وتخليصها من الرق وهو من افضل العبادات لحديث اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار متفق عليه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الرقاب قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها متفق عليه ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب. عتق عليه وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه وبالسرايا. لحديث من اعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاؤه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما عتق. متفق عليه. وفي لفظ والا قوم عليه وسع. والا قوم عليه واستسلم غير مشقوق متفق عليه. فان علق عتقه بموته فهو المدبر. يعتق بموته اذا خرج من فعن جابر ان رجلا من الانصار اتى ظلانا له ان دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فاعطاه قال قضي دينك متفق عليه. باب الكتابة والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجر باجلين اكثر قال تعالى فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب. فلا يشرع عتقه ولا ولا ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود. وعن ابن عباس مرفوعا. وعن عمر موقوفا ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله اعلم في هذا من باب العتق بقوله تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وقد ذكرنا قريبا هو يعني الارث عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر اباح الله تعالى للمسلمين. اذا تغلبوا على الكفار ان يسبوا نساءهم وذريتهم تصير النساء رقائق والذرية الذين دون البلوغ ارق من نوكيا للمسلمين لما انهم كانوا كفار وكانوا عبيدا للشياطين. اباح الله اننا اذا تولينا عليهم نجعلهم عبيدا حسيا نستبقهم. فيبقى هنا مماليك. يتصرف بهم البداية ان واستخدام مناقلة وما اشبه ذلك ثم معلوم من انهم غالبا يدخلون في الاسلام. لانهم بين المسلمين. فيسلم النساء جئنا في اسبوعنا وكذلك ينشأ الاولاد يخرجون المسلمين ومع ذلك لا يعتقون بل يبقون ارقا ومع ذلك فان الله تعالى يحب تحرير هذه الرقاب. يحب تحريرها ولاجل ذلك تحرير سورة النساء في كفارة القتل. ومن قتل من خطأ فتحذير رقبة مؤمنة. تكرر الثلاث مرات وفي سورة النائبة في قوله فكفارته اقام عشرة مساكين من الوسط ما لاهلكم او كسوتهم او تحذير رقبة. وفي سورة المجادلة قوله تعالى ثم يعود لما قالوا رقبة والتحذير هو الاعتاق يعني تصديرها حرة بعد ان كانت مملوكة لا شك ان هذا دليل على ان الشارع يتشوف الى العتق ازالة الرق عن هذه الرقاب وذلك لانه اذا كان رقيقا فان نفعه يكون مقصودا على سيده. اما اذا كان حرا فانه قد يطلب الامن ويعلم الناس ويتولى الخطابة ويخدم المسلمين وينفع المسلمين ويكون واليا على اه ولاية من الولايات يتولى قضاء ويتولى ونحو ذلك ينفع نفسه وينفع المسلمين. فلاجل ذلك وجب ازالة الرق. وجعل ومن افضل العبادات. يعني ثوابه عظيم واستدل بهذا الحديث اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه نعرف في رواية من اعتق امرأ مسلما اعتق الله بكل امر منه عضو منه حتى فرجه وذكر ان المرأة المرأتين يقومان بمقام رجل اي موضع اعتق امرأتين لا تكره الله من النار. فالحاصل ان هذا دليل على فضل العتق وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها حللا وانفسها عند اهلها. يعني اذا فانك اذا اردت الاجر الكبير فتأخذ او تشتري اغلاها ثمنا. وتشتري تختار انفاس عند اهلها حتى يكون الاجر اكثر. اما اذا اشتريت غلاما مريضا او بعيد او مشلولا او ضريرا فانه يصير رخيص ويحصل الاتكو بالقول وما في معناه لفظ العتق وما في الهنا. فاذا قال قد اعتقت هذا العبد كوكب حررته او هو حر لوجه الله او قد ازلت عن هزك ليس فيه تصرف او اخرجته من ملك حصل بذلك العتق ثانيا يحصل بالملك في الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك محرم وافق عليه يعني من النسب فاذا عن ابي هريرة لا يجزم ولد الوالدة لا يجي ولد الوالدة الا ان يجده مملوكا فيشتريه في عتقه اذا كان الولد حرا والوالد مملوك. ثمان الولد ملك مالا فاشترى اباه من الرق فان هذا جزاؤه. حيث انه جازاه على حضانته وعلى حظايته جاء الحديث بنحو الان من ملك زاره محرم عليه محرم اعتق عليه. باي شيء يملكه فاذا اشترى اخاه عافاك عليه او اخته اعتقت عليه او قلته او بنت ابنه او بنت اخيه او بنت اخته. او بنت اخيه او ابن اخته. واشتراه. او عمه او عمته او خاله او خالته يعني الذين هم محارم له. اذا اشترى واحد منهم اعتق عليه او ورثه اذا لبثه فانه يعتق عليه بمجرد الارث او وهب له يعتق عليه بمجرد الهبة والحاصل انه اذا دخل لملكه احد من اقاربه فانهم يعتقون بمجرد الدخول بسم الله فاذا اشترى بنت عمه او ابن عمه لم يعتك لانه ليس من المحارم او بنت خاله او بنت خاله لا يعتق عليه الا من هو من المحارم التمثيل به التنزيل بعبده بقطع عضو من اعضائها وتحريكه فانه يعتق عليه. فاذا فطأ عينه وكفارة واي اعتكاف او قطع اول اصبعا اوجدع انفه مثلا او قطع شفته عضو من اعضائه الثابتة فانه ينزع منه ويقال اعتق عليه ورد في الحديث من مثل بعبده فقد عتق عليه قد يقال ان التمثيل هو تشويه الخلقة شوه وجهه سلخ جلدة وجهه مثلا او احرق وجهه حرقا يرقى اثره فانه يعتبر ايضا تمثيلا فيعتق عليه رابعا السرايا هي كونه يعتق بعضه ثم يسري الى باقيه سورة ذلك اذا كان بينك وبين زائد عبد لك نسوة فاتيت اعتقت نصفك يلزمك شرعا اذا كنت ذا مال ان تشتري نصف زيد الذي يساوي لا وكث ولا شقق ثم تعتق العبد كله اذا لم يتركه زيد الزمناك اذا كان لك مال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. من اعتق شركا له في عبد فكان له مال. يبلغ ثمن العبد فاعطى شركائه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق منهم ما اتى اعتق عليه ما اتى ظاهرا هذا الحديث واضح في صورة المسألة وقوله اعطى شركاءه يعني او لو كان شركاؤه كثير لو كانوا ابدا فمثلا اذا كان الاب بين اربعة لكل واحد منهم ربع فاعتق احدهم مصيبة فانه اذا كان له مال يشتري ربع هذا ويعتقه ربع هذا وربع هذا واذا امتنعوا الزموا شرعا واذا زادوا في الثمن منعوا من الزيادة يعرض على اهل الخبرة كم يساوي هذا العبد قيمة عدل لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلموا للوثق ولا تظلموا يا اصحاب المال فلا تنقصوهم ولا تزيدوا قيمة عدل فيعطي يعطي شركاءه حصصه ويعتق العبد كله فان كان لا مال له هذا الذي اعتق الربع ليس له معنى يشتري حصص زملائه هذا معنى قوله والا فطبعتك منه ما عتق. اي عتق من العبد ما عتق. بقي الربع مملوكا رقيقا. وحينئذ اذا كان مثلا ربعه حرج فانه يخدم هذا يوم وهذا يوم وهذا يوم واليوم الرابع لنفسه يتكسب لنفسه او يخدم نفسه يستخدمه كل واحد منهم مقابل حصته. فاذا كان هذا له نصف الف وهذا له وربعه عتيق. فانه يخدم هذا يومين وهذا يوم واليوم الرابع لنفسه هذا معنى عتق منه ما اعتق وحديث اخر والا قوم عليه واستصعي غير مشقوق عليه هذه رواية اخرى ومعناه انهم يقال للذين لم يعتقوا كملوا نصيبكم كم؟ فاذا قالوا مثلا كل واحد من اصحاب الربع قال نصيبي بالفين انت يا عابد لك الخيار. ان اردت ان تشتري ما يشتاق وتكون كالمكاتب. وتسعى وتعطي هذا ثم تعطي هذا حتى تحرر نفسك فهو اولى. فان شق ذلك عليك تبقى مبعثة اذا كنت لا تستطيع ان تحرر نفسك. العبد يعني طلب ان يستغل ومكن من ومنع سيده او او سادته منعوا من استعماله. وقيل له احترم نشتغل وادي اليهم كم يكاتب بعد ذلك يقول فان قال لك عتقه بموته فهو المدبر التدبير هو ان يكون اذا مت فعبدي حر لماذا سميت؟ لان الموت دبر الحياة. كانه يقول يكون حرا جبرا حياتي يعني بعد حياتي هذا يسمى مدبرا معلق عتقه بالموت يجوز تعليق العتق لغير الموت يعني بشرط يقول مثلا اذا ولد بمولود ذكرا فهذا العبد حر. هذا معلق او يقل مثلا اذا شفيتم من المرض فهذا حر او اذا ربحتم بهذه التجارة كذا وكذا فهذا العبد حر المدبر يعتق بموته اذا خرج من الثلث هذا شرح وكذلك لو اعتقه في مرض موته فانه لا يعتق منه الا بقدر ثلث التركة وفي حديث عمران ابن حصين ان رجلا اعتق عند موته ستة مماليك ليس له مال غيرهم فدعى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة اقسام فاعتق ثم اقرع بينهم فاعتطف ليل وارق اربعة. وذلك لانه لا يملك الا الثلث تقدم قوله ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم. فالمدبر لا يعتق الا اذا خرج من الثلث ومع ذلك يجوز بيعه يجوز بيعه قبل الموت. والدليل عليه هذا الحديث. فعن جابر ان رجل من الانصار اعتق غلاما له عند برلم يكن له قال اذا مت فعبدي حق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر له ان عليه دين. فقال من يشتريه مني فاش تراه نعيم ابن عبد الله ابن اللحام بثمانمائة درهم وكان عليه دينه فاعطاه وقال اقضي دينك دل على انه يجوز بيعه ولو كان مدبرا الكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل لاجلين او اكثر سميت بذلك لانها تكتب الاقساط يسمى اقشاطا ويكتبونها سواء كل سنة او كل شهر يشعر العبد من نفسه بانه قادر على الكسب فيقول يا سيدي بعني نفسي يقول قيمتك حاضر عشرة الاف ابيعك لنفسك بعشرين الف مؤجلة لمدة اربع سنين كل سنة تسلم خمسة الاف. فيقول قبلت يذهب يحترف يكتسب يستغل يتجه يعمل فاذا ادى اليه كتابة ادى اقساطه الاربعة وعشرين الف عتق اذا طلب منه هذا العبد المكاتب الكتابة وعلم انه قادر لزمه ذلك لقوله تعالى في هذه الاية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم اذا طلب الكتابة فكاتبه ان علمتم فيهم خيرا اذا علمت مثلا بانه سيصير عضوا عاملا لا اول اسد اذا علمت بانه سينفع نفسه وسينفع المسلمين اذا اتى وعلمت انه قادر على الكسب يقدر على يقدر على الاتجار يقدر على الابتسام. وسيؤدي النجوم التي عليه في حينها. ففي هذه الحال وكاتبة ثم قال تعالى واتوهم مما لله الذي اتاكم اما انه واما انه للمسلمين عموما. يعني ايها المسلمون ساعدوا هذا العبد الذي اشترى نفسه اعطوه من مال الله الذي اتاكم. حتى يحرر نفسه واذا قيل انه للسيد فقيل انه يلزمه ان يعتق ان يسقط عنه الثلث او الربع او الخمس على قدر عسره او يسرا وقدرة على الافتجار وقدرة على الاكتساب. فان خيف منه الفساد بعتقه هلا يسر او عتقه. ان خيب انه اذا اعتقه افسد فسد اما انه صار عالة على الناس. واما انه صار معه قطاع الطريق. واما انه يصير مثلا مع اهل حروب اهل الدماء واهل اللهو وما اشبه ذلك. وكذلك اذا كان اذا كاتبه افسد علم يعني اسد او انه مفسد او ليس له كسب بعد ذلك يقول ولا يعتق المكاتب الا بالاداء يعني اذا ادى اخر من عينيه هتك وصار حرا المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته وفي حديث عن ام سلمة اذا كان لاحدى كل مكاتب فملك ما يؤدي هل تحتجب عنه اذا كما يؤدي ما بقي عنده ما يؤدي عنده كسب مثلا ما يؤدي هل تحتجب عنه يعني اصبح ليس محرما لها اصبحت ملزمة بان تحتجب عنه سورة ذلك اذا كان هذا العبد اشترى نفسه بعشرين درهم من امرأة ثم انه اكتسب اموالا كثيرة كل سنة يؤدي اليها خمسة الاف يكتسب في السنة اكثر من عشرين الف وقد اكتسب ارض وبنى دار وملأها اثاثا. وصار عنده متاع اصبح مالكا لثمنه او اضعف ثمنه فانها تحتجب عنه حديث ابن عباس وعمر ابن عباس وعمر موقوفا والراجح انه موقوف على عمر رضي الله عنه. ايما امة ولدت من سيدي فهي حرة بعد موته هذه ام الولد وسورة اذا كان لك امة مملوكة ثم انك وطأتها بملك اليمين فحملت ذكرا او انثى صغيرا آآ حيا او ميتا اذا تبين فيه خلق الانسان فانها تسير حرة بعد الموت. ما دام حيا فانه يستخدمها. ويطأها ويستمتع بها فاذا مات عتقت من رأس المال هذه ام الولد وفيها خلاف حتى ان بعضهم يقول يعتقها ولدها او تعتق من نصيب ولدها. والراجح انها تعتق من رأس المال ونبدأ في كتاب النكاح. كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج تزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين كربت يمينك متفق عليه وينبغي ان يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ثم يدعوه الى نكاحها ولا يحل للرجل ان يخطب ان يخطب على خطبة اخيه المسلم. حتى يأذن او يترك. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. لقوله تعالى ولا جناح عليكم في تعرضتم به من خطبة النساء وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتي نفسك علي ونحو وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات لرواية لاصحاب السنن والثلاث الايات سردها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون والآية الأولى من سورة النساء وقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآيتين ولا الا بالايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي. كقوله زوجتك او انكحتك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه باب شروط النكاح ولا بد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة. فيجبرها ابوها والامة والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح الخمسة واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح لاي حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال تسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح. رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين. واشهاره وينهاره والظرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس فليس الفاجر للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفئا زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي اي من لا ولي له اخرجه اصحاب السنن الا النسائي. ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك ولو غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها. ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين. وهن المذكورات في المحرمات بالنكاح. باب المحرمات بالنكاح. من هنا يبدأ القسم الثالث من اقسام الفقه قالوا ان القسم الاول حق الله وهو العبادات والقسم الثاني المعاملات وهي اهم من غيرها. لان الانسان بحاجة الى القوة وبحاجة الى الكسب الحلال فيتعلم الكسب الحلال واكتساب المال الذي يغني به نفسه اشد به فاقته فاذا استغنى واكتسب وجمع المال تاقت نفسه بعد ذلك للنكاح فعند ذلك ذكروا كتاب النكاح بعد المعاملات يقول وهو من سنن المرسلين يقول الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية جعل الله تعالى يعني اباح لهم النكاح واباح لهم اتخاذ الزوجة او الزوجات وآآ ان يرزقوا منها اولادا وذرية وقد ذكر الله تعالى بعض بعضهم فحكى ان نوحا له امرأة كافرة واخبر الله يعني عن في هذه الاية عن علوم المرسلين ان لهم زوجات واخبر عن موسى انه تزوج لما اه ذهب الى مدين زوجه صاحب مدين مقابل رعايته للاغنام ونحوها. لا شك ان هذا دليل على انه من سنن المرسلين والدليل ايضا حديث الثلاثة روي ان ثلاثة من الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها فقالوا اين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال احدهم اما انا فاصوم ولا وقال الثاني ان يا انس اقوم ولا ارقد. وقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال لكني اصوم وافطر واركض اقوم وانام واتزوج والنساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رغب عنها يعني تركها وملها وكرهها. فليس مني يعني ليس من الامة وليس من الاتباع. لانه زهد في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الله تعالى جعل في الانسان ميلا الى جعله الرجال ميلا الى النساء. وجعل في النساء ليلا الى وهذا الليل هو الشهوة التي ركبها لكل منهما. لماذا؟ حتى يحصل لاجتماعهم هذا التناسل الذي هو وجود الاولاد بينهما. لو لم يكن هناك شهوة تجلب احدهما الى الاخر لما حصل هذا التناسل وهؤلاء الاولاد ونحوهم ولكن يكون في الرجل يدافع وفي المرأة فهو من اسباب وجود وبقاء النوع الانساني. كما ان بقية الحيوان حتى تتناسل ويبقى نسلها يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض من للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء لماذا خص الشباب؟ لانهم في العادة اقوى غنمة واقوى شهوة ولانهم قد يكونون اشد اندفاعا الى فعل الفاحشة اذا اذ يكون اه العلم عندهم او الدين عندهم اقل منه ان كبار الاسنان ولكن مع ذلك اذا وجدت الشهوة فانه يشرع له ان يتزوج وان كان شابا او كهلا او كبيرا او صغيرا. لان الحكم منوط بعلته وهي وجود هذه الشهوة يختلف وفيما اذا لم يكن له شهوة فهل له ان يتزوج نعم يستحب له ان يتزوج ولو لم يكن هناك شهوة قوية فذلك لانه قد يوجد معه من دعوة ما يحصل به اعفاف نفسه واعفاف زوجته. ولو لم يكن هناك تدفعه قوية وان اذا كان يخشى على نفسه الزنا اذا لم يتزوج فانه يعتبر واجبا في حقه وهو افضل من نوافل العبادات واما اذا كان له شهوة ولكنه يقدر على امساك نفسه وعلى اه حفظ عن الوقوع في الفاحشة فانه يستحب في حقه. اذا فيقال متى يجب النكاح يجب اذا كان شهوته تدفعه الى الزنا. يخاف على نفسه الزنا. متى يكون مستحبا؟ اذا كان وله شهوة ولكن اقله اقل من الاول يقدر ان يملك نفسه متى يكون مباحا اذا كان اذا لم يكن له شهوة ولكن قد يقدر على اعفاف المرأة لم يكن له شهوة ولكن هنا كما يقدرون معه على الاعفاف متى يكون مكروها اذا علم انه لا يقوم بحق الزوجة لا من ناحية الشهوة ولا من ناحية النفقة فانه يكون مكروها في حقه لانه يغر بالمرأة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الباءة من استطاع منكم الباءة الباءة هي مؤونة النكاح يعني من استطاع ان يقوم بالمؤونة يعني بالنفقة وبالكسوة وبالسكنة وبالحاجيات وما اشبهها فانه اغض للبصر. اذا تزوجها فانه يغض بصره. بدل ما كان كلما رأى امرأة امتد بصره اليها. واحسن للفرج يعني احفظ له عن الوقوع في الفاحشة. لانه غير المتزوج لا يأمن ان معه شهوته الى فعل الفاحشة ومن لم يستطع الباءة ليس له قدرة مالية فعليه بالصوم فانه له وجاء. والمراد به الصوم الذي يكون معه جوع شديد وتعب شديد. فانه اذا كان يتعب الاكتساب ويتعب في طلب الرزق وهو مع ذلك صائم. يلحقه دونه ويلحقه جهد ويلحقه تعب فان هذا كله يكسر حدة الشهوة بمنزلة الوجاع. الوجاع هو رضع عروق الخصيتين فانه اذا رزت العروق اخفت الشهوة او بطلت هذا اسمه الوجع واما الخساء فهو قطع الخصيتين قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر الى تبديل تربت يداك المعنى ان الناس ما يدفعهم الى المرأة الا اربع صفات يقول هذه امرأة ثرية وعندها مال فانا اتزوجها حتى اتوسع بمالها حتى تنفق تنفق علي وتنفق على اولادي واذا ماتت ورثتها او ورثها اولادي منها لاجل المال هذا مقصد ولكن يكره ان يكون هذا المقصد وذلك لانها ربما تمن عليه وربما تتبرن من صحبة وتذكره دائما وتقول انا صاحبة الفضل عليك انا الذي رفعت لك انا الذي اشتريت ان الذي انقذتك من الجوع وانا الذي فعلته وفعلته. فيكره ان يتزوجها لاجل المال الحسب الشرف يعني شريفة الاباء والاجداد الاسرة والقبيلة من اناس كرماء ومن اناس اناس يعني شجعان اقوياء لهم مكانة ولهم شهرة ولهم سطوة هذه ايضا قد تمن عليه وتقول انت خامل الذكر انا الذي رفعت مكانتك انا الذي اولادك انا بنت الشريف فلان انا بنت الامير انا بنت الشجاع وما اشبه ذلك اذا تزوجها لاجل الحسب ولاجل شرف الاباء والاجداد فان هذا مقصد ليس بشريح لكن اذا كان شريفا مثلها اذا كان ذا سرف واذا حسد فانهما يتقابلان الثالث الجمال جمالها يعني حسنها وحسن خلقتها وحسن بنيتها وحسن مشيتها وحسن يعني محاسنها الجمال كثيرا ما يكون دافعا للانسان. ولكنه ايضا المقصد الحسن وذلك لانها اذا كانت جميلة فانها ينفعه جمالها يعني اذا نظر اليها سرته فاذا نظر اليها افتتحوا فهذا مقصد حسن ولكن لا ينبغي ان يكون هو المقصد الاساسي. ولا ينبغي ان يكون هو المقصد فبوحدة. اما الدين فهو الاسد اذا كانت لا تدين يعني اه دولة عابدة تقية نقية نزيهة ورعة بعيدة عن التهم ومائدة عن الفواحش والمنكرات تحفظ نفسها وتحفظ لسانها وتحفظ بيتها وتصلي صلواتي او تؤدي حقوق الله وتؤدي حقوق زوجها. هذه هي التي تكون امينة. فلذلك قال اظهر بذات الدين تربت يداك ينبغي ان صاحبة الدين والحسد الحساب كما قلنا هو الشرف. يعني حتى يكون شرفه شرفا لاولاده او الودود يعني المتحببة الى زوجها يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. فاني مكاثر بكم الامم. الولود هي التي من نساء عرفن بكثرة الولادة يعني امهات او جدات امها وجدتها وجداتها واخواتها معروفات انهن يلدن. بخلاف ما الى خلف انها او لا تلد او لا تلد الا في كل اه اربع سنين او ست سنين او نحو ذلك ينبغي ان تكون ولودا لقوله فاني كافر بكم الامم. يحثهم على ان يتكاثروا ويكثروا نسلهم حتى تكون امته اكثر من غيره واذا وقع قلبه خطبة امرأة. الخطبة لكسر الخاء. يعني من طلب امرأة طلبها من اهلها وان الخطبة فهي خطبة الجمعة الى نحوها. واما الفعل فانه سواء. يخطب خطبة يخطب اذا وقع في قلبه خطبة امرأة. فله ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها ورد في حديث المغيرة ان رجلا قال يا رسول الله اني آآ اريد ان اتزوج ابناء قال هلا نظرت اليها اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يعدم بينكما ويقول جابر ابن خطبت امرأة فجعلت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دفعني الى نكاحها. يعني يتخبأ يختبي لها حتى رأى مثلا وجهها او رأى يديها او رأى ساقيها او نحو ذلك مما رغبه بنكاحها فاقول ان ذلك يكون في في اختفاء يختفي لها ويتخبأ وينظر ولو لم تشعر به ان ذلك يكون في الاعلانية بان يطلب من ابيها ان تبرز له انظر اليها على ابيها ان يجيبها اذا عرف انه صادق الرغبة وانه كفو بخلاف ما اذا خاف ان يكون متفرد ان يكون نظره لاجل ان ينظر اليها ثم يتركها اما اذا عرف الرغبة فانه يمكنه من نظر ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والشعر والقامة والقدمين وما اشبه ذلك متى يكون في غير خلوة ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك اذا علمت بان اخاك المسلم قد خطب تلك المرأة. فلا يحل لك ان تتقدم لخطبتها ولا ادخلت اكثر منه مالا ولو كنت اشد منه ولو كنت احسب منه ما دام انه خاطبها فاترك حتى يأذن لك او يتزوج او يتركها الاولياء اذا جاءهم من يخطب ابنتهم وقد تقدم غيره ان يخبروه ويكونوا قد خطبها غيرك بعض الناس اذا جاءهم من يخطب واعطوه موعدا ثم بعد ايام جاءهم من هو احسن منه واجمل منه واغنى منه رب وقد اعطاه موعدا. وربما انه قد باع بعض امواله وقد جمع بعض الافاضل بعض النهر هذا لا يجوز. بل يتركن الى انسان واعطوه موعدا وعرفوا انه كفؤ كريم فليس لهم ان يمنعوا ولو جاءهم بعده من هو خير منه. يقول صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وامانه فهو يزوجه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير ولا يجوز المعتدة. التصريح كأن يكون زوجوني ابنتكم. او اريدكم زوجة وهي مطلقة او يقل اني اريد ان اتزوج بك. اترضين اني زوجنك؟ وهي مطلقة لا تزال في العدة. او متوفا عنها المعتدة هي التي طلقها زوجها طلاقا بدئيا له عليها رجعة او طلاقا بائنا عليها. ولكنها لا تزال في العدة. عدتها كما سيأتي ثلاث ايام او ثلاثة اشهر. او اربعة اشهر وعشر عدة الحامية الى عدة المتوفى عنها او الحمل فاذا كان فلا يجوز لك ان تخطبها خطبة صريحة. ولكن يجوز التعليق قال الله تعالى ولا جنوح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء عرضتم به من خطبة النساء علم الله وانكم ستذكرونهم ولكن لا توعدوهم سرا فالتعليم جائز وان التصريح فلا يجوز يجوز التعليم في خطبة البائن بموت او غيره قال تعالى ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء. صفة التعبير اني في مثلك لراغب. لا تفوتني بنفسك لا تفوتي بنفسك علي. هذا قالوا انه تعبير. وبعضهم يقول انه تصليح التعبير اذ يقول مثلا اني اريد الزواج انا بحاجة الى امرأة تعفني. انا بحاجة الى امرأة مثلك تناسب او يذكر نفسه فيقول انا ابن الكرماء وانا من عرف نسبه وبحسبه وما اشبه ذلك يقول ينبغي ان يختم بعقد النكاح بخطبة ابن مسعود هذه الخطبة رواها الامام احمد ورواها اهل السنن يقول ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح علمنا التشهد في الحاجة وفي رواية عند الحاجة ان نقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد عبده ورسوله. هذه خطبة ابن مسعود العاقد يقرأ بها عند العقد ليكون ذلك سبب في حصول البركة وحصول الخير ويقرأ ثلاث ايات بعد ما يقرأها يقرأ ثلاث الاحاديث الايات التي فيها الامر بالتقوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله في سورة ال عمران. يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاتله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وفي اول سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الى اخر الاية. واية تعني من سورة من اخر سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم الى اخر الاية. هاتان هذه الثلاث السر فيها التقوى اتقوا الله كأنه يذكرهم. يقول عليكم بتقوى الله. عليك ايها الولي بتقوى الله وعليك ايها الزوج بتقوى الله وعليكم ايها الشهود بتقوى الله وعلى المرأة ان تتقي الله ان تتقيها حق تلقاه وفسر قوله حق تقاته فسره ابن مسعود بقوله اي طاعة فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. يعني هذا تقوى الله تعالى حق تقاته ثم لابد من الايجاب من صلاة النكاح الايجابي والقبول. الايجاب من الولي والقبول من الزوج لابد من الكلام فيه بخلاف يصح بالمعاقات. وان النكاح فلا بد فيه من القول من الكلام الايجاب وقيل انه لابد فيه من النهضة النكاح او التجويد من احدى اللهوتين ان يقول انكحتك او زوجتك اشترط هذا كثير من الفقهاء. وقالوا انه من لفظتان اللتان وردتا في القرآن في القرآن كلمة التزويج قل لازواجك زوجناكها هو في القرآن لهوة النكاح. فانكحوا ما طاب لكم حتى تنكح زوجا غيره. فلا بد ان من يكن زوجتك ابنتي او يقول انكحت كبنتي. هذا هكذا اشترط بعضهم فذهب شيخ الاسلام وغيره الى انه يصح بكل لفظة تدل على المعنى. فاذا قال من ابنتي التمليك معروف انه يملك منه ما يملك المرء من زوجته. ملكتك وليس المراد انه يملكها كما يملك الامة. بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته. واذا قال مثلا وهبتك ابنتي وهما يعرفان ان الهداة انها بمعنى العقل صح ذلك ايضا. ولا ولم يكن شرطا ان يكون ان يكون بلفظ التزوير الهبة بمعنى بمعنى هبة المنافع فانه يقول وهبتك منافع ابنتي او ما اشبه ذلك انه لا يشترط له التزويج او النكاح. بل اذا قال وهبتك او او ملكتك. او خذ خذ ابنتي حلالا لك ابحت لك نكاحها او ابحت لك الاستمتاع بها او هي زوجة لك او هي امرأتك او نحو ذلك كفى ذلك القبول من الزوج هؤلاء اذا كان الزوج غائبا ووكل انسانا فانه يقبل. يقول قبلت هذا الزوج قبلت هذا الزواج او قبلت او رضيت او وافقت او انا قابل او موافق او اخذت او نحو ذلك من المعاني. واذا كان نائلا يكون قبلتها لموكلي قول الملوث او رضيت زوجة وكيلي يعني موكلي او ما اشبه ذلك ذكر بعد ذلك شروط النكاح وسيأتي ايضا الشروط في النكاح. فهناك شروط النكاح والشروط في النكاح الزوجان الخاليان او اركان النكاح اركان النكاح الزوجان الخاليان من من الموانع والايجاب والقبول. تسمى هذه اركان النكاح. الزوجان والايجاب والقبول. واما الشروط ذكروا اربعة شروط اولا رضا الزوجين ثانيا انتهاء الموانع ثالثا الولي رابعا الشهود وكان ما ذكر الشهود فاما الرظا فلابد منه لابد من رضا الزوجين قد تكاثرت الاحاديث في اشتراط رضا المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح حتى تستأمر. ولا الذكر حتى تستأذن. لا تنكح الايم هي التي قد ذكرتم طلقت تستأمر يعني يطلب امرها تفصح وتقول نعم زوجوه او رضيت به ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا وكيف ابنها؟ قال ان تسكت. وفي رواية رضا الذكر سكوتها فلا يجوز اجبارها بما تريد بمن لا تريد فاذا صرحت وقالت لا اريده. فلا اكراه عليها بل لا بد من اشتراط رضاها. ايا كانت ايا كان الولي. سواء كان الولي ابا او اخا او غيره لان الاكراه لا تحصل معه الراحة لا تحزنوا مع الحياة السعيدة. اذا كانت كارهة للزوج. وقد غصبت عليه. واكرهت عليه وهي لا تريده فكيف تستقر؟ وكيف تعيش معه عيشة طيبة كم حصل من مع الاكراه ان كثيرا من الاباء او الاولياء اكرهوا بناتهم على من لا تريد ثم حصل انها تهرب منه كثيرا تهرب منه واذا هربت تموت في البراري ونحوها او ربما تتألم من الاجتماع مع وحتى ان حكى لنا كثير من الاخوان انها انتحرت احرقت نفسها او اكلت سما او نحو ذلك لما انهم اكرهوها على من لا تريده. فلاجل ذلك لابد من الرضا من رضا الزوجين هل الاب وكذلك الام ان يستشيروها فاذا كانت لا تعرفه فلابد ان يسموا الزوج ويذكرون لها اوصافه ويذكرون لها خصاله. ولابد ايضا انها تسأل عنه يخبرها قبل مدة العنه تتبع اخباره وينقلونها نقلا صحيحا انه من اسرة كذا وكذا وانه يحفظ كذا وانه يشغل كذا وكذا وانه شريف كذا وكذا. لا يخفى عليها شيئا حتى تقنع. فاذا عليها فلها الخيار ذكر الصغيرة اذا رأى ابوها المصلحة فانه يجبرها. فقد زوج ابو بكر عائشة ست سنين وبنى بها تسع سنين فمثل هذه رأى ابوها لها المصلحة فأجبرها او لم يستشرها لان الصغيرة التي في هذا السن لا رأي لها ولا نظام. فاذا رأى امها ان هذه فرصة لا تتذمر لا تغوت وان هذا الزوج كفؤ كريم. وانه اذا تزوجها فسوف يكون من زواجه لها خير ومصلحة ومنفعة واذا لم يزوجه فربما يتركنا ويذهب الى غيرنا ومتى نجد مثله فلذلك يزوجها ولو صغيرة ولو مع الانذار للمصلحة الحاضرة. ولا يجبرها غير الاب اما اذا كان كانت يتيمة فلا يجوز اجبارها بل تترك الى ان تبلغ وترشد وتستشار بعد ذلك متى بعد البلوغ وتختار ما تريده اما الامة المملوكة فان سيدها يملك بضعها ويملك منافعها فله ان يجبرها ولكن عليه ايضا ان يراعي مصلحتها. وذلك لانها ادمية. تحس بما يحس به الادميون فاذا اجبرها مثلا على زوج سيء الاخلاق كثير المشاكل يضربها ويسبها ويسيء صحبتها يعاملها معاملة شريرة فان السيد ملوم. وعليه ان يفرق بينهما وان يخلصها. لا يجوز له الحال هذه. فان هذا تعذيب. تعذيب لها. اما اذا رأى ان هذا زوج يعني لا بأس به وانه سوف يعفها فله ان يجبرها. ولا ليس لها اختيار لان هذا الشرط الاول الرضا. والشرط الثاني الولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة عن اهل السنن واحمد مروي عن عدة من الصحابة عن ابي موسى وابي هريرة وابي سعيد وغيرهم من عدة طرق يتثبت يتحقق انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والنفي هنا للصحة اي لا يصح نكاح لا نكاح صحيح الا بولي وهكذا اذا جاء هذا الحديث وجاء الى حديث اخر وان كان ضعيفا لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها فهذا ايضا دليل يعني يستأنس به ولو كان فيه ضعف ان كذلك كثرة الادلة في اشتراط الولي في النكاح. ذهب الى ذلك الائمة الثلاثة الامام احمد والشافعي ومالك. يشترطون الولي في النكاح وان ابو حنيفة فانه يجوز لها ان تزوج نفسها. ويقول المرأة املك من نفسها وهي التي لها المصلحة. فاذا يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كان هذا مذهب الحنفية يبالغون في الانتصار له ويذكرون الشبهات ويذكرون حجج ويتكلفون في الجواب في الجواب عن هذه الادلة الصبيحة الصحيحة ويذكرون اشياء من الجدال في ذلك والمناقشات مذكورة في كتبهم حدث بنا الى ذكرها واكثر ما يستدلون به بعض النصوص مثل قوله صلى الله عليه في قول الله تعالى فلا تحل له حتى تنكح تنكح زوجا غيره. قالوا تنكح هي التي تنكح. فلم يقل حتى تنكحوها. وكذلك يستدلون بقوله تعالى فلا تعبدوهن ان ينكحن ازواجهن ان ينكحن ازواجهن وما فطنوا في اول الاية يدل على ان ولي هو الذي يمنعها. فاذا منعها من كفء سمي هذا عظلا. لا فلو لم يكن للولي ولاية لم يقل فلا تعمدهن. بل قال فلينكح لمن يردن. فلا تعبلوهن فلا دلالة لقوله ان ينكحنا ويستدلون بحديث الحديث الذي مر بنا وهي قوله حديث اخر قال اي احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. فقالوا الايوب احق بنفسها دليل على انها تزوج نفسها واذا جاز ذلك فان غيرها مثلها. احق بنفسها ولكن المراد بهذا الحديث انه احق انها احق بنفسها يعني لا اجبار عليها لا اجبار عليها قال تستشار يعرض عليها وتخبر به ويبين لها اهليته حتى تقبل وتوافق. فما هذا معنى احق من الاجتهاد. يعني ليس لوليها اجبارها. فكما في الحديث الاخر لا تنكح الاي حتى تستأمر ثم اذا عرفنا انه لا بد من من ولي. فاولى الناس بولايتها الاب. ومعلوم ان عليها. الاب معه من الشفقة ما يحمله على ان يختار لها الكفار الكريم ولا يمنعها من الكفر يكون هو الولي. فلا ولاية لاحد معه بمعنى انه اذا كان لها اخوة ولها اب. فالاب هو الذي يزوجها. الا ان يوكلك احدا من الاخوة او غيرهم وقوله وان علا يدخل فيه الجد اذا كان جدها موجودا فان الجد والد. فله ان يتولى زواجها بدل الاب وليس لهؤلاء وليس لاخوتها مثلا ولا لغيرهم ان يزوجوها مع وجود الجد اذا لم يكن لها ابو ماجد فيزوجها ابنها فانه اكرم. هذا الا الجمهور. اما الشافعية فلا يرون الابن مزوجا لابنته اه لامه كأنه يستأنفون من ذلك. ويقولون كيف ان الابن يزوج امه ولكن الصحيح انه لا مانع من ذلك وان نزل يعني ابن الابن يزوج جدته ثم الاقرب هل اقرب من عصباتها؟ عرفنا القرابة في باب المواريث ان الان مثلا بعد الابل وابنه الاخ ثم الاخ لابى ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ ثم العم الشقيق ثم العم لاب الى اخر ما تقدم. الاقرب فالاقرب من العصبات ولا يزوجها من ليس من العصبة. فلا يزوجها اخوها من الام. لانه من ذوي الارحام. ولا يزوجها قال ولا يزوجها جدها ابو الام وذلك لانه من ذوي الارحام لو لم لو كان مع لها خال او واخ من الام ولها ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم فان ابن العم يزوجها ولو كان بعيد لانه من العصبة الاقرب هل اقرب من عصباتها لا تنكح الايوم حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن وكيف ابنها قال ان تسكت وسكتت فان ذلك دليلا على انها رضيت. فان كانت كارهة فانها ستعلن الكراهية او ستؤجل تكون امهلوني حتى اسأل. او حتى اصلي صلاة الاستخارة مثلا. او امهلوني حتى استشير او نحو ذلك. اما اذا سكتت فان ذلك دليل الرضا. والاولى ايضا ان تعاود بعد ذلك مرة بعد مرة حتى يتأكد من مثلا انها ما سكت يعني انها مثلا بكت او انها اظهرت الكراهية او كأب وجهها او ما اشبه ذلك فلا تزوج حتى يتحقق من موافقة قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح لا يجوز اصرارها وذلك لانه اولا من اسباب الفرح الناس يسرون ويفرحون. اذا رأوا حفلات النكاح ثانيا انه ربما يكون بينهما سبب محرم. فاذا اعلن قال ابن فلان تزوج بفلانة وكان عند انسان خبر بانه رضيع او انه بينهما آآ قرابة او نحو ذلك فاد بالخبر الذي عنده هذا هو السبب يقول من اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره فكأنه يرى ان الاشهار والاظهار يكفي عن الشهادة ولكن ذهب المالكية للمشهور عن مالك انه يكفي الاعلان والاشهار عن الشهادة والصحيح انه لابد من الاشهاد عليه على الاقل شاهدين يكون ذلك الانا ثم بعد ذلك اشهاره واظهاره في المجالس تناقل الخبر بان فلانا تزوج فلانة ثم عند الحفل يستعمل الظرب عليه بالدف. ورد فيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح يضرب عليه بالدهر الدف هو الالة التي فيها جلد يعني لوح رقيق يعطف حتى تتلاقى اطرافه ثم يتلاقى طرفاه يختم احد جوانبه بجلد مدبوغ دبغا يسيرا قد آآ مزق او او زال شعره يبصر بعد ذلك يسبب انه اذا ضرب يسمع له قليل يختم احد جوانبه بمنزلة يكون بمنزلة الطشت. الذي مفتوح له فرع وله آآ طاعة. هذا الدف اما اذا كان مختوم الجانبين فانه يسمى قبل. واطبل منه فلا يجوز استعمال الطبول الدفء يستعمل لانه اخف ظربا. السبب في ظربه اعلان النكاح. وكذلك ايظا اظهار شيء من الفرح والسرور ذلك لانه عليه السلام لما اخبر مرة بزفاف قال هلا ارسلتم من يقول اتيناكم اتيناكم فحيونا الى اخر الاوقات. يعني رغبه بان يأتوه بمثل هذا التحيات والترحيبات وما اشبه ذلك. كلمات يدل على الترحيب وعلى المديح وما اشبه ذلك لهذا اظهار الفرح يعني الصوت الذي يكون معه غناء دليل الفرح وما اشبهه لا بأس به ان شاء الله ولكن الناس يتوسعوا في هذه الاذينة. بحيث انهم لم يقتصروا على الكلمات المباحة. بل يستعملون كلمات فاحشة فيذكرون في ابتلاءهم للعورات والاتصالات والجنسية ويذكرون ايضا يصفنا المحاسن نحاسن المرأة انها ذات كذا وذات كذا حتى يجلوها للناس وكذلك يبالغون في المديح في مدح او ما اشبه ذلك مثل هذا مبالغة لا تجوز كذلك ايضا اقول المدة بحيث يمكثون مثلا الى قبيل الفجر الى اخر الليل او نهر ذلك هذا ايضا ممنوع بل انها ساعة او ساعتان يظهر فيهما الفرح ثم بعد ذلك يذهب الزوج الى امرأته يذهب النساء الى اهلهم يقول وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة يختار الرجل لامرأته لابنته او لاخته من هو كفر. الكفاءة هي في المال وفي الصنعة وفي الديانة وما اشبه اذا كان هاجرا وهي عفيفة. فليس كفأ لها ولا مكافأة بينهما فاذا كان مشهورا لانه سكير. او مثلا مدخن او انه رقاص او غناء او انه اه مثلا تارك للصلوات او فاعل الفواحش يقترح الزنا او يسرق او ينتهب مثل هذا ليس كفئا. يعني لان هذه قوادح تقدح في عدالته. فلا يكون كفئا للعفيفة المتعففة الدينة طيبة العرب بعضهم اكفاء بعض. ورد ذلك في حديث ضعيف. العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الحديث المذكور في البلوغ ولكنه ضعف وطعن به كثير من العلماء وقالوا المسلمون كلهم اكفار المسلم كفؤ للمسلمة ولا يشترط ان يكون عربيا ولكن عمل بهذا الحديث كثير من المتقدمين فقالوا العربي ليس كفئا للمولاة. والمولى ليس كفئا للعربية ويراد بالموالي الذين كان قد سبق عليهم الرق. ثم تحرروا وعتقوا ولكنهم من اصل الغير اصل العرب. ويرى بالعرب العرب المستعربة. الذين ابائهم واجدادهم من من اجداد المعروفين تصل نسبهم الى الى اصل عربي. فمثلا يقال هذا من بني حنيفة وهذا من تبول وهذا من الرباب وهذا من بني حنظلة وهذا من جهينة وهذا من مزينة وكذلك هذا قبائل العرب المشهورين. العرب بابهم اكفاء بعض. فاما الموالي الذين يسمون عتقاء فبعضهم اكفاء لبعض. ولكن الصحيح انه انهم هذا القول الصحيح انه لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى. وانه يصح ان يتزوج المولى لعربيات العربية دي مولات وان ذلك جائز ولا خلاف فيه وان كانت عادة الناس في هذه البلاد النسب يقول يزوجها وليها. فان عدم وليها غاق عدم وليها يعني امرأة ليس لها ولي. لا يوجد لها ابو نورة جد ولا اخوان ولا اعمام ولا عصبة زوجها الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. كذلك اذا غاب غيبة طويلة غاب غيبة طويلة من قطع خبره او لم يرسل وكالة لو تأخر والمرأة جاء لها كريم فان الحاكم يزوجها. حيث وليها غير موجود. او امتنع عن تزويجها كفئا اذا تقدم لها كفؤ كريم وامتنع ابوها من تزويدها وطالت المدة وهو حابس لها. اما انه مثلا رد هذا مع انه ليس فيه عيب او انه منعها مثلا يريد ان آآ يطلب مهرا اكثر او رجل اكثر مالا او كانت مثل موظفة يريد مرتبها او نحو ذلك فان هذا عضل والله تعالى ولا تعبدوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بمعروف فاذا تقدم زوج كريم وعظم وليها ولو كان الاب فان لها ان تشتكي وتذهب الى الحاكم ويزوجها الحاكم ولو كان ابوها حاضرا فيخبره يقول زوجها لهذا والا خلعنا ولايتك وزوجناها. فان هذا حرام عليك منعها لانه مخالف للاية فلا تعضلوهن اي الكهن ازواجهن يقول ولابد من تأييد من يقع عليه العقد العقد يعني الزوج لابد ان يعينه سواء كان الزوج او الزوجة اذا كان اذا قال مثلا زوجت ابنك اذا كان له عدة ابناء اذا قال وكلني ابني يقول زوجت ابنك الاكبر. او زوجت ابنك اهلك. لابد من تأييده. من يقع عليه العقد. كذلك المرأة لابد من تأييدها فاذا كان له بنات وقال زوجتك بنتي ما صحت حتى يسميها بنتي فلانة او يصف والبنت الكبيرة بنتي الصغيرة. او يقول بنتي المطلقة قال ان يكون له بنت مطلقة الا واحدة يسميها ويعينها حتى تتميز باسمها او بوصفها كذلك لابد ايضا من عدم الموانئ لاحد الزوجين وهن المذكورات في الباب الذي بعده باب المحرمات في النكاح يقول لا بد من الموانع الموانئ محرمات النكاح ولكن هناك ايضا موانع اخرى الزوج مثلا اذا كان الزوج عنده اربع لم يصح له ان يتزوج خامسة يكون هذا مانع. مانعا من الموانع كذلك اذا كان في المرأة مانع العدة الاعتداد فلا بد ان يزول هذا المانع لانه مأمور بان يزوجها بعدما تصير مباحا تزويجها وقفنا على باب المحاكمات والنكاح نأتي به غدا وما بعده ان شاء الله