﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:29.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فنواصل شرح كتاب نيل العرب من قواعد ابن رجب للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له

2
00:00:30.000 --> 00:01:02.000
قال المؤلف القاعدة الحادية والثمانون. اذا عادت العين بفسخ تبع تبعها النماء المتصل. لو انه باع سلعة فتبين ان فيها عيبا فتبين ان فيها عيبا. فارجعها لوجود العيب فاذا كانت هذه السلعة جاءها نماء متصل

3
00:01:02.000 --> 00:01:29.550
تعود مع يعود النماء مع الاصل. قال والمنصوص؟ المذهب ان ما يعود لكن هناك روايات نص عليها الامام انه لا يعود النماء المتصل. قال اختاره الشيخ وابن عقيل. قال ويتبعها اي ان

4
00:01:29.550 --> 00:01:56.150
المتصل يتبع العين في الظمان. فاذا كانت العين مضمونة ضمن انما المتصل والتوثقة اي لو ان العين لو ان العين قد جعلت توثقة في رهن ثم نمت نماء متصلا فانها

5
00:01:56.150 --> 00:02:29.950
تكون رهنا كاصل العين. قال وكذا في العقد من القبول. لو انه فسخ البيع وكان في المبيع زيادة متصلة. فحينئذ نقول المذهب ان الزيادة المتصلة تكون للبائع وعلى الثاني ان البائع يضمنها. وبالتالي اذا اعاد السلعة المعيبة التي حصل

6
00:02:29.950 --> 00:02:58.150
فيها زيادة متصلة يقولون يقوم البائع اعطاء قيمة الزيادة المتصلة المشتري القاعدة الثانية والثمانون في النماء المنفصل تفرقون بين النماء المتصل المنفصل المتصل مثلا سمن الدابة. والمنفصل ولد الدابة انفصل عنها

7
00:02:58.350 --> 00:03:23.350
ان ماء المنفصل قال اما من العين فالولد من اين نشأ؟ من العين المباعة. والتمر من اين نشأ؟ من النخل المباع او وقد يكون وقد يكون النماء المنفصل من غير العين المباعة لكنه بسببها

8
00:03:23.350 --> 00:03:50.850
مثال ذلك باعه امة باعه امة هذه الامة زوجها السيد الجديد. المهر الذي سيقبضه السيد الجديد هذا انما منفصل هل هو نشأ من الجارية المملوكة؟ نقول لا نشأ من غيرها. لكنه بسببها

9
00:03:50.850 --> 00:04:21.750
ومثله في الارش. لو وضع عليه ارش في هذه الحال نقول هذه الزيادة من غير العين لكنه بسببها. قال المؤلف والحقوق يعني الحقوق المتعلقة ايام تنقسم الى اقسام القسم الاول حق نشأ من عقد

10
00:04:21.850 --> 00:04:46.600
والقسم الثاني حق نشأ من فسخ والقسم الثالث حق نشأ لا من عقد ولا من فسخ. نأتي بها واحدة واحدة القسم الاول حق نشأ من فسخ مثال ذلك لو انه باعه

11
00:04:46.800 --> 00:05:15.950
الناقة فولدت الناقة ففسخ البيع فحينئذ ان ماء المتصل لا يتبع العين سواء كان ناشئا من غيرها او كانت او كان ناشئا من العين. القسم الثاني الحقوق التي نشأت لا من عقد ولا من فسخ

12
00:05:16.150 --> 00:05:49.700
فان كان ملكا يعني ان الزيادة كانت ملكا كارث. فحينئذ الزيادة تتبع الاصل واذا كانت الزيادة ليست ملكا فانها لا تتبع الاصل. واذا امكن ابطاله اي التصرف فلا يتبع النماء الاصل

13
00:05:49.950 --> 00:06:29.950
واذا قدر ان الاصل تلف فانه يظمن الاصل ويظمن الزيادة القسم الثالث حق متعلق بعين نشأ من العقد فهذا الحق هل اذا تعلق باصل العين تتبعها يتبعها النماء المنفصل. فان ورد العقد على الاعيان بعد النماء

14
00:06:30.300 --> 00:06:56.950
فان ورد العقد على العين بعد النماء حينئذ لا يتبعها لو ان الناقة ولدت وبعد ولادتها وجد عقد على الناقة. فحينئذ ولدها لا يتبعها لماذا؟ لان العقد ورد على العين بعد النماء. الا اذا كان النماء ملازما

15
00:06:57.050 --> 00:07:32.900
كالشعر فاذا عقد على الجارية فان زيادة الشعر الموجودة في الجارية قبل العقد تتبعها لانه نما ملازم. ومثله المستتر خلقة. كاللبن فانه مستتر لم يخرج من الضرع. فاذا باع الشاة تبعها اللبن الموجود في ضرعها

16
00:07:32.950 --> 00:08:08.650
وان كان هذا اللبن كان موجودا قبل العقد هو نماء منفصل. قال وكذا الاولاد في التدبير   فان ان ما يتبع الام الاولاد يتبعون الام فاذا دبر الام ام كان التدبير منجرا الى اولادها. قال والمذهب لا. يعني ان التدبير

17
00:08:08.650 --> 00:08:47.850
لا يشمل الاولاد. لان الاولاد زيادة وجدوا قبل التدبير قال وقبله اي اذا ورد العقد قبل وجود النماء المنفصل. ثم وجد النماء المنفصل فحينئذ ان كان عقد تمليك فانه ينقسم الى قسمين القسم الاول النوع الاول منجز

18
00:08:47.850 --> 00:09:15.050
مثل عقود البيع. فان ورد على العين فقط فحين اذ لا يتبعها انما من امثلة ذلك ما لو وصى شاة او جارية. فحينئذ لا يتبع نماؤها الا الولد على المذهب

19
00:09:15.350 --> 00:09:45.250
واما اذا كان العقد قد ورد على المنفعة ولم يرد على العين فان عمها اي اذا كان العقد يشملها كوقف  فحينئذ يتبع النماء المنفصل العين التي جرى عليها العقد حتى الولد في وجه

20
00:09:45.350 --> 00:10:21.100
وهو المذهب والا اي وان كان النماء  المنفصل لا يعم لا يعمه العقد الذي يكون على المنفعة مثل عقد الاجارة. فحينئذ لا يتبع ان مال منفصل العين  القاعدة الثالثة والثمانون

21
00:10:21.400 --> 00:10:47.650
اذا انتقل ملك النخل بعقد او باستحقاق فهل يتبع ان ما النخل فيدخل في العقد او لا يتبعه؟ يقول اذا انتقل ملك النخل في عقد او استحقاق فان النماء المتصل يتبعه

22
00:10:47.900 --> 00:11:16.450
ومن ذلك الثمر الذي لا زال متصلا به. لا ان ابر فانه لا يتبعه اذا عبر النخل فان الثمرة تكون للبائع وليست للمشتري. قال حتى في اخذ بشفعة ان يثبت هذا الحكم وعدم التبعية حتى في مسألة ما لو اخذه بواسطة الشفعة

23
00:11:16.500 --> 00:11:50.800
فان النماء المتصل من التمر بعد تأبيره لا يتبع النخل. اما اذا لم يؤبر حين بيع فحينئذ لا يتبع الثمر فحينئذ يتبع الثمر النخل اما اذا كان انتقال الملك ملك النخل بفسخ وليس بعقد. فحينئذ ان ماء

24
00:11:50.800 --> 00:12:19.250
صل يتبع اذا قلنا بان المنفصل يتبع فهكذا المتصل. والمذهب انه لا يجب لا يكون المنفصل تبعا هكذا المتصل القاعدة الرابعة والثمانون متعلقة بالحمل لو كان في الشاة حمل او في الامة في بطنها

25
00:12:19.250 --> 00:12:53.000
فحينئذ هل يثبت له احكام او لا هناك احكام تثبت للحمل مطلقا مثل ما لو جنى عليه جان. فانه يثبت له او يجب له الغرة وهناك احكام تتعلق بحياة الحمل

26
00:12:53.050 --> 00:13:23.050
فان كان الحمل حيا ثبتت احكامه. وان كان الحي والحمل ميتا لم تثبت له احكامه ولذا قال احكام الحمل نوعان النوع الاول احكام للحمل تتعلق بغيره فهذه الاحكام تثبت بمجرد وجود الحمل. فان بان

27
00:13:23.050 --> 00:13:43.050
ان بان انه لا يوجد حمل ان هذا الحمل ليس بصحيح او تبين ان الحمل ميت فحينئذ نلغي الاحكام. لماذا اثبتناه بمجرد وجود الحمل؟ لان الاصل ان الاحكام تتعلق بالامر

28
00:13:43.050 --> 00:14:12.800
ظاهر مثال ذلك حامل فاوصى شخص للحمل الاصل ان هذه الوصية صحيحة. وهنا حكم للحمل متعلق بغير الحمل. فيثبت بمجرد وجود الحمل سواء كان حيا او ميتا. فاذا تبينا انه حي

29
00:14:13.100 --> 00:14:43.350
امضينا الوصية او امضينا الارث اذا سقط هذا الحمل وتبين او مات في هذه الحال نلغي هذا حكم فنلغي الوصية ولا نثبت له الميراث النوع الثاني من احكام الحمل احكام للحمل متعلقة به في نفسه. فهذه الاحكام ان كانت

30
00:14:43.350 --> 00:15:07.400
توقف على حياة الحمل فان خرج حيا اثبتنا الحكم. وان خرج ميتا فاننا نلغيه بخروجه ميتا  والا اي اذا لم تتوقف الاحكام على حياته فهل نلغيها بخروجه ميتا؟ قال فيه خلاف

31
00:15:08.100 --> 00:15:35.250
وظاهر المذهب ثبوت هذه الاحكام في الجملة ومن هذه المسائل نسبه وهنا حكم للحمل يتعلق به في نفسه. ولا يتوقف على حياته. وبالتالي نثبت له النسب. ومثله ايضا في باب النفقة

32
00:15:35.650 --> 00:16:08.450
فالنفقة على الحمل حكم متعلق به في نفسه لا يتوقف على حياته. وبالتالي وقع فيه او خلاف وهذا يظهر فيما لو كانت لو طلق المرأة الحامل هل يجب على الزوج النفقة عليها؟ هل الحمل؟ هل النفقة على الحمل ولا على الحامل

33
00:16:08.850 --> 00:16:35.900
هل هو نفقة زوج زوجة؟ او نفقة قريب لان نفقة الزوجة تختلف عن نفقة القريب في مسائل  نفقة الزوجة تجب سواء كانت الزوجة غنية او فقيرة اما نفقة القريب فلا تجب الا عند فقر القريب. لو كان هذا الحمل له ميراث

34
00:16:36.700 --> 00:17:08.650
فان قلنا بان النفقة للحمل لن يجب على الاب او لم يجب على الزوج ان ينفق. وان قلنا النفقة الزوجة وجبت النفقة. ومن امثلة الاحكام المرتبة عليه  مسألة سقوطها بالتقادم. نفقة القريب تسقط بالتقادم. بينما نفقة الزوجة لا

35
00:17:08.650 --> 00:17:38.800
تسقط بالتقادم فان قلنا النفقة على الحامل من اجل الحمل فاذا تقادم وقت النفقة سقطت. وان قلنا النفقة هنا على الزوجة على الحامل فانها لا تسقط النفقة بتقادم الزمن قال المؤلف القاعدة الخامسة والثمانون

36
00:17:38.950 --> 00:18:06.950
الحقوق خمسة حق ملك يعني انه يملك كحق السيد في مال المكاتب. الاصل انه يملك بذلك. والنوع الثاني حق تملك ولا يملك في الحال لكنه لو اراد ان يتملك جاز له ذلك. كالاب

37
00:18:06.950 --> 00:18:41.150
ولده ولا يملكه لكن يحق له ان يتملكه. وهناك اشياء تتردد بينما هو  بين كونها ملكا وكونها تملكا مثل نصف المهر في مسألة المطلق قبل الدخول. هل يملك نصف المهر او يحق له ان يتملكه. وجهان يترتب عليه مسائل

38
00:18:41.250 --> 00:19:03.250
النوع الثالث من انواع الحقوق حق الانتفاع  فيجوز للجار ان يضع خشبه على جدار جاره. هذا هل معناه انه يملك الجدار نقول لا هل يحق له ان يتملك الجدار؟ نقول لا. وانما يحق له

39
00:19:03.300 --> 00:19:28.300
ان ينتفع به والنوع الرابع حق الاختصاص. وهو ما لم يملك احد مزاحمة ربه يعني ما يحق لاحد ان يأخذ نفع هذه العين. بالتالي يقال هذه من اختصاص فلان ان لكنها

40
00:19:28.600 --> 00:19:48.600
لكنه لا يملكها ولا يحق له ان يتملكها. ولا يقبل العوظ. ما يجوز ياخذ عليه اجرة من امثلته الجلوس في المسجد. ولا يملك الجلوس في المسجد. ولا يحق له ان يتملكه

41
00:19:49.800 --> 00:20:17.750
ولا لكنه له الاختصاص ما دام سبق غيره غيره الى مكان في المسجد فهو احق به هذا الحق هو حق الاختصاص. نجيب مثال اوضح  الكلب لا يصح بيعه. اذا كان الكلب معلما فان معلمه

42
00:20:17.750 --> 00:20:39.000
او فان صاحبه يختص بمنفعته لكنه لا يملكه ولا يحق له ان يتملكه فهنا لا يملك شخص اخر ان يزاحم صاحب الكلب فيه. ولا يحق له ان يأخذ عليه عوظا

43
00:20:39.000 --> 00:21:07.300
ولا يحق له ان يبيعه  النوع الخامس من انواع الحقوق استيفاء الحق حق استيفاء الحق ولا يملك ولا يحق له ان يتملك وانما يحق له ان يستوفي حقه من العين. ومثل له بالمرتهن في الرهن. اخذ منه دينه

44
00:21:07.300 --> 00:21:41.500
الف ريال ووظع السيارة راح من المرتهن لا يملك ولا يحق له ان يتملك. لكن يحق له ان يستوفي حقه من هذه العين المرهونة القاعدة السادسة والثمانون الملك انواع انا عندي التمليك ولعله يريد الملك الملك انواع

45
00:21:41.850 --> 00:22:13.800
النوع الاول ان يملك العين بدون ان يملك منفعتها ومن امثلة ذلك ما لو وصى له بعين ووصى بمنفعتها لغيره. بهذه الحال الاول يملك الرقبة والعين وحده والثاني يملك المنفعة وحدها

46
00:22:14.300 --> 00:22:42.350
قولك موصى بها يعني كموصى بالرقبة حال وجود وصية بالمنفعة لشخص اخر النوع الثاني ملك لمنفعة على جهة التأبيد. كما في المسألة السابقة  والصاد ان السيارة لزيد. وان الانتفاع بها يكون لخالد

47
00:22:42.400 --> 00:23:14.700
فخالد يملك المنفعة على جهة التأبيد ومثله في الوقف  ومثله في الوقف فان فان الموقوف عليه يملك المنفعة مؤبدا. لكنه لا يملك عين الوقف  النوع الاخر ملك لمنفعة غير مؤبد

48
00:23:14.750 --> 00:23:42.250
من امثلته في الايجارة استأجر الارض لمدة استأجر الشقة لمدة اسبوع وهنا المستأجر يملك المنفعة لكن ليس على جهة التأبيد. ومثله مبيع استثنيت منافعه باعه السيارة واشترط ان يركبها لمدة شهر. وهنا نقول هذا مبيع

49
00:23:42.750 --> 00:24:22.650
البائع يملك المنفعة لكنه ليس على جهة التأبيد. النوع الاخر  ملك العين والمنفعة معا مثل ماذا؟ ثوبك اللي عليك انت الان تملك عينه وتملك منفعته قال ولهما اي ملك للعين والمنفعة. كسائر ما ملك بما يقتضيه اي

50
00:24:22.650 --> 00:24:43.800
العقد الذي يقتضي الملك او بالتصرف الذي يقتضي الملك كالارث. فانك اذا ورثت ملكت العين منفعة ونحو مثل البيع مثلا وقيل بان الاعيان لا تملك بل هي لله والعبد ينتفع

51
00:24:43.800 --> 00:25:19.650
بها على ما شرع فهو يملك الانتفاع لكنه لا يملك العين قال فمن عم ملكه لجميع المنافع فهذا ملك مطلق. والا كان ملك المقيدا بما يخصه النوع الرابع من انواع الاملاك الانتفاع فهذا يملك ان ينتفع بالعين

52
00:25:19.950 --> 00:25:50.300
لكنه لا يملك المنفعة  ولذلك لا يتمكن من تأجيرها. ممثل له بالعارية فان المستعير يملك الانتفاع لكنه لا يملك المنفعة وبالتالي لا يحق له ان يستعيظ عنها  القاعدة السابعة والثمانون

53
00:25:50.650 --> 00:26:17.850
الملك ينقسم الى اقسام متعددة القسم الاول ملك تام. فهذا يقبل النقل فيمكنه ان يبيعها ويمكن ان يهديها ملك تام يقبل النقل بعوض كما في البيع او بدون عوظ كما في الهبة في الجملة. النوع الثاني

54
00:26:18.100 --> 00:26:49.650
ملك للمنفعة بعقد اللازم كما في الاجارة فهذا ايضا يقبل النقل لكن بشرط ان يكون الاخر اقل ظررا من الاول. انا استأجرت الشقة وعندي ابنان يحق لي ان اؤجرها لمن يماثلني او يكون اقل مني لكن ما اؤجرها لشخص عنده ستة وستون ولدا

55
00:26:49.850 --> 00:27:26.650
النوع الثالث ملك واما ملك الانتفاع وحقوق التملك والاختصاص. فحينئذ من ملك الانتفاع لربها ان ينقله بلا الوضع كما في العارية. ولا يحق له ان ينقل حق الانتفاع بوضع ومثله من كان له حق التملك

56
00:27:27.050 --> 00:27:51.150
فانه لصاحبه ان ينقله بدون عوظ. مثال ذلك من تحجر ارظا مواتا فحينئذ يحق له ان يتملك وهو لم يملك بعد. وبالتالي لربها ان ينقل هذا الملك لكن بدون عوظ

57
00:27:51.400 --> 00:28:21.500
ومثله في حق الاختصاص كما لو كان عنده كلب معلم ويختص بمنفعته يحق له ان ينقل حق الاختصاص لكن بشرط ان يكون بدون عوظ  هذا اذا كانت لازمة ما اذا لم تكن عقدا لازما فحينئذ يثبت النقل دفع

58
00:28:21.500 --> 00:28:50.750
للظرر كما في الشفعة فهذا يقبل قال فلا يعني فلا يقبل النقل. لكن له المعاونة على اسقاطها لما جاء يريد ان يشفع قال ساعطيك الف وحينئذ تسقط حقك في شفعة له الحق في ذلك. النوع الاخر

59
00:28:50.900 --> 00:29:27.000
بيع المنافع هل يقبل النقل او لا انا عندي اه عين موصى بها او في اه عندي شقة موقوفة موقوفة علي حينئذ انا املك المنفعة ولا املك العين هل يحق لي ان انقل الملك فيها فاسكن غيري فيها؟ قال اما بيع المنافع فيصح

60
00:29:27.000 --> 00:29:55.950
يعني نقل ملك المنفعة ان قبلت المنفعة المعاوظة مع اعيانها. اما اذا كان بيع المنفعة لا بل المعاوظة فحصل خلاف في حكم نقل الملك قال وظاهر المذهب جوازه لماذا؟ لانه يجوز ويصح ان نؤجر الوقف

61
00:29:56.000 --> 00:30:18.400
وان نؤجر  الحر وهما لا يملكان انما تملك المنفعة. ومثله ما فتح عنوة دون بيعها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة

62
00:30:18.400 --> 00:30:38.300
المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا