﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.850
بسم الله الرحمن الرحيم وقال رحمه الله باب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة على الانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حاله الزوج لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا

2
00:00:25.850 --> 00:00:45.850
الا ما اتاها ويلزم بالواجب من ذلك الى طلبته. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء. اذا كان غنيا وكذلك من يرث بفرظ او

3
00:00:45.850 --> 00:01:15.400
وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. وان طلب زوجه وجوبا وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة يحل

4
00:01:15.400 --> 00:01:35.400
الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. ولكن الام احق بولدها ذكرا الانثى ان كان دون سبع فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه فكان مع من احتاط وان كانت

5
00:01:35.400 --> 00:01:55.400
فعند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها. فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم

6
00:01:55.400 --> 00:02:15.150
ونحوه والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. فانه يحرم كثيره وقليله. لحديث كل مسكر حرام وما اسفر منه وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حراء. انقلبت الخمرة خلا حلت

7
00:02:15.900 --> 00:02:35.900
والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. واما فالاصل فيه الحل الا ما نص الشارع ولا تحريمه. فمنها ما في حديث ابن عباس كل كل ذي ناب من السباع

8
00:02:35.900 --> 00:02:55.900
حرام نهى عن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الاهلية. متفق عليه. ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود وجميع الخبائث محرمة

9
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
كالحشرات ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر باب الذكاة والصيد الحيوانات المباحة لا تباح بدون الا السمك والجراد. ويشترط في الذكاة ان يكون

10
00:03:15.900 --> 00:03:32.000
ترك مسلما او كتابيا وان يكون بمحدد وان يمهر الذنب وان يقطع الحلقوم والمريء وان يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه

11
00:03:32.750 --> 00:03:52.750
ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم ذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. ويباح

12
00:03:52.750 --> 00:04:12.750
الكلب المعلق بان يسترسل الى بان يسترسل اذا ارسل وان يسترسل اذا ارسل زجر الى زجر واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها وعن ابي ابن حاتم قال قال رسول الله

13
00:04:12.750 --> 00:04:32.750
صلى الله عليه وسلم. اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليك. فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان تركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري

14
00:04:32.750 --> 00:04:52.750
ايهما قتلة وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليك. فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه. وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم

15
00:04:52.750 --> 00:05:12.750
القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وذو ريح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه رواه احمد باب الايمان والنذور لا تنعقد اليمين الا بالله او اسم من اسمائه او

16
00:05:12.750 --> 00:05:32.750
من صفاته والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر مستقبل ان كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. كقوله لا

17
00:05:32.750 --> 00:05:56.900
والله وبلى والله في عرض حديثه واذا حلف في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام وعشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يجد صام ثلاثة ايام. وعن عبدالرحمن ابن ابن سمرة قال قال

18
00:05:56.900 --> 00:06:16.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير متفق عليه وفي الحديث من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حلف عليه رواه الخمسة ويرجع في الايمان الى نية

19
00:06:16.900 --> 00:06:36.900
ثم ثم الى السبب الذي الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة الا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف رواه مسلم. وعقد النذر مكروه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي

20
00:06:36.900 --> 00:06:56.900
وقال انه لا يأتي بخير. وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. فاذا عقده على بر وجب عليه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه متفق عليه

21
00:06:56.900 --> 00:07:13.750
واذا كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به ويحرم الوفاء به في المعصية

22
00:07:14.050 --> 00:07:34.050
القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام. احدها العمد العدوان وهو ان يقتله بجناية تقتل غالبا هذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

23
00:07:34.050 --> 00:07:54.050
اما ان يقتل واما ان يفديه. متفق عليه. الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا الثالث الخطأ وهو ان تقع البناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب ففي الاخيرين لا قوت بل الكفارة في مال

24
00:07:54.050 --> 00:08:14.050
والدية على عاقلته. وهم عصابات كلهم قريبهم وبعيدهم. توزع عليهم الدية بقدر حالهم. وتؤجل على ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها والديات للنفس وغيرها قد حصلت في حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله

25
00:08:14.050 --> 00:08:33.250
عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وفيه ان من اعتبق مؤمنا ان من اعتبق مؤمنا قتلا عن بينة فان الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية وان في النفس الدية مئة من الابل

26
00:08:33.300 --> 00:08:53.300
وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين وفي العينين الدية وفي الرجل الواحد نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية

27
00:08:53.300 --> 00:09:18.450
وفي المنقبة خمس عشرة من الابل خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن خمس عشر خمس عشرة من الابل وفي وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. رواه ابو داوود

28
00:09:18.450 --> 00:09:38.450
يشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. والا يكون والدا والا يكون والدا للمقتول. فلا يقتل الابوان بالولد

29
00:09:38.450 --> 00:09:58.450
ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين والامن من التعدي في الاستيفاء وتقتل الجماعة بالواحد ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية

30
00:09:58.450 --> 00:10:24.850
المرأة على النصف من الرجل الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد النفقات يراد بها الطعام والشراب والكسوة والسكنى وذلك لانها من تمام

31
00:10:25.050 --> 00:10:56.350
الحياة الزوج يكلف بنفقة زوجته قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المولود له يعني الزوج الذي هو ابو ذلك الولد وفي حديث جابر الذي تقدم في الحج قال صلى الله عليه وسلم

32
00:10:56.550 --> 00:11:30.850
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني كل زوجة فمتى تسلمها زوجها؟ او بذلت نفسها له وقال اهلها خذها وجبت عليه نفقته   يجب عليه ان ينفق عليها بالمعروف وكذلك كسوة مسكنها

33
00:11:30.900 --> 00:11:54.050
بحسب حال الزوج دليل ذلك هذه الاية في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ينفق سعة يعني اذ وجدت وفرة وغنى من سعة يعني ينفق حسب وسعه. ومن قدر عليه رزقه يعني

34
00:11:54.050 --> 00:12:18.950
ضيق عليه رزقه عليه وفي قوله تعالى واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ان يضيقه. فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لو تكلف نفس الا وسعها

35
00:12:20.550 --> 00:12:52.050
وقد العلماء كانوا يلزم يلزم بالواجب من ذلك اذا طلبته. يلزم الزوج بالواجب من ذلك اذا طلب فاذا طلبت النفقة وهي عصمته وفي منزله فان انه يلزمه الواجب من ذلك

36
00:12:52.550 --> 00:13:22.550
الواجب هو القوت الذي يسد الفاقة. القوت الضروري والكسوة الضرورية. حتى ولو كان فاذا عجز عن الكسوة وعجز عن الطعام فان لها طلب الفسخ لانها مضطرة الى ما تتقوى به فلا تبقى عنده وهو عاجز عن ان يطعمها او

37
00:13:22.550 --> 00:13:57.950
تاكسوها لانها تتعرض للالم في حديث جابر الذي تقدم وله النعل رزقهم وكسوتهن بالمعروف فان كان من اهل الثروة كما نؤمن انه ينفق نفقة اهل السعة وان كان من المتوسطين فكذلك. وان كانوا من الفقراء فعليه نفقة الدين

38
00:13:58.650 --> 00:14:35.950
وقد قسموا الزوجين الى تسعة اقسام الاول غنية تحت غني الثاني غنية تحت متوسع الثالث غنية تحت فقير الرابع متوسطة تحت غنم الخامس متوسطة تحت المتوسط السادس متوسطة تحت فقير

39
00:14:36.100 --> 00:15:03.000
السابع فقيرة تحت غني فقيرة تحت المتوسط. التاسع فقيرة تحت الفقير وتختلف الحال بهذه الاحوال انها اذا كانت غنية يعني قد نشأت في بيت ثروة وفي بيت غنى فانه تطلب التوسع

40
00:15:03.000 --> 00:15:34.450
قد اعتادت على اكل اللحوم يوميا مثلا وعلى اكل الفواكه يوميا غالبا وعلى اكل احسن المآكل من وما اشبه ذلك على ذلك وهو قادر عليه فانه يعطيها ما طلبت وما اعتادت عليه مع قدرته. وما دون ذلك يكون دونه حتى

41
00:15:34.450 --> 00:15:54.450
تحت الفقير الفقيرة التي عاشت في فقر وهو كذلك عاش في فقر يقتصران على رخيص الذي احسن به التقوت ولا لم يكن معه تفكر ولو لم يكن معه ادم ولا غير ذلك

42
00:15:54.450 --> 00:16:21.200
لان القصد سد الجوع على الانسان نفقة اصوله الفقراء. اذا كان غنيا يلزم بذلك. اذا افتكروا ولو بعده فينفق على جادته ولو بعيدة. وعلى جده ولو بعيد سواء كانوا من الاب او من الام

43
00:16:21.550 --> 00:16:55.250
امه اذا كنت غنيا فانك تنفق على اصولك الذين هم الاباء الاجداد وانباؤ داوود وكذلك الامهات والجدات وان بعدن. وعلى فروعه او بعده واولاد اولاده ذكورا واناثا ولو بعد ولو بنت بنت ابنت او ابن

44
00:16:55.250 --> 00:17:28.450
ولو لم يكن الوارثين فانهم فروعه فينهقوا عليه شيء ما دام انه يتصلون به ودليل ذلك قوله تعالى يقول كذلك من يرثه في فرض او تعصيب يعني اذا كان اخوك اخوك من الام الذي ترثه او يرثك

45
00:17:28.450 --> 00:18:08.050
خطيرة الزمت بالنفقة عليه وكذلك بنت اخيك التي كرهها وكذلك هي بنت بنت اخيك وبنت بنت اختك ونحوهم وابن بنت اختك ولو كانوا من الارحام  هذا هؤلاء يعني يعني الرجل يرث بنت اخيه

46
00:18:08.050 --> 00:18:37.950
بنت عمه وعامته هنا وهنا. اما ذوي الارحام الخال وابن الخال مثلا وبنت العمة وما اشبههم فهؤلاء لا تجب عليهم نفقتهم لانهم لا يرثون في فرق ولا بتأصيل كذلك عليه نفقة المماليك

47
00:18:39.000 --> 00:19:07.600
المملوك هو العبد الذي يملكه الانسان ملكا تاما يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه كسوته. ولا يكلف من العمل الا ما يطيق وفي حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المماليك هم اخوانكم خونة

48
00:19:07.750 --> 00:19:34.150
يعني خدمكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليبسه مما ولا تكلفهم ما يغلبهم. فان كلفتموهم فاعيذوه لذلك كان ابو ابو ذر يطعم يملكه بالطعام يقول تعالى فكل عين ولو كان

49
00:19:34.150 --> 00:20:04.800
لها كسوة لخادمه. عملا لهذا الحديث وطلبت الزواج زوجه. لانه يتضرر لتركه. ويخشى ان يقع في الحرام. فعليه ان يعفه فاذا طلبت الامة الزواج فان عليه ان يعفها. اما ان يطأها واما ان يزوجها. فان عجز ان

50
00:20:04.800 --> 00:20:33.450
حتى لا يتضرر عنده. لان الزواج من جملة ما هو ضروري  البهائم على الانسان ان يقوت بهائمه. البهائم معلوم انها تعيش على الماء وعلى الطعام على الالف ولا تعيش على غيره فلابد لها من ذلك ومعلوم انها لا

51
00:20:33.450 --> 00:21:03.450
ولا تتظلم ولا تطلب حقا ولكن اصحابها واهلها يعرفون ذلك. فليس له ان يجيئها بل وعجز عن ان كانت مأخولة او عليه بيعها لما ان يقدر على اموالها عليه طعامها طعامها وشرابها ولو

52
00:21:03.450 --> 00:21:22.600
يكلفها ما لا يضرها. اذا كان يحمل عليها فالدواب التي يحمل عليها لا يحمل عليها الا ما تطيقه  قاله صلى الله عليه وسلم شباب المرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته

53
00:21:22.950 --> 00:22:05.950
كونه يضيع ثوابه يحدث قوته وهي محجوزة في دار او في حجرة او نحو ذلك يكون عليه اثم او كذلك او في ذلك اهله او نحو ذلك او اولاده  ان يعطي اهل الكوت الذي يحتاجون اليه

54
00:22:08.400 --> 00:22:31.550
الحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. معلوم ان الطفل الذي يولد مثلا من حين يولد الى ان يتم مثلا عشر سنين انه بحاجة. بحاجة الى من يحظره فلابد من الحضانة

55
00:22:32.050 --> 00:23:04.400
ولا يقوم بذلك غالبا الا الام او النساء. فانهن اصبر على حضانة الطفل المرأة ترضع ولدها وتغسل ثيابه وتنظفه من افرازاته من نجاسات لو ترك ماذا يفعل؟ يموت اذا لم يحظى احتضن يموت جوعا فيتسخ مثلا بدنه

56
00:23:04.400 --> 00:23:32.800
ثياب من الذي يقوم بتنويمه وبتطهيره وبتنظيفه ونحو ذلك لابد له من حاضن حتى بعد الفطام وبعد تمام سنتين ثلاث اربع سنين ما يستغني عن من يصلح فراشه ويصلح انه يغسل ثيابه وينظف بدنه ويقوم بمصالحه فلا يستغني عن ذلك

57
00:23:33.950 --> 00:24:01.600
الحضانة واجبة على من تجب عليه الام النفقة على الاب هو الذي يقوم بالحضانة. ولكن الغالب انه لا يتولاها. ولكن ينفق على من يتولاها. فاذا ماتت زوجته ولها اطفال وطلبت خالتهم

58
00:24:01.800 --> 00:24:30.650
ان تحضنه فانه ينفق عليها مقابل حضانته لاولاده لكونه الخالة بمنزلة الام الام احق بولدها. ذكرا كان او انثى. ما دام دون تسع سنين فاذا بلغ تسع سنين يخير اختر اباك اختر امك. فاذا اختار احدهما فهو معه

59
00:24:31.000 --> 00:24:55.450
ان الانثى انها بعد تمام سبع سنين تكون عند من يقوم بمصلحتها من ام او اب وذلك لانها بحاجة الى من يصونها. فاذا كان الاب يصونها والام تهملها مثلا تخرج وتلعب وتتعرض

60
00:24:55.450 --> 00:25:15.450
الفساد فلا يجوز تركها الا الام. وكذلك اذا كان الاب ينشغل عنها ويوليها مثلا لمصلحتها فانها تكون عند الام. ولو بعد البلوغ تكون عند من يحفظها ويقوم بمصلحتها. ولا يترك المحظور بيد

61
00:25:15.450 --> 00:25:40.400
من يهدي الله ولا يصونه ولا يصلحه مثلا انه اذا كان عند امه سواء ذكر او انثى فانها تصونه وتتولاه وتحفظه تحميه وتعلمه تقوم بمصالحه وتنصحه لا يختلط بمن يفسده

62
00:25:40.400 --> 00:26:00.400
فامه اولادها من ابيه اذا كان ابوه منشغلا بوظيفته لا يتفرغ له يترك له الحبل على الغارب يتركه يصيح كما يشاء يختلط ممن يفسده بل يوقعه في مسكرات او في دخان او ما اشبه ذلك لا يترك عند

63
00:26:00.400 --> 00:26:45.850
يحفظه ويصونه ابتدأ في الاطعمة يقول الاطعمة نوعان حيوان وغير حيوان يعني المأكولات التي بها تغير الحيوان الحبوب والثمار والخضار والنباتات وما اشبهها مباحة كلها مباحة الا في ما فيه مضرة. كالسم وما اشبهه

64
00:26:46.550 --> 00:27:11.550
ان الله تعالى ما املك هذه النباتات الا لمصلحة ولكن من هذه النباتات ما هو على كل فالحشيش ومنها ما هو يصلح ان يأكل منه الإنسان فالخضار والفواكه سواء كانت تؤكل مطبوخة

65
00:27:11.700 --> 00:27:40.050
او غير مطبوخة للانسان والاصل فيها الحل والاباحة قال تعالى كلوا وارعوا انعامكم فاذا كان في هذا النبات ظرر فانه هذا من اهل الاسلام مثل السنة وكذلك الاشياء الضارة كالمخدرات

66
00:27:40.200 --> 00:28:10.750
وكذلك الدخان الدخان ايضا فيه مادة سامة. تسمى النيكوتين معروف ايضا انها اذا جعلت في طعام الدواب تقتلها. اذا اكلت هالدوام لاجل ذلك تضر بالمدخن ولكن يخفف مرضها الاحراق. ولكن تضره تدريجيا

67
00:28:11.400 --> 00:28:34.800
ولو ان انسانا اكل وبغ هذا الدخان. مضغه واكله وفيه هذه المادة ومات ولاجل ذلك يحرم كل شيء فيه ضرر على الانسان. ولا يكون الانسان انا لا انا حر في نفسي

68
00:28:35.350 --> 00:28:53.100
وقال لست حرة في نفسك لا تتعاطى ما يقتلك او ما يؤلمك فان الله تعالى حرم على الانسان ان يؤذي احدا حتى نفسه حرم عليه ان يقتل نفسه. قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم

69
00:28:56.100 --> 00:29:19.450
الحاصل ان النباتات سواء الاوراق او الثمار اللي الاصل فيها الاباحة انما هو بارا او ما لا يصلح قوتا الا الدواب على اختلافها. الدواب ايضا قد جعل الله لها معرفة بما يناسبها

70
00:29:19.600 --> 00:29:47.650
الابل يناسبها نوع من الحشيش. والبقر يناسبها غيره. البقر الاغنام قد لا ما يناسب الابل وكذلك الدواب للاخرى الاجوبة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم كثيره وقليله المسكر هو الذي

71
00:29:47.750 --> 00:30:14.550
يغطي العقل بحيث انه اذا سكر هذا ولن يميز ما امامه كأنه يغطي عقله ولا ولا يعرف ولا يميز بين هذا وهذا ولا ما ينفع ولا يظر كما هو معروف. فاذا كان هذا الشراب من المسكرات فانه يحرم قليله

72
00:30:14.550 --> 00:30:41.600
كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اسكر منه الفراق فملئ الكف منه حرام الفرق مكيال يسع ثلاثة اصابع يقول لو قدر انه لا يزكر حتى يشرب هذا الذي ثلاثة اعصى يشرب اذا شربها سكن وان كان ذلك

73
00:30:41.600 --> 00:31:10.250
يعني نادرا فان ملء الكف منه حرام. ما اسكر منه الفرس فملئ الكف منه حرام. ما اشترك في روحه فقليله حرام  الخمر في الاصل تصنع من تمر يطبخ حتى يصير خمرا او او يخمر معنى انه

74
00:31:10.250 --> 00:31:37.000
يلقى في ماء وفي شمس الى ان تستحكم حلاوة وكذلك العسل وكذلك العنب وكذلك من الشعير او نحوه تؤخذ من كل انواع من الاشربة ثم قد تتحلل تبقى لمخلل والخل طاهر

75
00:31:37.200 --> 00:31:56.650
ومباح الخلل معروف خل التمر وخل العنب ونحو ذلك يتخذ اداما للحديث يعمل اداما للخلف فان انقلبت الخمر خلا فانها تباح. لكن لا يجوز علاجها. حتى تتخلل بل اذا قدرنا

76
00:31:56.650 --> 00:32:25.900
عليها اهرقناها ولا نمكن صاحبها من تحليلها. هذا هو الحق ولا يجوز معالجتها حتى تتخلل طبخها او نقلها في الشمس او نحو ذلك لكن ان تخللت من نفسها  انتهى من الاطعمة التي غير الحيوان. اما الحيوان

77
00:32:26.600 --> 00:32:53.450
فانه قسمان بحري وبري البحري هو دواب البحر يقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه ما تصيده بشبكة او نحوها. وطعامه ما يقذفه على الساحل من الدوام. اخذوا من هذه الاية

78
00:32:53.450 --> 00:33:15.150
ان جميع ما في البحر فانه حلال وذهب بعضهم الى انه اذا كان شبيهه البري حرام فانه يحرم. فقالوا تحرم حية البحر ويحرم كلب البحر ويحرم خنزير البحر. وما اشبه ذلك

79
00:33:16.000 --> 00:33:40.350
الاقرب انها كلها حلال. وذلك لانها لا تتغذى بما بما هو نجس يعني غذاؤها غالبا طاهر اما ميتات البحر واما نباتات البحر واما ماء او نحوه فلذلك على ظاهر الاية كل دواب البحر

80
00:33:40.650 --> 00:34:08.650
لكن حيث ان فيها خلاف خلاف في التمساح وخلاف وخلافه في الحيات وما اشبهها ان الانسان يتجنب الشيء الذي فيه خلاف والذي هو مكروه ان الحيوان البري الا ما نص الشرع على تحريمه

81
00:34:10.800 --> 00:34:37.600
ورد ان الله تعالى اباح بهيمة الانعام. احلت لكم بهيمة الانعام فدخل في بهيمة الانعام كل الدواب التي يملكها الانسان وينتفع بها استثني من ذلك الحمر الاهلية ورد الشرع بتحريمها

82
00:34:37.800 --> 00:35:11.050
ما انها من جملة لا ينتفع بها الانسان  تحرم الحرفية واباحها الجمهور واما الابل والبقر والغنم فلا خلاف في حلها انها مباحة واما غيرها من الدوام  ورد النهي عن السباع

83
00:35:11.600 --> 00:35:35.900
تحريم كل ذياب من السباع سيدخل في ذلك الكلب لان له مال. ويدخل في ذلك الذئاب الفهود النمور والاسود وما اشبهها واختلف في الضبع فذهب الامام احمد الى انها حلال

84
00:35:37.000 --> 00:36:08.450
لانها ورد الامر لاباحتها وذهب الشافعي الى انها حرام وقالوا انها ذات سبع اذا تنام. ولو لم تكن تأذي لكنها من ذوات الاديان تفترس وتأكل الجيئة  كان الاقرب انها لا تباح الا عند الضرورة

85
00:36:08.850 --> 00:36:36.000
لان الاحاديث التي وردت فيها محمولة على انها عند الحاجة اما بقية ذوات الابياب فانها حرام. يدخل في ذلك مثلا القط والثعلب والنمس ومن اوى وما اشبهها هذه دواب تفترس

86
00:36:36.200 --> 00:37:04.100
حتى هذا القط يفترس الطيور يفترس الدجاج والحمام. فهو من ذوات الاديان لذلك ما له مخلب من الطير كل ده خير له مثلث يحمل طعامه بمخلبه فانه حرام يدخل في ذلك النسب

87
00:37:04.250 --> 00:37:38.950
والغراب والعتاب والسكر والبعز والشاهين وما اشبهها. هذه ومثلها ايضا السرد الذي ذكر في الحديث طائرا اصغر من الحمام احمر يسمى السرد له مخلب فدخل في ذلك كذلك من المحرمات

88
00:37:39.150 --> 00:37:58.650
ما امر بقتله تقدموا في الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس دواب يقتلن في الحل والحرج فهذه حيث انه امر بقتلها فهي حرام. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقوق

89
00:37:59.350 --> 00:38:24.200
جميلة ايضا الحية فانهم مأمورون بقتلها لانها من ذوات السرور كذلك ايضا ما نهي عن قتله في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب. النملة والنحلة والهدهد والسواد

90
00:38:24.450 --> 00:38:51.750
الهدهد طائر معروف يعني لونه اخضر وله عنق طويل ورد ذكره للقرآن ورد النهي عن قتله. والسراد نهي ايضا عن قتله. فالنهي عن قتله يدل على انه لا يؤكل كذلك ما يأكل الجيف

91
00:38:52.350 --> 00:39:29.850
الذي يأكل الجيف مثلا والنسور هذه نجسة  محرمة لانه يتغذى بمحرم كذلك جميع الخبائث محرمة كالحشرات الحشرات بانواعها محرمة يدخل في ذلك الخنفساء والجعل ابن كذلك الاوزاغ التي تكون في

92
00:39:29.850 --> 00:40:04.950
والسحالب الفراش والزنابير  الطيور الصغيرة النحل والنمل وما اشبه ذلك. هذه تسمى الحشرات. استثنوا منها الرب فان خلقته على خلقة الوران وعلى خلقة الوزغ تشاهدونه سلكته على خلقته وعلى خلقة السحلبة

93
00:40:05.400 --> 00:40:28.400
ومع ذلك فانه حلال ورد انه اكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فانه حرام لانه داخل في الحشرات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة في الاذى

94
00:40:28.900 --> 00:41:09.900
هي التي تأكل النجاسة. وتتغذى بها. التي تأكل الابرة كثيرا الابل والبقر الغنم ونحوها اذا جاءت فانها تتبع اماكن الاماكن التي هي الغائط فيها الغائط وتأكل الغائط وتتغذى بهم هذه اذا كان غذاؤها او اكثر غذائها على اكل هذه النجاسة سميت جلالة. فينهي

95
00:41:09.900 --> 00:41:46.400
عن اكلها حتى تحبس وتطعم الطاهر واختلف كم تحدث هذا الحديث فيه انها تحدث ثلاثا ولكن قال بعضهم نزل الدجاج الدجاجة ثلاثة وتطعم طاهرة واما الغنم ونحوها فتحبس اسبوعا. وتطعم طاهرة. واما الابل والبقر

96
00:41:46.400 --> 00:42:11.600
ورد في حديث ذكر في سبل السلام ان او اثر انها تحبس اربعين يوما وذلك لانها كبيرة الجثة فلابد ان تحبس مدة طويلة يتغير ما في بطنها ويتغير لحمها  الزكاة

97
00:42:12.450 --> 00:42:51.350
الزكاة هي ذبح الحيوان المباح المقدور عليه بسكين او نحوه الحيوان المباح لا يباح بدون الذكاة ان السمك والجراد قال تعالى لما ذكر المحرمات قال والمنخلقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم

98
00:42:51.550 --> 00:43:23.900
اي الا ما قدرتم عليه وزكيتموه وهو حي قبل ان يموت فان الزكاة تحله يشترط في الزكاة اربعة شروط الاول اهلية المزكي وهو ان يكون مسلما او كتابيا ملتزم بالكتاب

99
00:43:24.050 --> 00:43:44.150
في كتابه لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حلا لكم يعني ذبائحهم وذلك لانهم يذبحون في دينهم ذبحا شرعيا. يذبحون في الحلق يذبحون بالسكين ويسمون الله هذا من شر  اما في هذه الازمنة

100
00:43:44.250 --> 00:44:08.750
الغالب انه لا يتقيد ولا بدينه وان ذبحهم ليس شرعيا ولاجل ذلك  اللحوم المستوردة وقد كتب فيها شيخنا الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله رسالة بعنوان اللحوم المستوردة ورجح فيها انها لا تحل

101
00:44:10.050 --> 00:44:41.500
وذكر لنا كثير ممن وقف على شيء انهم مثل الدجاج والطيور ونحوها بارجلها في اه في مثل السين ثم هذا يجره كهرباء فيمر بماء حار يغلي فتنغمس وهي حية هو قد ماتت

102
00:44:41.950 --> 00:45:09.450
ثم تمر على الة اخرى تقطع رأسها والة اخرى تسلخ جلدها والة اخرى تقطع رجليها وتعلم هذا هو الغالب عليه هل هذا فانها تموت قبل ان يقطع رأسها. وليس هناك من يذبحها بسكين. وربما يكون الذبح من الخلف. وكثيرا

103
00:45:09.450 --> 00:45:29.450
ما وجد في بعض العلب معلبات ما رأسه متصل به لم يقطع يعني انها من سرعتها اخطأتها السكينة فلم تقطع الرأس فربما قطعت مثلا المنكار وترك الرأس فهذا دليل على انهم لا يذبحون ذبح شرعيا. اذا

104
00:45:29.450 --> 00:45:55.500
لو كانت رخيصة نقول ان الذي يتورع عنها هو اولى حتى لا يأكل شيئا من كان فيه او محرم الشرط الثاني ان يكون بمحدد وان يظهر الذنب المشدد والسكين الحادة

105
00:45:55.600 --> 00:46:25.750
حديث اه تلك الجارية التي كسرت حجرا وقطعت به تلك الشاة التي فامر باكلها ويخص ذلك الحاج مما يذكر الذنب يعني يسيل الذنب معه اذا حزه في الحلق انقطع الحلق

106
00:46:25.750 --> 00:47:02.550
كما سيأتي الحديث الشرط الثالث ان يصطعد في القوم والبريء   مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس فلابد ان يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام والعرقان اللذان يشيطان بالعمق هما اللذان غالبا يخرج منهما الدم الكثير

107
00:47:02.850 --> 00:47:26.600
فيتأكد ايضا قطعهما حتى يخرج الدم ولا يحتقر الشرط الرابع ان يذكر اسم الله عليه  لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

108
00:47:27.400 --> 00:47:51.800
واختلف بما اذا ترك التسمية سهوا الراجح انه اذا كان مسلما عن التسمية فانها تباح وتحج واما اذا ترك التسمية عمدا فلا تحل ولا تأكل المال منك اسم الله عليه. وانه لفسق

109
00:47:55.550 --> 00:48:32.300
وذكر ان الحيوانات المباحة لا تباح الا بنكات. واستثنى السمك والجراد المشهور وسنة ميتتان ودمان. كأن الميتتان في السمك والجراد. الجراد معروف  لا يتمكن من ذبحه يلقى في الماء الحار وينطبخ ويؤكل. ولانه ليس له ذنب

110
00:48:32.350 --> 00:48:55.600
والذي يسير من من فضله لا يسمى زمن وليس بنجس يشترط في الصيد ايضا هذه الشروط اذا صاده فلا بد ان المسلم. ولابد ان يذبحه ليحدد. ولابد ان يتبع الحلقوم والنبي. ولابد ان يذكر اسم الله

111
00:48:55.600 --> 00:49:28.600
قال ايه؟ هذا الصيد هو اقتناص حيوان طبعا غير مقبول عليه هذا السيف هو افتماس حياة يعني الحلال متوحش طبعا غير مقبول عليه يدخل في ذلك الظلال والوعود والاروى وحمر الوحش وبقر

112
00:49:28.600 --> 00:50:00.700
الوحش وما اشبه من الدواب التي تتوحش وكذلك ايضا مثل الارنب والضب الضبر وما اشبه هذه من الصيد المباحة يقول الا انه يحل بعقله في اي وضع من بدنه. فذلك اذا رماه

113
00:50:00.850 --> 00:50:24.650
اذا رواه فاصاب السهم جنبه او قلبه او رأسه ومات من السهم فانه يباح كذلك بان الله تعالى قال مثلا مما امسكنا عليكم وان النبي صلى الله عليه وسلم باح ذلك كما يأتي

114
00:50:25.700 --> 00:51:03.450
ومن الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه اذا هرب البعير ولحقه فعجزوا عنه. فاذا رموه ومات من الرمي ولا اصابت الرمي جنبه. فانه يحل في حديث رافع هذا يقول قلت يا رسول الله انا لا اقول غد العدو غدا وليس معنا لدى المدى جمع مدية يعني سكاكين

115
00:51:04.050 --> 00:51:30.100
اعواد مشددة فقال ما اظهر الذنب وذكر اسم الله عليه فقلت وذكر اسم الله عليه. فكل ليس السن والظفر يعني لا يجوز ان يذبح بظفره اذا كان طويلا ولو عصفورا

116
00:51:30.500 --> 00:51:57.300
ولا بسنه ان يعضه بسنه في حلقه ثم قال ان السن فعون اخذوا من هذا انه لا يجوز الذبح بالعظم واما الظفر الحبشة لان الحبشة وهم في ذلك الوقت ليسوا بمسلمين كانوا يذبحون بالظفر فنهى عن التشبه بهم

117
00:51:59.650 --> 00:52:34.650
في هذا الحديث يقول رافع تمدد يعني هرب بعير مما ادركوه  سعى باثره وعجزوا يا جماعة رجل بسهم فادركه رماه بسهم فاوثقه وبعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبدك عوابد يا اخي

118
00:52:34.850 --> 00:53:05.700
فما فعل منها هكذا فما نبدأ منها فافعلوا به هكذا   لقوله تعالى قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. مكللين يعني من الكلاب الجوارح تطلق على الطيور المعلمة كالصقر والبازي

119
00:53:06.150 --> 00:53:39.400
والبعثة الشاهين ونحوها وعلى الكلاب المعلمة توبة لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح فكلوا مما امسكنا عليكم عليكم بهذا الشرط امسكنا عليكم واذكر اسم الله عليه وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكللين يعني ناس يلعبون احنا فعلموا لهن مما علمكم الله

120
00:53:39.400 --> 00:54:06.400
دل على انه لابد ان يعلم متى يكون الكلب معلما؟ متى يباح صيده الو علامتها انه اذا استرسل يسترسل الى ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك هذه علامة اذا ارسله صاحبه

121
00:54:06.900 --> 00:54:36.000
يرسله بان يقول يصليه باسمه مثلا يغسله اذا ارسله سعى بطلب ذلك الصيد. الارنب مثلا او الظبا او ما اشبهها. واذا زجر انسجم يقول مثلا لو انه استرسل من نفسه ففطن به صاحبه فصاح به. صاح

122
00:54:36.050 --> 00:55:04.200
ولما صاح زجرة زاد في العدو ففي هذه الحال يحل ما صاده لانه ان زجر وكذلك اذا زجره عن عن  يعرفون له علامات ان يكون له خف او قف او نحو ذلك في الزكاة. فهذا اذا امسك ما

123
00:55:04.200 --> 00:55:27.150
اذا امسك الارنب مثلا فانه يمسكها بفمه او يعضها حتى يقتلها مثلا ثم لا يأكل منها. بل يقف عندها حتى يأتي صاحبها حتى يأتي صاحبه فهذا هو الذي يباح صيده

124
00:55:28.200 --> 00:55:48.850
ولابد من التسمية يسمى صاحبه الى ارسله سواء طيرا او كلبا لنا هذا الحديث عن ابي ام حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم بهذا الشرط

125
00:55:49.100 --> 00:56:11.850
اذكر اسم الله عليه. هذا شرط ايضا. فان امسك عليك فادركته حيا. فاذبحه. اذا ادركت الامن فلا بد ان تذبحه لانه اصبح المقبور عليه والمقدور عليه لابد ان يذبح بالسكين

126
00:56:12.300 --> 00:56:43.750
وان ادركتهم كالقتلة ولم يأكل منه  يعم بقوله فكلوا مما امسكنا عليكم ما امسك الا لك ما امسك لنفسه وامسك لنفسه لا اكل من ذلك الصقر فانه اذا اكل  والغالب انه يجرح

127
00:56:44.300 --> 00:57:21.950
لانه يقتل الحجارة مثلا او الارنب بمخالبه يضربها بمخالبه فيقطع جلدها ويقطع ظهرها فتموت وكذلك الارنب ونحن انه مخارج طويلة اذا ضرب هذه فانها تموت فاذا الغالب انها تموت برده. والغالب انه يأكل

128
00:57:22.000 --> 00:57:39.800
ولا يضر اكله وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكله فانك لا تدري ايهما قتلة. انت ما صليت الا على كلبك. وما ارسلت الا كلبك. الصيف صفقتها له اثنان. احدهما مسمى

129
00:57:39.800 --> 00:58:05.950
فلا تدري فلا تأكل ثم قالوا ان رميت بسهما تذكر اسم الله عليه. كانوا يرمون بالسهام. السهام قطعة من الاعواد ويحددون رؤوسها ثم يجعلون هذا القوس فيدفعونه ويندفع يندفع قد يندفع مئة ذراع او مئتين

130
00:58:05.950 --> 00:58:41.300
يصيب الرمية احيانا ويخرج مع الجنب الثاني كما في حديث الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاذكر اسم الله عليه فان غاب عنك يوما سلام تجد فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت. لانك تتحقق ان هذا السهم هو الذي قتله. لكن

131
00:58:41.550 --> 00:59:11.250
تتغير رائحته اذا طالت المدة اما اذا وجدته ولو مات فانك تأكله ووجدته غريقا في النار فلا تأكله لا تدري هل سهمك الذي قتله او الماء الذي قتله هذا حديث متفق عليه. ومنها ايضا حديث عن ابي ثعلبة الخصمي بنحو هذا

132
00:59:12.400 --> 00:59:31.550
قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. هذا الحديث ايضا حديث عظيم في صحيح مسلم عن شداد ابن عيسى. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة

133
00:59:31.550 --> 00:59:51.650
فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وان يحب احدكم شفرته وان يرح ذبيحته قوله اذا قتلتم فاحسنوا القتلة حتى ولو كان من الانسان يقتل قصاصا لان عليه ان يقتل ان يحسم القتلة

134
00:59:53.300 --> 01:00:18.100
واراد ان يقتل قاتل ابيه او اخيه فانه يقتله قتلا حسنا ولا يعذبه. هذا يطعنه طعون يقول اعذبه بل يقتله قتلة واحدة واذا ذبحتم فاغسلوا الزبحة اذا ذبح بالسكين فعليه ان يذبحها بسرعة حتى لا لا تتألم. وليحب

135
01:00:18.100 --> 01:00:43.000
جاء احدكم سفرته اي سكينة. السكين يحبها تكون حادة وليرح ذبيحته يذبحها بسرعة بقطع الحلقوم والذي والجيل بسرعة فلا تتألم فانها اذا كانت كالة واخذ يحجها واخذ يحجها فان الدابة تتألم ويقول المها

136
01:00:43.000 --> 01:01:01.200
قد تبقى مثل ربع ساعة وهو يحجها ولا تقطع الجلد ولا تقطع الحلقوم الا بعد كلفة. فاذا كانت حادة القطع  اما قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجبين زكاة امه

137
01:01:01.250 --> 01:01:29.600
فالمراد اذا ذبحت الشاة ووجد في بطنها جميل فانه يباح اكله ولا حاجة الى ذبحه. وكذلك ورد البقرة او ولد الناقة. اذا وجد في بطنها جنين والحق بلهيها. لم يطبخ معها ويؤكل اذا اراد ذلك اهله

138
01:01:29.600 --> 01:02:07.750
ولا حاجة الى ذبحه الصوت هكذا باب من الايام والنهور يقول الايمان الجمع يميل. وهي الحلف بالله تعالى او بصفة من صفاته او اسم  لا تنعقد الا بذلك ولا يجوز الحلف الا بسم الله

139
01:02:07.950 --> 01:02:31.850
الله الحلف بغير الله شرك لا ينعقد في اليمين ولو كان معظما فلا يجوز الحلف بالابوين. قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم. من كان حالفا فليحلف بالله او

140
01:02:31.850 --> 01:02:56.800
وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ولذلك جاء للحلف لغير الله من الشرك في هذا الحديث وما ذاك الا ان الحالف يعظم من حلف به. لا يحدث الا بما هو عظيم في نفسه

141
01:02:56.950 --> 01:03:22.900
فان كان بذلك شركا ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر مستقبل الحلف اما ان يكون على امر ماضي او على امل مستقبل فاذا قال والله ما قتلت فلانا

142
01:03:24.200 --> 01:03:54.750
فهذه على امر ماضي فاذا كان كاذبا يعني هو الذي قتله فلا كفارة فيها وتسمى اليمين الغموس صاحبها في الاثم ثم في النار وكذلك لو قال والله ما اخذت ما له. والله ما عندي له شيء من المال. وهو كاذب

143
01:03:55.500 --> 01:04:19.100
او والله ما اعرف فلانا وهو يعرف وقد كذب في ذلك والله ما هدمت هذا الجدار ولقطت هذه الشجرة ولا ذبحت هذه الشاة وهو كاذب في ذلك فهذه تسمى اليمين الغموس

144
01:04:19.400 --> 01:04:46.950
لو كثرها بصيام الدهر او كفر هذه الصدقة بماله كله لم لم تكفر ويؤمر بالتوبة الصادقة هذه هي اليوم من الرموز يعذر اذا كان ناس يعذر بذلك اذا كان ناسيا

145
01:04:47.300 --> 01:05:18.000
وتسمى اليمين اذا كان صدق نفسه فاذا حلف مثلا قال والله ما رأيت فلان وكان قد رآه ولكن نسي فانه ما ذوق او والله ما عندي للظلام شيء وهو عنده له ولكنه نسم

146
01:05:18.950 --> 01:05:42.350
فهذا ايضا معذور ولا كفارة عليه وتسمى هذه ومن لغو اليمين كلام الاثنين فيما بينهم لا والله ولا وبلى والله لا والله ما تروح بلى والله ان تروح لا والله ما جئت لا والله

147
01:05:42.350 --> 01:06:13.250
تجلس لا والله هذا يجري على الاسف كثيرا في عرض الحديث فمثل هذا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اما اليمين المنعقد ده فهي ما عزم عليها. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولكن يؤاخذكم بما

148
01:06:13.250 --> 01:06:40.200
الايمن يعني باليمين الذي احذفها يعقد عليها. وتكون على امر المستقبل فهذه فيها كفارة فاذا حلف لا يكلم فلانا قد عقد قلبه على ذلك فان كلمه فعليه كفارة. واذا حلف لا يأكل من هذا الطعام

149
01:06:40.200 --> 01:07:00.200
او لا يركب هذه السيارة او لا يدخل هذا البيت مثلا او لا يلبس هذا الثوب او لا يسافر وفي هذا الشهر او نحو ذلك واحتاج الى فعل ذلك. فان هذه يمين منعقدة تدخلها الكفارة

150
01:07:00.200 --> 01:07:28.750
فعليه ان يكفر اذا فعل ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسلتهم او هذه الثلاث مخير فيها. اما ان يعتق رقبة واما ان يطعم عشرة مساكين واما ان يكسوهم

151
01:07:28.750 --> 01:07:44.850
اما الاطعام فانه يكون من اوسط الطعام. من اوسط طعام اهله اذا كان اكثر طعام اهله مزمن الارز واللحم اطعم منه. اذا كان اكثر طعام اهله البر اطعم منه. اذا كان

152
01:07:44.850 --> 01:08:13.750
اطعم منه من اوسط ما تقومون. لا من الاعلى ولا من الاربع يخير بين العطر والاطعام والكسوة. فاذا لم يجد بفترة فصيام ثلاثة ايام وذكر اية ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فلذلك يتأكد ان يصومها متتاليا

153
01:08:13.750 --> 01:08:38.050
وعن عبدالرحمن ابن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير  وفي ذلك ايضا حديث ابي موسى اني لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. فاذا

154
01:08:38.050 --> 01:09:01.050
حلفت الا تكلم اخاك اليس هذا حرام عن يمينك واكلمه واذا حلفت ان لا تزور فلانا وله حق الزيارة فكفر عن يمينك الوقت الذي هو خير فلا تقول انني قد حلفت افعل الخير وكثر

155
01:09:01.050 --> 01:09:33.250
وكذلك اذا حلفت ان لا تبر فلانا او لا تجيب دعوته مثلا حلفت الا تتصدق بهذا اليوم ورأيت منهم مستحق للصدقة كفر عن يمينك وتصدق حلفت مثلا ان لا تتأثروا بهذا اليوم تطوع لا صدقة ولا صلاة او نحوها. اه وحببت الا تصوم بهذا الشهر

156
01:09:33.250 --> 01:10:01.150
فرأيت مثلا او مثل ذلك فانك يكفر عن يمينك وتفعل الذي هو خير فقال ان شاء الله فلا حج عليه لان هذا استثنى قوله ان شاء الله يعتبر استهزاء ماء فلا تنعك باليمين

157
01:10:01.950 --> 01:10:26.850
فاذا لم يقل ان شاء الله فانه يلزمه الكفارة فقوله تعالى مصبحين ولا يستهلون. لم يكنوا ان شاء الله ان يصلوا مستأنف المصلحين. ولم يقولوا الا ما شاء الله او الا ان يشاء الله او ان شاء الله. فجعل

158
01:10:26.850 --> 01:10:49.250
الله هذا ذنبا ولا يستهين. وقال تعالى ولا تقولن لشيء اذفاء من ذلك غدا الا ان يشاء الله ساسافر غدا. قل ان شاء الله اقول الا ان يشاء الله او نحو ذلك

159
01:10:52.150 --> 01:11:24.400
يرجع في الايمان الى نية الحالف ومثلا انه   بعد خمسة ايام ليلة مثلا امسكه وقال اكمل يديني فقال والله ان في اليوم الخامس او في يوم الجمعة مثلا ثم تضاحكا له

160
01:11:26.150 --> 01:12:02.100
ما يحدث لانه ما اراد الا السرعة. نيته بهذه اليمين انه سيسارع عليه لوجود النية يرجع فيها الى نيته فاذا قال مثلا والله لا اكلم فلانا واراد الكلام هنا السيء السباب ونحوه. ولم يرد السلام

161
01:12:02.550 --> 01:12:34.150
فانه لا يحدث يرجع الى نيته وكذلك اذا قال والله لا اطعم لفلان لقمة ثم اخذ مثل هدية او نحو ذلك فانه يهلك. وذلك لانه اراد بذلك قطع ملة يرجع الى السبب الذي هيج اليمين

162
01:12:35.200 --> 01:13:06.650
الذي هيج اليدين مثلا يعتبر سبب يرجع فيها الى اليه. فمثلا اذا خاصمه احد احد فقال الذي فعلت وانت الذي فعلت فغضب عليه ثم حلف الا ليدخل بيته او نحو ذلك

163
01:13:07.600 --> 01:13:36.000
او قال مثلا والله لا ادخل هذا البيت ولاجل ان صاحبه قد شاغبها ونحو ذلك. مثلا ان صاحب البيت انتقل وسخر في بيت اخر. لا يدخل البيت الثاني لانه ما هيج اليمين الا صاحب البيت. اما البيت الذي ليس هو فيه فلا ذنب له. يرجع الى ما هي جنوبي

164
01:13:36.350 --> 01:14:08.900
ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة  فاذا حلف انه لا يأكل من لحم هذا لا يأكل مثلا من لحم هذه السخلة ثم ان السخلة اصبحت شاة  لا يأخذ لانها تغيرت لانها نفس العين التي حلف عليها. او مثلا والله لا اكل من بشر

165
01:14:08.900 --> 01:14:29.550
هذه النخلة او من رطب هذه النخلة ثم اصبح تمرا او خنا جهنم لانه عين النخلة مثلا او قالوا والله لا البس هذا الثوب. هذا قميص. ثمان القميص شقق يدعو الى سراويل

166
01:14:29.550 --> 01:14:54.950
لا المسح لانه عينه اللفظ الدال على النية والارادة يستثنى من ذلك الدعاوي فانه يرجع بها الى نية المستحلفة المستحلف هو صاحب حق فاذا كان مثلا اهلك ما لك عندي شيء

167
01:14:55.850 --> 01:15:25.150
فقال والله ما لك عندي شيء وقال في قلبه  لا كلمة شيء تختص بالمال مثلا ولا تدخل فيها الحقوق ولا يدخل فيها حق القلب ولا غير ذلك وهو صاحبه اراد ان يحلف على الجميع

168
01:15:25.450 --> 01:15:54.700
فانه يحدث. ويتمرر فاجرا اذا حلف ولو تأولوا انتهى من اليمين انتهى من الايمان وبدأ في النبوة عقد النذر مكروه النذر تعريفه انه الزام المكلف نفسه ما لوش واجبا عليه شرعا

169
01:15:56.700 --> 01:16:25.300
الزام المكلف  يستجيب المجلوس ما ليس واجبا عليه يخرج ما يجب عليه فاذا قال مثلا لله علي ان اصوم رمضان  لانك هذا امر شرعي ولله عليه ان يصلي الصلوات الخمس

170
01:16:25.400 --> 01:16:50.050
لا يسمى هذا نذرا اما اذا الزم نفسه بشيء من النوافل فانه يلزمه فاذا كان مثلا لله علي ان اصوم في هذا الشهر ثلاثا  بالله علي ان اعتكف باعظم في هذا المسجد

171
01:16:50.150 --> 01:17:17.750
غدا  الا انه يجوز ان في مسجد اخر كما تقدم لله علي ان اصلي في هذا اليوم عشر ركعات تطوعا لله علي ان اتصدق بهذا اليوم بمئة على المساكين هذا يعتبر نذر

172
01:17:20.000 --> 01:17:47.250
ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من  يعني انه لا يغير القدر ولا يغير شيئا مما في علم الله تعالى. ولا يقرب البعيد ولا يبعد قريب. بل المكتوب حاصل

173
01:17:47.300 --> 01:18:12.950
فالذي يقول مثلا لله علي اذا شفيت من هذا المرض ان اعتق عبدا او اتصدق اه مئة او بالف شكرا تصدق ولا تنذر هو الذي يصير سببا في شفائك. او قال مثلا لله علي

174
01:18:12.950 --> 01:18:46.300
ان نجحتم ان اتصدق بمائة مثلا او ان اصوم يوما او ليس هو النظر ليس النظر هو الذي سبب نجاحك. النجاح ليس له اسباب غير النذر. وما اشبه ذلك  وهذا معنى قوله استخرجوا به من البخيل. كانه كان بخيل لولا انه نذر ما ما صام ولا تصدق ولا اعطى

175
01:18:46.300 --> 01:19:07.450
فهذا معنى يستخرج به من البخيل فاذا عقده على بر وجب الوفاء به عقده على الذر كأن يقول كأن ينظر صلاة يجب الوفاء به او صياما فيجب الوفاء به او صدقة

176
01:19:07.500 --> 01:19:33.650
فيجب الوفاء به وجب الوفاء به لكونه من نذر ان يطع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه اما اذا كان على مباح  ففيه الكفارة النذر المباح كأن يكون

177
01:19:33.750 --> 01:20:03.600
لله علي ان نجحت ان اشتري ثوبا بمئة مثلا او ان استأجر بيتا بعشرين الفا يا سلام او ان اشتري سيارة بثلاثين الفا وكذلك لو كان ان ضمحت بهذه التجارة فالله علي الا اكل الا لحم سمك مثلا

178
01:20:03.600 --> 01:20:31.650
ان لا اكل اللحم الا مشويا. او نحو ذلك. هذا يعتبر نذرة مباح الخيار اما ان يفعله واما ان يكفر كفارة يمين كذلك نذر اللجاج والغضب الحجاج والغضب ومثلا ان يحصل بينه وبين اهله خصومة

179
01:20:31.750 --> 01:20:52.500
بينه وبين امرأة او بينه وبين ابويه او نحو ذلك فيكون مثلا من شدة الغضب ان ركبت هذه السيارة  علي مئة او ان دخلت هذا البيت من شدة الخصومة فعلي صيام الدهر او نحو ذلك

180
01:20:52.500 --> 01:21:13.550
ما قصد بذلك البر ولا قصدت طاعة ولكن من شدة الغضب الغضب ومن شدة الحقد على الذين خاصموه. فيكفيه كفارة يمين. هذا نذر اللجاج والغضب كذلك من المعصية لا يجوز الوفاء به

181
01:21:14.350 --> 01:21:45.700
نذر المعصية ايضا محرم فاذا قال مثلا لله علي ان نجحت ان اشرب الخمر يوميا مثلا او مثلا او ان اتعامل بالربا مع فلان او فلان ان نجحت مثلا او ان ربحت او نحو ذلك او ان شفيت

182
01:21:46.900 --> 01:22:08.650
المعصية حرام ايا كانت المعصية ان يزني مثلا بفلانة او ان يفعل فاحشة او ان اه يسب او يقذف او ما اشبه ذلك فهذا حرام. ما يجوز الوفاء به. من نذر ان يعصي الله ولا يعصيه

183
01:22:10.300 --> 01:22:34.750
وبه كفارة ابوي اذا لم يوفي به والوفاء به من معصية اما اذا اوفى بهم اللجاج والغضب فلا كفارة عليه وكذلك المباح. واما المعصية حرام الوفاء به ابتدأ في كتاب الجنايات

184
01:22:35.300 --> 01:23:02.650
وقال الجنايات هي التعديات التعدي على النفس او على المال او على العرض تسمى جناية. جنى فلان على فلان يعني تعدى عليه بقتل او قطع عضو او نحو ذلك القتل ينقسم

185
01:23:03.650 --> 01:23:32.850
الى ثلاثة اقسام. اذا كان قتلا بغير حق بحق كالقصاص الحج او نحو ذلك. القتل بغير حاج ينقسم الى ثلاثة اقسام العمد وشبه العمد والخطأ العمد العدوان ان يقطعه بجناية تقتل غالبا

186
01:23:34.550 --> 01:24:10.400
ان يقع له بسكين او يخدشه بحجر يخدش رأسه مثلا او يخدش صدره او يضربه بكفه مع قلبه مثلا او مع حلقه  يعني غربا يسبب القتل او مثلا يلقيه في بئر او يخنقه حتى يموت

187
01:24:10.550 --> 01:24:37.650
الحاصل انه تعم دقت له فيسمى هذا عمدا عدوانا جناية تقتل غالبا فحينئذ الولي له خيار بين القتل والديه في هذا الحديث من قتل له قتيلا فهو بخير نظرين. اما ان يقتل واما ان يفدي يدي اهله

188
01:24:38.450 --> 01:25:08.900
لقوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى الفضل بالفضل والعبد بالعبد والانثى بالانثى من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. اذا عفا وطلب الرئة فعليه ان يتبعه بالمعروف والا يماطل  القتل العمد فيها زيادة

189
01:25:09.050 --> 01:25:38.200
الخبز عن دية الخصر عن دية الخطأ وقد يصطلحون على اكثر منها على اكثر من الدية يوجد الان   من خمس سنين ولا يزال مسجونا وقد بذل اهله سبعة ملايين فداء له

190
01:25:38.700 --> 01:26:15.100
ولكن اهل القتيل لم يقبلوا يريدون قتله نحو ذلك انهم ان يقتلوه لقوله كتب عليكم القصاص قط ان النفس بالنفس  يسمى بذل المال صلح. صلحا عنده وذلك لانه يشتري نفسه او يشتري اهله كأنهم يقولون نهدي ولدنا لكل ما نملك او ننقذ حياته

191
01:26:15.100 --> 01:26:45.500
لهم ان يشتروه ولو باضعاف اضعاف الدية هذا يسمى صلح الصلح عندب الحاصل ان القتل العمد يستحق القاتل ان يقتل فان طلبوا الدية من الاصل اذا طلب احدهم الدية فقالوا لا حاجة لنا في قتله. هدية عندي

192
01:26:45.950 --> 01:27:12.000
اكثر من دية الخطأ النوع الثاني شبه العمد وهو ان يقصد ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا غالبا. يقولون علامته ان يقصد الضرب ولا يقصد  هذا يتعمد الظرب ولكن

193
01:27:12.100 --> 01:27:33.700
لا يظن ان هذا سيكفل. ضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا لكن قدر انها قتلته قدرة انه تعلم منها ومات ضربه بيده ضربة عادية لكن قدر انه لم يمت انه مات منها

194
01:27:33.750 --> 01:28:07.250
ودليل ذلك قصة الهزلية ان امرأتين كانتا تترجل مرتين فضربت احداهما الاخرى بعامود فسطاط الخيمة التي تجعل عند الباب ضربتها قذفتها بها. وفي رواية بحجر فقتلتها وما في بطنها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديتها على عاقلتها

195
01:28:08.150 --> 01:28:32.800
يعني ديتها جعلها شبه العمد على العاقلة وجعل في جنينها غرة عبدا او امة فقال وليها كيف نفدي من لا اكل ولا شرب ولا استهاني فمثل ذلك يطل قال صلى الله عليه وسلم ان هذا من اخوان الكهان

196
01:28:32.950 --> 01:28:56.300
حديث مشهور من الحاصل ان شبه العمد هو ان يتعمد الضرب ولا يريد القتل فلا فلا قصص وانما فيه  وتكون الدية ايضا مغلظة مثل الدية العمد الثاني للخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد

197
01:28:58.350 --> 01:29:31.150
بمباشرة او سبب فاذا رمى صيدا فاصاب اصاب انسانا هذا خطأ حوادث السيارات اذا كان يمشي مثلا اصطدم انسان ما تعمده هذا ايضا خطأ مثلا يقود السيارة فاسرع بها مثلا او خاطر سلا الصدام وانقلاب فهذا ايضا يعتبر من

198
01:29:31.150 --> 01:29:59.250
جميع انواع الخطأ. لو مثلا حفر حفرة في الطريق فسقط فيها اعمى فمات فانه يديه او وضع حجارة في طريق قرية المضيق فجاء انسان غافل عثر به فمات بسببه فان عليه الدية. هذا الذي قتل

199
01:29:59.250 --> 01:30:31.550
واشباه ذلك الاخيرة بل فيه الدية والكفارة اما الدية ففي مال القاتل لتحرير رقبة مؤمنة قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلها الا ان يصدقوا

200
01:30:33.650 --> 01:31:00.900
الدية على العاقلة عاقلة الرجل اقاربها اخوتي اخوته واعمامه وبنو اعمامه واعمام ابيه وبنوهم وبنو بنيهم واعمام جده وبنوهم وبنو ابانيهم جد ابيه وبنوهم وبنو ابيهم ونحو ذلك. من الجد الخامس او السادس توزع بينهم هذه الدية. وتفرق عليه

201
01:31:00.900 --> 01:31:30.900
على ثلاثة سنين حتى لا تجحف باموالهم. وذلك لان شأن العاقلة انهم وان بعضهم يرفض بعضا. فلو اوجبناها في ماله وهو غير متعمد لاضرت به كيف كان العاقلة عليهم ان يساعدوه؟ ولو اوجبناها عليهم دفعة واحدة لكان فيها ظرر عليهم

202
01:31:30.900 --> 01:32:07.350
جعلت عليهم مفرقة كل سنة يدفعون ثلثها وقوله قريبهم وبعيدهم البعد حدد بانه في اليد الخامسة والسادس على حسب كثرتهم وقلتهم  يوزع عليه بقدر حاله واذا كان بعضهم احسن حالا للبعض فانه يزاد عليه. اذا كان هذا مثل الغني وهذا فقير هذا يجعل عليه ناقة وهذا ناقتين. او

203
01:32:07.350 --> 01:32:42.350
تعجل عليهم ثلاثة سنين كل سنة يحملون ثلثها هذا هي بيئة الخطأ. وكذلك دية شبه العمد  حديثي عبد الله بن عمر وغيره من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية مئة من الابل

204
01:32:43.400 --> 01:33:19.600
منها اربعون في بطونها اولادها. يعني اربعون نكحات وفي حديث اخر انه جعلها خمس خمسة اقسام عشرون وعشرون بنت وعشرون شقة وعشرون جذعة وعشرون ابن لابون هذه دية الخطأ بادية العمد

205
01:33:19.750 --> 01:34:01.000
يقول انها عشرون عشرون بنتلبون وعشرون شقة وعشرون جذعة واربعون خليفة فثمنها اكثر فجرت الدية يعني ادركناها والدية ثمانمائة ريال فرنسي قبل خمسين سنة ثمان مئة وكانت ثمان مئة في ذلك الوقت

206
01:34:01.600 --> 01:34:33.400
تقاوم مئة من الجهات الابن الرخيص ثم ارتفعت سعر الابل فجعلت ثمانية الاف. ثم ارتفعت ارتفع سعرها وصلت الى ستة عشر ثم ارتفع سعرها وصلت الى اربعة وعشرين الفا  حدود عامة

207
01:34:34.600 --> 01:35:09.750
ثلاث مئة وتسعين ثم رفعت الى اربعين اربعين الفا ثم قبل عشر سنين بانها مئة. مئة الف وذلك لانهم نظروا واذا قيمة الابل لا تكل واحدة  صاحب بنت او جزعة او شقة لا تقل عن الف. فتتراوح على انها الف

208
01:35:09.750 --> 01:35:30.050
فجعلوها مائة من قد فصلت في حديث عمرو بن حزم في الحديث الذي كتب في كتبه النبي صلى الله عليه وسلم مما ارسله الى نجران. كتب له تفاصيل الديات. ان من

209
01:35:30.050 --> 01:35:55.150
سبق يعني تعمد مؤمنا قتلا عن بينة اعتبط يعني يعني تعمد وقتل مؤمنا قتلا عن بينة يعني قامت عليه البينة والشهود فانه كود. قصاص الا ان يرضى اولياء المقتول رضوا فلهم الدية

210
01:35:56.150 --> 01:36:18.050
ثم قالوا ان في النفس الدية مئة من الابل قتل فان فيه مئة من الابل. ثم ذكر الاعظم ان فيها ايضا وفي الامس اذا الدية كاملة. اذا قطع الانف وحده من المارن

211
01:36:18.550 --> 01:36:51.250
اذا قطع فانه كاملة وذلك لانه ولو كان ليس فيه منفعة الا الجمال لكن جماله واضح وفي اللسان الدية اللسان منافعه كثيرة الكلام اصلاح الاكل ذوق الطعم ففي هدية وفي الصلب الدية

212
01:36:51.400 --> 01:37:23.750
وفي الشفتين وفي الشفتين الدية. الشفتان ايضا منافعهما كثيرة. فاذا قطعت احداهما فبيانس في الدية ويقول بعضهم الثلثان. لان من فاتها اكثر. الشفة السفلى. والشفة العليا فيها الثلث والمشوار انهما نصفين. وفي الذكر الدية. لا شك انه منفعته عظيمة فاذا قطع من اصله

213
01:37:23.750 --> 01:37:57.150
وفي البيضتين الدية الخصيتين لانهما علامة الرجولة وسببها وفي صلب الدية اذا كسر ظهره ولم ينجبر ففيه الدية. وفي العينين للدية العينين وفي احداهما نصف الدية وفي الرجل الواحدة وفي الرجلين الدية. وكذلك في اليدين

214
01:37:57.300 --> 01:38:22.350
اذا قطعت اليدان واذا قطعت احداهما نصف الدية والاصابع اذا قطعت الاصابع العشرة ففيه مدية وكذلك اصابع الرجلين. اذا قطعت العشرة ففيهما الدية كاملة وفي الاصبع الواحد عشر من الابل

215
01:38:23.400 --> 01:38:49.500
ولا فرق بين الاصابع ولو كانت تنازعها اكثر معلومة ان منفعة الابهام اكثر من منفعة الخنصر ومع ذلك ورد الشرع بان في الاصبع الدية وفي المأمومة ثلث الدئة المأمومة هي الشجة التي تصل الى ام الدماغ

216
01:38:50.600 --> 01:39:16.100
اذا شجعوا يعني ضربه فكسر اللحم قرع اللحم وكسر العظم وخرقه الى ان وصلت الى ام الدماغ فهذه غالبا انه لا ومع ذلك ان عاش ففيه ثلث الدية وان مات ففيه الدية. وفي الجائفة ثلث الديئة. الجائفة

217
01:39:16.100 --> 01:39:46.100
هي التي تخرق الجوف التي اذا طعنه مثلا الى بطنه وخرق الى الان فهي جائزة ولو برأس السكين فهي جائفة واذا طعنه من امامه بسكين مثلا او بسهم ثم نفذ السهو الى من خلفه. فجاءتان

218
01:39:46.700 --> 01:40:18.650
لان هذه تعتبر جائفة والاخرى جائفة  التي تصل الى قالوا مثلا لو طعنه في حلقه وصل الى جوف الحلق الى المرئ تعتبر ايضا جائزة  وكذلك في النحر وصل الى مجرى الافعال في النهر فهي جائفة

219
01:40:18.900 --> 01:40:40.100
وفي كل الاصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل في هذه النسخة خمسة عشرة وهو خطأ السن فيها خمس من الابل

220
01:40:40.600 --> 01:41:12.350
والصحيح ان الاسنان كلها تتساوى فاذا قلعت الاسنان كلها  واذا قلع سن الواحد فبه خمس فاذا منها عشرون سنا الزائد ليس به شيء كذلك ان اسنان الانسان اذا تكاملت اثنان وثلاثون سنا

221
01:41:15.150 --> 01:41:49.150
اربعة اربعة الثنايا واربعة الرباعيات واربع الانياب وعشرون الطواحن هذه اثنان وثلاثون فاذا قل يا ابن هاشم فخمس من الابل واثنان عشر وعشرة اسنان خمسون من الابل عشرون سنا مئة من الابل

222
01:41:50.050 --> 01:42:08.900
اثنان وعشرون مئة من الابل خمسة وعشرون مئة من الابل ثلاثون مئة من الابل اثنان وثلاثون مئة ما يزيد. لذلك لانها لا تزيد عن الدية الكاملة وفي الموضحة خمس من الابل

223
01:42:09.150 --> 01:42:27.300
الموضحة هي الشجة التي توضح العظم الشجرة التي في الوجه او التي في الرأس. اذا وصلت الى العظم قرعت العظم. ولكن العظم لم ينكسر يسمى موضحة ففيها خمس من الابل

224
01:42:28.050 --> 01:42:55.600
فانكسرت العظم فانها تسمى هاشمة وعلامتها انه اذا مسحت من الميل فان الميل يقف في كسور العظم هذه تسمى هاشمة فيها عشر من الابل عشر من الابل فاذا ما زالت العظام

225
01:42:56.000 --> 01:43:15.450
ولكنها لم تصل الى الى ام الى المأمومة. سميت منقبة. ففيها خمس عشرة من الابل الموضحة التي توضح العظم والهاشمة التي تكسره ولا تخرقه. والمنقلة التي تنقل عظامه ولا تصل الى المأموم

226
01:43:18.650 --> 01:43:40.200
الرجل يقتل بالمرأة لعموم قوله تعالى ان النفس بالنفس ولان النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك اليهودي الذي غض رأس جارية على ارواح لها وعلى اهل الذهب الف دينار

227
01:43:41.900 --> 01:44:08.500
كانت يعني الف الدينار في ذلك الوقت تساوي مئة من الابل عليهم الف دينار واما الدراهم فانها كانت تساوي اثني عشر الف درهم لذلك قال بعضهم انها خمسة اصول من الذهاب

228
01:44:08.550 --> 01:44:39.300
من الفضة اثنى عشر الفا من الابل مئة من الابل. من البقر مئتان من الغنم الفان هكذا وردت والصحيح انها تقدر بالابل. ترتفع بارتفاع الابل وتنخفض بانتفاضها يشترط من قصاص كون القاتل مكلفا. بل نقتل معصوما

229
01:44:41.150 --> 01:45:05.400
ومكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية لما انتهى من الدية جاء الى القصاص. القصاص هو ان يقتل القاتل بمن قتله فلابد ان يكون القاتل مكلفا فاذا كان القاتل مجنون او صبي

230
01:45:05.600 --> 01:45:40.200
ثلاث قصص وانما هي الدية والمقتول معصوم فاذا كان يقتل حربيا ثلاث قصص او قاطع طريق او زانيا محصنا قاتله فليس بمعصوم ولابد من مكافأة المكافأة الاسلام والرفق والحرية لا يقتل المسلم بالكافر

231
01:45:40.350 --> 01:46:03.350
لانه ليس كفئا له ولو كان ذميا ولو كان معاهدا ولو كان مستأمنا فاذا قتل احد الكفار الان قتله مسلم ففيه الدية والكفارة وليس فيه قصاص لقوله صلى الله عليه وسلم

232
01:46:03.400 --> 01:46:39.700
في حديث علي والا يقتل مسلم بكافر  وذلك لان العبد متقوم فيه قيمته فاذا قتل العبد فان سيده يطالب بالديئة بالقيمة لكن يجوز قتله قتل القاتل تعزيرا وعقوبة وان لا يكون الا يكون ولدا للمكتوب. ان لا يكون ولدا للقاتل

233
01:46:43.750 --> 01:47:16.250
فلا يفتن الابوان بالولد قال ولد المكتور الصحيح الا يكون ولدا لقاتل الا يكون المقتول ولدا للقاتل فاذا كان المقتول ولدا قاتل قصص الوالد بوالده ولو عنده ذكرنا لكم بالامس قصة قتادة المدلجي

234
01:47:17.600 --> 01:47:38.100
فانه قتل ولده ولم يرثه. ولم يقتله عمر به وكذلك الام والجد والجدة لا يقتل كل منهما بولده او بولد ولده لهذا الحديث لا يقتل والد بوالده. ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين

235
01:47:38.850 --> 01:48:03.450
فاذا قال احدهم انا اعفو الاوليا مثلا اولاد المكتوب خمسة رجال وخمس نساء احداهن قالت انا قد عفوت عن نصيبي. لا اريد القصاص  ولو ما لها الا سهم من خمسة عشر سهم

236
01:48:05.050 --> 01:48:32.500
القصاص. اما اذا اتفقوا كلهم رجالهم ونسائهم على طلب القصاص فانه يقتص منه ولابد من الامن من التعدي في الاستيفاء فاذا كان القاتل امرأة حاملة فلا تقتل حتى تضع لان اذا قتلناها تعدينا على الجنين. والجنين ليس له ذنب

237
01:48:32.600 --> 01:49:00.900
ابوه يقول ولدي كيف يذهب علي  وكذلك القصاص في الاطراف مثلا ان النفس بالنفس والعين بالعين الانف بالانف وما اشبه ذلك فلو مثلا ان الى اردنا قتلى قطع يده كان في ذلك

238
01:49:01.050 --> 01:49:25.950
خطر على نفسه فلا يبتلي فلا تقطع يده الا بعد الامن والاستيفاء الامن من الامن من التعدي وتقتل الجماعة بواحد روي ان ان شعبا في عهد عمر رضي الله عنه

239
01:49:26.900 --> 01:49:55.550
كانت امرأة غاب زوجها في صنعاء وترك ولدا له غلاما يعني في نحو العشرين سنة او الخمسة عشر ثم انها استدعت اناس يفجرون بها وخافت انهم يدل عليها فقالت لهم اقتلوه

240
01:49:56.000 --> 01:50:20.150
فقتلوه والقوه في بئر وهم سبعة وجاء الخبر الى عمر رضي الله عنه وعثر عليه وعند ذلك امسكوا وعرفوا انهم يقاتلون فقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. فامر بالسبعة ان يقتلوا بهذا الغلام

241
01:50:20.150 --> 01:50:37.700
فاخذوا منه انه يقتل الجماعة بالواحد لذلك حتى لا يكون حيلة لو لم يفتن الا واحد اتخذه الناس جيلا او لم يقتل منهم احد اشتركوا مثلا عشرة في قتل انسان

242
01:50:38.750 --> 01:51:04.350
هذا طعنه طعنة صغيرة وهذا طعنه وهذا طعنه وهذا طعنه عشر طعنات مات منها. ولا يدرى من اي طعنة. يقتلون كلهم لانهم تعمدوا القتل ويقاد كل عظو من مثله العين والسن بالسلم والاصبع بالاصبع واليد باليد والرجل بالرجل واشبه ذلك

243
01:51:04.350 --> 01:51:29.750
اذا امكن بلا تعدي الى تعدي يعني بلا ضرر. فمثلا اذا اردنا ان نقلع العين وخفنا مثلا انها تتسنن تؤدي الى الموت فلا. وكذلك مثلا اذا اردنا ان نجزع الانف فلابد ان يكون من محل محدد

244
01:51:30.000 --> 01:51:52.300
هل المحدد حتى لا يحصل التعدي وكذلك الشفة بالشفة مثلا واللسان باللسان اذا امن التعدي النفس بالنفس والعين بالعين الى اخره المرأة على النصف من دية الرجل الا فيما دون ثلث الديئة. فهما سواد

245
01:51:55.650 --> 01:52:26.850
ذكروا ان ابن ابي عبد الرحمن ان سأل بعض علماء اهل المدينة قال له كم دية اصبع المرأة العشر قال فكم ديت اسبوعين قال عشرون ثلاثة اصابع  اربع اصابع. قال ايش موجود

246
01:52:28.700 --> 01:52:59.200
لماذا؟ لانها تجاوزت ثلث الدية كانت على المسجد يعني اربع اصابع والرجل فيها اربعون. ومن المرأة فيها عشرون وهكذا زية عينها   يعني لو لو مثلا قلنا لها اه يعني فيها نصف الدية

247
01:53:00.550 --> 01:53:32.350
لو اوجبنا فيها خمسين لكانت اكثر مثل الرجل. فنجعل فيها نصف هدية الرجل. خمس وعشرون وهكذا بقية بقية الجوارح ونكتفي بهذا نقف على الحدود بقي عندنا الحدود والقضاء والاقرار نقرأها غدا ان شاء الله بعد المغرب الى العشاء. والله اعلم وصلى الله على محمد