00:30:05.900
فله ان يطأ ما شاء. اذا كان له مملوكات فله ان يطأ ولو خمسا او ستا  لان الله تعالى اباح ذلك بقوله فواحدة او ما ملكت ايمانكم. يعني انه يستمتع

65
00:30:05.900 --> 00:30:48.400
فتحي وبمملوكتيه وبمملوكاته وليس عليه ان يسوي بينهم ولا ان يعدل  بل يحل له ان يطأ من يريد منهن اذا اسلم الكافر وتحته اختان او اكثر من اربع اختار فمن ذلك قصة قال اسلمت وتأتي اختان فقال النبي

66
00:30:48.400 --> 00:31:09.250
صلى الله عليه وسلم اختر احداهما وذلك لان لا يجمع بين المحرمتين اختين بينهما محرم. امرهم بان يفارق واحدة فارقها حرمها على نفسه وبقيت الاخرى زوجة له. قال اختار هذه واترك هذه

67
00:31:09.600 --> 00:31:33.450
كذلك ايضا اسلم رجل يقال له غيلان وعنده عشر كانوا في الجاهلية يأخذون الى غير عدد اسلموا عنده عشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن ارجاء وفارق سائرهم

68
00:31:34.900 --> 00:32:00.150
وكان كل منهما تريد ان تبقى معه ولو كنا كثير وكان له اولاد منهن فلما جاء واخبرهم اخذوا كل واحدة تقول له اتق الله في صحبته اتق الله في ولده اتق الله في قرابته. ولكن ليس له بد من المفارقة

69
00:32:00.150 --> 00:32:35.350
ستا وامسك اربعا هذا ثابت عنه لما كان في عهد عمر رضي الله عنه وكبر سنه طلق زوجاته الاربع كلهم وفرق امواله على اولاده فاخبر اول رضي الله عنه انه قصد بذلك حيوان الزوجات

70
00:32:36.100 --> 00:33:06.350
استحضره قال لتراجعن زوجاتك ولتستعيذن اموالك ولامرنك او لامرن بقبرك ان يرجعوا كما رجم قبر امير غال يعني لو مات على ذلك لامر به ان يرجم. فالزمه بان يستعيذه. وهذا يدل على انه لا يجوز الطلاق

71
00:33:06.350 --> 00:33:35.100
كرب الموت او في مرض الموت. وان لو فعل فان عليه فان للمطلقة ميراثها  يقول وتحرم المحرمة حتى تحل بالاحرامها  ان تقدم ان من محظورات الاحرام عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم

72
00:33:36.250 --> 00:34:06.250
ولا ينكح ولا يخطب وذلك لان المحرم متلبسا بعمل وهو هذا ومأمور بان يبتعد عن الترفع. ومن جملة الترفع ما يتعلق بالنساء ولذلك قال الله فمن فرض الحج فلا رفعه. وفسر الحج ان رفظوا بانه ما يقال عند النساء

73
00:34:06.250 --> 00:34:26.250
حمله اتصالا بالنساء فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المحرم ان يتزوج ما دام محرما ان تزوج ما دامت محرمة. الولي المحرم لا يعقد. والزوج المحرم لا يتزوج. والمرأة

74
00:34:26.250 --> 00:35:00.950
ولا يتزوج حتى تتحلل كذلك المعتدة لا يحل لها ان تتزوج وهي في عدتها حتى يبلغ الكتاب اجله المعتدة اما ان تكون معتدة بطلاق التي طلقها طلقة واحدة او ثنتين او ثلاثا فعدتها مثلا ثلاثة قروء او ثلاث

75
00:35:00.950 --> 00:35:20.950
اشهد ان كانت لا تحيض او وضع الحمل ان كانت حاملة او اربعة اشهر وعشرة ايام ان كانت متوفرة فهذه ما دامت في عدتها فانها لا تقال لا تتزوج. وقد تقدم

76
00:35:20.950 --> 00:35:46.100
انه يجوز التعريض بخطبة بخطبة معتدة تقدم لا يجوز اني في كلا راغب او اني اريد امرأة او اني ارغب الزواج اما تصريحه بخطبتها فلا يجوز. وكذلك بطريق الاولى العقد عليها وهي

77
00:35:46.100 --> 00:36:12.850
فاذا عقد عليها وفي العدة فان العقد باطل من الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب بقوله تعالى الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها

78
00:36:12.850 --> 00:36:47.300
زان او مشرك قالوا كيف جعل المشرك ينكحها؟ وجعل المشركة ينكحها ينكحها المسلم الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. كيف هي مسلمة ينكحها مشرك كيف الزاني ينكح مشركة  اذا المفسرون

79
00:36:48.300 --> 00:37:07.050
قالوا لان الاقرب انه ما دام مصرا على الشرك ما دام مصرا على الزنا او مصرة على الزنا. فان المسلم يتعفف عنها. بان لا تدخل عليه اولادا من غيره. وكذلك

80
00:37:07.050 --> 00:37:37.050
المرأة اذا عرفت ان هذا الزوج زاني متظاهر للزنا فانها تتعفف عنه حتى لا يكون واولاد ليسوا من صلبه او اولاد ليسوا اولاد رشد فتتعفف عنه ولا تتزوجه الا زانية مثله او لا يقبله الا مشركة لان المشركة لا تفرق بين الحلال والحرام. هذا هو

81
00:37:37.050 --> 00:38:08.450
المعنى ان الزاني لا يقبله الا امرأة مثله زانية او لا يقبله الا امرأة مشركة بمعنى انها لا تفرق بين الزنا والنكاح. كذلك الزانية لا يقبلها الا من هو زعل مستمرا على الزنا او يقبلها مشرك لانه لا يبالي

82
00:38:08.450 --> 00:38:33.950
ان زنت وادخلت عليه اولادا والحاصل انها ما دامت زانية مجاهرة بالزنا. حرام على المسلم ان يتزوجها. لانها قد تدخل عليه اولادا من فاذا تابت وصلحت توبتها فانها تحل للمسلم للعفيف

83
00:38:33.950 --> 00:39:08.500
اختلف كيف تعرف توبتها فقال بعضهم توبتها ان تراود فتمتنع ان يأتي واحد من اهل العفاف في خلوتها ويراودها. فاذا امتنعت ذلك توبتها. ولكن  الصحيح ان هذا لا يجوز لا يجوز ان يحظى بها حتى ولو كان عفيفا. فلان الشيطان قد يقرب بينهما حتى ولو كان عفيفا

84
00:39:08.850 --> 00:39:36.100
فلا يجوز ان يراودها احد. ولكن اذا عرفت توبتها وعرفت صلاحها وبعدها عن الزنا وبعدها عن اه رشدت وصلحت حالتها جاز ان يتزوجها يقول وتحلم مطلقته ثلاثة تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها

85
00:39:36.350 --> 00:40:04.850
لقوله تعالى التراكم والرتانة ثم قال بعد ذلك ان طلقها فلا تحل له حتى تنكح الزوجة غيره. يعني فين طلقها بعد الطلقتين؟ فالطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي ولهذا قال بعضهم فامساكم بالمعروف او تسريح باحسان. يعني اذا طلق واحدة

86
00:40:04.900 --> 00:40:24.900
جاز له ابي راجعها في العدة او يتزوجها بعقد جديد بعد العدة اذا طلق الثانية جاز له وان يراجعها في الابداع او او يتزوجها بعقد جديد بعد انتهاء العدة. اذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى

87
00:40:24.900 --> 00:41:03.000
تبكي زوجا غيره وهذا لاجل البعد عن الاضرار. كانوا في الجاهلية لا يبالي احدهم ان يضار امرأته فيطلقها. فاذا قاربة تنتهي العدة راجعها. ثم امسكها يومي اياما ثم طلقها اذا مكثت او نحوها وقاربة تنتهي عدة اراجعها ولو عشر طلقات ولو عشرين طلقة فكان ذلك

88
00:41:03.000 --> 00:41:33.000
المرأة فجعل الله له ثلاث. ثلاث طلقات بعد الثلاث ليس له رجعة. تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. لانه اذا عرف ان الثالثة تحرمها عليه. امسك نفسه امسك وخاف انها اذا طلقت وتزوجت غيره انها لا ترجع اليه

89
00:41:33.000 --> 00:42:03.000
الزوجة الذي يتزوجها تعجبه ويمسكها. وتبقى زوجة له ويحرم زوجها الاول. ويضيع منه اولاده منها لاجل ذلك حدد له ثلاث طلقات فاذا طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يفارقها الزوج الثاني او يموت عنها وتنقضي عدة

90
00:42:03.000 --> 00:42:37.100
وسأتنا لهذا التقرير يقول ويجوز الجمع بين بين الاختين بالملك يعني بملك اليمين يجوز ان تشتري امتين اختين يستخدمهما ولكن لا تقعهما معا اذا اردت ان يطأفهم اختر واحدة الاستمتاع وتجنب الاخرى لدخوله ان تجمع بين الاختين

91
00:42:37.450 --> 00:43:05.550
اذا وطأ احداهما لن تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج من ملكه ان تزوج لها بعد  فاذا وطئ الكبيرة تجنب الصغيرة متى تحل لها الصغيرة؟ اذا باع اختها او زوجها

92
00:43:05.700 --> 00:43:40.900
تزوجها الانسان شرا او عابد. فانها حينئذ تحرم عليه الكبيرة التي قد وطأها. حرمت عليه لغيره صارت عتيقة صارت مملوكة لغيره باخراج يبيعها يعتقها او تزويج لها ولا يزوجها حتى يستبرئها. كما يأتينا في العباد

93
00:43:41.000 --> 00:44:11.200
استمراؤها بحيضة حتى يتحقق انها ما حملت منه فاذا استبرأها وتحقق زوجها يقول والرضاع الذي يحرمنا كان قبل الفطر وثبت انه صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة. وقال لا يحذر من الرضاعة

94
00:44:11.200 --> 00:44:43.800
الا ما انبت اللحم وانشز العظم انبتا لحمه اللي نبت عليه لحم الطفل وانشد يعني كبر نشد يعني كبر العظم يخرج الكبير فانه لا وذلك لان الله تعالى حدد الرضاعة في الحولين. وفصاله في عامين. والوالدات يرضعن اولادهن حولين

95
00:44:43.800 --> 00:45:09.300
كاملين فبعد الحولين لا يكون هناك رضاعة لان الطفل يتغذى بالاكل غالبا انه لا يستفيد من الرذائق قلته فيتغذى بالاكل فعل هذا الاصل انه لا يحرم الا اذا كان صغيرا

96
00:45:10.000 --> 00:45:33.650
هذا هو قول الجمهور وقد روي عن عائشة انها تجوز ارضاع الكبير. فكان اذا ارادت ان يدخل عليها بعض التلاميذ. امرت اختها او بنت اختها ان ترضعه. حتى تكون خالة له

97
00:45:33.650 --> 00:46:07.400
وانكر ذلك عليها بقية امهات المؤمنين ودليلها قصة سالم مولى ابي حذيفة وذلك لان سالما لما كبر عند ابي حذيفة مولاه قالت امرأته ان سالما لا نعده وانه قد بلغ مبلغ الرجال. واني ارى ان ابا حذيفة يكره دخوله. فقال صلى

98
00:46:07.400 --> 00:46:41.600
الله عليه وسلم اربعين خمس ركعات يحرضون عليه مع انه كبير رجل  وامهات المؤمنين يقول ان هذا خاص بسهلة. امرأة ابي حذيفة ان هذا خاص وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه اذا وجد امرأة مضطرة الى دخول رجل عليها

99
00:46:41.600 --> 00:47:07.650
صورة شديدة لا تجد رخصة ولا تجد بدا من ذلك فان لها ان ترضع او تأمر اختها بارظائه حتى تكون محرما له. فيرى ان هذا للظرورة الظرورة التي كضرورة سهلة امرأة ابي حذيفة

100
00:47:07.750 --> 00:47:36.950
الجمهور فيقولون انه لا يحرم. لا يحرم رمضاء كبير. ويستدلون بقوله لا يحرم الا ماء اللحم او لا انما الرضاعة من المجاعة. او انما لا يحرم الا الدعاء الا ما انبت اللحم وكان قبل الفطام. هذا هو الصحيح

101
00:47:38.350 --> 00:48:12.700
سهلة من خصائصها وهو خمس ركعات فاكثر قد اختلف ايضا في القدر الذي تحرم به المرأة ويكون ولدا لها عند الامام احمد عشر ركعات  اما اذا ابي حنيفة فيقول عشر ركعات

102
00:48:13.050 --> 00:48:33.050
وروي ايظا عن ابي حنيفة قول اخر انه يحرم رظعتين ركعتان وكذلك روي ايظا عن الشافعي. انها اما عند الامام مالك فانه يحرم اقل ما يسمى رضاع ولو نصف نص

103
00:48:33.050 --> 00:48:54.550
وقال ان الله اطلق الرضاع في كونه اللاتي ارضعنكم. فاذا ارضعته ولو نصة او نصف نصة اتحقق ان فيها على من هم دخل في حلقه فانها تصير امه. هكذا ذهب ما لك

104
00:48:55.150 --> 00:49:28.500
ولعلها لم تبلغ الاحاديث لقد في حديث سهلة انه امرها ان تربعه خمسا. وفي حديث عائشة قالت كان فيما انزل من القرآن عشر ركعات معلومات يحرمن. فنسخنا ونزل خمس ركعات معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مما يقرأ

105
00:49:28.500 --> 00:49:49.550
نقول هذا لا يوجد في كتاب الله في القرآن. ولكن على الاقل انه حديث. انه حديث فاذا كان حديثا فانه يعمل به فيقال خمس ركعات هل الطفل رضعات؟ وذلك لان خمس رضعات

106
00:49:49.550 --> 00:50:15.750
يمكن ان ينبت بها لحمه وينشغل بها عظمه. تشبعه من الجوع. المجاعة  واختلفوا في الروعة فمنهم من يقول انها اللصه ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الماسة والماصتان ولا العلاج

107
00:50:15.750 --> 00:50:47.850
ادخال ادخال الثدي في فمه لا تحرم اخذوا من قوله  ان الصلاة تحرر واخذوا ان قومهم وصى وكونه ينص السادية ثم يبتلع. فاذا مص وابتلع ثم مس وابتلع ثم النص وابتلع ثم الصاد فانه يكون

108
00:50:48.000 --> 00:51:17.200
آآ واكثرهم على ان الرضعة هي امساك الثدي ثم امتصاصه الى ان يتركه. سواء تركهم نفسه او اجتذبته من فمه. فتعد هذه الرضعة فقد تكون الرابعة مثلا في لحظة وقد تكون الرضعة في ساعة يمسك ثديها ويمصه ولا يتركه ويتركه

109
00:51:17.200 --> 00:51:45.400
ساعة ونصف ساعة ونسميها بضعة واحدة. ولا يمتص فيها مئة ماسة او مئات ومنهم من يقول الربعة هي السباع. كونه مثلا يرضع حتى يشبع ويكون كفداء الكبير كما يقال مثلا الوجبة التي هي طعام السبع الكبير حتى يشبع ولكن الجمهور على ان

110
00:51:45.400 --> 00:52:18.600
هي الامساك هم الاطلاق ولصاحب اولادا للمرضعة يقول هذا ولدي من الربع هذا ولد ولدي من الرضاعة هذا ابن بنتي من الرضاعة هذا هذه من الرضاعة كذلك صاحب النفع زوجها زوج المرضعة هو صاحب اللبن. فاذا يقول هذا ابن الرضاعة

111
00:52:18.600 --> 00:52:50.000
بنت ابني من الرضاع ينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن. كان في شهر النسب قد تقدم انه ينتشر فمثلا اخت الزوج اخت الزوجة صاحب اللبن الذي رضعت منها تصير عمتك

112
00:52:50.550 --> 00:53:28.600
وبنته من غير هذه المرضعة تصير اختك من الاب. امه تصير جدتك وام امه ونحو ذلك. وكذلك بالنسبة الى المرضعة بعده باب الشروط في النكاح  الاخر الشروط منع ان يشترط احد الزوجين على الاخر شرطا له فيه مصلحة

113
00:53:31.800 --> 00:53:56.600
وذلك لانه قد يرى انه مضطر الى هذا الشرط او ترى انها مضطرة الى هذا الشرط شروطا لها له ما فيه مصلحة. قد تكثر الشروط وقد تقل ذكر انها كسوة شروط صحيحة وشروط فاسدة

114
00:53:58.300 --> 00:54:33.300
واذا اشترطت الا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح  وفي ذلك خلاف بعض العلماء يقول ليس بصحيح لانه يحرر حلالا. الرسول يقول كل آآ يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا حلالا ولكن

115
00:54:33.500 --> 00:55:06.100
هذا لا يكرر انما يحرم اظرارها كانها تقول ان كنت تريدني زوجة فلا تتزوج احدا فاني اتضرر بالزوجة. فمن مصلحتي ان انفرد بك وان لا يشاركني فيك غيرك غيري اذا تزوج عليها فانها بالخيار تقول له الا ان تطلقها

116
00:55:06.100 --> 00:55:35.600
اما ان تطلقني انا قد شرطت عليك الا تتزوج علي وكأنها اباحت له الخيار اباحت له ان يطلقها او يطلق الزوجة الجديدة. هزمته كذلك اذا شرطت ان لا يتسرع لا يتسرع له يعني لا يطأ اباه ولا يطأ الامام. الاية التي يطأها تسمى سرية. لانه غالبا يطأها

117
00:55:35.600 --> 00:56:02.850
فتسمى سرية فاذا قالت لا تتسرع علي فان لها لها ذلك. وهذا شرط الاذى من مصلحتها. تريد ان تكون زوجته هي التي تعفه اذا شرطت الا يخرجها من دارها. ان تسكن عند اهلها او تسكن في بيتها الذي ملكته. فاذا

118
00:56:02.850 --> 00:56:30.400
لها الخيار كذلك اذا اشترطت الا يخرجها من بلدها يصح ان تشترطها هي او يشترطها ابوها. الا يخرجها من بلدها لان لها عليها ضرر في اخراجها. كذلك اذا اشترطت زيادة المهر او نفقة اشترطت من النهار كذا وكذا

119
00:56:30.400 --> 00:56:50.400
فانهى ذلك لانه من مصلحتها. او زيادة نفقة ان ينفق عليها نفقة اهل اليسار. ونحو ذلك هذا كله داخل في الحديث ان احق الشروط ان توفوا بهما واستحللتم به الفروج. يعني الشروط التي تستحق

120
00:56:50.400 --> 00:57:39.100
هذه المرأة ونكاحها احق ان توفوا به اما الشروط الفاسدة فهي التي تفضلوا النكاح او تبطل الشروط على خلاف في بعضها فمنها نكاح المتعة الذي تفعله الرافضة وصورته ان يتزوجها مدة شهر. او مدة اسبوع او مدة يوم. يقول زوجني ابنتك مدة يوم

121
00:57:39.100 --> 00:58:09.300
بعشرة ريالات مثلا او مئة او مدة شهر او نحو ذلك اذا انتهت المدة فانها تنفسخ منه ولا تكون زوجة هذا لا يسمى نكاحا. ولا تسمى هذه زوجة. ولا تدخل في قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. ولا

122
00:58:09.300 --> 00:58:37.450
ولا يرثها فلاجل ذلك لا يسمى هذا نكاحا. بل اولى ان يسمى سباحة الرافضة يستحلونه ويدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحه وان الذي حرمه هو عمر هكذا زعموا

123
00:58:38.450 --> 00:59:07.100
وكذبوا وبالتتبع لادلة نكاح المتعة ما وجدنا انه احل الا في غزوة الفتح لما كان اهل الذين فتحوا مكة غالبا ان كانوا حديث عهدهم باسلام فخشي ان يقع منهم سفاح فاباح لهم الزنا

124
00:59:07.100 --> 00:59:32.000
المتعة ثلاثة ايام او نحوها. ثم بعد ذلك حرمها الى يوم القيامة. حرم ابيح في غزوة وحرم فيها هذا هو الصحيح واما ما ذكر من تحريمه في خيبر فهو خطأ من الراوي. لم يحرم في خيبر انما

125
00:59:32.000 --> 00:59:52.300
ما الذي حرم في خيبر من حرم الحمر الاهلية؟ وتفصيل ذلك واضح اما الرافضة فسمعوا ان عمر حرم المتعة يعني متعة الحج. يعني ما نعى عن متعة الحج. فظنوا انها متعة النكاح

126
00:59:52.450 --> 01:00:12.900
صحيح ان عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة يعني ان يتمتع الانسان بالحج بالعمرة الى الحج وذلك لانه خاف انكم اذا اعتمرتم مع حجكم تعطل البيت. فلا يبقى

127
01:00:12.900 --> 01:00:40.400
وفيه من يأمره فينهاهم ويأمرهم بان يعتمروا في سفرة غير سفر الحجة. هذا هو فالعمرة التي نهى عنها هي عمرة الحج. ليست عمرة النكاح المتعة. متعة الحج ليست متعة النكاح فاخطأوا الفهم والصقوا به ما هو بريء منه

128
01:00:40.700 --> 01:01:05.100
ويمكن ان ان يكون هناك بعض الادلة التي فيها ان عمر نهى عن المتعة في مصنف عبد الرزاق ورواية في صحيح مسلم انه نهى عن المتعة ولكن اذا قلنا انه ينهى عن المتعة فانه مؤكد للنهي النبوي

129
01:01:05.250 --> 01:01:29.050
ان نهى عنها مؤكدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لانه لانه هناك رجل استباحها حملت منه تلك المرأة فلما ظهر حملها سئل من زوجها فقيل انه نكاح فنهى عن ذلك وعاقبه

130
01:01:32.750 --> 01:02:03.650
وقد اطالوا في كتبهم الادلة التي زعموا انها تبيح نكاح المتعة وكلها خرافات  لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقد مر بنا قريبان انها تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح الزوجا غيره. هذا الزوج

131
01:02:03.650 --> 01:02:23.650
غيره لابد ان يكون راغبا في نكاحها يريدها زوجة له. لا يريد تحليلها لزوجها الاول انما قصده ان يرغب في انها امرأة له. اما اذا كان متفقا معها على ان ينكحها ليلة

132
01:02:23.650 --> 01:02:43.650
ثم يطلقها او متفقا مع زوجها المطلق. يقول له انكحها يا فلان ثم طلقها بعد الليلة فهذا هو التحليل الذي لعن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه. لعن المحلل والمحلل له

133
01:02:43.650 --> 01:03:13.650
وكذلك ايضا سماه التيس المستعار تشبيها له بالتيس الذي هو ذكر الماعز الذي فهذا فهو من الشروط يعني من الانكحة اذا شرط عليه انك بعد يوم او بعد ليلة تطلقها. فالحاصل ان هذا نكاح تحليل فهو حرام

134
01:03:13.650 --> 01:03:50.200
الثالث الصغار الصغار فسره في الحديث انه ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا صداقة بينهما بل بضعها نهر لبضء هذه. هكذا افسر في بعض الروايات ان يقول زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي. او زوجني اختك على ان ازوجك اختي. ازوج ابني على ان ازوج

135
01:03:50.200 --> 01:04:26.300
يا ابنك يعني بشرط فيقولون هذا حرام. ولو دفعوا ولو دفعوا الصداق. لماذا؟ لانه قد يكون احدى الجنتين غير راضية مكرهة يكرهونها ويقولونها انكحي ولدهم حتى ينكحوا ولدنا  ننكحك ولدهم. حتى تحصل لنا ابنتهم

136
01:04:27.450 --> 01:04:57.100
فتكره احدى البنتين وربما تكره الابنتان لمصلحة الولدين فهذا هو نكاح الصغار  واكثرهم يقولون انما سمي شغارا لانه لا مهر فيه. بل جعلت هذه مهرا لهذه هذا هو الاشهر ما الذي اختاره من سعد في قوله ولا مهرا بينهما

137
01:04:57.750 --> 01:05:20.050
ولا مهر بينهما يعني اخذ الرؤية في الحديث والحديث عن ابن عمر وقوله تفسير الشرار بانه زوجوني ان يزوج زوجني ان نزوجك ابنتي ولا مها مهر بينهما. قيل انك تفسيره من ابن عمر. وقيل ان تفسيرهم النافع مولى ابن عمر

138
01:05:20.050 --> 01:05:39.900
يعني ليس مرفوعا ولكن اذا اخذنا كلمة الشغار الصغار مشتق من الشغور الذي هو الخلوق قالوا هذا المكان شاغر يعني خالي لو كان شغل الكلب رجله يعني رفعها واخلى مكانها

139
01:05:40.100 --> 01:06:03.450
فسمي الشغار لانه يخلو اما يخلو من الرضا واما يخلو من المهر. وهذا هو على كل حال اكثر العلماء يقولون اذا تغاضت المرأتان واعطيت كل واحدة من هنا مهرا كاملا ولم يكن

140
01:06:03.450 --> 01:06:30.050
هناك اشتراط ولا اكراه فان ذلك جائز. فان كان هناك اشتراط لا نزوجه حتى تزوجني. واكراه وعدم اعطائها ظهر مثلها فانه محرم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في محرمها. يعني في غزوة الفتح هذا الصحيح انه ما حرمها الا مرة واحدة ولا احلها

141
01:06:30.050 --> 01:06:53.550
ان مرة واحدة والان المحلل والمحلل له ونهى عن نكاح الصغار. وهو ان يزوجهم ووليته على ان يزوجه الاخر ذوليته. ولا مهر بينهما. وكلها حديث صحيحة اما العيوب في النكاح

142
01:06:54.650 --> 01:07:18.450
العيوب في احد الزوجين تسبب الفشل فاذا وجد احد الزوجين في الاخر عيبا وهو لم يعلم به قبل العقد فله نصف النكاح تارة تكون العيوب في الرجال. فالرجل ككونه عيينا

143
01:07:18.600 --> 01:07:48.650
لا يقدر على الوطن. وتعرف ان تكون في المرأة خاصة من عيوبها ما يسمى الرتق والفتق والقرن والعفن وهي امراض تكون في الرحم او في الفرج وتعرف ان تكون في كل منهما

144
01:07:48.800 --> 01:08:24.700
كالجنون والجذام والبرص ونحوها يعني هذه عيوب ظاهرة لانها تسبب النفرة الجذام هو روح تخرج في الوجه وفي الانف وتكون شديدة التأثير شديدة الاثر تنتقل باذن الله ولاجل ذلك قالوا في الحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد

145
01:08:26.150 --> 01:08:50.150
واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. في قوله اعوذ بالله بالله من البرص والجذام وسيء الاسقام البرص الذي هو البهق في الجلد ولو لم يكن يعني ضارا ولكنه منفر

146
01:08:52.050 --> 01:09:15.150
فهذه عيوب. فاذا وجد في المرأة واحدا منها فله الفسخ. واذا وجدت فيه واحدا فلها طلب الفسخ حيث انها لا تستقر معه وهو مجنون او فيه هذه العيوب اما اذا وجدت فاني لن

147
01:09:15.200 --> 01:09:38.100
اجل الى سنة قالوا حتى تمر به الفصول الاربعة يعني قد يكون مثلا المهو كونه مثلا لا يقدر على الوطء يعني لا يحصل منه الانتشار هذا قد يكون سببه البرودة

148
01:09:38.550 --> 01:10:06.250
فاذا زال البرد حصل له القوة قد يكون سببه الحرارة. يعني فيؤجل لمدة سنة حتى تمر به الفصول الاربعة  فاذا مرت وهو على حاله فلها طلب الفسق ذلك لان المرأة لها شهوة كما ان للرجل فاذا لم يحصل منه الانتشار الذي يكون منه الوطئ فانه معيب

149
01:10:09.000 --> 01:10:38.550
يقول وان اعتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه كما في قصة بريرة التي اعتقتها عائشة فانها كانت تحت زوج مملوك يقال له مغيث فلما عتقت خيرت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم

150
01:10:40.050 --> 01:11:08.250
فاختارت نفسها وكان زوجها يحبها ولكن قالت لا حاجة لي فيه لانه كان مملوك  يعني ملكا كاملا اما اذا اعتقت وزوجها حر فانها قد تساوت معه فلا خيار لها كانت مملوكة وهو حر. ثم اعتقت

151
01:11:08.550 --> 01:11:27.600
فقد صارت مهنة هو حر ما هي حرة لا تملك ان تطلب الفسق هذا هو القول الصحيح والرواية التي بها ان زوج بريرة حر من رواية الاسود يعني عائشة الصحيحة انها خطأ

152
01:11:28.200 --> 01:11:56.700
الذين رووا انه عبد اكثر من الذين رووا انه حر ففي حديث بريرة انها خيرت حين اعتقت على زوجها يقول اذا وقع الفسخ قبل الدخول  وبعده يستقر الزوجة على من غره

153
01:11:57.750 --> 01:12:21.350
اذا ظهر مثلا ان فيها ان فيها عيب بالجنون او الفرس او الجذام او فيها امراض اخرى يعني من الامراظ الجديدة كمرض السرطان مثلا يعني متمكن منها او فيها مرض خفي

154
01:12:21.550 --> 01:12:50.050
من الامراض التي اشرنا اليها التي لا يقدر الزوج على الوطأ معها. وهي امراض تكون في الرحم او في الفرج ذكرها الفقهاء بقولهم القرن والعفن والرتق والفتق الفتك يعني فتك ما بين المخرجين

155
01:12:50.200 --> 01:13:11.800
وكذلك الرتق الذي هو آآ الذي هو ظيق المخرج الفرج ومنها قوله تعالى ان السماوات والارض كانت رتقا يعني ملتصقتين يعني ان فرجها ملتصق لا يحسن فيه العلاج. فالحاصل ان هذا

156
01:13:11.800 --> 01:13:37.350
اذا وجدها الزوج فان كان قبل الدخول اتضح قبل الدخول ان فيها برص ثم طلقها او ان فيه برص او جذام. ثم حصل الفراق فلا مهر لها اما اذا دخل بها

157
01:13:38.300 --> 01:14:03.000
فان نهرها يستقر وتملك اهلك ولكن يرجع به على من غره سواء الذي غره ابوها يعني او مثلا اخوها او الذي خطبها له ومدحها وقال انها كيت وكيت فانها سالمة

158
01:14:03.000 --> 01:14:26.000
بما انها ما فيها وفيها وليس فيها ما تعاب به فهذا هو الذي غره فيرجع على  ايها الحاصل ان العيوب في النكاح التي ذكروها بشارة تكون في كل من الزوجين وتارة تكون في احدهما

159
01:14:26.150 --> 01:14:55.200
فقد يقال اذا وجد فيها عيبا وفيه مثلها اذا وجد فيها برصه وهو ابرص فهل لها خيار او له خيار نعم قد يذهب الانسان من مرض موجود فيه قد يرى انه مثلا ان البرص الذي في غيره اشد من البرص الذي فيه او انه

160
01:14:55.200 --> 01:15:03.450
عيب وان لم يكن عيبا في نفسه وهكذا مثلا الجذام والمرض وما اشبه ذلك