﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
نبدأ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى

2
00:00:30.050 --> 00:00:54.400
ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فلا زال الكلام حول نواقض الوضوء. قال العلامة الشاطري رحمه الله

3
00:00:54.400 --> 00:01:22.700
الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل هذا الناقد دليله من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى او لامستم النساء. والملامسة في هذه الاية

4
00:01:22.700 --> 00:01:52.050
فسرها بعض الصحابة بانها الجس باليد. اي اللمس باليد. وفسرها بعض الصحابة بانها الجماع واخذ الامام الشافعي رحمه الله  برأي من قال انها الجس باليد اجتهادا لقوله سبحانه وتعالى في القرآن

5
00:01:52.050 --> 00:02:12.050
الكريم فلمسوه بايديهم في سورة الانعام. فدل على ان اللمس باليد فظاهر اللمس انه باليد. اذا هذا مستند في ان اللمس للمرأة الاجنبية ينقض الوضوء. والشافعية مذهبهم في هذا ربما يقال

6
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
قالوا عنه بانه اشد المذاهب. لان المذاهب الفقهية في هذه المسألة اختلفت على ثلاثة مذاهب. مذهب الاول من قال ان كل لمس ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة والمذهب الثاني قول من قال

7
00:02:32.050 --> 00:02:54.600
ان الذي ينقض الوضوء هو الجماع او المباشر الفاحشة. وهذا مذهب الحنفية. الجماع مباشرة الفاحشة والمذهب الثالث هو مذهب من فصل بين ما كان بشهوة فانه ينقض وما كان بغير شهوة فانه لا ينقض وهو مذهب ما لك

8
00:02:54.600 --> 00:03:09.850
واحمد نعم وان كان لهم تفاصيل فرعية في مذهبهم لكن هذا مذهبهم اجمالا. فعلى كل حال اشرت الى هذه المذاهب على غير العادة لان هذه المسألة مما يحتاج فيها الى

9
00:03:10.100 --> 00:03:37.550
معرفة بقية المذاهب. قال رحمه الله تعالى تقدم ان البشرة ظاهر الجلد والكبيران هما اللذان بلغا حد الشهوة عرفا عند ارباب الطباع السليمة فليس المراد بالكبر هنا البلوغ. وانما المراد بالكبر ان يبلغ الذكر حدا يشتهى فيه عند النساء

10
00:03:37.550 --> 00:03:56.150
من ذوات الطبع السليم وان تبلغ الانثى حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم. ثم بين لك ضوابط الشهوة فقال وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في

11
00:03:56.300 --> 00:04:17.500
المرأة وميل القلب في المرأة. واضح؟ قال بعض العلماء بالنسبة للشيخ الفاني يعني الشيخ الذكر يعني الشيخ الكبير في السن هذا قد لا يحصل له انتشار. واضح؟ فيكون حكمه حكم المرأة. اي يكتفى فيه بميل

12
00:04:17.500 --> 00:04:47.500
قلب يكتفى فيه بميل القلب. قال رحمه الله وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة والاجنبيان من ليس بينهما محرمية بنسب او رضاع او مصاهرة وبالتالي تفهم من هذا انه اذا وجدت المحرمية فانه لا نقض باللمس. سواء كانت المحرمية

13
00:04:47.500 --> 00:05:07.500
نسب والمحرمات من النسب سبع او محرمية رضاع والمحرمات من الرضاع سبع او محرمية مصاهرة والمحرمات سهرة اربع فمجموع المحرمات ثمانية عشر يرحمك الله. قال والمعنى ان الثالث من نواقض الوضوء تيقن

14
00:05:07.500 --> 00:05:36.250
التقاء بشرتي الذكر والانثى الاجنبيين الواضحين المشتهيين لذوي لذوي الطباع السليمة بلا حائل لا فرق بين اللامس والملموس هذا هو المعتمد في المذهب ويقابل المعتمد رأي هو مقابل الاظهر ان الذي ينتقض وضوءه هو اللامس دون الملموس. واضح؟ وهذا رأي

15
00:05:36.250 --> 00:05:56.250
يقابل الازهر قد يحتاج الى تقليده خاصة مثلا في آآ مسألة الطواف عندما يطوف حول البيت واضح؟ فقد يبتلى ان امرأة تلمسه في اثناء الطواف فيحتاج ان يقلد هذا القول ان الذي ينتقد هو وضوء لامس وليس

16
00:05:56.250 --> 00:06:16.250
الوضوء الملموس. نعم. قال رحمه الله فلا يمنع النقض الصبا. واضح؟ لا يمنع النقض الصبا المقصود بالصبى هنا ما كان دون البلوغ فوق آآ ما كان دون البلوغ وفوق حد الاجتهاد لان الصغير

17
00:06:16.250 --> 00:06:41.600
لا يشتهى هذا لا ينقض اصلا. تمام؟ قال فلا يمنع النقض الصبا. اي لمس الصبي من قبل امرأة ينقض الوضوء محله اذا كان هذا الصبي يشتهى ولمس الصبية من قبل الرجل ينقض الوضوء. محله اذا كانت هذه الصبية تشتهى. اما اذا كان هذا الصبي او هذه صبية صغيرة او

18
00:06:41.600 --> 00:07:01.600
لا يشتهى. تمام؟ فهذا لا ينقض مسه. تمام؟ كما قال لا ينقض لمسه كما مر معناه تقريره قبل قليل. قال فلا الا يمنع النقض الصبا ولا العنة ولا العنة اي اذا كان الرجل عنينا وهو الذي آآ

19
00:07:01.600 --> 00:07:21.600
يعجزوا عن آآ هذه الامور التي تتعلق بالنساء. فلمس فانه ايضا لا يحصل النقض. قال ولا الاكراه اي لو وحصل لمسون باكراه. واضح؟ فان هذا لا يمنع النقد بل نقول ان الوضوء انتقض. قال ولا الموت. واضح؟ فلمس

20
00:07:21.600 --> 00:07:41.600
ميتة ايضا ينقض الوضوء. كما ان لمس الميت ينقض الوضوء. قال وينتقض الحي فقط هذا اذا بالاخير اي ان الحي الرجل الحي الذي لمس ميتة تمام ينتقض وضوء الحي فقط اما الميت هذه لا ينتقض

21
00:07:41.600 --> 00:08:01.600
بمعنى انها لو كانت قد وظأت وغسلت لا يجب اعادة الوضوء لها او اعادة التغسيل لها. واضح؟ فينتقد بالنسبة للمس الميت ينتقض وضوء الحي فقط. كذلك العكس. المرأة المتوضئة اذا لمست رجلا ميتا قد

22
00:08:01.600 --> 00:08:21.600
وظئ تمام فان هذا الميت الذكر لا يجب علينا اعادة الوضوء له. لكن هذه التي لمسته هي التي انتقض وضوء هذا المقصود. قال رحمه الله تعالى وينتقض الحي فقط ولا شلل العضو اللامس ولا الملموس. يعني حتى لو حصل

23
00:08:21.600 --> 00:08:41.600
امس بعضو اشل او حصل اللمس لي عضو اشل في الحالتين ينقص. يعني سواء كان اللمس عضو اشن او كان اللمس لعضو اشن في الحالتين ينقص. قال رحمه الله تعالى والحق بالبشرة لحم

24
00:08:41.600 --> 00:09:06.400
سمعني واللسان لا الشعر تمام؟ والسن والظفر. والحق بالبشرة لحم الاسنان. اي اذا حصل اللمس للحم الاسنان وهو اللحم الذي حين بدت عليه الاسنان فانه ينقض الوضوء. ولو حصل اللمس باللسان فانه ينقض الوضوء. قال

25
00:09:06.400 --> 00:09:29.400
الشعر اي فلمسه لا ينقض الوضوء. ولا السن فلمس السن لا ينقض الوضوء. ولا الظفر فلمس الظفر لا ينقض الوضوء ان هذه الثلاثة التي هي الشعر والسن والظفر لا يلتذ بلمسها وانما يلتذ بالنظر اليها. واضح

26
00:09:29.400 --> 00:10:00.050
ولذلك استثني فقال لا الشعر والسن والظفر والحق ابن حجر بها ايضا والحق ابن حجر بها ايضا الضمير في قوله بها يعود الى ماذا يعود الى ماذا؟ بالبشر. يعود الى الشعر والسن والضفر. ها انتبه معي. الضمير في قوله بها يعود الى الشعر والسن والضفر

27
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
قال والحق ابن حجر بها ايضا باطن العين. على هذا الكلام. باطن العين ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. واضح وليك ابن حجر نص على هذا في التحفة فقال لا باطن العين فيما يظهر لانه ليس مظنة للذة للذة اللمس

28
00:10:20.500 --> 00:10:43.350
في ابن حجر صرح في التحفة ان باطن العين ليس مظنة لذة اللمس. اذا لا ينقض. تمام؟ اذا قوله هنا والحق ابن حجر بها بها يعود الى ما لا ينقض لمسه. ما هو الذي لا ينقض لمسه؟ الذي هو الشعر والسن والظفر. اذا الضمير في قوله

29
00:10:43.350 --> 00:11:03.350
عودوا الى ما استثناه في قوله لا الشعر والسن والظفر لا الى البشرة. واضح؟ لا الى البشرة. فهمتم هذا ولا لا؟ تفضل اه هنا اه نفهم من هذا كأن الشافعي فلما فرض او استثنى من هذه الاشياء اه يعني

30
00:11:03.350 --> 00:11:23.350
ان هذه الاشياء مما لا يدل اه يتلذذ بها نعم لمسها. نعم. كأن اشرف اي اه رأيي هذا ما لا هنالك فرق بارك الله فيك هذا سؤال مهم احسنت هذا السؤال. عندنا

31
00:11:23.400 --> 00:11:51.450
في اصول الفقه تعريف للسبب. فعندما نعرف السبب نقول السبب ما هو؟ وصف ظاهر منذ واضح؟ وصف ظاهر منضبط يعرف يعرف الحكم. واضح؟ لابد ان يكون السبب وصفا ظاهرا لا خفيا. واضح؟ ولابد ان يكون ظاهرا

32
00:11:52.000 --> 00:12:14.650
لا باطننا ولذلك لا يصلح ان نقول ان سبب وجوب النفقة هو المحبة. لماذا؟ لان المحبة باطنية. واضح لكن نقول ان سبب وجوب النفقة هو القرابة فالقرابة هذا اب يجب ان ينفق على اولاده

33
00:12:14.700 --> 00:12:37.700
سواء احبهم لم يحبهم ما لنا علاقة. فلا نعلق الاحكام بالاسباب الخفية. وانما نعلقها بالاسباب الظاهرة ولابد ان نعلق الاحكام بالاسباب المنضبطة. لا بالاسباب الغير منضبطة فنقول مثلا ان سبب الترخص بقصر او جمع هو السفر

34
00:12:37.800 --> 00:12:57.800
وليس هو المشقة. لماذا؟ لان المشقة تختلف باختلاف الناس. وتختلف باختلاف الازمنة وتختلف باختلاف الاحوال وتختلف باختلاف الامكنة واضح فقد يكون السفر شاقا على الشيخ الكبير والمرأة ليس شاقا على الشاب. واضح؟ فلا

35
00:12:57.800 --> 00:13:19.200
نعلق سبب الترخص بالمشقة. وانما نعلق بامر ايش؟ بامر منضبط. منضبط. واضح ولا لا؟ امر الشهوة لما كان يتفاوت فيه الناس. واضح؟ لا يصلح ان يكون هو السبب في النقض. واضح؟ هذا يشكل على من

36
00:13:19.200 --> 00:13:42.250
من الفقهاء من المذاهب الاخرى اننا نفرق بين لمس بشهوة ولمس بغير شهوة. نقول ان الاصل في الاسباب ان تكون امور اوصافا ظاهرة منضبطة تعرف الاحكام لا ان تكون امورا خفية ولا ان تكون امور متفاوتة يتفاوت فيها الناس. واضح؟ هذا يشكل عليهم

37
00:13:42.650 --> 00:14:00.050
فالقول الذي قالوا به وان ظهر في الظاهر ان له وجاهة لكننا اذا قررنا او اذا راجعنا ما قرض في اصول الفقه نجد انه لا يستقيم والمقرر في اصول الفقه. اذا تقرر هذا فان الشافعية

38
00:14:00.250 --> 00:14:23.250
قالوا ان السبب في النقض هو اللمس فاقاموا اللمس ولم ينظروا الى الشهوة لان اللمس وصف ظاهر منضبط. واضح وجعلوا وجعلوا او نزلوا المظنة منزلة مئنة. فكما اننا نقول ان النوم ينقض الوضوء. لماذا؟ النوم ينقض الوضوء

39
00:14:23.250 --> 00:14:45.550
لمظنة ان يخرج شيء. واضح؟ قالوا كذلك اللمس ينقض الوضوء لمظنة ان يخرج شيء. كان يخرج مدي على سبيل المثال قيمة هذه المظنة مقام المئنة التي هي ايش؟ اليقين. واضح؟ وهذا ليس في هذا فقط. ليس في هذا الناقد الذي هو اللمس حتى في ناقض النوم الذي مر

40
00:14:45.550 --> 00:15:10.100
حتى في ناقض الذي سيأتي وهو مس الفرج. واضح؟ فنزلت المظنة منزلة المئنة. واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهم لما جاءوا الى مسألة اذا جاءوا لما جاءوا الى مسألة الشعر والسن والضفر رأوا ان هذه اصلا ما ما يمتد بها بلمسها البتة والاية

41
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
جعلت اللفظ ايش؟ او لامستم النساء. فقالوا هذه تستثنى. واضح؟ ثم من هذه العلة الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه خصص عموم النص. فان النص في ظاهره يقول الله سبحانه وتعالى او لامستم النساء. والالف واللام

42
00:15:30.250 --> 00:15:55.000
في النساء تفيد العموم عموم النص يقتضي ان لمس كل امرأة ينقض الوضوء بما في ذلك المحارم عام وبما في ذلك الصغيرة التي لا تشتهى لان النص عام لكن الامام الشافعي قال يجوز ان يستنبط من النص معنى اي علة تخصص النص

43
00:15:55.250 --> 00:16:15.250
لكن لا يجوز ان يستنبط من النص علة تبطل النص. واضح؟ فهنا ما العلة التي تستنبط النصب قال العلة هي مظنة الشهوة. المحارم لسنا في مظنة الشهوة. اذا استثني المحارم. الصغير

44
00:16:15.250 --> 00:16:40.600
التي لا تشتهى ليست في مظنة الشهوة. اذا تستثنى غيرهن يعني على سبيل المثال لمس عجوز شوهاء واضح؟ قال ينقض الوضوء. طيب هذه ليست في مضينة الشهوة نستصحب حكم انها كانت في مظنة الشهوة. قبل ان تكون عجوزا كانت شابة فنستصحب حكم الشباب. واضح

45
00:16:40.600 --> 00:17:03.500
ونغلب جانب الاحتياط فهمت ولا لا؟ فهم لهم يعني الشافعية طبعا عندما اشرحوا احاول انني اشرحه باختصار. لكن لو اردنا ان ان ان نستطرد في تعليله اقوالهم يوجد ما يسند اقوالهم. واضح ولا لا؟ فقال هنا رحمه الله والحق ابن حجر بها اي بالشعر

46
00:17:03.500 --> 00:17:24.850
والسن والدفن باطن العين والعظم الذي ظهر ها والعظم الذي ظهر اي فلا ينتقض الوضوء بمسه على سبيل المثال لو قطعت يدو امرأة فظهر عضمها فلمس رجل ذلك العظم فلمس رجل ذلك العظم الذي

47
00:17:24.850 --> 00:17:44.150
في ظهر فان وضوءه لا ينتقض. واضح؟ لنفس العلة يعني واذا كنا نقول في لمس السن انه لا ينقض الوضوء والسن عظم كما في الحديث. فكذلك هذا العظم لمسه لا ينقض الوضوء. تمام؟ قال وخالفه الرملي

48
00:17:44.150 --> 00:18:03.950
فيهما اي ان الرملي خالفه في باطن العين فقال ينقض الوضوء وفي العظم فقال ينقض الوضوء واضح؟ والشيخ الخطيب وافق الشيخ ابن حجر في مسألة العظم فقال ان لمس العظم لا ينقض الوضوء

49
00:18:04.250 --> 00:18:24.250
تمام الخطيب الشربيني قال ان لمس العظم لا ينقض الوضوء. موافقا الشيخ بن حجر. تمام؟ وقال ان لمس باطن العين ينقض الوضوء موافقا معتمدة الرملي وطبعا يعني نكون موافقا تجوزا والا فالخطيب الشربيني اصلا هو في طبقة شيوخ

50
00:18:24.250 --> 00:18:40.200
شيخ بن حجر وفي طبقة شيوخ ايضا الشيخ الرملي تمام في يعني هو شيخ للاثنين. واضح؟ وانما نقول وافق هذا وافق هذا من باب من باب التجوز. ثم قال رحمه الله تعالى

51
00:18:40.200 --> 00:19:00.400
ولا ينقض البعض المنفصل الا اذا كان فوق النصف الان تأتي مسألة نفترض ان رجلا قطعت يده في حد السرقة او ان امرأة قطعت يدها في حد السرقة فجاء شخص متوضئ

52
00:19:00.450 --> 00:19:18.000
نفترض جاءت امرأة متوظئة فلمست هذه اليد المقطوعة لرجل او جاء رجل متوضأ فلمس هذه اليد المقطوعة لامرأة. هل ينتقض وضوء هذا المتوضئ او لا ينتقض؟ هنا السؤال. هل لمس

53
00:19:18.000 --> 00:19:36.850
بعض كلمس الكل اولى قال لك ولا ينقض البعض المنفصل الا اذا كان فوق النصفين. عند ابن حجر اي اذا كان فوق نصف البدن عند ابن حجر. هنا ينقص فان كان دون نصف البدن

54
00:19:37.050 --> 00:19:58.000
لا ينقض. ومستنده في هذا انه اذا كان فوق نصف البدن فانه يكون الغالب. والقاعدة تقول ان الحكم اغلب واضح ولا لا؟ بخلاف ما كان دون النصف. فان لمسه لا ينقض الوضوء. تمام؟ قال او اطلق عليه الاسم عند الرمل

55
00:19:58.000 --> 00:20:18.050
العلامة الرملي نظر هل هذا الجزء يطلق عليه انه امرأة او لا يطلق عليه انه امرأة فاذا كان يطلق عليه انه امرأة حكمنا بنقض الوضوء. واذا كان لا يطلق عليه انه امرأة نحكم بعدم نقض الوضوء. واضح؟ فذاك نظرة الى اطلاق الاسم وذاك

56
00:20:18.050 --> 00:20:44.650
النظرة الى ان الحكم للاغلب. تمام؟ ثم قال رحمه الله ولو اخبر عدل. والمراد بالعدل هنا عدل الرواية وهو البالغ العاقل المسلم الموصوف بانه عدل واضح؟ اي بانه ليس فاسقا. تمام؟ وان كان هنالك ما يسمى واسطة تذكر في كتاب النكاح

57
00:20:44.850 --> 00:21:02.800
لكن عدل الرواية هذا لا يشترط فيه الحرية ولا يشترط فيه الذكورة. واظن اني ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي فقال ولو اخبر عدل بالتلاقي انتقض الوضوء عند ابن حجر وخالفه الرملي

58
00:21:03.200 --> 00:21:29.000
اخبرتكم في الدرس الماضي ان الشيخ بن حجر قال لو اخبره عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه وان الشيخ ابن حجر نظر في هذا الى مسألة مرت في باب المياه معنا في المقدمة الحضرمية انه لو اخبرك عدل بان هذا الماء تنجس وجب عليك ان تأخذ بخبره

59
00:21:29.700 --> 00:21:52.450
واضح؟ فاخذ هذا الحكم من تلك المسألة وعداه الى هاتين المسألتين. تمام؟ واما العلامة الرملية فاستصحب الاصل وهو بقاء الطهارة وعدم النقض سواء اخبرك عدل بخروج خارج بخروج ناقض او اخبرك عدل بحصول لمس

60
00:21:52.450 --> 00:22:10.700
وهذا قد يحصل احيانا مثلا انسان يذهب الى سوبر ماركت وعندما يناول المال او عندما يأخذ الفاتورة او شيء ربما تحصل يحصل تلامس بالاصابع فيخبرك شخص حصل تلامس ها فانتقض الوضوء وانت لا

61
00:22:10.700 --> 00:22:30.700
تتذكر هذا فهل تستصحب بقاء الطهارة؟ او تأخذه او يجب عليك ان تأخذ بقول هذا العدل؟ هذا محل خلاف. فعند الشيخ بن حجر يجب عليك ان تأخذ بقول العدل. وعند الشيخ الرملي يقول لك تستصحب بقاء الطهارة لان الاصل

62
00:22:30.700 --> 00:22:50.750
عدم الانتقاض. واضح؟ فقال هنا ولو اخبر عدل بالتلاقي انتقض الوضوء عند ابن حجر وخالفه الرملي قال الرابع مس قبل الادمي او حلقة دبره ببطن الراحة او بطون الاصابع. المراد طبعا

63
00:22:50.750 --> 00:23:09.450
دليل هذا من السنة النبوية قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ في رواية من مس فرجا بالتنكير فليتوضأ في من مس ذكره فليتوضأ. في رواية اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ

64
00:23:09.650 --> 00:23:30.000
واضح والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه فسر رواية الافظاء بانها ما كان ما كان المس فيها بباطن الكف وبطون اصابع في هذا الموضع من هذه المسائل يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكر الفقهاء ان

65
00:23:30.050 --> 00:23:51.450
قول الامام الشافعي حجة في اللغة. اي اذا فسر حديثا فان قوله مما يحتج به في اللغة العربية قال هنا آآ المراد بباطن طبعا من باب الاطلاع. مذاهب العلماء في هذه المسألة مختلفة. فمن العلماء من قال ان اللمس

66
00:23:51.450 --> 00:24:12.450
ان مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا واضح؟ اي سواء كان بشهوة او لم يكن بشهوة. ومنهم من قال لا ينقض الوضوء مطلقا واضح وهذا خارج المذاهب الاربعة انه لا ينقض الوضوء مطلقا. تمام؟ ومنهم من قال

67
00:24:12.500 --> 00:24:32.500
نفصل بين مسه بشهوة فينقظ ومسه بغير شهوة فلا ينقظ. ومنهم من حمل احاديث الامر بالوضوء على الاستحباب وقال هو لا ينقض لكن يستحب الوضوء. لماذا؟ لحديث انما هو بضعة منك

68
00:24:32.500 --> 00:24:49.500
واضح؟ في الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره ايتوضأ؟ قال لا انما هو بضعة منك. فعلى كل حال هذه الاحاديث بعضها يعني هذا الحديث انما هو بضعة منك اجيب عليه

69
00:24:49.500 --> 00:25:09.500
بانه منسوخ اجيب عليه بانه ضعيف. اجيب انه في حالة التعارف يقدم الحديث الناقل عن الاصل. على الحديث الذي يبقي واضح ولا لا؟ حديث انما هو بضعة منك باق على الاصل. حديث اذا مس احدكم فرجه فليتوضأ ناقل عن الاصل. والقاعدة

70
00:25:09.500 --> 00:25:29.500
تقول انه اذا تعارض حديثا احدهما ينقل عن الاصل والاخر يبقي على الاصل فاننا نأخذ بالناقل عن الاصل من باب الاحتياط. وعلى كل حال هي المسألة يعني خلافية طويلة مشهورة في الكتب لكن مذهب الشافعية ما قرره الشارح

71
00:25:29.500 --> 00:25:49.500
احمد بن عمر الشاطري في هذا الكتاب. فقال رحمه الله المراد ببطن الراحة وبطون الاصابع ما يستتر عند ووضع احدى الراحتين على الاخرى مع تحامل يسير اي مع ضغط اي مع ضغط يسير. فلا تدخل رؤوس

72
00:25:49.500 --> 00:26:07.350
الاصابع فلا تدخلوا رؤوس الاصابع اي فلا يحصل النقض اذا حصل المس برؤوس الاصابع قال وما بينهما ها فلا نقض اذا حصل المس بما بين الاصابع بهذا. تمام؟ قال وحروفها اي فلا نقضي

73
00:26:07.350 --> 00:26:27.450
اذا حصل المس بحرف اليد. واضح؟ قال وحرف الكف. تمام؟ بحروفها اي حروف الاصابع ايضا هنا وحروف اليد هنا واضح كل هذا لا نقضى؟ لا نقضى به. ولذلك يقال انه لو بال شخص واضعا ذكره بين اصبعيه

74
00:26:27.450 --> 00:26:47.450
فان وضوءه ينتقض لانه بال. تمام بارك الله فيكم. ينتقض لانه بان. تمام؟ ليس لان ليش؟ لانهم لسه فرقة قال والمعنى ان الرابع من نواقض الوضوء مس الشخص ولو خنت

75
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
جزءا من قبل ادمي واضح. تمام. جزءا من قبل ادمي واضح. لما قال واضح حذاقين. اخرج به ما لو كان خنثى مشكل. فانه لا ينتقض الوضوء. لاحتمال ان يكون ذاك الذي مس

76
00:27:07.450 --> 00:27:37.350
زائدا والاصل بقاء الطهارة وعدم النقض. تمام. قال او حلقة دبره والمراد بها ملتقى ببطن الراحة او بطون الاصابع. ثم قال وينتقض الماس فقط. دون المموز دون الممسوس. الماس الذي مس هو الذي ينتقض. اما الممسوس فلا ينتقض وضوءه. قال وينقض ما

77
00:27:37.350 --> 00:27:59.350
قطع من الذكر ان بقي اسمه وينتقض وينقض ما قطع من الذكر ان بقي اسمه. يعني لو قطع جزء من الذكر. والمراد الجزئي هنا جزء من الذكر وليس الجلد التي يقطعها الخاتم عند الختان. تلك الجلدة التي يقطعها الخاتم

78
00:27:59.350 --> 00:28:14.400
عند الختان لا نقضى كما سيأتي في كلامه. واضح؟ انما المراد هنا اذا قطع جزء من الذكر. تمام؟ فهذا الجزء الذي قطع. اذا مسها هل ينتقض الوضوء او لا ينتقض؟ قال بشرط

79
00:28:14.850 --> 00:28:34.850
اذا بقي الاسم مفهومه انه اذا لم يبق الاسم اي فلا يسمى ذكرا لا يطلق عليه ذكر فانه لا نقض بمسه. قال وينقض ما قطع من الذكر ان بقي اسمه. ومحل الجد اي ومحل القطع. اي لو قطع

80
00:28:34.850 --> 00:28:56.450
الذكر فموضع الذكر المقطوع. تمام؟ في جسم الانسان هذا ينقض مسه ايضا. تمام؟ قال اما قطع من الختان. تمام؟ لا ما قطع من الختان. عندكم هكذا من الختان او من الخاتين؟ من الختان. كلكم ها؟ ها؟ لا ما

81
00:28:56.450 --> 00:29:28.850
احسنت هل الجملة هذي تحتاج يعني اصلاح لا ما قطع في الختان هذي عندك ايش يا دار المنهاج صح نعم ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى تنبيه قلت لكم في بداية الدروس ان معنى كلمة تنبيه ان يذكر الشيء تفصيلا بعد ذكره اجمالا. لو لاحظت انه

82
00:29:28.850 --> 00:29:51.650
عندما ذكر الناقضة الثالثة والناقض الرابع ذكر بعض الفروق بينهما لكن نثرها نثرا. الان سيرتبها ترتيبا واضحا للقارئ. فقال تنبيه علم مما مر ان المس يخالف لمسة في ثمانية امور

83
00:29:51.750 --> 00:30:15.500
احدها في ثمانية امور احدها تمام؟ حتى يكون بدل. احدها. تمام؟ انه ينتقد الماس دون الممسوس. هذا في النقد الرابع بماذا؟ لان الممسوس لم يهتك حرمة غيره اما الماس هتك

84
00:30:15.650 --> 00:30:41.750
حرمة الممسوس واضح ولا لا؟ فقال ينتقض الماس دون الممسوس. بخلاف اللمس فانه ينتقد به اللامس والملموس اي على الظاهر اي على الاظهار المعتمد في المذهب هذا الفرق الاول. تمام؟ يعني في لمس الرجل للمرأة ينتقض وضوء هذا ووضوء ذاك. تمام؟ لكن في لمس المرأة

85
00:30:41.750 --> 00:31:06.500
مثلا لفرجي صغيرها. تمام؟ ينتقض وضوءها فقط دون وضوء الصغير. تمام؟ واحد اثنين ثانيها انه لا يشترط في المس اختلاف النوعين ذكورة وانوثة اي في الناقد الرابع لا يشترط اختلاف النوع فقد يحصل بين ذكر وذكر كاب مع ابنه مثلا

86
00:31:06.500 --> 00:31:28.800
او بين انثى وانثى كأم مع ابنتها مثلا قال بخلاف المس فلابد فيه من اختلاف الجنسين فيكون بين ذكر وانثى. قال ثالثها ان المس قد يكون في شخص واحد الذي هو الناقد الرابع. صح؟ فيمس الانسان فرج نفسه

87
00:31:28.850 --> 00:31:52.950
بخلاف اللمس فانه لا يكون الا بين اثنين. تمام؟ قال ورابعها ان المس لا يكون الا ببطن الكفين بخلاف المس في خلاف اللمس فانه يكون باي جزء من البشرة. ولو كان في الوجه او في اليد او في غير ذلك. طيب. سادسها

88
00:31:53.700 --> 00:32:18.750
ان مس الفرجين المباني ينقض اذا بقي اسمه كما قلنا هنا الخامس ان المس لا يختص بالاجنبيين بخلاف اللمس ولذلك المس الذي هو الناقض الرابع مس الفرج هذا حتى لو كان بين المحارم كما مثلناه قبل قليل بين الام وصغيرها مثلا

89
00:32:18.750 --> 00:32:41.950
تمام؟ قال بخلاف اللمس فانه لا ينقض اذا كان بين المحارم. فلو مس فلو لمس الانسان امه اخته ابنته فان الوضوء لا ينتقض قال سادسها ان مس الفجر المبان لا ينقض اذا بقي اسمه. تمام؟ حيث قال لك هنا قال

90
00:32:41.950 --> 00:32:56.850
ينقض ما قطع من الذكر ان بقي اسمه بهذا الشرط. هذا في الرابع. اما في الثالث تقدم خلاف. قال بخلاف لمس العضو تقدم خلافة عند الشيخ ابن حجر اذا كان اكثر من النصف

91
00:32:57.500 --> 00:33:10.600
اذا كان اكثر من نصف ينقض صح؟ وعند الشيخ الرملي اذا اطلق عليه الاسم. صح؟ فلذلك قال لك بخلاف لمس العضو المبان اي ففي ذلك الخلاف الذي مر قبل قليل

92
00:33:11.150 --> 00:33:32.650
ثم قال رحمه الله سابعها اختصاص المس بالفرجي بخلاف المس بخلاف اللمس فانه لا يختص بالفرش قال ثامنها ان المس لا يتقيد ببلوغ الشهوة. تمام؟ بخلاف اللمس. يعني لو ان المرأة

93
00:33:33.100 --> 00:33:57.050
مست فرق صغيرها الذي عمره شهر ينتقض وضوءها لكن لو ان الرجل لمس بنتان عمرها ثلاث سنوات مثلها لا يشتهى لا ينتقض وضوءه. واضح؟ ولذلك قال ثامنها ان المس الذي هو الناقد الرابع لا يتقيد ببلوغ الشهوة. بخلاف

94
00:33:57.050 --> 00:34:19.600
امسي الذي هو الناقد الثالث فانه يتقيد ببلوغ الشهوة فهم هذا ولا لا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى فصل هل تحبون ان نكمل في هذا؟ ولا نأخذ النحو او نأخذ النحو ونترك هذا؟ نكتفي لها. طيب نقف هنا والله اعلم

95
00:34:19.600 --> 00:34:28.271
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين