﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:22.150 --> 00:00:44.300
باب بيع الاصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. الا ان يشترطها متفق عليه وكذلك سائر الاجر. وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة

3
00:00:44.800 --> 00:01:17.400
فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. احسنت هذا باب بيع الاصول والثمار ذكره المؤلف بعد ان قرر شروط البيع وقواعده وهو نوع من التطبيق هذه القواعد والشروط وقد خص الاصول والثمار هنا بالذكر لما تنفرد به من احكام

4
00:01:17.400 --> 00:01:47.400
الاصول والثمار من اكثر ما يقع عليه عقد البيع عند الناس المراد بالاصول هنا غير المنقولات من الدور والاراظي والاشجار ونحوها واما الثمار فمعلومة ويراد منها ما يؤخذ من الشجر من تمر

5
00:01:47.400 --> 00:02:16.400
وعنب ونحوه وشرع المؤلف في هذا الباب ببيان اه الدليل كعادته حيث يقدم الدليل ويجعله ما امكنه هو المدلول يعني هو المسألة نفسها فقال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان

6
00:02:16.400 --> 00:02:41.250
المبتاع في هذا الحديث بيان حكم وهو ان النخل بعد التأبير المراد بالتأبير التلقيح والتلقيح يقوم صورته على وظع الفحل من النخل لان كل نخل له آآ فحل فهذا الفحل

7
00:02:41.250 --> 00:03:09.550
من الشماريخ ويوضع بين ضلع الانثى. فعندئذ تثمر فاذا باع المرء نخلا بعد ان يعني بعد ان يلقحها فان ثمرتها التي عن هذا التأبير مملوكة للبائع على خلاف ما آآ

8
00:03:09.550 --> 00:03:32.300
يعني على خلاف ما يجري لان الجاري في مثل هذه الحالة ان الجزء يتبع الكل وان الثمرة تكون مع النخلة لكن اما وقد ابر ولقح هذا الثمر البائع فان نفسه تتعلق به وتتشوف

9
00:03:32.300 --> 00:04:00.650
له فحفظ له الشارع هذا الجهد واطاب نفسه باستثناء هذا الجزء باستثناء هذا الجزء من البيع وهذا كما ذكرت لا يمكن ان تجده في اي قانون ارضي ان هذه الدقائق والحقائق التي يتفق فيها الشرع مع النفس البشرية ويحفظ لها حقوقها

10
00:04:00.650 --> 00:04:30.200
المادية والنفسية لا يمكن ان تكون الا من شارع حكيم سبحانه وتعالى قال الا ان يشترطها المبتاع وهذا الحكم الثاني في الحديث. اذا الحكم الاول ان ان الثمر يتبع من وهو البائع. الحكم الثاني ان هذا الثمر يملك للمشتري في

11
00:04:30.200 --> 00:05:04.850
حالة الاشتراط فاذا اشترطه وكان الشرط واقعا في عقد الاصل فانه عندئذ يستثنى فيكون للمشتري اذا ما هو قيد جواز اشتراط الثمر المؤبر لمن اشترى النخل  جميل ان يكون تابعا للاصل

12
00:05:04.900 --> 00:05:29.450
فلا يقع الشرط عليه على سبيل الاصلية يعني ما يكون اصلا في العقد. وانما يقع على سبيل التبعية  وذكرنا بالامس ان هذا من الادلة على جواز الغرر عفوا الاسبوع الماضي من الادلة على جواز الغرر اذا كان تابعا

13
00:05:30.150 --> 00:05:56.850
ما وجه الاستدلال ما وجه الاستدلال كل الادلة التي تمر معنا لا ينبغي لك ان تمررها الا وقد فهمتها نعم جميل لاحظوا ان الثمر هنا ولم يبدو صلاحه بعد ومع ذلك جاز للمشتري ان يوقع

14
00:05:57.150 --> 00:06:20.150
العقد عليه جاز الغرر هنا لانه وقع تبعا. فالعقد في حقيقة الامر وقع على الاصل وهو النخل. واشتمل على ثمر واضح؟ فكان تابعا فجاز وهذا له قاعدة فقهية شهيرة وهي قاعدة ماذا

15
00:06:20.800 --> 00:06:44.350
التابع تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها واضح ولو كذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. يعني كل الاشجار ولو لم تكن نخلا اذا بدا ثمرها في الرمان

16
00:06:44.500 --> 00:07:12.000
مثلا او العنب او غيرها من آآ التين غيرها من الاشجار فانها تكون للبائع فانها تكون للبائع الا اذا اشترطها المشتري فيستحقها لان الشرط عقد قال فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع

17
00:07:12.100 --> 00:07:35.400
ان كان يحصد مرارا مثل ماذا اللي يحصد مرارا مثل المغيبات الكراث نعم الجرجير الى اخره هذه تحصد مرارا قال لك في الاصول للمشتري الاصول لانها لا تحصد من اصلها

18
00:07:36.000 --> 00:07:59.550
اما الجزة الظاهرة عند البيع التي ستجز تحصد وان لم تحصد عند البيع مباشرة فانها من حق البائع كما ذكر المؤلف. هذا ان كان يحصد مرارا. اما ان كان لا يحصد الا مرة واحدة فهذا يكون لمن

19
00:08:00.000 --> 00:08:30.450
للبائع فهذا يكون للبائع هذا استدلالا بالحديث الذي افتتح به المؤلف بشرط ان يكون الثمر آآ او ان يكون باديا او ان يكون باديا  قال ونهى رسول الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

20
00:08:30.500 --> 00:08:50.050
انها البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته. وفي لفظ حتى تحمار او تصفار ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه اهل السنن. وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان

21
00:08:50.050 --> 00:09:06.600
خذ منه شيئا لما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع هذا ايضا من احكام هذا الباب

22
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
الاصول والثمار وهذا الحكم يختص بالثمار وهو النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح النهي عن بيع الثمر قبل وضوء الصلاح. وهذا يمكن ان نقول فيه اربع حالات كما ذكر

23
00:09:26.650 --> 00:09:52.400
ابن قدامة ومنها تعرف حالات او احكام حالات بيع الثمر قبل بلوغ الصلاة. الحالة الاولى ان  يبيعها بشرط التبقية او يشتريها بشرط التبقية التبقي يعني ان تبقى فلا تقطع قبل بدو الصلاح

24
00:09:52.850 --> 00:10:18.150
وهذا الذي ينصرف اليه النص ابتداء وهو محرم اجماعا والعقد غير صحيح لان النهي يقتضي الفساد الصورة الثانية تقابلها وهو ان يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع الاول بشرط ايش؟ التبقية

25
00:10:18.300 --> 00:10:35.950
شرط نص على ان تبقى وقد اشتراها ولم يبد صلاحها فهذا محرم للحديث واضح وللعلة منه كما سيأتي بيانه. يقابلها الثانية ان يشتري بشرط القطع يشتريها بشرط ان تقطع الان

26
00:10:36.050 --> 00:10:54.400
من الباعة والمشتري بحيث انه ما تبقى عند الشراء هذه الصورة تصح اجماعا من المهم ان تعرفها لان البعض يظن من جميع صور شراء الثمر قبل بدو الصلاح محرمة لا هذا غير صحيح

27
00:10:54.800 --> 00:11:19.600
لماذا؟ لانه وان كانت الدلالة العامة من النص دالة عليه الا ان العلة تخصص ابين ان المقصود في هذا ما يخشى عليه من العاهة وهو الفساد فيما يأخذ احدكم مال اخيه

28
00:11:20.100 --> 00:11:46.450
اذا فسد الثمر كما جاء في النص. وهذا كما ذكرنا يشير الى هذا المعنى وهو آآ ان يشترط عند شراء الثمر قبل بلوغ الصلاح القطع فهذا يجوز او يصح اجماعا لان المنع انما

29
00:11:46.450 --> 00:12:06.950
انا خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة فعند هذا الشرط يكون ذلك مأمونا لان الثمر قد اشتري على حالته التي هو عليها. بعضكم يسأل طيب كيف يشتري ثمر قبل غدو والصلاة؟ ماذا قد يستفيد منه

30
00:12:07.450 --> 00:12:27.900
استخدموه استعملوا ايا كان للبهائم لغيرها لكنه والحالة هذه سيكون ثمنه بقدر حاله. لن يكون ثمنه كما فلو بدأ صلاحه. الحالة الثالثة ان يبيع اه مطلقا لم يشترط لا القطع ولا التبقية

31
00:12:29.950 --> 00:12:45.450
يشتري او يبيع الثمر قبل بدو الصلاح من غير شرط الم نقل في الحالة الاولى شرط التبقية؟ وفي الثانية قلنا بشرط القاطع وفي الثالثة لم يشترط شيئا لكنه باع او اشترى

32
00:12:45.450 --> 00:13:15.450
ثمرا قبل بدو ايش رايكم ما الحكم ما الحكم في هذه الحالة؟ لاحظوا ترى ما اشترط ان تبقى ها احسنت على الاصل وهو النهي نعم النهي للحديث الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. فمن باع ثمرا قبل بلوغ الصلاح فان بيعه والحالة

33
00:13:15.450 --> 00:13:43.050
وهذه مخالف للنص. وهو النهي والنهي يقتضي الفساد خلافا لمن صحح وقال تقطع صحح وقال تقطع الحنفية الرابع ان يبيع الثمرة تابعة للاصل كما ذكرناه انفا هذا يصح اتفاقا ولو لم يبدو صلاحه

34
00:13:43.250 --> 00:14:06.250
بشرط كان او بغير شرط وذلك لماذا؟ لانه وقعت معا نعم هنا مسألة اذا بدأ الصلاح في بعض الثمر دون بعض فهل يجوز بيع ما لم يبد صلاحه ان كان ذلك

35
00:14:06.500 --> 00:14:37.050
في جنس واحد اذا كان ذلك في جنس واحد فانه والحالة هذه يجوز بيع سائر النوع يعني تمر خلاص  في مزرعة بدأ صلاح بعضه فان الباقي يأخذ حكمه ولو لم يبدو صلاحه

36
00:14:38.600 --> 00:15:03.900
لان النور الواحد يتلاحق عادة النوع الواحد يتلاحق عادة واشتراط صلاح الكل كما ذكرنا مشقة ومما تدعو الحاجة العامة الى عدمه يعني الى عدم هذا الاشتراط وستلحق بالناس مشقة وقياسا على الشجرة الواحدة

37
00:15:03.900 --> 00:15:35.950
فيما لو صلح ثمرها فيقاس عليها باقي الاشجار اما لو كان جنس اخر في البستان يعني عنده اه مثلا في البستان مع التمر آآ عنب او كان عنده تين او غير ذلك وان كان يسقى بماء واحد وفي ارض واحدة. الا ان صلاح جنس من

38
00:15:35.950 --> 00:16:00.500
انه لا يكفي في جواز بيع ما لم يبدو صلاحه من الاجناس الاخرى لانه عادة لا يتبع ولا يتلاحق لاختلاف الجنس وتفاوته نعم وذكر المؤلف هنا ضابط الصلاح قال حتى تذهب عاهته

39
00:16:00.900 --> 00:16:35.800
وفي لفظ حتى تحمر او تصفار  عن البيع حتى قال يشتد الظابط يا اخوة بحسب المظبوط يعني بحسب  الثمرة فالتمر ان يحمر او يصفر والعنب ان عفوا والحب ان يشتد

40
00:16:36.350 --> 00:17:08.600
والعنب ان يتموه حلوا وسائر الثمار بحسب نضجه في عرف الناس فيختلف هذا من حالة الى اخرى  هذا يقوم على قاعدة شرعية من كل اه ما جاء شرعا ولم يقيد

41
00:17:09.000 --> 00:17:37.950
في ظابط فانه يضبط بالعرف يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي فنقول ان العنب عفوا الحب تمر نحوه ظبط لكن ما لم يظبط من باقي

42
00:17:38.050 --> 00:17:58.950
الثمار فيكون بحسبه ما يدل على نضجه فيما يتعارف عليه الناس المؤلف ختم هنا بمسألة وهذا احب دائما ان يكون على بال دارس كتاب البيوع وهو حرص الشريعة وعنايتها التامة

43
00:17:58.950 --> 00:18:25.850
بحفظ حقوق الناس مسألة وضع الجوائح وهذا المصطلح الفقهي مصطلح شهير لكنه رحمه الله تعالى جريا على عادته في الاختصار اكتفى بالنص من غير استفسار. فقال وقال لو بعت من اخيك ثمرا. يعني اشتريت

44
00:18:26.350 --> 00:18:50.350
فمن اذا جاءت بعد فعل البيع تدل على الشراء بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة الجائحة يراد بها هنا الافة السماوية او ما كان في حكمها من غير المقدور عليه

45
00:18:53.350 --> 00:19:23.400
قال فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق الحديث يشير الى مسألة وظع الجوائح التي تقوم على ما لو باع شخص ثمرة نخل او نحوه على اخر

46
00:19:23.950 --> 00:19:55.800
واصاب هذا الثمر قبل ان يجز ويقبض من المشتري افة سماوية او اكله الجراد او آآ اتى عليه من لا يمكن تضمينه مثل حرب مثلا الجيش دخل على مثل تلك المزارع

47
00:19:55.950 --> 00:20:33.300
واتلف هذه الثمار ونحوها فانه والحالة هذه  يجوز او يشرع عند المشروع عندئذ الا يأخذ  من المشتري شيئا الا يأخذ البائع من المشتري شيئا اذا تذهب على من البائع فيضمنها

48
00:20:33.950 --> 00:20:53.950
بم تأخذ مال اخيك بغير حق؟ لان بعض الناس يقول العقد لازم عقد البين والاصل ان له في ان كان لم يسلم الثمن وان كان سلم الثمن ذهب عليه ان له في الذمة عند هذا البائع مبلغا من

49
00:20:53.950 --> 00:21:17.800
اما وهو لم يستلم هذا المبيع وهو الثمر الذي اصابته الجائحة فانه عندئذ لا آآ يطالب به لانه ذهب عليه يعني ذهب عليه المبيع ولم يأخذ شيئا هذا له شروط

50
00:21:17.900 --> 00:21:53.400
الشرط الاول هو شروط وضع الجوائح ان تباع النخلة وحدها عفوا ان تباع الثمرة وحدها دون الاصل الشرط الثاني ان تكون باقية على رؤوس النخل في انتظار وقت الجذاب وتمام النضج

51
00:21:54.700 --> 00:22:24.800
الثالث ان تكون عوضا عن بيع ونحوه اذا هذه الصورة فيما لو اشترى شخص كما قلنا ثمرا بعد ما بدأ صلاحه واستحق البائع قيمته عندئذ وخلي بينه وبين الثمرة ثم اصابت هذه الثمرة

52
00:22:24.900 --> 00:22:50.150
جائحة من السماء ريح مطر برد مرظ حشرات جراد الى اخره قبل ان تؤخذ تكون من ظمان البائع. فتكون من ظمان البائع. وللمشتري ان يفسخ البيع ويسترجع الثمن ان كان ان كان دفعه وهذا هو المذهب خلافا لجمهور اهل العلم

53
00:22:51.700 --> 00:23:15.550
استدل المذهب بهذا الدليل. اما الجمهور فان قولهم له هيبة ولا ينبغي ان يظن ان هذا الحديث لم يمر لهم على بال. ان الحديث ظاهر وواضح الجمهور حملوه على البيع قبل بدو الصلاح

54
00:23:16.600 --> 00:23:48.600
البيع قبل بدو اه الصلاح اه صححوا البيع عند اذا هذه الحالة يعني حالة وضع الجوائح فيما اذا لم يبدو الصلاح. فيما اذا لم يبدو الصلاح ولهم ادلة الحقيقة قد لا يكون المجال متسعا لذكرها مثل قصة الرجل الذي اصيب في ثمار اشتراها

55
00:23:48.850 --> 00:24:06.650
مع انه مشتري هو اصيب في هذه الثمار يعني الثمار هذه جاءتها جائحة فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قال تصدقوا عليه فتصدقوا. فلما لم يبلغ ذلك وفاء دينه. قال لاصحاب

56
00:24:06.650 --> 00:24:28.400
آآ خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. وهذا دل على ماذا؟ على انه ضمن وهو المشتري في مثل تلك الحالة يهمنا المذهب الان نقول هذا قوي يقول مذهب والذي قرره المؤلف وهو ظاهر النص ويلتحق بهذا يعني وضع الجوائح

57
00:24:28.400 --> 00:24:49.700
كل ما كان من ثمر ونحوه ذهب على صاحبه يعني على مشتريه عفوا ذهب على مشتريه آآ باتلاف من لا يمكن تضمينه سواء كانت جائحة او كان ذلك في حكمها. اما اذا امكن تضمينه مثل شخص قام باتلاف

58
00:24:50.800 --> 00:25:13.950
بائع بائع الثمر لمشتري ثم جاء ثالث واتلف هذا الثمر ما يقال هذا جائحة لماذا؟ لانه هنا يمكن تظمين هذا الطرف الثالث فلا تذهب على البائع الذي لا قبل له لم يتعدى ولم ولم يفرط ولم تكن ايضا يعني

59
00:25:13.950 --> 00:25:33.100
صعبة التظمين او متعذرة التظمين كما لو كانت جائحة سماوية ونحوها  بعدها قال باب الخيار باب الخيار وغيره واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية احسنت بارك الله فيك

60
00:25:33.200 --> 00:25:58.950
اه حاولت الا اسرع لانه اخذ علي البعض في الاسبوع الماضي السرعة  ارجو الا يكون هذا مملا المؤلف بدأ في باب الخيار بقاعدة شرعية وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب كثرة القواعد على صغر حجمه احتوى على مئات القواعد

61
00:25:59.300 --> 00:26:24.400
قال اذا وقع العقد صار لازما اذا الاصل في العقود الاصل في العقود هو اللزوم للجواز الاصل في العقود هو اللزوم يعني لو تعاقد اثنان عقدا  لما تبايع قال احدهما انا اريد الفسخ

62
00:26:26.950 --> 00:26:56.850
هو لم؟ قال العقد جائز والجواز يعني ماذا هو الجواز يعني الصحة لا الجواز هنا يقابل اللزوم ايش معنى الجواز احسنت ان له حق الفسخ ولذلك اللزوم الذي يريده المؤلف هنا هو

63
00:26:57.100 --> 00:27:19.700
انه لا يحق للطرفين فسخ العقد الا بإذن الآخر وقع العقد صار لازما يعني لم يمكن لاحد الطرفين ان يفسخه الا اذن الا اذا اذن الاخر  هذا اذا كان اللزوم على الطرفين

64
00:27:19.950 --> 00:27:42.150
ان كان على احدهما فانه لا يمكن لمن كان العقد في حقه لازما ان يفسخ الا باذن الاخر فلو جانا شخص وتعاقد مع اخر ثم قال عقت بيع قال انا خلاص هونت بفسخ بعد خيار المجلس والشرط ما في خيار بس كذا

65
00:27:42.150 --> 00:28:02.900
قلنا له ليش؟ قال والله العقد جائز ما هو بلازم لماذا؟ قال كذا افهم. نقول لا اصل ان العقد هذا ايش لازم ولو ادعى خيار الشرط يعني ان له الفسخ

66
00:28:04.100 --> 00:28:34.050
حاربنا من بالدليل من ادعى الخيار او من ادعى اللزوم من ادعى الخيار. لماذا؟ لانه على خلاف الاصل. وهذي القاعدة خذها تفيدك انه دائما الذي يطالب بالدليل وبالاثبات ومن خالف الاصل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. المدعي يدعي خلاف الاصل

67
00:28:34.050 --> 00:28:59.000
اصل السلامة الاصل براءة الذمة الى اخره. فلما كان مدعيا لخلاف الاصل كان ماذا؟ كان عليه الدليل اذا اذا وقع العقد صار لازما يعني لا يجوز فسخه الا برضا من له الحق

68
00:28:59.700 --> 00:29:24.250
والطرف الاخر وهذا صفة اكثر العقود ان تكون لازم ويمكنني ان اقسم لك العقود الى اربعة عقد لازم للطرفين وهذا كما ذكرنا اكثر العقود تقوم عليه بيع تجارة رهن لا عفوا بيع اجارة

69
00:29:24.300 --> 00:29:53.750
حوالة آآ يمكن ايضا ان نضيف آآ سلام صلح كل هذه من انواع عقود اللازمة يقابلها العقود الجائزة عقود الجائزة التي طرف يجوز لكل منهما ان يفسخ مثل ماذا ها

70
00:29:54.650 --> 00:30:25.400
لا الجائزة للطرفين الوكالة احسنت ايضا الشركة الاصل انها جائزة طبعا الشركات الان المعاصرة في الجملة لازمة غير جائزة لماذا؟ لان النظام جعلها لازمة فيكون من شرع في عقد  قد وافق على لزومها فتثبت في حقه وكأن النظام شرط في العقد. هو من قبيل الشروط الجعلية التي سيأتي

71
00:30:25.400 --> 00:30:56.950
العارية الوديعة هذي كلها الجعالة جائزة للطرفين يجوز الفسخ وكيل  من يقوم مثلا بالبيع والشراء عنك اتصلت عليه قلت يا فلان بعت شريت؟ قال له هونت تركت فسخت العقد لا تقول لا انا تعاقدت معك

72
00:30:57.250 --> 00:31:20.150
لا يحق لك لان الوكالة عقد جاهز وهكذا لو انه اراد ان يبيع ما بع اراد ان يبيع فقلت له انت خلاص لا تبيع    فسخت عقد الوكالة طبعا هنا قاعدة مهمة جدا مرت يعني

73
00:31:20.500 --> 00:31:54.950
اه علي قضائي وهي ما اذا ترتب على العقد الجائز ضرر فانه عندئذ ينقلب لازما اذا كان هذا اللزوم يدفع الظرر يعني مثلا شخص له وكيل يبيع له ويشتري واشترى الناس منه ودخل معه المساهمون ولا يعرفون الا هذا الوكيل. مكتب عقار مثلا

74
00:31:56.200 --> 00:32:18.050
ثم لما جاءت حقوقهم ما طال  طالت المدة بحثوا عن الاصيل لم يعثروا له على اثر الذي وقع معه العقود واستقبلهم وشجعهما للدخول في هذه المساهمة هو هذا المكتب الوكيل

75
00:32:18.600 --> 00:32:42.950
عندئذ وهذه مرت علي القضية جاء الوكيل للمحكمة وقال اه الوكالة عقد جائز واني اشهدك يا فضيلة القاضي اني فسخت قال طيب وهالعالم ومئات الملايين هذي وش يسوون؟ قال ماني بملزوم يدورون الاصيل. اصير خارج البلاد. قال لا

76
00:32:43.400 --> 00:33:02.600
كان قاضيا فقيها قال لا نص ابن رجب على ان العقد الجائز اذا ترتب على جوازه مضرة او مفسدة فانه ينقلب لازما فلن اعفيك اما ان تأتي بالاصيل او تضمن

77
00:33:03.050 --> 00:33:34.400
لما تغرر بالناس ثم اذا جاء الغرم قلت ما علي وقد تأكل ثم لتعطي النوع الثالث جائز يؤول الى اللزوم هذا مثاله الرهن قبل القبض فانه جائز يقول الى اللزوم

78
00:33:35.450 --> 00:33:59.400
اما بعد القبض فيكون لازما من طرف جائزا من طرف اخر وهذا النوع الرابع لازما على من على الراهن اللي هو من اذا قلنا نراهن من نريد المدين شف اعكسها

79
00:34:01.050 --> 00:34:28.050
وجائزا يعني له ان يفسخ فيعفيك من هذا الرهن المرتهن اللي هو الدائن واضح اذا هذا جائز على طرف لازم على الاخر وهذا من امثلته الرهن والظمان والكفالة ونحوها اذا من

80
00:34:28.900 --> 00:34:59.050
العقود اللازمة عقد البيع والاجارة. واذا قلنا لازمة فانه يعني انه الملكية تنتقل مباشرة  العين كما في البيعة وموكية المنفعة كما في الاجارة. ايضا يجب تسليم المعقود عليه ايضا الظمان يكون مع القبظ فبما مجرد ان يقبظ تقبظ العين او المنفعة فان

81
00:34:59.050 --> 00:35:19.800
القابض يضمن ما قبض وعليه فان هذا لا يستثنى منه الا ما كان بيع خيار الا ما كان بيعا فيه خيار ونوع الخيار كثيرة اقتصر المؤلف على ستة قد نص الفقهاء على ثمانية قال

82
00:35:19.800 --> 00:35:45.000
ومنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه

83
00:35:46.900 --> 00:36:10.200
بارك الله فيك. اذا هذا النوع الاول خيار المجلس والخيار يراد به طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه واضافته للمجلس لبيان نوعه يراد بالمجلس هنا المكان الذي تعاقد فيه

84
00:36:10.850 --> 00:36:39.800
ولو كان التعاقد الصالة او المقلط ما يراد به المجلس المتعارف عليه ويدل عليه هذا الحديث وكانا جميعا في اي مكان كان وهذا النوع هو النوع الاول خيار المجلس قد ذهب جماهير اهل العلم الى مشروعيته ولم يصب

85
00:36:39.950 --> 00:37:09.950
من نفاه من الفقهاء وفسره باجتماع الاقوال وافتراقها اذ يفرغ الحديث من محتواه وانما المراد اجتماع الابدان لما ذكر في الحديث ومنه قوله اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار

86
00:37:09.950 --> 00:37:39.200
ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وهذا يناسب التفرق بالابدان لا الاقوال ثم ايضا هذا يدل عليه تفسير راوي الحديث ابن عمر حيث كان اذا بايع رجلا مشى خطواه لماذا حتى يلزم البيع حتى يلزم البيع

87
00:37:40.550 --> 00:38:18.400
هذا الحديث اسقط خيار المجلس في حالتين فيما اذا تفرق بابدانهما او ما في حكم ذلك والحالة الثانية اذا اسقط احدهما الخيار بعتك انا الشيخ احمد الجوال وقلت لك بس ترى ما لي خيار

88
00:38:18.950 --> 00:38:41.650
خلاص حتى لو نجلس في المجلس الان بعدها قلت اه هونت ابي جوالي. لا فات علي او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. خير احدهما اسقط الخيار

89
00:38:41.650 --> 00:39:03.900
يعني معناه اختر امضاء البيع فاذا اختار ذلك فانه يكون لازما  هذا له صور الحقيقة الان في الواقع المعاصر احيانا يكون مكالمة هاتفية. يقول كيف انا ما لي خيار مجلس؟ ايش ظابط الخيار؟ هل ما دام هو

90
00:39:03.900 --> 00:39:22.950
في مجلسه الذي هو فيه ولو كان في مصر وانا في السعودية هنا في مجلسي طيب شلون ادري انه قام؟ وشلون يدري اني قمت اذا انتهت المكالمة احسنتم. اذا هذا ما في تفرق ابدان لكن في حكمه ولذلك انا قلت لكم تو او ما كان في حكمه

91
00:39:23.500 --> 00:39:47.000
او ما كان في حكمه  احيانا تكون مراسلة يبيع عبر النت فما دام متصلا وهم في شأن العقد ولا زال خيار مجلس انقطع الاتصال انتهوا كل واحد اغلق النت عنده

92
00:39:47.300 --> 00:40:08.450
ثم فتح ولو بعد دقائق الاصل ان يكون المجلس انتهى سألني بعضهم يقول احيانا مثلا يكون بيع في السيارة نبت الخيار الامير ناصر رايحين للقصيم وضعنا عند حفر العجش نجي ثلاث ساعات

93
00:40:08.700 --> 00:40:26.100
طيب ماسك خط مكة رحت عند المزاحمية بقت ثمان ساعات يعني باي لحظة ممكن يهون. طيب انا خلاص بعت او اشتريته ببيع على اخر ابى افعل ابترك ما استطيع. نعم. شوف من

94
00:40:26.100 --> 00:40:46.300
في النص على مثل هذه الصور قال ان في بعض الحالات كما لو كان في طائرة او سيارة او سفينة فقد يطول بهما المقام خاصة فيما هو محسود سور آآ فلا خيار او فلا خروج لهما عن التعليق الا بان يخير احدهما الاخر

95
00:40:46.350 --> 00:41:03.400
لذلك شوف النص يعني احيانا استغرب وش جاب فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجهه هذا معالجة ان هناك حالات هذا الشرع لكل زمان ومكان. هناك حالات قد يضطر فيها الانسان الى ان يبقى في المجلس مع اثنين بسجن. طيب

96
00:41:03.500 --> 00:41:24.600
غرفة وحدة باع عليه يجوز له يبيه حتى لو هو مسجون قاعدين هذا لا يتسق مع لزوم العقود الشرعية وثباتها واستقرارها. العقود تقوم على مثل هذا المعنى. ولذلك اذا كان العقد

97
00:41:24.650 --> 00:41:53.350
يعني مهتزا فانه لا يتحقق معه حسم النزاع قطع الخلاف قلوا منها نعم منها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. رواه اهل السنن

98
00:41:54.100 --> 00:42:21.150
بارك الله فيك. هذا النوع الثاني خيار الشرط  وهذا ما يسمى ببيع الخيار عند الاطلاق يراد به البيع غير اللازم في شرط احد المتعاقدين او بشرطهما جميعا هذا الخيار يمكن ان نقول

99
00:42:22.350 --> 00:42:48.200
ومنها ايضا الصورة الثالثة آآ المسترسل وهو من يجهل قيمة السلعة ولا يحسن المماكسة وفي ذلك ادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلقوا الجلب فمن تلقاه او تلقي

100
00:42:48.200 --> 00:43:23.050
ابتلي منه فاذا اتى سيده السفه بالخيار  ايضا ما ثبت من ادلة الغش من غش فليس منا دال على مثل هذا المعنى هنا اود ان اشير الى مسألة نسيتها تتعلق بالملك في مدة خيار الشرط والمجلس

101
00:43:23.350 --> 00:43:49.700
لمن الاصل ان الملك لمن؟ للمشتري. للمشتري لا للبائع في مدة الخيارين لان العقد ايجاب وقبول. وقد تم ولذلك ينص الفقهاء على ان له نماءه المنفصل لو انه اشترى منه شياه وهذه الشياة انتجت خلال مدة الخيار شهر مثلا

102
00:43:49.800 --> 00:44:32.300
فانها تتبع العقد والحالة هذه لانه يضمن الاصل تظمينه فيما لو وقع على العقد شيء فاذا كان يظمن فان النماء والخراج له لان الخراج آآ  منها قال يعني من انواع الخيار الحقيقة في مسائل اكل الوقت يضيق ولابد ان ننهي قدرا معينا خير التدريس نعم

103
00:44:33.700 --> 00:44:51.000
ومنها خيار التدليس بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في في ضرع كتسرية اللبن في ضرع بهيمة الانعام. التدليس اظهار السلعة اه في غير مظهرها

104
00:44:51.350 --> 00:45:13.400
الحقيقي واخفاء ما فيها من عيوب. وهو اوضح صور الغش الخيارات نعم قال صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تسروا الابل والغنم. تصروا الابل والغنم. لا تصروا الابل الابل والغنم

105
00:45:13.400 --> 00:45:33.550
يراد بالتصرية هنا ان يحبس اللبن في الذرع يترك اللبن في الضرع عدة ايام حيث يظهر للمشتري ان هذه اه مثلا الشاة حلوب وظرعها مليء وهو ليس ظرع يوم واحد او لبنة يوم واحد بل هو

106
00:45:33.550 --> 00:45:53.550
لبن أيام وهذا مثال لما كان الناس يتعاملون به. والآن يمكن ان يمثل بأمثلة كثيرة في بعض يعني السلع التي تزين او تصبغ او تغير بعض يعني ما هي عليه

107
00:45:53.550 --> 00:46:21.500
فيه ثم تظهر انها جديدة مثل جوال وهو مستعمل آآ او يظن بانه مثلا اصلي وهو ليس كذلك فانه عندئذ يكون للمشتري خيار التدريس. نعم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر

108
00:46:21.500 --> 00:46:51.600
عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام. المشتري اذا اشترى ثم لما حلبها تبينت له اه حقيقتها فله ان يمسكها له ان يمسكها على حالها التي هي عليها ويتنازل عن حقه وله ان يردها فاذا ردها فان عليه ان يرد معها صعا

109
00:46:51.600 --> 00:47:12.450
التمر ليش ها تقابل الحلبة التي حلبها. شفت كيف الشريعة؟ ما يمكن اقول لك دقائق تكون الا من العزيز العليم سبحانه وتعالى. نعم واذا اشترى معيبا. واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده

110
00:47:12.450 --> 00:47:36.200
وامساكه فان تعذر رده تعين ارشه واذا اختلفا في الثمن تحالف هذا ان اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه ماذا يسمى خيار ايش العيب احسنتم. والمؤلف لم يذكر ربما دليلا له لظهوره فان خيار العيب يدل عليه

111
00:47:36.200 --> 00:47:59.950
دليل الرضا لان اشتراط التراضي لا يمكن ان يتصور مع وجود العيب الذي يجهله المشتري هل هو مناف للرضا المشروط في العقد؟ ثم لعل المؤلف رحمه الله اكتفى بالدليل الذي قبله فهو

112
00:47:59.950 --> 00:48:19.950
على خيار التدليس والعيب. لان التدليس اخفاء لعيب. فحديث المصرات واثبات الخيار فيها يدل على ثبوت خيار العيب. قد حكي الاجماع عليه. وهو كاف في الاستدلال له. وهو قائم متراح

113
00:48:19.950 --> 00:48:40.550
ما لم يوجد دليل الرضا. لو بعد سنة لو سنة بعد سنة اكتشف انه والله السلع التي اشتراها فيها عيب تنقص به السلع وهذا ضابط العيب تنقص به قيمة السلعة نقصا بينا

114
00:48:40.550 --> 00:49:05.450
فله عندئذ ان يطالب بالخيار. فيفسخ ويسترد كامل ما ما دفع نعم فان تعذر رده تعين ارشه ما يقدر يرده ما يقدر يعيد هذا الذي اشتراه وهو معيب لاي سبب كان مثلا السلعة تلفت

115
00:49:06.100 --> 00:49:24.700
بغير سببه اشترى سيارة وهذه السيارة تبين ان مثلا المكينة او بعض اجهزتها آآ غير اصيلة  ثم جاءه شخص صدم السيارة هذي من غير تعد منه ولا تفريط فتلفت السلعة كلها

116
00:49:25.250 --> 00:49:45.250
بانه الحالة هذه له ان يرجع على من باعه ثم عاد من باعه اذا اراد انه يرجع على هذا المتعدي عليه آآ المتعدي على هذه السيارة والمتلف لها فيرجع او مثلا ليكن ذلك اوضح حتى لا يكون فيه اكثر من ضامن هذه السيارة اصابتها مثلا

117
00:49:45.250 --> 00:50:03.650
صاعقة وقعت مثلا آآ في حفرة الظامن ما ندري من هو لكنه قد ثبت له فيها خيار او عيب فله عندئذ ان يثبت اه الخيار ويعود على على من باع

118
00:50:03.650 --> 00:50:27.550
هناك مسألة ان اختلف عند من يكون العيب فالمذهب عندنا قول المشتري. يقدم قوله يعني لو قال البائع ما فيها عيب وقال المشتري بل فيها عيب قال البائع العيب اللي فيها حدث عندك. قال المشتري بل العيب الذي فيها كان قبل العقد فهو عندك

119
00:50:27.600 --> 00:50:47.600
فقول من؟ المذهب عندنا يقول القول المشتري. قالوا ليش؟ قال لانه حدوث العيب يعني كونه حادثا يقين كونه سابقا شك. واليقين مقدم على الشك بينما الجمهور يستدلون بحديث ابن مسعود اذا اختلف المتبايعان

120
00:50:47.600 --> 00:51:07.450
فالقول آآ ما قاله وليس بينهما بينة فالقول ما قاله البائع او يترادان ولا يثبت من اي وجه او يتحالفان. كما ظن البعظ واشار الرافعي الى انه لم يرد في اي لفظ من الفاظ الحديث. اذا اما ان يرظى

121
00:51:07.450 --> 00:51:26.600
قول البائع او يعيد كل منهما ما اخذ الاخر وهذا اه يعني الذي ذهب اليه الجمهور في هذه المسألة وجيه. واذا اختلف في الثمن واذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ

122
00:51:26.750 --> 00:51:48.400
وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة نعم اذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهم الفسق قال البائع بعتك السلعة هذي بالف. قال المشتري بل انا اشتريتها منك بخمس مئة

123
00:51:48.400 --> 00:52:10.550
ما هو بالف فمن نأخذ قول من ان البائع لما يقول بعت هذه السلعة بالف المشتري يقول بعتك اشتريتها منك بخمس مئة هو ما دفع الى الان فالبائع يريد ان يطالبه بالف يقول عطني الالف طيب انت اخذت السلعة

124
00:52:10.550 --> 00:52:25.900
يريد ان يدفع خمس مئة بس الان اختلف في الثمن فعندئذ الشيخ هنا قرر انهما يتحالفان كل منهما يحلف يقول والله ما بعتها لك الا يقول والله ما اشتريتها منك الا بخمس مئة

125
00:52:26.150 --> 00:52:52.450
عندئذ آآ من شاء منهما ان يفسخ فسخ   بعد التحالف نعم خلاص اذا تحالفا كل منهما حلف فكل واحد يرجع الى اه يعني حالته الاولى. هذا ياخذ فلوسه وهذا ياخذ

126
00:52:52.500 --> 00:53:09.600
سلعته القول الثاني طبعا انه بلا تحالف. وانما القول قول رب السلعة لانه بها ابصر وعادة الواحد يضبط كم باع اكثر مما يضبط كم اشترى بكم باع اكثر مما يضبط بكم

127
00:53:09.800 --> 00:53:26.850
اشترى وهذا ملاحظ او يتداراكان كما جاء في حديث ابن مسعود المتقدم نعم وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته رواه ابو داوود ابو داوود وابن ماجة

128
00:53:27.550 --> 00:53:51.700
هذه هي الاقالة وذكرها المؤلف هنا لصلتها بالخيار من جهة انها انما تكون في العقد اللازم وكذلك الخيار انما يكون في العقود اللازمة. فلا يتصور الخيار ولا الاقالة في العقد الجائز لان لصاحبه الحق

129
00:53:51.700 --> 00:54:24.900
وفي الفسخ من غير حاجة الى خيار او اقالة  ويراد بالاقالة هنا آآ فسخ العقد من من له حق الفسخ عفوا آآ رفع او نعم فسوة او رفع العقد من من له الفسخ او اذن احد المتعاقدين للاخر بالفسخ

130
00:54:25.500 --> 00:54:46.550
وهذه الاقالة مندوبة لما جاء في الحديث الذي استدلوي به المؤلف لان بعض الناس احيانا يشتري وينتهي الخيار ثم واشترى السيارة فيقول اقلني يعني مكني من الفسخ فاذا اقلته تكون وسعت

131
00:54:46.650 --> 00:55:06.650
عليه فعندئذ يعني آآ يحظى المرء بهذا الدعاء النبوي العظيم وهذا ايضا يؤكد كما ذكرنا حرص الشريعة على طيب النفس لان هذا وان اشترى بطيب نفس لكنه ندم. فلاجل الا يبقى في قلبه شيء من

132
00:55:06.650 --> 00:55:33.750
ويثير هذا شحناء او بغظاء دعا الشارع العقد العاقد الاخر الى ان يمكنه ومن الفسخ باب السلام. نعم يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق

133
00:55:33.850 --> 00:55:49.850
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

134
00:55:49.900 --> 00:56:16.700
وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال آآ باب السلم هنا اشير الى قضية وهي انه العقود على انواع العقد الذي يكون فيه البدل والمبدل حاضرا كالبيع الحالي وهذا جائز بالاجماع

135
00:56:17.050 --> 00:56:39.250
الثمن المثمن حاضر يقابله ان يكون الثمن والمثمن مؤجلا. وهذا ما يسمى ببيع الدين. وهو محرم بالاجماع مع الدين الذي لا ثمن فيه ولا مثمن عند التعاقد محرم بالاجماع وهو مسمى ببيع الكالة

136
00:56:39.250 --> 00:57:06.450
بالكال وهو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض. النوع الثالث ان يكون الثمن مقدما عفوا المثمن مقدما والثمن مؤجلا ثمن مثمن مقدمين. هذا الجائز بالاجماع كالبيع الحال. الثمن المثمن مؤخران او مؤجلان هذا

137
00:57:06.450 --> 00:57:31.250
ماذا بيع الدين او بالكامل محرم بالاجماع المثمن اللي هو السلعة مقدمة حالة والثمن مؤجل هذا بيع الاجل ومن صوره بيع التقسيط. وهذا عامة اهل العلم على اه جواز الصورة الرابعة

138
00:57:31.500 --> 00:58:03.600
ان يقدم الثمن ويؤخر المثمن ان يقدم الثمن ويؤخر المثمن وله حالتان الحالة الاولى ان يكون المثمن عينا ان يكون المثمن عينا فهذا بيع الغائب وهو جائز بالاتفاق اذا انطبقت في باقي الشروط طبعا لكن من حيث التعجيل والتأجيل

139
00:58:03.750 --> 00:58:34.250
النوع الثاني من القسم الرابع الذي قدم فيه الثمن واجل فيه المثمن ان يكون هذا المثمن موصوفا في الذمة فهذا هو السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل الموصوف هذا السلع المتفق عليها مؤجل. بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا تعريف الحجاوي بالذات عقد على

140
00:58:34.250 --> 00:58:54.250
وصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. اذا السلم لا بد فيه من ان يكون العقد على موصوف في الذمة لابد ان يكون معلوما هذا الموصوف لابد ان

141
00:58:54.250 --> 00:59:13.300
كون مؤجلا لا بد ان يكون الثمن معجلا هذه الشروط في الجملة قد نزيد بعضها او زاد الفقهاء بعضا منها لكنها تعود الى تلك. قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة

142
00:59:13.650 --> 00:59:30.100
في كل ما ينضبط بالصفة فما لا ينضبط فانه عندئذ لا يصح السلام فيه لانه قد يختلف وهم كانوا يجعلون قاعدته ما كانت في الصناعة مثل الاواني. قالوا الاواني كانت تصنع باليد

143
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
فتتفاوت لكنها الان الاواني من اضبط الاشياء. فيصح السلم فيها لدقة الالات الموجودة. اذا هو يكون فيما ينضبط وصف ايا كان. ثانيا قال لابد ان يكون له اجل ويكون هذا الاجل معلوما. قال وذكر اجل

144
00:59:50.100 --> 01:00:04.750
ثالثا قال واعطاه الثمن قبل التفرق لابد ان يكون الثمن معجلا. الحديث حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسرفون في الثماني السنة والسنتين. وش معنى يسرفون في الثمار؟ يعني

145
01:00:04.750 --> 01:00:24.750
ديال واحد الراعي المزرعة. ويقول انا ابي اشري منك تمر. راعي المزرعة هذا ما عنده فلوس. وده يزرع. وده يعني اه تثمر هذه المزرعة فكان الحكمة من تجويز عقد السلم ان المسلم ما هو بالمسلم يراد

146
01:00:24.750 --> 01:00:54.750
المؤمن لا. المسلم من الذي قدم الثمن. لان السلم تقديم. سلف المسلم من عقد الثمن انخفاض الثمن. انخفاض القيمة. لانك انت ستبيع عليها التمر باقل لماذا؟ لانك لن سلموا هذه البضاعة الا بعد مدة. فبالتالي تبي تكون اقل. فاذا المسلم يستفيد ان القيمة اقل. طيب

147
01:00:54.750 --> 01:01:21.700
والمسلم اليه وهو البائع ايش يستفيد يستفيد النقد حتى يستصلح مزرعته او حاله وينتج او يصنع او يهيئ هذه البضاعة التي انت تريد لاحظت كيف؟ الطرفان مستفيد هذا من العقود طبعا التي لا تكاد تجدها بهذه الصفة بل لا تجدها الا في هذه الشريعة الغراء

148
01:01:21.850 --> 01:01:49.250
اذا عقد السلف في حكمة للطرفين ولذلك جاز بالاجماع مع انه للوهلة الاولى بيع معدوم ما في تمر شلون تبيع ما قلتوا انتم انه ما يجوز بيع المجهول اي شيء اجهل من ان يكون المبيع معدوما. قال لك لا نحن اولا اجزناه الجمهور طبعا يقولون استثناء

149
01:01:49.250 --> 01:02:09.250
ان للحاجة وهذه هذا التجويز ليس على اطلاقه بل قلنا لابد ان يكون له اجل معلوم قلنا لابد كأن يكون منضبطا بالصفة وقلنا وهذا اهم ما يكون لابد ان يكون موصوفا في الذمة

150
01:02:09.650 --> 01:02:25.850
ما يجوز يكون عين. ايش معنى الموصوف في الذمة؟ يعني يقول لك انا ابيعك عشرة كيلو تمر ما لك شغل انت تمر هذا وصفه وهذا قدره ووصف منضبط بس ما هو بالتمر هذا الموجود الان ولا هو اللي بمزرعتي

151
01:02:25.850 --> 01:02:43.500
عشر جوالات لكن خلاص انا احددها لك اقول لك هذي الجوال وصفها ان ايفون مثلا فايف او سكس او غيره من هذه الاسماء ووصفه كذا سعته كذا ولونه كذا. لكن ما حددته يمكن اشتريها من هنا او من هناك

152
01:02:44.000 --> 01:03:04.000
قال لك هذا يخفف الغرر ليش؟ لانه لو ما وجدتها انا في هذا المحل اجدها في الاخر. لو هذه المزرعة اصابتها جائحة تأتي بها المزرعة الاخرى تلك الثمار. ولذلك جاز لما تم تفتيت هذا الغرر بحيث كانت القدرة

153
01:03:04.000 --> 01:03:24.000
ولا التسليم ظاهرة لان المنع من غرر خشية عدم قدرة على التسليم وما يلحق ذلك ايضا من ظرر للمتعاقدين فلما كان ذلك غير موجود مع تحقق المصلحة لكل منهما جاز هذا العقد بل قال شيخ الاسلام عن وفق القياس

154
01:03:24.000 --> 01:03:47.800
وليس على خلاف القياس كما يذهب اليه الجمهور وذلك رحمه الله تعالى يقول لانه اذا هزا البيع مع تقديم المثمن وتأخير الثمن فلا ان يجوز مع تقديم وتأخير المثمر من باب اولى

155
01:03:48.050 --> 01:04:05.450
قل قياسا على بيع الغائب اللي انتم تقولون به فليكن اذا بيع السلم كذلك. بل هو موصوف في الذمة من باب اولى. وقد كادت عاشرة ان تقرع علينا. وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها

156
01:04:05.550 --> 01:04:25.550
اداها الله عنه من اخذ يريد اتلافه اتلفه الله عظيم هذا الحديث اتلفه الله مطلقا هذا ان كان في الدنيا قد يكون في الاخرى لكن قد يستغرب المرء ما صلة هذا الحديث بهذا الباب؟ السلم لما كان فيه قبض للمال وكان هذا المسلم

157
01:04:25.550 --> 01:04:44.350
اليه اللي هو البائع قد يأخذ هذه الأموال من الناس ثم لا يريد ان يوفيهم ما تمر ولا هم يحزنون كما يفعل الأسف بعض الناس فانه ان كان يريد الاداء يعان. ان كان لا يريد وانما يريد الاتلاف اتلفه الله اصابه بالفقر

158
01:04:44.400 --> 01:05:04.400
واصابه بما يأتي على ما له بل ربما بما يأتي عليه هو من العقوبة. نسأل الله السلامة والعافية ان في الدنيا او في الاخرى وقد يريد المؤلف ايضا بهذا الحديث الكلام على باب القرض لان المؤلف قد صاغ كتابه وفقا لترتيب الفقهاء

159
01:05:04.400 --> 01:05:25.500
الحنابلة بل هو حنبلي في اكثر ما يذهب اليه سواء كان على المذهب او في رواية منه والقرظ يأتي بعد السلام ولكأنه يريد ان يقول لك ان من اخذ مالا على سبيل القرض ويريد ان يؤديه اعانه الله. ومن كان يريد

160
01:05:25.500 --> 01:05:45.500
يريد ان يتلفه اتلفه الله والقرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو مضمون على صاحب للي اخذ القرظ المال يظمن مطلقا تعدوا فرط ولا ما تعدوا فرطوا وله ان يتصرف لانه قد تملك هذا ولذلك الحسابات الجارية

161
01:05:45.500 --> 01:06:05.500
لما كانت البنوك تأخذها من الناس العملاء وكانت تتصرف فيها مطلقا فهي تظمنها مطلقا فهي الاصل انها تظمنها مطلقا يعني البنك سواء تعدى وفرط خسر ما خسر المراد انه مالك هذا مظمون عليه فيجب عليه ان يعيد لك هذا

162
01:06:05.500 --> 01:06:25.500
الاصل في القرض ان يكون على الاستحباب بالنسبة للمقرظ وعلى الكراهة بالنسبة للمستقرض ما لم يكن ذلك اثر حاجة فانه والحالة هذه آآ يكون جائزا بلا كراهة. الحق اني كنت اريد ان

163
01:06:25.500 --> 01:06:45.500
الرهن آآ على اقل الاحوال لكن لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك ولعلنا ان شاء الله تعالى ندرجه في مقدار الاسبوع القادم اؤكد مرة اخرى على اذا كان هناك كشف للاسماء آآ ارجو ان الاخوة اداروه ان تسجل اسماء لمن اراد تسجيل

164
01:06:45.500 --> 01:07:07.617
والتواصل مع البريد الالكتروني آآ ايضا ان نراجع المسائل من كان لديه سؤال يعني سواء من الاخوة والاخوات يقيده ويجاب ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم الى ذلكم الحين ان شاء الله تعالى نلتقي على خير والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد