﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم. التسليم. اما بعد  نشرح اليوم ان شاء الله تعالى ما يتعلق كتاب النكاح

2
00:00:20.800 --> 00:00:56.700
والطلاق المرور على مسائل المتانة التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى وذلك بما يناسب المقام باختصار نسأل الله جل وعلا ان ينفع ويعين ويبارك تفضل الشيخ احمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم

3
00:00:56.700 --> 00:01:16.700
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم

4
00:01:16.700 --> 00:01:46.350
استطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت دينك متفق عليه. احسنت  النكاح يراد فيه هنا العقد

5
00:01:47.500 --> 00:02:27.050
الذي يتملك معه البظع وهو يرد في النصوص هذا المعنى وبمعنى اخر وهو الوطئ والاصل في وروده العقد لانه مشتمل على الوطء فهو مقصد من مقاصد النكاح وهو من سنن المرسلين وذلك لقوله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية

6
00:02:27.050 --> 00:02:51.700
وقد جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وحث الشارع عليه كما في النص الذي ذكره المؤلف من استطاع منكم الباءة فليتزوج

7
00:02:51.700 --> 00:03:22.150
فانه اغض للبصر واحصن للفرج يستحب في حق القادر عليه اذا لم يخش فاحشة بتركه فان كان يخشاها فانه يجب فانه يجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

8
00:03:22.150 --> 00:03:56.950
هذا محل اتفاق بين الفقهاء. واذا تقرر حكم النكاح فان الشرع قد بين احسن حالاته وهو ان تنكح المرأة ذات الدين. كما في فاظفر بذات الدين تربت يداك وهذا لا يعني ان لا يسأل المرء عن الجمال والنسب والحسب

9
00:03:57.100 --> 00:04:27.100
لكنه يعني ان يكون سبب القبول او الرد هو الدين. ولذلك اشار الفقهاء الى انه ينبغي له ان يسأل عما يريد في المرأة قبل دينها ثم يسأل عن الدين فان وافق ذلك دينا صالحا قبل والا رد حتى لا يردها لغيري دينها

10
00:04:27.100 --> 00:04:52.100
قال واذا نعم تفضل وينبغي ان يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم. حتى يأذن او يترك. احسنت. قال

11
00:04:52.100 --> 00:05:34.550
وينبغي ان يتخير ذات الدين والحسب وذلك حتى يكون حسبها شرفا لاولادها الا ان النص لم يختص  الا نعم بذات الدين  ان كان من اختيار الحسب فيكون في حق الرجل بمعنى ان لا تكون المرأة احسب

12
00:05:34.800 --> 00:06:01.450
من الرجل حتى لا تترفع عليه. قوله الودود الولود وذلك قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة. ويعرف هذا من حالة من هم

13
00:06:01.600 --> 00:06:31.600
في قرابة المرأة فيشتهر عن بعضهم كثرة الولد من ذكر او انثى فتكون ارغب شرعا من غيرها. قال واذا وقع في قلبه خطبة امرأة او ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. وهذا محل اجماع بين الفقهاء

14
00:06:31.600 --> 00:07:01.600
وذلك لامره صلى الله عليه وسلم الخاطب ان ينظر الى مخطوبته في قوله اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. وفي هذا الحديث دليل وتعليل. دليل وتعليم وقد جاء ايضا بيان كيفية او حالة هذا النظر

15
00:07:01.600 --> 00:07:31.600
حيث قال عليه الصلاة والسلام فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل وهذا محمول على الوجه وما يظهر غالبا من اليدين والشعر ونحو

16
00:07:31.600 --> 00:08:06.150
ذلك قال ولا يحل للرجل ان يخطب يخطب بكسر الطاء على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك وهذا دال على النهي عن خطبته على خطبة اخيه. كما جاء النص بذلك ولا يخطب على خطبة

17
00:08:06.300 --> 00:08:38.200
اخيه والمعنى للنهي في هذا واظح لان خطبته على خطبة اخيه فيها من الشحناء والبغضاء واثارتها في النفوس ما لا يخفى كما انه نوع من الاعتداء. على حق اخيه الذي سبق اليه ومن سبق الى شيء فهو

18
00:08:38.200 --> 00:09:23.100
الحق به وتتحقق او يتحقق المعنى من خطبة اخيه بتقدمه وسؤاله الزواج من المرأة وركونهم اليه وتشاورهم حول الموافقة فان صدرت الموافقة فهذا لا اشكال فيه. وان لم تصدر فلا يخلو ان

19
00:09:23.100 --> 00:09:53.100
كانوا قد ركنوا واليه اتجهوا فلا يجوز ان يخطب. اما ان كانوا قد ردوا او كادوا بان لم يلتفتوا الى مثل تلك الخطبة ولم يطمئنوا لها فله عندئذ ان يتقدم ومنع بعض الفقهاء ذلك مطلقا اخذا بظاهر النص حتى يأذن الخاطب

20
00:09:53.100 --> 00:10:28.600
الاول او يترك ينصرف هو عنه وهذا يمكن ان تظاف اليه حالة ثالثة او يكون جاهلا بان ثم خاطبا لهذه المرأة غيره لكن اذا وقعت الخطبة شخص خطب امرأة مخطوبة من قبل هل يقال بان العقد باطل

21
00:10:28.600 --> 00:11:00.750
نظرا للنهي وبالتالي يلزمه ان يجدد العقد او يفسخ ام لا ما رأيكم؟ هم اذا خطب على خطبة اخيه فما حكم عقد النكاح يعني خطب ثم تزوج. نعم يا شيخ. العقد صحيح. وماذا تصنع بالنهي

22
00:11:00.750 --> 00:11:40.750
هم لا اذا نحن نفترض هذا عن سبب اصرار وترصد شخص عالم ايوه سعودي نعم. لا هم ما ردوا الاول الاول لم يأذن لم يأذن ولم يترك وكانوا قد ركنوا اليه. لكن يوم اتاهم الثاني رغبوا اكثر في الثاني. النهي متحقق

23
00:11:40.750 --> 00:12:10.200
الصورة التي اذكر هي محل النهي. يعني لا تحاولون تصححون الصورة انتم لتصلوا الى العقد نعم. يصح العقد مع التحريم. طيب ليش صححت العقد مع وجود النهي بارك الله فيك جيدا. كفقيه من الجيد جدا ان تدقق في مورد النهي. مورد النهي هو

24
00:12:10.200 --> 00:12:33.700
والخطبة ليست هي العقد فالنهي وقع على الوسيلة ولم يقع على العقد نفسه فقد يخطب المرء ولا يتم العقد. وقد يعقد بلا خطبة مباشرة. ولذلك الجمهور على ان الفعل محرم لكن العقد صحيح

25
00:12:33.900 --> 00:13:00.750
لكن العقد صحيح. قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا لا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا هذا محل اجماع بين الفقهاء بينما يجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره يعني من بانت عن

26
00:13:00.750 --> 00:13:25.900
فطلقها طلاقا بائنا فيجوز ان يعرض في خطبتها في عدتها وان لم تنتهي العدة بعد لقوله ولا جناه عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريف والتعريظ تلميح لا تفوتيني اني منتظر ما يكون في تصريح

27
00:13:26.450 --> 00:13:51.650
فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم. ولكن لا تواعدوهن سرا. هذا هو التصريح. المنهي عنه في هذه الحالة. تفضل الشيخ احمد وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب. او لا تفوتيني نفسك ونحوها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم

28
00:13:51.650 --> 00:14:11.650
فاطمة بنت قيس اذا حللت فاذنين كما روى ذلك مسلم وعند ابي داوود لا تفوتيني بنفسك هذي كلها صور التعريض نعم. وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود بخطبة ابن مسعود

29
00:14:11.650 --> 00:14:31.650
وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

30
00:14:31.650 --> 00:14:51.650
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات. رواه اهل السنن. احسنت حديث آآ هذا مشهور وحديث خطبة ولا خطبة خطبة الحاجة فالخطبة

31
00:14:51.650 --> 00:15:27.000
بالظم هي المعروفة على منبر ونحوه. اما بالكسر فهي ما يسبق عقد النكاح. المؤلف هنا عبر مستعملة عند الفقهاء وهو وهي ينبغي. وهذه العبارة تصدق على المشروع سواء كان مستحبا او واجبا. ومن اكثر الاستعمال

32
00:15:27.000 --> 00:15:54.650
لها لا سيما عند الامام احمد هو ما يتأكد تأكدا شديدا او يجب. ولكن المؤلف هنا نستعملها في سياق المستحب  ومما يحسن استعمال مثل هذه العبارة في المسائل التي يشكل

33
00:15:54.650 --> 00:16:20.600
على المرء وجوبها من استحبابها فهو لا يتأكد من كونها واجبة او مستحبة في شرع له عند ذلك ان يقول ينبغي اذا خطبة خطبة الحاجة مستحبة لما جاء آآ ايضا فيها من اثر

34
00:16:21.400 --> 00:16:47.100
قال والثلاث الايات فسرها بعضهم وهي نعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الاولى اولى من سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

35
00:16:47.100 --> 00:17:07.100
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الايتين ولا يجب الا

36
00:17:07.100 --> 00:17:32.600
الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه بارك الله فيك ولا يجب اي من الاقوال لان اركان النكاح اثنان

37
00:17:32.600 --> 00:18:05.300
الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول. وان شئت ان تقول ثلاثة او اربعة فحسب التقسيم الا انهما اجمالا ركنان اهمهما او الصيغة التي ينعقد العقد بها منهما هي الايجاب والقبول وهي ركن

38
00:18:05.300 --> 00:18:36.300
في كل العقود. بل هو الركن المتفق عليه بين الفقهاء سواء كان الايجاب والقبول باللفظ الصريح تزوجت وقبلت او كان بلفظ كنائي فانه ينعقد به النكاح اذا اقترن به ما يدل عليه عند جمهور الفقهاء

39
00:18:36.650 --> 00:19:09.000
وهي قاعدة سبق ان قررناها في البيوع تتكرر معنا هنا العقد ينعقد بكل لفظ او فعل دل عليه. قال الاجابة هو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك وهو متقدم على القبول. فالقبول يكون بعد الايجاب عند الفقهاء

40
00:19:09.000 --> 00:19:46.500
وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحو ذلك والراجح ان تقدم القبول على الايجاب غير مؤثر سواء قدم الايجاب او القبول فالزواج ينعقد باجتماعهما لا بترتيبهما

41
00:19:46.500 --> 00:20:16.500
ويدل على ذلك قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن له بها رغبة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. فقال عليه الصلاة والسلام سلام زوجتكها بما معك من القرآن. ووجهه ان صاحب القبول

42
00:20:16.500 --> 00:20:48.300
وهو الزوج تقدم بقبوله وسؤاله نكاح المرأة من من وليها وهو النبي صلى الله عليه وسلم  ثم صدرت منه عليه الصلاة والسلام آآ صدر منه عليه الصلاة والسلام الايجاب وهذا كما ذكرنا يقرر ان العقد ينعقد باي منهما. وقد نص المؤلف

43
00:20:48.300 --> 00:21:18.300
هنا على زوجتك وانكحتك وذلك لانهما اللفظان الواردان في القرآن كما في قوله زوجناكها. وفي قوله وانكحوا الايامى وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لكن لا اختصروا عليهما فقد جاء ايضا في حديث الواهبة لنفسها ملكناكها او املكناك

44
00:21:18.300 --> 00:21:50.500
وهنا سؤال يتكرر كثيرا هل يصح اجراء عقد النكاح بالاتصال الحديثة  وهذا الحقيقة فيه تفصيل. فمجمع الفقه الاسلامي في قراره رقم ثلاثة وخمسين الصادر عام الف واربع مئة وعشرة منع من صحة عقد النكاح بالهاتف والفاكس ونحوهما

45
00:21:50.500 --> 00:22:20.900
مما لا يتحقق معه شرط الشهادة. قالوا لان الايجاب يكون من شخص من الزوج وعفوا من المرأة لوليها والقبول يكون من الزوج او العكس كما ذكرنا وهذا لا يمكن معه حصول الشهادة عليهما لكون الهاتف

46
00:22:20.900 --> 00:22:45.650
ونحوه مما لا يتحقق معه ذلك الحالة الثانية وان لم يتعرض لها مجمع الفقه الاسلامي لكن تعرض لها غيره من الفقهاء وهي فيما لو كان هذا عن طريق الشبك العالمية الانترنت ونحوه. فان كان مجلسا يسمع فيه ايجاب

47
00:22:45.650 --> 00:23:20.550
اه الولي وقبول المرأة قبول عفوا الزوج فانه عندئذ يصح العقد لامكان تحقق شرط الشهادة لا سيما اذا كان يمكن التحقق من صحة اصواتهما ومعرفة حقيقة ودقة وقوع الايجاب القبول

48
00:23:21.500 --> 00:23:53.150
نعم تفظل يا شيخ. باب شروق. في استفسار فيما مظى  كيف  هو لانه اذا كان الشاهد كما يقرر المجمع عند الزوج فهو سيسمع القبول فقط منه بينما لن يسمع الايجاب الذي يكون عند الطرف الاخر

49
00:23:53.150 --> 00:24:13.150
من يسمع هذا في الوقت نفسه. والحقيقة انه لو اردنا ان نتعقب هذا لقلنا لارادك في محله. فاذا امكن سماعهما في مجلس واحد. مثل الان بعض الهواتف تكون ذات صوت مسموع. ذات صوت مسموع عالي

50
00:24:13.150 --> 00:24:35.600
يسمونه السبيكر وامكن التحقق لانه هناك وسائل للتحقق بالسؤال مثلا سؤال الشهود عن هذا بدقة عما يتصل بالمرأة او بالرجل للتأكد او التوثق لانهما سيكونان في احد المجلسين لن يكون في مجلس واحد فهما اما

51
00:24:35.600 --> 00:24:55.600
من طرف الزوج او من طرف الولي. فاذا امكن ذلك فنعم لكن الحاصل الان هناك توسع. بعض الناس يعقد على المرأة من خلال الهاتف ويقال له وليها في بلدها. فيكلم

52
00:24:55.600 --> 00:25:15.600
فيرد عليه رجل فيقول هل فعلا هذه ابنتك؟ يقول نعم ابنتي. يقول اريد ان اتزوجها يقول زوجتكها. او زوجتك بنتي فيقول قبلت ويتم هذا ثم يقول لمن معه تشهدون اني تزوجت هذه وهم لم يتأكدوا الشهود

53
00:25:15.600 --> 00:25:35.600
لم يتأكدوا من الولي لا من حقيقة شخصه ولا من صدق قوله بل لم يسمعوا من ذلك ذلك شيئا فظلا عن ان الزوج نفسه لم يتحقق من هذا الولي الذي ربما اتفقت معه المرأة خاصة في حالات

54
00:25:35.600 --> 00:25:55.600
سفيان شائع ومنتشرة اتفقت معه المرأة واعطته اسمها وشيئا من وصفها وقالت سيتصل بك وقل كذا وكذا قد سمعنا بحالات يا اخوة الولي يحضر فيها ويكون وليا مزورا. فكيف اذا

55
00:25:55.600 --> 00:26:24.550
كان بينه وبين الزوج او المتصل مفاوز وقفار وانهار وبحار سيكون عندئذ التلاعب اكبر. ولو كانت القضية شراء جوال اه او بيع سيارة كانت اهون لكن المسألة يا اخوة مسألة فروج ولذلك

56
00:26:24.550 --> 00:26:54.550
ينبغي ان ننظر الى ان الاصل في الابضاع التحريم وهذا يعني مزيد من تضييق والتشديد والا يكون باب التوسيع فيها جاريا آآ كما هو الحال في سائر العقود. ولذلك مثلا المجمع يجيزون ما يتعلق

57
00:26:54.550 --> 00:27:24.550
الشراء والبيع بالهاتف وبسائر وسائل الاتصال اذا تحقق الايجاب والقبول لعدم اشتراط الشهادة في صحة العقد. ويمكن ان نقول ايضا لان الاصل في العقوق عقود المعاوظات الحلم. بينما الاصل في عقود الابظاع. اقصد النكاح التحريم

58
00:27:24.550 --> 00:27:56.750
نعم   الحسيبة ذات الشرف الشرف هي الحسيبة من الحسد نعم. نذكرها مرتين بس. نعم. باب الشروط واليك. باب الشروط في باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها. والامة يجبرها سيدها. ولابد

59
00:27:56.750 --> 00:28:16.750
فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. واولى الناس بتزويج ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. احسنت. بدأ المؤلفون بشروط

60
00:28:16.750 --> 00:28:48.600
النكاح بعد ان قدم شيء من ممهداته وذكر اركانه وهذا اول الشروط وهو شرط الرضا وهذا الشرط ثابت في كل العقود ويمكن ان نقول انه اكبر الشروط كما تقدم. ولذلك تأتي النصوص

61
00:28:48.600 --> 00:29:18.600
في بعض مواضعها بالاقتصار عليه كما في قوله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم انما البيع انت راض ونحو ذلك. وذلك لان الرضا لان الرضا به يتحقق المقصود من العقود به يتحقق المقصود من العقود. وقد آآ

62
00:29:19.150 --> 00:29:39.150
دل عليه ادلة منها ما اشار اليه المؤلف من قوله عليه الصلاة والسلام لتنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وقد استثنوا ما استثناه المؤلف هنا وهو الصغيرة قال فيجبر

63
00:29:39.150 --> 00:30:03.850
ابوها والامة يجبرها سيدها. اما الصغيرة. فذكروا ان اجبارها لنص ومعنى اما النص فهو تزويج ابي بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست وقد

64
00:30:03.850 --> 00:30:43.450
بنى بها وهي ابنة تسع ولم ينقل انه استأذنها في اه ذلك  المعنى يعني والتعليل ايضا ان الصغيرة لا تملك رأيا ولا تميز مصلحتها ولذلك ذلك القول بإجبارها متجه لكنه ليس على اطلاقه. وانما يقال اذا كان الولي يقدر

65
00:30:43.450 --> 00:31:12.550
المصلحة في حقها ويبحث عما هو اصلح لها اما اذا لم يكن كذلك وانما زوجها لمنفعة دنيوية فلا يتجه عندئذ جوازه او تجويزه اجبارها. ثم انهم يقصرون هذا على الاب

66
00:31:12.550 --> 00:31:50.500
ولذلك قال فيجبرها ابوها. لانه اشفق وارفق واعلم بمصلحتها آآ من غيرها وهذا دال ضمنا ان الفقهاء يقررون جواز تزويد الصغيرة جواز تزويج الصغير خلافا لمن ادعى عدم صحة عقد تزويج من لم

67
00:31:50.500 --> 00:32:20.500
سواء كان البلوغ الشرعي او البلوغ النظامي لسن معينة. بل نقل ابن دام ان البكر الصغيرة لا خلاف في جواز تزويجها لا سيما اذا اذا كان ذلك كما قال ابن المنذر من ابيها يعني التزويج من ابيها اذا زوجها كفؤا

68
00:32:21.050 --> 00:32:50.100
اذا زوجها كفؤا. وهذا طبعا لا يعني لا يعني ان تنظيم ذلك بالسن معينة اذا قرره اهل العلم ذو الاعتبار لا يعني ايضا بطلانه فقد يكون من قبيل السياسة الشرعية على سبيل التنظيم لكن النكاح

69
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
الواقع دونه هو صحيح. كما قررنا اذا تذكرون في مسألة احياء المواد سيكون عندئذ تحديد سن من قبيل تقييد المباح لا اثبات شرط صحة وهذا الباب يخلط في كما ذكرنا بعض الناس. قال والامة يجبرها سيدها. وهذا

70
00:33:20.100 --> 00:33:43.000
محل ايضا اتفاق بين الفقهاء لان منافع الامة مملوكة لسيدها فله عندئذ ان يجبرها. قال ولابد فيه من الولي لابد فيه من الولي. وهذا هو الشرط الثاني من شروط النكاح

71
00:33:43.050 --> 00:34:19.700
هذا هو الشط الثاني من شروط النكاح اشترط فيه الفقهاء التكليف والذكورة والرش واختلفوا في الحرية والعدالة. وجمهور اهل العلم على عدم صحة النكاح بلا ولي ولم يخالف في هذا الا الحنفية. وذلك للحديث اي ما امرأة انكحت

72
00:34:19.700 --> 00:34:46.050
نفسها بغير ولي فنكاحها باطل وقد ذكر المؤلف ايضا حديث الخمسة لا نكاح الا الا بولي. وهذا نهي ومن ادلته في كتاب الله تعالى المؤيدة له قوله ولا تنكحوا المشركين ايش وجه الدلال

73
00:34:46.050 --> 00:35:28.350
ولا تنكحوا ايش وجه الدلالة نعم احسنت. ما قال ولا تنكحوا فلم يوجهوا الخطاب للمرأة وانما وجه للولي ولا تنكحوا ومثله قوله تعالى فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن ومن اللطائف ان هذا الحديث ان هذه الاية استدل بها الفريقان. فما وجه استدلال

74
00:35:28.350 --> 00:36:07.500
في القائل باشتراط الولي في النكاح وما وجه استدلال عدم القائل بذلك من هذه الاية  فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن    نعم   احسنت جميل. لاحظت الاية التي قبلها تنكر لكن هنا قال ان ينكحن. فوجه الخطاب

75
00:36:07.500 --> 00:36:37.200
للنساء فدل عندهم عند القائلين بعدم اشتراط الولي ان المرأة تنكح نفسها اي ينكحن مقال ينكحن جيد طيب اخر نريده سم يبين لنا وجه اشتراط الولي احسنت بارك الله فيك. الجمهور لم يفتهم هذا لكنه تقدم عليه قوله فلا تعضلوهن. فدل على

76
00:36:37.200 --> 00:37:07.200
كأن المنع يقع من الاولياء. فنووا عن ذلك مما يدل على ان الامر بايديهم ولذلك هذا يؤكد في الحقيقة اشتراط الولي ولا اه يستبعد وان كانوا ايضا استدلوا قوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها الا ان هذا ايضا مجاب عليه عند جمهور الفقهاء

77
00:37:07.200 --> 00:37:38.300
المراد به انها لا تجبر. احق بنفسها من جهة الاختيار. لكن لا من جهة التزويج. آآ  الولي قال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل الاب مقدم على غيره كما تقدم لانه اكمل نظرا واشد شفقة

78
00:37:38.450 --> 00:37:58.450
ويليه الابن. والاصل في الابن ما جاء في قصة ام سلمة. لما لم يكن احد من اوليائها شاهدا فقالت لابنها قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها

79
00:37:58.450 --> 00:38:31.300
وهذا فيه الاشارة الى ان آآ تزويج الابن والدته مشروع يتحقق معه الشرط لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم  والحق ان البعض قد ضعف الاحاديث الواردة في اشتراط الولي في النكاح. مثل حديث لا نكاح الا

80
00:38:31.300 --> 00:38:51.300
بولي لكن هذا غير مسلم لان الحديث اولا يصح بشواهد فشواهده متعددة ثمان اثار الصحابة الكثيرة دالة عليه. بل لم ينقل عن احد من الصحابة خلاف ذلك. ولذلك قال الترمذي

81
00:38:51.300 --> 00:39:08.850
العمل في هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا نكاح الا بولي. قد جاء هذا عن عمر وعلي وابن عباس وابي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم

82
00:39:09.150 --> 00:39:41.850
نعم وهو مقرر حتى لا ننسى لعدم صحة بعض الزيجات الموجودة في هذا الزمان ومن اظهر الصور في هذا ما يسمى بالزواج العرفي حيث يتفق فيه الزوجان او المرأة والرجل على النكاح

83
00:39:41.850 --> 00:40:18.400
يتخلف فيه شرطان. فما هما؟ شرط الولي والشهود فضلا عن الاعلان قد يكون ذلك اه سرا بينهما ربما لا يعلم عنه غيرهما يدونونه في ورقة ان وثقوه والا اكتفوا اثباته في صدورهما. وهذا الحقيقة لا فرق بينه في في

84
00:40:18.400 --> 00:40:52.550
الظاهر يعني لا فرق بين النكاح والسفاح في ظاهر الامر. في ظاهر الامر. وهذا من اشتراط الشهادة في النكاح ويتأكد هذا بالولي ايضا فرقا بين النكاح والسفاح. نعم وفي الحديث المتفق عليه قال ثم الاقرب فالاقرب عفوا من عصباتها لان مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومظنة هذا هو

85
00:40:52.550 --> 00:41:25.300
والقرابة فيقدم كما ذكرنا الاب ثم الابن ثم بعدهما الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم بنوا الاخوة الاشقاء ثم بنوا الاخوة ثم العم ويقدم العم الشقيق يعني اخ الوالد الشقيق ثم العم لاب ثم ابنه ثم الاقرب فالاقرب من العصبات على حسب ترتيب الميراث

86
00:41:25.300 --> 00:41:45.300
محل اتفاق كما ذكر ابن قدامة في المغني قال لا نعلم فيه آآ خلافا واستبعدوا له. الولاية لغير العصبة مثل الاخ لام والخال وابي الام كما نص عليها الامام احمد وغيره لكن انعدم

87
00:41:45.300 --> 00:42:11.650
فهؤلاء لا شك مقدمون على الابدين. نعم وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال انت  وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب

88
00:42:11.650 --> 00:42:41.650
عليه بالدف ونحوه. احسنت. هذا الحديث دليل على الشرط الاول. وهو لف ونشر. وهو لف ونشر. حيث ذكر بعده الشرط الثاني واستدل عليه ثم عاد الى الشرط الاول. وهذا فيه بيان صفة استئذان المرأة والتحقق من رضاها فقال ان كانت بكرا

89
00:42:41.650 --> 00:43:03.500
تستأذن واذنها يكون بصماتها بان تسكت. وهذا الحقيقة محمول على ما اذا كانت تستحي اما اذا كانت كالثيب تفصح ولا اشكال عندها في مثل هذا الباب فلا يكون الاذن بسكوت

90
00:43:03.500 --> 00:43:28.500
قوتها لان السكوت قد يكون عندئذ لسبب كما لو كانت مغضبة او نحو او نحو ذلك  نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح رواه احمد ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره

91
00:43:28.700 --> 00:44:03.200
المؤلف هنا ذكر شرطا ثالثا وهو الشهادة وقد جمعه مع الاعلان. وقد جمعه مع الاعلان خلافا لمن اكتفى بالاعلان فقط. كالمالكية فانهم يرون الشرط الاعلان لا الشهادة  او اكتفى بالشهادة فقط كالمذهب عندنا فانهم يرون الشرط هو الشهادة فقط

92
00:44:03.200 --> 00:44:43.750
اما شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فقد آآ توسط بينهما فقال يكفي احدكم احدهما لانه يتحقق به الغرض المقصود من اثبات النكاح والفرق بينه وبين السفاح   الدليل عليه على اشتراط الشهادة قوله تعالى فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن

93
00:44:43.750 --> 00:45:22.700
معروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وهذا اشهاد على الرجعة قالوا ان كانت الرجعة يشهد عليها فلان يشهد على ابتداء النكاح من باب اولى ولما ايضا جاء في الحديث المتقدم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

94
00:45:22.700 --> 00:45:56.750
وان كان الاقرب عدم صحة ذكر الشاهدين في غير هذا الخبر على القول بتصحيحه وله وجه لا سيما ان له شاهدا عن ابن عباس مرفوعا وقد صحح البيهقي وقفه والقص من هذا ان

95
00:45:57.200 --> 00:46:33.700
شرط النكاح وهو الشهادة لابد منه ويغني عنه الاعلان لانه متضمن له وزيادة. ان الاعلام هو نوع من الشهادة المستفيضة  الزائدة على المقدار المراد وهو الاثنين. فهو في حقيقة الامر شهادة وزيادة. وهذا ربما معنى

96
00:46:33.700 --> 00:47:11.550
قول المؤلف من اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والظرب عليه بالدف ونحوه الظرب الدف مستحب في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه الدف وايضا جاء افضل او فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح وقد قرر

97
00:47:11.550 --> 00:47:41.550
الفقهاء هذا على اختلاف بينهم في ضرب الدف هل هو مطلق في وقته وفاعله ام لا فمن قال بالاطلاق في وقته قال هو يشرع في كل حال. يعني في مناسبة نكاح و عيد وقدوم من غائب كما هي الحالات

98
00:47:41.550 --> 00:48:12.850
المنصوصة الثلاث وفي غير هذا في كل فرح وقالوا ايضا فيما يتصل بفاعله يجوز من الرجل ومن المرأة  ومحل الاتفاق ان يقال بان ظرب الدف مشروع للنساء الحالات المنصوصة الثلاثة وهي النكاح

99
00:48:13.400 --> 00:48:51.950
العيد وقدوم الغائب ولا يتوسع فيه عن هذه الثلاث حالات قدر الاستطاعة وان كان الدليل على منعي فيما عداها قد لا يقوى على الاصل القاضي بالحلم اما ظرب الرجال للدف فمحل خلاف

100
00:48:52.000 --> 00:49:24.900
ومنعه بعض الفقهاء لانه مما لا يليق بالرجال ولم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم   لكن التحريم كما ذكرنا في مثل هذه الحالات اسير قال وليس لولي المرأة  وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض اكفاء. فان

101
00:49:24.900 --> 00:49:45.800
قدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفأ زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له  ليس لوي المرأة تزويجها بغير كفء لها. الكفء النظير والكفاءة

102
00:49:45.850 --> 00:50:17.700
يطلقها الفقهاء ويريدون بها الكفاءة في الدين. او النسب او الحرية او اليسار او الصناعة خمسة معاني ويمكننا ان نقول فيما يتعلق بالكفاءة ان المؤلف هنا قرر انها شرط. ولذلك قال وليس لولي المرأة تزويجها تزويجها بغير كفء لها

103
00:50:17.700 --> 00:50:38.500
يعني بغير مماثل. وقد جاء هذا في بعض الادلة منها قوله مروي عنه عليه الصلاة الصلاة والسلام لا تنكحوا النساء الا الاكفاء. ولا يزوجهن الا الاولياء. والحديث عند الدراقطني والبيهقي لكنه ضعيف. وجاء عن

104
00:50:38.500 --> 00:50:58.500
ايضا لامنعن فروج ذوات الاحساب الا من الاكفاء. وهو منقطع. وجاء ايضا ما اشار اليه المؤلف والعرب بعضهم لبعض اكفى العرب بعضهم لبعض اكفأ وهذا مروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن

105
00:50:58.500 --> 00:51:19.500
هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال فيه ابن عبد البر هذا منكر موضوع هذا منكر موظوع. ولذلك قيل لاحمد تأخذ به وانت تظعفه؟ قال العمل عليه. والاقرب الله اعلم

106
00:51:19.500 --> 00:51:51.750
ان الكفاءة ليست شرطا في النكاح ليست شرطا في النكاح  فالجمهور على عدم اعتبار الكفاءة شرطا لصحة النكاح. والمذهب كذلك عندنا لا يعتبر شرطا للصحة لكنهم يعتبرونها شرطا للزوم. يعني لو ان وليا زوج آآ

107
00:51:51.750 --> 00:52:18.450
موليته لبنته يعني لي من هو اقل كفاءة منها في نسبه مثلا آآ او في دينه او في حرية فانها والحالة هذه لها حق الفسخ. لو جاء احد الاولياء احد الاقارب قال

108
00:52:18.450 --> 00:52:49.300
الحقتم بنا ظررا بتزويجكم فلانا. فان لهم عندئذ ان يفسخوا هذا هو المذهب. ولو بعد عشر سنين فلا يكاد يستقر النكاح عندئذ ولكن اشتراط هذا فيه الحقيقة اشكال اذ لم يصح فيه الدليل بل الدليل على خلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم

109
00:52:49.600 --> 00:53:12.900
انكح اه اسامة بن زيد لفاطمة بنت قيس وهي مخزومية وزوج زيد بن حارثة مولى تزوج زيد بن حارثة مولى وان كان اعتق لكنه ليس مكافئا باي حال في النسب لزينب بن جحش القرشية

110
00:53:12.900 --> 00:53:38.150
وايضا سالم آآ رضي الله تعالى عنه آآ انكحه ابا حذيفة واقره النبي صلى الله عليه انكحه ابو حذيفة لابنة اخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الانصار. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على على ذلك. ولذلك يمكن ان يقال

111
00:53:38.150 --> 00:54:10.200
قال بان اختلال الكفاءة في الدين مانع. مانع من الموانع نعم. لا سيما ما يكون من تزويج الزاني او الزانية فهنا الدين غير متكافئ وهذا كما ذكرنا مخصوص فيما يتعلق الفسق بالزنا للنص للنص عليه فيمنع

112
00:54:10.200 --> 00:54:33.600
فيمنع من فيمكن ان تكون الكفاءة شرطا في مثل هذه الصورة هذا يعني يا اخوة انه لو تزوجت امرأة رجلا اقل منها في الدين ان الزواج صحيح ومثله لو تزوجت اقل منها في النسب او العكس

113
00:54:33.650 --> 00:54:58.750
اخذ من هي اقل منه نسبا. فالزواج صحيح كذلك وهكذا في الصناعة او اليسار فلو كانت غنية وهو فقير او هو غني وهي فقيرة فان هذا ايضا صحيح للحالات التي ذكرناها وبعضها يشتمل مع دنو النسب ايضا الى ما ذكرنا من دنو صناعة او

114
00:54:58.750 --> 00:55:24.750
يسار او آآ نحو ذلك فان عدم وليها يعني ان لم يكن لها ولي مما ذكر او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفء زوجها الحاكم لانه وليه ولا ولي له كما قرر المؤلف اه في استدلاله بهذا الحديث. والحاكم هنا ينوب عنه

115
00:55:24.750 --> 00:55:50.450
في زماننا هذا وترد احيانا اسئلة من بلدان اسلامية بلدان غير اسلامية حيث تكون هناك جاليات فيقولون مثلا من الولي هذه المرأة اه لاسيما اذا لم يكن لها ولي حاضر او لم يكن مسلما فانه عندئذ ينظر الى المراكز الاسلامية

116
00:55:50.450 --> 00:56:15.800
معتبرة هناك فيكون من حقهم عندئذ التزويد يتراعى طبعا في هذا المصالح قال بعدها ولابد نعم ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها. هذا هو

117
00:56:15.800 --> 00:56:47.750
الشرط الرابع ويمكن ان نقول بان آآ المقصود به تعيين الزوجين سواء كان الزوج او الزوجة  فلابد ان تعين المرأة باسمها ووصفها نعم حتى لا تلتبس بغيرها وهذا الشرط العلم وهو ايضا من الشروط المتفق عليها في سائر العقود

118
00:56:47.800 --> 00:57:09.600
نعم ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. انتفاء الموانئ هذا هو الشرط الخاص خامس والمؤلف هنا لم يفصل فيه لانه عقد له بابا كاملا. وهو الباب التالي في استفسار عما

119
00:57:09.600 --> 00:57:45.000
واضح ان شاء الله؟ طيب. تفضل. سم     الفقهاء لم ينصوا الا على الحالات المذكورة. لكن اذا استبعدنا نحن ما هو اوظح من العلم في الكفاءة الان يستبعد اي نعم يعني شرط اعتبار وجود او توافقهما في العلم من باب اولى لا سيما ان الاصل عدم

120
00:57:45.000 --> 00:58:05.000
تماثل الزوجين في مثل هذا الباب. لافتراق حال الرجل عن حال المرأة في التعليم ونحوها. وقد كنا الى عهد قريب كان يغلب على اه الزوجات ان يكن اميات. وانما انتشر التعليم في السنين الاخيرة

121
00:58:05.000 --> 00:58:35.000
وهذا يؤكد اه استبعاد ان تكون او ان يكون هذا المعنى وهو الاتفاق في التعليم معنى او وصفا من اوصاف الكفاءة المؤثرة. نعم. لاحظوا يا اخوة ملاحظة وهي ان التوسعة في هذا الباب آآ تحقق المقصود من اقامة الاسرة المسلمة والتئامها

122
00:58:35.000 --> 00:58:56.750
وتكفير المسلمين وتقوية الروابط بينهم. لكن ان كان هناك معنى شرعي مقصود مثل مثلا اشتراط الفحص قبل الزواج وهو اشتراط نظامي لا شرعي بمعنى لو ان عقد ابرم من غير

123
00:58:56.750 --> 00:59:16.750
ان يتم الفحص هو صحيح باتفاق الفقهاء. لكن للمنظم ان ان يعاقب. وان يمنع وان يشدد في هذا الباب لان الحقيقة المصلحة الشرعية من اه الفحص قبل الزواج ثابتة وواضحة. ولذلك السياسة الشرعية

124
00:59:16.750 --> 00:59:46.050
ان يلتزم بمثل هذا. ولكني اؤكد دائما على اهمية الفرق بين الشرط الشرعي والقيد النظامي. لان فرق يكون في صحة العبد وبطلانه فهو يصح آآ مع مخالفة القيد مع استحقاق العقوبة لكنه يبطل مع مخالفة الشرط وان لم تكن ثم عقوبة