﻿1
00:00:04.000 --> 00:00:34.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم قال رحمه الله قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نهي عن صلاة حتى لا يسمع

2
00:00:34.300 --> 00:01:14.300
حتى اذا قضيت حتى يفطر بين المرء ونفسه يقول قال عن ابي حازم رضي الله عنه انه قال ساعتان افتح لهما ابواب السماء وقل ما دعوة حضرة النداء والصلاة والصف في سبيل الله. وسئل ما لك عن الهدى يوم الجمعة فيقول قبل ان يحل الوقت. قال لا

3
00:01:14.300 --> 00:01:34.300
الا بعد ان تزول الشمس. وسئل ما لك عن تقنية الاداب والاقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام حين تقام الصلاة فاما الاقامة فانها لا تؤلم ذلك الذي لم يجعل

4
00:01:34.300 --> 00:03:29.500
الصلاة ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد قال القصيدة فاقام الصلاة قال قال لا بأس بذلك اقامة واقامة غير الصلوات الا بعد عمر بن الخطاب وحتى قال عبدالله اسرع الى المسجد. نعم. الحمد لله رب العالمين

5
00:03:29.650 --> 00:03:48.600
الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله عن ابي الزناد وعبدالله بن الاكوان عن الاعرج وعبد الرحمن بن رمز عن ابي هريرة رضي الله عنه الحديث اذا نودي بالصلاة

6
00:03:48.700 --> 00:04:12.300
ادبر الشيطان له ضرار. عند مسلم حصاص. فقيل انه من شدة فزعه عليه من سماع الاذان وقيل حتى لا يسمع التأذين لاجل ان لا يشهد كما تقدم انه لا يسمع جن ولا انس من شئنا شهد له يوم القيامة

7
00:04:13.050 --> 00:04:32.600
وجاء في رواية انه له خبج كخبج الحمار اي ذا صوت الحمار. ولهذا يعني بما يخرج منه واذا قضي النداء اقبل دلالة على فضل الاذان حتى ان الشيطان يحصل له مثل هذا

8
00:04:32.850 --> 00:04:53.800
وانه اذا سمع النداء ولى وهرب وادبر وجاء عند مسلم حتى يكون مكان الروحاء. والروحاء كما عند في مسلم رواية انه ستة وثلاثون ميلا  حتى اذا قضيت التثنيب اقبل حتى يخطر

9
00:04:53.850 --> 00:05:29.800
يختي رجل كسر بمعنى الوسوسة ويخطر بالظن هو المرور الحسي. ولهذا لما كانت الوسوسة امرها ليس ظاهرا جاءت بالحركة المنكسرة ولما كان المرور ظاهرا جاء بحركة الظم وهي ارفع قال حتى يخطر بين المرء ونفسه. اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن حتى يظن الرجل ان يدري كم صلى. يعني لا يدري كم صلى. جاء في رواية في الصحيحين

10
00:05:29.800 --> 00:06:00.400
ذلك فليسد سجدتين عند ابي داوود قبل ان يسلم قبل ان يسلم. وهذا الحديث في الصحيحين والاسناد هنا على شرطهما. بدلالة على ان الهواجيس والوساوس لا تبطل الصلاة وهذا قول جماهير العلماء. هناك قول بعض المتأخرين من الشافعية وبعض الحنابلة وان من غلب عليه

11
00:06:00.400 --> 00:06:20.400
الوسواس او الهواجيس الصلاة فانه يعيد صلاته. هذا قول لا سلف له. السنة دلت على خيرة في ذلك وفي هذا الخبر لم ينظر بنهاية ثبت في حديث عمار وابي اليسر ان ان احدكم يصلي فلا يكتر من صلاته الا نصفها حتى ذكر العشر

12
00:06:20.400 --> 00:06:52.150
لكن اجتهد الانسان في دفع الوساوس. والوساوس نوعان اما ان تكون غالبة. ترد عليه بغير اختياره. واما ان يستجلبها فالمذموم واستجلابها. اما الخواطر التي ترد على الانسان بغير قصد هذه لا تضر. ولهذا في حديث الامام الصحيحين الطويل. وفيه ذكر الوضوء وان النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا

13
00:06:52.150 --> 00:07:12.350
ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه الا غفر له. الا يحدث هو يحدث اما لو حدثته نفسه احداث نفسه وغلبته هذه لا تضر ولا يفوت هذا الفضل. فيما يظهر الخبر قوله لا يحدث

14
00:07:12.350 --> 00:07:39.300
بهما لا يحدث نفسه الصحيحين ان الله تجاوزني عن امتي ما حدثت به انفسها. ما لم تعمل او تكلم حدثني عن مالك وذكر بعضهم ورأت القصد وراتب القصد يعني المرأة خمس هاجس ذكروا يعني ذكروا القصد ذكروا الهاجس

15
00:07:39.550 --> 00:08:05.750
آآ هم فعزم كلها رفعت خمس خاطر اللي الهاجس والخاطر حديث النفس فهم وعزم كل سوى الاخير فيه الاثم قد وقع الهاجس والخاطر وحديث الناس هذه لا يؤخذ بها الانسان في لا في الخير ولا في الشر

16
00:08:06.200 --> 00:08:25.450
اما الهم فيؤاخذ فمن هم بحسنة كتبت له. ولو لم يعملها. من هم بسيئة لم يكتب حتى يعملها فان تركها لله اثبت له حسنة كاملة. اما الاخير وهو العزم وهو المرتبة الخامسة هذا يؤاخذ به في الخير والشر

17
00:08:25.600 --> 00:08:45.600
لانه عجب ولهذا قال عليها في الصحيحين كان حريصا على قتل صاحبه اذا التقى المسلم بسيفه من الحديث العزم يؤخذ عليه الانسان كما له عزم الانسان على فعل المعصية ثم منعه منها شيء سعى فهذا

18
00:08:45.600 --> 00:09:01.450
قد يكون مع السعي وقد يكون عزما اكيدا يؤاخذ به هذا في الخير والشر ثم ساق باسنده باسناد على لكنه موقوف عن ابي حازم سلمة بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه

19
00:09:01.700 --> 00:09:19.350
انه قال وتوفي سنة صحابي وابوه الصحابي وابو العباس تأخرت وفاته رضي الله عنه ثمان وثمانين وقارب المئة وساعتان يفتح لهم ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة

20
00:09:19.700 --> 00:09:42.300
والصف في سبيل الله. يعني في الجهاد جاء هذا الخبر مرفوع عند ابي داوود يعقوب وموسى باليعقوب الزمعي  جاء ايضا عند ابي داوود عن طريق اخر في ضعف وزاد وتحت المطر وتحت المطر

21
00:09:42.700 --> 00:10:08.200
انما هذا الاسناد فيه ضعف انما الثابت هنا من قول قد يقال ان مثل هذا لا يقال من قبل الرأي انه امر لا يعلم الا بخبر منه عليه الصلاة والسلام وتخصيص اجابة هذا الدعاء وانه يرجى ان تجاب الدعوة حضرة النداء والصف في

22
00:10:08.200 --> 00:10:30.200
في سبيل الله هذا واضح انه لا يقال بالريب وهذا قد يؤيد ذاك الحديث المرفوع من جهة انه جاء ثبت موقوفا وجاء مرفوعا لكن سنته ضعيف يؤيد ثبوت هذا الخبر وانه تارة ينشط فيرفعه رضي الله عنه وتارة لا يرفعه هذا يقع كثيرا

23
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
في العلم ويفتي في العلم تارة يذكر الحديث فيقول قال تارة اه يقول عن مسألة يقول لا شيء عليك. انما الاعمال بالنيات. فيأتي الامر الى السامع لانه يعلم الحديث او يقول هذا عمل

24
00:10:50.200 --> 00:11:06.350
لا يصح من عمل ليس عليها من رواد فهو رد. ولا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه اه وكل امر الى السامع او لشهرة الخبر ونحو ذلك هذا يقع كثيرا. وسئل مالك رحمه الله عن النداء يوم الجمعة

25
00:11:07.000 --> 00:11:24.200
هل يكن قبل حين الوقت؟ يعني قبل الزوال فالجمهور يقولون لا مصلى الا بعد الزوال والمذهب احمد به خلاف معروف والادلة فيها خلاف والبخاري رجح انه بعد الزوال وذكر اثارا في هذا الباب وجاءت ادلة تدل على

26
00:11:24.200 --> 00:11:43.450
قبل الزوال في صحيح مسلم وانهم يصلون مع النبي وسلم وينصرفون وذاك حين الزوال. ليبين انه دخل قبل الزوال عن المنام انه ومنها قبل الزوال لكن قريب من الزوال. اما القول بانه تصلى من اول النهار بعد ارتفاع الشمس وقت صلاة العيد. هذا قول لا شاهد له

27
00:11:43.800 --> 00:12:08.000
هذا قول وان قال بعض العلماء لكن اذا كان قريبا من زوالها هذا له دليل كما تقدم لكن قول الجمهور احوط. سئل عن تثنية الاذان والاقامة رحمه الله مالك الاذان هذا واضح اما الاقامة ايضا كذلك فجاء في حديث ابي المحذورة لكن استقر عليه الامر هو اذان بلال رضي الله عنه

28
00:12:08.250 --> 00:12:25.300
اما قيام الناس حين تقام الصلاة  كما قال مالك رحمه الله مالك رحمه الله فان هذا على قدر طاقة الناس قال فلم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه فاما الاقامة فانها لا تثنى

29
00:12:25.350 --> 00:12:45.350
لكن ثبت حديث محظور التثنية واستقر الامر كما تقدم من حديث ابي حديث بلال رضي الله عنه ومثل هذه الصفات التي تنقل على صفتين او ثلاث يجوز العمل بكل منها وينظر في الصفة الاخرى هل تترجح بشيء؟ فتكون ملازمة لها من هذه الجهة مثل

30
00:12:45.350 --> 00:13:05.850
عدة استفتاح مثل انواع التشهدات وما اشبه ذلك من الانواع اللي تنقل عن صفات متعددة قد يترجح احدها دون الاخر وان كان الجمع ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام اما قيام الناس حين تقوم الصلاة فلا حد له كما قال مالك رحمه الله على قدر طاقة الناس

31
00:13:06.250 --> 00:13:20.800
وهذا كلام محكم رحمه الله. يقول فان من مستقيل والخفيف ولا يستطيعون ان يخونوا كرجل واحد لو كان هنالك وقت اشارة مهمة لو كان هنالك وقت قام لقام الناس جميعا

32
00:13:20.900 --> 00:13:37.200
كما يكبر التكبير يعني في وقت واحد. كبر لا يكبرون قبله. بل يكبرون معه ولهذا دل هذا الامر لو لان الناس لا يكونون كرجل واحد دل على هذه هذا يكون قائم وهذا جالس وهذا بين القيام والجلوس

33
00:13:38.900 --> 00:13:58.900
وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني هذا اذا كان المؤذن يقيم قبل ان يدخل الامام يراقب الامام اذا اقبل فيبادر الاقامة قبل ان يدخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى تروه. لان بلال رضي الله عنه كان يرقب النبي عليه السلام فيقيه. فربما عرض لي النبي عليه شيء

34
00:13:58.900 --> 00:14:14.750
فعاقه عن الدخول للمسجد او ربما عرض له احد او امر فامرهم الا يقوموا حتى يراه. اما اذا كان المؤذن يقيم كما هو معتاد في مثل المسلمين. ثم معتاد في كثير من المساجد. اه معنى انه

35
00:14:14.750 --> 00:14:34.100
يؤذن ويكون الامام مثلا حاضر او اذا رآه رآه الناس في هذه الحالة يجتهدون في القيام لكن ليس هناك حد محدود يقوم هذا عند اقامة هذا عند وسطها وهذا عند اخذها لكن لا يتأخر التأخر الذي يفوت اول الصلاة

36
00:14:34.450 --> 00:14:53.950
اول بل يبادر حتى لا يتأخر عنها وسئل مالك عن قوم الحضور ارادوا يجمعوا المكتوبة اراد ان يقيم ولا يؤذن فلذلك مجزم عنه. هذا مجزي عند قول الجمهور. لكن السنة هو الاذان والاقامة

37
00:14:54.500 --> 00:15:11.950
وانما جند في صلاة الجماعات لتجمع فيها الصلاة هذا فيه تفصيل. ان كان هؤلاء القوم في مكان وسمعوا النداء ولم يتيسر لهم الصلاة المسجد مثلا بسبب في هذه الحالة اذا اكتفوا بالاذان لا بأس ما دام انهم سمعوا النداء

38
00:15:12.000 --> 00:15:32.000
فيقيمون. يقيمون لان الاقامة تكون للجماعة الحاضرين والنداء لعموم الناس وهم منهم فحسب. وان كانوا في مكان لا يسمعون النداء او في البرية انه يؤذن ويقام للصلاة. وعطاء وجماعة يرون وجوبهما مطلقا. بل عندما انها شرط لصحة

39
00:15:32.000 --> 00:15:58.250
ولهذا الاصل مشروعية الاذان والاقامة مطلقا لكل صلاة منها بعض الاحوال خاصة ومنها ايضا كما ذكر كثير من العلم صلاة المرأة صلاة المرأة في بيت هذا فيه ايضا خلافات قيل من العلم يقول لا يشرع لها الاذان وكذلك الاقامة. لان لم يعهد انه عليه السلام يأمر بذلك او ان النساء كن يفعلن ذلك

40
00:15:59.500 --> 00:16:25.950
اما تسليم اذن الصلاة هذا لا اصل له يعني معناه يعتاد ان يذهب الى الامام ويطرق الباب مثلا ويدعو هذا لها صلة وربما فعله بعض الولاة بعض الازمنة كان مثلا يأتي ويذهب اليه ويسلم ويدعو الى الصلاة. لكن ان كان انشغل الامام بشغل

41
00:16:25.950 --> 00:16:38.550
المسلمين يحتاج الى الذهاب الى هذا لا بأس به هذا لا بأس به لكن ليس المقصود على انه سنة راتبة. ولهذا قال لم يبلغن التسليم كان في الزمان الاول. ولذا اذا ما كان

42
00:16:38.550 --> 00:16:52.350
تفعل ذلك؟ هل يرقب النبي حتى يخرج؟ فاذا خرج اقام الصلاة رضي الله عنه وسئل يحيى عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر. اذا اذن المؤذن لقوم ثم انتظر فلم يحضروا

43
00:16:52.700 --> 00:17:10.500
فقام وصلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فرغ يقول مالك احد لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد فليصلي لنفسه وحده هذا فيه نظر ينظر ان كان الذي جاء بعد فراغ المؤذن اذن المؤذن وانتظر الناس

44
00:17:10.500 --> 00:17:26.750
فاقام وصلى. ثم جاء القوم بعد فراغه من الصلاة ان كان الذي حضر اثنان فاكثر في هذه الحالة لا يصلي معهم. لان حصلت الجماعة. وان كان الذي حضر واحد فهذا يسن ان

45
00:17:26.750 --> 00:17:49.900
يصلي معه ان يصلي معه اذا تيسر له ذلك حتى تحصل الجماعة. لقوله عليه الا رجل يتجر على هذا. حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي تحصيل جماعة مطلوب. فهو يعيد لسبب. يعيد والصلاة لا تعاد. هذا الاصل. يقول عليه يقول عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر عند ابي داود

46
00:17:49.900 --> 00:18:07.800
بسند صحيح لا صلاة في يوم مرتين لا تصلى انما لسبب فلا بأس كما انه لو صلى في رحله ثم ادرك الصلاة في المسجد ذهب يصلون فلا يقول صليت فلا اصلي. يزيد ابن الاسود

47
00:18:07.800 --> 00:18:26.700
ان صلينا في رحالنا قال لستم بمسلمين قالوا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله فان صليتم في رحالكما ثم اتيت مسجد الجماعة فصليا فان وجمعناه ايضا في غير هذا الخبر فتعال الصلاة ببعض الاسباب

48
00:18:27.050 --> 00:18:43.950
واذا في الاصل عدم على الصلاة كما تقدم. سئل عن مؤذن اذن لقومه ثم تنفل ارادوا ان يصلوا باقامة غيره فلا بأس بذلك اقامة وقبض غيره سواء لكن ان اذن ان اقام الذي اذن

49
00:18:44.250 --> 00:19:01.600
فهو حسن خاصة اذا كان راتبا. اما اذا لم يكن راتبا فالامر في هذا واسع. اما حديث من اذن فهو يقيم فهذا ضعيف رواه داود يا اخا يا اخا لما اراد ان يقيم

50
00:19:01.750 --> 00:19:19.250
اخو صداع وكان قد اذن فقال النبي يا اخا صداع ان بلالا اذن مؤذن فهو يقيم. هذا الحديث ظعيف لا يثبت يقول مالك رحمه الله الصبح لم يزل ينادى لها قبل الفجر

51
00:19:19.650 --> 00:19:41.100
عائشة رضي الله عنها حديث ابن مسعود حديث ابن عمر حديث ابن مسعود حديث عائشة وابن عمر ان بلالا يؤذن به. كلوا واشربوا حتى يؤذن منهم مكتوب جاء في رواية صحيح البخاري فانه لا يؤذن. حتى يقال لو اصبحت اصبحت

52
00:19:41.700 --> 00:20:12.650
ابن مسعود انما يؤذن ليرجع قائمكم يرجع قائمكم بن سمرة حديث والقى بن علي بن سمرة صحيح مسلم عند ابي داود والترمذي في هذا المعنى كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الصاعد المصعب. وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الحديث ابن علي حتى يعترف لكم الاحمر

53
00:20:12.650 --> 00:20:29.750
فهذه اخبار تدل على انه لها انه يشرع الاذان قبل الفجر. لكن لا يؤذن قبل الفجر ولا يؤذن عند طلوع الفجر لا ان كان يؤذن هو او يؤذن غيره هذا لا بأس كما تقدم في ذلك الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام

54
00:20:30.500 --> 00:20:45.300
حديث او كلام مالك عن عن عمر انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب هذا بلاغ وهذا البلاغ اخرجه الدراقطني رحمه الله لكنه ضعيف الطريق وكيع عن العمري

55
00:20:45.750 --> 00:21:04.750
العمري ظعيف عن نافع عن ابن عمر العمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري والصواب ما رواه الدراقطني ايضا من طريق اصح ان عمر رضي الله عنه هو الذي قال ذلك. ان عمر هو الذي قال ذلك رضي الله عنه

56
00:21:04.750 --> 00:21:14.750
هل هذا الخبر ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح وجده نائما فقال الصلاة خير نوم فامره عمر ان يجعلها في دار الصبح. ظاهر هذا ان عمر لم يعلمها قبل ذلك. وهذا

57
00:21:14.750 --> 00:21:45.600
بعيد لانها معروفة بالاخبار حديث ابي محذورة في حديث ايضا انس عند ابن خزيمة ومن السنة ان يقول المؤذن الصلاة خير من النوم وكذلك في اه بلال ايضا جاء في حديثها في بعضها وبعضها جيد وبعضها ضعف وبعضها جيد

58
00:21:46.400 --> 00:22:07.200
وفيها الصلاة خير من نوم محظورة حديث بلال حديث انس يبعد ان يخفى هذا عناء فهو بلاغ ووصول من طريق ضعيف عند الدارقطني ولهذا عند الدار القطني وان عمر رضي الله عنه قال لمؤذنه

59
00:22:07.400 --> 00:22:24.400
انه اذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم. وان عمر قال له ذلك رضي الله عنه يبين انها سنة مستقرة وانها في الاذان الذي عند طلوع الفجر

60
00:22:25.150 --> 00:22:44.400
حديث مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر سمع الاقامة وهو البقيع اسرع المشي الى المسجد. هذا قاله بعض السلف هذا اسناد صحيح عن ابن عمر بعض السلف يرى انه يسرع اما من ادراك تحكيمة الاحرام او لادراك الركعة

61
00:22:44.800 --> 00:23:12.050
وهذا فيه نظر. الصواب انه لا يشرع. يقول عليه تقدم حديث ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت امشوا وعليكم السكينة. انما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه وثبت عند ابي داوود انهم يسمعون الاقامة وفي بيوتهم. يقول ابن عمر كنا اذا سمعنا الاقامة يعني يسمعونها في بيوتهم

62
00:23:12.050 --> 00:23:32.100
يذهبون الى المسجد ربما وقع احيانا فيشغل انسان يسمع الاقامة النبي عليه ان قال اذا ولا يفرق بين القريب والبعيد ما فرقت بل امر المشي وهذا في حديث ابي هريرة وحديث ابي قتادة

63
00:23:32.700 --> 00:23:56.200
وهذا عن من عمر الا ان يقال ان السعي هنا او المشي فاسرع المشي يعني مدا في الخطو هو ليس  او الجري مع ان السنة ان يكون على حاله يكون على حاله في المشي. ثبت ايضا في الصحيحين هريرة انه يكتب له بخطوتين

64
00:23:56.700 --> 00:24:24.300
يكتب له حسنة حينما اه يرفعها ويحط عنه خطيئة ويحط عنه خطيئة. في خطواته والاسراع قد يقلل هذه الحسنات ومحو تلك الخطيئات فالسنة هو ما تقدم. نعم قال رحمه الله باب النداء في السبب وعلى قوم النور قال حتى ابن يحيى عن مالك الصلاة في ليلة الناسفة

65
00:24:24.300 --> 00:25:04.300
فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا في الصبح قال قال له اذا كنت من سفر فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت باقي ولا تؤذن

66
00:25:04.300 --> 00:25:37.000
قال صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فاذا اقاموا الصلاة واقاموا صلى الله من الملائكة انفعه نعم باب النداء في السفر وعلى غير وضوء ساق بسنده على عن نافع ان عبد الله بن عمر اذن بالصلاة والحديث في الصحيحين

67
00:25:38.000 --> 00:25:59.950
واذا اعتبرت فقال اصلوا الريحان هذا عذر في ترك الصلاة في المساجد وانه يقاس له الرحال حديث ابن عباس انه يقول المؤذن على اثر ذلك بعد الفراغ من الاذان كلهم اخبر ابن عمر هذا صريح في رفعه وكذلك حديث ابن عباس

68
00:26:00.100 --> 00:26:15.750
عباس ابن عمر ظاهره انه يقول يقول ما كان حي على الصلاة في الريحان. حديث ابن عباس او حديث ابن عمر يقول على اثر ذلك. حديث ابن عباس يقول ما كان حي على الصلاة

69
00:26:16.000 --> 00:26:33.250
والاظهر والله اعلم يعني ما جاء في حديث ابن عمر  اه على هذا يؤذن المؤذن يقول حي على الصلاة لمن يحضر. حي على الفلاح. ثم يقول صلوا في الرحال لمن شاء لمن اراد ان يصلي في رحله كما في صحيح مسلم عن

70
00:26:33.250 --> 00:26:51.900
كنا مع النبي في سفر وفيه ريح ومطر او كما كما في الخبر فقال من شاء منكم فليصلي في رحله يبين انه اذا صلي في المسجد فلا بأس. صلى فيحضر من حضر. ومن لم يحضر فهو معذور

71
00:26:52.050 --> 00:27:14.600
ويحتملهما صفتان صفتان يقولوا هذا وهذا قاعدة في هذا الباب حينما يروى خبران في هذا وهذا صفة وان النداء من حيث الجملة النداء من حيث الجملة مشروع ومن سمع النداء يجيب لان النداء لم يرفع الا لاجل ان يجاب

72
00:27:14.800 --> 00:27:34.300
اجاب المؤذن والحضور للصلاة اذا امكنه ذلك ومن صلى في رحله فلا بأس وان كان عليه مشقة فهو الاولى يترتب على ذلك تفرق الناس  في هذه الحالة يصلون في رحالهم

73
00:27:34.450 --> 00:27:54.600
وان كانوا مجتمعين ممن يصلوا في صلاة وقته او ان يجمعوا او ان يجمعوا يجمعوا جمع تقديم وجمعة خير فيما تجمع لهما للاخرى ثم ساق ان عبد الله بن عمر كان يجد في الاقامة كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا في الصبح

74
00:27:55.650 --> 00:28:12.900
وهذا ثابت عن ابن عمر ايضا بسند صحيح عبد الرزاق انه لا يرى الاذان الا للجيش الا للجيش يعني انما النداء يكون للجيش حتى ينادي للصلاة يجتمعوا اما اذا كانوا عددا قليلا فانه لا

75
00:28:12.900 --> 00:28:30.850
ان يؤذن له وهذا فيه نظر كأنه خفيت عليه السنة في هذا رضي الله عنه اجتهد في هذا والصواب انه يسمع الاذان للمسافر الاخبار في هذا كثيرة حديث وصحيح اذا اذا حضرت نواه قيما

76
00:28:31.000 --> 00:28:52.400
سعيد الخضري  الحمد لله من صعصع مازن اني اراك تحب الغنم بعدها المؤامرة بالاذان وكذلك حديث عقبة بن عامر عند النسائي يعجب ربك من رجل رأس شظية ينادي بالصلاة ويقيم

77
00:28:52.800 --> 00:29:17.750
وحدة يقول الله اشهدكم او عبدي ينادي بالصلاة اشهده اني قد غفرت له انا وصعب انه يشرع بل بعض العلماء ذهبوا الى وجوب ذلك. وبعض الاخبار وجوب الاذان حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه عروة بن الزبير قال له اذا كنت في سفر فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت فاقم ولا تؤذن

78
00:29:18.150 --> 00:29:34.450
وهذا لا شك انه يعني اوسع من قول ابن عمر لكن السنة الاذان رفع الصوت بالاذان هذا هو السنة والاخبار في هذا كثير عنه عليه السلام. تقدم انه لا يسمعه جني ولا يسمع الى شيء الا

79
00:29:34.450 --> 00:29:49.500
له يوم القيامة من رطب ولا يامس كما تقدم في الاخبار قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب يعني على الدابة لانه في حكم القائم

80
00:29:49.700 --> 00:30:14.050
الحكم خاصة اذا كان آآ يعني يترتب يعني يكون ابلغ في رفع الصوت اختلف العلماء في الاذان جالس منهم من حكى الاتفاق على جوازه. منهم من منع جوازهم لكن اذا كان على شيء الدابة فهذا يحصل به المقصود بل قد يكون صوته ابلغ من القائم

81
00:30:14.850 --> 00:30:36.250
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعد المسيب انه كان يقول من صلى بعرض فلاة صلى عن يمينه ملك عن شماله ملك. فاذا اذن واقام الصلاة واذا اذن واقام الصلاة او اقام وصلى او اقام صلى وراء هنالك امثال الجبال. هذا عن سعيد المسيب رحمه الله

82
00:30:36.250 --> 00:30:53.850
في حكم المرسل لان مثله لا يقال بالرأي وقد رواه عبد الرزاق باسناد صحيح عن قد حدثنا معتمر بن سليمان بن طرحان التيمي انا حدثني ابي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال

83
00:30:53.850 --> 00:31:12.050
قد اذا كان الرجل بارض قيء يعني قفر صحراء ما في احد فاقام وصلى صلى معه ملكان. واذ اذن واقام صلى معه من ملائكة الرحمن ما لا يرى طرفه باسناد عظيم على شرطهما

84
00:31:12.100 --> 00:31:33.500
مثله لا يقال بالرأي. هذا دليل بين في المسألة وهو مشروعية الاذان وفضل الاذان. وانه يصلي معه هذا الجمع العظيم ما لا يرى طرفه من ملائكة الله سبحانه وتعالى حينما يؤذن لكن يدل لقول الجمهور ان الاذان ليس بواجب لانه قال

85
00:31:33.500 --> 00:31:59.600
فان اقام وصلى يدل على انه ليس بواجب اخواننا المشروع الاعلان مشروع ان الاذان مشروع لكن ليس بواجب كما تقدم هذا كله يدل على هذه المسألة وجاء ايضا من هذا الجنس حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود انه عليه ان قال

86
00:31:59.600 --> 00:32:25.550
صلاة رجل في جماعة تفضل على صلاته. صلاة الرجل جماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وعشرين فان صلاها ان صلاها في البرية او في الصحراء كتبت له بخمسين صلاة بخمسين صلاة. خمسين. قيل خمسين يعني خمسة وعشرين

87
00:32:25.850 --> 00:32:50.550
الى خمسون هذه ضعف يعني قيل خمسون مظروبة في خمس وعشرين او في سبع وعشرين. يعني خمسين على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة في البلد اما بخمس وعشرين. الاحاديث ابي سعيد وابي هريرة او بسبع وعشرين على حديث

88
00:32:50.750 --> 00:33:24.700
ابن عمر رضي الله عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلالة ناجية بليل فكلوا واشربوا حتى يناديهم انفقتم قال

89
00:33:24.700 --> 00:33:53.100
حتى يقال له نعم. وتقدم باب قدر السحور من النداء وهذا الحديث الصحيحين واسناده على شرطهما ان بما ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم بلال كان ينادي ابوها وهذا وقع فيه خلاف جاء في رواية جيدة لابن خزيمة عكس هذه الرواية يهنى ابن مكتوم هو الذي ينادي بليل

90
00:33:53.200 --> 00:34:08.850
عند الفجر ومنهم من قال انها وهم منهم من قال انه كان نوب تارة بلال واذن في الليل وتارة مكتوب اذن في الليل  حدثني عن مالك عن سالم ابن عبد الله

91
00:34:09.050 --> 00:34:23.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا وقد جاء امومة مرفوعا او متصلا من رواية عبد الله ابن دينار انما ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي حتى ينادي ابن ام مكتوم

92
00:34:23.350 --> 00:34:39.400
هذا وكان ام مكتوب رجل اعمى لا ينادى حتى يقال اصبحت اصبحت وفيه دلالة على تحقق الصبح في الصلاة تحققه ايضا في الامساك والاصل بقاء الليل. تقدم الاشارة ايضا الى

93
00:34:39.400 --> 00:34:55.000
حديث شهد في هذا الباب حديث عائشة مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه وجاء في صحيح مسلم انه ما ليس بينهما الا ان يرقى هذا ينزل هذا ويصعد هذا

94
00:34:55.050 --> 00:35:07.500
بداية القاسم وجاء من حديث ابن عمر ايضا في رواية بيت نافع مثل رواية القاسم عن عائشة ايضا وليس بينهم وقت طويل خلاف قال انا الاول يكون بعد نصف الليل

95
00:35:07.850 --> 00:35:27.850
لا عندما يكون قريب حتى يحصل المقصود. حتى يقصد المقصود بمن اراد ان يقوم على هذا الاذان لاجل السحور في صوم رمضان او بصوم نافلة او يقوم لاجل الصلاة ونحو ذلك. اذا كان الطويل انه لا يحصل المقصود وقد يضعف عن باله. ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود

96
00:35:27.850 --> 00:35:56.550
لا يمنعنكم من اطعامكم سحوركم اذان بلال. فانه لاذان بلال. هو كلمة في صحيح مسلم لا يغرنكم بسحوركم اذان ميلان ولا هذا الافق مستطيل حتى يعترض حتى يستطير هكذا وهو الصبح. تقدم ايضا حديث طلق بن علي الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا

97
00:35:56.600 --> 00:36:26.800
كلوا واشربوا ولا كلوا واشربوا ولا يغرنكم وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي كلوا واشربوا ولا الصاعد المصعد. وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر كل الاخبار تدل على ان بلال كان يؤذن ان للنبي مؤذنين فانه يؤذن قبل الفجر والاخر بعد طلوع

98
00:36:26.800 --> 00:36:44.650
الفجر وهذا خاص بصلاة الفجر وحدها. اما غير من صلاة فلا يؤذن لها قبل دخول الوقت نعم. قال رحمه الله باب افتتاح الصلاة. هم. قال حدثني يحيى عباد الله. ابن عمر رضي الله عنهما

99
00:36:44.650 --> 00:37:14.650
صلى الله عليه وسلم قال علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب انه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يخبركم الصلاة كلما خفض ورفع. فلم تزل تلك الصلاة حتى لقي الله. قال

100
00:37:14.650 --> 00:38:06.900
صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه للصلاة. قال قال والله اني بصلاة رسول الله صلى الله عليه  قال واذا رفع رأسه كذلك رضي الله عنهما انه كان تكبير بالصلاة

101
00:38:06.900 --> 00:38:46.900
وقال تكبيرة تلك التكبيرة ابتداء الصلاة. وسئل مالك عن رجل حتى صلى ركعة. ثم اكرم او لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عدم ركوع ولو سلام علينا مع تكبيرة الافتتاح والركوع الاول

102
00:38:46.900 --> 00:39:35.100
قال قال نعم. يقول رحمه الله باب افتتاح الصلاة نعم  لا ليس رسول الله عشان رمضان في رمضان غير رمضان بعضهم الظاهر بعضهم قائم في رمضان لكن يعني المنقول عموما عموما بل نقدم بعض الافاضل مما يدل على انه

103
00:39:35.150 --> 00:40:00.000
الصريح انه ليس خاص برمضان. نعم نعم هذا هو   الجمعة ايش فيه لا الجمعة لا اول يخطئ لان هذا ليس لم يفعل في عهد النبي عليه السلام انما عمر عثمان رضي الله عنه كما في البخاري

104
00:40:00.500 --> 00:40:16.300
اجتهاد عثمان ووافق عليه العلماء والصحابة في زمانه. ثم العلماء بعد ذلك ومنهم من ادرج في السنة ومع موافقة الصحابة له رضي الله عنهم مع ان ابن عمر قال انه بدعة صح عنه ذلك

105
00:40:16.300 --> 00:40:43.050
بدعة مثل ما قال ابوه في التراويح انها بدعة يعني انه شيء جديد. وليس بمعنى البدعة البدعة في الدين. نعم ها لا موظع نظر لان الناس يوم الجمعة يعني هو هو من جهة المعنى قد يكون لكن ليس اه موافقا له لانه يقصر لان القاعدة

106
00:40:43.050 --> 00:40:58.350
نعيش ان يكون مثل الفرع يكون مثل العصر وان نقص عنه فانه لا يلحق به. وهنا الفرع ينقص من جهة الناس في النهار في امورهم واعمالهم. فيكون التنبيه على هذا

107
00:40:58.350 --> 00:41:18.350
جهة الانشغال والغفلة لا من جهة النوم. اما هذا كما علم في الحديث يرجع ليوقظ نائمكم ويرجع القائم يعني الذي يقوم ويصلي اه يرجع من قيامه اذا كان يريد ان يصوم فيستعد بالسحور والقائم كذلك

108
00:41:18.350 --> 00:41:44.650
ينتبه من يصلي مثلا لاجل وتر او حتى لا يدهمه الفجر وهو لم يصلي الوتر او لاجل ايضا يقوم فيصلي مصالح عظيمة مصالح عظيمة اما الاذان قبل الجمعة الجمهور علماء على انه مشروع لفعل عثمان رضي الله عنه وافقت الصحابة له كما تقدم. نعم

109
00:41:44.650 --> 00:42:04.200
جاء في حديث ابن ابن عمر مثل ما تقدم انه بعد الاذان. وقال على اثر ذلك او اثر ذلك يعني بعد ذلك. حديث ابن عباس قال لا تقل لا تقل

110
00:42:04.250 --> 00:42:26.000
يعني هل هو بحكمه؟ ما ادري عنه يحتاج الى التأكد من هذا في كلام ابن عباس يظهر والله اعلم ان النداء على حاله يقال عن حاله ثم يقول صلوا في الرحال او نحو ذلك فيكون جمع بين الامرين. عن ابن عباس يحتاج الى النظر في هذه العبارة قول قال

111
00:42:26.000 --> 00:42:44.750
ذكر بعد ذلك انه انها عزمة اني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحر. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنه الظاهر انه مرفوع الجميع ان يحتاج الى النظر لكلام الصباح واهل نعمة الله عليه. نعم

112
00:42:46.050 --> 00:43:08.350
نعم لا لا لا مثل مثل قوله الصلاة الجامعة عبد الله بن عمرو وعائشة في الكسوف لو قال الصلاة حضرت صلاة الكسوف يا اخوان ونحو ذلك لا هذه ليست ليست لفظا

113
00:43:08.700 --> 00:43:27.300
يعني توقيفية في اعداء. انما يظهر الله اعلم انها آآ من باب البيان والارشادي لان الصلاة في البيوت لهذا ربما يعني لو قال صلاة الريحان لا يعرف الناس صلوا في بيوتكم صلوا في دوركم نحو ذلك مثلا نعم

114
00:43:28.600 --> 00:43:48.600
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين هذا في الصحيح اسناده على شرطهما بل على شرط الجماعة وهذا ثابت اخبار كثيرة ثابتة بل متواجد في التكبير كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه عليه السلام. وهذا في حديث ابن عمر وفي حديث آآ مالك وغيرث حذو

115
00:43:48.600 --> 00:44:09.900
اذنيه احد مؤمنيه. وهو موضعان وجاءته حديث وائل بن حجر في هذا الباب. وحديث هذا الباب في صفة رمي الدين. المقصود انه يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه او حذو اذنيه حذواء اذنيه كلاهما موضع على الصحيح ويرفع. وكذلك ويمد

116
00:44:09.900 --> 00:44:29.900
واصابعه مدا ولا ينشرها وفي حديث ابي هريرة عند اهل السنن ومد اصابعه. اما رواية الترمذي نشر اصابعه فهذه ضعيفة انفرد بها يحيى بن يمان العجري وضعيف رحمه الله اصاب انه مدها يعني لم ينشرها وهذه القاعدة في الصلاة انها تكون لجهة القبلة

117
00:44:29.900 --> 00:44:51.200
الاعضاء تكوين جهة القبلة. وكما انه بالجملة الى جهة القبلة كذلك اصابعه آآ في آآ حال رفعها فلا يفرقها كذلك اصابيعه مثلا في قدمين يصرفها الى القبلة في حال السجود. والقدم اليمنى في حال الجلوس بين السجدتين او في التشهد

118
00:44:51.200 --> 00:45:07.000
هذا اذا تيسر وقد فتح النبي اصابع يعني الان اصابعه هذا كله من السنة. وكذلك ورفع يديه اذا رفع اذا ركع رفع رأسه من الركوع. هذا ثابت في الاخبار الصحيحة وكذلك ايضا ثبت في حديث علي

119
00:45:07.000 --> 00:45:26.150
عن ابي هريرة حديث ابي حميد ايضا انه رفع يديه لما قام من التشهد الاوسط عليه الصلاة والسلام اربعة مواضع. اربعة مواضع والجمهور على ان هذه المواضع اختلف في مواضع اخرى ورفع اليدين بين السجدتين. الجمهور عنه لا ترفع لحديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك

120
00:45:26.150 --> 00:45:46.700
بين السجدتين وهذا النفي نفي حجة لانه نفي محصور والقاعدة ان النفي المحصور في حكم الاثبات النفي المحصور في حكم الشيء المثبت الخلافة مطلق النبي هذا يحتمل مثل قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:45:46.750 --> 00:46:06.750
فلم يكن يصلون قبل الصلاة وبعد ان فيه صلاة راتبة. هذا جئنا فيهم محصور انه ينفي شيء محصور وهو صلاة بعدها او قبلها صلاة الراتبة. هذا في حكم الشيء المثبت الذي يعني نفي المحاط به لانه احاط

122
00:46:06.750 --> 00:46:28.900
وبه اي نعم وجاء في حديث مالك الحويري وجاء في حديث ابن عباس الزبير وقال ابن اصاب السنة عدة اخبار لهذا الباب انه كان يرفع يديه بين السجدتين من اثبتها من اهل العلم قال بذلك لكن معروف عند اهل العلم ان العمدة على حديث ابن عمر انه لا يفعل ذلك بين السجدتين

123
00:46:29.150 --> 00:46:42.450
يعني لا في النزول ولا في الرفع ايضا. ان اختلفت الالفاظ في هذا لانه الاصح اثبت الوجه ولا يفعل ذلك في السجود. في بعض رواية ابن عمر حين يرفع من السجود

124
00:46:42.550 --> 00:47:05.700
يعني سواء كان نزل السجود او رفع من السجود او رفع من السجود كله ليس موضعا لرفع اليدين على حديث ابن عمر رضي الله عنهما مالك عن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب هذا مرسل. وقد رواه الدارقطني في غرائب مالك عن علي حسين عن حسين

125
00:47:06.300 --> 00:47:28.700
ابن علي صحابي صغير وروى عبد الرزاق ضيف مالك ايضا مرسلة مرسلة. لكن هذا كان يكبر كلما خفضت صلاته حتى يقيه. وهذا ثابت الاخبار الصحيحة  قصة علي قالها هذه صلاة النبي عليه السلام في حديث هريرة

126
00:47:28.950 --> 00:47:51.400
التكبير في كل خفض ورفع. اما رفع اليدين في في اربعة مواطن. في اربعة مواطن هذا ثبت السنة حدثني مالك عن ابي سعيد عن سليم ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه للصلاة. وهذا مرسل صحيح يعني مرسل صحيح يعني مرسل صحيح الى سليمان والا هو مرسل اذا

127
00:47:51.400 --> 00:48:15.750
صحيح يعني صح اسناده الى موصله. صح اسناده الى من ارسله وهذه المراسيل يعني رفع اليدين دلت عليه الاخبار كما تقدم. وهذا اثبات كان يرفع يديه في الصلاة. لم يقل في كل رفع وهذا لا شك انه يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. بينت السنة مواضع الرفع

128
00:48:15.750 --> 00:48:37.600
كما تقدم ثم ساقه ايضا عن ابن شهاب عن ابي سلمة عبد الرحمن ابن عوف ان ابا هريرة رضي الله عنه هذا رواه الشيخان من طريق مالك انه صلى الان فكان يكبر كلما خفض ورفع. هذا شاهد المراسيل المتقدمة. وهو انه كان يكبر في خفظه ورفعه اني لاشبهكم

129
00:48:37.600 --> 00:48:56.700
برسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين ضعف ما رواه ابو داوود من حديث عبد الرحمن ابن ابجى انه صلى بنا عليه السلام فكان لا يتم التكبير فكان لا يتم التكبير. الاستدل به بعض الناس انه

130
00:48:56.750 --> 00:49:16.750
لا يجهر بالتكبير لكن هذا ضعيف الحديث متنه اسناده ضعيف ومتنه منكر لمخالفة اخبار الصحيح ولو ثبت المراد انه آآ ربما لم يسمعوه لكثرة الجمع او لضعف صوته احيانا عليه الصلاة والسلام بشيء يعرض له نحو ذلك

131
00:49:16.750 --> 00:49:41.000
الاخبار دلت على انه كان يكبر وكان يرفع صوته التكبير يسمعوه. والا لو لم يكبر كيف ينتبه الناس خلف الامام اذا رفع من السجود كيف يعلم انه آآ يعني قام من الصلاة. فهذا متنه فيه غرابة ونكارة. والاخبار الصحيحة لا خلاف

132
00:49:41.150 --> 00:50:01.400
حدثني عن ما لك عن ابن شهاب عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وهذا اسناده صحيح اه جاءت الاخبار عن التابعين وعن الصحابة موقوفة ومقطوعة وجاءت مرفوعة كما تقدم في الصحيحين وغيرهما

133
00:50:02.250 --> 00:50:18.700
حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه رفعهما دون ذلك هذا فيه نظر رفع هذا موقوف على ابن عمر

134
00:50:18.850 --> 00:50:45.650
موقوف على ابن عمر والثابت عنه حذو منكبيه. حذو منكبيه اما فعل ابن عمر هذا هذا فعل فلا يجزم لانه يعني او مستقر عليه وحكاه نافع وان كان قوله كان اذا افتتح الصلاة دليل على الاستمرار هذا محتمل يرفعه ما دون ذلك

135
00:50:45.650 --> 00:51:09.800
دلت على ان رفع الى المنكبين. رفع الى المنكبين تقدم انه يجوز الرفع الى الاذنين خلافا لمن قال انهما موضع  قال الى المنكبين في حديث الى الاذنين والمعنى من قال الى المنكبين يعني ان

136
00:51:10.200 --> 00:51:23.250
ورا في الكف من جهة الرسغ يحاذي المنك وطرف اليد والاصابع تحادثه فيكون وضع يديه بين الكتف وبين الاذنين. هذا فيه نظر وهذا ما لابن القيم رحمه الله ورغم ان يجعل

137
00:51:23.250 --> 00:51:40.600
موضع واحدة الاظهر والله اعلم ان يحمد الله على الحقيقة. الصحابي قال حذو اذنيه حذو الشيء مقابلته هذا واضح حذو المنكب كذلك ايضا. وهو عربي فلا يمكن ان يقال حذو يعني بينما هذا بعيد. هذا بعيد وهذا ابن القيم فعله رحمه الله

138
00:51:40.600 --> 00:51:59.200
الله في صفات المتعة حتى في صفة رفع اليد وصفات وضع اليد واصفات رفع الاصبع وصفة وضع الاصابع وصفة الاصابع المنقولة في هذا الباب وهي ثلاث صفات او اربع على الخلاف هل بسطهما

139
00:51:59.400 --> 00:52:19.650
جاءت او انها مطلقة مقيدة بالصفات المنقولة صفات المنقولة في اما التحليق واما ان تكون في عصر السبابة واما ان تكون الابهام على ظاهر الوسطى. على ظاهر الوسطى ثلاث صفات

140
00:52:20.050 --> 00:52:43.450
ابن القيم رحمه الله حاول ان يجعلها صفة واحدة. كذلك ايضا مثل وضع الجلوس في التشهد ايضا. الصفات متعددة الصفات المتعددة والاظهر والله اعلم ان كل صفة على حالها وعلى صفة منقولة

141
00:52:44.300 --> 00:53:03.250
كما في حديث ابن عمر ابن الثاني الى الاذنين قال رحمه الله جاء في رواية عند ابي داود نعم ذكرته الان اه عند ابي داود اظن دلوقتي وائل من الحجر اجمل حجر انه رضي الله عنه قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام

142
00:53:03.550 --> 00:53:35.450
فكان اصحابه يكبرون ويرفعون ايديهم يرفعون ايديهم ذكر الرواية رواية ابن حجر  ايضا يعني انها انهم رفعوا ايديهم. قال ثم جئتهم في زمان الشتاء فرفعوا ايديهم دون ذلك. وهي وهم ملتحفون يعني كانوا يرفعون ايديهم من داخل الثياب دون ذلك. دون ذلك

143
00:53:35.850 --> 00:53:55.850
وهذه الرواية لا دليل فيها على تغييمها. لكن هذا في شدة البرد ونحو ذلك. يكون التحف بالثوب واخراج اليدين مما قد يترتب عليه انكشاف خاصة الثياب الوقت تكون كالاردية قد يترتب لاخراجها ان ينكشف شيء منه من بدنه مثلا نحو ذلك

144
00:53:55.850 --> 00:54:16.550
ومحتاج الى ان يلفه عليه لا دليل على انه انهم كانوا يرفعونها قصدا. ولهذا يرفعونها من تحت الثياب عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان وهذا ثقة رحمه الله مسلم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يعلم

145
00:54:16.550 --> 00:54:35.900
الصلاة قال فكان يوم المكبر كلما خفظنا ورفعنا. هذا اسناده صحيح اليه وهذا مثل ما جاء عنه ابي هريرة كان يعلمنا يبين ان الهدي عليه السلام وان الصحابة كانوا يعلمون الصلاة يعلمون كيف كلما خفضنا التكبير في كل خفض

146
00:54:35.900 --> 00:54:46.000
هذا جاء في حديث ابن مسعود ايضا وذلك عن ما لك عن ابن شهاب عن ما لك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل ركعة فكبر. هذي مسألة اخرى

147
00:54:46.100 --> 00:55:05.350
كبر تكبيرة واحدة اجزأته عنه تلك التكبيرة اذا ادرك الرجل ركعة كبر تكبيرة اجزأت عنه تلك التكبيرة. هذا كلام مجمل الحقيقة. وبعضهم ذكر عن ابن شهاب انه تجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الاحرام

148
00:55:06.650 --> 00:55:21.200
وهذا فيه نظر هذا فيه نظر وهذا القول يعني انه لا بد من نيته بالاحرام هذا قوله يكاد يكون اجماع من اهل العلم فان كان لم ينقل عن هذا فهذا لم ينقل عنه الا هذا القول فهذا قول محتمل

149
00:55:21.250 --> 00:55:41.250
اجزأته عنه تلك التكبيرة. يعني ويكون كبر تكبيرة نوى بها تكبيرة الاحرام. وحدة او نوى تكبيرة الاحرام وجعل تكويت الركوع تبعا على القول الثاني. على القول الثاني. قال مالك وذلك اذا نوى هذا توجيه من مالك رحمه الله بتلك التكبيرة التي

150
00:55:41.250 --> 00:56:03.750
الصلاة لان كلام محتمل رحمه الله فليس المعنى انه جاء وكبر تكبيرة المفتاح تكبيرة الركوع لا يصح لا بد من تكبيرة الاحرام  لو كبر الركوع ما دخل في الصلاة. فلا تصح. وسئل ما لك عن رجل دخل مع الامام مع انهم حكموا في كتب كتب الخلاف عن مالك عن ابن شهاب

151
00:56:03.750 --> 00:56:18.350
رحمه الله يرى ان تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبير الاحرام. فان كان هذا هو المنقود هذا مذهب المقعد. ومن هذا القول الاظهر هو ما ذكره ما لك رحمه الله في توجيهه

152
00:56:18.500 --> 00:56:38.350
لانه ليس بصريح فيما نقل عنه. وسئل عن ما وسئل ما لك عن رجل دخل مع الامام. فنسى تكبيرة الافتتاح. وتكبيرة الركوع دخل بدون تكبير حتى صلى ركعة ثم ذكر انه لم يكن تكبر تكبيرة الافتراح الافتتاح يعني انه بالنية بس بالنية وهذا هو المنقول عن مالك لانه بالنية

153
00:56:38.350 --> 00:56:52.500
يبي لها تكبيرة احرام ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبير الافتتاح ولا عند الركوع. وكبر في الركعة الثانية. قال يبتدأ صلاته احب اليه. لانه لم يدخل في الصلاة ان يدخل في الصلاة

154
00:56:52.600 --> 00:57:10.600
لكن اه حينما يكبر في الركعة الثانية لا بد ان ينوي بها تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام ولو سهم عليما عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الاول رأيت ذلك مجزيا عنه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. مثل ما تقدم

155
00:57:10.850 --> 00:57:31.200
سها مع الامام دخل مع الامام وسها عن تكبيرتك تكبيرة الافتاح. دخل مع الامام بدون تكبيرة نوى ثم كبر الركوع تذكر لما كبر اراد ان يكبر الركوع تذكر انه ما كبر احرام. رأيت ذلك مجزيا عنه. لكن بشرط اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. ثم ايضا

156
00:57:31.200 --> 00:57:50.350
لابد ان يكون تكبيره اياها وهو قائم وهو قائم لانكم الكرام لابد ان تكون عن قيامه الحمد لله رب العالمين. قال ما لك الذي يصلي نفسه فنسي تكبيرة الافتاح ليستأنف الصلاة. هذه ابن مالك رحمه الله تفسر قوله رحمه الله يبتدأ

157
00:57:50.350 --> 00:58:06.550
صلاته احب الي ان هذا المراد بالوجوب او انه حينما ثم ذكر عنه في الذي قبله ثم ذكر لم يكن كبر انه لم يكن كبر تكبير ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية

158
00:58:06.700 --> 00:58:25.800
يعني انه على هذا كبر في الركعة الثانية الاحرام وكأنه نوى ابتداء الصلاة يبتدأ صلاة يحتمل ان هذا مالك رحمه الله انه يعني يخرج من صلاته يبتدئها من جديد يبتدئها من جديد

159
00:58:26.050 --> 00:58:57.100
ولما كان قوله محتمل انه يعني لو لم يبتدأها جاز جاء هذا ذكر بعد ذلك انه يستأنف الصلاة نستأنس الصلاة لان تكف حرام شرط او ركن لصحة الصلاة وهذا ايضا يبين تفسير ما تقدم عن ابن شهاب كما فسره مالك رحمه الله. قال مالك في امام نسي او في

160
00:58:57.100 --> 00:59:09.900
تنسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. قال ارى ان يعيد يعيد من خلفه. هذا تقدم اذا كان لم يكبر تكبيرة الجراح فصلاته لا تصح اما يعرف من خلف هذا على قول الجمهور

161
00:59:15.450 --> 00:59:43.900
بعض اهل العلم ان من صلى خلف امام لم تصح صلاته ولم يكن من المأموم تفريط ان صلاته صحيحة لان المأموم ادى ما عليه وليس عليه من خطأ الامام شيء. قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم. ما روى البخاري عن ابي هريرة. يصلون لكم فان اصابوا فلكم

162
00:59:43.950 --> 01:00:02.100
وان اخطأوا فلكم عليه. وعند احمد يصلون لكم. فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم وعند ابي داوود عن عقبة بن عامر باسناد صحيح من صلى من ام الناس

163
01:00:02.350 --> 01:00:24.750
اتم الصلاة واصاب الوقت فله وله. ومن ام الناس انتقص شيئا من ذلك فعليه ولا عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الائمة حينما قال صلوا معهم صلوا مع امر بالصلاة. وقال عليه انما جعل ما تم به. وهذا مطرح في كل امام

164
01:00:25.450 --> 01:00:47.400
وقد يحسن امام يعني شيء من الخطأ عن غير قصد. اصلي بغير وضوء. او ينسى التكبيرة وهذا ايضا يرجع الى اصل وهو هل صلاة الامام المأموم مرتبطة بصلاة الامام من كل وجه؟ او مرتبطة من وجه دون وجه او ليس

165
01:00:47.400 --> 01:01:07.400
مرتبطة بصلاة الامام باي وجه. ثم هو مذهب الشافعي. ولهذا جوزوا ان يصلي الجماعة خلف امام وهو لا يشعر بهم. فلما فرغ وجد الناس خلفه قالوا يصح ان يأتموا به. استدلوا بصلاة الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما شعر بهم

166
01:01:07.400 --> 01:01:29.750
دل على انه صحت صلاتهم خلفه مع انه لم يشعر بهم حينما كبروا خلف التكبيرات الافتتاح الجملة انه من لم يكن مفرطا فلا شيء عليه لانه انما يؤاخذ بما علم. وما خفي عنه فانه لا يؤخذ به. ولو صلى انسان خلف امام

167
01:01:29.750 --> 01:01:51.850
في ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بها فانه لا شيء عليه. ولو كان يرى النجاسة صلى ثم لما كبر رأى في ثوب الامام نجاسة هو خلفه في هذه الحالة يجب ان ينبه الامام الى ذلك ولا يجوز ان يأتم به في هذه الحال حتى يذهب فيزيل هذه النجاسة لانه رأى هذا الشيء

168
01:01:51.850 --> 01:02:16.700
كذلك لو علم ان الامام ليس على وضوء. نسي وكبر ناسيا ان ينبهه الى ذلك. اما اذا خفي عليه شيء من ذلك فهذا مما لا يؤمر مكلف العلم به واذا كان لا يؤمر للعلم به ما يترتب عليه من اعادة ونحو ذلك ايضا لا يؤمر به. هناك مسائل كثيرة

169
01:02:16.700 --> 01:02:36.700
تترتب على هذه القاعدة تعلق بمن صلى ثم تبين له ان الماء عنده كان قد تيمم ويظن ان الماء هذي مسائل وبعضنا يفرق بينما يخفى سببه وما يظهر سببه. فما يخفى سببه يعذر فيه. وما لا يخفى سببه فلا يعذر فيه

170
01:02:36.700 --> 01:03:01.450
ولما كان وجود الماء خاصة في البر يخفى سببه انه لا يؤمر بعد الصلاة مع انه شرط من صحة الصلاة. ولهذا جاء التوسعة في الصلاة  اذا جهل القبلة ولم يعلم بها يجتهد بقدر المستطاع. ولو ظهر بعد ذلك صلى الى غير القبلة بعد الفراغ وصلاته صحيحة. لان هذا شرط

171
01:03:01.450 --> 01:03:30.900
ولا يكاد يطلع عليه. كان يطلع عليه الا من علم حال هذا الشرط فيجب عليه ذلك نعم. قال رحمه الله باب قراءة المغرب والعشاء. محمد بن جبير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن مالك عن

172
01:03:30.900 --> 01:05:00.900
في الصلاة هذه السورة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وصليت وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام بالثالثة اسمعته انك انت الوهاب. قال حتى سورة من القرآن الصلاة من ركعة واحدة من صلاة الفريضة. ويقرأ في الركعتين وسورة سورة

173
01:05:00.900 --> 01:05:29.500
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء نعم. قال رحمه الله باب القراءة في المغرب والعشاء. وما جاء من السنة في ذلك وهذا الاسناد على شرطهما والحديث في الصحيحين انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب بالطول في المغرب

174
01:05:29.600 --> 01:05:47.200
وجاء ايضا في الصحيحين ما يدل على انه قرأها كلها. قرأها كلها وبدلالة على ان صلاة المغرب قد تمد فيها القراءة. وفي دلالة على طول وقتها خلافا لمن قال انها انه وقت ضيق والصواب انه وقت واسع

175
01:05:47.200 --> 01:06:06.650
وله ثبت في صحيح البخاري من رواية زيد ابن ثابت انه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالاعراف قد انكر على مروان من يقرأ فقال له قد علمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم او كان يقرأ في بطول الطوليين سورة الاعراف وعند النسائي عن عائشة بسند صحيح فرقها

176
01:06:06.650 --> 01:06:31.400
وها في الركعتين فرقها في الركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل احيانا الصحابة كانوا يحبون ذلك. ولهذا لا تعارض بين امره بالتخفيف عليه الصلاة والسلام واطالته لهذا تعرف ان كان يطيق وتارة كان يخلف صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين من حديث انس اني لادخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء

177
01:06:31.400 --> 01:06:51.400
الصبي اخفف من شدة وجد امه. ومعناه في صحيح البخاري ايضا من حديث ابي قتادة ايضا. جاء في رواية ايضا في الصحيح كراهية شق على امه يقول عليه الصلاة والسلام فكان يدخل في الصلاة يريد اطالتها وقال ايكم اما الناس ليخفف فان فيهم كبيرة

178
01:06:51.400 --> 01:07:11.400
والله من الحاجة ثابت في الصحيحين من حديث ابي مسعود ومن حديث جابر ابن عبد الله وجاء ايضا في صحيح مسلم ابن ابي العاص جاء عن ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان ام قومك واي فايكم ما اهم قوم فليخفف فان فيهم ضعيفة في صحيح مسلم والصغير والكبير

179
01:07:11.400 --> 01:07:30.900
لنفسه فليطول ما شاء لفظ كيف يشاء. فكانوا اذا صلوا خلفه كانت صلاة قرة اعينهم رضي الله عنهم. ولهذا كانت خفيفة على قلوبهم. فيانسون بصلاته عليه الصلاة والسلام. فلا تعاروا بين اطالته عليهم بالصلاة وبين

180
01:07:30.900 --> 01:07:54.350
الامر بالتخفيف ولهذا في الصحيحين عن جابر انه انكر على معاذ افتان وانت يا معاذ؟ فامر قال اقرأ بالشمس وضحاها والليل لا يخشى والضحى الى غير ذلك. وقال ابن عمر ان كان لا يأمرون بالتخفيف ويؤمنون بالصافات. يعني يأمر بالتخفيف لكن هو عليه ان يؤمهم

181
01:07:54.350 --> 01:08:14.550
وكانوا ينسون ويعتزون بقراءته صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت القراءة في المغرب دي صور عدة وفي حديث ام الفضل المصنف رحمه الله وهو في الصحيحين انه قرأ فيها بالمرسلات عليه الصلاة والسلام

182
01:08:14.750 --> 01:08:34.750
وتقول ان اخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. بلفظ انه ما خرج بعد ذلك. يبين اذا كان هذا في اه اخر حياته في مرض موته يقع بالمرسلات وصحته كان يقرأ باطول من ذلك كما تقدم في حديث جبير حديث زيد ابن ثابت لكن على الامام ان يراعي

183
01:08:34.750 --> 01:08:54.750
الناس فاذا كان الجماعة المجتمعين اذا كان الجماعة مجتمعون راضين بهذا الشيء وهم محصورون فلا بأس والا الاصل كما قال عليه الصلاة والسلام. فايكم اما الناس فليخفف. هذا عام. لان المسجد حينما اه يكون

184
01:08:54.750 --> 01:09:18.300
مفتوحة حينما تقام الصلاة فيأتي الغريب يأتي صاحب الحاجة ولهذا جاء في بعض الرواية بعض الروايات يدل على ذلك في الصحيح للحاجة للحاجة ان يخفف ولا يمكن ان يحصر الناس. لا يمكن ان يحصر الناس. الا اذا كانوا محصورين. القرية لا يجدون

185
01:09:18.300 --> 01:09:37.650
او جماعة في سفر فرضوا بذلك فهذا لهم وحدثني مالك عن ابي عبيد هذا ابو عبيد المدحي ثقة من رجال مسلم مولى سليمان عبد الملك عن عبادة بن نسيم والكندي ثقة بعضهم رجال الجماعة عن قيس بن حارث ايضا كندي

186
01:09:37.750 --> 01:09:55.900
وثيقة عن الرجال رواه ابو داوود والنسائي عن ابي عبد الله السنابحة هل هم ثلاثة او اثنان وبعضهم قال اكثر ابو عبد الله هذا الاظهر انه ليس بصحابي بل هو تابع هو الظاهر قيل انه عبدالرحمن بن عسيلة

187
01:09:56.400 --> 01:10:17.350
اما عبد الله السنابح هذا قيل انه صحابي اما الاعسر هذا اخر صحابي لا يدخل في الصنابحة هذا اسمه الصنابح اما هؤلاء الصنابحين انا قدمت المدينة في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فصليت وراءه المغرب

188
01:10:17.600 --> 01:10:31.550
فقرأ في الركعتين الاولى بام القرآن وسورة يا هذا الاثر ما جمعناه استدلوا على انه لا بأس قراءة قصة مفصل في صلاة المغرب وانه لا بأس لكن لا يداوم على ذلك

189
01:10:31.550 --> 01:10:58.400
وثبت في الصحيحين من حديث انه قال كنا نصلي المغرب مع النبي عليه السلام ونخرج فنترامى السياق. فيرى احدنا موقع نبلة وهذا واضح اذا كانوا يرونه مرمى وموقع سقوط النبي على صلاة المغرب بعد صلاة ومعلوم انهم لم يكونوا يخرجون مباشرة ومعلوم انهم كانوا اهل رمي ليكون

190
01:10:58.400 --> 01:11:17.750
السهم يذهب بعيد فاذا كان يذهب بعيد فانهم يكونون الصلاة قد صليت مع انفساح البصر وظهور الظوء تماما. وهذا لا يكون الا مع تخفيفها. مع ما علم من انه عليه وكانت قراءته اية اية يقطعها اية اية عليه الصلاة

191
01:11:17.750 --> 01:11:33.150
ثبت ايضا معناه في صحيح مسلم هذا المعنى من حديث انس جاء عند النسائي عن ابي هريرة بسند جيد انه صلى بهم المغرب صلى بقصار وقال اني اشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

192
01:11:33.150 --> 01:11:58.650
ويؤيد هذا هذا الاثر الصحيح عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان رأى صورة من قصار مفصل ثم قام الثالث حتى ان ثيابي تكتم صيامه  سمعه يقرأ سمعه يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

193
01:11:58.650 --> 01:12:24.050
هذا يبين انه لا بأس من زيادة على كانه والله اعلم قرأها يعني وهذا قراءة لم يجهر بها. لكن كانه يسمع اه هينمة ونغمة لصوت ولم يميز فدنا يريد ان يسمع ويأخذ هديه في صلاته رضي الله عنه

194
01:12:24.200 --> 01:12:41.400
وجاءت احاديث تدل على هذا المعنى زيادة في اه الركعتين الاخريين لكن محكم حديث ابي قتادة انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الاولين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي الاخريين

195
01:12:41.400 --> 01:12:56.250
اذا اتحت الكتاب جاء في حديث سعيد الخدري ما يدل على قراءة زيادة في صلاة الظهر صلاة الظهر وانه يقرأ الى النصف من ذلك في الركعتين الاخريين وانه قدر الركعتين الاوليين بسورة الف لام ميم تنزيل

196
01:12:56.250 --> 01:13:20.250
وثلاثون اية نصفها خمسة عشر اية معناته يزيد عليها وقيل ان هذا ربما فعله احيانا وقيل ان حديث ابي سعيد الخدري حزر وليس تقديرا ثابتا واحد يبي قتادة فيه التقدير الثابت فيرد حديث ابي سعيد الى حديث قتادة وقيل

197
01:13:20.250 --> 01:13:30.250
هذا ربما فعله احيانا عليه الصلاة والسلام والله اعلم. ثم ذكر رحمه الله عن ان عبد الله ابن عمر كان يصلي وحده يقرأ في الاربع جميعا في كل ركعة في ام

198
01:13:30.250 --> 01:13:49.200
وسورة من القرآن كان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث وهذا للاجتهاد رضي الله عنه كان يقرأ في كل في الركعات حتى الاخريين من الرباعية والثالثة من المغرب كان يقرأ بزيادة على

199
01:13:49.200 --> 01:14:05.750
زيادة على الفاتحة ويقرأ السورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين والمغرب. كذلك في ام القرآن وسورة سورة هذا اسناده صحيح. والجمهور على ان الاخرين يقتصر فيها على

200
01:14:05.750 --> 01:14:25.350
الفاتحة ثبت في في الصحيحين كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عن الذي كان يقرأ ويختم بقل هو الله احد وكذلك وجاء من حديث انس عند البخاري معلقا وعند احمد والترمذي موصولا. اه ايضا هذه القصة هي واقع او واقعتان انه ايضا

201
01:14:25.350 --> 01:14:48.800
كان يختم بقل هو الله احد واختلف في هذا هل هو يكون سنة اه بمعنى انه يعمل بها او سنة خاصة لمن احب سورة معينة ولهذا لم يفعله النبي عليه السلام لكن قال له حبك يدخلك الجنة وفي لفظ احبك الله كما احببتها

202
01:14:48.800 --> 01:15:12.000
ثم ذكر رحمه الله يحيى بن سعيد عن عديم الانصاري عن البراء بن عازب وهذا في الصحيحين. باسناد ايضا على شرطهما وفيه قراءة التين والزيتون هذا في السفر في قرأ فيها هذا في السفر دلالة على التخفيف في القراءة في السفر لكن من كان مستقرا فلا بأس ان يقال

203
01:15:12.000 --> 01:15:32.000
والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر كما في الصحيح من حديث ام سلمة قرأ في صلاة الفجر في صبح يوم الرابع عشر في صبح يوم الرابع عشر قرأ بالطور عليه الصلاة والسلام. صح عن عمر رضي الله عنه انه قرأ في صلاة الفجر بسور قصار في بعضها قرأها

204
01:15:32.000 --> 01:15:52.000
ببعضها قرأ بالمعوذتين ايضا ثبت في الصحيح ابن عامر انه عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر بقل هو قل اعوذ برب الناس هذا وقع في السفر له عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

205
01:15:52.000 --> 01:15:53.271
سيدنا محمد