﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل وازكى صلاة وتسليم اما بعد فنختم اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره كتاب منهج السالكين

2
00:00:23.100 --> 00:00:52.200
وذلك بشرح خاتمة هذا الكتاب وهما كتابان الحدود والقضاء ان شاء الله تعالى والشرح كما هو معتاد مقرر شرح مختصر يناسب المقام والوقت المحدد حيث يتم بهذا الدرس عشر دروس

3
00:00:52.250 --> 00:01:18.250
كانت هي عدة الدروس التي تم فيها شرح الكتاب ابتداء من المعاملات وانتهاء كتاب القضاء اليوم ان شاء الله تعالى ولعلنا نبدأ بقراءة قارئنا الان من ابتداء كتاب الحدود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:18.250 --> 00:01:39.050
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم

5
00:01:39.150 --> 00:02:04.500
ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. نعم ذكر المؤلف هنا الحدود والحدود انما تكون في خمسة اشياء في الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وقطع

6
00:02:04.600 --> 00:02:32.350
وقطع الطريق وهي العقوبات الشرعية وهذه العقوبات الشرعية المحددة المصطلح شرعا بالحدود. انما يراد بها رحمة العباد. انما يراد بها رحمة العباد والاحسان اليهم لا ايقاع الاذى بهم كما اشار اليه شيخ الاسلام وقال او اشار ايضا رحمه الله الى انه ينبغي

7
00:02:32.350 --> 00:03:06.450
لمن اقام هذه الحدود ان يراعي هذا المقصد الشرع فيها وهو استصلاح احوال العباد والاحسان اليهم والرحمة  والمراد بالحدود العقوبات المقدرة شرعا العقوبات المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. مثل العقوبة المقدرة شرعا مثلا في معصية السرقة. وهي القطع لتمنع من الوقوع

8
00:03:06.450 --> 00:03:28.500
في مثلها في يعني سرقة اخرى والحد لا يقام على كل من وقع في هذه المعصية وانما يجب ان او لا يكون الا اذا كان المحدود مكلفا لانه رفع القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:28.600 --> 00:03:49.950
آآ عن آآ ثلاثة ومنهم آآ الصبي حتى يشب المعتوه حتى يعقل وهذا يعني ان غير المكلف لا تقام عليه تلك العقوبات. قال ملتزم والمراد بالملتزم هنا الملتزم باحكام الاسلام

10
00:03:50.250 --> 00:04:12.800
وليس الملتزم كما يفهم البعض بانه مثلا المستقيم بل هو يقام على كل من كان مسلما او ملتزما باحكام المسلمين كما لو كان ذميا اما لو كان حربيا او مستأمنا يعني غير مسلم ولا

11
00:04:12.950 --> 00:04:36.750
وليس له عقد ذمة فانه لا تقام عليهم الحدود عند آآ او كما قرر اهل العلم ومن ذلك قوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. قال عالم بالتحريم فلا حد على من كان جاهلا بالحكم

12
00:04:37.150 --> 00:04:57.150
المتعلق بالحج كمن يجهل تحريم الزنا وكان مثله يجهل ذلك. وليست دعوا في آآ آآ غير محلها احيانا يجهل آآ ان هذه المرأة تحرم عليه فيقع عليها يظنها مثلا زوجته

13
00:04:57.150 --> 00:05:20.450
فعندئذ مثل هذه الحالة اذا جاهلا اذا كان جاهلا بحكم آآ بالحكم نفسه او بعين المحرم نفسه فانه عندئذ اذا اثبت ذلك من قبل القاضي وانتفى عنهما يمكن ان يكون مورث لشبهة في مثل تلك او

14
00:05:20.450 --> 00:05:40.450
اموريثا يعني كذب مثل تلك الدعوة او نحوها فانه لا يقام عليه الحد في مثل ذلك. قد جاء هذا عدد من الصحابة لا حد الا على من علمه عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. وعن غيرهم احسنت جزاك الله خير

15
00:05:41.300 --> 00:06:04.650
قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه لا يقيمه الا الامام يعني لا يقيم الحد الا الامام او نائبه ويراد بالامام الحاكم ونائبه واليه وفي كل الان اه مدينة عندنا مثلا امير. هذا الامير هو في الحقيقة نائب عن الامام

16
00:06:04.750 --> 00:06:25.600
وهو الملك والحاكم وينوبوا عن هؤلاء في الحدود الشرعية في الحدود الشرعية في الحكم بها القاضي كان الذي يقيمها في في مثل احوالنا تلك هي امارات المناطق. لكن التي الذين يحكمون باثبات هذه

17
00:06:25.600 --> 00:06:52.550
حدود ويصدرون الحكم الشرعي فيهم القضاة وهم نواب ايضا عن عن الامام وهم نواب عن الامام وهذا لان اقامة الحدود والحكم بها ايضا تفتقر الى اجتهاد وهذا لا يمكن ان يترك لاحد آآ الناس وايضا لا يؤمن معه الحيث

18
00:06:52.900 --> 00:07:18.700
والتعدي كان عليه الصلاة والسلام يقيم الحد بنفسه او من خلال ولاته ونوابه كما في قصة انيس لما قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت  قال الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيق السيد

19
00:07:18.950 --> 00:07:44.150
المالك الذي عنده عبد او مملوك او رقيق هذا اذا وقع في الزنا فانه يسوغ سيده ومالكه ان يقيم الحد عليه استثناء ان هو ملك له اذ هو ملك له فهذا آآ مما لا يرد عليه آآ ما ذكرناه من الاكتئاب

20
00:07:44.150 --> 00:08:04.150
عليه او نحو ذلك ثم ان النص قد دل عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين زناه فليجلدها الحد ولا يثرب ولا يثرب عليها والحديث المتفق عليه وفيه اشارة ايضا الى معنى العدل معها وعدم التجاوز

21
00:08:04.150 --> 00:08:31.400
فوز في اه حق هذا العبد او الامان نعم وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. لقوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الاعذاب سواء كان آآ رجلا او كانت امرأة رقيقا كان او كانت امة فعليهم نصف حد الحر فمثلا

22
00:08:31.400 --> 00:08:55.050
في اه اه الزنا مئة فيجلد خمسين خمسين وفي القذف ثمانين فيكون جلده اربعين وهكذا تحد الزنا فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا نعم هذا ضابط الزنا عنده

23
00:08:55.100 --> 00:09:18.700
فالزنا ظبطه آآ المؤلف بكل وطء يقع في آآ نكاح غير او في غير في نكاح صحيح. كل وطء محرم اذا لم يكن في نكاح صحيح ولا ايضا في نكاح شبهة ولا ايضا في ملك يمين فكان وطأ محرما

24
00:09:18.800 --> 00:09:48.900
على اجنبي او اجنبية فانه عندئذ يكون زنا او في حكم الزنا وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية ولذلك ينصون على ان حد اللوطي كزاني يعدون حتى اللواط حدي الزنا ويستدلنا ايضا بما روي مرفوعا اذا اتى الرجل

25
00:09:49.050 --> 00:10:08.200
الرجل فهما زانيان كما عند البيهقي وفيه ضعف ويقولون ايضا هو فاحشة فتأتون الفاحشة كما قال تعالى ما سبقكم بها من احد من العالمين. وقد قال ايضا في الزنا انه كان فاحشة

26
00:10:08.700 --> 00:10:38.750
قاسوا هذا على هذا والحقوا هذا بهذا وقالوا له حكمه فيجلد عندئذ لكن المالكية اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رأوا ان حد اللوطي اذا ثبت اللواط منه والقتل والقتل وقد جاء ايضا ذلك عند الترمذي مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول

27
00:10:39.100 --> 00:10:56.950
به وان كان الحديث ايضا كسابقه كالحديث الذي عند البيهقي فيه ضعاف الا انه نقل عن بعض الصحابة ذلك رضي الله تعالى عن الجميع قد رجحوا كما ذكرنا شيخ الاسلام وابن القيم ولربما يتأيد هذا القصة اهل

28
00:10:56.950 --> 00:11:25.050
لوط قال ان كان محصنا فحده ماذا ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فهذا يرجم حتى يموت وذلك لان الزنا من اعظم الفواحش بل اشار الامام احمد الى انه لا يقول لا اعلم بعد القتل اعظم من ذنب الزنا

29
00:11:25.500 --> 00:11:45.500
ولذلك قال الله تعالى فيه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. في حديث ابن مسعود اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق وهو خلقك قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم معك. قلت ثم قال انت

30
00:11:45.500 --> 00:12:08.600
حليلة تجارب وايضا الا انبئكم باكبر الكبائر وذكر منها الزنا وذلك لانه اه فيه اعتداء على العرض والعرظ من الضروريات التي جاء الاسلام بمحافظة عليها وفيه اختلاط للانساب وفي اختلاط اه الانساب

31
00:12:09.600 --> 00:12:32.150
فان كان محصنا ويراد بالمحصن الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح في قبلها وهما مكلفان وهما مكلفان يعني لم يطأها في صغر جنون ولم يطأها في غير نكاح صحيح بل وطئها في نكاح

32
00:12:32.200 --> 00:13:10.900
آآ صحيح وهذا وهذا المحصن في مثل تلك الحال والبعض يقيده بالوطء في الفرج في حال التكليف من غير قيد الصحة المذكور وعلى كل حال فانه يراد به المتزوج الذي وطأ زوجته كما قال المؤلف وهو الذي قد تزوج ووطئ وهما حران مكلفان

33
00:13:11.250 --> 00:13:36.700
واخرج غير المكلف كالصغيرة والمجنونة لانه لا يحصل منهما او مع وطئهما استمتاع ولذلك كان الحكم في حقهما مختلفا عن الحكم في غيرهما وكان الحج عندئذ في حق المحصن الزاني الرجم حتى

34
00:13:37.000 --> 00:13:59.950
الموت وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عمر لما ذكر عن اية الرجم انها كان فيما انزل اية الرجم قال فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده

35
00:14:01.950 --> 00:14:26.300
وقال فالرجم حق على من زنا من الرجال والنساء اذا كان محصنا اذا قامت البينة اذا قامت البينة البينة عند الانطلاق في النصوص يراد بها الشهادة وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله في كتاب القضاء وهل يلحق بها غيره ام لا

36
00:14:26.450 --> 00:14:47.800
قال او كان حمل او اعتراف او كان حمل او اعتراض وفيه الاشارة ايضا الى الاقرار لان الاقرار ايضا من مما تثبت به الاحكام وهو اه سيد الادلة واقوى البينات

37
00:14:47.900 --> 00:15:22.150
والحمل سيأتينا الاشارة الى انه من القرائن التي لا تقل منزلة عن الشهادة  والاقرار  هذا الحكم الشديد الشرعي لقطع اه دابر هذه الجريمة الشنعاء التي تقع من المسلم المحصن الذي كان قد كفر

38
00:15:22.150 --> 00:15:46.800
بزوجته آآ الشرعية لكن الشيطان آآ سول له واملأ له فتجاوز ذلك الى ان يقع ايضا على امرأة اخرى سنة كانت او غير اه محصنة وفي هذا من هدم البيوت الزوجية واشاعة الفاحشة وتفتيت الاسر واختلاط الانساب

39
00:15:46.800 --> 00:16:02.350
ما يكافئ مثل هذا الحكم آآ العظيم. قال وان كان غير محصن وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. وان كان غير محصن رجلا كان او امرأة. فان الحكم في حقه ان يجلد

40
00:16:03.450 --> 00:16:24.450
مئة جلدة كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم في حق المحصن وغير المحصن محل محل اجماع  يغرب عن وطنه يقول المؤلف عاما

41
00:16:25.250 --> 00:16:57.450
والحقيقة ان التغريب في مثل هذا الزمان الان اه حل محله السجن. حل محله السجن والسجن نوع من التغريب لانه عن الناس واغتراب عنهم اما التغريب في اه احوالنا هذه الى بلدان اخرى ان كانت غير مسلمة ففيه اه مفسدة اعظم

42
00:16:57.700 --> 00:17:22.650
وان كانت مسلمة فلربما يكون فيها ايضا نشر الفاحشة ونحوها ان لم يرتدع مثل هذا الزاني ولذلك الاقرب انه لا يلزم التغريب بتسفيره آآ لا سيما في مثل هذا الزمان كما قرروا

43
00:17:22.650 --> 00:17:43.400
بعض اهل العلم قال ولكن ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم نعم قال تعالى قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

44
00:17:43.500 --> 00:18:06.300
وعن عبادة ابن الصامت ابن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. اذا شرط

45
00:18:06.750 --> 00:18:33.200
اثباتي حكم الزنا واقامة الحج فيه ان يقر قيده المؤلف بالاقرار اربع مرات لحديث عبادة قصة ماعز فقد آآ ردده لما اتى اليه النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات. ردد عليه اربع مرات. لما قال اني زنيت فاعرض عنه حتى ردد

46
00:18:33.200 --> 00:18:49.950
عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون؟ قال لا. قال فهل احصنت؟ قال نعم. قال فاذهبوا به فرجوا فجعلوا ذلك وهو اقراره اربع مرات دليلا على اشتراط

47
00:18:50.100 --> 00:19:13.150
اه الاقرار من المقر اربع مرات وانه لا يكفي مرة واحدة القول الثاني ان هذا لا يلزم وذلك لقصة الغامدية وقصة اليهودي واليهودية وقصتي ايضا المرأة التي زنا بها آآ عسيفها

48
00:19:13.300 --> 00:19:41.000
واللي هو اجيرها فكل هؤلاء لم ينقل اه تكرارهم لهذا لم ينقل تكرارهم للاقرار وانما توفي باقرار واحد منهم وهذا الحقيقة قوي ولكن لابد في الاقرار من وصف  اه اه جلي للزنا. لا بد لاقرار نص جلي للزنا بمعنى انه

49
00:19:41.050 --> 00:20:08.500
اه لا يكفي مجرد اه الاقرار اه عفوا لا بد في الاقرار من ان يكون واضحا في اثبات حكم آآ او وقوع الزنا من المقر اما الشهادة قال او يشهد عليه اربعة اربعة عدول للاية لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاستشهدوا عليه اربعة ايضا منكم

50
00:20:08.500 --> 00:20:28.500
والشهادة هي التي لا بد فيها من وصف جلي لوقوع الزنا لا بد فيها من وصف جليل وقوع الزنا واصل ذلك ما جاء في قصة عمر لما شهد ثلاثة بزنا رجل اما الرابع فقال اني رأيت آآ اني رأيت

51
00:20:28.500 --> 00:20:59.850
مجلسا سيئا قال هل رأيت اه المروض في المكحل قال لا امر بهم عمر رضي الله تعالى عنه واقيم عليهم الحد اي حد حد القذف حد القذف وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ان الشهادة

52
00:21:00.000 --> 00:21:30.450
في الزنا اذا لم تكن موصلة فان الشهود عندئذ يعدون يعدون او يكونون في حكم اه القاذفين   نعم  قال واخر الامرين اقتصار على رجم المحصن على رجم المحصن كما في قصة

53
00:21:30.550 --> 00:21:55.500
ماعز والغامدية لان المحصن جمع له في الحكم بين الجلد والرجم كما في حديث عبادة الذي ذكره المؤلف لكن لما لم ينقل ذلك في حديث ماعز والغامدية دل ذلك على الاقتصار على الرجم ولأنه عقوبة

54
00:21:55.550 --> 00:22:20.800
ابلغ وهي تشتمل على ما دونها نعم ومن قذف بالزنا ومن قذف بالزنا محصنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة ثمانين جلدة. هذا هو حكم آآ القذف وحده وهو الرمي بالزنا ويكون ذلك بلفظ صريح كما لو قال له يا زاني او نحو

55
00:22:20.800 --> 00:22:46.750
ذلك كما يكون ايضا بلفظ كناية كما لو وصفه بالفجور آآ او نحوه كبيرة من الكبائر التي نهى الشرع عنها ان الذين يروون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا الاخرة ولهم عذاب عظيم لما فيه من الاعتداء على

56
00:22:47.050 --> 00:23:07.850
آآ سمعتي المسلم واذا كانت غيبة المسلم غيبة المسلم وهو ذكره ما لا يكره في غيبته من كبائر الذنوب  فكيف بوصفه بنقص دينه وخلقه ومروءته بوقوعه في الزنا والفجور ونحو

57
00:23:07.950 --> 00:23:34.200
ذلك ولذلك كان الحج في مثل هذه الحالة آآ حد القذف ثمانين جلدة. نعم وقذف غير المحصن فيه التعزير والمحصن عرفه المؤلف هنا بانه الحر لان المملوك وكذلك غير المسلم

58
00:23:34.450 --> 00:24:07.750
لا يعدهما الشرع عرفا محصنين والصغير والمجنون لا يلحقهما عار بمثل هذا وهذا محل اجماع في الجملة  قال المؤلف بعدها والتعزير وترك حدا مهما وهو حد شارب الخمر حد المسكر

59
00:24:10.950 --> 00:24:33.200
والمسكر كل ما يذهب العقل ويسكره من اي مادة كانت من عنب او غير عنب وكل مسكر خمر وكل خمر  ولا شك ان الخمر من اكبر الكبائر وهي ام الخبائث

60
00:24:33.750 --> 00:25:03.450
وسميت بذلك لانها تفسد العقول والابدان والنفوس والاخلاق والمجتمعات وحد شارب الخمر تحدي القائل تحدي القذف ثمانون جلدة واصله ما جاء في حديث انس عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده

61
00:25:03.850 --> 00:25:26.350
اربعين وفعل ذلك ابو بكر فلما كان عهد عمر استشار الناس فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف بان يجلده ثمانين وقال اخف الحدود ثمانين فامر به عمر رضي الله تعالى عنه

62
00:25:26.850 --> 00:25:52.900
ثم استقر ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان حد القذف اربعين حد القذف اربعون وان الثمانين تعزير قال اخرون بل الثمانون هي الحد ويترتب على هذا الخلاف انا لو قلنا ان الاربعين هي الحد

63
00:25:53.350 --> 00:26:22.600
فان للحاكم ان يجلد اربعين ويعزر فيزيد امرأة الى ثمانين وان قلنا ان الثمانين هي الحد ليس له ان ينقص ان ينقص عنها قال بعدها والتعزير نعم نكمل  والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم

64
00:26:22.650 --> 00:26:50.400
والتعزير ويراد به التأديب وهو العقوبة غير المقدرة شرعا وهذا الفرق بينه وبين الحد. لان الحد عقوبة مقدرة شرعا بينما التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا يتفاوت تقديرها بحسب حالها كما ان الحد ثابت

65
00:26:50.500 --> 00:27:17.150
لا يجوز للامام ولا لغيره اسقاطه بينما التعزير يجوز للامام اذا رأى المصلحة ان يزيد فيه او ينقص او يسقطه والتعزير يكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة يعني لا عقوبات مقدرة شرعا

66
00:27:18.050 --> 00:27:39.100
مثلا لو انه سرق ما لا يوجب القطع كما لو سرق اقل من نصاب السرقة او سرق من غير حرز او مثلا اعتدى على غيره بما نقص صفيه. بما هو دون

67
00:27:39.200 --> 00:28:03.150
القصاص المشروع شرعا او سب غيره بغير الزنا الاذان لكن قال له مثلا يا كذا وصف حيوان او نحو ذلك ان هذا ليس في حكم القاذف لكن للامام ان يعزره

68
00:28:03.800 --> 00:28:29.400
وهذه صور التعزير ولا هو صور الحقيقة كثيرها جدا مثل ما مثلا لو قبل رجل امرأة اجنبية العلم فان هذا معصية لكن ليس لها تقدير شرعي كما هو الحد بناء عليه فللامام عندئذ او قاضي ان يحكم عليه بتعزير

69
00:28:29.500 --> 00:28:56.400
يراه مناسبا والتعزير يتفاوت قد يبدأ من الكلام والتوبيخ وينتهي بالقتل واما لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله فيراد به والله اعلم فيما لا يكون معصية

70
00:28:57.300 --> 00:29:17.300
فيما لا يكون معصية مثل ما لو خالف الطالب استاذه مثلا اه او كان هناك يعني اه تعدي لكنه لا يصل الى ان يكون معصية محرمة شرعا وانما كان من قبيل التأديب ونحوه

71
00:29:17.400 --> 00:29:40.900
فللمؤدب ان يؤدب من تحت يده. قال له مثلا احفظ هذه الايات ولم يتمكن من حفظها يقال وقع الطالب في معصية لكن اراد ان يزجره ويحفزه فضربه ثلاثا او اربعا او خمسا نقول لا تزيد على عشر

72
00:29:41.700 --> 00:30:18.850
وهذا الجمع الحقيقة آآ ما وقع من آآ وقائع الرخاء الشرع زاد فيها آآ المقر على العشر وما يمكن ان يستفاد من ظاهر هذا النص قال نعم ومن سرق ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم هذه هذا

73
00:30:18.850 --> 00:30:50.200
الكلام على السرقة وحد السرقة من الحدود المقرة ايضا شرعا وذلك لانه مما تحفظ به الاموال والاموال من الضروريات يلاحظ ان هذه الحدود هي في حقيقة الامر تحقق مقاصد شرعية كبرى من الحفاظ على الضروريات التي جاء

74
00:30:50.500 --> 00:31:17.800
الاسلام  المحافظة عليها سواء كانت ظرورة العقل المحافظة عليها فحرم الخمر او كانت ضرورة النفس حرم القتل او كانت ظرورة اه والمحافظة على العرض حرم الزنا او المال فحرم السرقة هذه الضرورية

75
00:31:17.800 --> 00:31:43.050
التي جاءت الشريعة للمحافظة على اقرت هذه الحدود لتحصيل هذا المعنى العظيم والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم والسرقة السرقة

76
00:31:43.450 --> 00:32:17.200
ضابطها اخذ المال على وجه الخفية اخذ المال على وجه الخفية او اخذ غير المالك للمال من غيره على وجهه الخفية من حرزه لانه اذا اخذه على وجه الظهور كان غصبا

77
00:32:20.050 --> 00:32:49.350
اذا اخذه على وجه الظهور كان غصبا. فلا يقام عليه الحد لا تقطع يده لماذا لانه الاخذ على وجه الظهور يعرف وشره يمكن ان يكف وان رأى الحاكم ايقاع ما هو اشد من قطع اليد عليه على سبيل التعزير فعل

78
00:32:50.350 --> 00:33:14.150
لكن السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية لربما لا يمكن الوصول اليه بسهولة وهذا يعظم معه خطره ويشتد فيه ظرره ولذلك كان آآ تقرير هذا الحكم في حق السارق

79
00:33:14.300 --> 00:33:40.500
ظاهرا ان من يأخذ المال على وجه الخفية يمتهن مثل هذا بخلاف من يأخذه على وجه الظهور فانه يمكن ان يقاوم ويعرف ويصعب عليه تكرار هذا مرة بعد اخرى قال ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال يعني انه نصاب السرقة

80
00:33:40.950 --> 00:34:01.950
ربع دينار وهذا جاء في حديث عائشة لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا اذا قطع في اقل من ربع دينار فانه لا يكون سارقا اذا عفوا سرق اقل من ربع دينار ولو كان من حرز

81
00:34:03.050 --> 00:34:35.050
الدينار يساوي اربعة جرامات من الذهب وشيئا دينار يساوي اربعة جرامات من الذهب وشيئا وربع الدينار يقارب جنيه سعودي عندنا طيب كم الجنيه نعرف الجنيه بمعرفتنا للجرام والجرام هو الذي يقابل ربع الدينار جرام وشيئا

82
00:34:36.150 --> 00:34:58.250
اكثر من جرام بقليل وهذا تقديره يتفاوت عندنا الان جرام الذهب تفاوت ولذلك لا يمكن ان يقال في رقم معين كما نقول في الزكاة الذهب مئة مئة ريال يساوي يزيد شوي ينقص شوي هالحدود

83
00:34:58.300 --> 00:35:19.450
تراوح يعني بين المئة والمئتين في غالب الازمان المتأخرة هذه معناته ان اللي يسرق اربعين وخمسين وسبعين وثمانين هذا في غالب اه الاحوال لا يكون سارقا لنصاب فلا تقطع يده

84
00:35:19.950 --> 00:35:48.100
وانما تقطع اليد فيما يبلغ كما ذكرنا الحج آآ الذي آآ هو مساو لربع الدينار ربع الدينار او الدينار يساوي اربع غرامات وخمسة وعشرين آآ بالمئة فربع الدينار سيساوي تقريبا

85
00:35:48.200 --> 00:36:18.600
ستة سبعة بالمائة فهي تحسب بهذا التقدير وتقدر بحسب قيمتها في السوق الله يعافيك والحرز لابد اذا ان يبلغ نصابه ان يكون من حرز الحرز يراد به المكان الذي يحفظ فيه المال

86
00:36:20.100 --> 00:36:41.250
وكل ما اتى ولم يحدد لي في الشرع الحرز فبالعرف حدود ما له ضابط معين واضح يتفاوت من زمن لاخر يعني مثلا لو سرق السيارة وهي موقفة امام البيت هذا ليس حرزا

87
00:36:42.250 --> 00:36:59.100
طيب لو السرقة وهي في داخل البيت يعد هذا القضاة عندنا الان حرزا واضح؟ لو كان في السيارة شيء موجود وكسرت الزجاجة واخذ المبلغ من المال او الجوال او نحوه

88
00:36:59.200 --> 00:37:25.950
لا يعدونه  بخلاف ما لو كان هذا في البيت لو كانت النقود في المجلس وسرقت ليست كما لو كانت في غرفة النوم وهكذا وسرقة نقود موظوعة على الارظ او غنم مثلا في البرية وليس لها راعي

89
00:37:26.250 --> 00:37:49.300
ليست كما لو كان معها راع حتى بعض القضاة يفرق في سرقة ما في السيارة بينما اذا كان السائق بداخلها او كان خارجا عنها اذا هناك معاني دقيقة في الحرز من الصعب اننا

90
00:37:49.600 --> 00:38:08.600
حددها الا ما هو محل اتفاق فيما لو كان مثلا  في التجور الذي يحفظ فيه المال او كانت في البنك النقود في محل اتفاق لكن المحال التي يتفاوت فيها الناس هذه تخضع لنظر

91
00:38:08.650 --> 00:38:34.200
القضاة لماذا؟ لانه قطع اليد لمثل هذا يدرأ بالشبهة متى كانت هناك شبهة منعت من قطع اليد ومن ذلك ما يتصل بظبط الحرز وتحقيق المناط  في الباب الحقيقة رسائل مفيدة هناك رسالة

92
00:38:34.300 --> 00:38:56.250
دكتور رابع النوازل السرقة دكتور فهد المرشدي هناك ايضا رسالة اخرى في نوازل الجنايات والحدود الدكتور سعد الجلعود قد ذكرت ايضا سائل مفيدة في مثل هذا الباب قال المؤلف قطعت يده اليمنى يعني اذا كان نصابه من حرز

93
00:38:56.300 --> 00:39:19.800
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف وهذا وقع قد قطعت ايدي بعض السراق لكنه لا يعلى لا يعلم بخلاف قطع بخلاف القصاص فغالبا يشهر ويعلن قال وحسمت يعني لا تقطع من الكوع وينمي من المفصل

94
00:39:20.150 --> 00:39:47.600
وتحسم يعني تومع في زيت مغلي ليتوقف الدم عن آآ الجريان فيؤمن عندئذ تضاعف الظرر او الهلاك. ولا يلزم ان يكون الحسم بالزيت كما هو سابقا. فمتى  كان يمكن ايقاف هذا الدم باي الة

95
00:39:47.650 --> 00:40:09.950
اه او دواء او اداة معاصرة فان هذا اه كافي ويتحقق معه المقصود  والقطع من المفصل ولليد اليمنى هذا جاء عن الصحابة عن ابي بكر وعمر ولا يعلم لهم مخالف رضي الله تعالى

96
00:40:10.150 --> 00:40:38.200
اه عن الجميع وهكذا ما يتعلق بالحسم والغمس بالزيت. هنا سؤال يرد وهو هل يجوز تخدير العضو المقطوع ام لا لانه قطع اليد مؤلم جدا اذا كان المرء اذا انقطع شيء من يده او اصبعه تألم. كيف اذا انقطعت اليد كاملة

97
00:40:40.350 --> 00:41:05.400
اه الراجح في هذه المسألة جواز ذلك جواز تخدير العضو المقطوع وهذا ما ذهبت اليه هيئة كبار العلماء عندنا تذكرون في كلامنا على على ماذا القصاص قلنا لا يجوز الا اذا

98
00:41:05.650 --> 00:41:44.650
اولياء الدم طيب لماذا هنا قل لا يجوز؟ نعم يا شيخ   الله يفتح عليك جميل اه يقال ان المقصود هنا اتلاف العضو المقصود هنا اتلاف العموم وليس المقصود التعذيب ثم انه

99
00:41:44.900 --> 00:42:09.300
لم يقع من السارق تعذيب لغيره ليقال لابد من ايقاعه به كما هو الحال في القتل او القصاص بل ان ما يتصل بالتخدير ربما في حال السرقة يكون اسهل لتحقيق المقصود وهو قطع

100
00:42:09.300 --> 00:42:33.500
العضو نفسه ولذلك يقال يجوز في مثل هذه الحالة تخدير العضو عند القطع وهذا يشير الى كلام شيخ الاسلام المتقدم وهو نفيس جدا ان هذه الحدود والعقوبات الشرعية يراد منها الاحسان الخلق رحمة بهم

101
00:42:33.800 --> 00:42:59.550
ولذلك يجب ان يتم القطع باسهل ما يكون اسهل ما يكون من جهة الالة والطريقة والعاقبة والنتيجة ولا يجوز ايقاع ذلك بما يلحق بي السارق ظررا زائدا على تحصيل المقصود

102
00:43:00.650 --> 00:43:21.250
هنا قد يسأل سائل هل يجوز اعادة العضو المقطوع لانه الان مع التقدم الطبي يمكن اخذ هذا العضو واعادته مرة اخرى. فيقال حصل المقصد بقطع عضو فهل يجوز اعادة العضو المقطوع

103
00:43:21.400 --> 00:43:48.500
للسارق مثلا ام لا هذه المسألة ايضا من المسائل النازلة والظاهر فيها انه ما يجوز ما يجوز لان القصد اتلاف العضو واعادته تعود على القصد بالابطال بل قرر كثير من الفقهاء المعاصرين بان هذا لا يجوز ولا لغيره

104
00:43:49.150 --> 00:44:18.050
حتى لا يكون ذلك ايضا ذريعة لعود تلك اليد للسارق نفسه ثم انه عضو امر الله جل وعلا باتلافه وقطعه عندئذ لا يجوز آآ اعادته لا للسارق ولا لغيره طيب فان عاد نعم تفضل يعني انسى سرق مرة اخرى

105
00:44:18.250 --> 00:44:39.200
ان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت وان عاد هذا محل اه اجماع في الجملة وهو انه ان عاد السارق تقطع رجله اليسرى ما تقطع يده اليسرى وانما رجل اليسرى

106
00:44:39.500 --> 00:44:58.550
من منفعة اليد اعظم ولا تقطع يده واليمنى لئلا يختل توازنه رجله واليمنى لئلا يختل توازنه انما تقطع اليد اليمنى ثم تقطع اليسرى اذا مرة اخرى سرق ما يصدق عليه

107
00:44:58.600 --> 00:45:16.250
حد السرقة وقد جاء ذلك ايضا عن ابي هريرة مرفوعا اذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله اليسرى فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله والحديث عند دار قطني وفيه ضعف الحقيقة

108
00:45:16.450 --> 00:45:56.400
لكنه قول كثير من الصحابة والتابعين وقاسوه ايضا على المحارب على المحارب هو المحارب يقطع منه عضوين يده ورجله ولا تقطع يداه كلاهما الرجل اذا قطعت اليد من المفصل لكن في الرجل من مفصل الكعب

109
00:45:56.450 --> 00:46:18.250
وهذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه فان عاد عفوا يعني لربما استطردنا فقلنا ان كما جاء في حديث ابو هريرة قطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا

110
00:46:18.350 --> 00:46:46.100
وهذا لا يتفق مع ما ذكر المؤلف اعلاه وذلك لان الحديث ايضا فيه ضعف كما فرغنا وبالتالي ما قرره المؤلف هو الاظهر انه يكتفى بقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من المفصل طيب ان عاد؟ قال حبس ولا يقطع غير يد

111
00:46:46.250 --> 00:47:10.150
نعم وان عاد حبس ولا يقطع وغير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة رضي الله الحقيقة ايضا فيه بعض الاثار في بعض الاثار كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه

112
00:47:10.600 --> 00:47:31.400
في الاعتراض على عمر رضي الله تعالى عنه لما اتي برجل قد قطعت يده ورجله وهو سارق فامر به ان تقطع رجله. قال علي انما قال الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع

113
00:47:31.400 --> 00:47:50.500
بهم وارجلهم من خلاف. والقطع من الخلاف يعني قطع اليمنى مع اليسرى فقط لو قطعت الاربعة ما صارت من خلاف قال هذا قد قطعت يده ورجله. فلا ينبغي ان تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها

114
00:47:50.500 --> 00:48:08.350
اما ان تعزره واما ان تستودعه السجن استودعه اه السجن. نعم  قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم عن عائشة لا تقطعوا يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق علي وهذا تقدم

115
00:48:08.450 --> 00:48:25.900
ذكره نعم وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل سمر الاشجار الاشجار كما لو كان تمرا مثلا او تينا او عنبا او نحو ذلك فلا قطع فيه لانه ليس حرزا. لانه ليس

116
00:48:26.050 --> 00:48:57.300
آآ حرزا نعم وقال تعالى في المحاربين هذا حد الحرابة تفضل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الى اخرها. هذه عقوبة المحاربين والقطاع

117
00:48:57.300 --> 00:49:16.750
وهم كما عرفهم المؤلف نعم وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل ولا يخلون من اربع حالات. اذا خرجوا على الناس فاما ان يقتلوا واما ان يسرقوا

118
00:49:17.300 --> 00:49:39.100
واما الا يقتلوا ولا يسرقوا ولكن يخيفوا ويرعبوا ولكل حالة من هذه حكم نعم فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب. جمع بين الامرين قتل واخذ ماله. فيقتل يسلب وعليه يحمل قوله تعالى

119
00:49:39.850 --> 00:49:58.300
اي يقتلوا او يصلبوا. نعم من قتل تحتم قتله قتل بلا سرقة فيقتل بلا صلب نعم من اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى نعم. ومن اخاف الناس نفي من الارض

120
00:49:59.050 --> 00:50:25.500
نعم وهذه الحالات واضحة ولكل حالة وفيها يظهر ان التنويع في الاية مراد وليس للشك او التخيير وانما هو تنويع في الحكم بحسب الحال كما ذكر المؤلف هنا وهو الراجح في تأويل هذه الاية

121
00:50:25.650 --> 00:50:49.600
تفسيرها وعلى جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واضحا في قوله اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال

122
00:50:49.950 --> 00:51:13.500
ولم يقتلوا طبعا هنا ما نقول بانهم سرقوا وانما اخذهم للمال عنوة انه محاربين اذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وان خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا نفوا من الارظ ويمكن كما ذكرنا ان يستعاظ عن هذا بالحبس

123
00:51:14.750 --> 00:51:33.900
نعم ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغي وعلى الامام مراسلة البغاء لا هم البغات. اسأل الله ان يكفينا شرهم  والبغاة يمكن ان نقول ان لهم ثلاثة ضوابط

124
00:51:34.200 --> 00:52:11.550
يتميزون بها عن غيرهم الضابط الاول انهم قوم يخرجون على الامام يخرجون على الامام ومعنى خروجهم على الامام يعني عصيانهم له اه سعيهم لي ازاحته عن الحكم مثل ما يمكن ان يعرف الان بالانقلابات ونحوها

125
00:52:11.750 --> 00:52:45.150
اسأل الله ان يكفينا الشر الضابط الثاني بتأويل سائق خروجهم على الامام بتأويل سائق فلهم تأويل سائغ في هذا يعني مثل اعتقادهم ان هذا الامام فاسق او اعتقادهم انه كافر او اعتقاد انه ظالم او غير ذلك من التأويلات

126
00:52:46.200 --> 00:53:10.300
اما لو خرجوا من غير تأويل هكذا تشهيا ورغبة في الاستئثار والحصول على المال او المساومة او نحو ذلك فلا يعدون بغاة والفرق بينهم في مثل هذه الحالة يعني في ما اذا كانوا بغاة او غير بغاة سيأتي في طريقة

127
00:53:10.300 --> 00:53:37.700
الثالث ان يكون لهم منعة وشوكة ان يكون لهم منعه شوك لو خرج نفر قليل او فئة ضعيفة هؤلاء لا يعدون بغاة وانما يلزمون بالعودة الى آآ الطاعة الدخول في

128
00:53:38.000 --> 00:54:10.600
الجماعة  بمعنى لو كانوا بتأويل غير سائغ فانهم او كانوا ايضا فئة بسيطة يشغبون على الناس فانهم يكونون الى قطع الطريق والمحاربين ونحوهم اقرب من كونهم لان البغاة يجب على الامام ان يراسله

129
00:54:10.800 --> 00:54:36.800
نعم وعلى الامام وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم لانه يجب على الامام ان يراسلهم فينظر ما ينقمون يجيب على ما يطرحون

130
00:54:36.950 --> 00:55:02.050
كما ارسل علي ابن عباس رضي الله تعالى عنه الى الخوارج الذين خرجوا عليه وقالوا انك حكمت الرجال والله تعالى يقول ان الحكم الا لله وقالوا ابحت القتال ولم تبح السبي والغنيمة الى اخر ما قالوا فنظره ابن عباس ورجع كثير منهم

131
00:55:02.200 --> 00:55:33.550
الى آآ حكم علي رضي الله تعالى عنه المناظرة اذا لم ينتهوا بعد بيان الحق لهم وكشف شبههم فما الذي يجب ان انتهوا كف عنهم قاتلهم اذا قاتلوا انتهوا كف عنهم والا قتلهم اذا قاتلوا للاية فان بغت احداهما على الاخرى

132
00:55:33.600 --> 00:55:57.400
وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله نعم وعلى رعيته معونته على قتالهم. نعم على رعيته اه معونته على قتالهم فلا يجوز الوقوف معهم بل يمنعون من الخروج البغي وقد

133
00:55:57.400 --> 00:56:18.000
اه قاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مانعي الزكاة مع ابي بكر قاتلوا الخوارج مع علي ولانهم لو اه تركوا الوقوف مع امامهم ومقاتلة هؤلاء لانتشر البغي والظلم والفساد في

134
00:56:18.000 --> 00:56:38.850
الارض نعم ان اضطر الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا. الدافع يراد به الذي يقاتل مع الامام الامام ومن يقاتل معه لا شيء عليه لو قتل احدا من هؤلاء البغاة. ولو كانوا مسلمين

135
00:56:39.950 --> 00:57:05.150
ولو كانوا مسلمين لانه فعل ما امر به وهكذا الحال في حق الباغي البغي لو قتل احدا من هؤلاء الدافعين فانه ايضا كما قرر المؤلف لو قتل او افسد مال

136
00:57:05.650 --> 00:57:28.650
احد هؤلاء الدافعين وافسد احد الدافعين ما لا هؤلاء الباغين فانه لا يضمن قالوا لان الدافع لهؤلاء الباغين فعل ما امر به اما الباقي فلان له في ذلك تأويلا لان له في ذلك تأويلا. نعم

137
00:57:29.850 --> 00:57:59.850
وان قتل لكن ان قتل فهو شهيد الدافع والمدافع والمقاتل لهؤلاء البغاة لانه مع الحق واهله. ولذلك قال وان قتل الدافع كان شهيدا نعم ولا يتبع ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز منهم عن القتال ما يتبع. هذا كله من الاحكام التي تختص

138
00:58:00.500 --> 00:58:18.450
للبغاة لو كانوا محاربين طريق لا يتبعون ولربما اجهز على جريحهم والى اخره من الاحكام التي ينفرد بها البغاة عن عن غيرهم نعم ولا يجهز على جريح ولا يغنم له مال

139
00:58:18.750 --> 00:58:36.650
ولا يغلب لهم مال ما يؤخذ من اموالهم شيئا وهذا يعني جاء في حديث هنا حديث ابن مسعود مرفوعا اتدري ما حكم الله؟ ما حكم الله فيمن بغى في هذه الامة

140
00:58:37.450 --> 00:58:57.450
قال ابن مسعود الله ورسوله اعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يقتل اسيرهم ولا يزفف على جريحهم والحديث عند الحاكم والبيهقي وان كان فيه ضعف الا ان عليه العمل قد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ايضا نعم

141
00:58:58.150 --> 00:59:20.850
ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية لان ما لهم مال ولان ذريتهم معصومة نعم ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموات. نعم وهذا ما قررناه قبل قليل لا يظمن لا الدافع ولا

142
00:59:20.850 --> 00:59:39.600
الباقي فعلي رضي الله تعالى عنهم لم يظمن البغاة ما اتلفوه من نفوس او اموال حال الحرب وهذا مستقر عند الصحابة كما روى ابن ابي شيبة ايضا عن الزهري رضي الله تعالى عنه ورحمه قال هاجت الفتنة

143
00:59:39.650 --> 00:59:59.050
واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمع رأيهم على انه لا يقاد ولا يودع ما اصيب على تأويل القرآن الا مال يوجد بعينه. لو وجدنا مالا بعينه في يد غير مالكه رددناه اليه

144
00:59:59.600 --> 01:00:17.450
اما لو اتلف مال احد فانه عندئذ لا يظمن المتلف للمال بل ولا للنفس ايظا وقد نقل ابن هبيرة الاتفاق في الافصاح عن فهذا قد اتفقوا على ان ما يتلفه اهل العدل على اهل البغي

145
01:00:17.500 --> 01:00:33.400
فلا ضمان فيه وكذلك ما يتلفه اهل البغي نعم باب حكم باب حكم مرتد المرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك

146
01:00:34.200 --> 01:00:50.150
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج ما يخرج به العبد من الاسلام ترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه غير متأول في جحد البعض

147
01:00:50.600 --> 01:01:15.850
فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل بالسيف. محل تفصيل هذا الباب كتب العقائد وانما ذكره المؤلف هنا لصلته باثبات احد الحدود وهو حكم حد الردة الردة يرجع اما الى قول

148
01:01:16.000 --> 01:01:30.950
او فعل او اعتقاد وان كان المؤلف هنا قد قصره على ما يتصل بالاعتقاد فقال وترجع كلها الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه غير متأول في جح

149
01:01:31.250 --> 01:02:04.450
البعض هذا فيما يتصل بالاعتقاد لكن قد يكون الكفر قول او   ان كان غالب ما يقع به الكفر كما ذكر المؤلف وما ينم عن اعتقاد  وحد الردة هو حد زاجر

150
01:02:05.400 --> 01:02:36.000
للخروج عن دين الاسلام والاصل في حديث ابن عباس في الصحيح في البخاري من بدل دينه فاقتلوه  وقد شغب بعض المعاصرين من اصحاب ما يسمى بالحريات الفكرية والليبرالية ونحوها يقال ان هذا الحد

151
01:02:36.250 --> 01:02:58.850
يتعارض مع الحرية الله يقول لا اكراه في الدين وهذا نوع من الاكراه لمن الف من البقاء في دين الاسلام وانصرف عنه الى غيره من الاديان والحق ان هذا الحد

152
01:02:58.900 --> 01:03:30.550
هو مما يكرس مما يكرس المحافظة على الدين نفسه سواء كان ذلك بحق المسلم او كان في صالح غيره من الاديان. كيف ذلك هذا يعني انه رسالة لليهودي والنصراني بان لا يدخل

153
01:03:30.650 --> 01:04:00.250
الاسلام الا بتمام القناعة والاعتقاد لانه ان دخل فيه فلن يخرج منه الا بمثل هذا الحد متى قدر عليه  وهذا سيجعل من حالات الانتقال الى دين الاسلام حالات محصورة بمن كان مقتنعا جادا

154
01:04:00.300 --> 01:04:23.900
ومن اندر النادر ان يكون لهؤلاء او يكون من هؤلاء ردة اذا الردة في مثل هذه الحالة ستكون ظيقة النطاق وستقع من ندرة هؤلاء الندرة اذا اقيم عليهم الحد سيزجرون غيرهم من المتنبي

155
01:04:23.900 --> 01:04:47.400
بالاديان الذين يتشهون فيتنقلون من دين لاخر اذا هو في الحقيقة لا يعارض الحرية بل هو يحفظ لكل اه اه دين او يحفظ لدين الاسلام حقه بان لا يدخله الا

156
01:04:47.450 --> 01:05:06.250
من اعتقده حق الاعتقاد  فان ارتد فانه يستتاب ثلاثة ايام وهذا من التوسعة في هذا الحكم. فلا يقام عليه حد الردة اول ما يقع ذلك منه. بل يدعى الى التوبة

157
01:05:06.550 --> 01:05:27.350
فمن ابى ان يتوب واصر على الردة وجار فيها فهو في الحقيقة معاند مستكبر يستحق يقام عليه هذا الحد وقد جاء عن عمر لما بلغه ان رجلا كفر بعد اسلامه فضربت عنقه قبل استتابته قال افلا حبستمو

158
01:05:27.350 --> 01:05:50.700
وخلافا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله ثم قال اللهم اني لم اغفر احضر ولم آمر ولم ارضى اذ بلغني الحقيقة في تقرير عظيم جدا قضائي وشرعي في مثل هذه

159
01:05:50.750 --> 01:06:09.750
الحالة نعم في شيء فيما تقدم خلاص طيب ننتقل حتى نحاول اذا في اخر الوقت نأخذ بعض الاسئلة لا بأس عشان ما اؤخركم كثيرا نعم. كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات

160
01:06:10.050 --> 01:06:33.050
القضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية. وهو كما قال عمر رضي الله عنه في رسالة الشهيرة الى ابي موسى الاشعري فريضة محكمة وسنة متبعة فريضة محكمة وسنة متبعون انصحكم بقراءة رسالة آآ عمر لابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه والتي ايضا دونها ابن القيم في اعلام

161
01:06:33.400 --> 01:06:57.950
الموقعين رسالة عظيمة جدا تجمع كثير من الاحكام المتصلة القضاء وهذا الباب مهم جدا لا سيما لطالب الفقه والمعتني الاحكام وفيه نوع من التطبيق وتحقيق المناط وتنزيل النصوص الشرعية على ما يتصل بالاحكام وتنفيذها

162
01:06:58.050 --> 01:07:26.150
في الابواب القضائية والمؤلف هنا اختصر كثيرا نظرا لطبيعة هذا المؤلف الكتاب ولذلك نحن سنتماشى مع الاختصار نشير الى ما يمكننا آآ اليه حسب الوقت المتاح يراد بالقضاء تبين الحكم الشرعي والالزام به والفصل في الخصومات تبيين الحكم الشرعي

163
01:07:26.150 --> 01:07:56.900
والالزام به والفصل في الخصومات. هذه آآ محاور او ملامح اه القضاء عند الاطلاق اما الدعاوى فانها جزء من كتاب القضاء ونص عليها المؤلف هنا لمزيد من التخصيص ويراد بها اضافة الانسان او المدعي الى نفسه

164
01:07:56.900 --> 01:08:17.250
استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. اضافة الانسان الى نفسه آآ استحقاق شيء في بيد غيره او في ذمته. مثلا يدعي مالا اه عند فلان من الناس يدعيه لنفسه

165
01:08:17.700 --> 01:08:49.100
اما البينات فهي ما يبين الحق ويظهره ما يبين الحق ويظهره كالاقرار والشهادة واه نحوها. قال والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية وذلك لان امر الناس لا يستقيم بدونه ولا يمكن اقامة العدل الا به والله قد امر بالعدل

166
01:08:49.100 --> 01:09:17.600
ان الله يأمر بالعدل الماء اقيمت السماوات والارض الا لتحقيق العدل. واعظم العدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى واعظم الظلم هو الشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وبعث معاذا ابا موسى ايضا قاضيين واميرين

167
01:09:17.600 --> 01:09:37.600
وبعث عليا كذلك وحكم الخلفاء الراشدين وحكم الخلفاء الراشدون كذلك ولوا القضاة في القضاة في الامصار قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم فاذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر

168
01:09:37.600 --> 01:10:02.800
استهدف اخطأ فله اجر آآ واحد وقد جاءت نصوص كثيرة فيما يتصل بالقضاء في في بيان آآ منزلته واهميته واثره وعناء القاضي فيما ولي ايضا في القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد

169
01:10:02.900 --> 01:10:28.000
الجنة كما جاء ايضا الصحيح ومفهومه او معنى هذا ان هناك من يقضي من يعلم فيقضي بما علم وهناك من يعلم فلا يقضي بعلمه وهناك من لا يعلم فيقضي بجهل فالاول في الجنة

170
01:10:28.100 --> 01:10:45.050
والاخران في النار وهذا المقصد من الثلاث قضاة في هذا الحديث ومن ولي القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء في السنن فقد ذبح بغير سكين وفيه اشارة

171
01:10:45.050 --> 01:11:05.800
الى شدة ما يجده من الم كما هو حال المذبوح بلا سكين وفي الاشارة الى عظم هذه المسؤولية والمنزلة نعم يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية

172
01:11:05.850 --> 01:11:30.300
تطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي. نعم يجب على الامام فرض عين ان يولي في كل قطر ومدينة ومكان تقوم فيه الحاجة الى من يفصل بين الناس في قضاياهم ويقيم لهم احكامهم

173
01:11:30.450 --> 01:11:55.200
وينهي خصومات لابد ان يولي عندئذ من تقوم به الكفاية وبعض التقديرات العالمية تشير الى ان كل خمسة الاف يحتاجون الى اظن واحد كل خمسة الاف يحتاجون الى قاظ واحد. ولا زال عندنا

174
01:11:55.250 --> 01:12:25.700
الرقم الموجود الان من القضاة اقل من هذا بكثير وهناك زيادة بحمد الله متتالية للوصول الى مثل هذا المعدل او المتوسط الذي تتحقق معه عادة حاجة الناس في وقت  كافي والواجب على الامام او الحاكم او الملك ان يولي من تحصل بهم الكفاية من اهل الخبرة والدراسة

175
01:12:25.700 --> 01:12:53.500
الذين يجمعون بين معرفة الحكم الشرعي والقدرة على تنزيله على الواقعة. وبكل حال فان الامام عليه ان يولي وهو ممثل بهاتين الجهتين عنده عليهم ان يولوا والامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي وقد نص الفقهاء كما هو حال الحنابلة على ان القاضي يشترط فيه عشر

176
01:12:53.600 --> 01:13:24.850
صفات يشترط في عشر صفات قالوا يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا سميعا متكبرا مجتهدا آآ هذه عشر صفات مسلما بالغا عاقلا  عدلا حرا سميعا بصيرا متكلما ذكرا مجتهدا. وهذه الصفات بعضها محل اتفاق

177
01:13:25.400 --> 01:13:53.450
مثل الكلام على صفة الاسلام لان الاسلام يقتضي العدالة ولا يمكن ان يقيم فيما العدل من ليس عدلا في نفسه ولان كان هذا يشترط في الشاهد وهو بينة الحكم فكيف بمن يحكم به؟ وهكذا ما يتعلق بالتكليف من جهة البلوغ وآآ

178
01:13:53.450 --> 01:14:23.450
العقل وهكذا ما يتصل بالعدالة لما بيناه في الاسلام وانما اختلفوا الحرية فاجاز بعض الفقهاء خلافا للجمهور كون القاضي مملوكا اذا اذن سيده الدليل المانع من آآ كونه قاضيا وهكذا اجاز بعضهم ان يكون القاضي كفيفا

179
01:14:23.800 --> 01:14:46.150
خيرة بصير لان ذلك لا دليل على اشتراطه كما ان القصد من البصر هنا آآ البصيرة وبصيرة بعض الاكفاء لانه بالتشديد جمع كفيف خلاف الخطأ الشائع عند الناس فيجمعون الكف

180
01:14:46.300 --> 01:15:13.650
في اكفاء وصواب ان يجمع الكفؤ باكفاء والكفيف باكفاء فكثير من الاكفاء ذوو بصيرة من خلالها يستطيعون الوصول آآ العدل وقد كان شيخنا بن باز رحمه الله تعالى من اكابر القضاة في هذا الزمان. وكان كفيف بصر عظيمة بصيرة رحمه الله

181
01:15:13.650 --> 01:15:46.550
تعال ومثله ما يتعلق ايضا بالسمع فان اشتراطه عند الجمهور مستقر قالوا ليسمع البينة والجواب عن فيحكم بموجبها فقيل ان كان او فثم قول اخر وهو ان كان آآ يكتب آآ يكتب له ويكتب آآ على ذلك فيتبين عندئذ

182
01:15:46.550 --> 01:16:15.950
له الدعوة الاجابة ويمكنه ان يقيد ويثبت اه يحكم بموجب ذلك ولو لم يكن سميعا فيتحقق المقصود عندئذ ومثله اشتراط ان يكون لمن؟ فلو كان اخرس قالوا قد لا يبين الحق ولا يناقش الشهود ولا

183
01:16:16.200 --> 01:16:37.850
استفصلوا منهم ويرد عليه ما يرد في غيره. اما اشتراط الذكورية فقد انضم الى المعنى فيه وهو كون الذكر اكمل واقدر في مثل هذا من الانثى انضم اليه قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم رآه

184
01:16:38.100 --> 01:17:03.750
والقضاة نوع من الولاية وقد اتفقوا على الشرط الاجتهاد وان اختلفوا في المراد به الظاهر والله اعلم انه لا يمكن تطبيق مثل هذا الشرط المطلق وانما يمكن ان يطبق فيما لو كان اجتهادا جزئيا يعني في المسألة والقضايا التي يحكم بها

185
01:17:03.750 --> 01:17:28.000
القاضي وكثير من القضاة في هذا الزمان اشبه بقضاة الضرورة. اذ ليس لديهم اه مكنة هذه القدرة عليه خاصة مع كثرة القضايا وتشعبها الا ان التخصيص الان لانواع القضايا ووجود المحاكم المتخصصة سيسهم في هذا بعون الله

186
01:17:28.050 --> 01:17:47.500
تعالى قال ويتعين نعم. ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه يعني تعينوا عليه ان يستجيب. يتعين عليه ان يستجيب. بل هو فرض في حقه لعظم

187
01:17:47.500 --> 01:18:08.400
واهميته بشرط الا يشغله عما هو اوجب عليه كمثل حق اهله ونحو ذلك. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وقال انما اقضي بنحو ما اسمع

188
01:18:08.600 --> 01:18:27.500
فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

189
01:18:27.750 --> 01:18:45.450
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح احسنت قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر جاء هذا الحديث في اصله البين على المدعي

190
01:18:45.600 --> 01:19:05.150
وجاء في الصحيح ولكن اليمين على المدعى  وفي حديث الاشعث بن قيس في الصحيحين قال اختصمت انا ورجل في بئر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهدك

191
01:19:05.350 --> 01:19:28.000
او يمين يعني البينة عليك ايها المدعي او اليمين على من اذكر فقال اذا يحلف ولا يبالي. يعني هو رجل فاجر سيحلف ولا يبالي فيضيع حقي عند لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي

192
01:19:28.000 --> 01:19:47.250
الله وهو عليه غضبان هذه هي الموعظة التي يمكننا عندئذ ان نعظه بها فامره الى الله. والحديث اصله في المتفق عليه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انما اقضي بنحو ما اسمع انما اقضي بنحو

193
01:19:47.350 --> 01:20:05.900
ما اسمع وهذا الحديث دال ايضا على ما تقدم من اشتراط ان يكون سميعا كما آآ ذكرنا كان اه الكتابة قد تقوم بهذا المقام. كما ان هذا الحديث انما اقظي بنحو ما اسمع

194
01:20:06.150 --> 01:20:33.300
دال على شرط الدعوة الاهم والذي لم يتعرض له المؤلف اختصارا وهو ان تكون الدعوة محررة ان تكون الدعوة محررة. ونريد بتحرير الدعوة ان تظبط اوصافها المؤثرة في الحكم لان الحكم يترتب على تحريرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو

195
01:20:33.400 --> 01:21:01.050
ما اسمع فبقدر ما يسمع القاضي من الدعوة المحررة بقدر ما يمكنه الحكم الوصول الى العدل. فلو ادعى دينا يجب عليه ان مقدار  ونوعه وجنسه واجله. فما يقول انا اطالب فلان بمئة الف ويسكت مئة الف ماذا؟ ريال

196
01:21:01.050 --> 01:21:29.350
ولا دولار ما ايضا اه اه اجلها حالة مؤجلة وهكذا. اذا لابد ان يحرر الدعوة وهذا اهم شروط الدعوة والان في المحاكم يشترطون عليهم هذا تحرير بنموذج معين يذكر في حتى مثلا لو ادعى ان بينه وبين فلان عقد

197
01:21:29.700 --> 01:21:53.500
قال انا اطالب فلان بعوض نبيه عوض مبيع نشأ عن ماذا؟ عن عقد العقد هذا ما سببه فموجبه مشروطه ما اجله وهكذا من اه الاوصاف التي يتبين فيها كل ما ينفي الجهالة او يترتب

198
01:21:53.500 --> 01:22:18.800
عليه ضعف في الحكم او انصرافكم عن تحقيق العدل الواجب شرعا في قال فمن ادعى جمالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وذلك للاية

199
01:22:18.850 --> 01:22:39.350
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. الاصل في البينة كما قررنا عند الاطلاق يريد بها الفقهاء ماذا؟ الشهادة يريد بها الفقهاء الشهادة. قالوا قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين

200
01:22:40.000 --> 01:23:03.550
وهو حديث صحيح قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين فكان عندئذ هناك اكتفاء عن الشاهدين بشاهد واحد لكن لابد ايضا مع هذا الشاهد ان يكون هناك يمين للمدعي لصاحب الشهادة

201
01:23:04.150 --> 01:23:22.800
قال فان لم يكن نعم فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بنفي ما ادعاه المدعي  لو قال انا اطالب فلان هذا

202
01:23:23.250 --> 01:23:47.350
بمائة الف ريال افتتحت الجلسة وحضر فيها المتداعيان وادعى فلان بن فلان صاحب البطاقة رقم الى اخره لابد من هذا التحديد بكل دقة على الحاضر معه فلان بن فلان صاحب البطاقة رقم ويبين اصالة ولا وكالة يعني الحاضر الاصيل ولا الوكيل

203
01:23:47.400 --> 01:24:10.700
بانه يطالبه بمبلغ وقدره مئة الف ريال عوض مثلا اه عن دين او عوظ عن نبيه مؤجل اه بناء على العقد المرفق مثلا الى اخره  فانه والحالة هذه اذا قيل له عطلة بينة

204
01:24:10.750 --> 01:24:24.950
على دعواك افترظنا ان ما في عقد ما في ما يثبت قال مئة الف ريال اه باعني سلعة اشتريت بعته سلعة ولم يسددني طيب من يشهد على انك بعت؟ ما عندي شاهد

205
01:24:25.350 --> 01:24:43.650
تقر بانه باعك ابدا انا انكر اذا لم تكن له بينة فانه عندئذ يحلف المدعى عليه بنفي ما ادعاه المدعي في حقه ويبراه عندئذ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهداك او يمينه

206
01:24:43.850 --> 01:25:01.950
شاهداك او يمين وقد قررنا سابقا فيما تذكرون ان المدعي هو من خالف قوله الاصل ولان قوله خالف الاصل فيجب عليه ان يأتي ببينة تقوي موقفه وتجعله في مقابل العصر

207
01:25:02.100 --> 01:25:18.750
اما المدعى عليه فقوله موافق للاصل وهو براءة ذمته وسلامته من المطالبة. ولذلك كان يكتفى باليمين في حقه تأكيدا واستظهارا. والا فليست في محل الدليل اليمين في مثل هذه الحالة

208
01:25:18.850 --> 01:25:45.700
ويستحلف في كل حق ادمي قل الحق ادمي الا النكاح والرجعة والطلاق اه الرق والولاء وايضا ما يتصل بالاستيلاد والنسب والقصاص. هذه لا يستحلف فيها كما هو الحال في حقوق الله تعالى وحدوده. فانه لا يستحلف فيها لان البذل لا يدخلها فلم يستخلف او يستحلف آآ

209
01:25:45.700 --> 01:26:05.400
اه فيها   قال فانك قلنا له يا فلان احلف مد عليه لما المدعي ما عنده بينة قلنا المدعي عليه احلف قال انا ما احلف وهذي وقعت كثيرا ما الحكم في مثل هذه الحالة

210
01:26:05.750 --> 01:26:23.700
هل يقال انه انت لم تأتي ببينة وانت لم تحلف فاذهبا فليس لاحد منكما حق ولا لابد القاضي يفصل لابد القاضي يفصل لانه سيظل النزاع قائما بينهما. قال فانك اتفضل يا شيخ

211
01:26:23.850 --> 01:26:41.400
انك لعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. انك  تأملوا معي هذي مهمة انك لعن الحلف ابى امتنع

212
01:26:42.350 --> 01:27:12.450
قضي عليه بالنقول حكم عليه بالنقول ما معنى حكم عليه بالنقول ها نعم احسنت عد هذا كالبينة في حق المدعي فيحكم للمدعي لنقول المدعى عليه. وهذه قرينة على انك كاذب غير صادق

213
01:27:13.800 --> 01:27:50.750
وهذا قد جاء من قضاء بعض الصحابة كعثمان رضي الله تعالى عنه والقضاء بالنكول وقول ثان برد اليمين اش معنى رد اليمين احسنت ارجاعها للمدعي يقال الان لما امتنع المدعى عليه وانت لم تأتي ببينة

214
01:27:50.900 --> 01:28:16.900
فعندئذ تحلف انت فان حلفت استحققت ما ادعيت به قال ايضا قضى به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو المذهب عند المالكية والشافعية خلافا لمذهبنا من حنفية فانهم يقومون بالنكول

215
01:28:17.500 --> 01:28:48.150
متوسط شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كعادته في كثير من المسائل التي يقول الحكم قابلا فيها للجمع بين قولين وقال انه اذا كان الحق المدعى به لا يعلم الا من جهة المدعي

216
01:28:48.700 --> 01:29:18.100
نرد اليه اليمين لكن اذا كان لا لا يعلم من جهة المدعي فاننا عندئذ نقضي بالنقول وفي هذا يكون الجمع بين القولين بين القضاء بالنكون وبين وبين رد اليمين عمليا الان كثير من القضاة

217
01:29:18.700 --> 01:29:41.350
هذا غير مستقر طبعا وما في مبدأ قضائي. لكن كثير من القضاة يعملون برد اليمين من باب الاحتياط لا يكتفون بمجرد القضاء والنكول وانما يحرصون وان كان هذا خلاف المذهب على رد اليمين للمدعي ليتوثقوا اكثر من استحقاقه للدعوة

218
01:29:41.600 --> 01:30:07.300
التي ادعها  يعني مثلا اضرب لكم مثالا يوضح لو كان هناك ورثة ادعوا على شخص تعامل مع مورثهم بان لهم يعني لمورثهم في ذمته مبلغ مليون ريال مبلغ مليون ريال

219
01:30:08.200 --> 01:30:34.050
فقيل لهم ما البينة؟ قالوا لا بينة لدينا يطلب يمينه هنا قلنا له عطنا اليمين فقال ماذا قال لن احلف فهل ترد اليمين للورثة يقضى بالنقول احسنت هنا لو قيل بالقضاء منه كلك كان متجها لان الورثة

220
01:30:34.250 --> 01:30:56.750
ابعد منه عن ان يعرفوا في هذا المال المبدعان به بل هو اقرب لانه هو الذي يتعامل مع مورثهم ولذلك يقال يعني بحسب الحالة يحكم بالنقول او برد اليمين ورد اليمين الان يعدونه احوط وهو يعني محل

221
01:30:56.850 --> 01:31:19.100
آآ اتفاق على كونه احوط الظاهرة تعد في حكم البينات ولذلك قال المؤلف ومن من البينة القرينة الدالة على صدق احد المتداعيين مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه

222
01:31:19.150 --> 01:31:41.450
لان الظاهر من كونها بيده انه مالك انه ما لك لها  نعم ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار ونحوه بالة نجارته وحداد ونحوه بالة حدادة

223
01:31:41.650 --> 01:32:03.900
نحو ذلك هذه كلها قرائن الحقيقة كثيرة الان من الغرائر الموجودة التحليل تحليل الدم آآ من القرائن اللي تعتبر في حكم البينات آآ الشهادات والوثائق الرسمية هذه كلها قرار هذه ليست شهادة

224
01:32:03.950 --> 01:32:27.300
ولا اقرار لكنها في حكمها لو شخص ابرز الصك هذا يعتبر قرينة في حكم آآ البينة لكن ليس من القرائن عنده المعتد بها في الحكم ما يتصل بالصور وما ايضا بالبصمات الصوتية او بالاصوات المسجلة

225
01:32:27.400 --> 01:32:50.350
ان هذه يسهل التلاعب بها ومنتجتها ولذلك لا يحكم آآ على ضوئها القضاة من القراءة اللي يحكم بها القضاة آآ ايضا الخطوط اذا اعتبر خبير الخط او حتى الادلة الجنائية

226
01:32:50.400 --> 01:33:19.500
اذا اعتبروا ان هذا يتبع لهذا نعم  من القضايا التي لم يشر اليها المؤلف وهذا كما ذكرنا غير مستغرب في مثل هذا المختصر الحكم على الغائب  هنا ساضيف لكم فقط النظام لان النظام ايضا منطلق من الفقه

227
01:33:19.850 --> 01:33:41.100
في الحكم على الغائب انه اذا كان للحاضر بينة حكم له في النظام الحالي وجعل للغائب الاعتراظ خلال مدة ثلاثين يوما واذا لم يكن للحاضر اللي هو المدعي او حتى

228
01:33:41.200 --> 01:33:56.150
يعني من آآ له او يجب عليه ان يقدم البينة اذا لم يكن له بينة يخاطب الغائب يقال له اما ان تأتي او تعد ناكلا او تعد ناكلا ويجرى عليك ما يجرى على

229
01:33:56.200 --> 01:34:11.600
في كلا الحالتين لا يرسل له على وفق النظام نص الحكم الا اذا لم يتبلغ لشخصه يعني اذا تبلغ ولم يحضر لا يرسل له نص الحكم وانما يراجع ويأخذ نص الحكم ليعترض عليه

230
01:34:11.650 --> 01:34:25.000
اللي يعترض عليه وهذا الحقيقة النوام الجديد حاصر يعني مسألة التخلف والغياب عن حضور مجلس الحكم ما تستطيع توكل احدا انما ان تترك المجلس بهذه السهولة بناء على ان الحكم بالغائب

231
01:34:25.000 --> 01:34:48.750
يمكن عندئذ اه نقضه ولا يسهل اقراره هذا تم اه تقليصه وان كان الفقهاء يوسعون فيه الا ان النظام يضيق كثيرا. نعم وتحمل الشهادة تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية. واداؤها فرض عين. نعم. لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا

232
01:34:48.850 --> 01:35:01.550
ما دعوا قوله في الاداء ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه لان ذلك آآ احقاقا للحق واقامة للعدل وهذا واجب ما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. نعم

233
01:35:02.500 --> 01:35:21.850
ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء نعم العدل هو من رظيه الناس يقول المؤلف وهذا لا يكفي الحقيقة العدل هو من اقام الواجبات وترك المحرمات وترك وابتعد ايظا

234
01:35:21.850 --> 01:35:44.700
الخوارم المروءات هذا هو العدل الا ان هذه العدالة تتفاوت من زمان لاخر اذ لو اننا قصرناها على مثل هذا في هذا الزمان لذهبت كثير من الحقوق وضاعت كثير من اه يعني

235
01:35:45.050 --> 01:36:04.800
حقوق الناس ولذلك يقال بان هذه العدالة هذا الاصل فيها الا انه يتوسع فيها الفقهاء والقضاة بحسب حالة الزمان وعموم البلوى. نعم ولا يجوز. ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من

236
01:36:04.800 --> 01:36:25.100
المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها. احسن الانساب ونحوها. هذا ظاهر ومحل اتفاق اجماع ولا تخفوا ما ليس لك به علم ما شهدنا الا بما علمنا والاستفاضة في حكم هذا واقوى منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم

237
01:36:25.900 --> 01:36:44.900
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا. رواه ابن عدي  نعم الحديث فيه ضعف لكن معناه متفق عليه. نعم. ومن مواقف ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهم. وبالعكس واحد

238
01:36:44.900 --> 01:36:59.150
زوجين للاخر والعدو على والعدو على عدوه كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا ذي غمر على اخيه. ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داود

239
01:36:59.700 --> 01:37:17.800
اذا لا تصح الشهادة من العدو على عدوه ولا من القريب لقريبه لان كلا من هو محل تهمة في ايصال اه الظرر لصاحبه او دفعه عنه. لو كان عدوا او دافعا لو كان

240
01:37:18.000 --> 01:37:34.250
قريبا وهذا هو المعمول به. هذا هو المعمول به الان لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا اه تقبل شهادة العدو لعدوه متى علمت هذه اه العداوة ثم قول اخر في المسألة التهمة

241
01:37:34.450 --> 01:37:52.200
اذا انتفت التهمة فانها عندئذ تقبل الشهادة لكنه لا يكاد يعمل به لان ضبطه صعب ولانه ربما ايضا يعني يكون مدخلا الوقوع في الاحكام الشرعية من قبل الناس كيف تقبلون؟ لان هذا هيئته كذا وشكل

242
01:37:52.200 --> 01:38:14.400
وكذا تقبلون شهادته لابنه او الابن لابيه ولا تقبله شهادة غيره فيحصل فيه ما يحصل من هذا وهذا يعني يطرح عنه نعم وفي الحديث في الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مالا مال مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه

243
01:38:14.400 --> 01:38:34.400
تحذير من الحلف الكاذب وهو من كبائر الذنوب لا سيما اذا كان هذا في مجلس الحكم الذي يتقرب به في القضاء باخذ مال الغير ونسبته لغير اهله وهذا نسأل الله العافية والسلامة يعني من آآ

244
01:38:34.400 --> 01:39:01.350
الموبقات الحقيقة اني رأيت من اه خوف العوام من الحلف ما يسر وهذا سبحان الله احيانا لذلك كان بعض السلف يفتدون اليمين يدفعون احيانا لاجل الا الا يحلفوا فهذا من تعظيم حرمات الله جل وعلا

245
01:39:01.700 --> 01:39:20.550
عند بعض الناس ودليل على ايمان وتقوى باب القسمة ذكره المؤلف هنا وذلك لانه يشتمل على حكم والحكم في القسمة لا يخلو من حالتين اما ان يكون فرزا او يكون بيعا

246
01:39:21.500 --> 01:39:45.100
ويقوم فرزا في حالة الاجبار قسمة الاجبار ويكون فرزا اه بيعا في حالة قسمة اه التراضي سيقرأ الان الشيخ احمد ويتبين هذا نعم باب القسمة وهي نوعان قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة

247
01:39:45.400 --> 01:40:04.800
وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. وان جروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم في على قدر ملكهم فيها والله اعلم. اذا

248
01:40:04.800 --> 01:40:29.050
اسمع تكون للاموال بين الشركاء اذا تملكوا عقارا ونحوه او سلع من هذا القبيل ونحوها والاصل فيها قوله واذا حضر القسمة وقوله آآ الشفعة في كل ما لم يقسم القسمة

249
01:40:29.650 --> 01:40:54.950
آآ حكم شرعي يكون في ما هو محل لي الشركة هو لا يخلو من ان يكون على سبيل الاجبار او التراضي ويكون على سبيل الاجبار اذا كان في ما لا ظرر فيه. كيف طيب؟ اجبار فيما لا ضرر فيه؟ يعني لو ان احد الشركاء طلب

250
01:40:55.450 --> 01:41:26.600
يقسم نصيبه بينه وبين شركائه مثلا عشرة في ارض وقال اريد ان تقسم هذه الارض كبيرة الارض ان عشرة الاف فيمكن ان يأخذ كل شخص الف فعندئذ يلزمهم اجابته ويقوم القاضي بقسمتها ويكون عندئذ القسم في هذه الحالة بما انه لا

251
01:41:26.600 --> 01:41:53.000
الضرر فيها ولا الامر الى رد عوض الى باقي الشركاء ان يمكن قسمتها على سبيل التساوي بقدر الاملاك عندئذ يتم الفرز بين كل هؤلاء وسميت بقسمة الاجبار لانه يجبر الممتنع. لو قال واحد منهم انا امتنع نقول ما في ما يمنعك من القسمة فتجبر

252
01:41:53.050 --> 01:42:14.850
اذا امتنعت عند اذا وهذا يكون بالمثليات كما ذكر لو افترضنا انه بينهم شركة في مثلا اقمشة والاقمشة هذي عبارة عن امتار معينة الف متر وهم اثنين يقول انا اخذ خمس مئة متر وانت خمس مئة متر. هذه يجبر عندئذ عليها اه الشركاء

253
01:42:14.850 --> 01:42:32.150
ولا يكون ذلك من قبيل البيع بل من قبيل الفرز. اما ما هو بيع فهو قسمة التراضي نسبة التراظي تكون فيما لو كانت الشركة في شيء ليس مثليا او قسمته تكون

254
01:42:32.150 --> 01:42:52.400
شقة بينهم شقة صغيرة. شقة عبارة مثلا عن غرفة وصالة وقال والله انا واياك نمتلكها بالنصف لكني اريد نقصد شلون ياخذ الغرفة وهذا بياخذ الصالة بيكون بينهم تفاوت او يقتسمان الصالة بيكون في اذا لا بد من وجود ظرر او رد عوظ

255
01:42:52.500 --> 01:43:11.800
ويقال بان القسمة هنا تقتضي انه لو تمت فانه والحالة هذه يكون لاحدهما زيادة رد عليه مالية لتعوض الظرر الذي ينشأ عن مثل هذه القسمة. هذه القسمة لا يجبر عليها

256
01:43:11.800 --> 01:43:40.200
الممتنع اه منها وعندئذ اه اذا يعني اه لابد فيها من رضا الشركاء فان لم يرظيا فانه عندئذ له ان ان لم يرظى الشركاء فيكون عند اذن البيع ويقسم المال بينهما. قال وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. اذا لم يرظى الشريك المتظرر

257
01:43:40.200 --> 01:44:01.350
القسمة وطلب احد الشركاء عندئذ البيع فتجب اجابته في مثل هذه الحالة لانه تحصيل لنصيبه لا يمكنه ان يحصل نصيبه الا صلى ينظر اليها من غير ان آآ يفيد منها. قال وان اجروه او كانت الاجرة فيها على قدر املاكهم فيها. لو

258
01:44:01.350 --> 01:44:16.900
اجروها يعني هذه اه الشركة وهذا المحل من الشركة الذي لا يمكن ان يقسم الا على سبيل التراضي لما فيه كما ذكرنا من صغر ونحوه فانه لو تم تأجيره فيكون لكل واحد

259
01:44:16.950 --> 01:44:38.450
آآ بقدر ما يملك من آآ هذه آآ البضاعة او هذا العقار او نحوه. فلو كانوا مثلا من ثلاثة يملكونها اثلاثا فلكل واحد منهم ثلاثين بالمئة. طيب خاتمة المطاف باب الاقرأ الشيخ. باب الاقرار وهو وهو اعتراف الانسان بحق

260
01:44:38.450 --> 01:45:04.500
عليه بكل لفظ دال على الاقرار. نعم. وهو ثابت بالكتاب السنة والاجماع ومن اشهر الوقائع في قصة ماعز والغامدية وكلاهما في الصحيح ويمكن ان نعرف ايضا الاقراض بانه اخبار على وجه تنتفي معه التهمة وهو

261
01:45:04.650 --> 01:45:39.250
لهذا يقول اكد من الشهادة اذا اعتراف الانسان بحق عليه باي لفظ يدل على ذلك يعد اقرارا وهنا فرق بين اخبار الانسان بحق عليه سيكون اقرارا او اخباره بحق على غيره له فيكون دعوا او اخباره بحق على غيره لغيره

262
01:45:39.250 --> 01:45:58.750
فلا يخلو ان كان مؤتمنا فيكون في حكم القاضي ونحوه وان لم يكن مؤتمنا يعني على ذلك فيكون شهادة هذه الحالات التي يكون فيها اخبار الانسان بالحق اما على نفسه فيكون اقرارا

263
01:45:58.850 --> 01:46:18.850
او على غيره فان كان لنفسه فيكون دعوة وان كان على غيره لغيره فلا يخلو اما ان يكون قبيل الائتمان فيكون كالقاضي ونحوه او يكون على سبيل اه على غير ذلك يكون من قبيل الشهادة ونحوها. نعم

264
01:46:19.100 --> 01:46:35.800
بشرط كون المقر مكلفا. نعم رفع القلم للحديث. نعم. وهو من ابلغ البينات ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وهو سيد الادلة الاقرار الذي لا يتطرق اليه

265
01:46:36.050 --> 01:47:00.150
شك ولا تجد معه تهمة نعم وفي الحديث لا عذر لمن اقر. هذا الحديث لا اصل له. لكن غيره مغن عنه. نعم ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين. ليخرج من التبعة باداء او استحلال. والله اعلم. وهذا

266
01:47:00.150 --> 01:47:23.350
مصداقه قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسي قوم وقوله وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربا نعم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

267
01:47:23.450 --> 01:47:41.050
علقه كاتبه الفقير الى الله الراجي منه ان يصلح دينه ودنياه عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين نقلته من الاصل وتم النقل الثالث من ذي الحجة

268
01:47:41.150 --> 01:47:57.800
في عام تسعة وخمسين وثلاثمائة والف والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وقد انتهينا من الاتيان على هذا الكتاب وشرح ما يمكن شرحه في مثل هذه العجالة في هذا اليوم

269
01:47:57.800 --> 01:48:20.200
اليوم يوم السبت العشرين من رجب شهر الله المحرم رجب لعام الف واربع مئة وست وثلاثين ونسأل الله جل وعلا ان يكون هذا حجة لنا اه لا علينا وان يجعل هذه العلوم مما يقربنا الى الحي القيوم سبحانه وتعالى

270
01:48:20.500 --> 01:48:40.500
وان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وهدى وتقى فان هذه العلوم اذا لم تقرب الى الله سبحانه وتعالى ولم تكن حجة لصاحبها كانت وبالا عليه فان اول من يسعر بهم النار يوم

271
01:48:40.500 --> 01:49:11.700
رجل تعلم العلم ليقال عالم فاللهم اجعلنا ممن يتعلمون العلم يتقربوا اليك كونوا من العلماء الربانيين الذين يعلمون العلم فيعملون به ويعلمونه الناس ويقربونهم الى ربهم سبحانه وتعالى نسأله وهو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحي القيوم الرحمن الرحيم

272
01:49:11.700 --> 01:49:26.348
المنان الكريم السميع القريب المجيب ان يتقبل منا ذلك كاملا غير منقوص. وان يجعله حجة لنا. وان يجعله حجة لنا للنفوس وان يتوب علينا انه سميع