﻿1
00:00:05.250 --> 00:00:27.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم  قال الامام مات علي رحمة الله تعالى

2
00:00:28.500 --> 00:01:58.500
رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه قال عن الدار قال رضي الله تعالى عنه انه قال بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة من الصلاة قال الحمد لله رب العالمين

3
00:01:58.500 --> 00:02:13.950
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام ابو عبد الله مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي رحمه الله

4
00:02:14.350 --> 00:02:36.550
باب العمل في القراءة حدثنا يحيى عن مالك يحيى تقدم انه هو الراوي عن مالك رحمه الله وهو احد رواة الموطأ وهو يحيى بن يحيى الليثي عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح

5
00:02:36.950 --> 00:02:54.000
وقد اخرجه مسلم رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي القسي نسبة الى القس وهي بلدة من ناحية مصر تصنع فيها هذه الملابس وهي ملابس مضلعة بالحرير. فيها خطوط

6
00:02:54.800 --> 00:03:14.800
كهيئة الاضلاع من حرير. وعن تختم بالذهب وهذا ثبتت به اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الذهب على الرجال وهذا معلوم ولهذا قد نهى عن لبس القسي وعن تختم بالذهب وعن قراءة القرآن في

7
00:03:14.800 --> 00:03:39.950
وهذا هو الشاهد للترجمة وان الواجب على المصلي ان يخص الركوع بتعظيم الله سبحانه وتعالى والمسألة تكون تابعة والسجود يخصه بالدعاء ويكون فيه شيء من التعظيم وقد تكاثرت في ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وعند مسلم الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. رواه مسلم من حديث علي ورواه مسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. وهذا عند جماهير العلماء

9
00:04:00.050 --> 00:04:16.650
على الكراهة. منهم من حمل النهي على ظاهره وقال انه للتحريم وهذا هو ظاهر النص الا ان يأتي دليل صارف عن هذا الدليل. وقال بعض العلماء العلة في ذلك ان

10
00:04:16.650 --> 00:04:46.650
القراءة خاصة بحال القيام. وذلك ان اشرف حالات المصلي القيام. وان كان اختلف في هذي هيئة لافضل هيئة لكن لا شك ان القيام والركوع والسجود تختلف الحال فاقرب ما العبد من ربه وهو ساجد لانه وضع رأسه في الارض ساجدا له عز وجل. ويليه الركوع فانه بين القيام والسجود

11
00:04:46.650 --> 00:05:19.300
ولذا لما كان الركوع والسجود حالة ذل واخبات والسجود اعظم من حال الدنيا اخوات من المصلي شرع ان يكون موضع الدعاء والثناء. وان تكون القراءة خاصة حال القيام وعلى هذا رتبت الصلاة يكون يصلي اولا يقرأ اولا ويثني على الله سبحانه وتعالى ثم

12
00:05:19.300 --> 00:05:39.300
الركوع وفيه التعظيم والثناء. ويتلوه السجود وفيه الدعاء. والدعاء ركب على حالة الصلاة. الداعي يشرع له ان يثني عليه سبحانه وتعالى. واعظم الثناء عليه بكلامه ثم بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ثم بما فتح الله على العبد

13
00:05:39.300 --> 00:06:05.800
ثم بعد ذلك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو ويختم بامين ولهذا شرع يكثر من الدعاء في حال التشهد لان ختام الصلاة ثم ساق ايضا باسناد عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن محمد ابراهيم الحارث التيمي عن ابي حازم التمار وابو حازم التمار هذا مقبول عن البياظي وهذا صحابي ان رسول الله وسلم

14
00:06:05.800 --> 00:06:32.850
خرج على الناس وهم يصلون وهذا كما في الرواية الاخرى عند احمد من رواية البياظي وهو معتكف عليه الصلاة والسلام سمعهم يقرأون ويجهرون وهو معتكف وجاء ايضا من رواية ابن عمر انه خرج عليهم عليه الصلاة والسلام من معتكفه قل عليهم عليه الصلاة والسلام لانه كان يعتكف في مكان خاص

15
00:06:32.850 --> 00:06:47.800
وهذا يبين انه في حال اعتكاف وانه في رمظان لان اعتكافه كان في رمظان عليه الصلاة والسلام الا انه في سنة من السنوات قظى ما فاته من في العشر الاواخر في شوال

16
00:06:49.050 --> 00:07:09.050
وجاء في اخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي سعيد الخدري ايضا عند احمد وابي داود باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال لهم الا وان كلا ان كلا منكم يناجي ربه او ان كلكم يناجي ربه

17
00:07:09.050 --> 00:07:28.150
فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وهذا في كل احوال المصلين والمجتمعين في القراءة لكن اذا كان في رمظان فهذا مصلي وهذا يقرأ القرآن

18
00:07:28.150 --> 00:07:52.250
وهذا يدعو شرع له الا يجهر على اخوانه جهرا يشغلهم ولهذا قال وهم يصلون وهذا يبين صلاة تطوع. وانها صلاة التراويح وقد علت اصواتهم بالقراءة. وهل هم كانوا يصلون فرادى او جماعات محتمل

19
00:07:52.600 --> 00:08:17.000
فقد كانوا يصلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وصلى بهم عليه الصلاة والسلام ليالي في رمضان صلى بهم اربع ليال في رمضان. كما في حديث عائشة وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما في الصحيحين انه على انها قالت خرج رسول الله وسلم الى المسجد

20
00:08:17.000 --> 00:08:37.000
وقد بسط له حصيرا او بسط له حصير. يعني يعتكف فيه. فجعل يصلي فعلم الصحابة بقراءته وصلوا خلفه ثم صلوا بنا الليلة الثانية فصلوا خلفه ثم الثالثة فلما كانت الليلة الرابعة

21
00:08:37.000 --> 00:08:57.000
قالت عائشة رضي الله عنها حتى عجز المسجد عن اهله. يعني امتلأ المسجد يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام. فلم يخرج في الليلة الرابعة في الليلة التي بعدها وهي الليلة الخامسة. ثبت ايضا هذا في حديث ابن ثابت الصحيحين انه اتخذ حجرة في المسجد

22
00:08:57.000 --> 00:09:17.750
عليه الصلاة والسلام وانه احاطها بحصير كان يجلس عليه في النهار وكان يحتجره بالليل فيصلي عليه الصلاة والسلام ويعتكف فيه وصلى فصلى بصلاته اناس كما ذكرت عائشة رضي الله عنها

23
00:09:17.900 --> 00:09:39.300
ثم لما كانت ليلة من ليالي طرقوا عليه الباب. وجاء انهم حصدوا الباب بالحصى. لعل ظنوه ان عليه الصلاة والسلام نائم فذكر خرج عليهم وهو مغضب وقال قد علمت الذي كان من شأنكم

24
00:09:39.500 --> 00:09:59.500
وان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. واني خشيت ان تفرض عليكم. فلم يخرج عليه الصلاة والسلام اليهم ثبت ايضا هذا في حديث انس في صحيح مسلم انه صلى عليه الصلاة والسلام في رمضان قال انس فصففت

25
00:09:59.500 --> 00:10:19.500
معه ثم جاء اخر فصف وكانه لم يشعر بهم عليه الصلاة والسلام. ثم جاء اخر فلما علم بنا خفف في ثم دخل بيته فصلى صلاة لم يكن يصليها بنا يعني انه اطال عليه الصلاة والسلام. وهذا من شفقته

26
00:10:19.500 --> 00:10:42.650
ورحمته بالامة عليه الصلاة والسلام خشي ان تفرض صلاة التراويح او ان تجعل صلاة التراويح للمساجد جماعة شرط في صحتها ان يجعل اقامتها في المساجد جماعة في شرط في صحتها

27
00:10:43.000 --> 00:11:03.000
والا فالفرائض خمس لا تزيد انما هذا في الفرض الذي يكون في في النافلة التي يكون من عام الى عام في شهر رمضان هذا لا ينافي ما قاله عليه الصلاة والسلام فيما قال الله عز وجل هن خمس وهن خمس

28
00:11:03.000 --> 00:11:23.000
لا يبدل القول لديه. لان هذا للصلوات الخمس. اما الصلوات العارضة هذه قد يجيبها بعض العلماء كما اوجب بعضهم صلاة العيد وقال انها فرض عين كما هو مذهب الاحناف. واليه منتقي الدين. كذلك ايضا قد يرد هذا وخشي

29
00:11:23.000 --> 00:11:49.200
عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح. خشي ان تضرب وان تكون اقامته على هذا الوصف شرطا بصحتها. وقيل غير ذلك لكن كما قال عليه الصلاة خشيت ان تفرض عليكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم. فان افضل صلاة المرء في بيته

30
00:11:49.550 --> 00:12:09.550
وهذا في البخاري وفي الصحيحين فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ان المصلي يناجي ربه فلينظر كيف يناجي ربه. او بما يناجيه كما هو في هذا اللفظ. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن

31
00:12:09.550 --> 00:12:24.950
وفيك ما تقدم انهم كانوا يصلون وثبت في صحيح البخاري عبد الرحمن ابن عبد القاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى المسجد في رمضان فوجد الناس يصلون

32
00:12:24.950 --> 00:12:47.650
يصلي الرجل وحده. يصلي الرجل فيصلي بصلاته. الرجل والرجلان. يصلي الرجل ويصلي بصلاته الرابعة. فقال رضي الله عنه يحدث نفسه لو جمعت هؤلاء على قارئ لكان احسن ثم جمعهم على ابي ابن كعب

33
00:12:48.850 --> 00:13:15.050
قال ابن عباس وكنت مع عمر في المسجد من اخر الليل. فسمع جلبة فقال ما هذا؟ قلت ان الناس ان الناس انصرفوا من صلاة التراويح  قال نعمة البدعة والتي ينامون عنها افضل. والتي ينامون عنها افضل. هذه يبين انه لم يكن يصلي معهم رضي الله عنه

34
00:13:15.300 --> 00:13:35.300
لكن سنها رضي الله عنه وبين انهم ان صلاتها من اخر الليل افضل وليس فيه انها افضل له هو اقامها جماعة وهذا عند جماهير العلماء ان السنة ان تقام جماعة كما صلاها عليه الصلاة والسلام ليالي ثم تركها

35
00:13:35.300 --> 00:13:55.300
خشية ان تغرب فلما زال المحظور وكان عهد ابو بكر فانشغل بامور المسلمين فلم يتفرغ لذلك رضي الله عنه وكان عهد عمر وطالت مدته اقامها رضي الله عنه. واستمرت للمسلمين الى اليوم ولهذا

36
00:13:55.300 --> 00:14:09.950
انا الصحيح انه لا حد لها العدد ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه انه صلاها وامر ان يصلوها او انهم صلوها في عهد عمر احدى عشرة. ثم صلوها ثلاثا

37
00:14:09.950 --> 00:14:37.250
وعشرين كل هذا صح عن عمر لكن كان في اولهم يصلون احدى عشرة ثم اراد ان يخفف على الناس فزاد في العدد وخفف في القيام والركوع والسجود حدثني او حدث عن مالك عن حميد الطويل هو ابن ابي حميد الطويل عن انس مالك رضي الله عنه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان وكل

38
00:14:37.250 --> 00:14:59.750
كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اذا افتتح الصلاة والحديث اخرجه شيخان بلفظ قريب من هذا. لكن هذا اللفظ نص على انهم لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم. نص عليه

39
00:14:59.750 --> 00:15:23.150
هو لفظ غير محتمل وقد جاء ايضا عند احمد والنسائي ابن خزيمة من رواية انس كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم  وعند ابن خزيمة كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعند مسلم كانوا لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم

40
00:15:23.150 --> 00:15:43.150
في اول قراءة ولا في اخرها. وهذا النفي ليس نفيا لقراءتها. انما هو نفي للجهر بها. والرواية فسروا بعضه بعضا مع ان بعضهم تكلم في رواية مسلم هذه لا يذكرون لكن كما قال حافظ يحمل النفي في هذا على ما

41
00:15:43.150 --> 00:16:11.700
جاء في تلك الروايات وعلى ما جاء في رواية موطأ لا يذكرون اي لا يقرأون وهذه المفسرة وهذه من احسن ما يفسر به وهذا اسناد صحيح على رسم الشيخين وهذا هو الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور انه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها لا يجهر بها ولا

42
00:16:11.700 --> 00:16:40.200
صريحة في هذا وما جاء من الجهر بها فانها احاديث ضعيفة الصريح منها ضعيف وهنالك حديث غير صريحة محتملة مثل مثل حديث ابي هريرة عند النسائي وان انه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال اني اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:16:40.350 --> 00:17:06.000
وهذا محتمل انه جهر بها الانسان ومحتمل انه جهر بها للتعليم كما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح وكما جهر كما في صحيح مسلم وكما جهر ابن عباس بدعاء الجنازة لاجل ان يعلم الناس وان صلاة الجنازة فيها دعاء وهذا امر مشروع عند الحاجة اليه

44
00:17:07.500 --> 00:17:27.000
وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنا نسمع قراءة عمر عند دار ابي جهم بالبلاط البلاط هذا موضع ان المسجد يكون مفروشا بالحصباء

45
00:17:27.100 --> 00:17:47.550
وهذي تبين انه كان يجهر رضي الله عنه. وان هذا هو السنة ان يكون الجهر يسمع وهذه قاعدة في كل مكان مشروعا فلا بد ان مع السنة والا فلا يحصل المقصود

46
00:17:47.700 --> 00:18:10.700
في الواقع فيما يجب وفيما يستحب السلام يشرع الجهر به ولو ان انسان سلم ولم يجهر ولم يسمع كانه لم يسلم. ولهذا لا يستحق الرد ولهذا قال ابن عمر اذا سلمت فاسمع فالسنة الجهر حتى تسمع السلام من تسلم عليه

47
00:18:10.700 --> 00:18:30.700
حتى تحصل البركة باشاعة السلام. لكنه يكون جهرا لا اذية فيه. ليس مزعجا. وكذلك ذلك الجهر في مواطن الجهر مثل الجهر بالقراءة اذا كان يقرأ في الليل فلا بأس ان يجهر لكن اذا كان عنده احد فانه

48
00:18:30.700 --> 00:18:48.950
وكما قالت عائشة رضي الله جهرا كان يجهر او كما قالت ام هاني يسمعه من في الحجرة. قد كنت قراءة النبي وانا على عريفي. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان يسلم تسليما

49
00:18:49.200 --> 00:19:08.350
يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وهذه السنة والمشروع فيما يطلب الجهر به. ولهذا كان يجهل رضي الله عنه كما تقدم حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان اذا فات شيء من الصلاة مع الامام

50
00:19:08.450 --> 00:19:31.200
فيما جهر فيه الامام بالقراءة انه اذا سلم الامام قام عبد الله ابن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. لان الاداء لان القضاء يحكي الاداء قال عليه السلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فاذا كان الذي

51
00:19:31.800 --> 00:19:52.200
يقضيه فيما يجهر فيه فانه يجهر به يجهر به كان اذا فات شيء من الصلاة فما جهر فيهما بالقراءة اذا سلم. وهذا ايضا محتمل ولعله مذهب لابن عمر ايضا. انه كان يجهر

52
00:19:52.200 --> 00:20:20.000
في اخر صلاته. هذا قاله بعض العلماء لكن المعروف والاظهر ان الفائت من الصلاة او ان المأموم يقضي يقضي ما ادركه اول صلاته. وما يقضيه اخر صلاته. فعلى هذا لا يجهر اذا كانت الصلاة رباعية مثلا او ثلاثية كالعشاء والمغرب

53
00:20:20.000 --> 00:20:51.600
فاذا فاته مثلا الركعتان مثلا ركعة او ركعتان من المغرب يقضي واذا فاته ركعتان قضى ركعة. وما يقضيه هو اخر صلاته. فلا يجهر فيما يقضي ولا يقول انه فاتتني القراءة فاجهل. كذلك اذا فاته مثلا ركعتان من العشاء. ركعتان من العشاء. فالتي يجهر فيها فاتت

54
00:20:52.650 --> 00:21:16.200
فانت حينما تقضي تقضي اخر صلاتك هذا هو الاظهر خلافا المشهور عند الحنابلة والقول الثاني انه عندهم موافق للقول الاظهر وان ما يقضيه هو اخر صلاة. ما لقوله ما ادركتم فصلوا وفاتكم فاتموا. وهذا فيه بحث

55
00:21:16.200 --> 00:21:41.300
في الروايات لعله مر معنا الاشارة اليه لكن بعض العلماء جوز ان يجهر ان يجهر او ان اذا قيل انما يدركه اول صلاته وما يقضيه اخر صلاته اذا كان لا يترتب عليه اخلال اذا يترتب عليه اخلال واراد ان يجهر اراد ان يجهر مثلا

56
00:21:41.300 --> 00:22:07.000
فاته مثلا ركعتان من العشاء. وقضى ركعتين. فاذا قضى ركعتين من العشاء يجهر ويقرأ الفاتحة وحدها لا يقرأ معها سورة ويحصل الجهر ولا يقضي سورة بناء على ان الذي يقضيه هو اول صلاة. اول صلاته. ويخالف النصوص. يحصل جمع من جهة انه جهر

57
00:22:07.000 --> 00:22:34.150
ارى في صلاتي لانه اذا لم يجهر يكون صلى العشاء كلها سرية سرية وهو يقضي الان يقضي الان ولم يحضر مع الامام ما سمع جهر الامام انما سمع انما حظى اخر الصلاة وهو لم يحصل له المقصود بمعنى انه سمع جهر الايمان فكأنه يعني كالذي جهر

58
00:22:34.150 --> 00:22:55.450
فلهذا يجهر على هذا القول في الركعتين الاخيرتين بدون ان يقرأ سورة على قول من قال انما يقضيه اول صلاته هو اول الصلاة يشرع فيه الفاتحة وسورة. هذا ما لا اليه بعض اهل العلم. لانه لا يخالف

59
00:22:55.450 --> 00:23:15.450
خصوص ويكون ما يقضيه هو اخر صلاته وما يدركه اول صلاته وحصل الهيئة التي هي الجهر. حصل الهيئة التي بدون مخالفة معنى انه لا يقرأ سورتين فيكون كالذي قرأ في السور كلها

60
00:23:15.450 --> 00:23:37.850
اية سورة مع القراءة. سورة مع  الفاتحة  حدثني عن مالك عن يزيد ابن رومان انه قال كنت اصلي الى جانب نافع ابن جبير ابن مطعم فيغمزني فافتوا عليه ونحن نصلي. يزيد ابن رومان هذي ثقة من الطبق

61
00:23:37.850 --> 00:23:57.100
الخامسة من رجال الجماعة ونافع بن جبير ايضا النوفلي ابن جبير المطعم الصحابي الجليل ثقة من الثالثة. ثقة فاضل وفيه انه لا بأس من الحركة التي يحتاج اليها ولهذا قال فيغمزني

62
00:23:57.600 --> 00:24:22.850
يعني يشير اليه او يحرك اليه. يمسك ما شيء بدنه حتى يفتح عليه. ونحن نصلي ومثل هذا لا بأس به اذا كان ما انتبه له حتى ينبه انه قد استغلق عليه فينبهه ومثل هذا له يعني ادلة في السنة فيما يتعلق بالحرج

63
00:24:22.850 --> 00:25:29.900
المحتاج اليها من امور مباحة فاذا كان في مثل هذا الامر المشروع فمن باب اولى. نعم حدثني رضي الله عنه قال قراءة قال قال قال عمر كان يقرأ الصبح في السفر

64
00:25:29.900 --> 00:25:49.900
في كل ركعة من القرآن وسورة. نعم. باب القراءة للصبح حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه وهذا اسناد صحيح الى عروة لكنه منقطع بينه وبين ابي بكر

65
00:25:50.350 --> 00:26:20.050
وما قال وحكم ان حكم عنه وحكم ان حكم عن وفي باب الاسناد اسناد حكمها حكمها. لكن احيانا تأتي ان بمعنى ذكر القصة. لا على انها رواية. وهذا حينما يريد ان يحكي القصة يريد ان يحكي القصة

66
00:26:20.250 --> 00:26:44.650
عروة ابن الزبير لم يسمع لبكر ولا من عمر رظي الله عنهم لكن هذا الاثر ثابت باسانيد صحيحة ابي بكر ان ابو بكر الصديق صلى فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين في الركعتين كلتيهما. وقد رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة باسناد

67
00:26:44.650 --> 00:27:05.150
على شرطهما عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه صلى فقرأ البقرة في صلاة الفجر رضي الله عنه لما سلم قال له عمر يا امير المؤمنين او قال يا ابي بكر

68
00:27:05.900 --> 00:27:21.650
كادت الشمس ان تطلع. قال لو طلعت لم تلفنا غافلين. لم تلفنا غافلين حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه سمي عبد الله ابن عامر ابن ربيعة

69
00:27:21.750 --> 00:27:47.200
يقول صلينا ورعه بن الخطاب الصبح بسورة يوسف سورة الحج قراءة بطيئة وثبت ايضا معلقا في البخاري واسناده هنا صحيح. وقد رواه عبدالرزاق ايضا. عبدالرزاق ايضا من طريق هشام عن ابيه عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة والعنزي باسناد صحيح انه قال ما حفظ سورة يوسف

70
00:27:47.200 --> 00:28:08.350
شف وسورة الحج الا من قراءة من كثرة ما كان يقرأهما في صلاة الفجر. وكان يقرأهما قراءة بطيئة كما هنا فقلت والله اذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر القائل عروة ابن الزبير قال اجل

71
00:28:08.350 --> 00:28:30.800
قوله عبد الله بن عامر لعروة ابن الزبير. وهذه اسانيد صحيحة عن الصحابة عن ابي بكر وعن عمر رضي الله عنهم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيع بن عبد الرحمن القاسم محمد ان الفرافصة ابن عمير الحنفي هذا الفرافصة ذكره الحاكم

72
00:28:30.800 --> 00:28:58.400
حافظ في تعجيل المنفعة. وذكر جملة من الرواة عنه ولم يذكر ان احدا وثقت توثيقا معتبرا الا توثيق ابن حبان رحمه الله ذكره ابن حبان وقال للعجلي انه  او قال تابعي ثقة توثيق ابن حبان والعجلي معروف تساهلهما رحمة الله

73
00:28:58.800 --> 00:29:19.550
عليهم لكن العمدة على الاثار المتقدمة وهذا عن عثمان فيكون عن ابي بكر وعمر وعثمان وان اصح الاخبار في هذا عن ابي بكر سورة البقرة. ثم عن عمر في سورة يوسف الحج. ايضا جاء عن عمر رضي الله عنه اثر

74
00:29:19.550 --> 00:29:36.700
انظر اما في عبد الرزاق او غيره انه قرأ سورة البقرة رحمه الله لانه قال ما قال لعمر رضي الله لابي بكر ثم بعد ذلك اشتن به رظي الله عنه وفي هذا ان عثمان ان الهرابي

75
00:29:36.700 --> 00:29:52.200
قال ما اخذت سورة يوسف الا من قراءة عثمان بن عفان اياه في السوق من كثرة ما كان يرددها لنا. وفي هذا دلالة على انه لا بأس باطالة القراءة من الامام وقراءة مثل هذه السور. الطوال

76
00:29:52.700 --> 00:30:12.700
لكن هذا كما لا يخفى اذا امكن الامام ان يحيط بالجماعة احاطة يعلم منهم يلتزون بذلك ويأنسون به ويؤثرونه. والا فالنبي عليه الصلاة والسلام انكر على معاذ رضي الله عنه. فقال افاتن انت يا

77
00:30:12.700 --> 00:30:26.000
يا فتان انت يا معاذ. كذلك هذا في الصحيحين عن جابر. كذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين ان رجل قال يا رسول الله اني لاتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل

78
00:30:26.600 --> 00:30:52.000
فلان ثم خطب الناس عليه فقال ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ان اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والصغير ان فيهم كبيرة والظعيف ذا الحاجة. وفي مسلم والصغير وجاء هذا عن ابي هريرة ايضا في الصحيحين ايكم الناس فليخفف فليوجز. وكذلك قاله عليه الصلاة والسلام

79
00:30:52.000 --> 00:31:16.150
لما لما قال اجعلني امام القوم قال انت امامهم واقتدي باظعفهم واقتدي يعني اجعل اظعفهم كانه قدوة واهلك وانت المأموم وهو الامام ولهذا النبي عليه كان يطيل الصلاة. وكانت صلاته اخف عليهم خفيفة على نفوسهم وقلوبهم

80
00:31:16.150 --> 00:31:36.150
واللذة. قال ابن عمر رضي الله عنه كما روى النسائي بسند صحيح ان كان يؤم النبي ليؤمنا ان الا يأمرنا بالتخفيف ان كان ليأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات ويؤمنا بالصفات ولا حديث في هذا

81
00:31:36.150 --> 00:31:55.950
وغيره انه كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة. لكن كما نبه اهل العلم على هذا انه اطال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زين ابن ثابت انه قرأ الاعراف في صلاة المغرب في حديث عائشة عن صحيح فرقها

82
00:31:55.950 --> 00:32:18.150
الركعتين عليه الصلاة والسلام والاحاديث في صلاتك كثيرة ولهذا لا منافاة بين اطالته وبين امره بالتخفيف صلاته عليه السلام به واطالته القراءة بهم والقيام والركوع كما قال ابو سعيد رضي الله عنه. ان كانت صلاة

83
00:32:18.150 --> 00:32:38.150
لا تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي الى المسجد ورسول الله وسلم في الركعة اولى مما يطيرها. ولهذا لما سأل رجل ابا سعيد عن صلاة ابى ان يخبره فاصر ان يخبره. قال ما لك في هذا من خير

84
00:32:38.150 --> 00:32:59.850
يعني يبين انهم لا يتحملون ذلك. من الائمة من ائمة زمانهم. لكن كانت صلاته عليه الصلاة والسلام انس القولون والنفوس وحياة الارواح ولهذا لو انه اختار قوم اطالة الصلاة وهم محفوظون لا يأتيهم

85
00:32:59.850 --> 00:33:20.600
وليس المسجد مثلا في طريق ممر الناس فارادوا ورغبوا اطالة الصلاة فهذا لا بأس به. كما قال عليه الصلاة والسلام  فاذا صلى وحده فليطور كيف شاء وفي حكمه في حكم هذا اذا كانوا جماعة اتفقوا على هذا الشيء يكون جماعة مسجد يصلون

86
00:33:20.600 --> 00:33:40.600
الفرض وحدهم ولا يدخل عليهم ويأتيهم غيرهم ويؤثرون التطويب تطويلا لا يورث مللا ولا تكرها هذا لا بأس به والا فالامر كما قال عمر رضي الله عنه. لا تبغضوا الله على عباده. صلي احدكم فيطيل بالناس

87
00:33:40.600 --> 00:33:56.900
ويعظهم فيطيل عليهم قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في صلح السفر من عشر السور اللي هو المفصل في كل ركعة بام القرآن وسورة

88
00:33:58.000 --> 00:34:19.100
وهذا يبين ان السنة قراءة سورة كاملة وان هذا هو سنة هدي عليه الصلاة والسلام في الاغلب. هذا هو الاغلب انه كان اذا قرأ سورة اتمها  ولو كانت طويلة الا لسبب كما في حديث عبدالله السائب انه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة المؤمنون

89
00:34:19.100 --> 00:34:57.350
اصابة شعلة عليه الصلاة والسلام عند ذكر موسى وهارون والا في السنة هو ان يختم السورة. سواء كان في الحضر او في السفر. نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رسول الله صلى الله

90
00:34:57.350 --> 00:35:37.350
حتى تعلم سورة حتى تعلم فجعلتم ثم قلت يا رسول الله والسورة التي وعدتني؟ قال كيف الصلاة؟ قال الحمد لله رب العالمين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:35:37.350 --> 00:36:15.450
قال نعم. قال رحمه الله كان في ام القرآن عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب وهذا من رجال مسلم يروي عن ابيه كثيرا يعقوب ابن عبد الرحمن مولى ان ابا سعيد مولى عامر من وهذا مقبول. وهذا السند يحتمل انه منقطع ويحتمل انه مرسل

92
00:36:15.800 --> 00:36:32.000
قوله ان ابا سعيد ظاهره انه مرسل لانه رواه آآ عنه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم نادى ابي ان ابا سعيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره انه مرسل وانه لم يرد

93
00:36:32.000 --> 00:36:59.150
عن ابي ابن كعب لم يرويه عن ابي ابن كعب لكن قوله بعد ذلك في قبل اخي الحديث قال ابي فجعلت ابطئ في المشي قال ابي فجعلت ابن مسجد رجاء رجاء ذلك. رجاء ذلك. هل يبين انه منقطع؟ لانه قال قال ابي. قال ابي. فهذا اما

94
00:36:59.150 --> 00:37:15.150
لكن قوله قال ابي ابين انه رواه عن ابي وعلى هذا يكون منقطعا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ابي ابن كعبة وهو يصلي لما فرغ من صلاته لحقة

95
00:37:15.300 --> 00:37:25.300
وابي رضي الله بنى على ان الامر في الصلاة وان الرسول لم يعلم انه في صلاة وان ذي في الصلاة لا يكلم احدا فوضع رسول الله يده على يد يد

96
00:37:25.300 --> 00:37:42.400
يده على يده ويريد ان يخرج من باب المسجد وقلت اني لارجو فقال يعني النبي عليه السلام اني لارجو الا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما انزل الله التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها

97
00:37:43.000 --> 00:38:00.950
اللفظ الاخر ولا في الزبور. قال قال ابي فجعلت ابطئ في المشي وجاء ذلك يعني ان يخبره بما قال ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ اذا افتتحت الصلاة

98
00:38:01.550 --> 00:38:20.700
قال فقرأت الحمدلله رب العالمين حتى اتيت على اخرها وهذا يبين ارتباط صاحب القرآن. ما قال اقرأ الفاتحة او اقرأ سورة الحمد قرأ الفاتحة كلها رضي الله عنها. لما قال كيف تقرأ

99
00:38:20.800 --> 00:38:43.150
اللي افتتحت الصلاة قال وقرأت الحمد لله ربا حتى اتيت على اخرها الرسول يسمعه قال رسول هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اعطيت. وهذا الحديث جاء له طريق اخر موصول عند الترمذي

100
00:38:43.150 --> 00:39:03.100
والنسائي باسناد جيد العلاء ابن عبد الرحمن ابي يعقوب قول الحرارة عن ابيه عن ابي هريرة. عن ابي هريرة قال خرج النبي وسلم على ابي بن كعب فذكر الحديث ذكر الحديث

101
00:39:04.550 --> 00:39:20.050
وايضا جاء عند البخاري عن ابي سعيد ابن المعلى عن ابي سعيد بن المعلى وان النبي يعني قال لو اعلمك سورة هي اعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته

102
00:39:20.750 --> 00:39:42.500
وليبين فضل سورة الفاتحة وانها كما قال عليه الصلاة والسلام لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها. نعم هذه السورة ولهذا كانت شرطا لصحة الصلاة يا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن

103
00:39:42.850 --> 00:40:02.850
وهذا من حيث الجملة. واختلف حديث التفصيل. وكثير من اهل العلم يرى انها واجبة لكل مصلي كما تجب على الامام والمنفرد فتجب ايضا على المأموم وهو قول الشامي رحمه الله والادلة في هذا كثيرة. وسبق في من هذا ويأتي

104
00:40:02.850 --> 00:40:22.850
ادلة في هذا الباب. وحدثني عن مالك عنه عن ابي نعيم ووهب بن كيسان. وهذا قرشي عامري مولاهم ثقة من الرابعة مات مئة وسبعة وعشرين من الهجرة انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها

105
00:40:22.850 --> 00:40:52.950
ام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. الا وراء الامام. وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح وان هذا هو الصواب في هذا الخبر الوقوف على جابر جاء مرفوعا عن الحسن عن جابر عن حسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر عند احمد لكنه لا يصح. مجامل وتحيى بن سلام وفي ظعف

106
00:40:52.950 --> 00:41:14.400
عند الدار قطن والطحاوي. فالاخبار التي جاءت برفع هذا الخبر وصلى صلاة ركعة لم يقرأ فيها  فلم يصلي في الارض وهي خداج الا وراء الامام الا وراء الامام. الصواب ان هذا الوقوف على جابر والصحيح انه لا بد من قراءة الفاتحة

107
00:41:14.400 --> 00:41:35.750
لابد لا صلاة لمن لم يقرأ بام القوم متفق عليه. كل صلاة لا يقرأ فيها بامه القرآن فهي خداج خداج خداج ليلته. كما رواه مسلم اتجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن. وكذلك في حديث ابي هريرة

108
00:41:35.750 --> 00:41:55.750
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث فقال رجل كيف اقرأ؟ يقول قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي ابن الصامت عند ابي داود والترمذي انه عليه السلام لا الا بام القرآن الا بام القرآن وهي صلاة يجهر فيها

109
00:41:55.750 --> 00:42:14.050
فنص على الجهر هذا جاء ايضا من حديث انس ومن حديث رجل من الانصار حديث انس رجل من الانصار عند احمد البخاري في جزء القراءة. فالاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. في وجوب قراءة الفاتحة. نعم

110
00:42:14.100 --> 00:42:54.100
قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ قيام يوم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى

111
00:42:54.100 --> 00:43:24.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوه. يقول العبد الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي عبد الرحمن الرحيم. يقول الله اثنى عليه عبدي. فيقول العبد يقول الله مجدني عبدي يقول لعبدي يا ذا العبد واياك نستعين فهذه الاية بيني وبين عبدي ولعبدي ما

112
00:43:24.100 --> 00:44:22.200
فهؤلاء قال قال قال نعم باب القراءة خلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءة حدثني يحيى عن مالك عن علامة ابن عبد الرحمن من يعقوب انه سمع بسام والهشام ابن زهرة يقول سمعت ابو هريرة هذا تقدم هذا رواه مسلم هو حديث واحد ليس حديثان كما في هذا الحديث

113
00:44:22.200 --> 00:44:43.500
يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج وفاهية. خداج فهي خداج فهي خداج فقال لما قال ذلك احيانا قراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء

114
00:44:43.500 --> 00:45:09.000
يقول يقول يقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. اياك واياك نستعين هذا بيني وبين عبدي وعبدي ماسة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء لعبدي ولعبدي ما شاء

115
00:45:09.600 --> 00:45:30.100
العبد حينما يقرأ الفاتحة هذا وهذا واضح في انه ان الصلاة قد قسمت الصلاة بيني وبين عبد مسعود قول الصلاة اللام هنا تشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة سواء كان منفردا او اماما

116
00:45:30.200 --> 00:45:54.900
قال يقول العبد الحمد لله رب العالمين. بعد قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. واعظم الصلاة الصلاة فريضة. ولم هنا في هذا الخبر من صلى خلف الامام وكما انه يشمل احوال المصلي فريضة ونافلة او او يشمل احوال الصلوات كذلك يشمل

117
00:45:55.850 --> 00:46:23.650
عموما الصلوات وعموم الاحوال. عموم الصلوات وعموم الاحوال حال المصلي وحده حاله امام حاله مأموم قسمت الصلاة بيني وبينها بيني وبين عبدي سوء الحديث. ولهذا فهم ابو هريرة هذا. قال اقرأ بها في نفسك يا فارسة. يعني ولو كان الامام يجهر وهذا هو الذي نصره البخاري رحمه الله

118
00:46:23.650 --> 00:46:47.100
وحكاه عن كثير من السلف وقاله كثير من الفقهاء بن خزيمة وابو بكر الصبغي ومن متأخر الشافعي الدين السبكي وغيرهم لابد من قراءة الفاتحة قال بعضهم لو ادرك الركوع فانه لا يدرك

119
00:46:47.650 --> 00:47:06.950
الركعة الشاهد هو تأكد امر الفاتحة. وهذا الحديث كما تقدم رواه مسلم حدثني عن مالك عن هشام العروة عن ابيه وهو عروة ابن الزبير انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة. هذا الظاهر يعني

120
00:47:07.000 --> 00:47:26.600
صلاة السرية الصلاة سرية. ولو ضايق مضايق قال يحتمل ان كلام عروة فيما لا يجهر يعني يقرأ في سكوت الامام اذا كانت الصلاة الجهرية. وان كان هذا لم ينقل فيه دليل لكن

121
00:47:26.850 --> 00:47:40.950
يمكن يقال وان كان ظاهره كما قال مالك رحمه الله وهذا اسناد صحيح عن هشام عن عروة حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد وهو الانصاري وعن ربيع ابن عبد الرحمن ان القاسم محمد

122
00:47:41.200 --> 00:47:59.800
من يقع هو محمد بن عبد الرحمن ابن ابي بكر كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة وهذا ايضا اسناد صحيح عن مالك عن يزيد رومان النافع بن جبير المطعم كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءة وهذا اسناد صحيح عن هؤلاء الائمة جبن مطعم

123
00:47:59.800 --> 00:48:21.400
القاسم وعروة ولهذا قال من هو ذلك وذلك يعني هذا للمذكور احب ما سمعته يعني الذي سمعته الي في ذلك وهو انه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجري وهذا قول معروف لاهل العلم والاقوال فيها عدة منهم من يقول لا

124
00:48:21.400 --> 00:48:37.550
اقرأ مطلقا خلف الامام منهم من فليقرأ مطلقا ومنهم من فصل كما هو المنقول عنها الائمة كما قال مالك رحمه الله. والقول بوجوب القراءة مطلقا هو ظاهر الاخبار كما تقدم. نعم

125
00:48:38.650 --> 00:49:54.450
قال يا رسول الله قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:49:54.450 --> 00:50:16.400
حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ترك القراءة خلف الامام فيما جهر فيه. وهذا ايضا زيادة بيان لما تقدم حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذه اسانيد صحيحة كلها على شرط الجماعة

127
00:50:16.450 --> 00:50:36.450
كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام؟ قال اذا وهذا يبين ان هذه المسألة وقع فيها الخلاف قديما والقراءة خلف الامام وان بعضهم ربما قال ان من كانت له امام فقراءة له قراءة كما تقدم في قول جابر رضي الله عنه

128
00:50:36.450 --> 00:51:01.000
عنه الا وراء الامام الا وراء الامام اه ولهذا سئل ابن عمر عن اهل قال اذا صلى احدكم خلف الامام وحسبه ان يكفيه قراءة الامام وهذه الرواية مجملة ولهذا قدمها مالك رحمه الله وذكر اه

129
00:51:01.950 --> 00:51:21.950
قوله في وكان عبد النعمان لا يقرأ خلف اليوم. فحسبه قرأتين واذا صلى وحده فليقرأ وان صلى وحده فليقرأ. وهذا لا اشكال فيه. لكن من صلى خلف الامام فحسبه قراءة يوم. ولهذا بوب مالك رحمه الله عن ذلك فيما

130
00:51:21.950 --> 00:51:41.950
اشتهر فيه فيما وليس المعنى انه لا يقرأ خلف الامام. وهذا الاذى وهذا الاثر رواه عبد الرزاق ايضا عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن ابن عمر كان ينصت الامام فيما جهر فيه. كان ينصت للامام فيما جهر

131
00:51:41.950 --> 00:52:04.350
فيه ولا يقرأ في معه ولا فهذا يبين قوله خلف الامام اي فيما جهر فيه وانه يكفيه قراءة الامام وانه فيه قراءة في رواية مالكنا مختصرة لكن هذا هو الذي فهموها لك وهو الذي جاء في الرواية الاخرى وانه اذا كان يقرأ

132
00:52:04.350 --> 00:52:20.900
وانك خلف الامام فيما يجهر في رمضان فحسبه قراءة الامام وقال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام. قال وكان عبد الله لا لا يقرأ خلفه الامام. وهذا المراد

133
00:52:20.900 --> 00:52:44.000
القراءة في ما فيما يجهر فيه ويحتمل انه نافع فهم ذلك وخالفه سالم لان سالم لانه خالفه سالم لان سالم وهو عند كثير من المقدم في ابن عمر على نافع

134
00:52:44.750 --> 00:53:04.750
ووضع خلاف فيما اذا اختلف سالم ونافع منهم من قدمناهم قدم سالم لكن رواية سالم صريحة ورواية نافع وايضا اه محتملة محتملة ولهذا اخبر ان ابن عكان ينصت الامام فيما جهر فيه ويقول حسبه

135
00:53:04.750 --> 00:53:29.150
لان قراءة الامام قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة. ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام بالقراءة وهذا احد القولين في المسألة وهذا هو الثابت عن ابن عمر كما تقدم

136
00:53:29.650 --> 00:53:47.800
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن عن ابن اكيمة الليثي هو عمارة هذا عمارة ابن كيمة ابو الوليد المدني وهو ثقة رحمه الله الثالثة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

137
00:53:47.800 --> 00:54:09.000
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم احد انفا؟ فقال رجل نعم انا يا رسول الله قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن

138
00:54:09.500 --> 00:54:29.250
وهذا وجه الحجة لمالك رحمه الله انه انكر بهذه الرواية قراءتهم خلف الامام فيما جهرك فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه

139
00:54:29.250 --> 00:54:55.450
وهذا حديث صحيح وقد رواه ابو داوود من طريق سفيان عن الزهري كما رواه مالك عن الزهري لكن هذا الحديث لا دلالة فيه لا في المتن ولا في ما جاء في اهل الحديث اما قوله ما لينازع القرآن فالمنهي عنه حال قراءة الامام او جهر الامام

140
00:54:55.450 --> 00:55:19.500
ان ينازع الامام بان يرفع المأموم صوته وهذا لا شك يشوش على الايمان. فالسنة للمأموم الا يجهر والا ينازع الامام. لان هذا يسبب تغليطا خلطا للقراءة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولو خارج الصلاة. فكيف الامر

141
00:55:19.500 --> 00:55:33.850
اذا كان داخل الصلاة من باب اولى بل ينهى عن ذلك بما فيه من التشويش على الامام التشويش على المصلين فلهذا قال ما لي اناج؟ ما قال لماذا تقرأون خلف الامام

142
00:55:34.900 --> 00:55:57.950
اذا جهر قال ما لي انازع من المنازعة وقوله فانتهى الناس عن القراءة الصواب ان هذا مدرج من قول الزهري. ان هذا مدرج من قول الزهري. وقيل انه من في معمر وقيل انه من قول ابي هريرة هذا فيه نظر لان ابا هريرة قال اقرأ بها في نفسك يا

143
00:56:01.850 --> 00:56:23.800
وانه ظن من ظن ممن كان يقرأ ويجهر بها ان هذا لا بأس به فبين النبي عليه السلام ان هذا لا يفعل او لا يقرأ خلف العيون عن هذه الصفة بالجهر الذي يحصل منازعة. ولذا حديث عبادة ابن الصامت

144
00:56:32.000 --> 00:56:53.550
تقدم شواهدنا ايضا من حديث انس من حديث انس من حديث رجل من الانصار وفي انه عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا  خلف امامكم الا بامه. وانهم صلوا وقرأوا خلف الامام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها. قال لعلكم تقرأون خلف امامكم خلف امام. قالوا

145
00:56:53.550 --> 00:57:13.550
نعم يا رسول الله. قال لا. شوف هنا قال لعلكم تقرأون. ما قال انكم نازعتموني. قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قلنا نعم يا رسول الله. وهذا يبين انهم فهموا من قوله لا صلاة بام القرآن. والاحاديث تقدمت ان هذا العموم يدخل في كل

146
00:57:13.550 --> 00:57:31.750
كل مصل كل مصلي يدخل في هذا العموم وان يصلي خلف الامام داخل. بل في الحقيقة ان الذي يصلي خلف الامام هو اولى من يدخل الى الاخطاء. لان النبي عليه يخاطبهم وهو الامام. ويقول لهم لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم القرآن

147
00:57:32.000 --> 00:57:52.650
وهو الامام فاذا كان هو الامام ويقول لهم لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن. كل صلاة لا يقرأ في ام القرآن فهي خداج. فالمعنى انهم يقرأون خلفه. اذا صلوا خلفه يقرأون. ولم يقل ان هذا خاص بالنافلة او خاص بمن صلى وحده

148
00:57:52.650 --> 00:58:48.600
ونحو ذلك او بالجهرية من اطلق عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الا بام القرآن وادلة هذا القول كثيرة  قال حدثني صلى الله عليه وسلم قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

149
00:58:48.600 --> 00:59:18.600
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم المؤمن وقال له ما تقدم من ذنبه قال احد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الامام

150
00:59:18.600 --> 00:59:47.400
نعم. قال رحمه الله وما جاء في التأميم خلف الامام. يعني من الفضل وانه مشروع بدلالة الاخبار على الامر بذلك حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي سلمة عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة رضي الله عنه

151
00:59:47.400 --> 01:00:04.500
هذا اسناد على رسم الجماعة وهو في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا

152
01:00:04.800 --> 01:00:24.650
اذا امن الامام ليس المعنى اذا امن يعني اذا فرغ لا يعني اذا اراد ان يؤمن وهذا يأتي كثيرا وهو اسلوب عربي. بل جاء في القرآن فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا قرأت القرآن يعني اذا اردت قراءة القرآن. ليس المعنى

153
01:00:24.650 --> 01:00:40.200
اذا فرغت من القراءة فاستعد. بل اذا قرأت يعني هذا عند جماهير العلماء المراد به اذا اردت ان تقرأ. وكما في الصحيح انس كان اذا دخل الخلا قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ليس المعنى انه اذا

154
01:00:40.950 --> 01:01:03.300
دخل معنى انه لا يقوله الا بعد دخول الخلاء. لا. يقول قبل ان يدخل. والمعنى اذا اراد دخول الخلاء اذا اراد دخول الخلا لان الوقاية من شر الشياطين تكون باحتراس قبل الدخول الى المكان الذي يكونون فيه

155
01:01:03.350 --> 01:01:19.850
قال اذا امن الامام فامنوا. وفي اللفظ الاخر الصحيحين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا مفسر فقولوا امين. اذا قال الموظف ولا الظالم فقولوا امين. وقال في الصحيحين

156
01:01:20.500 --> 01:01:49.150
اذا قال الامام اذا ام العين فامنوا فان الملابس ما تقولوا امين فان الماء في السماء تقول امين. والمصلي كذلك يقول امين  قال اذا امن فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي وجاء

157
01:01:49.150 --> 01:02:13.200
في اللفظ الاخر فوافق قول اهل السماء وافق قول اهل السماء قول اهل الارض او وافق قول الارظ قول السماء غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء ايضا عند احمد والنسائي ان الملائكة تقول امين. والامام يقول امين. فاذا وافقت احدى اخرى غفر

158
01:02:13.200 --> 01:02:33.550
غفر له ما تقدم من ذنبه. والموافقة هنا هي الموافقة في الحال او الموافقة في الزمان الاظهر والله انها موافقة في الزمان الموافقة في الوقت لا في الحال يعني في الاخلاص. يعني ان يكون قاله خالصا

159
01:02:33.600 --> 01:02:55.050
من قلبه هذا امر مطلوب لكن المقصود من هذا الخبر ان يتوافق قوله جمالا ووقتا قول الملائكة ولهذا قال فان الملائكة فان يقولوا امين. والملك السماء تقول امين عند مسلم فاذا وافقت احداهما الاخرى

160
01:02:58.750 --> 01:03:12.850
قال فانه من وافق تأميم تأمين غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا عند جمهور العلماء محمول على الصغائر. وذهب ابن منذر وشيخ الاسلام من اهل العلم بانه قد يكفر

161
01:03:13.150 --> 01:03:31.450
الكبائر ومنهم من قال يخفف وهذه مسألة مبسوطة مما سقطها شيخ الاسلام رحمه الله وادلتها كثيرة. قال وحدثني عن مالك عن سمية عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة وصالح السمان هو الزيات تابعي كبير رضي الله عنه

162
01:03:32.450 --> 01:03:53.500
مشهور بروح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه كما تقدم وقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم. وهذا اخرجه ايضا في الصحيحين. وفي

163
01:03:53.500 --> 01:04:18.050
دلالة على مشروعية قول امين. والجهر لان ظاهر قوله فقولوا امين. واظح انه يجهر لان الاذن قال اذا قال غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا أمين ان الامام يجهر بها. وهذا ظاهر رواية الصحيحين. خلافا لمن قال انه يسر بها. الصواب ان الايمان يجهر بها

164
01:04:18.350 --> 01:04:38.900
كما في هذا الخبر لان هذا القول القول هذا هو وصفه وانه الشيء المسموع ولهذا قال اذا قال ثم المأموم لا يقول ذلك الا وقد سمعه منه. وروى ابو داوود بسند صحيح عن وائل ابن حجر انه

165
01:04:38.900 --> 01:04:58.450
اسلام اذا قائم او غير مغضوب عليهم والضالين جهر بامين هذه رواية سفيان قال شعبة خفض بها صوته والصواب مع سفيان كما حكم بذلك مسلم في كتاب التمييز طوال كتاب التمييز وكذلك الحفاة بينوا

166
01:04:58.450 --> 01:05:18.150
وان هذا واحد من اوهام شعبة له وهاب رحمه الله في المتون وفي الاسانيد رحمه الله. وسفيان الثوري مقدم عليه غالبا بل ذكر البيهقي انه اجماع اجماع اهل اجماع اهل الحديث ان سفيان مقدم على شعبة

167
01:05:18.150 --> 01:05:34.900
وشعبة كان يعترف بذلك رحمه الله لسنة وكلهم امام كبير المقصود ان السنة هو الجهر. وهذا جاء ايضا من حديث ابي هريرة انه جهر بها عليه السلام. وعند ابن ماجة حتى اني اسمع للمسجد لجة

168
01:05:34.900 --> 01:05:55.250
اسمع للمسجد لجة يعني صوت من رفع الصوت امين خلف النبي عليه الصلاة والسلام وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة هو عبد الرحمن ابن هرمز وابو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان ان رسول الله وسلم قال اذا قال

169
01:05:55.250 --> 01:06:15.250
امين. وقالت الملائكة سماء فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ايضا اخرجه من طريق ابي الزياد وبهذا عناية الامام مالك رحمه الله بهذا الحديث وايراده من هذا الطرق للدلالة على انه حديث مشهور وانه كثرت

170
01:06:15.250 --> 01:06:35.250
مخارجه ورواياته عن ابي هريرة من هذه الطرق الصحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهما. وحدثني عن مالك عن سمية ابي بكر عن ابي صالح السمان. وهذا مثل ما تقدم في السند الذي قبله. عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا

171
01:06:35.250 --> 01:06:57.850
بلفظ اخر وفيه زيادة قال اذا اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا الله ربنا لك الحمد. دلالة على ان المأموم لا يقول سميع الله حميده. وان الامام يجمع بينهما

172
01:06:57.950 --> 01:07:17.950
يجمع بينهما. وكذلك المنفرد. المنفرد يقول سمع حميدة والامام هذا ذكر انتقال في حق الامام المنفرد اذا استقام قال اللهم لك الحمد والمأموم ذكر الانتقال عنده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السماوات الحديث

173
01:07:17.950 --> 01:07:37.950
ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد ورد فيها اربع صيغ. كلها صحيحة. واتمها الجمع بين اللهم ولو. اللهم ربنا ولك الحمد اسقاطهما ربنا لك الحمد. الثالثة اثبات اللهم واسقاط الواو. الرابعة

174
01:07:37.950 --> 01:07:57.950
اللهم واثبات الارض. ربنا ولك الحمد وكلها روايات صحيحة. لكن الاتم هو ان يأتي ان يجمع بينهما. فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ايضا اسناد صحيح وهو في

175
01:07:57.950 --> 01:08:40.300
الصحيحين نعم حدثنا انه قال الصلاة وقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع وشر باصبعه التي تجدها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل

176
01:08:40.300 --> 01:10:05.350
ولما جلس الرجل فقال الرجل فانه تفعل ذلك فقال عبدالله ابن عمر وجده يشتكين قال للصلاة على النبي قال قال فقال  ثم قال نعم. قال رحمه الله باب العمل في الجلوس في الصلاة

177
01:10:06.950 --> 01:10:24.750
قال حدثني يحيى عن مالك عن مسلم ابن ابي مريم وهذا من رجال الشيخين وهو المدني رحمه مسلم من ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن بن معاوي وهو ايضا برجال مسلم

178
01:10:25.050 --> 01:10:43.350
وبنو معاوية بطن من الانصار الى بني معاوية وبطن من الانصار وثقة انه قال رآني عبد الله ابن عمر وهذا اسناد صحيح وانا اعبث بالحصى في الصلاة لما انصرفت نهاني لان مثل هذا ينهى عنه

179
01:10:44.550 --> 01:11:02.250
وهو العبث بالحصى بالصلاة والنبي عليه السلام قال ان كنت فاعلا هذا عند الحاجة فواحدة او يعني اذا اراد ان يمسح لاجل سجوده اذا كان يكتفي بواحدة ولا يجد عليها وموضة حاجة

180
01:11:02.600 --> 01:11:19.550
وكذلك من باب اولى اذا كان بغير حاجة. وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ان هذا الواجب على المسلم لاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع

181
01:11:20.000 --> 01:11:32.050
وهذا فيه دلالة على ان الحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وانه لا بأس للطالب ان يسأل شيخه او كيف ما هو الدليل. ولهذا قال كيف كان يصنع بما قال اسمع كما

182
01:11:32.050 --> 01:11:48.550
فسأله عن الدليل على ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى والمراد الجلوس هنا جلوس التشهد ببيان الروايات الاخرى وليس المرور وليس المراد بذلك

183
01:11:48.650 --> 01:12:11.200
ايا جلوس لان اليد لها هيئات امتحان الصلاة في حال القيام لهيئة في حال الركوع لا هيئة بعد الرهن الركوع لا هيئة عند السجود لا هيئة وعند الرفع بين ايضا لا هيئة لان الاصل انه آآ

184
01:12:11.350 --> 01:12:31.700
تبسط اليد اللي يصل بسط اليد المكان في الموضع الذي يكون في حال الصلاة فان كان مثلا في حال السجود بسطهم الارض. ان كان في حال بسطه مع الركبتين فخذين والركبتين

185
01:12:31.850 --> 01:12:56.600
وفي حال القيام ورد لهما صفتان اما ان يوضع الكف على الكف او يوضع البطن الكف على ظهر الكف والاصابع يمسك بها الذراع عاد ثاني ورد فيهما دليلان ولهذا لما كانت هذه الصفات مختلفة بين ابن عمر في الرواية الاخرى

186
01:12:56.700 --> 01:13:19.550
بين في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات. بل وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. وقبض اصابعه كلها. قبض اصابعه كلها. واشار باصبه التي تليه اشارة يصبر لتلين هذا هذا يعني قبض الاصابع والاشارة. هذي احدى صفات التي جاءت. وجاء في رواية انه قبض عقله ثلاث وخمسين يعني وضع

187
01:13:19.550 --> 01:13:50.200
عصر الابهام الابهام في اصل السبابة او المسبحة او المسبحة  جاء في حديث عبدالله بن الزبير انه حلق وضع الابهام على المسبحة المسبحة وجاء عن عبد الله بن الزبير انه وضع يديه وضع يديه ولم يذكر هيئة الظاهر انه بسط لكن هذه الرواية المطلقة محمولة

188
01:13:50.200 --> 01:14:10.200
المقيدة له ولرواية ابن عمر ورواية ابن عمر. وهذا الخبر عند مالك رحمه الله اسناده صحيح ورواه مسلم. لكن بغير قصة علي بن عبد الرحمن معاوي هذه عند مالك في قوله رآني وانا اعبث في صلاتي. قال واشار

189
01:14:10.200 --> 01:14:31.450
ان ظاهر اشارة انه مدها. واشار بها. وعلى هذا اكثر الروايات. اكثر الروايات على انه اشار بها روايات عن ابن عمر وعن عبد الله ابن الزبير صحيح مسلم فيها الاشارة جاء في حديث

190
01:14:31.650 --> 01:14:55.300
وائل ابن حجر يدعو بها يحركها. يدعو بها يحركها وهذا عند ابي داوود وجاء عند ايضا يدوب النسائي من رواية بن جريج عند النسائي ولا يحركها ولا يحركها. فلما حصل اختلاف بين رواية وابي الحجر ورواية

191
01:14:55.750 --> 01:15:20.950
عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير  نظر في الرواية الاخرى وليس فيها الا مجرد الاشارة ورواية عن الزبير اظهر وهو انه اشار بها لا يحركها. اشار بها وانه لا يحركها. لان رواية وائل ابن حجر

192
01:15:20.950 --> 01:15:53.950
رؤية زائدة ابن قدامة زائدة من قدامى خالفه نحو عشرة من الثقات باسانيد صحيحة منهم شعبة وسفيان والثوري هؤلاء الكبار ووافقهم اخرون اكثر من عشرة يعني يراجع منظر لكن آآ هؤلاء هذه الرواية كما تقدم مشهورة عن زائد ابن قدامة

193
01:15:53.950 --> 01:16:21.200
رحمه الله انه انفرد بهذه الرواية. سواء قيل انه خالف او زاد وهذا محتمل. لكن لو قيل انه لم يخالف فانه يبعد على هؤلاء من الكبار الذين يتجاوزون العشرة ولم يذكر واحد منهم انه كان يحركها في حال تشهده عليه الصلاة والسلام

194
01:16:21.200 --> 01:16:40.700
بل كان يشير بها بل كان يشير بها وكما تقدم مع رواية عبد الله ابن الزبير انه لا يدعو ويحركها. ايضا هذا متفق مع اخبار اخرى وانه عليه الصلاة والسلام حينما يوحد ربه كان يشير باصبعه

195
01:16:40.850 --> 01:16:57.200
في خطبة الجمعة كان يشير هكذا. هذا عندهم بلا خلاف اشارة بلا تحريك. وكذلك في انما كان يحركها اذا نكت بها الى الناس. كما في حديث ابي لهب في حديث جابر

196
01:16:57.300 --> 01:17:22.350
انه رفع اصبعه ويمكثها الى الناس اللهم اشهد. هل بلغت يعني الى الناس والا فالاشارة بالتوحيد تكون بمدها وانه عليه السلام كان يشير بها اي يمدها وهذا هو معناها قضاها في اللغة اما رواية حناها جاءنا عند ابي داوود رواية ابن عصام ابن قدامة انه حناها شيئا. هذه رواية

197
01:17:22.350 --> 01:17:42.350
هذه رواية ضعيفة. ولهذا كان الاظهر ورواية الاشارة انه كان يشوف. كما قال ابن عمر كما قال ابن عمر وكما قال عبد الله ابن الزبير ولم يزيدوا على ذلك ولم يزيدوا على ذلك. ولهذا يعني ترى الجمهور يرون

198
01:17:42.350 --> 01:18:04.500
تحريك لكن اختلفوا منهم من قال يحركها عند الشهادة عند الشعر. في رواية ضعيفة عند البيهقي ومنهم من قال يحركها يقول عند الشهادة يقول حينما يقول اشهد ان لا اله

199
01:18:04.600 --> 01:18:24.550
يعني يعني حينما يقول الا الله وانه يرفعها عند اثبات الشهادة ويخفضها عند نفي الالهية لغيري، وهذا تفصيل لا دليل عليه، تفصيل لا دليل عليه. المقصود ان الاشارة هو كما

200
01:18:24.550 --> 01:18:44.550
تقدم كما تقول يشير بهذا الشيء او الى هذا الشيء فهو مدها مدها وهي علامة التوحيد ايضا وانه لا شريك له سبحانه وتعالى. ولهذا قال واشار باصبعه التي تلي الامام. ولم يقل حركها يحركها كما

201
01:18:44.550 --> 01:19:04.550
ان الائمة الكبار الحفاظ كلهم لم يذكروا هذا الا زائن غلام زائن الغلام مع انه يا شيخين لكن هو لا يقرن بشعبة وسفيان الثوري ولا سفيان ابن عيينة وان كان هو رحمه الله في نفسه ثقة

202
01:19:04.550 --> 01:19:34.650
والامام الحافظ الكبير او الثقة قد يقنع قد يقع له اخطاء وقد ينفرد لكن حينما ينفرد ولا يخالفه غيره لانه يعتبر يعني مثل ما قال مسلم وبقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي. كم يقول رحمه الله

203
01:19:35.100 --> 01:19:58.250
الزهري وغيره من الحفار حينما يروي اخبار او ينفرد باخبار لكن لم يخالفه غير هذا لا اشكال. والا الامام الكبير قد ينفرد بشيء او قد يخالفه غيره قد يخطئ وان كان كبيرا. هذا وقع سفيان الثوري وقع لشعبة ولغيره وقع ليحيى بن سعيد رحمه الله ولغيره من الائمة

204
01:19:58.250 --> 01:20:13.200
رحمة الله عليهم قال رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه سمي عبد الله ابن عمر وصلى الى جنبه رجل فلما جلس الرجل في اربع تربع

205
01:20:13.200 --> 01:20:37.400
يعني في الركعة الرابعة تربع وثناء رجليه. فلما انصرها عبد الله عاب ذلك عليه. فقال الرجل فانك تفعل ذلك كأنه اقتدر يعني تربع اربع يعني ثنى رجله اليسرى وجعلها تحت فخذ اليمنى وثنى رجله اليمنى وتهجعنا تحت فخذه

206
01:20:37.400 --> 01:20:55.200
التربع المعروف فقال الرجل انك تفعل ذلك. فقال عبد فاني اشتكي يعني معذور انه معذور وهذا اسناد صحيح وسيأتي له ايضا او طريق اخر قال وحدثني عن مالك عن صدقة ابن يسار

207
01:20:55.200 --> 01:21:11.400
وهو الجزني ثقة رحمه الله آآ عن المغيرة بالحكيم والصنعاني ووثيقة من الرابعة انه رأى عبدالله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة. على صدور قدميه. يعني اذا قام من السجدة الثانية

208
01:21:12.300 --> 01:21:34.800
لا يعتمد لا يقوم مباشرة بل يرجع على قدمه المستوفز مثل المستوفز. الذي جلس على قدميه ورفع اليتيه لانه يشق عليه القيام مباشرة. فهو يريد ان يرجع على قدميه حتى يتمكن من القيام

209
01:21:35.400 --> 01:21:53.150
فلما انصرف ذكر له ذلك فقال انها ليست سنة الصلاة. وانما افعل هذا من اجل اني اشتكي. وقيل ان ابن عمر رضي الله عنه فدعه اليهود خيبر التي بعدها اجلاهم عمر رضي الله عنه في رجله فكان

210
01:21:53.200 --> 01:22:08.250
آآ يشتكي منها بعد ذلك. وهذا ايضا اسناد صحيح لابن عمر. وحدثني عبد الرحمن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر انه انه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة اذا جلس. مثل ما تقدم

211
01:22:08.650 --> 01:22:28.250
الذي الاثر السابق اذا في الصلاة اذا تربع قال فعلته يوم وانا يومئذ. هو عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر. وانا حديث السن. فنهاني فانا يحتمل انه هو الذي في الاثر الذي سبق

212
01:22:28.450 --> 01:22:55.750
وانه ابهمه الراوي. وهنا سماه ويحتمل انها قصة اخرى لرجل اخر. فنهاني اه وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى. وتثني رجلك اليسرى يقول وهذا يكون في الصلاة الثنائية كالجمعة و

213
01:22:55.850 --> 01:23:15.850
الرواتب اذا الرواتب كذلك سائر الصلوات تسلم الركعتين. وكذلك التشهد الاول في الثلاثية والرباعية. فقلتها انك تفعل فقال ان رجلين ان رجلي لا تحملان. وهذا رواه البخاري. ان رجلي لا تحملان. يعني انه يشق عليه

214
01:23:16.650 --> 01:23:36.100
ذلك وانا لو جلس على رجليه جلس على صدور صدر قدمه لشق عليه ذلك ولهذا يجلس على اليتيه او يتربى رضي الله عنه وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان القاسم محمد اراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى

215
01:23:36.400 --> 01:23:49.200
وثنى رجله اليسرى بنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر ولم يجلس على قدمه. وقال يرانا اراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني ان ابو بكر كان يفعل ذلك

216
01:23:49.200 --> 01:24:09.200
هذا يسن في الصلاة الرباعية في التشهد الثاني وهذا ثبت في حديث ابن حميد في صحيح البخاري وهذا الاثر يبين ان ما تقدم فيه اذا كانت الصلاة ركعتين وهذا فيما اذا كان ثلاثية او رباعي وان هذا هو الصواب في هذه المسألة اذ اختلف التورك على اربعة اقوام

217
01:24:09.200 --> 01:24:26.350
قيل يتورك مطلقا هو قول مالك. يتورك في التشهد الاول وفي التشهد الثاني وفي اي تشهد. في اي تشهد يتورك. وقيل يفترش فيهما وهو قول وهو قول ابي حنيفة رحمه الله

218
01:24:26.500 --> 01:24:49.100
وقيل يتورك في كل تشهد يعقبه سلام. سواء كان ثنائية او ثلاثية او رباعية. وما عدا ذلك فانه يتورك فيه. مثل التشهد الاول في الثلاثية والتشهد الاول في الرباعية. وقيل انه يتورك في كل تشهد

219
01:24:49.950 --> 01:25:12.200
الا في الثلاثي في التشهد الثاني في الثلاثية وفي الربع ومذهب احمد وهو اقرب الاقوال الى الدليل وهو  الارجح للحديث ابي حميد الساعدي في صحيح البخاري من حديث ابي حمير لحديث ابي حميد الساعدي في البخاري وفي انه ذكر صلاته عن

220
01:25:12.200 --> 01:25:32.200
سلام وانه في التشهد الاول ينصب اليمنى ينصب ويجلس على اليسرى. فاذا كان في الركعة الاخرة اخرج رجله اليسرى. اخرج رجله اليسرى وضع تحت قدمه اليمنى. وهذا الحديث مفصل يبين ان التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهد

221
01:25:32.200 --> 01:26:15.350
فيتورك في التشهد الثاني. في الرباعية والثلاثية. واما ما سواها من الصلوات المفروضة والنافلة فانه يفترش ولا يتورك قال رحمه الله يقول الطيبات الصلوات لله. السلام عليك يا ربي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله

222
01:26:15.350 --> 01:26:45.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله التحيات لله الصلوات لله شاكات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الظالمين شئت الا اله الا الله

223
01:26:45.350 --> 01:27:35.350
الا انه يقدم التشهد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله السلام عليكم صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا تشهدت الا كان التحيات الطيبات والصلوات لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد

224
01:27:35.350 --> 01:28:05.350
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم التحية الطيبة الصلوات لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

225
01:28:05.350 --> 01:28:49.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. قال حدثنا  قال قال رحمه الله باب التشهد في الصلاة  يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عمر ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري بالنسبة الى القارئ وهي بطن ابن خزيمة انه سمعه ابن الخطاب رضي الله عنه

226
01:28:49.250 --> 01:29:03.650
وقيل انه له رؤية عبد الرحمن عبد القادر وقيل انه تابعي كبير. انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا اسناد صحيح وعن يعلم الناس التشهد ويقول قولوا التحيات

227
01:29:03.650 --> 01:29:26.550
التشهد للصلاة اختلف فيه. مالك رحمه الله اخذ بتشهد عمر. اخذ بتشهد عمر. تحيات الجاكيات الصلوات الطيبات لله. واخذ وثم ذكر باقي التشهد واخذ الشافعي رحمه الله بتشهد ابن عباس

228
01:29:26.850 --> 01:29:50.300
اليهود عمر موقوف عليه في الموطأ ابن عباس في صحيح مسلم. تشهد عمر نقل التحيات المباركات. الصلوات الطيبات بدل الزاكيات قال التحيات المباركات وعمر قال التحيات الزاكيات. التحيات الزاكيات. ومثله حديث عائشة انها قالت الصلوات الطيبات الزاكيات

229
01:29:50.300 --> 01:30:21.400
مثل تشهد عمر الا انها اخرت قدمت الصلوات الطيبات واخرت الزاكيات وهذا كما سيأتي موقوف عليها. واخذ ما لك واخذ احمد والشافعي بتشهد مسعود. التحيات تحيات آآ في الصحيحين فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو اصح الاخبار في هذا الباب واخذ به الامام احمد والامام الشافعي رحمة الله عليه

230
01:30:21.400 --> 01:30:45.450
وحديث عمر كما تقدم موقوف عليه باسناد صحيح ورجح حديث ابن مسعود جماعة من اهل العلم لكونه في الصحيحين لكونه في الصحيحين ولكونه فيه العطف تحيات لله الصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي

231
01:30:45.600 --> 01:31:02.250
ولان حديث ابن عباس فيه نكر فيه السلام. وهنا قال السلام عليك ايها النبي حديث ابن عباس لم يذكر فيه الواو. وعطف يقتضي المغايرة. والمغايرة فيها انشاء معاني جديدة. انشاء معاني

232
01:31:02.250 --> 01:31:26.600
جديدة لان الاصل في العطف المغايرة التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. وكذلك مثل حديث ابن عمر وهو اسناده صحيح مثل تشهد ابن مسعود حديث ابن عمر جاء موقوفا عليه

233
01:31:26.700 --> 01:31:42.950
وهنا زاد باسم الله. زاد باسم الله كما هنا لكن وهي اسنادها صحيح ابن عمر لكنها لا تثبت مرفوعة. وكل الاخبار جاء في ذكر بسم الله لا يصح منها شيء

234
01:31:43.950 --> 01:32:00.900
واشهرها حديث ايمن بن نابل عن جاء عن ابي الزبير عن جابر بسم الله وبالله التحيات لله. عند النسائي وهي زيادة من كرة فلا تصح مرفوعة لكنها موقوفة من قول ابن عمر

235
01:32:01.700 --> 01:32:21.700
وكما تقدم ان ابن عمر رواه ايضا كما رواه ابو داوود. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لكن وبركاته ثابتة في كل الاخبار. التي جاءت فيها التي جاء فيها التشهد. في حديث ابن مسعود في الصحيحين

236
01:32:21.700 --> 01:32:36.600
في حديث ابن عباس في صحيح مسلم في حديث ابي موسى ايضا في صحيح مسلم في السلام عليكم ايها النبي ورحمة الله وبركاته. وكذلك في سائل احاديث موقوفة عن عمر وعن عائشة

237
01:32:37.000 --> 01:32:54.950
وكذلك ايضا اشهد ان لا اله الا الله في جميع الاخبار وجاء في حديث ابي موسى مرفوعا عند ابي داود. السلام عليك زيادة اشهد ان لا اله وحده لا شريك له. زيادة

238
01:32:54.950 --> 01:33:14.950
وحده لا شريك له. اي ثبتت عند ابي داوود من رواية ابي موسى باسناد صحيح. وبعضهم عزاها الى مسلم من حديث ابن موسى والصواب انها ليست في مسلم يعني موسى ليست في مسلم. آآ انما هي في ابي داوود عن ابي موسى

239
01:33:14.950 --> 01:33:35.050
شاب مرفوعة وعند ابي داوود من قول ابن عمر قال زدت فيها انا وحده لا شريك له. زدت فيها انا وحده لا شريك له وهذا التشهد كما وهذي انواع التشهد الانواع اختلاف في الافضل بين اهل العلم

240
01:33:35.200 --> 01:33:59.200
ورجح كثير من اهل العلم حديث ابن مسعود كما تقدم لامور تتعلق بالاسناد وصيغة الرواية والمتن. الاسناد انه في الصحيحين من جهة المتن ان فيه زيادة الفاظ. ليست في الاحاديث الاخرى

241
01:33:59.300 --> 01:34:19.300
ايضا في حديث ابن مسعود في البخاري علمني وكفي بين كفيه. كفي بين كفيه. وفي حديث ابن مسعود ايضا عند احمد وامره ان يعلمه الناس. علمه وامره ان يعلمه الناس. قد يبين ان له مزية على غيره من التشهد

242
01:34:19.300 --> 01:34:38.900
وعند الطحاوي ولقننيه ولقننيه. هل يبين انه كما يلقن القرآن مع ان هذه الخصلة جاءت في حديث في تشهد ابن عباس كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ثم ذكر التشهد

243
01:34:39.750 --> 01:34:59.750
وهذه جملة من المرجحات جعلت كثير من اهل العلم يرجحونه على حديث على غيره من الاخبار لكن هذا كله من باب الاختيار كسائر الادعية التي يحصل فيها خلاف. يحصل فيها اختلاف في اللفظ. مثل انواع الاستفتاحات

244
01:34:59.750 --> 01:35:19.750
انواع التشهدات. وكذلك صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضها اختلف فيه مثل انواع الاذان هل هي من هذا الباب او يرجح ما رواه اذان بلال على اذان ابي محظورة؟ قال رحمه الله حدثني مالك عن نافع

245
01:35:19.750 --> 01:35:37.850
ابن عمر هذا تقدم ايضا ان اسناده صحيح لكن جاءت باسم الله لا آآ لم تثبت مرفوعة انما عن ابن عمر رضي الله عنه قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي

246
01:35:38.300 --> 01:35:55.250
انها كانت تقوية الشهادات. وهذا ايضا كما تقدم قريب من تشهد التشهد عمر رضي الله عنه وفيها ايضا زيادة وحده لا شريك له اشهد وحده لا شريك له اذا هذه فائدة ايضا لا يغفل عنها ينبغي ان

247
01:35:55.250 --> 01:36:15.250
تحفظ فيها جات وحده لا شريك له كما جاء موقوفا على ابن عمر عند ابي داوود وكما جاء مرفوعا لموسى فاذا فيكون لها ثلاث روايات حيث بموسى مرفوعة سند صحيح وعن ابن عمر وعائشة موقوفا عليه كما عند ابي داوود

248
01:36:15.250 --> 01:36:32.750
ابن عمر وكما هنا عن عائشة رضي الله عنها باسناد صحيح وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم محمد انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوية شأن التحيات والطيبات

249
01:36:32.750 --> 01:36:50.100
الصلوات زاكيات لله. وهذا قريب من ما تشهد به عمر رضي الله عنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويلاحظ هنا ان مالك رحمه الله لم يذكر ان مالك رحمه هل ذكر هنا

250
01:36:50.100 --> 01:37:08.050
مرفوعا او كلها موقوفة هل هل فيها هيئة موقوف هنا ولا كنا الاثار هل فيها شيء مرفوع نعم؟ كلها موقوفة ها؟ كلها موقوفة. ولعل هذا هو الذي جعله رظي الله عنه يرجح تشهد عمر رظي الله عنه. كلها موقوفة

251
01:37:08.050 --> 01:37:31.750
انظر يعني هل لم يصل اليه الاحاديث المرفوعة في هذا؟ يعني هذا قد يستغرب يعني انه ولهذا رجح تشهد عمر رضي الله عنه وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل يعني مالك سأل ابن شهاب وسألناه عن رجل دخل

252
01:37:31.750 --> 01:37:54.800
انا مع الامام في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة او الركعتين اذا سبق بركعة سوف يتشهد بعد ركعة ويكون تشهد في وتر. اتشهد معه في الركعتين وهي وتر له في الركعتين ركعة يعني او ترى التشهد بعد ركعة وفي الاربع تشهد بعد كم ركعة

253
01:37:55.250 --> 01:38:17.000
الاربع تشهد بعد كم ركعة؟ بعدها ثلاث وان كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه هذا محل اتفاق من اهل العلم انما جعل الامام يؤتم به. الامام يؤتم به. فاذا ركع فاركعوا. وكذلك كما قال اذا جئتم ونحن فاصنعوا كما

254
01:38:17.000 --> 01:38:42.600
ما نصنع فهذا هو الواجب ولهذا قد يتشهد المأموم مع الامام يعني عدة تشهدات. عدة تشهدات ممكن اربع تشهدات اليس كذلك هل ممكن ان يتشهد المأموم اربع تشهدات ما هي صورتها

255
01:38:43.650 --> 01:39:17.900
اربع تشهدات المأموم هل يمكن نعم ادركه المغرب التشهد يعني فاته ركعة ها وتشهد معه التشهد الاول ثم التشهد الاخير ثم يقوم ليقضي ويأتي بركعة ثم يجلس ويكون التشهد ماذا؟ الاوسط. ثم يقوم ويأتي بالتشهد الاخير. اربع تشهدات

256
01:39:17.900 --> 01:39:23.813
يتشهد معه. قال ما لك وهو الامر عندنا ننتبه على هذا