﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:28.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد هذا لقاء والثالث في اليمن لقاءاتنا في نيل العرب من قواعد ابن رجب. قال المؤلف رحمه الله القائل

2
00:00:28.450 --> 00:00:58.450
السادسة من وجد اصلا بعد فعل البدل لم ينتقل اليه. هناك عبادات اصلية تجب اصالة. اذا عجز عنها المكلف انتقل الى البدل فلو قدر انه انتقل الى البدل وفعل البدل كاملا

3
00:00:58.450 --> 00:01:28.450
ثم قدر على الاصل فحينئذ لا يطالب بفعل البدل. مثال هذا الاصل ان الانسان يجب عليه ان يحج بنفسه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فلو وجد عندنا قال

4
00:01:28.450 --> 00:01:58.450
قادر على الحج بماله. لكنه عاجز عن الحج ببدنه. ويظن ان عجزه مستمر فاعطى مالا لمن يحج عنه او ناب عنه احد قرابته. ثم بعد ذلك يسر الله عز وجل له الشفاء. فهل حج النائب مجزئ؟ او

5
00:01:58.450 --> 00:02:28.450
نقول يجب عليك ان تحج. نقول برأت ذمته بحج النائب وجد فعل البدل هنا فحينئذ من تمكن من الاصل وهو الحج بنفسه لم يلزمه الانتقال بان يحج. مثال زلك مثال

6
00:02:28.450 --> 00:03:08.450
اخر كبير السن لا يستطيع ويعظم او مريض بمرض يظن انه لن يشفى منه لا يستطيع الصوم بسببه. فقلنا انتقل الى الاطعام. اطعم مسكينا عن كل يوم ثم بعد ذلك يسر الله له الشفاء. جاب الله دواء جديد. وكان قد

7
00:03:08.450 --> 00:03:58.450
اطعم فحينئذ نقول فعل البدل فيجزئه ولا يلزمه ان ينتقل الى الاصل القاعدة السابعة اذا وجد الاصل قبل فراغ البدل انتقل. مثال هذا من صلى وهو فاقد للماء. فبتيمم وفي اثناء الصلاة وجد الماء. نقول حينئذ يقطع الصلاة و

8
00:03:58.450 --> 00:04:28.450
يعود للاصل اذا وجد الاصل قبل فراغ البدن انتقل ان شرع ظرورة ان شرع ان ابتدأ ظرورة لتعذر الاصلي اي سبب انتقاله الى البدل هو تعذر الاصل. مثل لها المؤلف بامرأة

9
00:04:28.450 --> 00:04:58.450
شرعت في العدة بالاشهر. المرأة اذا طلقت تعتد ثلاث حيظ فاذا كانت كبيرة السن ايسة تعتد ثلاثة اشهر. شرعت في العدة بالاشهر للاياس في كبرها. ثم اتاها الحيض. فحينئذ تنتقل الى الاصل

10
00:04:58.450 --> 00:05:38.450
وتعتد بثلاث حيظ. هذا اذا شرع ظرورة. شرع الانتقال للبدل ظرورة الاصل اما اذا كان فعل البدل قد شرعت تسهيلا على المكلف فحينئذ لا ينتقل مثال هذا من صام ثم وجد ذبيحة الانتقال من ذبح الذبيحة للمتمتع

11
00:05:38.450 --> 00:06:18.450
الى صيام عشرة ايام هذا شرع تسهيلا على المكلف بالتالي اذا صام المتمتع فانه لا ثم وجد الذبيحة فانه لا يلزمه ان ينتقل للعصر مثال اخر في قتل الخطأ هي الكفارة ايش؟ عتق رقبة اليس كذلك؟ طيب اذا لم

12
00:06:18.450 --> 00:06:48.450
ايش؟ صام شهرين. طيب. اذا لم يستطع الصوم لا تسقط. هذاك في كفارة الظهار كفارة الويت طاعة في نهار رمضان كفارة الخطأ ليس فيها اطعام على الصحيح. طيب لم يجد الرقبة

13
00:06:48.450 --> 00:07:28.450
في القتل الخطأ ينتقل صيام شهرين متتابعين شرع في الصيام شهرين متتابعين. لما صام ثلاثة ايام بدأ في اليوم الرابع ملك الرقبة وش نقول؟ ينتقل للاصل ولا يجوز له الاستمرار نقول هنا الانتقال من الاصل الى الفرع لم يشرع ظرورة

14
00:07:28.450 --> 00:07:58.450
وانما شرع من باب التسهيل. وبالتالي فانه يجزئه الصيام ولا يلزمه ان ينتقل للعصر. ولذلك في مسألة الوضوء والتيمم هي ابدد بين كونها قد شرعت ظرورة لتعذر الاصل وبين كونها للتسهيل. فوقع الخلاف

15
00:07:58.450 --> 00:08:28.450
صلى بتيمم وفي اثناء الصلاة وجد الماء. بعض الفقهاء يقول ينتقل للاصل في قطع الصلاة ليتوضأ وبعضهم يقول يكمله لماذا؟ من قال بانه ينتقل للاصل قال انه انما جازت الصلاة بتيمم ظرورة لفقد الماء يتعذر الاصل. ومن قال بانه

16
00:08:28.450 --> 00:09:08.450
يستمر في الصلاة قال بان الانتقال بان التيمم انما شرعت تسهيلا للمكلف. وبالتالي اذا وجد الاصل لم يلزمه الانتقال اليه المسألة القاعدة الثامنة المقدور عليه من العبادة. هذه القاعدة لها الميسور. هل يسقط بالمعسور؟ الميسور

17
00:09:08.450 --> 00:09:48.450
هل يسقط بالمعسور؟ ومثل له او قسمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون الميسور وسيلة فقط. وحينئذ اذا عسر عليه الاصل فوسيلته ليست بواجبة. مثال ذلك من تحريك او تخليل الاصابع هذا وسيلة لايصال الماء

18
00:09:48.450 --> 00:10:18.450
من عجز عن الماء هل نقول له يخلل اصابعه بيده ولو لم يكن ماء؟ نقول هذا انما شرع وسيلة لتحقيق الواجب وبالتالي او تحقيق المستحب وبالتالي ليس بواجب ومثله مثلا من لم يكن لديه شعر اصلع جانا في الحج ولا في العمرة

19
00:10:18.450 --> 00:10:58.450
من واجبات الحج. يحلق رأسه شكرا ما عنده رأس ما عنده الشعر. طيب. هل يلزمه ان يأخذ الموصل المقص ويمر على رأسه ويقول امرار الموس وجب وسيلة لتحقيق واجب هو حلق الرأس. وبالتالي اذا عجز عن الاصل لن تجد وسيلته

20
00:10:58.450 --> 00:11:28.450
الوسيلة ليست مقصودة لذاتها. القسم الثاني ان يكون الميسور تبعا للمعسور. ان يكون الميسور جزءا من الماسور. قال فان كان هذا الجزء عبادة وجب. كبعض الفاتحة اذا عجز عن بعضها واستطاعوا

21
00:11:28.450 --> 00:11:58.450
البعض حينئذ نقول له يجب عليك ما قدرت عليه. والا فلا يعني اذا لم يكن الجزء عبادة مستقلة. فحينئذ اذا عسر عليه البعض سقط اه عنه جميع ومثل له بصوم بعظ يوم. يمكن ان الصوم هذا

22
00:11:58.450 --> 00:12:38.450
وصياغة اخرى فنقول اذا كانت العبادة وحدة واحدة فاذا عجز عن بعضها سقط الجميع. واذا كانت وحدات اذا عجز عن البعض لم يسقط الجميع. ونمثل لهذا بامثلة انسان يعجز عن صيام جميع اليوم لكنه يستطيع ان يصوم من الفجر الى الظهر

23
00:12:38.450 --> 00:13:08.450
فهل يسقط الميسور بسبب وجود المعسور شنو نقول؟ نقول الصيام وحدة واحدة. فاذا عجز عن بعظه عجز في حينئذ يسقط عنه الجميع الميسور والميسور. بخلاف الصلاة من عجز عن الركوع

24
00:13:08.450 --> 00:13:38.450
والسجود انسان عنده بواسير. ونصلي واقف. لا يركع ولا يسجد. لانه الركوع والسجود. لماذا لم نقل تسقط الصلاة كلها؟ كما قلنا في الصيام. نقول لان الصلاة وحدات او كل جزء منها عبادة مستقلة. فاذا سقط بعضها لم يسقط

25
00:13:38.450 --> 00:14:18.450
جميعها بعض اهل العلم فرق بين المسألتين قال الصيام ليس له بدل. جزء الصيام المحسور ليس له بدل فبالتالي اذا سقط بعض الصيام سقط جميعه. بخلاف الصلاة فان الركوع اذا عجزنا عنه نأتي ببدله وهو الايماء

26
00:14:18.450 --> 00:14:48.450
وهو الايماء. ومن ثم لم يسقط الميسور بوجود الميسور ومن امثلة هذا مثلا او مما وقع فيه الخلاف نتيجة التردد في المعسور هل هو جزء؟ هل هو عبادة مستقلة او لا؟ مسألة الوضوء. من

27
00:14:48.450 --> 00:15:18.450
كان عنده ماء قليل لا يكفيه لغسل جميع اعضاءه. يكفي لغسل الوجه واليدين ان فقط او غسل الوجه فقط فهل نقول عجز عن البعض فيسقط الجميع او نقول الميسور لا يسقط بالمعسور وبالتالي يلزمه ان يتوضأ او

28
00:15:18.450 --> 00:15:48.450
يغسل ما يستطيع من الاعضاء. ان قلنا غسل الاعضاء كل عضو عبادة مستقلة فحينئذ يلزمه ان يتوظأ بما وجد عنده من الماء. وان قلنا الوضوء وحدة واحدة وعبادة واحدة فاذا سقط البعض سقط الجميع

29
00:15:48.450 --> 00:16:18.450
اذا هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. طيب ايهم الراجح عندكم؟ ها انا ارجح انه لا يسقط. ينغسل كل عضو عبادة مستقلة ان مقصود الشارع في غسل البعض يتحقق في ذلك البعض. وكما في

30
00:16:18.450 --> 00:16:58.450
الاغتسال بالاتفاق في الغسل اذا لم يكن لديه الا ماء قليل فحينئذ يغسل من جسده يتيمم للباقي. فهكذا في الوضوء. القسم الثالث ان يكون الميسور تبعا. للمعسور فاذا سقط الاصل وهو المعسور سقط التبع لان التابع

31
00:16:58.450 --> 00:17:28.450
يفرد بحكم ومن امثلة هذا قال ان كان بالاحتياط وجب ان بقي شيء منه. كغسل رأس عضد مقطوع اليد. عندنا في الوضوء يجب غسل اليدين. فاذا كان الانسان مقطوع اليد من عند العضد. هل يجب عليه ان

32
00:17:28.450 --> 00:17:58.450
في الرأس العضد هنا نقول لم يبقى شيء من الواجب وبالتالي لا يلزمه غسل العضد ان لم يكن للاحتياط امساك جزء من الليل انت لا تستطيع ان تصوم جميع النهار الا بامساك جزء من الليل

33
00:17:58.450 --> 00:18:28.450
وبالتالي يجب عليك ان تمسك جزء من الليل. فاذا عجزت عن الاصل وهو الصيام في سقط عنك امساك جزء من الليل لانه تبع. وهكذا لو كان الميسور تابعا للمعسور على جهة التكميل. فحينئذ يسقط وجوبه مثال ذلك

34
00:18:28.450 --> 00:19:08.450
حج لكنه لم يدرك الوقوف بعرفة حول من الطايف محرم في يوم عرفة طريق جاه النوم. وقف قال ارقد لي ساعة يوم استيقظ والله انه في يوم العيد فاته الحج. لان الحج الوقوف بعرفة. طيب اذا

35
00:19:08.450 --> 00:19:38.450
الوقوف بعرفة. ماذا يفعل في رمي الجمار والمبيت بمنى؟ شو نقول؟ نقول هذه امور تابعة فاذا سقط الاصل هو الوقوف بعرفة اصبح مأسورا حينئذ يسقط تبع وبالتالي يتحلل بعمرة ولا يلزمه رمي الجمار ولا المبيت بعرفة

36
00:19:38.450 --> 00:20:08.450
مثاله مثال اخر في السجود. الاصل في السجود سجود الجبهة. سجود الوجه من عجز عن سجود الوجه لم يلزمه حينئذ ان يضع يديه على الارض وان قادرا على ذلك. لماذا؟ لان وضع اليدين تبع لوضع الجماعة على الارض. فاذا

37
00:20:08.450 --> 00:20:48.450
الاصل وهو وضع الرأس وعجز عنه سقط ما هو من توابعه ومكمله هذا هذه القاعدة هي في الحقيقة تقسيم تقسيمات القاعدة التاسعة التحريم انعاد الى ذات الشيء او شرطه اقتضى عدم الصحة. ما المراد بالصحة

38
00:20:48.450 --> 00:21:18.450
المراد بالصحة ترتب اثار الفعل عليه. مثال ذلك في البيع ما هي اثار البيع؟ انتقال الملك بين البائع والمشتري. متى يكون البيع صحيحا اذا انتج هذه الاثار اذا لم ينتج هذه الاثار فان البيع لا يكون صحيح اذا

39
00:21:18.450 --> 00:21:48.450
عرفنا معنى الصحة طيب في عقد النكاح. متى نقول هذا عقد نكاح صحيح اذا ترتبت عليه اثاره. ما هي اثاره؟ ها وجوب المهر جواز الوطئ. وجوب النفقة ثبوت النسب الى غير ذلك من اثار عقد النكاح. طيب اذا وجد عقد نكاح لم تترتب

40
00:21:48.450 --> 00:22:18.450
عليه اي لم يترتب عليه اي اثر نقول هذا نكاح باطل. وان ترتبت عليه طيب اذا كان الفعل منهيا عنه فانه يكون محرما ثم يكون فاسدا لا تترتب عليه الاثار

41
00:22:18.450 --> 00:22:48.450
النهي والتحريم على انواع من جهات افظاعة الصحة قواعد اخفاءه. التحريم ان عاد الى ذات الشيء فحينئذ لا يكون صحيحا ولا تترتب عليه اثار العقد الصحيح. مثل الزنا هذا منهي عنه

42
00:22:48.450 --> 00:23:18.450
فهل تترتب عليه اثار الوطء الصحيح؟ يقول لا وبالتالي لا يثبت نسب بسبب ان هذا الوضع حرام منهي عنه لذاته. هذا به والنوع الثاني لم يذكر المؤلفون وهو ما نهي عنه لصفته. فهذا ايضا

43
00:23:18.450 --> 00:23:48.450
فاسد من عتابه فان فعله يكون فاسدا. مثال ذلك نظر صالح ان يصوم يوما فصام في يوم العيد يجزئ ولا ما يجزئ؟ لماذا صوم يتقرب لله وانهم بيقولون لا يجزئ. جواب نقول هذا منهي عنه لصفة

44
00:23:48.450 --> 00:24:18.450
وبالتالي لا يكون صحيحا ولا تترتب عليه اذار الصحيح. ومن ثم لا يجزئه هذا الصوم ويجب عليه ان يصوم يوما اخر. مثله في ايام صوم ايام التشريق النوع الثالث ما نهي عنه

45
00:24:18.450 --> 00:24:58.450
بسبب عدم وجود الشرط فحينئذ هل يقتضي عدم الصحة او لا يقتضي المذهب انه لا يكون صحيحا لمازا ؟ قالوا لان هذا الفعل ليس مطابقا للشرع وبالتالي لا يكون صحيحا. ومثلوا له بمسألة الوضوء

46
00:24:58.450 --> 00:25:38.450
الماء المرصود. الوضوء بالماء المغصوب الوضوء شرط للصلاة فاذا وصب ماء فتوضأ به. فحينئذ لا يصح هذا الوضوء لمازا؟ لان من شرط الوضوء ان يكون الماء مباحا. ومسله لو صلى بثوب حرير وغطى عورته بثوب الحرير. فحينئذ هذا منهي عنه

47
00:25:38.450 --> 00:26:18.450
بنهي عائدي لا شرط العبادة وهو ستر العورة. فحينئذ يقتضي عدم الصحة ان هو الرابع ما نهي عنه لامر خارج. ليس شرطا فهذا لا يترتب على النهي ابطال وعدم صحة مثال ذلك من حج بمال منصوب وفي اثناء

48
00:26:18.450 --> 00:26:38.450
هذا لا يبطل حجه وحجه صحيح. ما الفرق بين الوضوء بالماء المنصوب؟ و الحج بمال نقول لان في الوضوء بالماء المغصوب يعصي الله بنفس وضوءه. يعني عندما يغسل يده هو

49
00:26:38.450 --> 00:27:08.450
صلى بهذا الغسل. لانه يستعمل مال غيره بخلاف الحج. فان من حج بمال لا يعصي الله بوقوفه في عرفة. وانما هو عصى الله بسفره او بطعامه او بناقته التي ركبها هذا وهو خارج. ومثل بمثال يمكن ان يتضح به الحال

50
00:27:08.450 --> 00:27:38.450
عندنا شخص توظأ بماء مغصوب نقول لا يصح وظوءه لماذا؟ لانه منهي عنه بامر يعود الى الشرط. حينئذ يكون اثناء غسله ليده يعصي الله. فلا يصح ان يكونوا متقربا لله بفعل هو عاص به. بخلاف ما اذا كان الاناء مغصوبا

51
00:27:38.450 --> 00:28:08.450
فانه يصح وضوءه. يعني عند غسل اليد لا يعصي الله. انما عصى الله بوظع مائه في ماء في اناء منصوب. ناخذ قاعدة ولا نتوقف شيخ صالح ها؟ طيب نسأل الله جل وعلا

52
00:28:08.450 --> 00:28:28.550
يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين