﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد مرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.850 --> 00:00:46.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:46.050 --> 00:01:15.250
فصل من انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء المراد بانتقاض الوضوء عدمه المراد بانتقاض الوضوء عدم الوضوء واضح او لا المراد بانتقاض الوضوء عدم الوضوء بمعنى اخر ان عدم الوضوء اعم من كون الوضوء موجودا وانتهى

4
00:01:15.400 --> 00:01:39.250
دوح لان الاصل في الانسان انه ولد محدثا تمام؟ يعني خرج الانسان من بطن امه الى الدنيا محدث هذا محدث مع انه ايش لم ينتقض وضوءهم من قبل لماذا محدث

5
00:01:39.400 --> 00:02:02.350
لماذا محدث؟ لانه لا يوجد له وضوء فهمتهم ولا لا؟ اذا المراد بانتقاض الوضوء عدمه وان لم يسبق له وجود. اي وان لم يسبق وضوء من قبل. فهمتم؟ اه قال المراد بانتقاض الوضوء عدمه. وان لم يسبق له وجود

6
00:02:02.900 --> 00:02:33.250
قال والمعنى انه يحرم على من ليس بمتوضئ ملابسته ملابسة فاعل يحرم يحرم ملابسته احد اربعة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله المعنى ان الاربعة الاشياء التي تحرم ملابسة احدها على من ليس بمتوضئ هي

7
00:02:33.750 --> 00:03:03.650
الصلاة فرضا كانت او نفلا او صلاة الجنازة الصلاة فرضا او نفلا. هذا اجماعا او صلاة الجنازة  هذا في قول عامة العلماء ان صلاة الجنازة يشترط لها يشترط لها الطهارة. يشترط لها الطهارة. يشترط لها الوضوء

8
00:03:04.450 --> 00:03:23.350
وقال بعض التابعين كالشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ان صلاة الجنازة لا يشترط لها الوضوء فيمكن للشخص ان يصلي صلاة الجنازة بلا وضوء. لماذا قال لان المقصود من صلاة الجنازة الدعاء

9
00:03:23.850 --> 00:03:45.700
والدعاء لا يتوقف على طهارة لكن هذا القول عد قولا شاذا فعامة العلماء على ان صلاة الجنازة لابد لها من الطهارة من الوضوء. تمام وايضا مما يشترط له الوضوء سجدة التلاوة

10
00:03:45.800 --> 00:04:16.900
وسجدة الشكر وخطبة الجمعة سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة ولذلك نقول بارك الله فيكم يحرم ولا تصحوا سجدة التلاوة او سجدة الشكر تمام؟ من محدث من محدث وكذلك خطبة الجمعة

11
00:04:17.800 --> 00:04:39.550
لا تصح من محدث لكن في خطبة الجمعة تنبهوا لمسألة وهو ان الذي لا يصح هو ان يأتي باحد اركان خطبة الجمعة الخمسة حال كونه محدثا فلو انه اتى باركان

12
00:04:39.700 --> 00:05:00.500
الجمعة الخامسة وبعد ان فرغ من الاركان الخمسة حصل له حدث فاستمر في الخطبة فان الخطبة صحيحة. فهمتم ولا لا؟ فالذي يشترط له الطهارة في خطبة الجمعة هو الاتيان باركان الخطبة الخمسة

13
00:05:00.750 --> 00:05:19.500
التي هي حمد الله تعالى في الخطبتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين وقراءة والوصية بالتقوى وفي الخطبتين وقراءة اية في احدهما والدعاء للمؤمنين في الثانية. نفترض انه مثلا في الخطبة الثانية

14
00:05:19.950 --> 00:05:39.350
آآ حمد الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واوصى بالتقوى وكان قد قرأ الاية في الاولى ودعا للمؤمنين كل هذا فعله بداية الخطبة الثانية. مثلا فعلوه باية الخطبة الثانية ثم في اثناء الخطبة الثانية احدث

15
00:05:39.850 --> 00:05:59.350
واضح ولا نقول لو انك تستمر الخطبة صحيحة تمام؟ لانك قد اتيت بالاركان في حالة ايش؟ في حالة طهارة فهم هذا ولا لا؟ واما اذا عرظه الحدث يعني حصل له الحدث قبل ان يأتي بالاركان

16
00:05:59.800 --> 00:06:23.100
فحينئذ يلزمه ان يذهب ويتوضأ ويعيد الخطبة من اولها. لا انه يبني على ما خطب. واضح؟ يعيد الخطبة من اولها. قال العلماء محل هذا محل هذا ان لم يستخلف غيره ليتم الخطبة. اما لو انه احدث

17
00:06:23.400 --> 00:06:46.850
طلب من شخص مباشرة ان يتم الخطبة فاتمها غيره فهذا يبني على ما خطب الاول. ايوه مثل الصلاة. كما انه لو احدث في الصلاة فخرج ليتوضأ واناب غيره ليكمل للناس صلاتهم فانه يبني على صلاة الاول لا انه ماذا؟ لا انه يعيد

18
00:06:46.850 --> 00:07:07.750
السرعة من اولها. فهمتم ولا لا؟ كذلك الامر في الخطبة ثم نقول ان الذي تشترط له الطهارة هو خطبة الجمعة دون غيرها من خطب  تمام فمثلا في خطبة العيدين لو انه خطب حال كونه محدثا فالخطبة صحيحة

19
00:07:08.400 --> 00:07:30.600
واضح وطبعا يعني في العيد في العيدين خطبتان يعني اولى وثانية. تمام؟ لو خطب الخطبتين حال كونه محدثا لا مشكلة تجزئ الذي الذي تشترط له الطهارة هو خطبة الجمعة. واضح؟ وقلت لك محل اشتراط الطهارة ان يأتي بالاركان الخمسة حالة

20
00:07:30.600 --> 00:07:55.000
كونه ايش؟ هذا كونه متطهرا. تمام؟ قال هنا المعنى ان الاربعة الاشياء التي تحرم ملابسة احدها على من ليس بمتوضئ هي. الصلاة فرضا كانت او نفلا او صلاة الجنازة ان لم يكن فاقد الطهورين او دائم الحدث. صح

21
00:07:55.050 --> 00:08:20.300
لان فاقد الطهورين له ان يصلي. ولو كان محدثا لم يجد ماعا ولا ترابا وكذلك دائم الحدث كصاحب السلس او المستحاضة فالمستحاضة يجب عليها ان تصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

22
00:08:20.550 --> 00:08:39.050
مع كونها مستحاضة فالصلاة واجبة عليها. مع كونها في حالة حدث او لا؟ ها في حالة حدث حدث مستمر. اذا المستحاضة وفاقد الطهورين تثنيان من تحريم الصلاة بجميع انواعها السابقة

23
00:08:39.100 --> 00:08:58.700
واضح؟ فلذلك نقول المستعاضة لو سألت حتى المستعاضة قالت انا اصلي الفرض فقط او اصلي الفرض والنفل؟ اقول لك ان تصلي الفرض ولك ان تصلي النفل ولك ان تصلي صلاة الجنازة ولك ان تسجدي سجدة التلاوة ولك ان تسجدي سجدة الشكر. واضح

24
00:08:58.700 --> 00:09:24.450
المستحاضة وفاقد الطهورين مستثنى من هذا المنع. فهمتم ولا لا؟ طيب. قال رحمه الله والطواف بالبيت اي ويحرم على المحدث حدثا اصغر ان يطوف بالبيت وذلك للحديث الذي رواه الامام الحاكم في مستدركه. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الطواف بالبيت

25
00:09:24.450 --> 00:09:47.350
صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام الطواف يشترط فيه الطهارة وهذا ايضا في قول المذاهب الاربعة بل هو قول عامة اهل العلم سواء كان هذا الطواف طواف فرض او طواف نفل

26
00:09:47.900 --> 00:10:14.500
قال رحمه الله تعالى ومس المصحف اي ويحرم على المحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف ان يمس المصحف  وتحريم مس المصحف علته التعظيم ولذلك يحرم مس المصحف سواء كان مسه سواء كان مسه مباشرة او كان مسه من فوق حائل

27
00:10:15.500 --> 00:10:38.750
واضح؟ حتى لو مس المصحف من فوق حائل فانه يحرم وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يمسه الا المطهرون وهذه الاية يستقيم الاستدلال بها اذا قلنا ان المراد ان المراد بها عموم المكلفين

28
00:10:39.150 --> 00:10:56.450
واضح؟ لا الملائكة فقط وهي وان كانت بلفظ الخبر الا انه خبر بمعنى الا انه خبر بمعنى النهي. الا انه خبر بمعنى النهي اذا تقرر هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث

29
00:10:56.500 --> 00:11:14.000
في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الامة بالقبول لا يمس المصحف الا طاهر والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام الا طاهر اي طاهر الطهارة الشرعية. اي من الحدث الاصغر والاكبر

30
00:11:14.450 --> 00:11:33.350
لان اللفظ اذا جاء فانه اذا جاع اللفظ في الشرع فانه يحمل على الحقيقة الشرعية والطهارة في الحقيقة الشرعية هي الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر. اذا لا يمس المصحف الا طاهر اي لا يمس المصحف الا

31
00:11:33.350 --> 00:11:55.500
من كان متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر اذا تقرر هذا فهذا دليل تحريم مس المصحف على المحدث والمصحف فيه ثلاث لغات. كسر الميم وفتح الميم وضم الميم يصح ان تقول مصحف

32
00:11:55.550 --> 00:12:17.250
مصحف مصحف والقاعدة في هذا الباب ان ما كان فيه ثلاث لغات فان الاولى منها لغة الفتح. لان الفتح اخف الحركات اخف من الكسر واخف من الضم يكون الاولى. المصحف. هذا الاولى

33
00:12:17.850 --> 00:12:37.000
والمصحفون او المصحف هنا هو ما كتب ما كتب من القرآن للدراسة. المصحف ما هو ما كتب من القرآن لايش؟ لاجل لاجل الدراسة. طيب يقول قائل ما كتب من القرآن لاجل الدراسة

34
00:12:37.150 --> 00:13:00.200
لما قال لاجل الدراسة تفهم ان هنالك قصد عند الكتابة هذا القصد هو الدراسة العبرة بقصد من؟ نقول العبرة بقصد الكاتب ان كان يكتب لنفسه او كان يكتب لغيره متبرعا

35
00:13:00.950 --> 00:13:22.350
يعني الكاتب عندما كتب ماذا قصد قصد الدراسة اذا هذا مصحف لكن لو انه عند الكتابة كتب قرآن مثلا في ورقة وكان المقصود بهذا القرآن هو ان يكون تميمة واضح؟ ان يكون تميمة

36
00:13:22.650 --> 00:13:42.500
فهل هذا كتب للدراسة او لا الجواب لا لم يكتب للدراسة اذا هذا يجوز للمحدث مسه لانه ليس ليس مصحفا في هذا الباب ليس مصحفا في هذا الباب. وان كان يسمى مصحفا في باب في باب اخر

37
00:13:42.600 --> 00:14:06.250
فمثلا في باب البيع يقول الفقهاء يحرم ان يباع المصحف لكافر ما المراد بالمصحف هناك عندما يقولون في باب البيع يحرم ان يباع المصحف لكافر المراد بالمصحف هناك ما كتب عليه قرآن ولو حرفا مطلقا. سواء بقصد الدراسة او بغير قصد الدراسة

38
00:14:06.350 --> 00:14:25.950
واضح لان العلة هناك الا الا يعرض المصحف للامتهان فكل ما كتب فيه قرآن ولو حرف ولو حرفا بقصد الدراسة او بغير قصد الدراسة يسمى مصحفا في كتاب ايش في كتاب البيع لكن هنا في هذا الموضع

39
00:14:26.000 --> 00:14:41.150
المصحف ما هو؟ ما كتب عليه قرآن او ما كتب من قرآن لاجل الدراسة. تفهم من هذا القيد ان ما كتب لا لاجل الدراسة هذا لا يسمى مصحف وبالتالي يجوز مسه او لا يجوز يجوز مسه

40
00:14:41.500 --> 00:15:02.900
طيب وقلت لك العبرة بقصد من؟ قصد الكاتب ان كان يكتب لنفسه او كان يكتب لغيره متبرعا فان كان يكتب لغيره استئجارا مثلا يعني مثلا جاء الي الاستاذ فجر وقال استأجرتك ان تكتب لي مثلا سورة ياسين

41
00:15:03.550 --> 00:15:19.600
واضح لتكون مصحفا او سورة الكهف تكون عندي اقرأها في كل جمعة واضح؟ وهذا قديما بارك الله فيك كانوا يكتبون بهذا الشكل لان المصاحف يعني كانت تستنسخ باليد ما ليست تطبع بالطباعة. فيأتي شخص مثلا منكم

42
00:15:19.600 --> 00:15:36.400
الى شخص كاتب يقول اكتب لي سورة الكهف حتى اقرأها مثلا في كل جمعة. او اكتب لي سورة البقرة او اكتب لي القرآن كله حتى اقرأ باستئجار باجرة فحينئذ العبرة بقصد من

43
00:15:36.450 --> 00:15:56.450
في حالة الاستئجار العبرة بقصد المستأجر. ها ليس الكاتب. واضح في حالة الاستئجار العبرة بقصد الامر الذي امر. تمام اما في حالة ما لو كتب لنفسه او كتب متبرعا فالعبرة بقصده هو الكاتب نفسه. تمام؟ فقال هنا ومس

44
00:15:56.450 --> 00:16:19.050
الصحفيين وجلده جلده اي ومس جلد المصحف المتصل به. انتبه معي المتصل به نفترض لو ان هذا مصحف هذا جلد المصحف. يحرم مسه على المحدث ايضا اذا كان في حالة اتصال فهذا يحرم مسه مطلقا

45
00:16:19.450 --> 00:16:40.900
بل واذا كان هذا الجلد قد انفصل واضح اصبح المصحف بلا جلد او غير جلد المصحف وهذا جلد قديم فهل يحرم مس هذا الجلد المنفصل او لا يحرم؟ قال رحمه الله وكذا المنفصل الذي لم تنقطع نسبته اليه

46
00:16:41.400 --> 00:16:58.500
يعني هذا الجلد المنفصل اذا اذا كان ما زال يسمى جلد مصحف بمعنى اخر انه لم يستعمل جلدا لكتاب اخر ما زال يسمى جلد مصحف فيحرم مسه حتى وان كان منفصلا

47
00:16:59.350 --> 00:17:21.050
واما اذا انقطعت النسبة بمعنى انه لا يسمى الان جلد مصحف كأن اصبح هذا الجلد يستعمل لكتاب اخر واضح؟ فحين اذ يجوز مسه للمحدث. قال رحمه الله وجلده المتصل به وكذا المنفصل

48
00:17:21.050 --> 00:17:41.300
ولما قال كذا اشار الى وجود خلاف في المسألة بان التعبير بكذا اشارة الى وجود الخلاف فثمة رأي اخر يقول ان مس الجلد المنفصل لا يحرم مطلقا سواء بقيت النسبة او انقطعت النسبة

49
00:17:41.550 --> 00:18:01.350
لكن هذا الرأي الذي ذكره هنا هو رأي العلامة الرملي رحمه الله تعالى. قال ومس المصحف وجلده المتصل به وكذا المنفصل اذا لم يكن اذا لم تنقطع نسبته اليه لما قال بارك الله فيكم مس المصحف

50
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
قوله مس المصحف يشمل ما لو ما لو كان المس النقوش والكتابة. ما هذه الاستاذات ينظرن الي او لا؟ تمام ما لو كان يمكن ان تقفنا حتى تنظرنا. اذا اردت تمام يوم يشمل هذا ما لو كان المس لمحل

51
00:18:22.050 --> 00:18:40.500
والنقوش هذا حرام. ويشمل كذلك ما لو كان المس للبياض الذي بين الاسطر هذا ايضا حرام. ويشمل ايضا ما لو كان المس للبياض الذي في الهوامش هذا ايضا حرام. واضح؟ اذا كل

52
00:18:40.500 --> 00:19:01.250
واضح سواء يعني لا لا يتوهمن شخص ان الذي يحرم هو مس ذات الكتابة فقط واضح؟ بل الكتابة وما بين السطور والبياض الذي في الهوامش. كل ذلك كل ذلك مسو يحرم. نعم

53
00:19:02.050 --> 00:19:26.500
قال رحمه الله وخريطته اي ومس خريطته اي ويحرم مس خريطة المصحف والخريطة هي الكيس الذي يوضع فيه المصحف عادة يكون قديما مصنوعا من جلد او مصنوعا من من قماش مثل قريب من هذا. اين

54
00:19:26.500 --> 00:19:42.750
هذا مثل هذا نعم احسنت مثل هذا. لو ترميلية حتى نعم مثل هذا يوضع فيه المصعد بهذا الشكل يوضع فيه المصحف هكذا ثم يغلق هكذا بهذا الشكل. واضح؟ لكن طبعا اكبر. واضح؟ هذي

55
00:19:42.750 --> 00:20:01.750
تسمى خريطة تمام؟ قال وصندوقه صندوقه اي صندوق يوضع فيه مصحف وعلاقتي العلاقة يشبه مثل هذا. اه شيخ عبدان هذا لو سمحت هذا الذي يعلق اه ارفع ارفع هذا مثل هذا الذي يعلق هذا يسمى علاقة

56
00:20:01.950 --> 00:20:28.950
شوف الفرق بين هذا هذا خريطة وهذا علاقة تمام هذا الذي يعلق هكذا في اليد يسمى ماذا؟ علاقة طيب هل تحريم مس هذه  الخريطة والصندوق والعلاقة تحريم مطلق تحريم مطلق او بشروط قال هنا اذا كان فيها اي محل التحريم اذا كان المصحف فيها. اي نعم. واضح

57
00:20:28.950 --> 00:20:48.950
تفهم من هذا انه لا يحرم مس الصندوق ولا يحرم مس العلاقة ولا يحرم مس الخريطة اذا لم يكن فيها المصحف فمحل التحريم اذا كان المصحف فيها. قال اذا كان فيها اي هذه الثلاثة

58
00:20:49.500 --> 00:21:09.650
تمام ثم قال طبعا مكتب عليه المصحف. نعم. هل يحرم ايضا اذا كان مثلا المصحف يوضع في صندوق مثل هذا الصندوق وهذا الصندوق ليس صندوقا معدا له لان هنالك شرط ثاني هو لم يذكره

59
00:21:10.000 --> 00:21:27.250
الشرط الثاني ان يكون هذا الصندوق مثلا معد للمصحف يعني يوجد احيانا مصاحف لها صندوق خاص. فاذا كان هذا صندوق معدل المصحف والمصحف فيه فهذا يحرم مسه. الصندوق يحرم مسه

60
00:21:27.350 --> 00:21:45.800
لكن اذا كان غير معد له مثل الطاولة في مكتب الموظف يوجد عليها مصحف تماما فيحرم مس المحاذي للمصحف فقط دون بقية الطاولة. يعني مثلا هنالك درج هذا الدرج فيه مصحف

61
00:21:45.950 --> 00:22:06.900
تمام؟ هذا الدرج ليس معدا في الاصل بوضع المصحف. واضح فالمحدث يحرم عليه مس ما كان محاذيا للمصحف فقط. دون غيره من اجزاء هذه الطاولة طيب نذكر ايضا مما يتعلق بهذا

62
00:22:08.400 --> 00:22:35.200
اذا كان المصحف يشتمل على تفسير فنقول يحل مسه بشرط ان يكون التفسير اكثر من القرآن. مم في هذه الحالة طيب ان كان القرآن اكثر  اذا كان القرآن مساويا للتفسير

63
00:22:35.850 --> 00:22:58.800
اذا شك ايهما اكثر فانه يحرم اذا في ثلاث حالات يحرم وفي حالة واحدة لا يحرم. متى لا يحرم؟ اذا كان التفسير اكثر يقينا حتى نخرج حالة ايش؟ الشك ونفس الكلام

64
00:22:58.850 --> 00:23:22.300
اذا كان هذا المصحف مع ترجمة القرآن مع ترجمة معاني القرآن واضح كثير من المصاحف الموجودة في بلادكم مثلا واضح؟ فهذه اذا كانت الترجمة اذا كانت الترجمة اكثر تمام فانه يحل مسها

65
00:23:22.500 --> 00:23:46.750
وايضا يحل حملها كما سيأتي. تمام؟ يحل مسها وحملها. اما اذا كانت اما اذا كان القرآن اكثر او مساويا تمام؟ او شك فلا وطبعا الغالب الان الغالب ان ترجمة المعاني اكثر. حتى الغالب ان التفسير اكثر

66
00:23:47.700 --> 00:24:10.400
بحث بعض بعض الفقهاء بحث بارك الله فيكم في المصاحف التي يكون في الوسط مصحف مصحف كاملا في الوسط في الهوامش يكون ماذا؟ التفسير او ترجمة تفسير بعض بعض الشيوخ يقول ان هذا يسمى مصحفا

67
00:24:10.700 --> 00:24:30.700
وبالتالي هذا يحرم مسه مطلقا. لا يتأتى في هذا التفصيل الذي ذكرته لكم. يقول لانه يسمى مصحف. وبعضهم ولعل هذا الاقرب والله اعلم انه يقول ان التفصيل السابق حتى في هذه السورة يتأتى يحصل. ولعل هذا الاقرب لان هذا لا

68
00:24:30.700 --> 00:24:52.400
ما يسمى مصحفا باطلاق واضح؟ لا يسمع انت لو قلت لشخص اذهب واشتري لي مصحفا وكلتك ان تشتري لي مصحفا ها فانه لا يتبادر الى ذهنه ان يشتري هذا الذي في هامشه التفسير او الذي في هامشه ترجمة معاني القرآن

69
00:24:52.600 --> 00:25:09.550
واضح؟ وربما حتى لو اشترى هذا لقلت له انا ما طلبت منك هذا. انا طلبت منك ان تشتري مصحفا اما هذا ترجمة معاني القرآن او هذا تفسير للقرآن واضح ولا لا؟ فعلى كل حال بارك الله فيكم الذي يظهر والله اعلم ان

70
00:25:10.400 --> 00:25:33.650
المصاحف التي يكون القرآن كاملا في الوسط والتفسير في الهوامش او ترجمة المعاني في الهوامش ان التفصيل السابق الذي ذكرته لكم يتناولها ايضا يشملها ايضا. فهم ولا لا؟ طيب تأتي معك تأتي هنا مسألة المصحف الالكتروني

71
00:25:33.650 --> 00:25:57.850
مصحف الكتروني يعني كثر النقاش فيها الظاهر والله اعلم انه لا يحرم لا يحرم مسهم لا يحوم مسهم اولا السبب الاول ان هذا لا يسمى لا يسمى مصحفا. لا يسمى مصحفا باطلاق

72
00:25:58.200 --> 00:26:19.200
يعني عند الاطلاق لا يتبادر للذهن ان هذا هو المراد لان هذا يسمى مصحفا بقيد الكتروني ولذلك نفس السورة السابقة التي قلتها لك لو وكلت شخصا ان يشتري لك مصحفا فاشترى لك مصحفا الكترونيا تطبيق المصحف مثلا

73
00:26:19.200 --> 00:26:37.050
واضح فانه فانه لا يكون ممتثلا للامر الذي امرته به. صح ولا لا؟ لان هذا ليس هو المراد عند الاطلاق الامر الثاني ان المصحف الالكتروني ليس كتابة حقيقية وانما هي ذبذبات

74
00:26:37.850 --> 00:27:02.800
تظهر ثم تزول بضغطة زر تظهر وبضغطة زر اخرى تزول وبالتالي هذه الذبذبات في ظهورها وزوالها تشبه انعكاس صورة المصحف في مرآة او في ماء فلو ان شخصا اخذ المصحف هكذا. وامامه مرآة

75
00:27:03.150 --> 00:27:28.150
واضح فانعكست سورة المصحف في المرآة. هل نقول يحرم عليك ان تمس المراح؟ لا. لا لماذا؟ لان هذه ليست كتابة حقيقية واضح وانما صورة ظهرت وتزول بخلاف ما كان كتابة حقيقية. ما كان نقوشا حقيقية. فهذا الذي يحرم هذا الذي يحرم مسه

76
00:27:28.700 --> 00:27:46.300
تمام هذا بالنسبة لمسألة المس ومحل هذا طبعا في المس اذا كان ايش؟ اذا كان المصحف مثلا مفتوح على الجوال يعني التطبيق مفتوح. تمام؟ واما بالنسبة لحمل المصحف فالامر اكثر يسرا

77
00:27:46.650 --> 00:28:02.850
لان هذا التطبيق لان هذا التطبيق ليس هو التطبيق الوحيد في الجوال فهو يشبه ما لو كان المصحف في حقيبة وكان يوجد امتعة اخرى ككتب او اقلام او نحو ذلك

78
00:28:02.850 --> 00:28:20.150
فحينئذ نقول هذه هذه الحقيبة اذا وجد مصحف ورقي يعني مع كتب ان قصد المصحف فقط حرم عليه  واما اذا قصد المتاع او اذا اطلق تمام؟ فانه لا يحرم عليه

79
00:28:20.600 --> 00:28:46.500
وكذلك حصل الخلاف اذا قصد المصحف والمتع تمام؟ طبعا الشيخ بن حجر يرى التحريم والعلامة الرملي يرى يرى عدم التحريم فهذا الهاتف فيه تطبيقات كثيرة ومنها تطبيق المصحف فيتأتى فيه الكلام في هذه المسألة. فالكلام في حمله ايسر. من الكلام في في مسه حال كون الشاشة مفتوحة على

80
00:28:46.500 --> 00:29:09.750
تطبيقي المصحف. اذا تقرر هذا فهنا ذكر بعد مسألة المس ذكر مسألة الحمل والدليل على تحريم الحمل هو قياس الاولى قال هنا وحمله اي اذا كان يحرم المس فان الحمل من باب اولى. لانه ابلغ من المس

81
00:29:09.950 --> 00:29:31.200
قال فان كان مع متاع تقدير الكلام فان كان المصحف مع متاع ولو نحو ابرة اراد رحمه الله تعالى ان يشير الى ان المتاع لا يشترط ان يكون كبيرا واضح؟ بل حتى ولو كان المتاع صغيرا مثل ابرة

82
00:29:31.300 --> 00:29:51.350
واضح؟ مثلا هذي الحقيبة فيها مصحف وفيها ابرة  فانه يأتي فيها التفصيل الذي سيذكره الان قال فان قصد المتاع فقط او قصد المتاع مع المصحف لم يحرم في هاتين السورتين

83
00:29:51.950 --> 00:30:10.150
او قصد المصحف وحده حرم او اطلق لم يحرم عند الرمل خلافا لابن حجر واضح؟ فالصور وكم فالصور اربع. طبعا الشيخ بن حجر رحمه الله يرى التحريم في ثلاث سور

84
00:30:10.850 --> 00:30:31.150
يرى التحريم في ثلاث سور يرى التحريم فيما لو قصد المصحف فقط ويرى التحريم فيما لو قصد المصحف والمتاع ويرى التحريم فيما لو اطلق ولم يقصد شيئا وانما يرى الجواز فيما لو قصد المتاع فقط

85
00:30:31.550 --> 00:30:49.750
واضح وقابله العلامة الرملي فرأى الجواز في ثلاث سور ومنع في صورة واحدة منع العلامة الرملي في صورة ما لو قصد المصحف فقط فقال اذا قصد المصحف فقط فهو حرام

86
00:30:50.100 --> 00:31:14.950
واما اذا قصد واما اذا قصد المتاع او قصد المصحف والمتاع او اطلق فانه لا يحرم واضح قال رحمه الله وكالصلاة نحوها كسجدتي الشكر والتلاوة وخطبة الجمعة فانهن يحرمن على من ذكر وقد قلت لك

87
00:31:15.000 --> 00:31:37.000
محل التحريم في خطبة الجمعة هو ان يأتي باحد اركانها الخمسة حال كونه محدثا اما لو اتى بها حال كونه متطهرا ثم حصل الحدث فانها تصح منه بسم الله ثم قال رحمه الله

88
00:31:37.950 --> 00:32:04.150
يحرم على الجنب ستة اشياء الجنب من اولج حشفته او قدرها في فرج او اولج فيه ذلك اذا حصل ايلاج منه او فيه او خرج له مني او خرج له عفوا

89
00:32:04.200 --> 00:32:27.600
بسم الله او خرج له مني موجب للغسل او خرج له مني موجب للغسل. قوله موجب للغسل هذا قيد فلو خرج منه مني لا يوجب الغسل فانه ليس جنبا كما لو خرج منه مني غيره

90
00:32:28.200 --> 00:32:52.800
وقد ذكرت لكم هذه المسألة من قبل فيمن جامع مثلا امرأة مكرهة فان هذه المرأة تكون في حالة جنابة بسبب الجماع فاغتسل وبعد ان اغتسلت خرج منها مني فان هذا المني الذي خرج منها ليس ليس منيها

91
00:32:53.250 --> 00:33:05.900
واضح ولا لا؟ بل مني من جامعها. اذا هل تكون هذه المرأة في حالة جناب الان او لا؟ لا ليست في حال جنابة. مع خروج المني منها هذا هو محترج قوله هنا

92
00:33:06.100 --> 00:33:22.400
او خرج له مني موجب للغسل فاخرج ماله خرج منه مني لا يوجب الغسل فانه لا يكون ماذا؟ فانه لا يكون جنبا فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ طيب قال مأخوذا

93
00:33:22.450 --> 00:33:46.900
اي اي الجنب مأخوذ من الجنابة وهو لغة وهي لغة البعد تمام وفي اية سورة النساء ها والصواع ايه اه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والجار ذي القربى والجار الجنب. ما معنى الجار

94
00:33:46.900 --> 00:34:12.950
الجنوب الجار البعيد الجاية ذي القربى الجاه القريب الجار الجنب الجار البعيد. اذا الجنابة في اللغة العربية مأخوذة من؟ اه من البعد معناها البعد معناها البعد. قالوا لان المني باعد مكانه. واضح؟ قالوا لان المنية باعد

95
00:34:12.950 --> 00:34:33.850
موضعه مكانه فسمي فسمي جنبا. تمام؟ قال هنا وشرعا امر اعتباري يقوم بالبدن. امر اعتباري. ما معنى اعتباري؟ يعني معنوي ليس حسيا واضح؟ انت لا تعرف اذا كان هذا الشخص جنبا ام لا

96
00:34:34.250 --> 00:35:01.450
لانه لا يدرك بالحس هذا الامر فهو امر معنوي اعتباري يقوم بالبدن اي فلا يقوم بغير البدن فلا يوصف غير الانسان بالجنابة واضح؟ بخلاف مثلا النجاسات فانك قد تصف مثلا هذا الثوب بانه ثوب متنجس. تصف هذا الماء بانه ماء متنجس. لكن لا يوصف الثوب بانه جنب

97
00:35:01.950 --> 00:35:26.900
ولا يوصف الماء بانه جنب صح بان الجنابة حدث والاحداث انما تقوم بالاعضاء والابدان. لا تقوم بغير ذلك بخلاف النجاسة فان النجاسة غالبا امر حسي واضح يقوم بالبدن ويقوم بالثوب ويقوم بالمكان الى غير ذلك

98
00:35:27.150 --> 00:35:51.650
فقال هنا وشرعا امر اعتباري يقوم بالبدن. والمعنى انه يحرم على من قام به هذا الامر الاعتباري ملابسة احد ستة اشياء الصلاة والطواف ومسوا المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن بقصد القراءة

99
00:35:52.100 --> 00:36:11.400
المعنى ان الاشياء الستة التي تحرم ملابسة احدها على الذي قام ببدنه ذلك الامر الاعتباري هي الاربعة التي تحرم ملابسة احدها على من على من ليس بمتوضئ واثنان زائدان احدهما

100
00:36:11.500 --> 00:36:34.050
اللبس اي التردد في المسجد اذا اللبس هنا اللبس هنا لا يراد منه ان يجلس في مكان واحد فقط. بل مثل اللبس اي مكوثه في مكان كذلك لو بقي امشي في ارجاء المسجد هكذا يمشي. يتجول في المسجد. هذا ايضا يحرم

101
00:36:34.350 --> 00:36:54.550
هذا ايضا يحرم قال اللبس اي التردد في المسجد لكن يحرم ذلك بشروط الشرط الاول اذا كان مسلما طيب فان كان كافرا وهو جنب فهل يحرم عليه المكث في المسجد او لا

102
00:36:55.100 --> 00:37:12.100
واضح؟ شف اولا بارك الله فيك لابد ان تعلم انه لا يجوز ان يمكن كافر من دخول المسجد الا باذن من مسلم هذا اولا لا يجوز ان يمكن كافر من دخول مسجد

103
00:37:12.150 --> 00:37:32.550
الا باذن من مسلم ثانيا اذا كان هذا الكافر جنبا واذن له مسلم مثلا يدخل تمام؟ فهل يحرم ذلك او لا يحرم قال لك هنا الذي يحرم عليه هو المسلم. اما الكافر فلا

104
00:37:33.300 --> 00:37:55.500
وطبعا مستند هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الكفار يأتون اليه فيدخلون مسجده بل وربط بعضهم في سواري المسجد واضح والغالب انهم لا يسلمون من حال جنابة. لان الكافر اذا اجنب في حال كفره حتى وان اغتسل

105
00:37:55.600 --> 00:38:10.500
لا يصح غسله يبقى جنبا. واضح ولا لا؟ اذا هذا المستند وان كان هذا يشكل عليه ما قد ذكرناه مع الاخوة في درس اصول الفقه من كون الكفار يخاطبون بفروع الشريعة

106
00:38:10.650 --> 00:38:31.750
ومقتضى خطابهم بفروع الشريعة انهم يمنعون ايضا ان كانوا جنبا من دخول المسجد واضح قال هنا لكن ان كان مسلما. اذا الشرط الاول في تحريم اللبس في المسجد ان يكون مسلما. قال الشرط الثاني ان يكون مكلفا. فلو كان

107
00:38:31.750 --> 00:38:51.700
حالة كونه جنب واضح؟ كأن جمع الصبي او جمعت الصبية واضح فهذا صبي جنب او صبية جنب مع كونه صبيا. ممكن يتصور فانه لا يمنع من دخول المسجد في حال الجنابة

108
00:38:51.750 --> 00:39:11.000
كذلك المجنون اذا لابد ان يكون مسلما حتى يحرم عليه لابد ان يكون بالغا لابد ان يكون ماذا عاقلا كم شروط هذه؟ ثلاثة قال ليس بنبي ليس بنبي. قال العلماء فالنبي

109
00:39:11.550 --> 00:39:35.950
يجوز له ان يمكث في المسجد حتى مع الجنابة قالوا انتبه معي. قالوا وهذا محله الجواز. وان كان لم يقع. يعني لم يقع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على جنابة ومكث في المسجد لم يحصل واضح ولا لا؟ لكن لكن من حيث الجواز يجوز

110
00:39:36.200 --> 00:40:00.850
واضح؟ هذا الشرط الرابع. قال ولا معذور اما المعذور كان نام انسان في المسجد واغلقت عليه ابوابه واحتلم في المسجد ولم يستطع ان يخرج منه فهذا معذور. اذا كم هذي شروط؟ خمسة. نقول يحرم المكث في المسجد على مسلم

111
00:40:01.150 --> 00:40:25.300
بالغ عاقل ليس بنبي ولا معذور فقال هنا ولا معذور كأن هذا تمثيل للمعذور. قال كمن اغلق عليه الباب او خاف من الخروج منه اي خاف اذا خرج من المسجد مثلا ان يتعرض له ظالم. تمام

112
00:40:25.650 --> 00:40:48.050
ويجب انتبه معي ويجب عليه اي على هذا الجنب الذي هو في المسجد حينئذ التيمم بتراب لم يدخل في وقف المسجد واضح؟ نفترض ان هذا مسجد وزيد من الناس نام هنا

113
00:40:48.850 --> 00:41:05.800
واحتلم ولم يستطع الخروج اما لوجود ظالم يترصده في الخارج واما لان الابواب مغلقة نقول له يجب عليك ان تتيمم كانت المساجد قديما ترابية. يقول هل اتيمم بتراب المسجد؟ نقول لا

114
00:41:06.050 --> 00:41:26.050
لان تراب المسجد موقوف والتراب الموقوف يحرم التيمم به يحرم ان تتيمم من التراب الموقوف قال لك في الزبد حرامه تراب مسجد وماء في الشرع الاستعمال منه حرما. لكن اذا استطعت ان تأخذ ترابا من

115
00:41:26.050 --> 00:41:43.100
او ان احدا يناولك ترابا من الخارج او كان معك ترابا اتيت به فتيممت فهذا واجب عليك. التيمم واجب عليك يقول لماذا واجب علي؟ نقول لان التيمم يخفف الحدث وهو ميسور

116
00:41:43.150 --> 00:41:59.800
وما دام ميسورا فعليك ان تأتي به لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم

117
00:42:00.050 --> 00:42:22.650
قال هنا ويجب عليه حينئذ التيمم بتراب لم يدخل في وقف المسجد. ثم قال ثانيهما اي الامر الثاني الذي يحرم على الجنب من الامور الزائدة قراءة القرآن قراءة القرآن قراءة القرآن تحرم على الجنب

118
00:42:22.850 --> 00:42:46.600
اذا كانت بلفظ يسمع به نفسه اذا كانت بلفظ يسمع به نفسه اما اذا كان الشخص الجنب يجري القرآن على قلبه يجري القرآن على قلبه دون ان يتلفظ اصلا. او كان الشخص الجنب

119
00:42:46.750 --> 00:43:06.100
يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن. لكن بغير لفظ يقرأ بهذا الشر. بهذا الشكل واضح؟ يحرك الشفتين يحرك لسان لكن بغير لفظ فانه لا يحرم عليه ذلك اذا محل التحريم اذا كان يتلفظ

120
00:43:06.450 --> 00:43:34.950
ها بلفظ يسمع به نفسه طيب اذا كان الشخص اخرس اخرس عاجز عن الكلام وهو جنب فاشار بالقرآن الكريم اشارة مفهمة فهل يحرم عليه ذلك او لا يحرم واضح السؤال

121
00:43:35.550 --> 00:43:59.100
هل يحرم عليه ذلك او لا يحرم   القاعدة ماذا تقول تقول ان اشارة الاخرس كالنطق  فكما ان الجنب يحرم عليه ان ينطق بالقرآن حال الجنابة كذلك الاخرس يحرم عليه ان يشير اشارة

122
00:43:59.500 --> 00:44:29.400
مفهمة بالقرآن حال كونه جنبا واضح؟ بان اشارة الاخرس كالنطق اشارة الاخراس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة القاعدة تقول ان اشارات الاخرس لها حكم النطق الا في ثلاث مسائل

123
00:44:30.000 --> 00:44:52.200
ما هي في الحنف لو حلف ما معنى الحلف رجوع في اليمين لو انه حلف الا يكلم زيدا ثم اشار اليه اشارة مفهمة واضح فهل يكون حانثا او لا؟ قالوا لا

124
00:44:52.350 --> 00:45:14.050
هذا مستثنى في الصلاة اذا تكلم الناطق بحرف مفهم او بحرفين غير مفهمين بطلت صلاته. صح؟ طب الاخرس لو اشار في الصلاة باشارة مفهمة تبطل صلعته هنا استثني طيب الثالث في الشهادة

125
00:45:14.350 --> 00:45:34.300
في الشهادة الشاهد يشهد عند القاضي يتلفظ بالشهادة. الاخرس هل تقوم اشارته مقام نطق الشاهد عند القاضي؟ الجواب لا واضح؟ اذا اشارة الاخرس مثل نطقه الا في كم مساء؟ الا في ثلاث ما هي

126
00:45:34.650 --> 00:46:04.900
اه؟ الحنف في اليمين والصلاة؟ ها؟ والشهادة. اشارة الاخراس مثل نطقه  فيما عدا ثلاثة لصدقه بالحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة. ها كتبتم بيتين ولا لا اه تريدون او لا تريدون؟ املي عليكم؟ ايه بسم الله

127
00:46:05.850 --> 00:46:44.650
اشارة الاخراس مثل نطقهن اشارة الاقراص مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه فيما عدا ثلاثة لصدقه اشارة الاخراس مثل نطقه ما عدا ثلاثة لصدقه في الحنف في الحنف ايوة في الحنث والصلاة والشهادة

128
00:46:45.200 --> 00:47:11.950
في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة تلك ثلاثة بلا زيادة. ها كذبتم؟ من يقرأ؟ من يقرأ عليه البيتين؟ حتى يطمئن قلبي. ها ها فيما عدا تلك ثلاثة بلا زيادة. احسنتم احسن الله اليكم. ممتاز

129
00:47:12.000 --> 00:47:31.800
طيب بارك الله فيكم قبل ان اعود الى الدرس اخرج قليلا واعود لو ان الانسان في حالة الجنابة وهو ناطق ليس اخرس ناطق اشار باشارة مفهمة للقرآن الكريم يحرم عليه او لا يحرم

130
00:47:33.300 --> 00:47:55.550
واضح؟ هذي عكس السورة الاولى واضح؟ يحرم او لا يحرم ناطق جنب اشار بالقرآن اشارة حال كونه جنبا. يحرم او لا يحرم هل نقول اشارة الناطق ايضا حرام اذا اشار بالقرآن

131
00:47:56.000 --> 00:48:13.850
هل تعتبر اصلا او لا تعتبر نقول اشارة الناطق لا تعتبر لغوا في كل الابواب في كل الابواب اشارة الناطق لغو. يعني لو كان يصلي مثلا وفي اثناء الصلاة انا اصلي وفي اثناء الصلاة استاذ عبدان يتكلم

132
00:48:13.950 --> 00:48:36.400
فاشرت اليه هكذا في اثناء الصلاة هذا ما معناها اسكت صح؟ هل نقول تبطل صلاتي لانني تكلمت بالاشارة ها لا تبطل لماذا لا تبطل لان اشارة الناطق لغو صح الا في ثلاثة ابواب

133
00:48:37.250 --> 00:48:58.200
فان اشارة الناطق تعتبر اشارة من ناطق تعتبر في الاذن والامان في الاذن والافتاء امان ذكره اشارة من ناطق تعتبر. هنا في هذه الابواب الثلاثة تكون معتبرة في غيرها لا تنتظر. لا تعتبر لغو

134
00:48:58.650 --> 00:49:19.000
بايش من ابواب قال في الاذن جاء الي ضيوف يا استاذ فجر وكانوا ينتظرون بجانب بيتي فاشرت اليهم من الباب هكذا ها ما معنى هكذا تفضلوا الى بيتي واضح انا لم اقل لهم تفضلوا

135
00:49:19.700 --> 00:49:38.300
لكن الاشارة هنا قامت مقام الاذن فيجوز لهم دخول البيت اعتمادا على الاشارة مع اني ناطق استطيع ان اقول لهم ايش؟ تفضلوا الى بيتي لكن لم اقل لهم وانما اشرت اشارة فالاشارة هنا معتبرة او لغو

136
00:49:38.500 --> 00:49:58.700
هنا معتبرة في الاذن قال لي شخص سانظر في كتابه تمام فاشرتم يعني تفضل ما في مشكلة هذا هذا معتبر اذا في الاذن الاشارة معتبرة واحد في الافتاء في الافتاء

137
00:49:58.900 --> 00:50:21.850
سألني شخص هل يجوز كذا وكذا قلت براسي هكذا ها يجوز ولذلك جاء في بعض الاحاديث واذكر انه بوب عليه الامام البخاري في كتاب العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بالاشارة في بعض المسائل

138
00:50:22.300 --> 00:50:43.650
واضح؟ سألني شخص اخر عن حكم المسألة فقلت هكذا ما معنى هذه الاشارة؟ لا يجوز فالاشارة هنا تعتبر في باب الافتاء الثالث ايش الامان الامان هذا مع الكفار اذا امنت كافرا لئلا

139
00:50:43.900 --> 00:51:06.000
لئلا يقتله المسلمون فدخل تحت امانك واضح فيكفي ان تشير اذا اراد مسلم ان يقتله مثلا تشير اليه يعني هذا امان هكذا اشارة خلاص يكفي هذا اشارة من ناطق تعتبر في ثلاثة مواضع ايش

140
00:51:06.300 --> 00:51:28.450
في الاذن والافتاء امان ذكره في الاذن والافتاء امان ذكر. فقال هنا ثانيهما قراءة القرآن. طيب قراءة القرآن متى يحرم قراءة القرآن بارك الله فيك يحرم بقصد القراءة. اذا قرأ القرآن بقصد القراءة

141
00:51:29.150 --> 00:51:53.700
تمام؟ وحدها او بقصد القراءة مع غيرها. كما لو قصد القراءة والتحصن مثلا هذا يحرم اما اما لو قصد غير القراءة فانه لا يحرم مثلا قصد الدعاء قصد التحصن فقط كأن يقرأ المعوذات واية الكرسي عندما ينام

142
00:51:53.750 --> 00:52:16.500
واضح ولا لا حتى بالنسبة للحائض واضح؟ لا يحرم عليه ها؟ قصد الرقية واضح لا يحرم عليه. بل افتى بعض فقهاء حضرموت كالعلامة عبدالله بن عمر بن يحيى رحمه الله ان قراءة المرأة

143
00:52:16.600 --> 00:52:39.450
للقرآن بقصد بقصد التعليم. بقصد تلقين الاطفال حال كونها في حيض لا يحرم عليها. لان هذا يقول ليس قصده ليس قصد قراءة وانما قصد القيم وتعليم. واضح ولا لا قد ينفع قد ينفع آآ الاستاذات ربما يسألن عن هذا كثيرا

144
00:52:39.600 --> 00:52:55.700
تمام؟ فقال هنا ثانيهما قراءة القرآن بقصد القراءة وحدها او مع غيرها لا ان قصد غيرها وحده او فاذا قرأ القرآن واطلق ما قصد القراءة ولا غير القراءة فهذا يجوز له

145
00:52:55.900 --> 00:53:14.050
لكن مع الكراهة في حالة الاطلاق مع الكراهة طبعا هذا الكلام بالنسبة للجنب. هذا الكلام بالنسبة للجنب. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان المحدث حدث اصغر هل يجوز له قراءة القرآن او لا يجوز

146
00:53:14.300 --> 00:53:33.450
المحدث حدث اصغر يجوز او لا يجوز؟ يجوز. يجوز له ان يقرأ القرآن طيب المحدث حدث اصغر قلتم يجوز له ان يقرأ القرآن لو سأل سائل فقال هل يجوز للشخص ان يقرأ القرآن حتى في حالة خروج الريح مثلا

147
00:53:34.200 --> 00:53:52.300
ها الجواب نعم لكن مع الكراهة الجواب نعم لكن مع الكراهة نعم المستحب ان يتوقف واضح ان يتوقف عن القراءة. طبعا نتكلم عن القراءة المجردة بدون مس مصحف. تمام؟ ايوا. تمام

148
00:53:52.850 --> 00:54:14.250
لو قال قائل هل يجوز له ان يقرأ القرآن حال كونه يلمس زوجته مثلا نعم يجوز هل مع الكراهة؟ لا بدون كراهة فان قال قائل ما الفرق بين المسألتين الجواب الفرق بين المسألتين

149
00:54:14.350 --> 00:54:48.600
ان الاول مستقذر دون الثاني واضح وقراءة القرآن وقراءة القرآن في الاماكن المستقذرة او قريبا من الاماكن المستقذرة مكروهة مع الجواز مكروهة مع الجواز واضح ومما يدل على الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت ام المؤمنين عائشة كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري

150
00:54:49.150 --> 00:55:13.700
تمام؟ وحال حال كونها حائض حال كونها حائض فيقرأ القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتكئ في حجرها سيكون قريبا من موضع اه موضع مستقذر خروج النجاسة. فدل هذا على جواز قراءة القرآن في الاماكن الغير نظيفة

151
00:55:14.200 --> 00:55:38.700
المستقذرة لكن مع الكراهة. طبعا مع الكراهة لان الاصل ان المسلم يقرأ القرآن في الاماكن النظيفة التي ليس فيها آآ مستحضرات ولا نجاسات. واضح هذا دلت عليه آآ آآ مطالب الشرع يعني نصوص الشرع لكن هذا الحديث يدل على الجواز. طبعا لا يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل مكروها. لان

152
00:55:38.700 --> 00:55:54.700
النبي عليه الصلاة والسلام انما فعله لبيان الجواز وافعال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم من قبل لا توصف بخلاف الاولى ومن باب اولى لا توصف بالكراهة ومن باب اولى لا توصف بالتحريم. واضح ولا لا

153
00:55:54.950 --> 00:56:16.900
لان افعال النبي عليه الصلاة والسلام اما واجبة واما مندوبة واما واما مباحة فما خرج عن ذلك مما هو بالنسبة لنا مكروه فان فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون لا يوصف بالكراهة وانما يقال فعله تبليغا بيانا بيانا

154
00:56:16.900 --> 00:56:36.350
الجواز. اذا تقرر هذا فهناك اداب يذكرها العلماء تتعلق بالمصحف عادة في الكتب المطولة يذكرونها في هذا المبحث فمثلا يقولون يحرم توسد المصحف. اي ان تجعل المصحف سادة تضع رأسك عليه

155
00:56:36.950 --> 00:57:00.750
ويقولون يحرم ان يوضع المصحف على الارض بدون شيء يرفعه فلابد ان يرتفع المصحف عن الارض ولو بشيء يسير كأن مثلا وضعت دفتر مثل هذا ثم تضع المصحف عليه. لكن ان تضع المصحف على الارض هكذا مباشرة بهذا الشكل فهذا نص

156
00:57:00.750 --> 00:57:28.500
الفقهاء كالامام النووي ومن بعد النووي على تحريمه. وقالوا ايضا يحرم ان يمد رجله الى المصحف بهذا الشكل  اذا قصد اهانة المصحف واما اذا لم يقصد اهانة المصحف فظاهر عبارتي بعض الفقهاء انه يحرم ايضا ومنهم من قال لا يحرم بل طبعا ان قصد اهانة المصحف هذا يكون كفرا

157
00:57:28.550 --> 00:57:54.150
هذا يكون كفرا واذا كان الشخص فمه متنجس بنجاسة كأن يكون في فمه دم يعني حصل له مثلا جرح في فمه في لسانه في لثته. تمام؟ فخرج الدم فهل يحرم عليه قراءة القرآن بفمه المتنجس او لا يحرم عليه

158
00:57:55.050 --> 00:58:16.950
المعتمد في المذهب ان قراءة القرآن بالفم المتنجس مكروه واضح؟ وقال بعض الشافعية بالتحريم. المعتمد انه مكروه واذا تقرر ان المعتمد انه مكروه فتأتي مسألة  سئلت عليها اكثر من مرة

159
00:58:17.650 --> 00:58:35.700
وهي ان بعض الناس يقول انا مبتلى بشرب الدخان واضح؟ انا مبتلى بشرب الدخان واحيانا اقرأ القرآن حال كوني ادخن فما حكم قراءتي للقرآن حال كونه يدخن حال كوني ادخن

160
00:58:35.750 --> 00:58:54.150
واضح ما رأيكم نقول اذا جاز طبعا مع الكراهة بين قوسين قراءة القرآن حال كون الفم متنجسا فان جواز هذا من باب اولى فهمتم ولا لا؟ نعم قد يكون مكروها

161
00:58:54.300 --> 00:59:15.950
لان الدخان مستقذر واضح؟ لا لا تحبه الملائكة وفي الحديث من اكل ثوما او بصلا او كراثا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم والناس المعتدلون

162
00:59:16.150 --> 00:59:35.700
العقلاء ها يتأذون من هذه الرائحة من رائحة الدخان ومعلوم ان الملائكة تحب سماع القرآن واضح فهي تتأذى من هذه الرائحة. من من اجل هذا نقول الكراهة موجودة الكراهة موجودة لكن من حيث الجواز يجوز او لا يجوز

163
00:59:36.250 --> 01:00:00.100
ها؟ يجوز. يجوز لكن مع الكراهة. فهمتم؟ نحن نتكلم على ايش على قراءة القرآن حال التدخين ما نتكلم على حكم التدخين حكم التدخين تكلمنا عليه من قبل اظن صح؟ نتكلم على قراءة القرآن حال التدخين. ها؟ تمام. ايوا. ارجو ان يكون واضحا. طيب اما التدخين تكلمنا عليه اظن فيما سبق. تمام

164
01:00:00.100 --> 01:00:22.650
اذا اردتم نتكلم عليه بعد الدرس يعني ليس في الدرس. تمام؟ المعتمد في المذهب كراهته ليس حراما والتفاصيل الا في من الا في من  يعلم او يغلب على ظنه انه يضره فهذا حرام. تمام. والا فالمعتمد في مذهبك راحته. ومن من الفقهاء من قال انه حرام مطلقا

165
01:00:22.650 --> 01:00:45.150
ومنهم من قال انه مباح لكن الاعتدال انه مكروه هذا معتمد المذهب وكما نص على ذلك البيجوني وغير لكن اذا ترتب عليه ضرر تمام اما يقينا واما ظنا فانه يكون حينئذ يكون حراما. نعم

166
01:00:45.400 --> 01:01:02.200
لذا تقرر هذا بارك الله فيكم تأتي مسألة اخرى هل يجوز ان يكتب الانسان شيئا من القرآن في نحو اناء تمام؟ ثم يعني بزعفران او بشيء ثم يشربه بنية الاستشفاء

167
01:01:02.300 --> 01:01:24.950
الجواب ذلك جائز بل نص الامام النووي رحمه الله على جواز ان تكتب اية او شيء من القرآن في نحو آآ طعام ثم يؤكل ذلك الطاعة. نص على الجواز ذلك. ها؟ للتداوي او لغير التداوي. يعني حتى مثلا لو الان مثلا هذا يسمى كيك او ماذا؟ كيك كتبت عليه

168
01:01:24.950 --> 01:01:43.500
فيه اية او شيء تمام؟ ثم بعد ذلك اكلت فان هذا فان هذا جائز ومسائل كثيرة تتعلق بهذه الاحكام آآ عادة يذكرها الفقهاء في هذا الموضع وهي مسائل مهمة وكنت قد آآ كتبت في منشور

169
01:01:43.500 --> 01:01:58.000
تقريبا سابق قبل ستة اشهر عشر مسائل من الاداب الواجبة مع القرآن. يعني يحرم فعل كذا يحرم فعل كذا يحرم فعل كذا يحرم فعل كذا. تقريبا عشر مسائل لعلي ارسل لكم عبر الاستاذ وحي هذا

170
01:01:58.000 --> 01:02:18.401
المنشور لتطالعه نكتفي بهذا بعد ذلك قال يحرم بالحيض عشرة اشياء نجعل هذا في درس قادم لان الكلام حوله يطول والله اعلم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين