﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:38.350
في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.350 --> 00:01:12.000
فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا يؤمنوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

3
00:01:12.150 --> 00:01:33.400
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله واهلا وسهلا بكم نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يكتب هذا المجلس من مجالس الخير التي تثقل موازيننا جميعا

4
00:01:34.150 --> 00:02:01.750
الوقت كما لا يخفى علينا جميعا بالنسبة للمتن ظيق ولذلك سنشرع مباشرة في اه شرح المتن بعد مقدمة يسيرة تتعلق بالمؤلف والكتاب ولكني اوصي اخواني الكرام بامر مهم وهو ان الوقت باعتبار انه كما قلت ظيق نحتاج الى شيء من التركيز التنبه وعدم الغفلة ومحاولة

5
00:02:01.750 --> 00:02:27.600
يعني الاستيعاب وان يمضي الانسان مع المتن والشرح نقطة نقطة حتى لا يفوته شيء وتحصيل اخواني الكرام آآ آآ مثل هذا المتن في سبعة ايام يعتبر من وجهة نظري انجاز كبير للانسان ان يمر على جميع ابواب الفقه في سبعة ايام في متن

6
00:02:27.600 --> 00:02:49.150
له بانه متن محرر ونافع اشتمل على امهات المسائل. فانا اريد من اخواني الكرام التركيز وربما اسأل الاثناء الدارس او اطلب من احد منكم ان يستنبط هو شيئا واضحا في عبارة المؤلف. الحاصل انه يعني كونوا معنا. كونوا معنا

7
00:02:49.150 --> 00:03:08.100
التركيز واذا ركز الانسان سبعة ايام هذا ليس بالكثير. مقابل ان يخرج بهذه الفائدة الكبيرة نبدأ بالمؤلف رحمه الله. المؤلف الشيخ شيخ شيخ مشايخنا العلامة عبدالرحمن السعدي. لا اريد ان اذكر ترجمة له فان هذا معلوم

8
00:03:08.100 --> 00:03:34.150
الجميع اه لا يحتاج الى مزيد تنبيه لكني اريد ان اشير الى قظية واحدة وهو ان الشيخ رحمه الله تعالى من وجهة نظري يعتبر من المجددين في الفقه فان هذه آآ هذا النمط من التعليم والتدريس انما بدء على يد آآ الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي

9
00:03:34.150 --> 00:03:57.750
فهو الذي بدأ في نجد فيما اعلم هذه الطريقة في تقريب المتون وشرحها والتعويل على القول الراجح وذكر الدليل وتفكيك المسائل وربطها بالظوابط والقواعد وما يتعلق بهذه الامور من قبل ما يبدأ الشيخ رحمه الله بهذه الطريقة

10
00:03:58.050 --> 00:04:18.050
بتقريب العلوم كانت آآ غالب الدروس على وتيرة واحدة وهي شرح المتن والتعليق عليه بما لا يخرج عن مذهب الحنابلة فتحسب للشيخ عبد الرحمن هذه الخطوة التي تعتبر خطوة تجديدية في الواقع وهو

11
00:04:18.050 --> 00:04:39.300
اهل لان يقدم عليها بسبب قوة ملكة الشيخ الفقهية واستحضاره للفقه وتمرسه فيه من اه سن مبكرة في اثناء طلبه للعلم آآ فقط اردت ان اه اشير الى هذه القضية فيما يتعلق

12
00:04:40.000 --> 00:04:57.850
المتن فيما يتعلق المؤلف رحمه الله وغفر له وجمعنا واياه في مستقر رحمته ونسأل الله ان يجزيه خيرا على تأليف هذه الكتب النافعة والمفيدة وهو الان في قبره. وتقرأ كتبه وتدرس وهذا

13
00:04:57.850 --> 00:05:16.450
من بركة العلم على صاحبه فهو اجره ان شاء الله تام ويجري وهو في قبره ننتقل الى المتن المتن آآ منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين من اهم المتون التي كتبها الشيخ وانتم

14
00:05:16.450 --> 00:05:40.450
ان الشيخ رحمه الله كتب عدة متون فقهية لكن هذا المتن يظهر والله اعلم ان الشيخ اخذ فكرته من العمدة لابن قدامة. يبدو لي انه اخذ الفكرة من متن العمدة فانه في متن العمدة يصدر الشيخ ابن قدامة الباب بحديث اه ترجع مسائل الباب اليه او باية

15
00:05:40.450 --> 00:06:06.650
والشيخ رحمه الله صنع نظير هذا الصنع الا انه عكس فلم يصدر الباب وانما كما سيأتينا ختم الباب بحديث ترجع اليه مسائل الباب آآ الذي ختم به هذا الحديث او هذه الاية كما سيأتينا الان مرارا. الشيخ عبدالله آآ البسام رحمه الله علق

16
00:06:06.650 --> 00:06:26.650
على ما يمتاز به هذا المختصر بتعليقات مفيدة ايضا نمر عليها بشكل سريع. اه وقد ذكر خمسا من المميزات. الميزة الاولى يقول في مميزات هذا الكتاب سهولة العبارة ووضوحها مما قرب معها فهم المعنى وبسط وبسط اه صورته وبسط

17
00:06:26.650 --> 00:06:46.650
صورته للقارئ آآ مما يمتاز به الكتاب كما سيأتينا ان العبارة ليست معقدة كمتون الحنابلة الاخرى وانما عبارة مبسطة تقرب بمعنى الى ذهن القارئ وتجعل تصوره للمسألة آآ اسهل. ثانيا ان كثيرا من جمله وعبارات مدرجة

18
00:06:46.650 --> 00:07:06.650
ضمنه من القرآن ومن صحيح السنة. كثيرا ما يجعل الشيخ العبارة نفسها مأخوذة من اية او مأخوذة من آآ اه متن من متون السنة وفي هذا يختصر للقارئ الطريق فهو يذكر الدليل والحكم بعبارة واحدة

19
00:07:06.650 --> 00:07:25.500
ثالثا ان المؤلف لم يتقيد بالمشهور من المذهب يجب ان تستحضر هذا. سيذكره المؤلف في المقدمة. الشيخ لم لم التزم بالمشهور من مذهب الحنابلة الاصطلاحي. وانما قد يذكر المشهور وقد يذكر الراجح عنده رحمه الله

20
00:07:25.550 --> 00:07:45.550
رابعا وهو من اهم مميزات الكتاب انه اقتصر على اهم المسائل والاحكام. انتقى الشيخ رحمه الله في كل باب من ابواب وبالفقه اهم المسائل وهذه من وجهة نظري من اهم مميزات الكتاب لان حسن الانتقاء لا يقدر عليه كل احد. فهو انتقى لنا

21
00:07:45.550 --> 00:08:03.800
اهم المسائل بحيث اذا مر على الانسان على متن المنهج فقد مر على اهم مسائل الفقه الفقه يقول رحمه الله تعالى خامسا ان المؤلف الف الكتاب لطلاب العلم المبتدئين وجعله بيد تلميذه الكبير محمد ابن عبد العزيز

22
00:08:03.800 --> 00:08:23.800
المطوع مطوع ليكرر تدريسه وقراءته على اولئك الطلاب. اه حتى جاء الكتاب منقحا محررا سليم اللفظ. يعني ان الشيخ الف الكتاب ثم وضع نسخة عند احد كبار التلاميذ وصار هذا التلميذ يدرس التلاميذ مرارا وتكرارا ويراجع الشيخ في كل

23
00:08:23.800 --> 00:08:43.800
لفظة فيقول هذه لفظة مشكلة وهذه لفظة تحتاج الى استبدال وهذه لفظة تحتاج الى بسط وهذا عبارة تحتاج الى اختصار مما جعل تاب محررا منقحا بسبب كثرة القراءة والتدارس بين طلاب العلم متقدمين وبين طلاب العلم مبتدئين. هذه

24
00:08:43.800 --> 00:09:03.800
الخمس التي ذكرها آآ الشيخ عبد الله البسام وهو من اكبر تلاميذ آآ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الان نبدأ المتن كما قلت لكم ان شاء الله تكون قراءة فيها شيء من التركيز محاولة قطع

25
00:09:03.800 --> 00:09:23.800
آآ ما يجب ان يشرح فيه هذه الجلسات وهو من كتاب الطهارة الى بداية باب صفة الصلاة نحن ان شاء الله عازمون على نهاية او ختم هذا القسط او القسم المقرر لهذا اليوم وانتبهوا معنا اثناء قراءة

26
00:09:23.800 --> 00:09:42.900
مثلا في المقدمة سيذكر الشيخ مميزات كتابه بنفسه تفظل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

27
00:09:42.900 --> 00:10:02.900
وبه نستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله

28
00:10:02.900 --> 00:10:27.100
الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل لان العلم معرفة الحق بدليله. والفقه معرفة احكام الشرعية الفرعية بادلتها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. واقتصرت على الادلة المشهورة خوفا من التطويل

29
00:10:27.100 --> 00:10:47.100
واذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الراجح الذي ترجح عندي تبعا للادلة الشرعية. احسنت. بدأ المؤلف كتابه بالبسمة الاستعانة والحمد لله وهذا سنة جرى عليها اه علماء المسلمين رحمهم الله تعالى اه فقال بعد ثم

30
00:10:47.100 --> 00:11:07.100
قال بعد ذلك اما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على اهم الامور الى اخر العبارة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الاسطر خمسة مزايا لكتابه. ذكر الشيخ في هذه الاسطر خمسة مزايا لكتابه. هذه المرة سأذكرها انا

31
00:11:07.100 --> 00:11:31.100
تتدرب على الطريقة التي ساسأل بها لاحظ معي في الكتاب الميزة الاولى يقول جمعت فيه بين المسائل والدلائل. اذا الميزة الاولى انه جمع فيه بين الحكم والدليل الثاني الميزة الثانية انه انا اريد ان تكون معنا في الكتاب. الميزة الثانية انه اقتصر فيه على اهم المسائل. ولهذا يقول اقتصرت فيه

32
00:11:31.100 --> 00:11:54.000
على اهم الامور الثالثة انه كثيرا ما يقتصر على نفس النص يقتصر عليه في بيان الحكم وايضاحه الرابعة انه لا يذكر في الكتاب الا الادلة المشهورة لا يذكر في الكتاب الا الادلة المشهورة

33
00:11:56.000 --> 00:12:21.350
الخامسة والاخيرة انه يقتصر او يذكر القول الراجح انه يذكر القول الراجح تأمل معي في عبارات المؤلف حتى تتمرن على استنباط القضايا من كلام المؤلف اذا تبين انه ذكر في هذه الاسطر القليلة خمسة مزايا لكتابه. يقول المؤلف

34
00:12:21.950 --> 00:12:38.800
العلم معرفة الحق بدليله. هذا من المؤلف رحمه الله تعليل لكونه يقتصر على الادلة ويأخذ منها الاحكام. يقول عندما صنعت هذا الصنع لان العلم الحقيقي النافع هو معرفة الحق بدليله

35
00:12:38.850 --> 00:13:07.250
فاذا ذكر الدليل نفسه كمسألة وحكم استفدنا منها لمعرفة الحق ومعرفة الدليل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الاحكام خمسة الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه والحرام ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله. والمسنون وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. والمكروه ضده يثاب تاركه

36
00:13:07.250 --> 00:13:23.300
ولا يعاقب فاعله والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء ويجب على المكلف ان يتعلم من الفقه كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا

37
00:13:23.300 --> 00:13:41.550
يفقهه في الدين متفق عليه ذكر المؤلف في هذا المقطع مسألتين المسألة الاولى تعريف للاحكام الشرعية الخمسة الاحكام التكليفية والمسألة الثانية ما هو ما هو القدر الذي يجب على كل مسلم ان يتعلمه من العلم

38
00:13:41.650 --> 00:14:01.650
وانما ذكر المؤلف الاحكام الخمسة التكليفية لان ما سيأتينا من مسائل الفقه لا تخرج عن احد هذه الاقسام فهي اما تكون واجبة او محرمة او مندوبة الى اخره من الاحكام الخمسة التي ذكرها المؤلف. ولهذا رأى المؤلف انه من المناسب ان يبتدأ كتابه بذكر الاحكام الخمسة

39
00:14:01.650 --> 00:14:22.600
وان كان غيره من الفقهاء لا يذكر يعني تعريفا للاحكام التكليفية آآ ولكن هو رأى ان هذا مناسب في بداية هذا المتن  والمؤلف رحمه الله عرف الاحكام آآ التكليفية الخمسة باعتبار باعتبار حكمها وباعتبار ثمرتها ولم يعرفها باعتبار الحقيقة

40
00:14:22.600 --> 00:14:40.300
فيقول مثلا الواجب هو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. هذا ثمرة الوجوب او حكم الواجب هو انه ما اثيب فاعله او عوقب لكن حقيقة الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا الزاميا من المكلف

41
00:14:41.300 --> 00:15:05.050
ما طلبه الشارع طلبا الزاميا من المكلف هذا هو الواجب وما قلناه في الواجب ينطبق على الحرام والمكروه والمسنون والمباح. المسألة الثانية ما الذي يجب على المكلف ان يتعلمه من هذه العلوم يقول المؤلف يجب على المكلف ان يتعلم منه كل ما يحتاج اليه في عبادته في عباداته ومعاملاته

42
00:15:05.050 --> 00:15:23.800
يجب على كل مسلم ان يتعلم من العلم ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته في عبادات يجب على كل مسلم ان يعرف كيف يصلي كيف يتوضأ كيف يزكي ان كانت لديه اموال زكوية كيف يحج اذا اراد ان يحج كيف يصوم يجب وجوبا ان

43
00:15:23.800 --> 00:15:39.700
نتعلم جميع العبادات ان يتعلم القدر الذي لا تصح الا به الشيء الثاني يجب عليه ان يتعلم ما يحتاج اليه من المعاملات. فاذا كان صاحب تجارة بيع وشراء فانه يجب عليه ان

44
00:15:39.700 --> 00:15:59.700
من الاحكام ما يصحح به معاملاته. وهذا كان وهذا الامر كان معمولا به في صدر الاسلام. فكان الخلفاء والولاة يرسلون الى الاسواق من يلزم الناس بتعلم احكام المعاملات حتى لا يقعوا في الحرام من الربا والغرر والبيوع الفاسدة وتكون

45
00:15:59.700 --> 00:16:17.000
معاملات كلها على الوجه الصحيح. اذا ما القدر الواجب الذي يجب على كل مكلف ان يتعلمه؟ يجب على كل مكلف ان يتعلم ما يحتاج اليه في امور عباداتك في امور معاملاته. بناء على تقرير هذه القضية اذا صلى الانسان

46
00:16:17.400 --> 00:16:34.050
ولم يحسن يصلي فقد اخطأ من جهتين. من الجهة الاولى انه لم يصلي صلاة حسنة الجهة الثانية انه لم يطلب العلم الذي يجب عليه ان يطلبه ليتعلم كيفية الصلاة فهو اثم من جهتين من جهة ترك العلم

47
00:16:34.050 --> 00:16:54.050
من الواجب ومن جهة عدم احسان الصلاة. نعم. ثم قال كتاب الطهارة. فصل قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. فشهادة

48
00:16:54.050 --> 00:17:12.750
ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا يستحق الالوهية والعبادة الا الله وحده لا شريك له فيوجب ذلك على العبد اخلاص جميع الدين لله تعالى. وان تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. والا يشرك به

49
00:17:12.750 --> 00:17:32.750
شيئا في جميع امور الدين. وهذا اصل جميع وهذا اصل دين جميع الرسل واتباعهم. كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وشهادة ان محمدا رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمد

50
00:17:32.750 --> 00:17:52.750
صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين الانس والجن. بشيرا ونذيرا يدعوهم الى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال امره وانه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والاخرة الا بالايمان به وبطاعته. وانه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس

51
00:17:52.750 --> 00:18:12.750
اجمعين وان الله ايده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. واياته الكبرى. هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق

52
00:18:12.750 --> 00:18:31.150
في الاخبار والامر والنهي والله اعلم. نعم صدر المؤلف كتاب الطهارة بحديث بني الاسلام على خمس والمؤلف يرى ان ما بعده من ابواب كتاب الصلاة كتاب الزكاة والصيام والحج كلها عبارة عن شرح لهذا الحديث

53
00:18:31.150 --> 00:18:52.250
ولهذا لاحظ معي يقول المؤلف فشهادة ان لا اله الا الله هذا الامر الاول ثم قال وشهادة ان محمدا رسول الله ثم قال واما ايش  احسنت واما الصلاة فهو يريد ان يشرح هذا الحديث ويرى ان كتب الفقه الفقه المذكورة كلها هي عبارة عن

54
00:18:52.250 --> 00:19:12.950
طرح لحديث بني الاسلام على خمس لكن هو يقول هنا واما الصلاة اذا جاء الى الزكاة لن يقول واما الزكاة بل سيبدأ بالزكاة مباشرة كانه مع طول الفاصل نسي ان يقول واما الزكاة لانه عبارة عن عطف لشرح هذا الحديث

55
00:19:12.950 --> 00:19:30.700
هذا في بعض النسخ كتاب الطهارة وفي بعض النسخ مثل نسخة اخينا الذي قرأ وفقه الله فصل ايهما انسب ان يكون كتاب الطهارة او فصل بناء على ما ذكرته انا ايهم انسب

56
00:19:31.300 --> 00:19:55.150
ها ها لماذا احسنت ممتاز يعني تكون النسخة الاحسن ان يقول فصل كما في نسخة القارئ الفاضل فصل لانه في الواقع يريد ان يجعل فصل ثم يبدأ بالكتب تباعا الصلاة والطهارة والزكاة الى اخره. احسنت

57
00:19:55.700 --> 00:20:15.700
ثم قال ما يتعلق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما قلته في الاحكام التكليفية الخمسة. اقول هنا يعني عادة الفقهاء تطرقوا لمباحث العقيدة لكن الشيخ لما اراد ان يجعل بني الاسلام كالقاعدة لابواب الفقه عرج تعريجا يسيرا في

58
00:20:15.700 --> 00:20:35.700
شرح شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لكن نحن لا نريد ان نقف مع هذا لضيق الوقت لكن اقترح عليك بعد الدرس ان تقرأ ما ما اشار المؤلف اليه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بعبارة يسيرة يكاد يكون ذكر رؤوس

59
00:20:36.050 --> 00:20:53.350
آآ مسائل اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي والخلقي وما اتى به من المصالح الدينية والدنيوية ثم ختم ذلك بمعجزته كبرى اه ولذلك قالوا وايته الكبرى هذا القرآن العظيم. ثم قال فصل نعم

60
00:20:53.900 --> 00:21:13.900
قال رحمه الله واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه البخاري ومسلم. نعم. بدأ المؤلف بالصلاة ولما كانت الصلاة لها شروط اه

61
00:21:13.900 --> 00:21:33.900
بدأ بشرط الطهارة. والفقهاء كما تعلمون يختلفون في اي شروط الصلاة يبدأ به. فبعضهم وهم الكثرة الكاثرة من الفقهاء يبدأون بالطهارة وبعضهم يبدأ بدخول وقت الصلاة فيبدأ بتعداد اوقات الصلوات الخمس لكن جرى المؤلف على ما جرى عليه الحنابلة

62
00:21:33.900 --> 00:21:51.900
وجمهور الفقهاء وهو البداية بشرط الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة. الطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة من الاقذار الحسية والمعنوية

63
00:21:52.350 --> 00:22:12.350
هذا التعريف هو من احسن التعريفات الطهارة في لغة العرب وهو يقسم القذارة الى حسية ومعنوية. فالحسية معلومة وهي آآ الموجودة في واقع الناس مثل الدم والبول والغائط كما سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله. والمعنوية مثل الشرك

64
00:22:12.350 --> 00:22:31.350
والذنوب والمعاصي وما يدخل تحت هذا الباب. واما شرعا في الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث وزوال الخبث اذا رفع الانسان الحدث وازال الخبث التي هي النجاسة الحسية

65
00:22:32.000 --> 00:22:49.850
فقد تطهر شرعا فقد تطهر شرعا ثم قال المؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور. هذا هو الدليل على ان الطهارة من

66
00:22:49.850 --> 00:23:10.450
الصلاة هذا هو دليل المؤلف على ان الطهارة من شروط الصلاة. وقوله رحمه الله متفق عليه الواقع انه لم يخرجه الا اه الامام مسلم واما البخاري فانه لم يخرج هذا الحديث وانما اخرج حديثا اخر وهو لا تقبل صلاة صلاة من احدث حتى يتوظأ

67
00:23:10.450 --> 00:23:26.750
والامام البخاري كما تعلمون آآ دقيق جدا في اختيار الاحاديث التي يوردها وله شرط لا ينطبق على كثير من الاحاديث ولهذا قد يعرض عن بعض الاحاديث لعدم توفر الشروط فيها

68
00:23:27.550 --> 00:23:45.150
فمن لم يتطهر فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم اذا الطهارة تحتاج الى ثلاثة امور الطهارة من الحدث الاصل طهارة من الحدث الاكبر والطهارة من النجاسة

69
00:23:45.350 --> 00:24:06.000
الحسية. اذا تطهر الانسان من هذه الثلاثة اشياء فهو متطهر وهذا تصريح بالحكم الذي دل عليه الحديث. نعم قال والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل فكل ماء نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور يطهر

70
00:24:06.000 --> 00:24:19.450
من الاحداث والاخباث ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه اهل السنن وهو صحيح

71
00:24:19.700 --> 00:24:39.050
فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله والطهارة نوعان يقصد المؤلف بقوله والطهارة نوعان اي ما يتطهر به ما يتطهر به نوعان النوع الاول الماء

72
00:24:39.150 --> 00:25:04.450
والنوع الثاني ايش بالتراب ولهذا سيذكر لاحقا والنوع الثاني التراب او التيمم. النوع الاول الماء الماء هو الاصل في طهارة المسلم ولهذا يؤمر المتيمم اذا وجد الماء ان يتقي الله وان يمسه ايش؟ بشرته يعني ان يتوضأ او يغتسل بحسب الحدث الذي وقع

73
00:25:04.450 --> 00:25:18.500
منه قبل ان يتيمم يقول المؤلف رحمه الله فكل ماء نزل من السماء نبع من الارث فهو طهور يطهر من الاحداث والاخباث ولو تغير لونه او طعمه او ريحه الى اخره

74
00:25:18.750 --> 00:25:41.900
المؤلف يريد ان يقرر بهذه العبارة او بهذا المقطع ان الماء ينقسم في الشرع الى قسمين طهور ونجس ان الماء ينقسم في الشرع الى قسمين. طهور ونجس والمؤلف رحمه الله خالف في هذه المسألة المشهور من المذهب

75
00:25:43.050 --> 00:26:04.350
لانه وعدنا في المقدمة انه سيلتزم بالقول الذي تدل عليه النصوص. وهو يرى ان القول الذي تدل عليه النصوص هو ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طهور ونجس وهذا المذهب هو رواية عن الامام احمد. المذهب الذي ذكره المؤلف هو رواية عن الامام احمد

76
00:26:04.500 --> 00:26:22.800
وينسب الى مذهب الاحناف مع وجود نزاع كثير هل هذا مذهب الاحناف فعلا او لا؟ بعضهم يثبته لهم وبعضهم ينفيه عنهم لكن هو رواية عن الامام احمد بلا اشكال وهو اختيار شيخ الاسلام ابن القيم وعدد من المحققين. القول الثاني ان الماء

77
00:26:23.050 --> 00:26:48.250
ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس ولا نريد مطلقا ان ندخل في هذه المسألة لو دخلنا في هذه المسألة لكانت هي المسألة الوحيدة التي تذكر في هذا الدرس. ونقتصر فقط على رأس المسألة حتى تتصور فقط الخلاف. الراجح هو ما ذكره المؤلف. الراجح هو ما ذكره المؤلف. وجه استدلال المؤلف

78
00:26:48.250 --> 00:27:13.250
بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وجه الاستدلال ان الشارع اخبر ان الماء وش فيه طهور لا ينجسه شيء لم يذكر قسما اخر الا ايش الا النجس فنجد ان النصوص لم تذكر الا قسمين ان الماء طهور او النجس الذي يجب تطهيره كما سيأتينا عند الكلام

79
00:27:13.250 --> 00:27:31.500
قسم النجس ولم تذكر النصوص مطلقا قسما ثالثا يسمى طهور. طبعا في هذا كما قلت لكم في تقرير هذه المسألة خلاف وادلة كثيرة لكن مقصود المؤلف الاقتصار على القول الراجح وتصور المسائل. نعم

80
00:27:31.700 --> 00:27:51.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة فاذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

81
00:27:51.700 --> 00:28:09.200
لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. متفق عليه. نعم. اذا كما قلت لكم المؤلف يقرر المسألة ثم يختم هذا بدليل المسألة. المسألة ما هي؟ هو ان او هي ان الاصل في الاشياء الاباحة والطهارة

82
00:28:09.850 --> 00:28:24.450
كل ما على وجه الارض الاصل فيه انه مباح وطاهر لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ولو كان ما في الارض نجس او محرم لم يكن مخلوقا لنا

83
00:28:24.450 --> 00:28:41.800
لم يكن مخلوقا لنا. اذا كل ما على وجه الارض الاصل فيه انه طاهر وانه مباح وليس محرما ولا نجسا. بناء على هذا يقول فاذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو

84
00:28:41.800 --> 00:29:02.950
طاهر الاصل انه طاهر او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. اذا القاعدة العامة التي يسير عليها اه الفقيه هي ان اليقين لا يزول بايش؟ بالشك هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الذي ذكره المؤلف

85
00:29:03.500 --> 00:29:28.800
وهذه القاعدة احدى القواعد الخمس او الست التي يبنى عليها جميع الفقه هكذا قالوا ان جميع الفقه يبنى على هذه القواعد الكبرى الخمس او الست وآآ فعل هذا شيء صحيح الى حد كبير ربما توجد مجموعة من المسائل لا تنبني على اي قاعدة من القواعد الكبرى

86
00:29:28.950 --> 00:29:48.950
لكن الغالب ان مسائل الفقه تنبني عليها بقواعد الخمس الكبرى. وصياغة هذه القاعدة لا تزول اليقين لا يزول بالشك. نسب نسبت صياغة هذه القاعدة اول من صاغ هذه القاعدة هو الامام الشافعي. وهو امام مبدع جدا ولهذا اعتبروه مجددا

87
00:29:48.950 --> 00:30:06.700
لانه يأتي بما لم يأتي به من سبقه من التقعيد والتفصيل ولا شك انها ميزة عظيمة للشافعي ان يكون هو اول من بدأ بعلم وصول الفقه على قول جماعة من الاصوليين وهو اول من بدأ او ساغ

88
00:30:06.700 --> 00:30:26.700
قاعدة اليقين لا يزول بالشكوى هو اول من وفق بين النصوص واوجد المخارج بالتعميم والتخصيص والاطلاق والتقييد الى اخره. وهذه مزايا عظيمة للامام الشافعي. اذا القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كنت متطهرا وشككت في الحدث فالاصل انك ايش

89
00:30:26.700 --> 00:30:46.700
متطهر واذا كنت على حدث وشككت انك تطهرت فالاصل انك محدث. باب الانية. احسن الله اليكم. باب الانية وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة. وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم

90
00:30:46.700 --> 00:31:07.250
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. نعم باب الانية انما ذكره الفقهاء لانهم لما ذكروا الماء وانه شرط للطهارة احتاجوا ان يذكروا ان

91
00:31:07.250 --> 00:31:24.150
الماء او ما يحمل به الماء. لان الماء سيال لا يمكن ان يبقى بلا انية. فاذا لابد من ذكر انية الماء مع ذكر احكام الماء. يقول المؤلف جميع الاواني مباحة. الدليل

92
00:31:25.800 --> 00:31:40.400
احسنت ان الاصل في الاعيان انها مباحة ودليل هذه القاعدة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. احسنت. يقول الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة

93
00:31:40.400 --> 00:32:08.150
الذهب والفضة محرمة لا يجوز الشرب والاكل فيها ولا تجوز باقي الاستعمالات عدا الشرب والاكل مثل التطهر عند جماهير الامة بل حكي اجماعا والدليل؟ الدليل ختم به المؤلف الفصل فقال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

94
00:32:08.150 --> 00:32:29.200
اخرة. هذا دليل نص في المسألة. وحديث ام سلمى من شرب في انية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولاحظ شدة النصوص في الاواني من الذهب والفضة بالشارع انا اريد ان اقول الشارع احيانا يركز على مسائل قد يرى بعض الناس انها يسيرة

95
00:32:29.950 --> 00:32:46.100
وهذه من المسائل فبعض الناس يرى ان مسائل الاواني وبماذا اشرب؟ هل اشرب بنحاس او فظة او ذهب؟ الامر بسيط. لكن لاحظ حديث ام كانما يجرجر في بطنه نارا من اشد انواع نصوص الوعيد

96
00:32:46.600 --> 00:33:06.050
فاذا يجب نحن انا اقول يجب ان اه نجعل مفاهيمنا تبع للمفاهيم الشرعية. وليس للاعراف التي بيننا الحاصل الشرب في انية الذهب والفضة محرم وكذلك باقي الاستخدامات ومنها ومن الاستخدامات التي تهمنا في هذا الباب ايش

97
00:33:06.500 --> 00:33:28.650
التطهر بها احسنت التطهر بها فهذا محرم يقول وما فيه شيء منهما يعني المطلي والمضبب يأخذ حكم الانية الكاملة. لماذا؟ لان القاعدة الشرعية تقول ان ما حرم تحريما مطلقا فانها تحرم ابعاظه

98
00:33:29.950 --> 00:33:49.950
والذهب والفضة حرم تحريما مطلقا. فابعاض هذا الشيء ايضا محرم. اذا طلينا الاناء او ضببناه فانه يكون كذلك محرم يقول الا اليسير من الفضة للحاجة. يجوز اليسير من الفضة للحاجة اليسير من الفضة للحاجة

99
00:33:49.950 --> 00:34:08.050
لحديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فهذا دليل على ان اليسير يجوز ومقصود المؤلف بقوله للحاجة المقصود بالحاجة هنا هو ان يحتاج اليها لغير الزينة

100
00:34:08.800 --> 00:34:38.500
وليس المقصود بالحاجة الا يجد سواها فانه يجوز تظبيب الاناء بالفظة وان وجد معدن اخر اذا الظابط فيما يجوز ما هو الظابط فيما يجوز احسنت ثلاث اشياء ان تكون يسيرة وتكون من فضة لا من ذهب وان تكون للحاجة وقلن معا للحاجة الا تكون للزينة

101
00:34:39.100 --> 00:34:57.700
القول الثاني في ضابط هذه المسألة ان ضابط جواز استخدام انية الذهب والفضة هو الاستعمال او عدمه فان كانت فان كان الجزء الذي من فضة في الاناء يستعمل فهو محرم ولو كان قليلا

102
00:34:57.800 --> 00:35:22.450
وان كان لا يستعمل فهو جائز وان كان كثيرا ستقول مثال ماذا الذي يستعمل؟ مثل العروة. العروة ليست تستخدم. لا يجوز ان نضع عروة ولو كانت صغيرة. لماذا لماذا؟ لانها تستعمل. فما يستعمل يحرم وما لا يستعمل يجوز ولو كان كثيرا بشرط ان يكون اقل من

103
00:35:22.450 --> 00:35:36.250
الذي هو فيه ان يكون اقل من الاناء الذي هو فيه. هذا الضابط الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو ارجح. بل يقول وتدل عليه نصوص الامام احمد فهو الراجح دليل ومذهبا

104
00:35:36.550 --> 00:35:56.550
احسن الله اليكم. باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويعتمد في

105
00:35:56.550 --> 00:36:16.550
على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يكفي. نعم. يقول باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة يعني باب تذكر فيه اداب قضاء الحاجة واحكام الاستنجاء يقول المواليف يستحب واذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. حديث بسم الله فيه ضعف لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله

106
00:36:16.550 --> 00:36:36.550
عليه وسلم لكنه يصح موقوفا على اصحابه. يصح موقوفا على اصحابه ومثل هذا اذا روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل ان نقول مثله لا يقال بالرأي ونعطيه حكم المرفوع ونقول هو سنة. اذا اراد الانسان ان يدخل بيت الخلاء ان يقول بسم الله. ويحتمل

107
00:36:36.550 --> 00:36:56.550
نقول بل فيه مسرح للاجتهاد ولا يعطى حكم الرفع. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اراد ان يدخل بيت الخلاء قال بسم الله لكان مثل هذا الامر وش فيه؟ ينقل لكان مثل هذا الامر ينقل. يحتمل ان نقول هذا ويحتمل ان نقول هذا. لكن الجماهير يرون ان

108
00:36:56.550 --> 00:37:16.550
قول بسم الله عند دخول بيت الخلاء سنة ثم قال ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الحديث في الصحيحين ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله اذا اراد ان يدخل بيت الخلاء. ثم قال واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي

109
00:37:16.550 --> 00:37:37.750
لاذهب عني اه الاذى وعافاني. قول غفرانك هذا تقديم الرجل اليمنى ثابت. وقول غفرانك ثابت في الاحاديث الصحيحة  اما قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهذا لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وصح موقوفا على ابي ذر

110
00:37:37.750 --> 00:37:53.100
رضي الله عنه وارضاه. والذي يظهر لي والله اعلم انه ليس بسنة لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج لنقل الينا مثل هذا نقلا معلوما ثم الاحاديث فيه ظعيفة. وقد يجتهد ابو

111
00:37:53.100 --> 00:38:15.300
رضي الله عنه في مثل هذا ولهذا الاقرب والله اعلم انه لا يشرع ثم قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني يستحب للانسان عند قضاء الحاجة ان يتكأ على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فيكون غالب اتكائه عند قضاء الحاجة على رجله

112
00:38:15.300 --> 00:38:39.800
اليسرى والحديث الذي فيه هذه السنة كما تعلمون ضعيف حديث ضعيف لا يصح لكن الاطباء يقولون ان هذا مفيد جدا طبيا يقولون ان هذا مفيد جدا طبيا. لكني اقول اذا فعله الانسان على اساس انه مفيد في الطب هذا جيد. واذا فعلوا على اساس انه سنة

113
00:38:39.800 --> 00:38:58.700
مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بجيد لانه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد الانسان ان يصنعه تطببا ابتغاء بالسلامة الطبية فهذا جيد لكن اذا اراد ان يصنعه يعني على سبيل انه سنة فهذا ليس بجيد

114
00:38:59.100 --> 00:39:14.450
نعم. قال رحمه الله ويستتر بحائط او غيره ويبعد ان كان في الفضاء. طيب يستتر بحائط او غيره يسن للمسلم اذا اراد ان يقضي حاجته ان يستتر بشيء يستر بدنه

115
00:39:14.750 --> 00:39:35.100
ومعنى قول المؤلف الستر بحائط او بغيره يعني يستر بدنه. اما ستر العورة فهذا واجب وليس بسنة. ولا يجوز للانسان ان يكشف عورته الا حال الظرورة اذا يستحب للانسان ان يستر بدنه. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي الحاجة استتر بشجرة او بنخلة

116
00:39:35.700 --> 00:39:52.600
او بشيء قائم يستر بدنه صلى الله عليه وسلم نعم قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة. او في محل يؤذي به الناس ولا يستقبل القبلة ولا

117
00:39:52.600 --> 00:40:12.600
تدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا ان شرقوا او غربوا متفق عليه. نعم يقول ويبعد ان كان في الفضاء يعني يشرع للانسان فاذا كان في الفضاء ان يبعد. ان النبي صلى الله عليه

118
00:40:12.600 --> 00:40:35.400
لم ثبت عنه انه اذا كان في فضاء واراد ان يقضي حاجته انطلق حتى لا يرى انطلق حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم فهذه من الاداب التي آآ كثير من الناس قد لا يفطن اليها وهي شدة الابتعاد اذا كان في صحراء

119
00:40:35.550 --> 00:40:54.500
لاحظ حتى لا يرى يعني ابعد جدا صلى الله عليه وسلم وهذه اداب هي محل عناية منه صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس

120
00:40:54.550 --> 00:41:13.200
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم ومعنى اللعانين يعني اتقوا الامرين الجالبين للعن هذا الحديث قاعدة اخذ منها الفقهاء مسائل كثيرة

121
00:41:13.450 --> 00:41:38.750
الحديث لم يذكر الا طريق الناس وظلهم لكن نحن نأخذ من هذا الحديث قاعدة وهي انه لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في اي مكان يؤذي فيه الناس ولهذا المؤلف ذكر اربع اماكن الطريق ومحل الجلوس وتحت الشجر ثم ختمه بقعدة عامة او في محل يؤذي به الناس

122
00:41:38.950 --> 00:41:55.400
او في محل يؤذي به الناس. فمثلا اذا كان هناك طريق مسلوك يكثر بسلوك الناس فيه ولا يوجد فيه مكان للجلوس ولا ظل. لكنه اذا تخلى فيه فكل من يمر في هذا الطريق سيتأذى بالرائحة والمنظر. فانه لا يجوز له

123
00:41:55.400 --> 00:42:09.950
او ان يتخلى في هذا المكان لانه يؤذي الناس ودائما الشرع يأتي بحديث تؤخذ منه قواعد مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان اخذوا منه عشرات المسائل لا يقضي وهو جائع

124
00:42:09.950 --> 00:42:29.550
وهو عطشان ولا وهو مشغول البال ولا وهو الى اخره ولا وهو يخشى على ماله. فاذا الشرع يأتي بنصوص تؤخذ منها قواعد استفادة من العلل ثم قال ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها المؤلف المذهب

125
00:42:30.200 --> 00:42:56.250
فان المؤلف يرى انه لا تستقبل ولا تستدبر مطلقا لانه يقول حال قظاء الحاجة يعني مطلقا والمذهب المنع في غير البنيان المذهب المنع في غير البنيان والمذهب كما قلت لكم هو المنع في غير البنيان وما ذهب اليه الحنابلة اختاره ايضا الحافظ بن عبدالبر

126
00:42:56.450 --> 00:43:21.150
ودليلهم الجمع بين النصوص فانهم قالوا وجدنا نصوصا تدل على الجواز ووجدنا نصوصا تدل على المنع فالجمع بينها ان نحمل نصوص الجواز على وجود الانسان داخل الايش؟ البنيان اما المذهب الذي ذكره المؤلف فاصحابه يتمسكون بالعمومات الدالة على تحريم استقبال القبلة ببول او غائط مطلقا. والراجح

127
00:43:21.150 --> 00:43:43.100
في المذهب الراجح المذهب جمعا بين النصوص الخلاصة المؤلف يرى تحريم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة مطلقا والمذهب يرون تحريم قضاء تحريم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في غير البنيان. اما في البنيان فيجوز

128
00:43:43.450 --> 00:44:00.200
والاحوط لا شك الامتناع من استقبال القبلة مطلقا. نعم قال رحمه الله فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل. ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهم نعم. نعم

129
00:44:02.550 --> 00:44:20.100
اذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجب الماء ويكفي الاقتصار على احدهما. المؤلف يريد ان يبين مراحل الكمال في الاستنجاء والاستجمار. فالمرحلة الاولى ان يستجمر اولا

130
00:44:20.700 --> 00:44:51.100
ثم يتبع ذلك بالماء هذي افضل المراحل حكي اجماعا المرحلة الثانية ان يكتفي بالماء المرحلة الثالثة ان يكتفي الحجارة ونحوها الذي هو الاستجمار وجميع هذه المراحل تجوز مطلقا وانما الخلافة والكلام في ايش؟ في الافضل الكلام في الافضل

131
00:44:55.650 --> 00:45:19.150
طيب اذا هذه المراحل الثلاث التي تدل على او آآ ينبغي ان يعرفها من اراد ان ينقي نفسه ومن الطهارة من آآ النجاسة وقوله ويكفي الاقتصار على احدهما اجمع الصحابة على جواز الاستجمار مع وجود الماء

132
00:45:19.700 --> 00:45:52.250
اجمع الصحابة على جواز الاستجمار مع وجود الماء ما هي افضل المراحل بسرعة؟ ما هي افضل المراحل؟ نريد طيب ها افضل شيء ممتاز يليها الماء ثم الاستجمام طيب احسنت. يقول سجمر بثلاثة احجار لا يجوز للانسان ان يقتصر على اقل من ثلاثة احجار في الاستجمار. لان النبي

133
00:45:52.250 --> 00:46:10.150
صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر الانسان باقل من ثلاثة احجار سؤال هل يجوز ان اقتصر على حجر واحد اذا طهر المحل ها ها احسنت لا يجوز لا يجوز

134
00:46:10.600 --> 00:46:31.050
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يجوز الاقتصار على ما لا ينقي من العدد. وانما قال لا يجوز الاقتصار على اقل من ايش؟ ثلاثة فيجب ان تستكمل الثلاثة ولو رأيت انت ان المحل نقي بالحجر الايش؟ الاول. واضح ولا لا؟ طيب

135
00:46:31.200 --> 00:46:50.750
نعم. ولا يستجمر؟ قال ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كذلك كل ما له حرمة نعم يقول ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

136
00:46:50.800 --> 00:47:11.350
ونهى عن الاستجمار بالروث والعظم وقال انها زاد اخوانكم من الجن. فلا يجوز للانسان ان يستجمر لا برؤوس ولا بعظم فالروث زاد الدواب دواب الجن والعظم اه طعام او زائد اخواننا من الجن. يقول وكذلك كل ما له حرمة

137
00:47:12.200 --> 00:47:37.700
من اين اتى المؤلف بهذه القاعدة؟ بسرعة نظير هذي اخذناه من اين اتى المؤلف بهذه القاعدة؟ ها ارفعي صوتك احسنت لا لا لكن نريد من هذا الباب ها ممتاز احسنت من نهي النبي عن الروث والعظم وجهه

138
00:47:42.050 --> 00:47:59.350
احسنت جيد اخذنا هذه القاعدة نحن نقول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظم. عرفنا ان العلة من النهي ان هذه الاشياء محترمة فننطلق من هذه العلة ونقول كل محترم لا يجوز الاستثمار به

139
00:47:59.650 --> 00:48:16.850
وسبق معنا قبل قليل ان الشارع يذكر نصوص تؤخذ منها معاني تستنبط منها قواعد تؤخذ منها معاني تستنبط منها قواعد هل يجوز ان نستجمر بكتب العلم لا هل يجوز ان نستجمر بالخبز

140
00:48:17.250 --> 00:48:46.550
لا هل يجوز ان نستجمر بعلف الدواب ها لا لانه اذا كانت علف دواب الجن محترمة فعلف دواب بالانس ايش؟ كذلك نعم احسن الله اليكم. قال ويكفي في غسل النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل. لان الشارع لم يشترط في غسل النجاسات لان

141
00:48:46.550 --> 00:49:05.850
الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب والاشياء النجسة بول الادمي احسنت. يقول المؤلف في باب بيان كيفية ازالة النجاسة ويكفي في غسل

142
00:49:05.850 --> 00:49:24.950
جميع النجاسات الى قوله في الحديث المتفق عليه. لاحظ معي الان قسم المؤلف جميع النجاسات الى قسمين قسم المؤلف جميع النجاسات الى قسمين لا لا يخرج عن هذا التقسيم اي نجاسة. من يعرف القسمين؟ ها لحظة ها نبي

143
00:49:24.950 --> 00:49:51.450
الشمال مغلظة مخففة ما هي المخففة لا نريد قاعدة مثل المؤلف صحيح كلامك ها ها انا اريد احسنت كلامك صحيح لكن اريد انك تصيغ لي العبارة كم قسم من نجاسات

144
00:49:51.600 --> 00:50:24.850
قسمين انا اقول لقسمين الى قسمين ها طيب لاحظ معنا لحظة ها لا لا ازالة النجاسة لا لا خالص ها احسنت يا سلام عليك. كل النجاسات اسم ونجاسة الكلب وش فيها؟ قسم. لاحظ معي حتى في المرات القادمة تعرف ماذا اريد من كلام مؤلف. يقول الشيخ ويكفي في غسل جميع

145
00:50:24.850 --> 00:50:48.000
جميع النجاسات على البدن او الثوب الى اخره ان تزول عينها من المحل. ثم قال لان الشارع لم يستطع الى اخره. الا هذا القسم الثاني الا في نجاسة الكلب سبع مرات اذا قسم المؤلف جميع النجاسات الى قسمين القسم الاول نجاسة الكلب لابد فيها من سبع غسلات احداهما القسم الثاني جميع النجاسات

146
00:50:48.000 --> 00:51:06.500
الباقية وش فيها غسلة واحدة او تزل عينها. اليس كذلك؟ طيب الدليل دليل المؤلف على هذا التقسيم يقول لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا معينا. الشارع لم يذكر اي عدد

147
00:51:06.500 --> 00:51:26.700
الا في غسل ماذا؟ الكلب وهذا يدل على ان باقي النجاسات ليس فيها عدد وانما المقصود ان تذهب عين النجاسة بغسلة بغسلتين بثلاث بمئة باقل باكثر لا يوجد عدد محدد. انما المطلوب هو ازالة عين الايش؟ النجاسة. والمؤلف

148
00:51:26.750 --> 00:51:43.200
خالف المذهب او لم يخالف المذهب؟ هم خالف المذهب. خلوكم معنا يا اخوان. المذهب. المذهب يقسمون النجاسات كلها الى ثلاثة اقسام  القسم الاول النجاسة التي على الارض يكفيها غسلة واحدة

149
00:51:44.600 --> 00:52:14.500
للقسم الثاني نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات احداهما بالتراب والقسم الثالث جميع النجاسات عدا القسم الاول والثاني فتغسل سبع مرات من غير تثريب من غير ايش؟ تتريب القسم الاول النجاسة التي على الارض يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها. يشترط ان تذهب بالنجاسة

150
00:52:15.400 --> 00:52:33.550
القسم الثاني نجاسة الكلب والخنزير فلا بد فيها من سبع احداها بالتراب. القسم الثالث ما عدا القسمين الاول والثاني فتغسل كم؟ سبع من غير تتريب ما الفرق بين القسم الثاني والثالث

151
00:52:34.000 --> 00:53:02.200
التثريب وعدمه والراجح بلا شك ما ذكره المؤلف ما ذكره المؤلف ينسجم مع الادلة الشرعية وينسجم مع اليسرى الموجود في الاسلام. كما ان تقسيم الحنابلة ليس عليه دليل والاشياء النجسة. احسن الله اليكم. والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. نعم

152
00:53:02.250 --> 00:53:25.550
الاشياء الناجسة لما بين كيف نطهر الاشياء النجسة بطبيعة الحال سيبين ما هي الاشياء النجسة التي نحتاج ان نطهر منها البدن والبقعة والثوب البول والعذرة البول والعذرة محل اجماع لم يختلف المسلمون في نجاسة البول والغائط وبدليل صبوا على بولهم

153
00:53:25.550 --> 00:53:45.550
ذنوبا من بول وبدليل جميع احاديث الاستنجاء والاستجمار فانها عبارة عن ازالة للنجاسة وهو امر واضح لا يحتاج الى وقوف. ثم قال والدم. الدم من النجاسات لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل دم الاستحاضة وامر بغسل دم الحيض وهذا

154
00:53:45.550 --> 00:54:04.300
يدل على انه نجس لان الشارع لا يأمر بغسل الطاهرات وانما يأمر بغسل الايش؟ النجسات. ثم قال الا انه يعفى عن الدم اليسير. يعفى عن الدم اليسير لدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:54:04.400 --> 00:54:33.200
جوز الاستجمار ان النبي صلى الله عليه وسلم جوز الاستجمار. وجه الاستدلال بسرعة ها لان الاستجمار بطبيعة الحال انه سيبقى ايش بقايا لان الحجر لا يذهب كل ما يخرج في الموضع. الدليل الثاني ان ان عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يبقى على الثوب

156
00:54:33.200 --> 00:54:53.200
من ضمن من دم الحيض فقال آآ اقرصيه بظفرك او حكيه بظفرك واذا حكته بظفرها ففي الغالب سيبقى ولو شيئا يسيرا ومثله قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه ومثله الدم

157
00:54:53.200 --> 00:55:22.150
من الحيوان المأكول مثل ايش ها مثل ايش ها لا لا الظمير الظمير في قوله ومثله يعود الى احسنت يعني مثل الدم النجس المذكور ايضا الدم المسفوح. فالدم المسفوح وش فيه؟ دم نجس. ثم قال دون الذي يبقى في

158
00:55:22.150 --> 00:55:42.150
اللحم والعروق فانه طاهر. الدم الذي يبقى في اللحم والعروق طاهر بدليلين. الاول ان بتنجيسه يلزم مشقة عظيمة ايه ده؟ الثاني انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل الدم الذي يبقى في العروق وعلى اللحم اليس كذلك؟ بل كان يذبح الذبيحة ثم يأكل هذا اللحم

159
00:55:42.150 --> 00:56:02.450
ولا شك ان الدم الذي يبقى في في اللحم والعروق طاهر. واما النجاسات؟ قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله. والسباع كلها نجسة. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله. الحيوانات

160
00:56:02.450 --> 00:56:22.450
محرمة الاكل روثها وبولها محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي له بحجر وروث فاخذ الحجر والقى الروث قال صلى الله عليه وسلم انه ركس. انه ايش؟ ريكس. والريكس هو النجس. فكونه يصف الروثة

161
00:56:22.450 --> 00:56:46.000
التي اوتي له بها ليستنجي بانها ريكس هذا دليل على انها ايش؟ انها نجسة. والنجسة هي اموال وارواح الحيوانات مأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم ها بدليل قول المؤلف محرم اكله. كم ذكر الان من عين نجسة

162
00:56:47.500 --> 00:57:20.500
ستة ما هي الرمز والبول قدام المسفوح ايوا احسنت لكن ليش ما ذكرته بالترتيب ايش  طيب البول بول الادمي لا يجب ان نقول بول الادمي واحد اثنين عذرة الادمي ثلاثة الدم اربعة الدم المسفوح خمسة

163
00:57:20.500 --> 00:57:49.650
بول غير مأكول لحم. ستة احسنت جيد نعم قال رحمه الله والسباع كلها نجسة والسباع كلها نجسة تكون العين الايش السابع السابع العين السابعة. طيب السابعة السباع. السباع نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اه العيون والماء والابار وما

164
00:57:49.650 --> 00:58:11.750
من السباع فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا دليل ان السباع تنجس العين اذا كانت اقل من ايش؟ قلتين. اذا كانت اقل من طيب نعم وكذلك؟ وكذلك الميتات هذه العين الايش؟ الثامنة هذه العين الثامنة. واظن المؤلف ختم بها

165
00:58:11.750 --> 00:58:31.000
المؤلف ختم بها الاعيان النجسة. بدليل انه بدليل انه بدأ بالاستثناءات ثم سيذكر قر دليل المسائل وهاتان علامتان على ايش؟ انتهاء الكلام في موضوع معين انتهاء الكلام في موضوع معين

166
00:58:31.300 --> 00:58:52.900
طيب قال الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد فانها طاهرة. نعم هذه ثلاثة اعيان تستثنى من اتميتت الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجرد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا الميتات كلها نجسة

167
00:58:52.900 --> 00:59:12.900
اي ميتة نجسة حتى لو كانت من مأكول اللحم نعم حتى لو كانت من مأكول اللحم اي ميتة اي حيوان يموت حتف انفه هو نجس الا هذه الثلاثة الادمي وما لا له سائلة والسمك والجراد. قال تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم الى اخره

168
00:59:12.900 --> 00:59:32.900
هذه الاية هي عبارة عن دليل لتحريم الاعيان المذكورة سابقا وانها من الاعيان النجسة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم. وقال احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت هو

169
00:59:32.900 --> 00:59:58.000
واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجة. طيب. يقول رحمه الله تعالى المؤمن لا ينجس هذا دليل لاي مسألة ثم احلت لنا ميتتان دليل لاي مسألة السمك والجراد باقي مسألة لم يذكر دليلها وهي

170
00:59:58.900 --> 01:00:14.600
وما لا نفس له سائل. هل ذكر دليلها؟ لم يذكر دليلها. دليلها حديث الذباب. ان النبي اذا قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه هذا دليل ان كل ما ليس له نفس سائلة فانه طاهر. ها

171
01:00:14.950 --> 01:00:31.850
نعم. احسن الله اليكم. قال واما ارواث الحيوانات المأكولة وابوالها فانها طاهرة. نعم بدأ بالاعيان الطاهرة يقول واما ارواس الحيوانات المأكولة وبالها فهي طاهرة. آآ طهارة الارواث وابوال الحيوانات مأكولة اللحم

172
01:00:32.200 --> 01:00:58.100
ادلتها ظاهرة الدليل الاول حديث العرانيين. فان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم ليأكلوا وعفوا ارسلهم ليشربوا من البان وايش؟ وابوال الابل وارشاده صلى الله عليه وسلم لهم لشربها دليل على انها طاهرة. دليل على انها طاهرة. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم

173
01:00:58.100 --> 01:01:16.300
الفقير ان يصلي في مرابض الغنم؟ فقال نعم. ولو كانت آآ ولو كانت ارواس الغنم نجسة لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة في قابضها فهذان دليلان على طهارتها بل ان شيخ الاسلام يقول القول بنجاستها محدث بعد السلف

174
01:01:16.500 --> 01:01:38.450
السلف كلهم على طهارة اموال وارواث مأكولة اللحم لوظوح وصراحة الادلة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم العين الثانية قال ومني الادمي طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم. يعني عبارة رائقة حكم

175
01:01:38.450 --> 01:01:55.850
دليله حكم ودليله. مني الادمي طاهر والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك اليابس. وفرك اليابس بقاء بعض الاجزاء ولو كان نجسا لامر بغسله. كما امر بغسل النجاسات. نعم

176
01:01:56.400 --> 01:02:13.450
قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغرام وهو يرش من بول الغلام. ايضا دليل حكم ودليله

177
01:02:13.800 --> 01:02:34.650
بول الغلام. بول الغلام يعتبره المؤلف ايش يعتبر المؤلف من الاعيان الطاهرة او النجسة ايش الطاهرة. هو الواقع ان بول الغلام من الاعيان التي تاخذ مرتبة بين المرتبتين. لا هو النجس ولا هو الطاهر. وهو ما يسمى نجس نجاسة

178
01:02:34.650 --> 01:02:57.950
مخففة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرش او النظح منه ولو لم يكن نجسا لم يأمر بالنظح ولهذا نقول ان بول الغلام لا يجوز ترك كالنظح بول الغلام لا يجوز ان نترك النظح ولو كان طاهرا لكان النظح سنة. معي انتم ولا لستم معي؟ اذا البول بول الغلام هو في الحقيقة

179
01:02:57.950 --> 01:03:22.700
نجس نجاسة مخففة نجس نجاسة مخففة. نعم اذا ما حكم بول الغلام نجس نجاسة مخففة كيف يطهر ينضح ثالثا ما هو النظح؟ النظح هو عبارة عن رش الماء بلا صب ولا دلك

180
01:03:23.650 --> 01:03:37.600
هو عبارة عن رش الماء بلا صب ولا دلك. ان صببت او دلكت خرجت الى الغسل اما مرحلة النظح فهو رش الماء بغير صب ولا دلك. نعم احسن الله اليكم

181
01:03:37.750 --> 01:04:01.550
واذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون او الريح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض الماء ولا يضرك اثره. نعم ختم المؤلف هذا الباب بمسألة ان ازالة عين النجاسة آآ يكفي زوال عين النجاسة يكفي ما دام طهر المحل وغسل

182
01:04:01.550 --> 01:04:17.000
بقي اللون لان بعض النجاسات قد تغسل غسلا تاما لكن يبقى اللون وهذا اللون لا يظر لان خولة رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس هذي المسألة انها تغسل ويبقى اللون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك

183
01:04:17.000 --> 01:04:37.000
وهذا الحديث صحيح بشواهده. يعني فيه ضعف لكن شواهده تدل على ثبوته وصحته. هذا والله اعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

184
01:04:37.000 --> 01:05:17.000
اسمه يسبح له في غاب غدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزقكم

185
01:05:17.000 --> 01:05:26.150
ومن يشاء بغير حساب