﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:38.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة هذه القاعدة في هل يجب الالتزام باللفظ او لا يجب الالتزام باللفظ هل يجب الالتزام

2
00:00:38.600 --> 00:01:08.600
باللفظ الوارد عن الشارع او لا يجب الالتزام به. قسم المؤلف الالفاظ الى ثلاثة اقسام القسم الاول الكلام الذي يراد لفظه ومعناه هذا لابد ان يؤتى به بنفسه. ولا يصح لنا ان نأتي بلفظ اخر

3
00:01:08.600 --> 00:01:38.600
نادي اللغات العربية ولا بغيرها. ومن امثلة هذا القرآن ما يجينا واحد يقول انا سأقرأ معاني القرآن معاني الفاتحة في الصلاة يقول ما تجزئك صلاتك. لماذا؟ لان اللفظ هنا مراد لذاته ولمعناه. ومثله في الاذان. ما يجينا واحد يقول

4
00:01:38.600 --> 00:02:18.600
العجم لا يفهمون الاذان العربي فنؤذن بلغتهم. يقول هذا اللفظ مراد لذاته ولمعناه بالتالي لا يصح ان نغيره. النوع الثاني اللفظ الذي يراد معناه اصالة وكذلك يراد لفظه ولكن عند القدرة عليه. فحينئذ الاصل ان يؤتى بذلك اللفظ

5
00:02:18.600 --> 00:02:48.600
ولكن من عجز عنه فلا بأس ان يأتي بترجمته. ومن امثلته لفظ التكبير لفظ النكاح لفظ النكاح في عقد النكاح الاصل ان نأتي بلفظ النكاح بالعربية كما هو مذهب احمد والشافعي. بالتالي لا يجزئ لفظ

6
00:02:48.600 --> 00:03:08.600
اخر الا من عجز عنه ومثله في الفاظ اللعان. ان كان يعرف العربية لابد ان يأتي بلفظ اللعان العربي بالعربي ولا يأتي بلفظ اخر بخلاف من عجز عنه فحينئذ ينتقل اليه

7
00:03:08.600 --> 00:03:38.600
النوع الثالث الكلام الذي لا يراد لفظه. وانما المقصود من المعنى. فهذا يأتي باي لفظ سواء كان قادرا على اللفظ الوارد في الشرع او غير قادر مثل لفظ البيع ليس مرادا لفظ البيع لذاته. لا يراد اللفظ

8
00:03:38.600 --> 00:04:08.600
ولا يراد وانما المراد المعنى. فحينئذ يجوز التعبير عنه باي لفظ سواء كان قادرا عليه او كان عاجزا عنه. قال المؤلف فان قصد المتكلم بذلك اللفظ المعنى الشرعي اخذ به ان كان يعرف معناه. مثال هذا

9
00:04:08.600 --> 00:04:38.600
لو جاءنا اعجمي لا يتكلم العربية ولا يعرف منها حرفا. ورد على سعيد وقالوا سعيد تكلم معي. ردد معي الكلام قل زوجتي طالق. هذا المسكين قال زوجتي طالق. تطلب زوجته هو

10
00:04:38.600 --> 00:05:08.600
هو لا يقصد الطلاق ولا يريده وانما يريد ولا يعرف معناه فحينئذ لا به لكن لو كان يعرف معناه فحينئذ يؤاخذ به جاء فقال اريد ان اطلق زوجتي. بالانجليزي. وقلت قم الاعرابي

11
00:05:08.600 --> 00:05:38.600
زوجتك فهنا قصد الكلام وعرف معناه فيؤخذ به. اما في الحالة الاولى فهو لم يقصد الكلام ولم يعرف معناه فلم يؤاخذ به قال وان قصد خلافة لم يؤاخذ به ان حرم لانه اعانة مع المحرم. والا لم يقبل حكما الا بقرينة

12
00:05:38.600 --> 00:06:08.600
احكام منها ما هو ديانة ومنها ما هو حكم وقضاء قد تختلف في بعض المسائل مثال ذلك طلق الزوج زوجته. ثم جحد ذلك ولم يكن عند الزوجة بينة. القاضي ماذا

13
00:06:08.600 --> 00:06:38.600
يحكم به يحكم ببقاء النكاح وجوب بقاء المرأة مع الرجل. هذا من جهة طيب من جهة الديانة وليجب عليها ان تفتدي منه بالخلع قال وان لم يقصد شيئا اي اذا تكلم بالكلام ولم يقصد به معناه فحين

14
00:06:38.600 --> 00:07:08.600
لهذا هازل. طيب ما احكام الهازل؟ وبالنسبة لاحكام الله وبمثابة الجاد. كما في الطلاق الا اذا كان يفضي الى ابطال حق الغير. حينئذ لا يؤاخذ به الا اذا كان هناك بينة. القاعدة الحادية عشر

15
00:07:08.600 --> 00:07:38.600
من وجب عليه فرض هل يجوز له ان يتنفل بجنسه؟ مثال ذلك عليه قضاء من رمضان هل يجوز يصوم يوم عرفة؟ وهل يجوز له ان يصوم في شهر شعبان نقول ان كان الفرظ موسعا جاز له التنفل. واما اذا كان

16
00:07:38.600 --> 00:07:58.600
الفرض مضيقا لم يجوز له. فمن كان عليه اربعة ايام من شهر رمضان الماضي عند عشرين يوم من شهر رمضان الماضي. يوم جاء يوم عشرة قال انا اريد ان اصوم تطوعا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان

17
00:07:58.600 --> 00:08:28.600
الصوم في شعبان ايش نقول؟ ولا يجوز له ذلك. لماذا؟ لان الفرض لم يعد وقته موسعا. بالتالي لا يجوز له ان يتنفل بصيام من جنس الصيام المفروض عليه ومثل هذا في الحج من وجد عليه

18
00:08:28.600 --> 00:08:58.600
حج ما يجوز له يتنفل. حج وجامع في اثناء حجه وجب عليه ان يقضي الحج فلما جاء السنة القادمة قال انا هذا حجي تنفل وسأؤخر حج القضاء يقول هذا الذي يعتبر بمثابة الواجب المضيق وبالتالي ما يجزئه. ومثله في الصلاة

19
00:08:58.600 --> 00:09:18.600
اذا لم يبق من وقت الصلاة الا مقدار قليل. باقي على اذان الظهر ست دقايق. يا الله تكفيه صلاة وهو لم يصلي الظهر بعد. قال انا اريد ان اصلي نافلة. يقول لا ما يجوز لك تصلي الفرض الان. لان الفرض هنا مضيق

20
00:09:18.600 --> 00:09:48.600
لكن لو بقي وقت كثير باقي ساعة الا ربع على اذان العصر. يمكن هو ان يتنفل. ومثل مسألة ما لو اقيمت الصلاة المفروضة. حينئذ اصبح واجبا مضيقا بالنسبة لي المصلين ومن ثم لا يجوز لهم ان يتنفلوا قال القاعدة

21
00:09:48.600 --> 00:10:28.600
الثاني عشر اذا وردت العبادة متنوعة يعني اه صور متعددة مختلفة جاز فعل العبادة باي نوع منها؟ طيب مثال ذلك في الاذان. والاقامة في اذان بلال تسمية الاذان بلا ترجيع وافراد الاقامة. وفي اذان ابي محذورة

22
00:10:28.600 --> 00:10:58.600
الاذان والاقامة مع وجود الترجيع في الاذان. ماذا نفعل؟ نقول يجوز في وجه بلا حرج. طيب ما هو الافضل؟ قال ظاهر كلامهم ان الافظل المداومة على نوع واحد وقال الشيخ بل فعل جميعها في اوقات. ينبغي

23
00:10:58.600 --> 00:11:28.600
ان يقال بان ما ورد في الشرع استحباب المداومة فيه على صفة فينبغي المداومة على تلك الصفة. مثل بلال مثل الاذان بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم ولازم صيغة واحدة. فنقول الافضل المداومة على هذه الصيغة. وان كانت الصيغة

24
00:11:28.600 --> 00:11:58.600
اخرى جائزة لان بلالا داوم عليها واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان مؤذنه ومثله في دعاء الاستفتاح لكن والناس اللي لكن اذا كانت العبادة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او اقرها

25
00:11:58.600 --> 00:12:28.600
تفعل على اوجه متعددة فحينئذ الافظل ان ينوع بينها مثل ركعات الوتر. مرة فعلها باحدى عشرة ومرة بتسع ومرة في سبع ومرة بخمس وبثلاث فحينئذ الافضل ان ينوع بينها. هل

26
00:12:28.600 --> 00:12:58.600
يمكن ان يجمع بينها مثال ذلك في دعاء الاستفتاح ورد سبحانك ورد اللهم باعد ورد وجهت وجهي فهل يمكن ان يجمع بينها؟ او نقتصر على واحد ونزل في التشهد التشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس يجمع بينها

27
00:12:58.600 --> 00:13:18.600
ونزلت في الاذان اذان ابي محظورة واذان بلال. نقول الافضل عدم الجمع. لانه لم يرد دليل بمشروعية الجمع. لما يجينا واحد يقول هذا اكثر في دعاء الاستفتاح ابجمع بينه ليكون اكثر. وهذا لم يرد في

28
00:13:18.600 --> 00:13:48.600
شرعا والافضل الاقتصار على ما ورد في الشرع. القاعدة الثالثة عشرة اذا وجد اثر لشيء معلوم احيل الحكم عليه دون غيره يمكن نصوغ هذا بصياغة اوضح فنقول اذا وجدنا اثرا

29
00:13:48.600 --> 00:14:38.600
ووجدنا علة فحينئذ نناسب الاثر لتلك العلة اذا لم توجد علة اخرى. مثال هل هذا وجدنا طيرا صيدا فيه سهم فالاصل ان موت الطير بسبب ذلك السهم. هنا وجدنا اثرا وهو

30
00:14:38.600 --> 00:14:58.600
هذا الطير ووجدنا معه علة وهو السهم. فحينئذ ننسب موت الطير الى ذلك السهم كيف نقول باباحته اذا لم يوجد معه علة اخرى؟ لكن لو وجدنا معه علة اخرى فحينئذ نتردد

31
00:14:58.600 --> 00:15:28.600
النسبة كمن وجد الصيد وعنده كلبان احدهما معلم والاخر غير معلم فحينئذ لا نحيي للحكم الى احد السببين حتى نتيقن الحال. ومثله من رمى بالسهم ثم وجدنا طيرا قد سقط في الماء ومعه اثر السهم. فيمكن ان يكون

32
00:15:28.600 --> 00:15:58.600
من السهم ويمكن ان يكون موته من الغرق. في حين اذ نمنع من لماذا؟ لاننا هنا وان وجدنا علتي باحة لكن وجدنا معها علة تحريم عندنا شخص قبل ان ينام

33
00:15:58.600 --> 00:16:38.600
داعب زوجته ثم نام فلما استيقظ وجد مللا فهل نقول هذا احتلام؟ فيكون من يجب عليه الغسل او نقول هذا مذي. ناتج عن المداعبة فنقول هنا وجد سبب يقتضي خروج المذي وحينئذ ننسبه اليه ومن ثم

34
00:16:38.600 --> 00:17:18.600
لا يجب الغسل وانما يجب الوضوء ويكون نجسا. القاعدة الرابع عشر اذا وجد شيء من احد اثنين لا تعلم عينه لحقهما. وفي بعض فروعها خلاف ازا وجد شيء مراد بالشيء هنا يعني سبب

35
00:17:18.600 --> 00:17:58.600
للحكم سبب للحكم. اذا وجد سبب الحكم من احد اثنين ولا يعلم عينه عين سبب الحكم هل هو من او من الثاني. فحينئذ ننسب الحكم الى هذين السببين يمثل له في مسألة النسب. اذا وجد مجهول نسب

36
00:17:58.600 --> 00:18:28.600
ادعاه اثنان ولم يكن لاحدهما بينة نسبناه اليهما وبالنسبة في مسألة الدعوة اختلف وجد عندنا سلعة ادعها رجلان وليست السلعة في يد احدهما وكان مع كل واحد منهما بينة. فحينئذ نقول

37
00:18:28.600 --> 00:19:08.600
يقتسمانها يجيب مثال اوضح نام اثنان في ثوب واحد البسها الاول ونام فيها ثم البسه الثاني ينام فيه. ثم بعد ذلك وجدنا اثر احتلام في ذلك الثوب الاول ولا الثاني. نقول يجب عليهما الغسل

38
00:19:08.600 --> 00:19:38.600
وجد سبب الحكم من احد اثنين لا يعلم عينه فحينئذ يلحق الحكم الاثنين ونزله عندنا اثنان سمع صوت ريح خرج من احدهما ولا يعلم من هو منه. كل منهما ينفيه عن نفسه

39
00:19:38.600 --> 00:20:08.600
في المذهب انه يجب عليهما ان يتوضأا. لماذا؟ لانه وجد سبب الحكم من احد اثنين لا يعلم عينه وبالتالي يلحقهما. وهناك من يقول بان الاصل هو الطهارة لا نحكم بارتفاع الطهارة بناء على وجود سبب لا نتيقنه

40
00:20:08.600 --> 00:20:48.600
القاعدة الخامسة عشرة اذا اهمل عصر اخر لم يلتفت اليه في تغييره. ولزم تغييره واصل او ظاهر. لعلنا ان شاء الله ان نتكلم عن هذه القاعدة. في لقاء اخر اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة. كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة

41
00:20:48.600 --> 00:21:08.600
ليردها الى دينها ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم انصر العلم بين اعراب الامة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

42
00:21:08.600 --> 00:21:16.800
