قضى المال وذهب الى الصين ورجع قال العامل انا اريد ان افسخ العقد قال كيف تفسخ العقد وانت قد اخذت مالي ووزعته بين الصينيين وانا لا اعرفهم ولا اعرف كيفية يتضمن ظررا فحين اذ يحرم الفسخ من اجل دفع هذا الظرر مسال زلك اتفق معه على ان يورد بضاعة من الصين ويكون الربح بينهما هذا عاقد ايش؟ شركة هذا عقد شركة لما الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب نيل العرب من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والخمسون قال المؤلف ترد الفسوق على دومي لا العقود الا على موجود ولو حكما. فسخ العقد انهاؤه وآآ الفسوخ قد ترد على الموجود وهذا هو الاصل كمن باع سيارة بالف دينار. ثم بعد يفسخ العقد بسبب عيب او بسبب اقالة فهنا فسخ ورد على موجود. وقد ترد الفسوخ على المعدوم ومن امثلة ذلك ما لو اجره بيتا لمدة سنة. فتلف البيت قبل مضي المدة بل قبل ابتداء المدة. فحينئذ ورد الفسخ على معدوم اخر ذهب الى الحديقة وجد شخصا يؤجر البعير ليركب عليه يؤخذ به نزهة. او المركب البحري فتلفت العين المستأجرة تلف البعير او تلف القارب قبل الركوب. فحينئذ ورد الفسخ على معدوم اما العقود فانها لا ترد الا على موجود. سواء كان موجودا حقيقة كما لو باعه السيارة. هنا باعك دبي ورد على موجود سيارة بين اعيننا. وقد يكون موجودا حقيقة كما في السيارة. وقد يكون موجودا حكما اه كما في السلم يقدم له الثمن على ان يدفع له خمسين صاعا بعد شهرين من التمر النوع الفلاني. التمر الان مفقود لكنه يحكم يقال عنه بانه موجود حكما القاعدة الستون قال المؤلف الفسخ في العقد الجائز العقد الجائزة الذي يجوز فسخه من قبل احد الطرفين ولو بدون رظا الطرف الاخر مثل عقد الوكالة يجوز لكل من الوكيل والموكل ان يفسخ عقد الوكالة فهذا عقد جائز الاصل ان ان العقود الجائزة يجوز فسخها. اذا لم تتظمن ظررا على احد من المتعاقدين كما في الوكالة التي لا ضرر فيها يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها لكن اذا كان الفسخ في العقد الجائز يتضمن ظررا اصل معهم ولا استطيع الذهاب اليهم ولو اتيت اليهم لم يصدقوني في ادعاء الشركة بيني بينك فحين اذ نقول الشركة عقد جائز لكن الفسخ هناك ضمن ضررنا على صاحب المال ومن ثم يحرم الفسخ قال الفسخ في العقد الجائز محرم. ان تضمن ظررا على من له فيه تعلق على من له فيه تعلق ولم يستدرك بنحو ضمان لم يستدرك الظرر بنحو ظمان فان امكن استدراك الظرر بطريقة اخرى فحينئذ نجيز الفسخ ولا نمنع منه. مثال ذلك وكيل في بيع الرحم قال استدان من فلان الف ووضعوا السيارة رهنا وقال فلان وكيلي يبيع السيارة متى حل الاجل ولم اسدد؟ قبل وقت الاجل باسبوع قام بفسخه فهنا الموكل فسخ الوكالة وعزل الوكيل الذي وكل في بيع الرهن فحينئذ يمكن استدراك الظرر الواقع على صاحب الدين بان يأمره الحاكم بالبيع او يبيع عليه. وفي هذه الحال تم الظرر وبالتالي اجزنا الفسخ في هذا العقد الجائز مع انه قد تضمن ظررا على من له فيه تعلق لكن امكن استدراك الظرر ومن امثلة ذلك ان يفسخ المالك عقد المضاربة فيقوم الان اشترى العامل سلعة سلع عروض تجارة اشتروا قطع قماش فبعد ان اشتروك على المالك انا اريد ان افسخ عقد الشركة وعقد الشركة عقد قال العامل يضيع حقي يضيع حقي فحينئذ نقول عامل بع من هذه الاقمشة ما تستوفي به حقك ما تستوفي به حقك تالي امكن استدراك الظرر بهذا الظمان. مثال اخر من العقود الجاهزة عقد الجعالة لو قال ان بنيت جداري فلك الف دينار لما ابتدأ بالبناء وقبل ان ينتهي البناء قال فسخت الجعالة الجعالة عقد جائز وانا اريد ان افسخها قال اعطني الجعالة التي وضعتها على العمل قال لم تكملي العمل بعدو فحين اذ نقول فسخ الجعالة هنا فسخ في عقد جائز يتضمن ظررا على العامل الذي له تعلق بهذا العقد ولكن يمكن استدراك هذا الظرر الظمان بالظمان فنعطي الاجرة المماثلة له القاعدة الحادية والستون من ولايته عامة اي تشمل العموم والجميع وهو الامام الاعظم. هل هو ولي؟ عن المسلم على مين او هو وكيل عنهم من هذه القاعدة متعلقة بالولايات. الوالي اي ولاية؟ هل هو وكيل عن المسلمين او هو ولي عليهم. قسم المؤلف اصحاب الولايات الى انواع صاحب الولاية العامة والامام الاعظم. وصاحب الولاية الخاصة مثل الوزراء وامراء المناطق صاحب القظاة ونواب القظاة فهؤلاء ولايتهم لهم ولاية. نبتدأ بمن ولايته عامة. وهو الامام الاعظم هل هو ولي او وكيل. قال المؤلف هذا مبني على مسألة خطأ الامام الاعظم. هل ديته في بيت المال او ديته على عاقلته في فقال ان قلنا خطأ الامام على عاقلته اي قرابته من العصبة فحينئذ يكون وليا يكون وليا على المسلمين. وان قلنا بان خطأ الامام في الحكم يلزم في بيت المال. فحينئذ نقول سبب لزومه انه وكيل عن يمين وبالتالي كان خطأه في بيت مالهم. ماذا يترتب على ذلك ان قلنا بان الامام الاعظم ولي فلا يصح له ان يعزل نفسه ولا يحق للناس ان يعزلوه وان قلنا هو وكيل فيجوز له ان يعزل نفسه. والصواب ان الولاية العامة قيام بامر الله. الامام صاحب الولاية العامة ليس قيامه بهذا الامر لمصلحة نفسه. وانما قيامه بهذا الامر يعتبر قياما بامر الله. ويدلك على هذا ان الولاية العامة تثبت بالقهر فلو استولى شخص على مقاليد الحكم في بلد ثبتت ولايته ووجب على الناس طاعته فهذا يدل على ان هذه الولاية قيام بامر الله. ليست نيابة عن المسلمين وكالة عنهم وليست مجرد ولاية من قبل نفسه. ويدلك على هذا ان قياس هذه الولاية على الرسالة فالرسول لا يعزل نفسه ولا ينعزل ولا يعزل لماذا لان هذه اه هذا امر من عند الله عز وجل. ولذا نقول بان صاحب الولاية لا العمامة العظمى لا يحق له ان يعزل نفسه ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ان يخلع القميص. وكذلك لا ينعز زل بموت من بايعه لو بايعه اصحاب الحل والعقد في زمان ثم بعد سنين مات اصحاب الحل والعقد لا يقال له بان من بايعك قد ماتوا. وبالتالي تنفسخ الولاية لو قلنا بانه وكيل لانتهت هذه الولاية بموت من بايعه. لانه وكيل عنهم ولكن الصواب ان هذه الايمان الولاية قيام بامر الله النوع الثاني من ولايته خاصة وهذا على انواع. النوع الاول نائب عن الامام نائب عن الامام ومن مثل هؤلاء الوزراء فالوزير نائب عن الامام ووكيل عنه. وبالتالي اذا مات الامام حينئذ ينعزل الوزير اذا عزل الامام الوزير انعزل لكن لو مات الامام حاليا عزل الوزير بموت الامام او لا ينعزل. قال كالوزير ان نزل بموته اي بموت الامام او ينعزل بعزله كما في الوكيل. وآآ جمهور اهل العلم على ان الامام يولي الوزير واهل الاعمال بناء على امامته وقيامه بامر الله. من ثم اذا مات صاحب الولاية لم ينعزل الوزراء لان ولايتهم ليست لذات الامام. وانما باعتباره قائما بامر الله عز وجل ومن ثم فالصواب انهم لا ينعزلون بموت الامام النوع الثاني من ولايته خاصة ينوب فيها عن المسلمين كالامير العام الذي ومثله اصحاب الولايات والمحافظ والمحافظون فهؤلاء هل هم وكلاء عن الناس؟ ام هم اصحاب ولاية ويترتب عليه مسألة هل ينعزلون بعزل الامام او لا؟ ومثل هذا القضاة مثل هذا القضاة هل هم وكلاء او اصحاب ولايات والصنف الاخر نواب القضاة نواب القضاة نواب القضاة وكلاء عنهم ينوبون عنهم في اه العمل. قال اما نواب القضاة فمن ولايته خاصة فهو بمثابة الوكيل فهو بمثابة الوكيل ومن امثلته من وكله القاضي بسماع شهادة من الشهادات قال رح اسمع شهادة فلان العاجز عن حضور المحكمة. في هذا الوقت عزل القاضي او مات القاضي فهذا الوكيل ولايته خاصة وبالتالي هو وكيل فاذا قلنا بانه وكيل الوكالة تبطل موت الموكل او عدم اهليته او بعدم استمرار ولايته اما من كانت ولايته عامة فحينئذ هل ينعزل موت من وكله من القضاة ومن امثلة هذا من كان غلي من قبل القاضي برعاية اموال القصر فهل هو وكيل؟ وبالتالي ينعزل بموت من وكله او عزله او هو صاحب ولاية قال واما من تصرف لمن تصرفه خاص فهذا على نوعين. الاول ان يوليه ما لك هذا واظح وكيل وبالتالي اذا مات المالك انتهت الوكالة الساني ان يوليه من له الولاية مثل ولي اليتيم وناظر الوقف. فولي اليتيم وناظر الوقف لا ينعزل بموت من له الولاية وهذا قد يسميه بعضهم تفويض السلطات وقد يسمى باسماء اخرى اكثر اهل العلم على ان جميع الولايات تنطلق من قبل الشرع وهذه الولايات تبتدأ اصالة بصاحب الامامة العظمى وهو الذي يفوظ في هذه الولايات ولانه يقوم بامر الشرع يقوم بامر الشرع. وهذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. واما بعضهم ان الولايات تنطلق من الناس او ما يسمونه بالشعب هذا ظن خاطئ اصل الولايات تنطلق من قبل الشرع ولذا قال تعالى ان الحكم الا لله. ومن ثم فاصحاب الولايات فا صاحب الولاية العظمى تنطلق ولايته من قيامه بامر الله عز وجل واذا لوحظ هذا المعنى حصل للناس خير وبركة كثيرة من جهات. الجهة الاولى انه تكون الولاية لا يه باب عبودية لله عز وجل يلاحظ الناس فيها امر الاخرة ومتى دخل صاحب الولاية مراعيا هذا الشأن فحينئذ ينطلق ومعه عقبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى والامر الثاني انه اذا انطلق الناس من هذا المنطلق لم يكن هناك منازعات حتى ولو كان عند صاحب الولاية العظمى نوع مخالفة للشرع الا ان بقية الناس لا ينازعونه حينئذ تبقى المخالفة من جهة واحدة ما اذا ظنوا ان الولاية منطلقة منهم فتحصل المنازعة من الطرفين. وبالتالي يحصل من الشر والفساد ما الله به عليم. القاعدة الثانية والستون العزل يثبت قبل العلم به على المذهب مثال هذا في الوكالة اذا عزل الموكل الوكيل فبمجرد العزل تثبت يثبت اه تنفسخ الوكالة ولو لم يعلم الوكيل بذلك ويستثنى من هذا الحاكم يعني صاحب الولاية التي صاحب ولاية القضاء والمودع فالاصل بقاء الوديعة بيده لا نقول بانه يتحول من كونه امينا الى كونه غاصبا لماذا؟ لان الاصل بقاء الامانة بالتالي لا تنعزل لا تنعزل الوديعة بل بمجرد العزل بل لا لا بد ان يعلم المودع ومثله الوكيل في القصاص. لو وكله في ان يقتص من فلان فذهب ليقتص منه قبل القصاص بعشر دقائق قال اشهدوا انني قد عزلت فلانا من الوكالة في القصاص فحينئذ وانا عفوت عنه. عفوت عن الجاني. لكن قيل لم يعلم بهذا فاقتص منه. في هذه الحال نقول لا يطالب لا يثبت لا يثبت القصاص على الوكيل قال المؤلف الا الحاكم. فان العزل يعني القاضي فان العزل في حقه لا يثبت الا بعد كعلمه ومثله المودع والوكيل في القصاص فان العزل لا يثبت في حقه حتى يعلم. ومن اما اذا اقتص الوكيل في القصاص بعد عفو الموكل لكون الوكيل في القصاص كان جاهلا غير عالم بالعفو فحينئذ لا يترتب على هذا الوكيل شيء ولا يقتص منه لكونه قد فعل ما يحق له فعله شرعا. وبالتالي لم يجب عليه ظمان ولا اه ولا قصاص. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا