﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:34.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على خير المرسلين وعلى سيده واصحابه اجمعين والمشاهدين باب من ادرك ركعة يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن انه كان يقوم من ادركه صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى

2
00:00:34.050 --> 00:01:04.050
قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله السلام عليكم الصلاة ولا ينطق عنك ان يسجد حتى يكون الامام او يفرق الامام من صلاة انه ان قدر على ان يسجد ان كان

3
00:01:04.050 --> 00:01:24.050
اذا قام الناس وان لم يقدر على ان يسجد حتى يفر الامام في صلاته فانه احب الي ان يبتدأ صلاة ظهرا واربعا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

4
00:01:24.050 --> 00:01:44.350
اما بعد فيقول الامام مالك رحمه الله في ادراك ركعة من يوم الجمعة ساق عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك ركعة من صلاته للجمعة فليصلي اليها اخرى. قلمه شهاب

5
00:01:44.350 --> 00:02:04.350
والسنة يا محمد ومسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري من متوسط التابعين من الطبقة الرابعة توفي توفي سنة خمس وعشرين او اربع وعشرين ومئة رحمه الله قال مالك رحمه الله انه ادرك على

6
00:02:04.700 --> 00:02:20.000
انه ادرك اهل العلم ببلده على هذا. وان من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة والمعنى ان من لم يدرك ركعة من الجمعة فلا يدرك فلا يكون مدركا للجمعة

7
00:02:20.150 --> 00:02:48.000
اثر ابن شهاب هذا هل هو مرفوع او مقطوع او انه موقوف خلاف في هذا فالصحابي اذا قال من السنة هذا حكمه حكم مرفوع كما قال العراقي رحمه الله قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد

8
00:02:48.000 --> 00:03:09.450
النبي قاله باعصري عن الصحيح وهو قول الاكثري وقوله كنا نرى ان كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وذكر رحمه الله ان اهل العلم في هذه العبارات يجعلون حكم حكم المرفوع عند عامة اهل العلم في بعض العبارات وفي بعضها

9
00:03:09.450 --> 00:03:36.700
عند جماهير العلماء وعلى هذا اذا كان قوله من السنة من قول الصحابي يكون مرفوعا كما يقوله التابعي هل يكون حكم مرفوع؟ فيكون مرسل خلاف ولهذا قال بعد ذلك يقول العراقي وان يقل عن تابع فمرسل

10
00:03:38.650 --> 00:04:03.050
قلت من السنة عنه نقلوا. يعني عنه عن التابعين. تصحيح وقفه وذو احتمال امرنا منه للغزالي يعني يبين ان التابعي اذا قال امرنا نهينا انه فان حكمه حكم المرسل. لكن اذا قال التابعي من السنة

11
00:04:03.150 --> 00:04:26.550
الحكم حكم مرسل او حكم حكم الموقوف على الصحن. قالوا انه التابع اذا قال من السنة فانما يعنون بذلك سنة الصحابة سنة الصحيح ولا يكون حكمه حكم مرفوع  وهناك فرق بين ان يقال انه مرسل او ان حكمه حكمه اذا قيل انه مرسل فالمرسل له احكام

12
00:04:27.000 --> 00:04:51.750
المرسل له احكام. فاذا كان قول من السنة قول التام من السنة في امر لا مجال فيه للرأي في هذا الحكم حكم مرفوع مع ارساله كذلك يستشهد به في باب الاعتظاد وتقوية الخبر. واذا قيل انه من قولك كقول الصحابي يكون من باب الاجتهاد والنظر

13
00:04:51.750 --> 00:05:10.900
فلا ان يكونوا له احكام المرسل. لكن هذه المسألة ولله الحمد قد كفتنا في ذلك السنة وقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

14
00:05:11.800 --> 00:05:24.800
فقد ادرك الصلاة ولهذا قال مالك رحمه الله هذا هذا القول وانه هو الذي ادرك عليه اهل العلم بل ثم ذكر قول النبي وسلم ركعة من الصلاة او من الصلاة وهذا في الصحيحين

15
00:05:24.800 --> 00:05:44.050
هذا يشمل جميع الصلوات المفروظة والجمعة منها بل جاء نص خاص في الجمعة عن ابن عمر الولايات بقية بالوليد رواية سالم عن ابيه ان النبي عليه قال من ادرك ركعة من الجمعة

16
00:05:44.500 --> 00:06:06.550
فقد ادرك الجمعة قد ادرك الجمعة. فيفهم من ذلك ان من لم يدرك ركعة من الجمعة فانه لا يكون مدركا لها وكذلك ايضا من لم يدرك ركعة من الصلاة هذه الصلوات فانه لا يكون مدركا لها. والادراكات انواع لكن الكلام في ادراك الصلاة. والجمهور على هذا. يقول من ادرك ركعة من

17
00:06:06.550 --> 00:06:36.850
الجمعة فانه يضيف اليها اخرى ذهب الاحناف والحكم بن عتيبة محمد ان من ادرك ركعة ان من ادرك الجمعة قبل سلام الامام فانه يصلي ركعتين خلافا للجمهور لكن قول الجمهور اظهر واللي ثبت عن ابن مسعود وابن عمر عند عبد الرزاق وجاء عن غيرهما

18
00:06:37.200 --> 00:07:01.900
انهم قالوا انه لا تدرك الجمعة الا بركعة ثم الجمعة لها خصوصية لانه حينما لا يدرك الا ما بعد الركوع قد فاتت الصلاة  الجمعة لها شرط فاذا لم يصلي الجمعة مع الناس

19
00:07:02.000 --> 00:07:21.400
فلا جمعة له والذي فاتته الركعتان لم يبقى الا ما بعد الركوع بعد الركوع فلا يكون مدركا فلا جمعة له كما قال جمهور العلماء هنا مسألة اذا جاء بعد الرفع من الركوع

20
00:07:21.900 --> 00:07:40.500
وتارة يعلم المدرك ان هذه الركعة الثانية واذا علم انها الركعة الثانية هل يدخل بنية الظهر او يدخل بنية الجمعة او يدخل بنية مطلقة في خلاف من اهل العلم من قال يدخل بنية الظهر

21
00:07:41.050 --> 00:08:05.250
لانه سوف يصليها ظهرا ولا يبني على نية الجمعة ومنها علم من قال انه يدخل بنية الجمعة لانه انما جعل الامام ليؤتم به يؤتى به وهذا فيه نظر هي بداية الحديث على هذه المسألة ولهذا ان كان من اهل العلم او علم انه سوف يصلي ظهرا فدخل بنيته

22
00:08:05.250 --> 00:08:18.800
الظهر فلا يضر اختلاف النية كما هو الصحيح في هذه المسألة لا يضر اختلاف النية في من صلى خلف امام وهو ينوي صلاته وانت تنوي صلاة اخرى فاذا دخل بنية الظهر فلا

23
00:08:18.800 --> 00:08:44.350
ثم يقضي بعد ذلك الظهر اربعا. وان دخل بنية الجمعة فانه بمجرد سلام الامام. وقيامه تكون صلاته وصلاة ظهر تكون صلاته صلاة وظهر هم متفقون على انه يصلي اربعا. وان صلاته صحيحة. صحيح. لكن يشترط في ذلك ان يكون الامام او ان تكون صلاته

24
00:08:44.350 --> 00:09:02.500
الجمعة بعد الزوال ان تكون صلاة الجمعة بعد الزوال. فان كان اماما يصلي الجمعة قبل الزوال في هذه الحالة لا تدخلوا معه بلية الظهر بل لا يصح الدخول بنية الظهر. لان الظهر لا تكون الا بعد الزوال

25
00:09:02.850 --> 00:09:18.450
مع ان الجمهور يقولون الجمعة لا الجمعة لا تكون الا بعد الزوال. لكن على القول المشهور عند الحنابل رحمة الله عليهم يجوز ان تصلى الجمعة قبل الزوال فلو ادرك الامام وهو يصلي الجمعة

26
00:09:18.900 --> 00:09:44.250
وكان صلاته قبل الزوال في هذه الحالة آآ يصليها يعني في هذه الحال تكون صلاته نافلة معه. تكون صلاته نافلة ثم يصلي الظهر بعد ذلك اي بعد زوال الشمس يعني هذا محل اتفاق ان الظهر لا تكون الا بعد الزوال. قول مالك ادركت اهل العلم في بلدنا

27
00:09:44.800 --> 00:10:07.500
هذا اصطلاح لمالك رحمه الله وللمالك ذي المالكية ان عمل اهل المدينة حجة وهذه المسألة فيها خلاف عندها الاصول على اقوال كثيرة والذي قاله الباجي رحمه الله والقاضي عياض وبسطه بعد ذلك او العم ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان عمل المدينة اقسام

28
00:10:08.000 --> 00:10:27.700
ما كان من العمل القديم قبل قتل عثمان رضي الله عنه استشهاده هذا حجة ومن ذلك الاذان الذي اقامه عثمان للجمعة للاذان الاول. قبل الاذان الذي يكون بين يدي الامام الخطيب

29
00:10:29.100 --> 00:10:50.000
وارفع منه اعلى منه ما كان من باب النقل ما كان من باب النقل يعني مثل الصاع المنقول عن اهل المدينة ومثل انه لم تكن الصدقة تؤخذ من خضروات وما اشبه ذلك

30
00:10:50.150 --> 00:11:10.300
فهذا من باب النقل فهذا حجة. هذا حجة لانهم تناقلوا ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم نقله التابعون من ابنائهم وابناء التابعين من ابناء ابناء الصحابة ويحتج مالك رحمه الله على ابي يوسف في قدر الصاع

31
00:11:10.700 --> 00:11:31.250
فجاء ابناء ابنائهم وهم يتأبطونها رفقاس ابو يوسف صاع فوجده اربعة امداد خلافا لما كان عليها اهل الكوفة انه كان عندهم اكثر من ذلك ورجع رضي الله عنه وسلم الامر هذا حجة

32
00:11:31.400 --> 00:11:50.600
القسم الثالث ما كان بعد ذلك بعد عهد عمر رضي الله عنه فهذا ليس بحجة وكذلك ايضا من باب اولى العمل المتأخر. وان غلى بعض المالكين فجعله حجة لكن هذا آآ على

33
00:11:50.600 --> 00:12:15.700
ما بينه المحققون من اهل العلم على ما تقتضيه الادلة. فان البلاد لا تعصم احدا من يعصم من الخطأ هو الدليل. ليس عمله المدينة او عمل البلد الفلاني لا انما الذي يعصم من الخطأ ويبين الصواب هو الدليل البين في هذه المسألة المعينة. ثم ذكر مالك رحمه الله مسألة اخرى فيما اذا زحمت

34
00:12:15.700 --> 00:12:40.150
يوم الجمعة او كذلك حصل الزحام في غير الجمعة لكن لانه يكثر في يوم الجمعة ولم ينكره السجود ولا يمكنه السجود حتى فرغ الامام حتى فرغ الامام ماذا يفعل ماذا يفعل؟ كثير من اهل العلم يقول انه مالك رحمه الله يقول انه يبتدأ صلاته ظهرا لانه لم يتم له مع الامام ركعة

35
00:12:40.400 --> 00:13:01.450
حتى فرغ من صلاته. ومن اهل العلم من قال انه تصلي ركعتين لانه معذور  دخل مع الامام في اول الصلاة يصلي ركعتين ومن اهل العلم من قال انه يسجد على ظهر اخيه

36
00:13:01.650 --> 00:13:20.650
وهذا وهذا هو المذهب المذهب عند الحنان رحمة الله عليهم انهم يسألوا عن ظهرهم واحتجوا بما روى الامام احمد رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه قال فاذا كثر الزحام فلم يستطع احدكم السجود فليسجد على ظهر اخيه

37
00:13:20.700 --> 00:13:38.650
او قدمه وهذا اسناده فيه ضعف عن احمد عند احمد لكن رواه عبد الرزاق من رواية الشعبي عن عمر والاسانيد الى الشعبي طيب صحيحة؟ هذه طرق عن عمر تدل على ثبوت هذا عن عمر رضي الله عنه

38
00:13:38.800 --> 00:13:56.050
ومن اهل العلم من قال انه يومئ ماء ولا يشد على ظهر اخيه والمسألة هذي اجتهادية اه ولهذا قالوا من لم يستطع السجود حصل زحام في المسجد يوم الجمعة او في بعض الصلوات مثلا في الاماكن التي يزدحم فيها مثل الحرم

39
00:13:57.650 --> 00:14:13.200
وما اشبه ذلك ففي هذه الحالة يومئ ايماء وهذه القاعدة في من عجز عن الصلاة يقول النبي صلي قائما فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع فعلى جنب كذلك ايضا في مثل هذه الحال هذا اقرب والله اعلم. نعم

40
00:14:14.550 --> 00:14:54.800
نعم يوم الجمعة. نعم. لا كيف؟ ارفع الصوت بين من  هذا بحث اخر بحث اخر مسألة انواع نحو ستة ستة او نحو ذلك. في ادراك الجمعة وادراك الجماعة. فيه ادراك الصلاة. فيه ادراك الوقت

41
00:14:55.250 --> 00:15:16.100
من اوله وفي ذلك الوقت من اخره فيما يتعلق بالحائض في ادراك صلاة ادراك آآ المسافر صلاة المقيم ترك صلاة المقيم كل ادراك بحسب الحالات اما الجماعة تدرك بالاحرام. من احرم مع الامام فقد ادرك الجماعة

42
00:15:16.300 --> 00:15:37.900
اذا يقول النبي عليه السلام اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة. والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. الصحيحين ابي هريرة وكذلك البخاري عن ابي قتادة. من ادرك الامام في اي حال فعليه ان يدخل معه. ويكون مدركا للجماعة. لكن فرقه بين ادراك

43
00:15:37.900 --> 00:16:04.750
وادراك هذا في ادراك الصلاة. نعم  فخرج الامام من صلاته فانه يصلي اربعا قال ما لكم بالذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة. ثم يخرج فيخرج فيأتي وقد صلى الامام ركعتين ثنتيهما

44
00:16:04.750 --> 00:16:24.750
انه يبني بركعة اخرى ما وجدت ما لم اتكلم. قال مالك ليس على من ضعف واصابه امر لابد له من ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج. نعم. هذه المسألة وهي فيمن رعى يوم الجمعة ذكر رحمه الله ثلاث مسائل

45
00:16:25.800 --> 00:16:50.000
اذا اصابه الرعاف خروج الدم من الانف والامام يخطب فاذا خرج جاز له ذلك لانه معذور. خاصة اذا كان تتابع عليه الرعاف واراد الخروج حتى ينظف الدم فاذا فاتته الصلاة فانه يصلي اربعا وهذا محل اتفاق

46
00:16:50.050 --> 00:17:08.200
من اهل العلم لكن اه يعني عند الجمهور عند بل يعني هذا عند الجميع هذا لانه لم يصلي معه بخلاف ما لو ادرك معه من اخر الصلاة في خلاف الاحناف لو ادركه بعد الرفع من الركوع

47
00:17:08.200 --> 00:17:32.000
واما اذا لم يدركه بل جاء بعد السلام هذا يصلي اربعا ليصليها ظهرا وان ادرك ركعة واحدة كما قال مالك رحمه الله ادرك ركعة يوم الجمعة ثم خرج ثم يرعوا فيخرج يرعف من باب نصرة نصر ينصروه رعاف يرعوه

48
00:17:32.100 --> 00:17:52.450
يأتي وقد صلى الامام ركعتين انه يبني بركعة اخرى ما لم يتكلم. معنى انه اذا اصابه رعاظ ثم تقدم بشرطه ويجتهد الا يستدبر القبلة ولا يتكلم وكان المكان الذي يريد ان يتنظف فيه ويزيل فيه الاذى مثل يتقدم يأخذ مناديل ونحو ذلك

49
00:17:52.800 --> 00:18:11.600
آآ ثم بعد ذلك يرجع الى مكانه او الى غيره فيجد الامام قد ركع الركعة الثانية قد ركع الركعة الثانية في هذه الحالة وقد فاتته فاتته الركعة الثانية يبني على تلك الركعة

50
00:18:11.650 --> 00:18:26.800
يصلي ركعة اخرى. يصلي ركعة اخرى. لانه ادرك ركعة من الجموع ادرك ركعة من الجموع فقد ادرك الصلاة. المسألة الثانية اذا ذكر مالك رحمه الله ان من رعى واراد الخروج لا يجب عليه يستأذن من الامام

51
00:18:28.950 --> 00:18:51.600
لانه معذور. لكن ذهب كثير من السلف قول الزهر وجماعة من اهل العلم انه يستحب ان يستأذن حتى يدفع عن نفسه قالة السوء وادخله الزهري رحم مكحول. في قوله سبحانه وتعالى واذا كانوا معه على امر جامع فليسأل. واذا كانوا على الجمع فليستأذنوه. اه معنى

52
00:18:51.600 --> 00:19:13.200
اه يعني معنى انه انها جامع واذا كانوا مع الرجال لم يذهبوا حتى يستأذنوه. المعنى ان الجمعة ان الجمعة من الامر الجامع. الحقوها ايضا بالامر الجامع الذي يكون معه في الجهاد. هذا اشد

53
00:19:13.550 --> 00:19:34.700
وبعضهم قال لا يدخل ومن نظر الى المعنى ادخلها. ادخلها فهذا لا بأس بشرط الا يكثر هذا يكون في اشغال الخطيب اما اذا كان شيئا عارضا لبعض الناس ولم يكن في اشغال الخطيب انشغال الناس

54
00:19:35.000 --> 00:19:50.650
فلا بأس ان يستأذن كما تقدم. لانه حينما يقوم بين الناس ويخرج وهو قد يعني يساء به الظن وان كان في الغالب ان من يكون حاضرا فيخرج لا يخرج الا لعذر ولهذا يروى عن بعض الخلفاء

55
00:19:50.650 --> 00:20:08.500
او عن بعض الولاة ان الناس كثروا عليه ممن يستأذن وهو يخطب فقال من وضع عن اصبعه على انفه فانه اذن له او فلا يستأذن يعني بالكلام فانه اذن لا

56
00:20:09.250 --> 00:20:31.050
نعم حدثني عن قول الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا ان والصلاة يوم الجمعة نسعى الى ذكر الله. فقال ابو جهاد كان عمر ابن الخطاب يقرأها اذا نودي للصلاة من يوم

57
00:20:31.050 --> 00:20:58.300
قال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى سعى في الارض وقال تعالى ومن جاءك يسعى والرب يخشى. وقال ثم ادبر يسعى وقال

58
00:20:58.300 --> 00:21:16.550
وانما على العمل بالفعل. نعم السعي الى الجمعة معنى القصد اليها وهذا السعي من سعي القلوب. يا ايها الذين امنوا داووا بيد الصلاة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

59
00:21:17.350 --> 00:21:36.000
لان السعي بمعنى الاسراع منهي عنه لغير الجمعة. فالجمعة من باب اولى. فامشوا عليكم السكينة قال مالك رحمه الله انه سأل ابن شهاب عن هذه الاية فقال ابو شهاب ان عمر كان يقرأ فانظروا الى ذكر الله

60
00:21:36.000 --> 00:22:10.550
للشهادات عندهم فيها شروط القراءة المتواترة وهي ان يكون متواترا هذا من اهم الشروط وان توافق اه لا تخالف المصحف الامام العثماني رضي الله عنه وان يكون الاهوج في العربية. فهنا قالوا ليست متواترة. وهذه مسألة فيها خلاف في القراءة بالقراءة الشاذة سواء كانت القراءة

61
00:22:10.550 --> 00:22:20.550
في الصلاة او خارج الصلاة. جمهور على انه لا يقرأ بها في الصلاة. ذهب بعض العلم الى انه يقرأ بها في الصلاة. وذكروا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انه

62
00:22:20.550 --> 00:22:40.550
ربما اختلفت قراءة بعضهم وكان بعضهم يصلي خلف بعض. منهم من قال هذا قبل ان يستقر الامر آآ ينتشر اللي هو المصحف الامام الذي كان في عهد اه عمر على عرظه الاخيرة ابي بكر ثم عمر عورة الاخيرة

63
00:22:40.550 --> 00:22:56.700
ثم بعد ذلك نشق منه عثمان رضي الله عنه نسخ وزعها على انصار المسلمين لكن قوله هذا يبين يفسر السعي في ذلك. وان السعي هنا سعي القلوب. ان السعي هنا سعي القلوب. وذكر

64
00:22:56.700 --> 00:23:22.400
مالك رحمه الله ان السعي في كتاب الله. وهذه من باب من باب تفسير الاية بالاية العمل والفعل ثم ذكر يتولى سعى الارظ تولى ادبر ليس المعنى الركظ لا مشافي لكن هذا مشي على جهة الفساد. والمعنى انه مشى فيها. كذلك قوله تعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى. يسعى اليك يقصدك

65
00:23:23.000 --> 00:23:43.000
ويؤمن منك هذا هو المعنى. وكذلك ثم اجبر يسعى. اعرض مثل الاية التي قبل ذلك اعرب وقول ان سعيكم لشتى. كذلك يعني مختلف. ان سعيكم هذا السعي قد يكون من السعي الحسي وقد يكون من السعي

66
00:23:43.000 --> 00:24:05.900
المعنى اه في الاية كذلك وهو من سعي القلوب وقصد القلوب وليس السعي بمعنى الاسراع او الركظ بل هو منهي عنه كما تقدم نعم ولهذا قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي للاقدام. والاشداد انما عنا العمل والفعل وهو قصد القلب

67
00:24:06.100 --> 00:24:40.550
وارادة القلب لصلاة الجمعة. نعم يوم الجمعة فخاطب وجمع به فان اهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال ما لكم وان جمعت فلا جمعة لهم ولا لاهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم

68
00:24:40.550 --> 00:25:09.000
وليتم اهله تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك ولا دمعة على نعم بمعنى ان الامام اذا نزل بقرية وفيها امير اواني هو لا يصلي بهم فان الوالي العام هو الاولى

69
00:25:09.150 --> 00:25:31.400
لانه نزل على نائبه في هذا البلد فاذا صلى بهم فلا بأس. اذا كانت الصلاة تقام في هذا البلد ولهذا قال مالك يجمعون معه يجمعنا معه. هذا لا اشكال في هذا كونه مسافر. هذا لا يظر. ولا بأس ان يؤم المسافر الناس في الجمعة

70
00:25:31.400 --> 00:25:47.450
وان كان هو لا يقيمها بنفسه. معنى انه لا يصلي الجمعة وحدة مثلا او يصلي هو ومن معه من المسافرين يصلون الجمعة المسافر المسافر لا يصلون الجمعة ولو كان عددهم بالالاف النبي عليه الصلاة والسلام

71
00:25:47.450 --> 00:26:05.800
سافر ومعه الاعداد الكثير من الصحابة بل بالالاف ولم يصلي الجمعة في طريقه عليه الصلاة والسلام انما يصلي المسافر في البلد. واذا صلى بالناس فلا بأس كما قال مالك رحمه الله

72
00:26:07.650 --> 00:26:30.200
وهاي نجمع الامام الشافعي بقوله لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له هذا مبني على ان الجمعة لها تلك الشروط التي ذكرها الجمهور القول الصحيح ان اهل قد قرية المقيمون فيها لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء وهم ثلاثة فاكثر

73
00:26:30.200 --> 00:26:48.150
الى اثنان فاكثره قول ابن حزم وابو يوسف لكن قول الثاني انهم ثلاثة فاكثر انهم يصلون الجمعة وهذا هو الذي جاء عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه صلوا الجمعة حيث شئتم. لما كتب لابي هريرة وكذلك ابن عمر كان يمر

74
00:26:48.150 --> 00:27:11.300
الا اهل المياه في طريقه الى المدينة وهو سائل في طريقه في سفره فيراه مجمعون فلا ينكر عليهم. هذا يبين ان هذا من الامر القديم. وانهم يصلون الجمعة وليس هنالك عدد خاص والمسألة فيها اقوال ذكرها الحافظ انه خمسة عشر قولا

75
00:27:12.050 --> 00:27:38.500
والقول الاقرب انهم اذا كانوا ثلاثة امام والمؤذن وواحد يستمع المعنى والمؤذن معنى انه امام المؤذن وثالث وثالث. وله ادلة ولهذا قال انهم لا يجمعون اذا كانت القرية لم تنطبق فيها الشرطي ذكرها الجمهور. والصواب كما تقدم

76
00:27:39.100 --> 00:28:02.550
قال وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليسوا مسافر. الصلاة. يعني يصلونها ظهرا تصلون هبورا ولا يصلونها الجمعة تقدم القول اظهر والمسافر ليس عليه جمعة. بمعنى انه لا لا يقيم الجمعة. انما الجمعة تلزمه بغيره

77
00:28:02.550 --> 00:28:21.900
المسافر اذا كان في البلد عليه ان يصلي الجمعة. كما يصلي الجماعة وهذه مسألة متكررة والادلة وان كان الجمهور على الخلاف. فيها انا لكن اظهر والله اعلم انه اذا كان لا مشقة عليه فانه تلزمه الجمعة والجماعة لعموم الادلة نعم

78
00:28:22.300 --> 00:28:44.400
الجمهور نعم الجمهور على انها لا تجب على اهل السجن. هذا قول عامة اهل العلم وعليه فتوى في هذه البلاد ولو كانوا كثيرين. تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام معه الوف مؤلفة

79
00:28:44.600 --> 00:29:00.750
في طريق خاصة في حجة الوداع وغيره في اسفاره. في غزواته ولم يقم الجمعة عليه الصلاة والسلام الجمعة ليست كغيرها. الجمعة ليست كغيرها ولا شروط معروفة. ولهذا لا يصلون الجمعة

80
00:29:00.850 --> 00:29:22.450
من وسع بهذا ورخص صار فيه كتابة بين دار افتاء قديما وزارة الداخلية لبعض اصحاب العنابر وصدر فتوى قديما بانه توافق مع فتوى شيخ ابن ابراهيم رحمه الله انه لا يصلون الجمعة. ثم بعد ذلك جرى كتابة اخرى لكن معروف عند جماهير اهل العلم

81
00:29:22.450 --> 00:29:58.850
انهم لا يصلون الجمعة بل يصلونها ظهرا. نعم يصلونها يصلونها على فتوى صدرت صدر في هذا فتوى وعللوها ببعضهم الادلة والله اعلم والله اعلم. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر يوم الجمعة وقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم. وهو

82
00:29:58.850 --> 00:30:19.450
اللهم صلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقدمه. نعم  وهذا الاسناد على شرطهم بل على شرط الجماعة او على رسم الجماعة وهو في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله

83
00:30:19.450 --> 00:30:44.850
عنه انه ذكر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وفي شعلة عبد مسلم وهو قائم يصلي قائم يصلي قائم نصلي هذه جملة حالية بمبتدأ وخبر قيل انه قال يصلي معنا انه ينتظر الصلاة

84
00:30:45.650 --> 00:31:06.450
وينتظر الصلاة وليس المعنى انه يصلي. ويجوز ان يقال وهو قائم يصلي. يدخل فيه المصلي الذي يصلي بالفعل. ويدخل فيه منتظر  كلاهما يصلي. الذي يصلي بالفعل والذي ينتظر الصلاة فان كان يصلي

85
00:31:06.850 --> 00:31:21.050
والوقت وقت ساعة اجابة دخل وان كان يصلي والوقت وقت ساعة الاجابة لكن ليس وقت صلاة دخل على القول الذي اختاره ابن القيم جاء من اهل العلم ان ساعة الاجابة

86
00:31:22.100 --> 00:31:44.050
ترجى في وقتين من دخول الامام الخطيب الى ان تقضى الصلاة وعلى هذا يكون هو قائم يصلي وقائم يصلي لو مثلا جاء المأموم بعد زوال الشمس على قول من قال انها بعد زوال الشمس وجعل يصلي السنة. يصلي سنة

87
00:31:44.350 --> 00:32:09.250
او كان اه ينتظر الصلاة قبل دخول الخطيب ثم يصلي مع الامام بعد ذلك اجتمع الامران انتظاره الصلاة صلاة الجمعة ثم يصلي مع الامام ويدعو في صلاته صلاة الجمعة وهو قائم يصلي قائم يصلي

88
00:32:09.650 --> 00:32:24.850
والوقت الذي قبل ذلك ليس تمنع في الصلاة ليس تمنع فيه الصلاة. لانه له ان يصلي حتى يخرج اليوم لكن ولهذا قال ابن حين ان يخرج الامام ويدخل فيه لو ان انسان

89
00:32:25.100 --> 00:32:48.450
دخل مع دخول الامام دخل او كان يصلي قبل دخول الامام كان يصلي قبل دخول الامام. ثم وافق دخول الامام قبل ان يخطب وهو يصلي هذا الانسان ويصلي وجعل يصلي والامام ينتظر المؤذن

90
00:32:48.500 --> 00:33:09.650
فهذا ايضا يدخل في الحديث قائم يصلي قائم يصلي ثم حينما يخطب الامام كذلك هو ينتظر فاذا دعا الامام بصلاته في خطبته فامن المستمع فالمؤمن شريك الداعي يكون داخلا في الحديث

91
00:33:09.800 --> 00:33:29.050
فهو ينتظر الصاد. وكذلك ايضا اذا شرع في صلاة الجمعة انها وقت اجابة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بردة عن ابيه ابي موسى الاشعري لما سأل ابن عمر ابا بردة قال اسمعت اباك يذكر في ساعة من شيء؟ قال نعم. سمعته يقول

92
00:33:29.050 --> 00:33:44.700
عن ابيه عن ابي بردة ان ابن عمر سأل ابا بردة هل سمعت من ابيك؟ فقال نعم. سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من حين يدخل الامام الى ان تقضى الصلاة

93
00:33:44.800 --> 00:34:01.300
فعلى هذا يجتهد المصلي في صلاة الجمعة خلف الامام بالدعاء لانه وقت اجابة ترجى وكذلك ايضا اخر ساعة من الجمعة ستأتي ان شاء الله في الحديث الذي بعده. اخر ساعة من العصر

94
00:34:01.450 --> 00:34:23.350
هذه ليست وقت صلاة. لكنها انتظار الصلاة ويدخل فيه وقد يكون ايضا يصلي في هذا الوقت بعد العصر يمكن انه يصلي. ما هي صورته نعم احسنت تحية المسجد. قد يدخل مثلا بعد العصر ان قيل انها بعد العصر مباشرة

95
00:34:23.800 --> 00:34:37.250
او من اخر العصر ان قيل انها من اخر العصر وهذا اقرب. لانها من اخر ساعة من يوم الجمعة والساع هو الزمن. الساعة في لغة العرب هي الزمن يعني انه يوافقها

96
00:34:37.600 --> 00:34:57.600
ولهذا من من انتظرها او تحراها في هذا الوقت لكن من احتاط وجعل ينتظرها ويتحراها من العصر من بعد العصر الى ان تغيب الشمس منهم من قال انها من اخر

97
00:34:57.900 --> 00:35:16.400
الجمعة من اخر ساعة كما في حديث جابر رضي الله عنه عند ابي داود والترمذي اليوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة وذكر ان اخرها اهل الساعات ساعة هي ساعة الجمعة هي الساعة التي

98
00:35:16.450 --> 00:35:49.550
يجاب فيها الدعاء فاذا دخل وصلى تحية المسجد ايضا هو يصلي ويدعو او مثلا دخل المسجد وتذكر ان عليه صلاة فريضة او اراد ان يقضي راتبه هذا الصحيح مثلا راتبة في الظهر فلم يتمكن ان يصليها مثلا الا بعد العصر. لان قضاء الرواتب يجوز على الصحيح في هذه الاوقات. فاذا يدخل فيه وقاية

99
00:35:49.550 --> 00:36:06.550
ان يصلي بالفعل ما يصلي بالفعل قد تكون صلاة فريضة قصدك الجمعة قد تكون صلاة فريضة مقضية وقد تكون نافلة مثل ما تقدم من دخل والامام موافقة دخوله الامام او كان

100
00:36:06.800 --> 00:36:26.100
يصلي قبل دخول الامام ثم جلس الامام وهو يصلي يصلي السنة في هذه الحال الا يطيل صلاته حتى يبادر الى سماع الاذان لانه في الحقيقة حينما يسمع الاذان ثم يجيب ثم يدعو

101
00:36:26.150 --> 00:36:43.800
هذا وقت تجتمع فيه انواع من الاجابة من جهة انها ساعة اجابة ومن جهة ان هذا الوقت بعد الاذان وبعد وقت اجابة ومن جهة ايضا انه بين الاذان والاقامة وبين الاذان والاقامة وقت اجابة

102
00:36:44.850 --> 00:37:07.000
وكذلك ايضا هذا الوقت وقت تفتح فيه ابواب السماء. كما ساعة تفتح فيها ابواب السماء فارجو ان يرفع عمل في هذه الساعة وهذا مما يؤكد ويبين ان هذه الساعة ان هذه الساعة ترجى في هذا الوقت

103
00:37:07.350 --> 00:37:22.350
ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله الى ان هذا الوقت تحرى فيه. فهذه المرجحات من جهة المعاني والادلة تقوي وتؤكد ان ساعة الجهاد في هذه ولهذا قال رجحها بعض اهل العلم

104
00:37:22.550 --> 00:37:45.300
على تحريها بعد العصر نحريها بعد العصر. وان كانت الاحاديث في بعد العصر اكثر وهو المنقول عن الصحابة الثابت عنهم. كما قال ابو سلة عبدالرحمن اجتمع ثلاثون من الصحابة فلم يتفرقوا حتى اتفقوا انها من اخر ساعة من يوم الجمعة. اخرجه سعيد المنصور وغيره

105
00:37:46.350 --> 00:38:04.150
وفيها حديث سيأتي في كلام المصنف رحمه الله قال وهو قائم يصلي واسألوا الله شيئا الا اعطاه الله نكر شيئا اي شيء من اموره كلها الا واشار بيده يقللها وهذا مثل ما نبين انها ساعة

106
00:38:04.900 --> 00:38:21.000
وجاء في رواية عند احمد وابن ماجه ان عبد الله بن سلامة تحدث عند النبي وسلم واخبر عنه انهم يجدونها في التوراة انها ساعة. فاشار النبي اليه او بعض ساعة او بعض ساعة

107
00:38:21.900 --> 00:38:45.350
وهذه رواية في ثبوتها نظر لكن يا موافق جهة المعنى انه يقللها فان قيل ساعة الى الساعة المؤقتة بالزمان فهي بعظ ساعة وان قيل الساعة هو الوقت من الزمان فعلى هذا هي ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

108
00:38:46.200 --> 00:39:10.300
هذه تسمى هذا ساعة وهذه ساعة مع اختلاف بينهما الشاعر في لغة العرب هي الحين من الزمان. قل او كثر لكن هنا اشار بيده يقللها عليه الصلاة والسلام. نعم عن ابي سلمة

109
00:39:10.300 --> 00:39:30.300
عن ابي طالب رضي الله عنه انه قال رجل الى وجلست معه فحدثني عن التوراة. وحدثه عن رسول صلى الله عليه وسلم. فكان فيما حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس

110
00:39:30.300 --> 00:39:50.300
يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه مؤمن وفيه تيب العليم وفيه مال وفيه تقوم الساعة وما من دابة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس من الساعة الا الجن

111
00:39:50.300 --> 00:40:20.300
وفيه وهو يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه يوم وقلت بل في كل جمعة وقضى كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة رضي الله عنه فلقيت وصلة ابن ابي موسى ابن ابن ابي بصرة ابن غالب فقال ابن

112
00:40:20.300 --> 00:40:50.300
فقال له ان تخرج اليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا الى ثلاثة مساجد. الى المسجد الحرام والى مسجدي هذا. والى مسجد بيت المقدس يشك قال ابو هريرة ثم لقيت عبدالله بن سلمان مع كعب الاحبار وما حدثه به في يوم الجمعة

113
00:40:50.300 --> 00:41:10.300
وقلت هذا كعبة ذلك من كل سنة يوم. قال قال عبد الله ابن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأت فقال من هي في كل جمعة؟ وقال عبد الله ابن سلام صدقة تعني ثم قال عبد ثم قال عبد الله ابن

114
00:41:10.300 --> 00:41:30.300
قد علمت اية ساعة النية. قال ابو هريرة وقلت له اخبرني بها ولا تضل علي. فقال عبدالله ابن في يوم الجمعة. قال ابو هريرة وقلت وكيف تكون اخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله

115
00:41:30.300 --> 00:41:50.300
صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلمان اهلا بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة حتى يصلي قال ابو هريرة

116
00:41:50.300 --> 00:42:16.100
نعم وهذا الاسناد اسناد صحيح. وهذا الحديث رواه الثلاثة. ابو داوود والترمذي والنسائي الا ما فيه من قصة او رواية ابي هريرة عن بصرة بن ابي بصرة مع ان الصواب انه ابي هريرة عن ابي بصرة لا من روايته عن بصرة ابنه

117
00:42:17.100 --> 00:42:37.100
واختلف الوهم هل هو من مالك ام ليزيد والاظهر انه من يزيد ابن الهادي قد راجعت سنن النسائي فوجدته من رواية بكر ابن مظر عن يزيد ابن هاد قال عن بصرة ابن ابي بصرة. فاتفاق ما لك وبكر بن مضر عن يزيد ابن الهاد

118
00:42:37.350 --> 00:42:57.350
وانهما قالا بصرة ابن البصرة يبين ان الوهم منحصر في يزيد ابن عبد الله ابن اسامة بن هادي الليثي لان بكر مظر وافق مالكا على ذلك فلم يختلفا عليه في رواية انه قال بصرة

119
00:42:57.550 --> 00:43:15.050
وهذا حديث معروف هذه رواية معروفة من رواية ابي هريرة عن ابي بكر رضي الله عنه. وهذه وهذا القدر له شواهد في الصحيحين انما ساق الحديث رضي الله عنه رحم مالك رحمه الله لقصة يوم الجمعة قصة يوم الجمعة وما فيه من الفضل كما في الحديث

120
00:43:15.050 --> 00:43:38.100
وما وانه الساعة تقوم يوم الجمعة وان الدواب تعلم ذلك وان الدواب في كل جمعة مصيخة الى ان تطلع الشمس المستمعة  ملقية مسامعها تنتظر وتسيخ اي تستمع شفقا وخوفا من الساعة

121
00:43:38.350 --> 00:43:51.450
الا الجن والانس الا الجن والانس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند احمد باسناد صحيح. الحديث الذي في قصة البعير الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وله روايات في

122
00:43:51.450 --> 00:44:13.050
المغايرة حينما هاج ذاك الجمل على اهل بستان من الانصار فخافوا وجاؤوا الى النبي عليه السلام الحديث فلبس رداءه وكان هذا الجمل هاج هيجانا عظيما فلم يستطيعوا ان يدخلوا البستان خشية على انفسهم لانه قد يقتل صاحبه

123
00:44:13.050 --> 00:44:29.850
اذا هاج الجمل  لما جاء عليه الصلاة والسلام فتح باب البستان فقالوا يا رسول انا نخشى عليه قال لا قال لا تخاف امرك ما قال عليه السلام. فلما ابصر النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذاك الجمل البعير

124
00:44:30.100 --> 00:44:58.350
النبي عليه الصلاة والسلام عرفة انه رسول الله وقد وضع جيرانه بالارض حتى جاء بين يديه النبي وسلم كالذي يشتكي وكالساجد وضع جيرانه بالارظ في رواية عند احمد روايات هذا كثيرة الحديث هذا فيه زيادات واصل في صحيح مسلم كما تقدم. قال عليه الصلاة والسلام

125
00:45:00.050 --> 00:45:22.550
ما بين السماء والارض الا ويعلم اني رسول الله علم عمل الا ويعلم اني رسول الله الا عاص الجن والانس  وهذا يبين ايضا انها تلقي اساميها وتسيخ تستمع خشية الساعة وخوفا منها

126
00:45:23.000 --> 00:45:44.850
ثم ذكر الساعة في ذلك اليوم وانه لا يصادفها المصادفة يبين انه كل من صاد هذه الساعة ولا يشترط العلم بذلك ليلة القدر يعني كل من قام تلك الليلة ودعا فانه يكون وافقا لها

127
00:45:45.100 --> 00:46:05.500
ولا الشرط العلم بها  وبه انه في كل جمعة في كل جمعة وفيه ايضا ان عبد الله بن سلامة كما تقدم كان يعلم ذلك رضي الله عنه وقد جاء انه اخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه ايضا موجود في التوراة

128
00:46:05.900 --> 00:46:23.400
عبدالله ابن عبدالله ابو هريرة رضي الله عنه اخذ امر الساعد من النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن يعلم تحديدها. اخذ تحديدها من عبد الله بن سلام ابو هريرة رواها مطلقة في الصحيحين

129
00:46:24.050 --> 00:46:44.050
وهي في غير الصحيحين مقيدة اما من دخول الامام ومن جلوسه على المنبر الى ان تقضى الصلاة على حديث ابي موسى او من اخر ساعة من يوم الجمعة. هذا في روايات حديث جابر وغيره وكذلك عن رواية عبد الله بن سلام

130
00:46:44.050 --> 00:47:02.350
الذي روى ابو هريرة عن عبد الله بن سلام هو تحديد هذه الساعة. تحديد هذه الساعة ولهذا قال ابو هريرة لعبدالله ابن سلام ان كعب قال في ذلك في كل يوم قال عبد الله ابن كذب كذب كعب

131
00:47:02.350 --> 00:47:19.550
كذب كعب كعب الاحمر وكذب بمعنى اخطأ. هذي لغة قريش الكذب هو الخطأ ويدل عليه انه قالوا عليك صدق كعب وهذا ورد في عدة اخبار كذب ابو السنابل كذب ابو محمد الى غير ذلك باخبار الوالدة في هذا الباب

132
00:47:20.750 --> 00:47:35.300
كذب سعد في فتح مكة مقال لما جاء ابو سفيان يشكي سعدا سعد بن عبادي وسلم قال يوم تستحل كذا الحرمة وكذا فقال يوم تعظم فيه حرمة وتكسى فيه الكعبة

133
00:47:36.450 --> 00:47:50.600
ثم قال عبد الله وسلم قد علمت اية ساعة هي فسألها ابو هريرة ولا تظن ولا يعني لا تبخل علي بها وهي اخر ساعة في يوم  وهذا مثل ما تقدم قول

134
00:47:51.500 --> 00:48:07.300
لجماعة من العلم وهو مشهور او مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولذا اختار بعض اهل العلم لانه يسن تحريها في هذين الوقتين وفيها اقوال كثيرة جدا لكن غالب الاقوال بعضها ضعيف بعضه باطل. واقرب الاقوال

135
00:48:07.900 --> 00:48:34.150
واكثر الاقوال ترجع الى قولين اكثر هذه الاقوال ترجع الى هذه القولين. وهذان القولان هما اقربهما وهما اللذان عليهما الادلة كما تقدم ثم ذكر ان ابو هريرة استشكل تلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سعد اليس ان يقال من جالس ينتظر صلاته صلاة؟ قال قال فهو ذاك

136
00:48:34.350 --> 00:48:59.650
يعني هو ينتظر الصلاة فهو في صلاة  الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الامام يوم الجمعة حدثني يحيى عمان عن يحيى ابن سعيد انه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سوى

137
00:48:59.650 --> 00:49:29.650
الا ان يكون حراما وحدثني ابن ابي بكر ابن حزم عما حدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول لا تصلي احدكم بظهر الحرم المؤمن ان يبعد حتى اذا قام الايمان جاء يتفقد امام الناس يوم الجمعة. قالوا ما منكم السنة عندنا ان

138
00:49:29.650 --> 00:49:50.800
الناس ان يستقبل الناس الايمان. يوم الجمعة اذا اراد ان يختم من كان منهم بيده القبلة وغيرها نعم يقول مالك ابن مالك باب الهيئة هو تخطي الرقاب استقبالنا يوم الجمعة ثم ذكر

139
00:49:51.550 --> 00:50:11.250
قول يحيى ابن سعيد انه بلغه وهذا الحكم مرسل حكم المرسل يحيى بن سعيد من صغار التابعين ولهذا في الغالب انه يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان لانه لم يدرك

140
00:50:12.000 --> 00:50:32.150
يعني الا من الصحابة آآ احدا او سماعه يعني معنى انه من الخامسة من الخامسة الا انه قد يكون له رؤية في بعضهم وهذا الخبر رواه ابو داوود ايضا هذا رواه ابو داوود

141
00:50:33.150 --> 00:50:50.850
من طريق اخر محمد ابن يحيى ابن حبان محمد ابن يحيى ابن حبان وذكره مرسلا ذكره مرسلا ثم جاء ايضا مم رواه ابو داوود من طريق محمد بيحيى بن حبان يوسف بن عبد الله بن سلام

142
00:50:50.850 --> 00:51:15.250
وهذا الخبر يظل للشواهد اخرى تدل عليه ولد عبد الله بن سلام انه عليه قال ليتخذ احدكم ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته الاخبار في هذا كثيرة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من طرق لابيه سعيد وابي هريرة عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال

143
00:51:15.700 --> 00:51:34.450
من تطيب يوم الجمعة ثم لبس من صالح ثيابه مصالح ثيابه وجاءت اخبار عدة في هذا الباب في بعضها من احسن ثيابه وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من رواية

144
00:51:35.500 --> 00:52:01.400
نافع مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه رأى حلة تعرض عرظها عطارد بن حاجب التميمي وكان يغشى الملوك عرض حلة كان اشتراها او جاءته فقال عمر يا رسول الله لو اتخذت هذه ليوم الجمعة والوفت وبوب عليه

145
00:52:01.600 --> 00:52:21.650
ابن مأوى عليه البخاري رحمه الله. باب يلبس احسن ما يجد باب يلبس احسنه ما يجد رواه البخاري او في الصحيحين ايضا وهو في الصحيحين سالم الزهري عن سالم عن ابن عمر

146
00:52:21.700 --> 00:52:44.850
انه قال لو اتخذ لو لبست هذه لو اشتريت هذه يا رسول الله ولبستها ليوم للعيد وللوهد. للعيد وللوفد اتفقت الروايات عن ابن عمر ان عمر رضي الله عن ابن عمران طلب من ان يشتريها لاجل ان يلبسها في هذه المجامع. علم

147
00:52:44.850 --> 00:53:07.200
بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بيوم الجمعة وان النبي عليه السلام اقره على ذلك. لكن قال له انما يلبس هذه من لا خلاق له اقره على هذا وبين سبب امتناعه من شرائها لامر يتعلق بها هي وانها من حريم وانه لا يجوز

148
00:53:07.200 --> 00:53:27.450
للرجال ان يلبسوا  دل على مشروعية تزين للجمعة وجاءت اخبار اخرى انه عن ارتفعنا يلبس بردا احمر ليوم الجمعة لكن في الاخبار الصحيحة  عن مثل هذه الاخبار آآ كما تقدم

149
00:53:27.500 --> 00:53:46.650
في الاحوال التي في السنن والاخبار التي في الصحيحين ولان يوم الجمعة يوم يجتمع فيه الناس وهذه المشروعية في كل المجامع في الصلوات كلها. ليس الجمعة لكن نعلم ان بعض الصلوات لها خصوصية

150
00:53:47.000 --> 00:54:03.600
في فضلها وكثرة اجتماع لها وكثرة فضلها وما جاء في الحث من الحضور والمبادرة اليها فمن السنة الاستعداد لها الهيئة الحسنة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل عند كل صلاة

151
00:54:03.850 --> 00:54:22.750
وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا جاء للصلاة لاي صلاة كأنه جاء ليوم عيد لصلاة العيد هكذا كان كثير من السلف وكان رحمه الله له حلة بالف درهم او اكثر اعدها ليوم الجمعة رضي الله عنهم

152
00:54:22.850 --> 00:54:48.600
يوم الجمعة بالامر المطلوب   اه اليوم اللي في لبسه وكذلك الاستعداد بالاغتسال ونحو ذلك من الطيب ونحوه. ثم ذكر رحمه الله باسناد على  اه شرط او على رسم الجماعة النافعة عن ابن عمر انه رضي الله عنه كان لا يروح الى الجمعة الا الدهن والطيب الا ان يكون حراما

153
00:54:48.600 --> 00:55:04.200
هذا رواه عبد الرزاق ايضا من طريق مالك طريق مالك قوة هذه ثابتة في اخبار ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في التطيب للجمعة ولو استحسن الثياب. ثم ساق ايضا باسناد فيه

154
00:55:04.200 --> 00:55:28.400
مبهم عن من حدث هذا مبهم رجل وما اشبه ذلك وعندنا ايضا المجهول المجهول الذي يعرف اسمه او قد تعرف عينه لكن لم يخرج الى حد العدالة بالتوثيق وهو قسمان او ثلاثة اقسام

155
00:55:28.550 --> 00:55:51.300
ثلاثة اقسام المجهول. والمهمل لكن هذا مبهم مبهم وهذا الخبر رواه عبد الرزاق من طريق اخر عن طريق اخر عن ابي هريرة وهو موقوف عليه لان يصلي احدكم بظهر الحرة او حرة هي ارض ذات حجارة سود. لا شك انها

156
00:55:51.400 --> 00:56:11.250
في ايام خاصة في المدينة تكون شديدة الحرارة. مع انها من الحصى ويشق الوقوف عليها يسيرا فيقول يصلي احدكم ظهر الحرة خير له من ان يقعد حتى اذا دخل الخطيب جاء يتخطى رقاب الناس اذا جاء

157
00:56:11.300 --> 00:56:32.600
ان هذا لا يجوز فيه مفسدتان اول انه تأخر عن الصلاة ثم بعد ذلك يتخطى طريق الحشفة وسوء كيله لو انه لما تأخر جلس في المكان القريب وهو الفرجة القريبة منه. فلم يتخطى لكان اقل فساد

158
00:56:32.650 --> 00:56:45.200
حينما يتأخر ثم بعد ذلك يؤذي الناس لا شك ان هذا لا يجوز له. وهذا ورد في اخبار ايضا عنه عليه الصلاة والسلام قال معاليك السنة عند ان يستقبل الناس الامام

159
00:56:45.300 --> 00:57:10.150
يوم الجمعة والامام يستقبله وهذا من الواجب للخطيب انه في الخطبة يستدبر القبلة. وفي الصلاة يستقبل القبلة. يستقبل القبلة اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. بما انه يقبل على الخطيب

160
00:57:10.900 --> 00:57:43.750
حتى يكون اوعى بما يسمع فينتفع به ويقع في قلبه نعم  اذا كان ليس له عذر فحضور الخطبة لان الخطبة شرط للجمعة عند جماهير العلماء ولو انه لم يخطب لم يخطب الناس يصلونها اربعة

161
00:57:44.100 --> 00:58:04.050
اهل العلم يقول لو انه لم يخطب فلا يجوز ان صلى ركعتين ركعتين صلى ظهر. لو تأخر الخطيب ولم يخطو احد فلا يصلي بالناس الخطبة اه كما تقدم اه واجب الخطبتان الخطبتان واجبتان عند جماهير العلماء

162
00:58:04.300 --> 00:58:24.150
وذهب بعض اهل العلم على قول ضعيف الى انها خطوة واحدة. قول اضعف انه ليست بشرط لكن ظاهر ان السنة يجب قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا نودي للصلاة في الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. يجب السعي فاذا اذا كان يجب السعي

163
00:58:24.200 --> 00:58:45.550
ولا شك انه بعد النداء تكون الخطبة. والذكر هنا هو الخطبة والصلاة. وليس المعنى انه بعدما انه يكون في بيته ثم بعدما يسمع النداء يقوم هذا قد تفوته الخطبة قد تفوته الصلاة. انما المراد انه

164
00:58:45.950 --> 00:59:08.650
يعني كل شيء يعني كل شيء للصلاة والامر بالشيء المهم المنحتم كما يقول معظم الورقات والامر بالشيء المهم المنحتن امر به وبالشيء الذي يتب. كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة

165
00:59:08.650 --> 00:59:38.350
يأتي يهرب  وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به من الوجوه من المطلوبين. يعني المقصود انه ان كل شيء يجب للصلاة وسيلته واجبة. فاذا علم مثلا انه اذا  نودي للصلاة  السعي والمشي يحتاج وقت تفوته الخطبة

166
00:59:38.650 --> 00:59:56.250
هذا تأخر ترك الواجب هو السعي وعليه يسعى قبل ذلك عليه يستعد حتى يدرك الخطبة ويسمعها كما هو واهل الاية وظاهر القرآن فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع قال العلماء

167
00:59:56.800 --> 01:00:13.800
هذي عند الحنابلة انه لو جعل يبيع بعد النداء او بعد سماع النداء فالبيع باطل هو محرم عند الجميع بخلاف هل يبطل يبطل لكن ظاهر النص النهي عن البيع يجب عليه يسعى اليه حتى يستمع الخطبة نعم

168
01:00:14.650 --> 01:00:43.300
هو لا شك وهذه بين قلة العلم هذا بالغالب  الظعف في نشر يعني هذه مسائل ينبغي للخطباء ان يعتنوا بها هذه المسألة ينبع ربما الخطيب يبين للناس امور وهنالك امور مهمة

169
01:00:43.400 --> 01:01:05.300
في الجمعة في الحضور اليها وامر الصلاة كالناس يجهلونها بعض الناس يعني بعض الناس يظن انه اذا ادرك الصلاة اذا ادرك حتى ان بعضه ربما يجهل انه اذا فاتته الركعتان يجب ان يصلي اربع. ويصلي ركعتين. كثير من الناس

170
01:01:05.600 --> 01:01:29.150
تجد مثلا يدرك مثلا بعد الرفع من الركعة الثانية فاذا سلم الامام اتى بركعتين. ليس عن علم وان هناك مسألة فيها خلاف وعلى لا  جهلا بالحال لا يدري هذا يسأل عن بعظ الناس يقول انا جئت وصليت جئت وادركت الامام ربما انه لم يسأل ابتداء لكن قد يكون اه اه

171
01:01:29.150 --> 01:01:51.950
احد نبه او نحو ذلك او اه يعني تحدث بهذا فيظن انه لا يجب عليه الا ركعتان كذلك ايضا مسألة الخطبة الا من كان مثلا عذر ونحو ذلك في هذه الحالة امر يعني عرض له ومعذور لكن المصحح

172
01:01:51.950 --> 01:02:11.700
الذي لا عذر له ومع ذلك تأخر واهل من السنة يجب عليه ذلك وليأثم بالتأخر عن خطبة الجمعة. ولان الخطبتين عند الجمهور بدل من الركعتين. بدل من الركعتين. و وهو يعني على كل حال

173
01:02:12.200 --> 01:02:29.200
او هي الخطبة واجبة للجمعة. واجب الجمعة والا قيل يكفي ان يحظر عند الامام او من يسمعه ان تقوم به الجمعة ولا يحضر الناس الا بعد ما يدخل في الصلاة

174
01:02:29.500 --> 01:03:06.950
ويكفيهم ان يدركوا ركعة واحدة لا يمكن يقول به احد من يعقل هذه المسألة نعم القراءة هي صلاة الجمعة ابن مسعود. ماذا كان يقرأ به؟ رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة قال كان يقرأه وحجبني

175
01:03:06.950 --> 01:03:26.950
عبادك عن صفوان ابن سليم قال مالك؟ قال مالك لا ادري عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا انه قال ثلاث مرات من غير عذر. ولا عدة قطع الله على قلبه. حدثني عن مالك عن دعوة

176
01:03:26.950 --> 01:03:50.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وجلس فيهما. نعم يقول ما حدثني حدثني يحيى عن ضربة بن سعيد المازني وهذا المدني ثقة من الرابع رواه مسلم واهل السنن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتة بن مسعود وهذا امام

177
01:03:51.050 --> 01:04:08.650
من اجلاء التابعين يقول ابن رحمه الله ان هذا عبيد الله افقه الشعراء واشعر الفقهاء رحمه الله وهم من الفقهاء السبعة الذين بعضهم اذا قيل من في الفقه سبعة او حرم

178
01:04:08.650 --> 01:04:28.800
روايتهم ليست عن العلم خارجه. فقل هم عبيد الله عروة قاسم سليمان سليمان ابو بكر ابو بكر سليمان خارجه عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اربعة وتسعين للهجرة رحمه الله

179
01:04:28.950 --> 01:04:47.150
يقول الزهري رحمه الله كنت اتي الزهري انا كنت اتي عروة فلا اسمع منه الا معادا وكنت اتي عبيد الله فاسمعوا منه كل ما جئته جديدا. كالبحر لا تكدره الدلال

180
01:04:47.600 --> 01:05:08.900
لا يسمع منه الشيخ معاذ بل يسمع منه الجديد رحمه الله  هذا فهني صحابي صغير رضي الله عنه سأل النعماني البشير وهذا خزرجي مات سنة اربعة وستين وله اربع وستون سنة رضي الله عنه. او خمس وستون سنة

181
01:05:09.050 --> 01:05:22.250
انه ماذا كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على اثري يقال اثر اثر او اثر سورة الجمعة يعني بعد صلاة الجمعة يعني يعني كان يقرأ في الركعة الاولى سورة النواة قال هل اتاك حديث الغاشية

182
01:05:23.050 --> 01:05:45.550
وهذا ايضا على اثر صلاة الجمعة كان يقرأ اه هل اتاك حديث الغاشية وكذلك ايضا رواه مسلم عن عبيد الله عن عبيد الله عن البشير انه كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية ايضا سبح

183
01:05:45.550 --> 01:06:08.200
والغاشي. فروى نعمان الصفتين وهو كان يقرأ الجمعة والعاشية ويقرأ سبح والغاشية. وروى مسلم عن ابي هريرة انه كان ان النبي كان اقرأ بعد سورة الجمعة في يوم الجمعة سورة المنافقون. اذا جاءك المنافقون

184
01:06:08.950 --> 01:06:42.850
وتكررت سورة الجمعة  سورة الى الغاشية  المنافقون سبح انفردت في احدى الروايتين وجاء ايضا رواية جابر رضي الله عنه ايضا كان يقرأ سبح  الغاشية سبح والغاشية رضي الله عنه حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم

185
01:06:44.000 --> 01:06:59.950
اه قال ما لك لا ادري عن النبي ام لا. انه قال من ترك جمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه هذا ان كان رفعه فهو مرسل وان كان لم يرفع

186
01:07:00.250 --> 01:07:20.450
يحتمل يقال انه مرسل يحتمل ان يقال انه من قوله اجتهاد ان قيل ان مثل هذا لا يقال بالرأي خاصة تحديد الجمعة حكم حكم المرسل كما لو قال الصحابي شيئا لا يقال بالرأي

187
01:07:20.550 --> 01:07:36.550
كما يقول العراقي رحمه الله وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت. من اتى ساحرا وصدقه

188
01:07:37.250 --> 01:07:58.600
فهذا لا يقال من قبل رأي. ايقال من قبل الرأي فاذا قيل لا يقال رأي فحكمه حكم مرسل لكن هذا الخبر ان ثبت عند الاربعة باسناد صحيح ابن جعد الظمري ان النبي عليه ان قال من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا

189
01:07:58.600 --> 01:08:24.200
تهاونه طبع الله على قلبه الله على قلبه رواه ايضا بنواجه عن جابر جابر من رواية عبد الله ابن ابي قتادة عن جابر. انه قال ذلك. روى الامام رحمه الله برؤية عبد الله ابن رؤية الدراوردي

190
01:08:24.250 --> 01:08:41.250
الجمع العام عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة انه قال من قام من ترك جمعة وطبع على قلبه. حكم كثير من الحفاظ على دراوردي بانه وهم في هذا وان الصواب روايته

191
01:08:41.250 --> 01:08:58.900
عن جابر ان الثقات رووه عن عبد الله ابن ابي قتادة عن جابر لعن ابيه وكأني الدرى وردي جرى على الجادة الجادة والذي لا يكون مبرجا اذا جرى على الجادة يكون ضيع الجادة

192
01:08:59.150 --> 01:09:21.650
واذا كان حافظا اذا جرى اذا خالف الجادة يكون قد عرف الجادة. اذا كان حافظ بمعنى انه اجرى الرواية على الرواية المشهورة الرواية المشهورة مشهور السالم عن ابن عمر نافع عن ابن عمر

193
01:09:22.500 --> 01:09:38.800
لكن حينما يكون من رواية سالم عن ابي الجراح هذا عن غير الجادة لا يدركه الا الحفاظ اما لو جاء مثلا من رواية راوي ليس مبرز وان كان صدوقا فلا يحتمل منه هذا

194
01:09:39.350 --> 01:10:01.050
وفي الحديث صحيح الحديث صحيح. السلام وبركاته. الحديث صحيح كما تقدم و له روايات اختلف في بعض الروايات ولهذا ينبغي الحذر من التهاون في الجمعة قريتها يوم الجمعة كثير من الناس اليوم

195
01:10:01.150 --> 01:10:27.350
ويزعم انه  خاصة الذين يكثرون النزهة في يوم الجمعة فيتركون الجمعة صلاة الجمعة هذا لو حصل يعني احيانا لا بأس لكن ان يستمر الحال في كل جمعة هذا في الحقيقة فيه خطر ومخاطرة

196
01:10:27.900 --> 01:10:50.850
حينما يكون فعله هذا دائما مستمرا. مع الايام عنده يمكن  ان يخرج غير الجمعة يجنن اه يخرج بعد الجمعة او يحتاط لجمعته الى اماكن فيها جمعة في طريقه في هجرة او قرية

197
01:10:51.950 --> 01:11:06.550
يحتار على نفسه يحتاق كمن يحتاط في رحلته ويستعد بكل ما يحتاجه. كذلك في امر دينك. الحمد لله هي من اعظم الاعانة والبركة عليك في رحلتك في سفرك او في رحلتك

198
01:11:07.650 --> 01:11:21.750
يعني حينما يتنزه الانسان لكنه كان شيئا عارض هذا لا بأس به. هذا لا بأس به واما الشهر يوم الجمعة هذا الاحكام الاخرى. السفر يوم الجمعة هذه مسألة اخرى. لكن الشأن

199
01:11:22.150 --> 01:11:47.050
لمن يتقصد الى يوم الجمعة يكون تنزهه وخروجه دائما نعم قال رحمه الله حدثني عن مالك عن جاه محمد عن ابيه ان رسول الله خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما

200
01:11:50.450 --> 01:12:09.700
يقول هذا محمد بن علي بن حسين وهذا مرسل. وصله الشافعي رحمه الله بذكر جابر لانه محمد بن علي هذا يروي عن جهل عبد الله بذكر جابر بن عبدالله وانه خطب خطبة يوم جلس بينهما

201
01:12:09.950 --> 01:12:20.200
في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما في صحيح مسلم عن جابر ابن سمرة انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين

202
01:12:20.600 --> 01:12:35.250
او كان النبي كان الخطبتان يجلس بينهما عليه الصلاة والسلام وعن ابن عمر عند ابي داوود زيادة انه عليه كان يخرج يوم الجمعة فيجلس على المنبر قبل الاذان. ثم يؤذن

203
01:12:35.550 --> 01:12:55.000
ثم يجلس بعد ذلك بين خطبتين. هذه الزيادة فيها ضعف لكن هي معلوم ومعلوم. انه كان يجلس عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو  خالف الاولي لو كان خلاف عادته او خلاف الشيء المعتاد ما سكت الصحابة عنه يعني لم لو كان اذا خرج

204
01:12:55.250 --> 01:13:19.400
وقف قائما حتى يؤذن الصلاة ثم يخطب ولهذا بني المنبر لاجل ذلك للجلوس عليه. للجلوس عليه بل يجلس عليه قبل ذلك ويجلس بين الخطبتين وهذا ثابت عن جمع من الصحابة كما تقدم. وهنا عن ثلاثة من الصحابة عن ابن عمر وعن بن سمرة وعن جابر ابن عبد الله على روايات

205
01:13:19.450 --> 01:13:38.150
الشافعي رحمه الله الجلوس بينهما هل هو واجب او سنة الجمهور على ان الجلوس بين الخطبتين سنة وذهب الشافعي الى انه واجب والجمهور قالوا انه يجب ان يفصل بين الخطبتين

206
01:13:38.850 --> 01:13:58.400
بسكوت الا يجعل خطبة واحدة لان اذا وصل جعلها خطبة واحدة. فلا يلزم عندهم الجلوس فلو انه خطب الخطوة الاولى ثم خطوة ثانية وفصل بينهما بسكوت يسير سكوتي يشيب اذا

207
01:13:59.700 --> 01:14:13.500
حسنا المقصود وذهب بعض اهل العلم الى انه واجب كما تقدم. وهناك قول الاحناف انه يجب خطبة واحدة وعلى هذا يكون الجلوس من اصله ليس بواجب لكن الصواب قول الجمهور

208
01:14:13.950 --> 01:14:29.800
وجوب الخطبتين اما مسألة الجلوس والوجوب والقول بوجوب قول قوي في الحقيقة. لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وخطبة الجمعة الصلاة فاسعوا الى ذكر الله فجلس النبي عليه الصلاة والسلام

209
01:14:30.200 --> 01:14:50.700
كيف يقال لا يجلس؟  القول الوجوب قول قوي كما هو قول الشافعي رحمه الله واذا كان هذا في عم الصلوات الجمعة من باب اولى ان يجلس الخطيب بين الخطبتين  نعم

210
01:14:53.400 --> 01:15:26.500
قالوا الواجب خطوتان وهذي اركان الخطبة عندهم حصل الوجوب والجلوس المقصود منه هو جلوس الراحة يرتاح حتى يستعيد نشاطه يستعيد نشاطه فاذا اه فصل وهو قائم حصل المقصود لكن هذا تعليم وقد يكون ذكره غير هذا لكن يظهر ان هذا من من من تعليله او من نوع ما يعلمون به

211
01:15:27.200 --> 01:15:45.950
وان الصحابة نقلوا كان يجلس بينهما نقل الصحابي لا يكون كيف ينقل شيء ليس من السنة اول شي المقصود لمجرد اه يعني ليس مقصود من الصلاة لا ينقله الصحابي الا على انه نوم مشروع

212
01:15:46.050 --> 01:16:05.600
ثم النبي عليه داوم على ذلك ايضا هذا وجه اخر لو ان النبي عليه السلام مثلا خطبة الجمعة مرة مرتين يمكن لكن خطأ يقول لمن خلف في هذا فلقد صليتم اكثر من الفي صلاة

213
01:16:06.000 --> 01:16:23.400
وليس المراد اكثر من الجمعة لكن يبين انه صلى مع جمع كثيرة. لكن يبين انه يعلم السنة انه صلى مع الصلوات كثيرة. مثل الجمعة وغير الجمعة وفي شهرين لانه صلى به جمعة وهو خلفه

214
01:16:24.200 --> 01:16:52.950
جمع كثيرة استمراره على الشهادة ومداومته عليه يوم الجمعة على قول الجمهور انهم بدل من الخطبتين من الركعتين كما يكون فيهما يكون واجبا  القول بالوجوب قول متوجه نعم  كذلك بعضهم يقول

215
01:16:53.150 --> 01:17:13.300
يجوز ان خطب الجالس لعذر فلا بأس فقد جلس معاذ رضي الله عنه المشقة وحمل اللحم وجلس ان كان لي عضو فلا بأس. اما اذا كان لغير عذر والاظهر ان يصلي كما قال سبحانه وتركوك قائما

216
01:17:13.650 --> 01:17:32.650
ذكره الله سبحانه بهذا بهذا. يعني قائم يوم الجمعة لجابر في الصحيحين. لما سمعوا بالعيد خرجوا اليها قبل ان يتبين لهم الامر ثم بعد ذلك تبين لهم رضي الله عنهم. نعم. نعم. الترغيب في الصلاة في رمضان

217
01:17:32.650 --> 01:17:52.650
عثرة بن الزبير عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في وصلنا بصلاته ناسا وصلنا الليلة القابلة. فكثر الناس بمجتمع او الرابعة

218
01:17:52.650 --> 01:18:36.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح قال  رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بكر

219
01:18:36.800 --> 01:18:59.350
رضي الله عنه قال رحمه الله كتاب الصلاة في رمضان من باب الترغيب في الصلاة في رمضان عائشة اسناده صحيح والحديث الصحيحين في الصحيحين ثبت معنا في الصحيحين ايضا عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه

220
01:18:59.700 --> 01:19:21.200
ثبت ايضا وصلى بهم ثلاث اربع ليالي عليه الصلاة والسلام يبين انه شرع اصل صلاة صلاة التراويح انه شرع صلاة تراويح لكن الذي منعه من ذلك خشية ان تفرظ ان تفرظ عليكم وذلك في رمظان. وذلك في رمظان

221
01:19:22.700 --> 01:19:39.450
في دلال فيه انه تشرع الصلاة صلاة التراويح في المسجد جماعة او في البيت لمن لم يتيسر له يعني النبي كان صلاها في البيت ثم صلى بالناس الليالي عليه الصلاة والسلام

222
01:19:39.500 --> 01:19:55.200
ثم لم يخرج وثبت ايضا في صحيح مسلم عن الناس ايضا لما كثروا وحس بهم لما حس بهم خفف الصلاة عليه الصلاة والسلام قال انس فدخل بيته فصلى صلاة لم يكن يصليها

223
01:19:55.300 --> 01:20:15.450
يعني بيه مطول عليه الصلاة والسلام خلقا ايكم اما الناس فليخفف. فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة عند مسلم والصغير. حديث له طرق عدة ابن مسعود وجابر ابي هريرة  رضي الله عنهم كذلك في صحيح مسلم جعل بعض الصحابة

224
01:20:15.700 --> 01:20:33.000
قال اجتمعوا في الليلة الثالثة او الرابعة في الصحيحين جزما بان الرابعة ايضا فلم يخرج اليهم عليه الصلاة والسلام وجاء انهم حصدوا الباب حتى يخرج اليهم عليه الصلاة والسلام ظنوا انه

225
01:20:33.100 --> 01:20:57.350
يعني لم يحس بهم عليه الصلاة والسلام او انه نائم قال لهم عليه السلام قد رأيت الذي كان منكم الذي كان منكم ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين عدم اسباب الخروج اني خشيت ان تفرض عليكم. اختلف العلماء كثيرا في هذا

226
01:20:57.550 --> 01:21:19.700
تفرض عليكم  الصلاة محكمة قال الله عز وجل لا يبدل القول لديك. في الحديث قدسي في قصة حديث الاسراء والمعراج يخن خمس وهن خمسون لا يبدل القول دين مقر خشب تفرض عليكم

227
01:21:19.800 --> 01:21:37.600
اختلف العلماء في هذا والاظهر والله عنها المعنى ان يكون فرضا على صفة اخرى. اما صلاة الفريضة الخمس هذه صفة دائمة في كل يوم خمس صلوات في اليوم والليلة اما هذا فرض خاص اما في رمضان

228
01:21:38.300 --> 01:21:58.000
ما هي الصفة اختلف فيها؟ اختار الحور جماعة رحمة الله عليهم ان المعنى ان تفرظ عليكم يعني ان يكون ان تكون صلاة ان تكون صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان

229
01:21:58.150 --> 01:22:25.850
في هذه الشروط شرطا لصحتها لا يصح صلى التراويح البيوت ولا يصح ان تصلى بغير جماعة  ولهذا خشيت ان تفرض عليكم وعلى هذا لا يناقض مجادلها الناس صلوات خمس. كما ان بعض اهل العلم يوجبون صلاة العيد

230
01:22:26.400 --> 01:22:47.600
وبعض اهل العلم يجيبون صلاة الكسوف وفرظ عين. هذا لا يناقظ ان الصلوات الخمس مفروضة لا زيادة فيها اما هذه صلاة واجبة العيد مرة في العام او في العيدين على غير صيغة الصلاة والصلوات الخامسة. او صلاة الكسوف

231
01:22:47.700 --> 01:23:08.800
فرضها للكسوف وهو لامر عارض مثل الزكاة الواجبة الزكاة المال بشروطه لا يجب غير الزكاة شيء في المال. لكن قد يجب في المال نوائب اخرى على غير وجه الزكاة ولا يخالف ان الواجب والزكاة وحدها

232
01:23:08.900 --> 01:23:37.000
لكن ما وجب في المال لامر عارض مثل ليلة الضيف واجبة النائبة التي تحصل احيانا يحتاج المسلمون للجهاد او تعرض شدة لبعض الناس يجب على من لديه قدرة ان يخرج شيء من المال. يجب عليه. وليس من الزكاة للخاصة. انما زكاة

233
01:23:37.500 --> 01:23:58.550
عارضة طهارة للمال بمعنى انها وجبت لمثل هذا السبب لا ينافي ان الواجب فرق بين الواجب الراتب والواجب العارض الواجب الراتب شيء والواجب العارض شيء اخر. العرظ وجب بسببه. مثل النفقة نفقة الاولاد والزوجة ونحو ذلك

234
01:23:58.950 --> 01:24:23.150
النصوص واضحة لا يضرب بعضها بعض بل كل حديث لا يؤخذ من قياسه او معناه وجها يعارض به حديث اخر الاختلاف المعنى والدلالة في هذا الحديث عنه في ذلك الحديث الاخر

235
01:24:23.300 --> 01:24:38.400
ثم ذكر رحمه الله عن ابي هريرة وهو في الصحيحين من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولو كان يرقي في رمظان وانه لن يأمرهم ليس بواجب وهذا هو الذي استقر عليه الامر

236
01:24:38.700 --> 01:24:58.100
قال ابن سلم والامر عن ذلك يعني على ترك صلاة التراويح جماعة  فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى هذه الليالي فلا يصليها بالناس في المسجد ثم ابو بكر ايضا وما حصل له من انشغاله

237
01:24:58.200 --> 01:25:15.700
يا مسلمين وحروب الردة ولم تدم خلافته طويلة فلما كان في عهد عمر صدر من خلافة عمر اقام صلاة التراويح. وقوله قال ابن شهاب هذا يبين انه من كلام ابن شهاب. وقد وقع في

238
01:25:15.700 --> 01:25:37.400
مدرجا ولم يميز وابن شهاب كثيرا ما يدرج كلامه في الحديث اما اتكالا على الفهم السامع او لانه يرى احيانا يبين وهذا وقع له في روايات. ولهذا كان يقول له بعض اصحابه اظنه ابن ابي ذئب فيما اذكر

239
01:25:37.450 --> 01:25:56.700
اذا حدثتنا فميز كلامك او افصل كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او من الحديث  وفي البخاري كما تقدم لم يقع مميزا والحديث في الصحيحين عن ابي هريرة ايضا رؤية الزهري عن ابي سلمة كما هنا ابي سلمة عن عائشة الزهري عن ابي سلمة

240
01:25:56.700 --> 01:26:14.100
اما عن ابي هريرة الصحيحين وفيه قال الزهري بين ابي هريرة انه من كلامه   الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة في الصحيحين

241
01:26:14.200 --> 01:26:34.200
ميز كلامه من قول ابي هريرة وانه ليس من الحديث لكن هذا هو الواقع. هذا هو الواقع ولهذا سيأتي الاثار في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه انه سنها واحياها في عهده

242
01:26:34.250 --> 01:27:07.000
رضي الله عنه نعم عن عقبة ابن الزبير انه قال خلاص ابن عمر فاذا الناس فقال عمر الله اني لاغاني لو جمعت هؤلاء على رجل واحد لكان انفذ فجمعهم على ابي ابن كعب

243
01:27:07.000 --> 01:27:37.000
اللهم خرجت مع وليدة اخرى والناس يصلون بصلاة التعليم. فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون يعني وكان الناس يقومون اولا. وحدثني عن مالك عن محمد يزيد انه قد امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوم الناس باحدى عشرة ركعة. قال

244
01:27:37.000 --> 01:28:02.050
حتى كنا نعتمده على العصي بطول الثياب وما كنا ننصرف الا في نزول الفجر وحدثني عن مالك عن يزني عندما كنا ننصرف الا ايش عندك  ايش عندهم؟ فروع ها؟ فروع احسن

245
01:28:02.700 --> 01:28:24.300
فروع الفجر واحسن فروع الفجر لانهم بعد الفجر ولا شك انهم ينصرفون قبل ذلك حتى يدرك السحور. نعم  حدثني عن يزيد ابن ايمان انه قال في زمان عمر ابن الخطاب

246
01:28:24.300 --> 01:29:04.300
بثلاثة وعشرين ركعة. وحدثني عن مالك عن داوود بن قصي او سيئة عرض يقول ما تركت الناس الا سورة البقرة  وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان بدوان ابا عمرو وكان عبد ابن عائشة

247
01:29:04.300 --> 01:29:22.900
النبي صلى الله عليه وسلم منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. نعم. باب ما جاء في قيام رمظان ثم ساق سنده واسناد صحيح. والحديث في البخاري ان عمر رضي الله عنه

248
01:29:23.450 --> 01:29:39.600
لما رأى الناس يصلون كانوا يصلون متفرقين في المسجد او جاه هذا يبين انه وان كان الصلاة في البيت افضل النافلة لكن قد تكون الصلاة في المسجد احيانا انشط للانسان

249
01:29:39.600 --> 01:29:57.950
انه لو كان في بيته قد ينشغل اذا كان في المسجد هذا يصلي وهذا يقرأ القرآن ونحو ذلك وهذا يدارس العلم فيكون انشط. وهذا المشاهد حينما يكون الناس مثلا في مكان يجتمعون على انواع من الخير

250
01:29:57.950 --> 01:30:23.300
بطبيعتها تجد نشاط وقوة على هذا ولهذا قال انهم يعني يصلون اوجاع وفي دلالة على انه لا بأس من ان يصلي اكثر من جماعة في المسجد اذا كانت الصلاة نافلة. اللي قال اوزاع يصلي الرجل نفسه يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. هذا يصلي وحده

251
01:30:23.300 --> 01:30:41.600
يصلوا جماعة لانه ربما لو صلى مع الجماعة ارتبط معهم وقد يشق عليه ذلك فيصلي وحده ما تيسر له ثم ينصرف وقد يصلي جماعة اما في الفريضة فلا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

252
01:30:41.850 --> 01:31:05.050
عمر رضي الله عنه لما رأى امه على هذه الحال شق عليه ذلك ورأى رأيا حسنا فيه حسن نظر ونصيحة وهكذا كان ولاة اهل الاسلام. خاصة الصحابة رضي الله عنهم بما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام

253
01:31:05.150 --> 01:31:25.250
وعن الاجتماع على قارئ واحد افضل لكان انفن افضل فجمعهم على ابي بن كعب ثم خرجت مع ملهيهة اخرى بعد ما اجتمعوا والناس يصلون بصلاة قارئهم معه نعمة البدعة هذه

254
01:31:25.450 --> 01:31:39.700
يعني البدعة هذه كما قال العلماء الشيء الجديد من جهة اللغة يسمى بدعة لكن ليست بدعة في الشرع لانها لو كانت بدعة لكانت محرمة وهو ابعد الناس عن ذلك قال هذه

255
01:31:40.200 --> 01:32:02.550
لان اصلها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو تركها خشية نزول الوحي فلما فات المحظور بموت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتيس ذلك في عهد ابي بكر عمر ثم بعد ذلك

256
01:32:02.800 --> 01:32:16.900
سن للناس او اقام للناس صلاة التراويح سره ذلك واعجب رضي الله عنه رآهم على قال واحد وهذا يبين ايضا انه لم يكن يصلي معهم رضي الله عنه ولهذا لما خرج اليهم

257
01:32:17.450 --> 01:32:30.050
وهم يصلون قال والتي ينامون عنها افضل لانهم كانوا يصلون في اول الليل ثم ينصرفون. وقد جاء عن ابن عباس انه قال كنت مع عمر رضي الله عنه في خلافته

258
01:32:30.600 --> 01:32:52.650
فسمع لجة او لبجة يعني صوت. فقال ما هذا على الناس قالوا له الناس انصرفوا من الصلاة فقال ما معناه يعني انصرفوا انصرفوا عنها ووقتها الان افضل او كما قال رضي الله عنه. ولهذا قال

259
01:32:53.150 --> 01:33:13.200
والتي تنامون عن افضل من التي تقومون يعني اخر الليل كان الناس يقومون اوله. لانهم لان هذا هو الايسر. والذي دعاهم الى هذا لانهم لو جعلوها من اخر الليل لان هذا في في جميع رمضان فانهم

260
01:33:13.300 --> 01:33:30.000
اه قد لا يتيسر هذا الجميع لكن من اول الليل ربما يكونون مجتمعين بعد صلاة العشاء فيتيسر ان يصلوا ثم بعد ذلك اذا انصرف كل الى داره اما ان يصلي واما

261
01:33:30.100 --> 01:33:50.700
ان يقوم باي عمل من من اعمال التي يحتاجها. وفيها دلالة على مشروعية صلاة التراويح جماعة. وانها سنة لكن من صلى في بيته في امر عارض لان ان اهله لا يصلون له او لم يصلي معهم

262
01:33:51.200 --> 01:34:07.500
مما في البيت النساء ونحو ذلك او مما هو معذور او مريظ يحب الصلاة مثلا ويشق عليه ذلك فصلى في البيت يقيم الصلاة هذا حسن. والا فالسنة ان تصلى صلاة التراويح في المساجد

263
01:34:08.150 --> 01:34:30.600
والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. ولم يمنعه من اقامتها الا خشية ان تفرض. كما تقدم في حديث عائشة ثابت رضي الله عنهم نعم ثم ساق بسنده الى وهذا اسناد صحيح. اسناد صحيح ان عمر امر ابي كعب الداري

264
01:34:30.650 --> 01:34:46.700
هذي رواية مالك رحمه الله. ورواه عبد الرزاق بن ابي شيبة. وفيه انه امر ابي كعبة بالداري الى بني كعب يصلي بالرجال يصلي بالنساء ان يقوم للناس باحدى عشرة ركعة

265
01:34:47.000 --> 01:35:09.500
وقد كان قد يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ايام في دلالة على جواز الاعتماد على العصي مع مع اه وانه لا بأس في هذه الحال وما كنا ننصره وما كنا نصله الا في روح وجهه وانه لا يلزمه ان يجلس اذا شق عليه القيام

266
01:35:10.250 --> 01:35:28.200
وهذا اسناد صحيح وهذا اسناد صحيح ايضا ثبت باسناد صحيح سعيد عبد الرزاق غيره وانه صلاها عشرين ركعة رظي الله عنه كما ساقه باسناده عن يزيد ابن رومان هذا منقطع كمنقطع لكن ثبت ايظا

267
01:35:29.350 --> 01:35:52.850
اه باسناد صحيح انه صلاها عشرين ركعة وصلاتها عشرين ركعة عن عمر اصح واثبت من احدى عشر وكلاهما صحيح. صلى احدى عشرة وصلاها عشرين عشرين ومع اه كذلك معها ثلاث بعدها ثلاث بعدها. المقصود ان الامرين ثابتان

268
01:35:53.000 --> 01:36:17.550
عنه رضي الله عنه ورواية عشرين ان لم تكن ماثلة ايه يعني ان لم تكن اصح فهي معلنة بل هي ظاهر الاسايد انها اثبت ولهذا اختلف في العشرين والاحدى عشرة. والصحيح في هذا كما قاله جمع البر انهم كانوا يصلون احدى عشرة

269
01:36:17.700 --> 01:36:40.750
قعد عمر ثم شق عليهم ذلك لانهم يكون فيه اطالة القراءة واطالة الركوع سجود. فرأوا تخفيف القراءة تخفيف الركوع والسجود مع كثرة الركعات ثلاث ركعات. فجعلوها عشرين ركعة حتى يكون اخف وايسر

270
01:36:41.000 --> 01:37:03.500
فلا يشك على الناس لان الناس في هذا متفاوتون ولهذا كان في اول امر احدى عشر ثم كان بعد ذلك عشرين حدثني عن مالك عن داوود ابن حصين هذا ثقة يا شيخين الا في رواية عن عكرمة لو سمع الاعرجه عبدالرحمن بن هرمز المدني ريان ثقة ثبت عالم دين

271
01:37:03.500 --> 01:37:19.100
سنة سبع عشرة ومئة رحمه الله يقول ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان وكان قارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ثماني ركعات قد يبين اطالة القراءة فيها

272
01:37:19.750 --> 01:37:38.850
وهذا مثل ما تقدم يبين ان صلاة التراويح ان الامر فيها واسع وهذا هو الصواب رأى ان رأى رأى الناس انه انه اذا قام وكان قارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فاذا قام في اثنتين

273
01:37:38.850 --> 01:37:58.550
عشرة ركعة رأى الناس انه قد خفف. لانهم كانوا يطيلونها يطيلونها لكن هذا يرجع الى الامام ومن معه من الجماعة ورغبة الناس كانت قديمة في الخير كانت عظيمة. منهم رضي الله عنهم

274
01:37:58.900 --> 01:38:11.650
ولهذا الاخبار الصحيحة في هذا الباب تدل على ان صلاة الليل عموما في رمضان وغير رمضان لا حد لها. والاخبار في هذا كثير ولعله يأتي حديث ابن عباس ابن خالد في هذا الباب

275
01:38:12.200 --> 01:38:27.600
حديث عائشة ايضا بمعناهما حديث ابن عمر وهو اصلح الاخبار صلاة الليل مثنى مثنى وانه لا حد لها. وهذا قول جماهير العلماء ثم ساق عن عبد الله بن ابي بكر سمعت ابي

276
01:38:27.750 --> 01:38:44.850
وهذا اسناد صحيح عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه محمد عمر ابن حزم قال سمعته بيقول كنا ننصرف في رمضان ونستعجل خدم للطعام مخافة الفجر قد يبين انهم كانوا يصلون

277
01:38:45.550 --> 01:39:05.650
في رمظان الى قريب من طلوع الفجر هذا مثل ما ثبت في حديث ابي ذر عند الاربعة  لانه صلى بهم عليه الصلاة والسلام اربع ليالي اربع ليالي لما كان في الليلة الاخيرة قال حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح

278
01:39:06.000 --> 01:39:21.150
فلاح اي السحور اي السحور حدثني عن مالك عن هشام عن ابيها ان الاكوان ابا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله عنها زوجا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقته عن دبر منها يعني بعد

279
01:39:21.150 --> 01:39:42.400
كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وهذا اسناده صحيح وقد علقه البخاري جزما وفيه انه كان يقرأ لها في المصحف يقرأ فيها المصحف. في جوائز امامة الرجل للنساء لكن لا يجوز ان يخلو بواحدة اذا كن جمعا من النساء

280
01:39:44.400 --> 01:40:07.650
نعم من على ظهره يعني لان الكفرة مثل ما قال باب الدعاء على الكفار. ثم قال باب الدعاء لهم فاحيانا يدعى عليهم واحيانا يدعى لهم. مثل ما قنت النبي عليه السلام وجعل رع والاكوان وعصي عصت الله ورسوله

281
01:40:07.650 --> 01:40:28.350
شد اذاهم جاز الدعاء عليهم هو لعنهم حتى اه كف من شرهم جاز ذلك على الخلاف مسألة اللعن هذا فيه خلاف ليس لك من امر شيء او يتوب عليه ولكن الدعاء الدعاء هذا يدل على انه يجوز

282
01:40:28.400 --> 01:40:42.900
والنبي عليه الصلاة والسلام كما ايضا ثبت الحديث الصحيح قال اه لما قيل ان دوسا قد عصت فادعوا الله عليه. فلم ينكر عليهم علينا الملائكة. لكن قال اللهم اهد دوسا واتي بهم

283
01:40:43.550 --> 01:41:00.150
في رواية عند البخاري عند المفرد رفع يديه عليه الصلاة والسلام. رفع يديه عليه الصلاة والسلام فيجوز الدعاء عليهم حينما يشتد شرهم كما في القنوت. واحيانا يكون الواجب او المشروع هو الدعاء لهم. حين

284
01:41:00.150 --> 01:41:22.600
كونوا آآ هو الطريق الانسب والاقرب الدعاء في هذا من جنس الجهاد ومن جنس الان معروف والنهي عن المنكر المجاهد في سبيل الله تارة يسالب تارة يحارب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يشتد في الانكار

285
01:41:22.750 --> 01:41:42.500
يسكت ويكون السكوت هو الانكار. يكون سكوته والانكار. هذي امور مبنية على المصلحة. ليس فيها حد محدود هكذا كانت سيرته او سيرته عليه الصلاة والسلام مع من يخالفه في الدين

286
01:41:42.700 --> 01:42:00.100
لان المقصود هو دخول الناس في دين الله هذا هو المقصود. فاذا كف الكافر آآ شره واداة فيها ان يترك وما اراد ولهذا يعيشون في بلاد الاسلام للجزية قال العلماء

287
01:42:00.200 --> 01:42:18.800
يقاتل الكفار حتى لا يبقى في الارض الا مسلم او مسالم ليس المقصود من قتال الكفار هو قتله لا المقصود هو كف شرهم ان يمنعوا دين الله حتى تكون كلمة الله هي العليا

288
01:42:19.600 --> 01:42:33.800
حتى تكون كلمة الراية العليا. فاذا كانت كلمة الرؤيا العليا في هذه الحالة الكافر يترك وعلى الصحيح كل كافر على وجه الارض. ولو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا هذا هو الصحيح

289
01:42:33.900 --> 01:42:51.550
هو الذي اختاره القيم رحمه الله في احكام الذميين وظاهر الاخبار وظاهر حديث بريدة. ادعهم اذا لقيت عدوك من المشركين. الحديث وامر ان يدعوهم ايضا الى الجزية فاذا كف الكافر شره

290
01:42:51.800 --> 01:43:17.250
في هذه الحالة حصل المقصود ثم الكافر حينما يسالم مع ظهور الاسلام عزة الاسلام فان الناس يدخلون في دين الله افواجا لانهم يظهرون الدين بيع الدين والسنة الظاهرة يرون محاسن الاسلام وتنقشع تلك الظلمات والضلالات يدخلون في دين الله

291
01:43:17.350 --> 01:43:37.500
لهذا اذا خالط اهل الاسلام وكانوا على السنة وعلى الطريقة الصحيحة انه يرى الهدى الا من عاند وكابر وجحد هذا كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. اما

292
01:43:37.700 --> 01:43:54.400
حينما اه لا يكون على هذا الوصف انهما يعني يكون اسرع ما يكون الى الاسلام. والدخول فيه كما هو ابو شهد نسأل الله ان ينصر دينه ويعلي كلمتنا جلست بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

293
01:43:57.150 --> 01:44:32.200
نعم نعم هذا المسألة حتى وهو قول الشافعي رحمة الله عليه ولو صلى خلف الامام وهو لم يصح صح اهتمامه يكون في حق المأموم جماعة. وفي حق الامام منفرد تصلي وحدة. لكن ما هو بيصلي خلفه. فيقول جماعة في حق المأموم والامام منفرد. اذا اذا ما علم والجمهور لا اقول لابد

294
01:44:32.650 --> 01:44:51.050
ثلاثة اقوال على الخلاف في ارتباط صلاة المأموم قيل ارتباط بينهما وقول الشافعي وقيل مرتبط ارتباطا تاما حتى لو صلى الامام وهو عليه مبطلة صلاة من خلفه وقيل ترتبط وجد ووجه هذا قول الحنابل هو اظهر

295
01:44:51.400 --> 01:44:52.200
