﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:38.350
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غابة الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.350 --> 00:01:12.050
تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما امنوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

3
00:01:12.150 --> 00:01:33.450
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله واهلا وسهلا بكم نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يكتب هذا المجلس من مجالس الخير التي تثقل موازيننا جميعا

4
00:01:34.000 --> 00:01:56.250
تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه

5
00:01:56.250 --> 00:02:13.600
عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. نعم. باب صفة الوضوء الصفة عند الفقهاء يقصد بها الهيئة والكيفية والمقصود بقوله باب صفة الوضوء يعني الكامل المشتمل على المسنونات والواجبات

6
00:02:13.800 --> 00:02:49.550
قوله رحمه الله تعالى وهو ان ينوي رفع الحدث الى اخره النية شرط من شروط صحة الوضوء والنية في اللغة هي القصد وفي الاصطلاح ارادة العمل تقربا الى الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما

7
00:02:49.550 --> 00:03:05.950
كل امرئ ما نوى. يعني الجماهير على ان النية شرط لصحة الوضوء. وفيه خلاف ضعيف جدا لا نحتاج ان نقف معه. نعم ثم قال  ثم يقول بسم الله ثم يقول بسم الله. البسملة سنة عند الحنابلة

8
00:03:06.700 --> 00:03:16.700
اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه. والصواب ان هذا الحديث ضعيف صعافه الامام احمد وظعفه ابو حاتم

9
00:03:16.700 --> 00:03:39.500
ولا يصح منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا نقول ان البسملة والله اعلم الاقرب الله اعلم ان البسملة ليست مستحبة لان البسملة عبادة البسمة له عبادة تحتاج الى دليل ولا يوجد دليل

10
00:03:39.750 --> 00:03:54.650
والشارع اه شرع كثير من العبادات بدون بسملة. اذا اراد الانسان ان يدخل المسجد قال بسم الله اليس كذلك؟ هذا فيها نص. لكن اذا اراد ان يؤذن هل يشرع ان يقول بسم الله؟ لماذا

11
00:03:55.000 --> 00:04:13.100
لانه لم يرد معنى عبادة اذا اراد ان يصلي هل يشرع قبل ان يكبر ان يقول بسم الله؟ لماذا لا يشرع؟ لانه لم يرد كذلك الوضوء اذا حكمنا على هذا الحديث انه ضعيف اننا نقول انه لا يعبد. القول الثاني وهو قول وسط ان البسملة سنة. نعم

12
00:04:13.150 --> 00:04:31.000
ويغسل كفيه ثلاثا ثم ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع مع المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه. ثم يعيدهما الى المحل الذي

13
00:04:31.000 --> 00:04:52.450
بدأ منه مرة واحدة ثم يدخل سبابتيه في اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا   هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هناك جماعة من الصحابة نقلوا لنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم منهم عثمان ومنهم عبد الله ابن

14
00:04:52.450 --> 00:05:12.450
زيد لكل مسألة اه احاديث هي عمدة كما سيأتينا في مسائل اخرى مثل صفة الصلاة المهم في الوضوء هناك احاديث عمدة من اهم احاديث صفة الوضوء حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنهما وما ذكره المؤلف

15
00:05:12.450 --> 00:05:28.150
يكاد لا يخرج عن الحديثين الا في مسألة واحدة وهي مسح الاذنين كما سيأتينا. فقوله يغسل كفيه ثلاثا هذا سنة وهو مذكور في حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. وقوله

16
00:05:28.550 --> 00:05:48.550
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. التثليث في المضمضة والاستنشاق مذكورة في حديث عبد الله بن زيد ولم تذكر في حديث عثمان رضي الله عنه. ثم قال بثلاث غرفات لم يبين المؤلف هل للثلاث غرفات مع الوصل او مع الفصل؟ والصواب ان السنة جاءت بالوصل ولم تأتي

17
00:05:48.550 --> 00:06:08.550
بالفصل فيستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متصلة. يعني غرفة واحدة للفم والانف. ولا يفصل فيجعل غرفة للفم وغرفة للانف هكذا جاءت السنة ولم يصح في السنة عن النبي حديث ثابت فيه الفصل. اذا السنة الاولى

18
00:06:08.550 --> 00:06:31.250
غسل اه الكف ثلاثة ثم المظمظة والاستنشاق. ثلاثا ثم ان يغسل وجهه ثلاثا. غسل الوجه ثلاث جاء في غالب الاحاديث لانهم من الفروض كما سيأتينا ومن تلك الاحاديث حديث عثمان ففيه غسل الوجه ثلاثا ويديه الى المرفقين

19
00:06:31.600 --> 00:06:50.800
كذلك يقال فيه ما قيل في غسل الوجه ثلاثا فهو في غالب الاحاديث والتثليث سنة ثابتة ثم قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. هذه السنة لم تأتي في حديث عثمان وانما جاءت في حديث

20
00:06:52.500 --> 00:07:02.500
عبدالله بن زايد عبدالله بن زايد فهو الذي بين لنا كيفية المسح فانه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه في مقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه

21
00:07:02.500 --> 00:07:18.950
ثم ردهما الى الموضع الذي بدأ منه. هذه الصفة هذه الكيفية هي الكيفية المستحبة لمسح الرأس. الكيفية المستحبة لمسح الرأس. وفي هذه الكيفية خلاف لكن نقول هذه الصفة هي الصفة

22
00:07:18.950 --> 00:07:33.750
فالصحيحة التي دل عليها اه حديث عبد الله بن زيد ثم قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما هذا هذه الكيفية جاءت في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص

23
00:07:34.350 --> 00:07:54.350
وهي صفة ثابتة ان شاء الله صحيحة بحيث يدخل الانسان السبابتين في داخل الاذنين يمسح الصماخين وآآ يمسح بالابهام ظاهر الاذنين ونحن نتحدث عن الصفة الكاملة اما الفروض فسيذكر المؤلف ما هي الفروض وما هي السنن؟ اذا

24
00:07:54.350 --> 00:08:10.900
هذه الصفة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يبين لنا المؤلف. طيب. هل يأخذ ماء جديدا او لا يأخذ؟ وظاهر كلام مؤلف انه لا يأخذ وهذا هو الصواب. انه لا يأخذ ماء جديدا. وسبب الترجيح

25
00:08:11.350 --> 00:08:31.350
انه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب اخذ ماء جديد للوضوء. هذه الصفة المبسطة التي ذكرها المؤلف ان يقول ينوي الانسان ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض يستنشق ثلاثا الى اخره. هذه الصفة هي الصفة الراجحة التي

26
00:08:31.350 --> 00:08:49.950
تدل عليه النصوص وقد ذكرها المؤلف بشكل اه مبسط وسهل ليتصور الانسان السنة في الوضوء. لا يخفاكم ان كل من هذه المسائل فيها خلاف كثير لكن طبيعة المتن طبيعة الوقت لا تسمح باكثر مما قيل. نعم

27
00:08:50.250 --> 00:09:10.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله والفرظ من ذلك ان يغسلها مرة واحدة. نعم يجب ان تنتبه سيبين المؤلف في الفرظ. كل ما لم يذكر فهو سنة نحن نريد منكم ان تذكروا السنن المقابلة لكل ما سيذكر

28
00:09:11.200 --> 00:09:27.500
يقول ان يغسل مرة واحدة. اذا السنة التثليث اذا السنة التثليث. نعم وان يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية

29
00:09:29.150 --> 00:09:57.150
الفرض الاول غسل كل عضو كم؟ مرة. الفرض الثاني الترتيب ويقابله لا احنا قلنا كل شيء يقابله ايش سنة ها ما في سنة من كل شيء يقابله يعني. ما في شيء يقابل الترتيب. لا يوجد شيء يقابل الترتيب. طيب الاية استدل بها المؤلف على الترتيب

30
00:09:57.150 --> 00:10:19.150
الاستدلال ان الله تعالى ادخل ممسوحا بين مغسولات. ولا يعلم لهذا الفعل قصد الا وجوب الترتيب لان القرآن جاء على اكمل وجه من اوجه البلاغة وحسن النظم فلا يفعل هذا وهو ادخال ممسوح بين مغسولات الا

31
00:10:19.150 --> 00:10:39.800
ولا يعلم لهذا غرض الا وجوب الترتيب. نعم. قال والا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث ينبغي بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة الركن الثالث هو الموالاة. الموالاة

32
00:10:40.250 --> 00:10:59.050
وعرف المؤلف الموالاة بانه ان لا يفصل بين بفاصل طويل ثم بين ضابط هذا الطول فقال عرفا دليل موالاة حديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظاهر قدمه لمعة يعني بقعة لم يصبها الماء

33
00:10:59.100 --> 00:11:14.650
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة. وجه الاستدلال انه امره ان يعيد الوضوء ولو لم يكن ولو لم تكن الموالاة واجبة لامره ان يغسل هذه اللمعة

34
00:11:15.050 --> 00:11:36.950
لان القدم هي اخر اعضاء الغسل. طيب اذا هذه هي هذا هو الفرض الاخير المؤلف انطلق من هذا الى تقعيد قاعدة والمؤلف رحمه الله ورفع درجته يحب الظوابط والقواعد. فقال لك هنا وكذا

35
00:11:36.950 --> 00:12:02.100
كل ما اشترطت له الموالاة كل ما اشترطت له الموالاة فضابطها ما هو؟ الا يفصل بين الامرين الذي طلب او طلبت فيهما الموالاة بفاصل طويل اذا عرفا كل اي شيء فيه موالاة مثل الطواف. الطواف تشترط الموالاة بين ايش؟ بين الاشواط. ما ضابط ما ضابط الموالاة في

36
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
الا يفصل بين كل شوطين بفاصل طويل ايش؟ عرفا. ثم قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض. بحيث لا ينبني بعضه على بعض. طيب عرفنا من هذا ان بسم الله سنة وان غسل الكفين في اول الوضوء سنة

37
00:12:22.100 --> 00:12:49.650
وفقط هذه هي السنن التي خرجت بكلام المؤلف وممكن ان نقول خرجنا من كلام المؤلف انه مسح الاذنين سنة لكن هو لا يريد هذا لانه لم يتحدث عن المسح لم يتحدث عن المسح. لكن نقول المؤلف مقصوده بقوله ان يغسل مرة واحدة يعني

38
00:12:49.650 --> 00:13:05.350
ان يمسح الممسوح ايش؟ مرة واحدة. ولو قال ان يغسل مرة واحدة وان يمسح مسحا مرة واحدة لكان اولى ليدخل مسح الرأس ومسح الايش الاذنين فصل قال باب المسح على الخفين

39
00:13:05.400 --> 00:13:27.500
فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. نعم. يقول رحمه الله فصل في المسح على الخفين والجبيرة. المؤلف خصص هذا الفصل للمسح بعد ان بين طهارة الغسل و آآ الواجبة انتقل الى

40
00:13:27.500 --> 00:13:47.500
طهارة اه المسح وهي بديلة عن طهارة الغسل. يقول فان كان عليه خفان اطلاق كلام المؤلف يدل على جواز مسح الخف ولو كان مخرقا او خفيفا مهما كانت صفته ما دام يسمى خفا. وهذا وهذه مسألة خالف فيها المؤلف المشهور

41
00:13:47.500 --> 00:14:07.500
ومن المذهب وما ذكره المؤلف هو الراجح لان النصوص التي اجازت المسح على الخفين لم تذكر شروطا زائدة كما سينبه اليه المؤلف رحمه الله تعالى يقول يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليادهن للمسافر دل على هذا حديثان الاول حديث علي والثاني حديث عوف بن ما

42
00:14:07.500 --> 00:14:25.750
ففيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمقيم ان يمسح له يوم وليلة والمسافر ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها. نعم قال بشرط ان يلبسهما على طهارة. نعم الشرط الاول من شروط المسح على الخفين ان يلبسا على طهارة

43
00:14:27.750 --> 00:14:48.150
ولك ان تضيف مائية على طهارة مائية يعني على طهارة غسل لا على طهارة مسح دليل هذا الشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما اراد ان يخلع خفيه صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فاني ادخلتهما طاهر

44
00:14:48.150 --> 00:15:10.250
وقوله فاني ادخلته مطهرتين هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ادلة وتعليلات. كانه يقول دعهما فيجوز لي ان ان امسح عليهما لاني ادخلتهما طاهرتين فعلل الجواز باللبس على الطهارة مما يدل على اشتراطه. نعم

45
00:15:10.650 --> 00:15:24.050
ولا يمسحهما الا في الحدث الاصفر عن انس مرفوعة اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. ذكر المؤلف

46
00:15:24.050 --> 00:15:50.000
ادلة المسائل السابقة فاين الدليل الاول بشرط ان يلبسهما على طهارة؟ ها ها اذا توظأ احسنت. اين دليل اه في الحدث الاصغر ها احسنت. اين دليل يوم وليلة وثلاثة ايام

47
00:15:51.900 --> 00:16:21.300
ها من حديث انس  وليصلي فيهما هذا دليل على كيف نستدل به على ثلاثة ايام ها ايه هو هذا الحديث ليس فيه دليل لا يلزم من كل حديث وجود دليل. هذا الحديث ليس فيه دليل انا اريد ان تقول ليس فيه دليل

48
00:16:21.500 --> 00:16:38.000
انا اريد ان تقول ليس فيه دليل. ولهذا يجب ان تعلق فتقول وقوله في حديث انس وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء ان عموم هذا الحديث بحديث علي الدال على تقييد المسح يوم ايه او ثلاثة ايام

49
00:16:41.750 --> 00:17:05.500
نعم. قال فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويظره الغسل مسحه بالماء بالحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ فصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما واما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم. يقول فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر

50
00:17:05.500 --> 00:17:25.500
او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرع. هذه مسألة المسح على جبيرة والمسح على جبيرة ليست فيها الا اثار عن آآ الصحابة والتابعين وليس فيها اشياء مرفوعة اذا لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن

51
00:17:25.500 --> 00:17:43.200
الجماهير الامة على جواز المسح على الجبيرة وعلى الدواء الذي يكون على الجرح. لكن اشار المؤلف الى وجود فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخلف على الخف. فالفرق الاول هو انه يمسح في الحدث الايش

52
00:17:43.400 --> 00:18:05.600
الاكبر والاصغر احسنت يمسح في الحدث الاكبر والاصغر. الشرط عفوا الفرق الثاني انه يجوز للمسح على الجبيرة من غير تقدم طهارة من غير تقدم طهارة لانه لم يشترط فيها الطهارة. الفرق الثالث انه يجوز المسح على الجبيرة

53
00:18:06.000 --> 00:18:36.300
من غير توقيت من غير توقيت والفرق الرابع الذي اشار اليه في اخر فقرة واما الجبيرة فيمسح على جميعها لان الجبيرة بدل عن العضو فيمسح على الجبيرة جميعها نعم. باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه. وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور

54
00:18:36.300 --> 00:18:56.250
ومس المرأة بشهوة طيب احسنت باب نواقض الوضوء المقصود نواقض الوضوء اي مفسدات الوضوء المقصود بباب نواقض الوضوء يعني بيان الاشياء التي تفسد الوضوء. وبطبيعة الحال لما ذكر كيف نتوضأ سيبين ما هي الاشياء التي

55
00:18:56.250 --> 00:19:23.050
تنقظ هذا الوضوء يقول الخارج من السبيلين مطلقا. ما مقصوده بقوله مطلقا ها ها احسنت او بعبارة اخرى معتاد وغير معتاد انت الحقيقة تحتاج جائزة ما زلت تجيب حتى يعني حتى اجبت كثيرا

56
00:19:23.150 --> 00:19:43.200
طيب باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا. اذا كما قال زميلكم او او نزيدها وضوحا. معنى قوله مطلقا اي سواء كان معتاد او ايش؟ او غير معتاد فالمعتاد مثل البول والغاز غير المعتاد مثل الحصى

57
00:19:43.250 --> 00:20:08.750
والدود سؤال الدم من المعتاد ولا من غير المعتاد ها لحظة ما اسمع طيب معتاد عند المرأة غير معتاد عند الرجل لكن هل المرأة اعتادت خروج الدم من السبيلين اذا خروج الدم وش فيه

58
00:20:09.350 --> 00:20:33.050
غير معتاد خروج الدم غير معتاد الدليل على نقد الطهارة بالمعتاد وغير المعتاد هو دم الاستحاضة. لان دم الاستحاضة دم غير معتاد. نعم طمس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. نعم. يقول

59
00:20:33.050 --> 00:20:52.350
دم الكثير ونحوه. الحنابلة والشيخ هنا يرون الشيخ عبدالرحمن السعدي يرون ان الدم الكثير ونحوه مثل طيب مفسد للطهارة. في حديث قاء فتوضأ. والقول الثاني ان خروج الدم لا ينقض الطهارة ولا القيء

60
00:20:53.950 --> 00:21:18.150
كلاهما لا ينقص للطهارة لانه لا يوجد دليل على النقض. والاصل صحة الوضوء ما لم يأتي دليل صحيح على ان هذا الشيء من نواقض الطهارة نعم  صحيح صحيح في المختارات لا يقول لكن اقصد في هذا الكتاب. طيب

61
00:21:18.500 --> 00:21:38.100
يقول وزوال العقل بنوم او غيره. زوال العقل ينقسم الى قسمين. زوال العقل بغير النوم مثل الجنون والاغماء. فهذا ناقظ للطهارة بالاجماع فهذا ناقض للطهارة بالاجماع. القسم الثاني زوال العقل بالنوم فهذا فيه خلاف يبدأ ولا ينتهي

62
00:21:38.600 --> 00:22:00.400
خلاف طويل والسبب وجود نصوص كثيرة في هذه المسألة يصعب على بعض الناس التوفيق بينها طبعا لن ندخل في هذا لكن نقول الراجح ان اه النوم ينقض الوضوء اذا فقد معه النائم الاحساس والشعور

63
00:22:01.200 --> 00:22:24.600
اذا فقد معه النائم الاحساس والشعور ثم قال واكل لحم الجزور. ثبت في حديث جابر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحم الجزور من نواقض الوضوء. فقيل اتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قيل انا اتوضأ من لحم الجزور؟ قالها؟ نعم

64
00:22:24.700 --> 00:22:44.950
صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة من المفردات يعني من المسائل التي انفرد فيها الامام احمد من بين المسائل من بين المذاهب الباقية الثلاثة والراجح ما ذكره المؤلف لان احاديث النقض صحيحة صريحة. لا يمكن الخروج عنها. ممثل المرأة بشهوة

65
00:22:44.950 --> 00:23:00.050
دليل عليه قوله تعالى او لمستهم النساء والقول الثاني ان مس المرأة لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويخرج الى الصلاة والجواب على الاية ان معنى قوله او لمستم النساء

66
00:23:00.100 --> 00:23:25.050
اي الجماع بذلك فسرها ابن عباس ومسوا الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وقوله في الحديث الاخر من مس ذكره فليتوضأ وهناك فرق كبير بين لفظ من مس ذكره وبين لفظ من مس فرجه. لان من مس ذكره يدل على ان الذي ينقض الوضوء هو مس الايش

67
00:23:25.350 --> 00:23:45.350
الذكر فقط فمس حلقة الدبر لا تنقص ومس المرأة فرجها وش فيه؟ لا ينقض كل هذا يترتب على هل لفظ الحديث مس الذكر او مس الايش؟ الفرق. اما اذا قلنا ان الصحيح مس الفرج فان مس الرجل حلقة دبره ومس المرأة

68
00:23:45.350 --> 00:24:02.950
لها ودبرها كل هذه الامور ايش فيه؟ تنقض الطهارة والاحوط ان يغتسل الانسان وان كنت انا اميل الى ان انه لا ينقض الا مس الذكر فقط لا ينقض الا مس الذكر فقط. لماذا؟ لان هذه المسألة تعبدية

69
00:24:03.050 --> 00:24:21.800
لا يعلم لها معنى واضح. واذا كانت تعبدية فمن طبيعة المسائل التعبدية التضييق ولا التوسيع التضييق لماذا؟ لان التوسيع مبني على معرفة العلة. واذا لم نعرف العلة كيف نوسع؟ اليس كذلك؟ ثم قال ومسوا وتغسيل

70
00:24:21.800 --> 00:24:41.800
الميت ليس في مسألة تغسيل الميت ليس فيها نصوص. وانما فيها اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجماهير الى ان تغسيل الميت لا ينقض الطهارة. وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح لانه ليس في الباب ما يعتمد عليه

71
00:24:41.800 --> 00:25:02.100
ثم قال والردة الردة تبطل الوضوء. لماذا؟ بين المؤلف السبب وهي انها تحبط جميع الاعمال. والوضوء انما هو عمل من الاعمال فاذا كانت الردة نسأل الله العافية والسلامة وان يحفظ علينا جميعا ديننا

72
00:25:02.600 --> 00:25:19.750
اذا كانت تبطل جميع الاعمال فالوضوء من جملتها فاذا اسلم يجب عليه ان يتوضأ اذا اراد ان يصلي. ثم ذكر الدليل فقال لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء؟ هذا دليل على مسألتين

73
00:25:19.950 --> 00:25:36.050
المسألة الاولى ايش؟ الغاء. المسألة الثانية او لامستم النساء وتقدم معنا الخلاف فيها ثم قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم الابل؟ فقال نعم. هذا دليل على مسألة ايش

74
00:25:36.650 --> 00:26:00.200
لحم الجزور وقال في الخفين ولكن من غاية وبول ونوم وهذا دليل على ثلاثة اشياء. الغائط  كل بول والايش والنوم. نختم هذا الباب بمسألة هل جميع لحم الجذور ينقض الوضوء او اللحم الذي هو الهبر فقط دون الكبد والكلى واجزاء

75
00:26:00.200 --> 00:26:21.750
الجزور الاخرى فيه خلاف كثير والراجح والله اعلم انه ينقض تنقض جميع اجزائه لانه يصدق عليها جميعا انها لحم جزور بدليل تحريم جميع اجزاء الخنزير وان كانت الاية او لحم خنزير

76
00:26:22.150 --> 00:26:44.950
المسألة الثانية هل تنقظ هل ينقظ آآ هل تنقض مرقة لحم البعير انسان لم يأكل اللحم وانما اكل المرق. تعرفون المرق؟ مرق لحم البعير. هل ينقض او لا نريد واحد يقول لا وجواب ها

77
00:26:47.250 --> 00:27:35.800
طيب طيب وانت لا انت انت تقول المذهب ولكن انت ماذا جزاك الله خير طيب ممتاز ها انت  ها المرض هل ينقض او لا ينقض لا ينقضي. لماذا احسنت انا اخالفه في الجواب لكن اعجبني انه ذكر دليل وتعليل هو يقول النبي قال ينقض اللحم والمرق ليس من اللحم. فهو في ذلك يستحق جائزة

78
00:27:35.800 --> 00:27:57.900
ذكر تعليل جزاه الله خير الجواب يا اخوان بسرعة الحقيقة مرق اللحم كنت متردد فيه جدا لفترة طويلة ثم تبين لي ان المرق ينقض لماذا؟ ينقص لشيء لسبب اخر وهو ان اهل الخبرة قالوا انه يندر او لا يكاد يوجد مرق لحم

79
00:27:57.900 --> 00:28:17.900
بدون وجود فسائل من اللحم. اجزاء صغيرة من اللحم. وهذا يدل ان من اكل المرض فسيأكل اجزاء قد لا بالعين من ايش؟ من اللحم. بالاضافة الى مسألة ان المرق هو خلاصة اللحم الى اخره. لكن هذا التعليل اوجد

80
00:28:17.900 --> 00:28:37.900
اني اقول انه ينقض باب ما يوجب الغسل وصفاته. باب ما يوجب الغسل وصفته ويجب الغسل من ويجب الغسل من الجنابة انزال المني بوطء او غيره نحن قلنا ان قول الفقهاء صفة الشيء يعني كيفيته التفصيلية التي فيها السنن والواجبات

81
00:28:37.900 --> 00:29:02.250
قوله باب ما يوجب الغسل الغسل هو عبارة عن استعمال الماء على كامل الجسد بصفة مخصوصة نعم او التقاء او بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. طيب. ويجب الغسل. موجبات الغسل امر مهم يحتاج اليه كل مسلم

82
00:29:02.300 --> 00:29:22.300
حتى يعرف متى يجب عليه ان يغتسل. كذلك كيفية الاغتسال على كل مسلم ان يتعلمها لنفس السبب. يقول يجب الغسل آآ الاول الجنابة وهي تحصل بامرين او باحد امرين. انزال المني بوطء او غيره. انزال المني يوجب الغسل لقول النبي

83
00:29:22.300 --> 00:29:42.300
وسلم الماء من الماء لكن انزال المني يجب ان يقيد انه دفقا بلذة. وكان يحسن بالمؤلف ان يشير الى هذا لانه من شروط وجوب الاغتسال بخروج المني ان يكون خروجه دفقا بلذة. دليل انه يجب هذا الشرط في خروج المني

84
00:29:42.300 --> 00:30:02.300
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل. او اذا حذفت الماء فاغتسل. والحذف لا يكون بخروج المني دفقا بلذة. فلو خرج من ذكر الانسان المني من دون لذة ولا ولم يخرج دفقا بسبب مرض

85
00:30:02.300 --> 00:30:22.300
او بسبب برودة او لاي سبب فانه يجب الوضوء ولا يجب الايش؟ الغسل. او التقاء الختانين. التقاء الختانين يوجب الغسل ولو بلا انزال. بعون قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

86
00:30:22.300 --> 00:30:42.300
في زوادة في صحيح مسلم ولو لم ينزل وقد اجمع الصحابة على وجوب الغسل بمجرد اه التقاء الختانين ولو بلا انزال ولو بلا انزال ومعنى التقاء الختانين ان يولد الانسان ذكره في فرج المرأة حتى يتجاوز مكان الختان

87
00:30:42.300 --> 00:31:07.350
والذي هو رأس الذكر ويصل مكان الختان منه الى مكان الختان ايش؟ منها. حينئذ فقد وجب الغسل فالحديث يريد ان يبين اي درجة من درجات الايلاج توجب الاغتسال ما هي الدرجة؟ هي درجة ان يصل الختان منه للختان منها. واضح ولا لا؟ طيب

88
00:31:08.350 --> 00:31:28.100
نعم اذا احسنت بناء على هذا مجرد الملامسة لا توجد غسل مجرد الملامسة لا توجب غسل. لكن اذا جاهدها والتقى الختان منه بالختان منها وجب الغسل. وسؤال دليل على انك فاهم الكلام

89
00:31:28.100 --> 00:31:47.100
ثم قال وخروج دم الحيض والنفاس. خروج خروج دم الحيض والنفاس يوجب الاغتسال. لقوله تعالى فاذا تطهرن حتى يطهرن حتى يطهرني يعني حتى يتوقف الدم. فاذا تطهرني يعني يعني اغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم

90
00:31:47.400 --> 00:32:11.250
قال للمستحابة فاذا ذهب عنك قدرها فاغتسلي ثم بعد ذلك هو محل اجماع. هو محل اجماع. نعم. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله احسنت. الثالث موت غير الشهيد لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في

91
00:32:11.250 --> 00:32:31.250
حديث ام عطية اغسلنها لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم امرهم بغسلها. واذ سنها لفظ امر كذلك قوله للحاج الذي وقسته بماء وسدر. وقوله اسلام للكافر. ذهب الحنابلة وذهب معهم الى هذا القول ابن القيم. وذهب معهم الى

92
00:32:31.250 --> 00:32:51.250
هذا القول الشيخ عبدالرحمن هنا كما ترون السعدي رحمه الله الى وجوب اغتسال الكافر اذا اسلم. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل. القول الثاني انه لا يجب لان الذين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير. ولم ينقل عنه انه امر

93
00:32:51.250 --> 00:33:07.150
هؤلاء جميعا ان يغتسلوا. والحقيقة ان الامر في هذا الامر سهل. يعني نقول لمن اسلم اغتسل. نقول لمن اسلم اغتسل. وان كان دليل الجمهور الذين يرون ان الاغتسال سنة قوي فيه قوة

94
00:33:07.300 --> 00:33:23.050
فيه قوة لكن بعض المسائل لا تحتاج الى الامر فيها يسير ثم ذكر المؤلف كما هي عادته الادلة فقال وان كنتم جنبا فاطهرو فهذا دليل على وجوب الاغتسال للجنب. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث

95
00:33:23.050 --> 00:33:49.750
امركم الله وهذا دليل على الحيض اه ثم قال وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اه غسل من تغسيل الميت. الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب لان زوجة ابي بكر الصديق اسماء رضي الله عنه لما غسلت ابا بكر الصديق سألت اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليها ان تغتسل فامر

96
00:33:49.750 --> 00:34:09.850
او ارشدوها الى انه لا يجب عليها ان تغتسل وانما يستحب. فهذا الحديث فيه دلالة على امرين انه مستحب انه ليس بواجب يعني انه مشروع اقصد بقول انه مستحب يعني انه مشروع وفيه دلالة على انه ليس بواجب. نعم

97
00:34:10.300 --> 00:34:24.250
قال وامر من اسلم ان يغتسل وامر من اسلم ان يغتسل في حديث قيس ابن عاصم السابق وعرفتم الخلاف في هذه المسألة ثم بدأ المؤلف بامر مهم وهو صفة الاغتسال

98
00:34:24.350 --> 00:34:44.350
انتبهوا معنا ايوه واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم ثم الماء على ثم يحتوي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر

99
00:34:44.350 --> 00:35:11.200
والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. نعم. صفة الغسل المؤلف رحمه الله ذكر خمس مراحل لصفة الغسل الكامل والصواب انها ثمان مراحل كما سيأتينا. وقلنا في الوضوء انه توجد احاديث مهمة مثل حديث عبد الله بن زيد ومثل

100
00:35:11.200 --> 00:35:29.550
حديث عثمان هنا ايضا عمدة احكام الاغتسال تقوم على حديثين. حديث عائشة وحديث ميمونة كل الاحكام مأخوذة من هذين الحديثين. وحديث عائشة اتم من حديث ميمونة رضي الله عنهما وارضاهم

101
00:35:29.550 --> 00:35:52.400
ثم نبدأ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه اولا المؤلف اه قفز مرحلة المرحلة الاولى كما في الحديث الصحيح انه يغسل يديه ثلاثا. هذا واحد يغسل يديه ثلاثا

102
00:35:57.150 --> 00:36:17.800
طيب وغسل اليدين ثلاثا موجود في حديث عائشة وفي حديث ميمونة اثنين فكان يغسل فرجه اولا. نحن يعني سنرتب بحسب الترتيب اللي اراه حتى لا واحد غسل اليدين ثلاثا وهو في الحديثين. اثنين

103
00:36:19.050 --> 00:36:40.400
غسل الفرج وهو ايضا في الحديثين. هذا هو المرحلة الثانية المرحلة الثالثة لم يذكرها المؤلف تجعلها بين الاسطر. المرحلة الثالثة غسل اليد اليسرى او مسحها بالجدار وهو مذكور في حديث ميمونة فقط

104
00:36:45.850 --> 00:37:16.200
يعني اولا يغسل يديه ثلاثا ثانيا يغسل فرجه ثالثا يغسل يده اليسرى فقط يغسل يده اليسرى او يمسح بالجدار طيب ثالثا رابعا رابعا يتوضأ وضوءا كاملا لحظة تأتينا تلاتين هل سيؤخر القدم او لا في كلام المؤلف؟ يتوضأ وضوءا كاملا

105
00:37:16.450 --> 00:37:31.750
المرحلة الرابعة قلنا يغسل آآ يتوضأ وضوءا كاملا. سؤال هل يثلث او لا يثلث؟ فيه خلاف. الراجح انه بدون تثبيت الراجح انه بدون تثليث لانه ليس في الاحاديث الصحيحة ذكر التثليث

106
00:37:34.900 --> 00:37:59.400
الرابع ثم الخامس ولم يذكره المؤلف تجعله بين الاسطر. الخامس ان يخلل شعره بالماء. وهذا مذكور في حديث عائشة فقط ان يخلل شعره بالماء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حفنة من ماء وخلل شعره بها

107
00:38:00.600 --> 00:38:30.650
وهذا شيء غير غسل الرأس ثلاثا  السادس ثم قال ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك فصار النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى عناية خاصة بايش؟ بالرأس خلله بالماء ثم حثى عليه ثلاث حثيات يرويه له عناية بغسل الرأس صلى الله عليه وسلم

108
00:38:31.750 --> 00:38:53.700
ثم قال ثم يفيض الماء على سائر جسده بعد قصد الرأس ثلاثا يغسل باقي الجسد. وهل يثلث او لا يثلث؟ فيه خلاف الراجح انه لا يثلث مرة بلا تثليث سؤال لو قال شخص لماذا تقول

109
00:38:53.800 --> 00:39:13.800
يتوضأ بلا تثليث ويغسل الجسد بلا تثليث. ما وجه ترجيح هذا القول؟ جواب ان عائشة قالت لما ارادت ان غسل الرأس قالت غسل رأسه كم؟ ثلاثا. ولو كان غسل الجسد ثلاثا لذكرته. ولو كان توظأ ثلاثا لايش؟ لذكرته

110
00:39:13.800 --> 00:39:31.250
طيب قد تقول هي قالت يتوضأ وضوءا كاملا هي لم تقل وضوءا كاملا هذه عبارة الشيخ اما هي رضي الله عنه فقالت توضأ وضوءه الى الصلاة صارت المراحل ثم قال يغسل رجله بمحل اخر

111
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
اه هذا مذكور في حديث ميمونة انه غسل رجله في مكان اخر. واما حديث عائشة فلم تذكر هذا. واختلف العلماء هل يؤخر غسل القدمين او او لا يؤخر والراجح مذهب الامام مالك انه يؤخر ان احتاج الامر كان يكون يكون المكان غير نظيف فيحتاج ان يغسل رجله

112
00:39:52.150 --> 00:40:13.950
اخر مراحل الاغتسال وان كان نظيفا فانه لا يؤخر. على هذا التقرير في الغالب في دورات المياه المعاصرة انها كون ايش تكون ايش؟ نظيفة فعلى مذهب مالك ايضا في وقتنا هنا هل يؤخر او لا يؤخر؟ لا يؤخر وانما يغسل كما في

113
00:40:13.950 --> 00:40:31.800
عائشة اذا صارت المراحل كم؟ ثمان. صارت المراحل ثمان. اذا اراد الانسان ان يتوضأ وضوءا كاملا كما صنع النبي صلى الله الله عليه وسلم فانه ينتقل من مرحلة الى مرحلة الى ان يكمل الثمان مراحل

114
00:40:32.500 --> 00:40:46.150
قال والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. والفرز من هذا يريد ان يبين ان ما تقدم واجب انه ما تقدم سنة تفصيلية. واما الفرظ

115
00:40:46.150 --> 00:41:04.000
فهو يقول تعميم البدن. تعميم البدن. ولهذا قال غسل جميع البدن. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عليه جنابة ولا وعنده ماء قليل قال خذه فافرغه على نفسك

116
00:41:04.150 --> 00:41:24.150
وهذا الرجل الذي في بعض الروايات انه اعرابي اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذه فافرغه على نفسك سيأخذه ويفرغه على نفسه ولن يتقيد مراحل المذكورة في حديث عائشة ولا في حديث ميمونة. فدل هذا على ان تلك صفة مستحبة واما الواجب فهو تعميم البدن فقط. نعم

117
00:41:25.600 --> 00:41:45.550
قال رحمه الله باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن طهارة الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء. احسنت. وهو النوع الثاني من الطهارة. اما النوع الاول

118
00:41:46.000 --> 00:42:04.400
فهو الماء واما النوع الاول فهو الماء. يقول وهو بدل عن الماء. المؤلف اطلق وقال ان التيمم بدل عن الماء لكن لم يبين المؤلف هل يقصد انه بدل رافع او بدل مبيح

119
00:42:04.650 --> 00:42:23.050
فان قلت قوله بدل ليدل على انه رافع وليس مبيح. فالجواب ان الحنابلة حتى الحنابلة في مختصراتهم يقولون انه بدل ويرون مع انه مبيح وليس برافع. مبيح وليس برافع. ما معنى قولهم مبيح ورافع

120
00:42:23.250 --> 00:42:46.850
معنى هذه العبارة ان بعض اهل العلم يرى ان التيمم رافع للحدث. ارتفع الحدث تماما كما لو توضأ بالماء وبعض الفقهاء كالحنابلة يرون انه مبيح. يعني طهارة ضعيفة فهو يبيح لك الصلاة ولا يرفع الحدث

121
00:42:47.050 --> 00:43:06.150
ولا يرفع الحدث ولهذا يرتبون على هالمسألة مسائل كثيرة انما هي مبنية على كونه طهارة ضعيفة مبيحة فقط فيقوونه باشياء اخرى فيقول لك اذا لا تتيمم الا اذا دخل الوقت واذا خرج الوقت فانه

122
00:43:06.200 --> 00:43:26.200
تبطو طهارة التيمم واذا تيممت بقصد النافلة لا تصلي الفريضة يعتبرون طهارة ضعيفة لماذا؟ لانها لا ترفع الحدث وانما تبيح الصلاة فقط. هذا خلاف مهم وواسع تتجاذبه الادلة. الراجح انه

123
00:43:26.650 --> 00:43:52.200
رافع وليس موجود بها انه رافع وليس مبيحا والدليل ما سيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاطلق على الارض انها تطهر طهارة مطلقة لم تقيد باي شيء في هذا النص

124
00:43:52.650 --> 00:44:10.350
نعم قال رحمه الله بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث ثم يقول بسم الله عفوا يقول اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة وبعضها لعدمه او خوف ضرر او خوف ضرر باستعماله. يجوز

125
00:44:10.500 --> 00:44:35.250
تجوز اه يجوز للانسان ان يتيمم على حسب كلام المؤلف في حالتين اذا لم يجد الماء وهذا معنى قوله لعدمه او خاف باستعماله الظرر خاف باستعماله الظرر. فاذا لم يجد الماء او وجد الماء لكنه خاف ان يستعمله ان يتضرر في الصورتين يجوز له ان

126
00:44:35.250 --> 00:44:58.350
هل خرجت سور عن هاتين الصورتين ها احسنت هذا في الجزء اذا تيأمل اذا اراد ان يتيمم لبعض الاجزاء. لكن هل هل توجد صورة؟ الانسان يتيمم في غير هاتين الصورتين

127
00:44:58.600 --> 00:45:37.600
ها ايش طيب اه كيف لماذا لم يستطع هو هو الكلام لماذا؟ نحن نسأل عن لماذا؟ ها وهذا ظرر خوف الظرر ها اه قلة الماء مثل عدمه لأ هي تدخل في العدم لكن نريد جنس اخر

128
00:45:37.650 --> 00:46:03.650
ها ها لماذا طيب ها الايش الماء المقصود آآ لانه ممنوع منه شرعا فيتيمم ويتركه هذه مسألة فيها خلاف لكن لنكن في المسائل التي نختم بالاخر قيل لماذا؟ هو الكلام لماذا

129
00:46:05.150 --> 00:46:33.500
لماذا لبعده مثلا طيب هم هذا هو هذا لعدمه. طيب انا اريد ان اقول هناك عبارة تغنينا عن هذا البحث وهو نقول يجوز ان يتيمم عند تعذر استعمال الماء المؤلف يقول ذكر سورتين الخوف من الظرر وعدم الماء. هناك صور اخرى. مثل ان يكون الماء يباع بسعر مرتفع

130
00:46:33.500 --> 00:46:55.800
لا يملك ثمنه اليس كذلك؟ او يكون الماء بعيد في البئر لا يوجد ما يخرجه به. او الى اخره. فاذا نذكر قاعدة عامة وهي انه اذا تعذر استعمال الماء يقول المؤلفة يقوم تراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث

131
00:46:57.350 --> 00:47:19.250
يقول المؤلف ينوي بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. يعني على المتيمم ان ينوي ما يريد ان يرفعه من الاحداث. فاذا كان عليه حدث اصغر ينوي حدث اصغر واذا كان عليه حدث اكبر ينوي حدث اكبر. واذا كان عليه حدث اصغر واكبر ينوي الحدث الاصغر هو الاكبر. لانه يقول ينوي رفع

132
00:47:19.250 --> 00:47:42.950
ما عليه من الاحداث ولم يقل الحدث اذا المرحلة الاولى من كيفية التيمم نية رفع الحدث. نية رفع الحدث. الظاهر عبارة المؤلف انه يعني يوافق المذهب لانه يقول ان ينوي رفع ما عليه من الاحداث

133
00:47:43.550 --> 00:48:01.550
والراجح كما قلنا ان التيمم رافع لا يحتاج الى نية خاصة لكل حدث. طيب. ثم قال؟ قال ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب ثم يقول بسم الله الدليل لا دليل واحد لحظة

134
00:48:02.050 --> 00:48:21.550
ها ارفع صوتك قياسا على الوضوء احسنت هذا هو الدليل. يعني لا يوجد نص في التيمم. لكن قالوا ان الطهارة التيمم هي بدل عن الوضوء. والبدل يأخذ المبدل منه. طيب ما حكم قول بسم الله في التيمم على الراجح

135
00:48:22.800 --> 00:48:56.900
ها  طيب اه سنة تقول سنة والقول الثاني لاحظ هل اسمع منه ها طيب القول الثاني ها لماذا غير مستحب تحتاج الى دليل لماذا مستحب لا دليل على استحباب. لماذا واجب

136
00:48:58.700 --> 00:49:18.200
فيه رسالة لكن اريد ان تجيب. طيب اذا دليل استحباب الحديث عند من يصححه الحديث عند من ايش؟ يصححه الحديث صريح في الوجوب لا لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن

137
00:49:18.350 --> 00:49:39.300
لمن لم يذكر اسم الله وهذا نص صريح في الوجوب. الوجوب اقوى درجات الوجوب نفي الصحة. لكن الاشكال ان الحديث وش فيه لا يصح قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. اذا صفة الوضوء ان يظرب التراب ظربة واحدة

138
00:49:39.300 --> 00:49:58.600
يعني ولا يظربه ظربتين يعني ولا يظربه ظربتين لماذا؟ لان حديث عمار وغيره من الاحاديث الصحيحة على ان السنة ان يظرب ظربة واحدة وخذها قاعدة كل حديث فيه اكثر من ضربة فهو ضعيف

139
00:49:59.300 --> 00:50:16.350
سواء كان حديث او رواية فهو ضعيف لم يصح في الباب شيء يدل على ان يضرب الانسان اكثر من ضربة. فالصواب انه يضرب ضربة واحدة. قال يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه

140
00:50:18.000 --> 00:50:41.800
هذا سيأتينا الان. الان المسح يكون صفة المسح ان يضرب ضربة ويمسح وجهه وكفيه. لم يذكر المؤلف اي صفة لكيفية المسح هل يفرج الاصابع؟ هل اضم الاصابع؟ هل امسح الوجه بالباطن واليدين بظهور الكفين؟ لم يذكر بايش

141
00:50:41.800 --> 00:50:56.850
اي صفة انما ذكر شيء واحد ان تمسح الوجه وتمسح ايش اليدين بطبيعة الحال اذا اردت ان تمسح اليدين تحتاج ان تمسح ظهور بعضهما بباطن بعض اليس كذلك؟ حتى يكون تكون

142
00:50:56.850 --> 00:51:22.050
اليد ممسوحة اذا مسحت الوجه واليدين فقد تيممت وما ذكره المؤلف من الاعراظ عن الصفات التي ذكرها بعظ الفقهاء ومنهم الحنابلة هو الصواب. لان الاحاديث الصحيحة دلت على ضرب والمسح بدون ذكر صفات. من دون ذكر صفات وانما يضرب ويمسح فقط. واضح ولا لا؟ وانا اريد ان اشير

143
00:51:22.050 --> 00:51:38.050
هذا الى ان بعض الفقهاء ذكروا كيفيات للمسح ذكروا كيفيات للمسح لا دليل على هذه الكيفيات وانما يضرب الانسان ويمسح. الاية دلت على ان مسح الوجه ولا اليد اول الوجه

144
00:51:38.150 --> 00:52:00.850
كذلك الاحاديث فيها البداية بمسح الوجه. لكن في بعض روايات الحديث الصحيح انه بدأ باليدين قبل الوجه. ومن هنا اختلف وهل الترتيب واجب يبطل التيمم بعدمه او لا فيه خلاف. مع وجود هذه الروايات يعني الاقرب ان الترتيب ليس بواجب يبطل التيمم

145
00:52:00.850 --> 00:52:20.750
بتركه لكن الاحتياط فيه واجب فنقول يجب او ينبغي يتأكد على الانسان ان يبدأ بوجهه ثم بيديه لكن لو بدأ بيديه فاننا لا نبطل التيمم نعم قال فان ضرب مرتين فلا بأس انه اذا ضرب مرتين ففيه بأس

146
00:52:21.400 --> 00:52:41.950
لماذا لان التيمم عبادة خاصة تحتاج الى دليل يدل على زيادة على الظربة الواحدة وليس في النصوص ما يدل عليها ولهذا نقول الراجح ان الانسان لا يظرب الا ظربة واحدة كما جاء في الاحاديث الصحيحة. نعم

147
00:52:42.100 --> 00:53:06.300
قال الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد طهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وعن جابر واظح الاية واظح انها دليل على مشروعية التيمم الى اخره لكن افادت الاية فتيمموا صعيدا طيبا افادت الاية ان

148
00:53:06.300 --> 00:53:21.950
مسح يكون على كل ما هو على وجه الارض من جنسها يجوز التيمم على كل ما هو على وجه الارض من جنسها. سواء كان تراب او رمل او حصى او خرسانة من الارض نفسها. كل ما هو بشرط

149
00:53:21.950 --> 00:53:45.000
ان يكون ايش من جنسها من جنس الارض من جنس الارض يعني لم يصنع وما الى ذلك وانما هو من جنس الارض. وتلاحظ ان الاية اختصرت الخلافات الفقهية الطويلة في مسألة ما هو ما هي الاشياء التي يجوز ان نضرب على ان نتيمم عليها؟ بعبارة مختصرة فتيمموا صعيدا طيبا. سؤال

150
00:53:45.050 --> 00:54:04.600
الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا فنص على سبب ولا على اسباب؟ سبب واحد وهو عدم وجود الماء حتى التضرر لم يذكره اليس كذلك؟ فلو قال قائل كيف تقولون ان الاحسن ان نقول عدم استطاعة

151
00:54:04.600 --> 00:54:22.050
او عدم التمكن من الماء انه ضابط عام والاية لم تستخدم هذا الضابط. واضح الاشكال او ليس واضحا. الجواب على هذا ان طريقة القرآن التمثيل بالغالب طريقة القرآن التمثيل في الغالب

152
00:54:22.150 --> 00:54:44.100
وهذا يدلنا على ان الانسان ينبغي له العناية بما عليه الغالب اذا لم يخالف الشرع اذا لم يخالف الشرع  وعن جابر. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر

153
00:54:44.100 --> 00:55:03.550
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. واحلت لي الغنائم ولم تحل ولم تحل لاحد قبلي الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. اذا ذكر الشيخ

154
00:55:03.900 --> 00:55:26.950
دليل من القرآن والسنة على مشروعية التيمم وجرى على طريقته رحمه الله ورفع درجته بختم الباب حديث المسائل المذكورة فيه فباب التيمم ختمه بهذه النصوص التي تدل على مشروعية التيمم. تلاحظ ان المؤلف اعرض عن مجموعة كبيرة من

155
00:55:26.950 --> 00:55:45.250
الفروع المذكورة في المختصرات الفقهية الحنبلية طلبا للاختصار وقد احسن واجاد بطريقته فانه وجد لنا بهذه الطريقة متنا مناسبا يمر عليه الفقيه ليتصور مسائل الفقهاء انا اريد ان اشير الى القضية ينبغي ان ينتبه لها طالب العلم

156
00:55:46.250 --> 00:56:08.450
المرور على الفقه في وقت وجيز هو بحد ذاته يبني الملكة الفقهية والتصور الكامل بغض النظر عن انك تعرف التفاصيل يعني لا يشترط انه كله اسألك في كل الابواب وتجيب. لكن مرورك في وقت قصير على ابواب الفقه يوجد عندك آآ ملكة

157
00:56:08.450 --> 00:56:23.750
لفهم الفقه. ولهذا الان تجد شيخ الاسلام اذا تحدث عن مسألة يقول ونظير ذلك كذا ونظير ذلك كذا ونظير اليس كذلك ويذكر الفروع المشابهة من كل الابواب. لانه مستحضر. ولهذا من

158
00:56:23.750 --> 00:56:40.250
من اظرار ختمة في مدة طويلة انك تفقد هذه الميزة تفقد هذه الميزة اذا ختمت متن في ثلاث سنوات اربع خمس سنوات عشر سنوات تذهب هذه الميزة عنك وهي المرور على الفقه في وقت

159
00:56:40.250 --> 00:56:58.700
آآ قصيرة ومن عليه حدث اصغر لم يحل الاعراض مؤلفا يبين الاشياء التي لا يجوز للانسان ان يأتيها الا مع الطهارة الصغرى ولا يجوز ان يأتيها مع الطهارة الكبرى. يقول من علي حادث اصغر لم يحل له ان يصلي

160
00:56:58.850 --> 00:57:18.850
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا نص صريح لاشتراط الطهارة للصلاة ولا ان يطوف بالبيت لعموم حديث ابن عباس الطوف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. والقول الثاني ان الطواف بالبيت لا يشترط له طهارة. وآآ الدليل على

161
00:57:18.850 --> 00:57:35.950
هذا عدم وجود دليل عليه اه النبي طاف طوافات متعددة ولم يذكر حرفا واحدا يدل على اشتراط طهارة آآ وهذا القول هو الراجح لكن احب ان اشير الى ان جماهير امة محمد على هذا الشرط

162
00:57:37.150 --> 00:57:52.300
يعني الائمة عامة الائمة على اشتراط الطهارة للطواف ولذلك يعني لا يحسن ابدا ان يطوف الانسان بغير طهارة. وان كان الانسان يقول الراجح من حيث الدليل عدم الاشتراط لكن لا يخفى عليكم من

163
00:57:52.300 --> 00:58:10.700
ان مسائل العلم ليست على درجة واحدة. الخلاف في بعض المسائل قوي وفي بعض المسائل ضعيف. مثلا المؤلف المؤلف الشيخ عبدالرحمن السعدي كان لا يفتي في طلاق الحيض والثلاث مع انها مسألة لا ليست شديدة عليه. لماذا؟ لقوة الخلاف فيها

164
00:58:11.200 --> 00:58:28.750
ومن ظن ان مسائل العلم على درجة واحدة وانه كل مسألة نقول الراجح ونمضي فقد اخطأ. مسائل العلم فيها شيء الخلاف فيه قوي يحتاج ان يحتاط الانسان وفيه مسائل واضحة وادلتها ظاهرة. ثم قال ولا يمس آآ المصحف

165
00:58:29.150 --> 00:58:41.800
ذهب جماهير امة محمد بل حكي اجماعا الى انه لا يوجد للانسان ان يمس المصحف الا وهو طاهر. واستدلوا بحديث عمرو ابن حزم والا يمس القرآن الا طاهر. وهو نص في هذه المسألة

166
00:58:42.200 --> 00:58:59.000
والقول الثاني انه لا يشترط لمس المصحف ان يتطهر الانسان لعدم وجود دليل واضح وما زال الناس اه يحتاجون الى مس المصحف آآ ولم يوجد نص في مسألة مسه بطهارة. والراجح بلا شك

167
00:58:59.150 --> 00:59:15.200
ان شاء الله على الاقل عندي آآ انه يشترط تشترط الطهارة لمس المصحف يشترط الطهارة لمس المصحف لان هذا الحديث صحيح لا يمس القرآن الا طاحت ثم هذا الحكم يتوافق مع النصوص العامة الدالة على

168
00:59:15.200 --> 00:59:35.750
القرآن وتعظيمه ثم قوله تعالى لا يمس المطهرون هذه الاية جاءت في اه الكتاب السماوي ولكن شيخ الاسلام يقول واستدلاله جيد انه اذا كان الملائكة لا يمسون الكتب السماوية الا بطهارة فبني ادم من باب ايش

169
00:59:35.750 --> 00:59:52.850
اولى وهذا قياس صحيح فهذه النصوص وهذه القرائن تدل على انه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا طاهر ويزيد عليه قال ويزيد من عليه حدث اكبر الا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث ولا يلبث في المسجد بلا وضوء

170
00:59:52.900 --> 01:00:05.600
وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها نعم ويزيد من علي حدث اكبر ان لا يقرأ شيئا من القرآن من علي حدث اصغر يجوز له ان

171
01:00:05.800 --> 01:00:21.750
يقرأ القرآن لكن من عليه حدث اكبر لا يجوز له ان يقرأ القرآن الى ان يرفع الحدث الاكبر. والسدل على هذا بالحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. وهذا كما تعلمون حديث لا يصح

172
01:00:21.750 --> 01:00:40.500
الى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا القول الثاني انه يجوز قراءة القرآن للجنب يجوز للجنب ان يقرأ القرآن. واستدل هؤلاء بدليلين. الاول ان هذا صح عن ابن عباس صح عن ابن عباس

173
01:00:40.650 --> 01:00:54.650
في الثاني انه لا يوجد دليل يدل على المنع لا يوجد دليل صحيح يدل على المال بل ظواهر الادلة كقول عائشة كان النبي يذكر الله على كل احيانه يدل على الجواز

174
01:00:55.400 --> 01:01:19.300
والراجح والله اعلم في هذه المسألة التي الخلاف فيها قوي. جواز قراءة القرآن للجنب جواز قراءة القرآن للجنون ثم قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء اه لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل فلا يجوز للانسان ان يجلس في المسجد الا بوظوء واشتراط وجواز اللبس مع الوظوء مروي عن اصحاب

175
01:01:19.300 --> 01:01:39.000
النبي صلى الله عليه وسلم شبه اجماع بينهم ان الجنب اذا توضأ يجوز ان يمكث في المسجد ثم قال وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم. الحائض والنفساء لا يجوز لها ان تصوم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

176
01:01:39.200 --> 01:01:59.200
فهذا دليل انها لا تصوم ولا يحل وطؤها لعموم قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. آآ ولا طلاقها لا يجوز للانسان ان يطلق المرأة وهي حائض وهذا طلاق المرأة في الحيض محل اجماع تحريمه ودليله ان النبي صلى الله عليه

177
01:01:59.200 --> 01:02:19.200
وسلم لما نقل له امير المؤمنين عمر بن الخطاب ان ابنه عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه وهذه من مم آآ اساليب التحريم عند الاصوليين التغيض على الفعل. وهي تدل على المنع تدل على المنع اما التحريم او الكراهة

178
01:02:19.200 --> 01:02:49.200
اه الصوم والوطء والطلاق لا يجوز بالنسبة للحائض والنفساء. هذا والله اعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اسمه يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا

179
01:02:49.200 --> 01:03:28.400
تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ومن يشاء بغير حساب