﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.600 --> 00:00:45.000
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل

3
00:00:45.750 --> 00:01:11.900
هذا الفصل في احكام التيمم والتيمم هو المقصد الثالث من مقاصد الطهارة اذ ان مقاصد الطهارة اربعة الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة والوضوء والغسل يرفعان الحدث اما التيمم فانه لا يرفع الحدث

4
00:01:11.950 --> 00:01:31.800
بل يبيح الصلاة بدليل انه اذا تيمم ثم وجد الماء فانه يجب عليه استعماله ولو كان الحدث قد ارتفع لما وجب عليه استعماله اذا تقرر هذا فان التيمم قد يكون بديلا

5
00:01:31.900 --> 00:01:52.750
عن الحدث عن طهارة الحدث الاصغر وقد يكون بديلا عن طهارة الحدث الاكبر لكن التيمم ليس بديعا عن ازالة النجاسة وبالتالي لو ان الانسان مثلا على بدنه نجاسة ولم يجد ماء ليغسل تلك النجاسة

6
00:01:53.050 --> 00:02:15.600
حال كونه متطهرا اي هو متوضئ لكن على بدنه نجاسة ولم يجد ماء لازالتها فانه لا يطالب بالتيمم بل يصلي حينئذ على حاله وعليه اعادة الصلاة لا يطالب بالتيمم لان التيمم ليس بديلا عن ازالة النجاسة

7
00:02:15.800 --> 00:02:36.000
خلافا لمذهب الحنابلة القائدين في هذه السورة انه يتيمم والتيمم قد يكون في حالة واجبا وقد يكون في حالة مباحا واشار الى ذلك صاحب الزباد رحمه الله فقال تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال

8
00:02:36.200 --> 00:02:57.650
وجب وسيأتي من خلال الدرس اشارة الى بعض هذه الحالات فلا نطيل المقام بذكرها. قال رحمه الله تعالى اسباب التيمم ثلاث فتن الاسباب جمع سبب والسبب لغة ما يتوصل به الى غيره. ولذلك سمي الحبل سببا

9
00:02:57.900 --> 00:03:18.400
في القرآن الكريم فليمدد بسبب الى السماء قال وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هذا في عرف الفقهاء ما يلزم من وجوده الوجود اي اذا وجد السبب

10
00:03:18.550 --> 00:03:38.750
وجد المسبب ويلزم من عدم وجود السبب عدم وجود المسبب فيلزم من وجود الزوجية وجود وجود الابن ويلزم من عدم وجود اسباب الارث عدم وجود الارث هذا تعريفه بارك الله فيكم في عرف الفقهاء

11
00:03:39.250 --> 00:04:02.950
واما في عرف الاصوليين فهو وصف ظاهر منضبط معرف بالحكم وصف ظاهر منضبط معرف للحكم قال والتيمم لغة القصد وشرعا اي في الشرع ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة

12
00:04:03.150 --> 00:04:23.700
وقوله رحمه الله الى الوجه واليدين فيه اشارة الى ان اعضاء التيمم اثنان فقط الوجه واليدان حتى وان كان التيمم عن حدث اكبر يعني في الحالتين سواء تيمم عن حدث اصغر او عن حدث اكبر فان اعضاء التيمم اثنان الوجه واليدان

13
00:04:24.100 --> 00:04:50.050
قالوا والمعنى ان الاسباب ان الاسباب المبيحة كل واحد منهم للتيمم ثلاثة وجعلها بعضهم سبعة نظمها فقال نظمها بعضهم فقال نظمها بعضهم بقوله فقد وخوف حاجة اظلال مرض يشق جبيرة وجراحه

14
00:04:50.550 --> 00:05:13.600
البيت الذي قبله يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اظلاله مرض يشق جبيرة وجراحه قال وجعلها بعضهم يشير الى العلامة سعيد باعشن. في بشرى الكريم. خمسة

15
00:05:13.850 --> 00:05:42.450
كيف خمسة واحد الفقد الحسي الثاني الخوف من طلبه خمسة الفقد بدل منصوب الحسية الثاني الخوف من طلبه. الثالث الجهل الجهل بالماء ونسيانه. هذا الثالث الرابع الحاجة الى الماء الخامس خوفه من استعمال الماء محظورا

16
00:05:42.800 --> 00:06:02.800
قال اي قال العلامة بعشا الذي اشار اليه بقوله بعضهم وكونها كذلك هو الاولى اي وكونها خمسة هي الاولى وبعضهم زاد على هذا فجعلها واحد وعشرين سببا وهو شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله

17
00:06:02.850 --> 00:06:26.400
بكتابه تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباس واضح جعلها واحد وعشرين سبب وعلى كل حال كل هذه الاسباب تعود الى سبب واحد هو العجز عن استعمال الماء ولذلك قال هنا واعلم ان المبيح في الحقيقة

18
00:06:26.500 --> 00:06:43.700
هو العجز عن استعمال الماء. سواء كان هذا العجز حسيا. كيف سورة العجز الحسي سورة العجز الحسي مثلا انه لم يجد الماء هذا عاجز عجزا حسيا لم يجد الماء اصلا. هذا عجز حسي

19
00:06:44.150 --> 00:07:06.900
او كان هذا العجز شرعيا ما معنى العجز الشرعي انه وجد الماء؟ لكن منعه مانع شرعي من استعماله كأن يجد الماء لكن هذا الماء مسبل للشرب فهنا قام المانع الشرعي من استعمال الماء ان هذا الماء مسبل للشرب وليس للطهارة

20
00:07:07.200 --> 00:07:30.900
او انه وجد الماء لكنه يباع باكثر من ثمن المثل واضح فهنا منع مانع شرعي من وجوب الشراء. لكن يباح لك الشراء واضح؟ ولذلك قلنا قبل قليل ان التيمم قد يباح في حال. الان في هذه الحالة اذا وجدت الماء يباع لكن باكثر من ثمن مثل

21
00:07:30.900 --> 00:07:54.500
الفقهاء يقولون لا يجب عليك ان تشتري هذا الماء الذي يباع باكثر من ثمانين مثل بل يجوز لك يجوز يباح لك ان تتيمم واضح؟ وهذا فيه اشارة الى ان الناس ينبغي لهم الا يشجعوا التجار على جشعهم. اذا استغلوا حاجة الناس لشراء بعض بعض السلع

22
00:07:54.500 --> 00:08:17.750
فرفعوا اسعارها واضح؟ ان الناس لا ينبغي ان يتابعوا التجار او يشجعوا التجار على ما هم عليه من الجشع اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذه من صور العجز الشرعي. من صور العجز الشرعي انه يجد الماء لكنه يحتاج اليه

23
00:08:17.750 --> 00:08:35.800
مثلا لعطش نفسه او لعطش حيوان محترم فهذا عجز شرعي. اذا العجز الشرعي له صور فالعجز قد يكون عجزا حسيا كانه لم كان لم يجد الماء اصلا او يكون عجزا شرعيا

24
00:08:35.900 --> 00:09:01.150
قال واعلم ان المبيح في الحقيقة هو العجز عن استعمال الماء حسا او شرعا. وهذه اي اين هذه؟ الاشارة الى هذا هذه التي تقدم ذكرها انها سبعة اسباب او انها خمسة اسباب او انها ثلاثة اسباب هذه التي تقدم ذكرها انما هي اسباب

25
00:09:01.150 --> 00:09:24.700
ذلك العجز انما هي اسباب لذلك العجز واضح؟ والا فالسبب الحقيقي هو العجز حسا او شرعا قال رحمه الله تعالى فقد الماء الفقد معناه العدم والمعنى ان الاول من اسباب التيمم

26
00:09:25.050 --> 00:09:56.550
فقد الماء حسا تقدمت صورته فيتيمم المحدث والجنب ان تيقناه. ايش تيقناه ضيقنا ماذا تيقن فقد الماء واضح؟ قال فيتيمم المحدث اي حدثا اصغر والجنب اي صاحب الحدث الاكبر ان تيقناه الضمير في قوله تيقناه يعود الى

27
00:09:56.750 --> 00:10:12.950
فاقد الماء لانه قال قبل قليل المعنى ان الاول من اسباب التيمم فقد الماء فالضمير في قوله ان تيقناه اي فقد الماء قال ان تيقنه ما المراد باليقين؟ بسم الله

28
00:10:15.100 --> 00:10:35.400
الاصل ان المراد باليقين العلم القطعي يعني كأن يخبر كأن يخبر من عدد بلغ التواتر ان الماء هنا غير موجود. الاصل ان هذا هو اليقين لكن هنا هل المراد باليقين هذا او المراد باليقين ما يشمل الظن الغالب

29
00:10:36.100 --> 00:10:59.200
اه قال لك ولو بخبر عدل عند الرمل قوله ولو بخبر عدل عند الرمل اي ان العلامة الرملي رحمه الله جعل اليقين هنا شاملا للظن الغالب في هذا الموضع جعل العلامة الرملي اليقين شاملا للظن الغالي

30
00:10:59.300 --> 00:11:21.400
قال خلافا لابن حجر ماذا يقول ابن حجر؟ يقول ابن حجر ان اليقين هنا على بابهين فلا يشمل الظن الغالب فهمتم قال رحمه الله تعالى والمعنى ان الاول من اسباب التيمم فقد الماء حسا فيتيمم المحدث والجنب ان تيقن

31
00:11:21.400 --> 00:11:47.050
انا هو ولو بخبر عدل عند الرملي خلافا لابن حجر فان ظن فان ظن منو من الجنب والمحدث وجود الماء او شك فيه او توهماه وجب عليهما الطلب لكل تيمم في الوقت

32
00:11:48.200 --> 00:12:07.950
بان يفتشا لكل تيمم في الوقت قوله في الوقت بارك الله فيكم هذا قيد اشارة الى انه لا يكتفى بالطلب قبل الوقت انما لابد ان يكون طلب الماء بعد الوقت

33
00:12:08.250 --> 00:12:32.450
قال لكل تيمم في الوقت بان يفتش من ومن الجنوب والمحدثة نفس الكلام الان سيعيد ظمير التثنية كثيرا بان يفتش في المنزل وعند الرفقة وعند الرفقة بكسر الراء وظمها. المنسوبين للمنزل عادة. طبعا المراد بالمنزل

34
00:12:32.450 --> 00:12:57.500
مكان النزول ليس المراد بالمنزل البيت تمام قال وعند الرفقة المنسوبين للمنزل عادة ان جوزا وجود ماء عندهم وبذلهم اي وبذل الرفقة. فالضمير في قوله وبذلهم اي وبذل الرفقة المنتسبين او

35
00:12:57.500 --> 00:13:25.200
اليهم اياه اي الماء لهما اي للجنب وين محدث شوفوا الظماير هذي مشكلة وبذل لهم بذل من الرفقة يبذلون يعني يعطون اياه الماء لهما للجنوب والمحدث واضح قال ثم ينظرا

36
00:13:25.550 --> 00:13:53.550
الجنب والمحدث حواليهما من الجهات الاربع ان كانا بمستو اي ان كانا بمكان مستو فينظر امامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فان احتاج لتردد ترددا ترددا قدر الغوث واضح؟ وهذا التردد

37
00:13:53.600 --> 00:14:12.150
يكون من كل جهة من جهة الامام من جهة الخلف من جهة اليمين من جهة الشمال. قام كم مسافة هذا التردد؟ قال قدر حد الغوث وقدر حد الغوث هو بحيث انه لو استغاث

38
00:14:12.750 --> 00:14:30.300
لادركه الناس واغاثوه وقدر بنحو ثلاث مئة ذراع بالامتار نحو مئة وخمسين متر يعني من كل جهة من جهة الامام من جهة الخلف من جهة اليمين من جهة الشمال. تمام

39
00:14:30.900 --> 00:14:46.750
قال رحمه الله تعالى فان احتاج لماذا احتاج كيف يعني ممكن يحتاج الانسان ان يتردد؟ كأن يجد مثلا في مكان فيه قدرة فيه شجر وجود الشجر هذا مظنة وجود الماء

40
00:14:47.000 --> 00:15:11.400
واضح؟ فقال هنا فان احتاجا لتردد ترددا قدر حد الغوث وهو ثلاثمائة ذراع وان تيقنا وجوده. شف الحالة الاولى اذا ايش قال؟ اذا شك او ظن او توهم الحالة الثانية هذه وان تيقنا وجوده

41
00:15:11.500 --> 00:15:33.250
فان كان بحد القرب وهو ميل ونصف ميل الميل تقريبا يساوي ثلاثة كيلو نصف يعني كيلو ونصف يعني تقريبا كم؟ اربعة ونصف تقريبا اي تسعة الاف ذراع وجب عليهما طلبه

42
00:15:33.850 --> 00:15:51.100
وجب الطلب مع ان المسافة هذه يعني قريب اربعة كيلو ونصف تمام؟ لماذا؟ لانه في حالة يقين الان تيقن وجوده قال وان تيقنا وجوده فان كان بحد القرب وهو ميل ونصف

43
00:15:51.150 --> 00:16:12.650
اي تسعة الاف ذراع وجب عليهما طلبه وان كان فوقه وهو المسمى حد البعد لم يجب اظنه اي اظن هذا الكلام ليس واضحا مئة في المئة ربما خمسين صح  ستين طيب ستين ممكن ستين

44
00:16:13.100 --> 00:16:56.100
احوال  قام الماء. ثلاثة انتبه احوال طلب الماء كم ثلاثة الحالة الاولى  تيقن او تيقن فقده  الحالة الثانية جوزا وجوده الحالة الثالثة   تيقنا وجوده واضح ولا لا الحالة الاولى ايش

45
00:16:56.550 --> 00:17:13.800
ان تيقنا فقده لاحظ ان تيقنها فقده العلامة الرملي جعل من التيقن افضل لا لا بأس لا بأس انا فقط هذا ما هذا لكم لاباس انا في وقت الشرح لا ربما لا اشرب

46
00:17:14.050 --> 00:17:34.400
جزاكم الله خيرا لا بعدين بعدين سيبرد اشرب مرة اخرى لاباس ان تيقن فقده ايش معنى تيقن فقده ها اه يشمل غلبة الظن عند من؟ عند العلامة الرملي. هذي الحالة الاولى. ان جوز وجوده جوز بان

47
00:17:35.000 --> 00:17:53.650
توهم انه موجود. شف توهم هذا التوهم اضعف مراتب الادراك او شك هذا مستوي او غلب على الظن هذه كلها تدخل هنا تمام ان تيقن وجوده اخبره جمع متواتر الماء موجود

48
00:17:54.750 --> 00:18:22.700
واضح؟ كم صارت الحالات؟ ثلاث ان تيقن فقده لم يجب الطلب  خلاص انتهينا الطلب هنا غير واجب ان تيقن وجوده وجب الطلب. ممتاز ان جوز وجوده وجب الطلب الحمد لله انتهينا من هذا يأتي السؤال الثاني الان

49
00:18:23.050 --> 00:18:54.500
هنا وجب الطلب في مسافة ماذا قال هنا وجب الطلب في حد الغوث  ويساوي ثلاثمئة ذراع ها اي مئة وخمسين متر تقريبا تقريبا واضح وهنا وجب الطلب حد القرب شوف هنا زادت المسافة

50
00:18:54.600 --> 00:19:16.100
لماذا؟ هنا يقين وهنا ايش تجويز تمام؟ وجب الطلب في حد القرب كم؟ تقريبا يساوي نصف فرسة. كم بالاميال؟ كم قال لك بالاميال ها؟ مين؟ مين نعمل هنا؟ نعمل اشارة التساوي مين ونصف

51
00:19:16.200 --> 00:19:35.150
طيب كم تقريبا بالكيلو مترات؟ اربعة كيلو ونصف. بعض العلماء يقول اثنين كيلو ونصف. ويعني هذا القول بان اثنين كيلو ونصف في نقاش كثير ما يستقيم اثنين كيلو ونصف على تقديرات الفقهاء ما يستقيم. واضح؟ الاقرب والله اعلم انه اربعة ونصف. والله اعلم

52
00:19:35.550 --> 00:19:55.000
تمام هذا اذا ايش؟ اذا ايش تيقن وجوده كم هذه انتهينا من هذا. الان انا اريدكم ان ان ان نستخرج معا هذه الحالات الثلاث من كتاب. انظر انظر قال هنا نقلب نعود الى بداية. قال هنا

53
00:19:55.050 --> 00:20:20.150
والمعنى ان الاول من اسباب التيمم فقد الماء حسا فيتيمم المحدث والجنب ان تيقناه تيقنا ماذا فقده هذه الحالة الاولى ان تيقن فقده ولو بخبر عدل عند الرمل خلافا لابن حجر. هذي الحالة الاولى. يعني لا يجب الطلب هنا. الحالة الثانية قال فان ظنا وجود الماء او

54
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
شكا فيه او توهماه وجب عليهما الطلب لكل تيمم بان يفتشا في المنزل وعند الرفقة المنسوبين للمنزل عادة ان جوز وجود ماء عندهم وبذلهم اياه لهم ثم ينظرا حواليهما من الجهات الاربع ان كانا

55
00:20:40.150 --> 00:20:59.450
فان احتاج لتردد ترددا قدر حد الغوث. هذا. الحالة الثانية حالة التجويز ثم قال وان تيقنا وجوده. هذه الحالة رقم كم ثلاثة هنا تمام وان تيقنا وجوده فان كان بحد القرب

56
00:21:00.050 --> 00:21:20.650
تمام؟ وهو ميل ونصف اي تسعة الاف ذراع وجب عليهما طلبه الى ميل ونصف الى حد القرب. تمام. ان قيل لك انه فوق ذلك فوق اربعة كيلو ونصف بيقين موجود

57
00:21:20.850 --> 00:21:43.550
لا يجب عليك الطلب ويسمى حد ايش حد البعد اذا عندك ثلاثة حدود حد صغير هكذا هذا يسمى حد الغوث متى يجب الطلب فيه في هذه الحالة واكبر منه عن القرب. وما فوقه هذا حد

58
00:21:43.850 --> 00:22:00.300
البعد اسمح لي لو اخبرني اناس ونحن هنا ان الماء موجود على سبيل المثال في المدينة في سور كارتا مثلا واضح؟ ونحن هنا حتى لو كان هذا بيقين موجود لا يجب عليه الطلب

59
00:22:00.800 --> 00:22:18.050
هذا حد البعد فهمتم؟ لكن في حد القرب بيقين؟ نعم يجب علي الطلاق يأتي بعد ذلك سؤال ثالث الان عرفنا متى يجب الطلب ومتى لا يجب وعرفنا حدود الطلب يأتيه سؤال بعد ذلك لو قال لك قائل

60
00:22:18.100 --> 00:22:34.150
انت اوجبت علينا الطلب في حد الغوث صح؟ افترض انني ذهبت وبحثت عن الماء في حد الغوص لكنني اخاف على نفسي ربما عدو اذا ذهبت ابحث هنا او هناك ربما عدو

61
00:22:34.500 --> 00:22:52.100
يقتلني او مثلا آآ يتلف عضوا من اعضائي ربما عندي مال انا اذا ذهبت ابحث يتلف يسرق واضح؟ ربما عندي نساء كيف اتركهم واذهب واضح؟ هل يشترط الامن على هذا او لا يشترط

62
00:22:52.150 --> 00:23:07.850
هل الذهاب واجب حتى وان حصل هذا التلف؟ او لا يجب او في تفصيل. لو قال لك مثلا انت تقول انه يجب الطلب في حد القرب في حالة اليقين افترض انا ذهبت ابحث عن الماء في حد القرب خرج وقت الصلاة

63
00:23:09.150 --> 00:23:31.450
هل يشترط على امن الوقت او لا يشترط الان سيذكرونك هذا واضح الان سيذكرون لك هذا. انظر ماذا قال واعلم انه لا يجب الطلب مطلقا لا يجب الطلب مطلقا الا بشرط الامن على النفس واحد. والاعضاء

64
00:23:32.050 --> 00:23:52.650
ثاني على النفس الاول الاعضاء الثاني البظع الثالث المال الرابع والاختصاصات المحترمات مثل كلب معلم هذا اختصاص محترم ولو لغيره يعني ولو كان المال ليس مالا لك بل مال لغيرك

65
00:23:52.700 --> 00:24:12.250
ولو كان الاختصاص ليس اختصاصا لك بل اختصاص لغيرك. تمام؟ السادس والانقطاع عن الرفقة وان لم يستوحش خروج وخروج الوقت هذا السابع. كم اشياء ذكرت سبعة مرة اخرى نعيدها ها

66
00:24:12.500 --> 00:24:57.650
والامن على ماذا؟ النفس العضو المان البضع الرفقة الاختصاص الوقت. واضح؟ هذي كم هذي سبعة هيا انتبه معي هذا يحتاج الى تفصيل امسح هذا فقط هذا        نكتب هكذا النفس  العضو

67
00:24:58.650 --> 00:25:27.500
البظع  تمام النفس العضو البذر ثم انا احفظه لكن اريد فقط ان ارتبها. ثم النفس بضع اظن هنا منفعة من نفس البضع مم طيب هنا نقول المال الاختصاص لا ليس بها. انا اريد ارتبها فقط

68
00:25:28.100 --> 00:26:01.700
بلى موجود؟ لا بد    الرفقة  الوقت انا اريد ان ارتبها بطريقة معينة حتى يسل حتى يسهل حفظها. الوقت المال الاختصاص كم هذه؟ سبعة صح؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة

69
00:26:02.500 --> 00:26:58.050
انتبه معي   الحالة الاولى اذا تيقن وجوده وجود الماء في حد في حد الغوث   الحالة الثانية اذا تيقن وجود الماء بحد القرب على الثالثة اذا جوز وجوده في حد الغوص

70
00:26:58.250 --> 00:27:24.900
كم هذي حالات تلات حالات انظر ماذا قال  قال هنا بارك الله فيكم واعلم انه لا يجب الطلب مطلقا الطلب هذا الذي قلناه هنا واجب وهنا واجب قال لا يجب مطلقا انما يجب بشرط هذا معنى قولي لا يجب مطلقا اي

71
00:27:25.150 --> 00:27:48.650
الا بشرط الشرط ما هو الامن على النفس والاعضاء والبضع والمال والاختصاص والانقطاع عن الرفقة وخروج الوقت محل هذا الشرط هنا اذا جوز وجود الماء اذا جوز وجود الماء في حد الغوث يشترط يشترط الامن

72
00:27:49.500 --> 00:28:08.850
على النفس الامن على العظم. الامن. البضع. الامن. على الرفقة. ما معنى على الرفقة؟ يعني اذا انت تذهب تبحث يسافرون يتركونك تمام الامن على الوقت ما معنى على الوقت؟ اذا انت تبحث عن الماء وقت الصلاة يخرج

73
00:28:09.000 --> 00:28:29.600
تمام؟ ايوا الامن على المال الامن على الاختصاص. هنا كله يشترط لا استثناء في ذلك واضح يشترط الامن؟ هذا متى؟ اذا جوز لماذا؟ لان الحالة هنا حالة تجويد يمكن يمكن

74
00:28:29.900 --> 00:28:47.750
اذا هنا يشترط ان تأمن على هذه السبع الاشياء لو انك خفت على واحد من هذه الاشياء السبعة مثلا خفت انك لو بحثت عن الماء يخرج الوقت تامة ومصلي خشيت انك لو ذهبت تبحث

75
00:28:48.050 --> 00:29:03.700
الرفقة يسافرون طيب ما مصلي واضح ولا لا؟ خشيت على اختصاصك او مالك تيمم مصلي لا يلزمك لا يلزمك البحث اذا هذه السبعة يشترط الامن عليها متى؟ في حالة التجويز

76
00:29:03.950 --> 00:29:23.450
طيب في حالة اذا تيقن وجود الماء في حد القرب نقول اذا تيقن وجود الماء في حد القرب فحينئذ يشترط الامن على النفس. هذا يشترط الامن عليه والامن على العضو والان على البظع والامن على الرفقة

77
00:29:23.600 --> 00:29:54.400
والامن على الوقت. واضح؟ والامن على المال. اما الاختصاص لا. لا يشترط الامن عليه  حصل استثناء وحيد يشترط بعد ذلك سنأتي الكتاب يشترط الا مال وجب بذله هذا استثناء بعد نذكر الاستثناء لكن من حيث هذا هذا كله يشترط الا الاختصاص رأسا لا يشترط يعني ما معنى ذلك

78
00:29:54.550 --> 00:30:14.300
تخشى انك لو ذهبت تبحث عن الماء. اختصاصك هذا يتلف يسرق الى غير ذلك نقول يجب ان تذهب حتى وانت اللي في الاختصاص حتى وان فقدت الاختصاص. تمام؟ طيب. اذا تيقن وجوده في حد القرب يشترط الامن على النفس. الامن

79
00:30:14.300 --> 00:30:33.550
البذر الامن على العضو الامن على الرفقة الامن على الوقت يشترط او لا يشترط؟ نعم. لا يشترط نحن. هنا لا يشترط. المال يشترط في تفصيصي اذكره. الاختصاص لا يشترط  ولذلك قلت لكم قبل قليل ان ادعم

80
00:30:33.600 --> 00:30:52.900
احتاجت ان ارتبها حتى يكون واضح المقارنة طيب المال هذا هنا هنا المال يشترط الامن عليه ما هو المال الذي يشترط الامن عليه المال الذي يشترط الامن عليه هو المال الزائد عما يجب عليك بذله في شراء الماء

81
00:30:54.150 --> 00:31:10.450
واضح؟ يعني مثال لو قلنا ان الماء الذي يكفيك للوضوء يساوي عشرة الاف روبية وانت تخاف الان اذا ذهبت تبحث عن الماء ومعك عشرة الاف روبية او شيء قيمته عشرة الاف روبية انه يتلف نقول لا بأس يتلف لان هذا

82
00:31:10.450 --> 00:31:33.200
يجب عليك بذله في تحصيل الماء لكن لو انك تريد ان تذهب لتبحث عن الماء وكان ما سيتلف عليك قيمته اكثر نقول لا يجب ولذلك هنا نقول في المال يشترط الامن عليه يشترط الامن الا ما وجب بذله

83
00:31:33.200 --> 00:31:57.250
صيني الماء اما بشراء واما باستئجار الة لاخراج الماء. وهنا نفس الكلام يشترط الامن عليه الا ما وجب بذله ايش؟ لتحصين الماء اما بشراء واما بستيجر انظر الى عبارته نعيد قراءة العبارة ونفهمها هذا من

84
00:31:57.700 --> 00:32:23.300
اغمض المواضع في هذا الكتاب يحتاج الى فهم قال رحمه الله واعلم انه لا يجب الطلب مطلقا الا بشرط الامن على واحد النفس والاعضاء والبضع والمال والاختصاصات المحترمة ولو لغيره قوله ولو لغيره يعود على المال

85
00:32:23.750 --> 00:32:46.600
ويعود على الاختصاصات بل ويعود على البظع مثلا لو كان عنده حريم غيره واضح؟ وقال انا الان عندي حريم فلان لو ذهبت اطلب ربما اعتدي عليهن لا يجب عليك. فهمت؟ قال والانقطاع عن الرفقة. وان لم يستوحش يعني حتى وان امكنه ان يواصل السفر بمفرده

86
00:32:46.800 --> 00:33:10.400
تمام؟ وخروج الوقت. هذه السبعة الامور متى يشترط الامن عليها كلها هنا في هذه الحالة ثم ذكر فقال نعم ان تيقنا منو من الجنوب المحدثة اذا هذه هذا الان الاستثناء نعم نعم للاستثناء. في حالة ماذا؟ في حالة التيقن هنا وهنا

87
00:33:10.700 --> 00:33:34.300
نعم ان تيقن اذا هذا الاستثناء ليس في حالة التجويز في حالة التيقن قال نعم ان تيقن وجود الماء بحد الغوص هنا  او بحد القرب هنا لم يشترط الامن على الاختصاص. جيد. هذا لا يشترط الامن عليه. وهذا لا يشترط الامن عليه

88
00:33:34.950 --> 00:33:58.550
فاهمنا؟ قال نعم ان تيقن وجود الماء بحد الغوث او القرب لم يشترط الامن على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله لماء الطهر ثمنا او اجرة واضح؟ لا يشترط الامن عليه. وكذا لا يشترط شوف هذا استثنينا هنا واستثنيناه هنا. ها في الحالتين ثم قال

89
00:33:58.550 --> 00:34:15.850
استثناء اخر وكذا لا يشترط الامن على خروج الوقت ان تيقنا الماء في حد الغوث فقط في حد الغوث اين حد هنا فقط واضح؟ اما هنا يشترط فهمتوا ولا لا

90
00:34:16.050 --> 00:34:33.500
ارجو ان يكون واضحا الحمد لله هو يحتاج الى بعض المعاناة حتى حتى تصل الصورة واضحة لكن الان ارجو ان تكون واضحة الحمد لله هذا كله يتعلق ايش؟ بالسبب الاول وهو الفقد

91
00:34:33.700 --> 00:35:37.150
بعد ذلك نأخذ المعروف اذا تحتاجون الى التصوير تفضلوا بالتصوير      خلاص  بسم الله السبب الثاني من اسباب التيمم المرض تمام دقيقة بس انتبه للوقت  قال رحمه الله تعالى والمرض المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم

92
00:35:38.050 --> 00:36:01.150
مم المعنى ان الثاني من اسباب التيمم المرض الحاصل او المتوقع يعني سواء كان المرض حاصلا موجودا قد نزل او كان يتوقع حصول المرض وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي تقول ان المتوقع قد يعطى حكم الواقع

93
00:36:02.100 --> 00:36:24.700
فالشيء الذي يتوقع حصوله قد يعطى حكم الشيء الذي قد حصل قال فيتيمم المحدث والجنب اذا خاف من استعمال الماء على نفس واحد او منفعة عضو اثنين او طول مدة مرض

94
00:36:24.750 --> 00:36:49.300
ثلاثة او زيادته اربعة او حدوث شين فاحش بعضو ظاهر خمسة خمسة اشياء نعيدها مرة اخرى قال فيتيمم المحدث والجنب اذا خافا على من استعمال ما على النفس قال له

95
00:36:49.850 --> 00:37:06.850
طبيب عدل اذا استعملت الماء قد يؤدي بك هذا الى التلف الى الموت واضح او منفعة عضو قال له الطبيب بعد ان اجرى له عملية في عينه لو استعملت الماء

96
00:37:07.000 --> 00:37:28.800
فقدت بصرك على الثاني او طول مدة المرض كم مقدار هذه المدة؟ يعني قال له الطبيب انت اذا استعملت الماء مدة المرض تطول اذا تيممت مدة المرض لا تطول نقول تيمم

97
00:37:29.250 --> 00:37:47.550
هذا عذر يبيح لك التيمم. طيب كم مدة المرض هذي التي تطول قالوا مدة يشق معها في العادة بقاء المرض ليس لها ضابط واضح؟ بعضهم قدرها بوقت صلاح المدة وقت صلاح

98
00:37:47.950 --> 00:38:11.300
لكن الاولى ان تضبط بانها مدة يشق عادة بقاء المرض معها. تمام قال رحمه الله تعالى او زيادته قال له الطبيب اذا تستعمل الماء المرض سيزيد ها هذا عذر هذا عذر

99
00:38:11.350 --> 00:38:38.650
يجوز لك ان تعدل عن الاستعمال الماء الاستعمال التراب قال او حدوث شين الشين هو العين الشين هو العين تمام الشين هو العين حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر مثل ماذا هذا الشين؟ الشين قلنا العيب مثل ماذا؟ قال كتغير لون من سواد الى بياض مثلا

100
00:38:38.650 --> 00:38:55.050
وعكسه هذه امثلة. الان سيذكر لك تقريبا اربع امثلة للشين. تمام؟ مثال الاول كتغير لون من سواد الى بياض مثلا وعكسه اي من بياض الى سواد من سواد الى بياض

101
00:38:55.100 --> 00:39:12.350
بحيث انه لو استعمل الماء مثلا لون الجلد يتغير فاذا كان ابيظ يصير اسود اذا كان اسود لو ان الجلد يصير ابيظ. واضح؟ هذا شين فاحش. تمام مثال ثاني او نحول اي انه اذا استعمل الماء اصاب يده مثلا نحول

102
00:39:12.450 --> 00:39:34.300
واضح؟ تنحاز تضعف تمام اي رقة مع رطوبة او استحشاف اي رقة مع يبوسه اي بس واضح على الثالث. مثال الثالث قال او طغرة تبقى او لحمة تزيد. ثغرة اي مثل حفرة

103
00:39:34.450 --> 00:39:57.100
يحصل له بسبب استعمال الماء مثل حفرة. تمام طغرة تبقى اي يستمر يستمر وجودها او لحمه يعني نتوء تمام نتوء في في في يدي بسبب استعمال الماء يزيد. يتورم واضح؟ كل هذه امثلة لماذا؟ للشين الفاحش. قال رحمه الله

104
00:39:57.100 --> 00:40:13.600
الله لكن يشترط في الحدوث المذكور ان يكون في عضو ايش قلت لك؟ في عضو ماذا؟ ظاهر. ما معنى العضو الظاهر قال في عضو يبدو غالبا عند المهنة في العادة يكون مكشوفا

105
00:40:13.700 --> 00:40:31.400
واضح؟ اي عند الخدمة كالوجه هذا عضو ظاهر كاليدين هذا عضو ظاهر بخلاف بخلاف ما لو كان هذا العضو ليس ظاهرا باطنا مثل الصدر مثل الظهر واضح فلو مثلا قل

106
00:40:31.400 --> 00:40:45.300
قال لك الطبيب اذا استعملت الماء سيحصل لك مثلا يبوس في الجلد مع مثلا آآ رقة او نحو ذلك لكن في صدرك او في ظهرك هذا ليس مبررا لك ان تستعمل التراب

107
00:40:45.400 --> 00:41:02.550
ليس مسوغا لك ان تستعمل التراب. ولذلك قال هنا في عضو يبدو غالبا عند المهنة اي الخدمة كالوجه واليدين او ما لا عدوا كشفه هتكا للمروءة مثل الساق الساق لا يعد كشف الساق

108
00:41:03.350 --> 00:41:19.150
هتكا للمروءة يعني الانسان لو كشف ساقه لا يقال انه ارتكب خارم من خوارم المروءة واضح؟ مثل العنق مثل الذراع واضح؟ لا يعد كشف هذه الاشياء قارما من خوارم المروءة

109
00:41:19.500 --> 00:41:44.250
ثم قال الان تأتي مسألة يسأل انسان فيقول انا اذا استعملت الماء ربما يحصل لي مرظ او ربما يزيد مرضي او ربما يزيد المي هل بمجرد معرفة نفسي يكفي او لابد ان يخبرني طبيب

110
00:41:45.100 --> 00:41:59.450
واذا قلت لابد ان يخبرني طبيب هذا الطبيب الذي يخبرني. هل يكفي ان يكون فاسقا مثلا او لابد ان يكون عدلا وهل لابد ان يكون رجلا او حتى لو كانت طبيبة امرأة

111
00:41:59.900 --> 00:42:20.550
واضح ولا لا؟ تأتي اسئلة فقال هنا ويعتمد من الذي يعتمد من الفاعل فيه يعتمد المحدث والجنب واضح؟ ويعتمد في جميع ذلك. اي في خوفه على نفسه. او منفعة عضوه. او طول مدة المرض. او

112
00:42:20.550 --> 00:42:46.250
زيادته او حصول شيء فاحش في عضو ظاهر. يعتمد في جميع ذلك على ماذا؟ على امرين وثالث فيه خلاف على امرين وثالث فيه خلاف الامر الاول قال على التجربة يعتمد على التجربة. اذا كان قد جرب من نفسه انه اذا استعمل الماء زاد مرضه

113
00:42:46.400 --> 00:43:06.700
اذا كان قد جرب من نفسه انه اذا استعمل الماء تأخر شفاؤه فان التجربة هنا كافية اذا الامر الاول الذي يعتمد عليه التجربة الامر الثاني الذي يعتمد عليه قال على التجربة وخبر العدل

114
00:43:06.900 --> 00:43:25.100
واضح؟ والمراد بالعدل هنا بارك الله فيكم المراد بالعدل عدل الرواية وليس عدل الشهادة يسأل سائل يقول ما الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة العدل لما اقول عدل افهم مباشرة انه مسلم

115
00:43:25.250 --> 00:43:43.850
لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر واضح؟ وليس ممن يرتكب خوارم المروءة. هي امور مباحة لكن تخرم المروءة. هذا عدل لكن فرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة عدل الرواية

116
00:43:44.050 --> 00:44:01.850
يكفي ان يكون بالغا عاقلا لا يشترط ان يكون ذكرا ولا ان يكون حرا لا يشترط هذا عدل من عدل الرواية. عدل الشهادة هذا لابد ان يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا

117
00:44:02.850 --> 00:44:25.700
اذا لو سألتكم بناء على هذا المرأة موصوفة بانها عدل شهادة او عدل رواية ها عد له رواية ليست عدل شهادة لماذا؟ لاختلال شق الذكورة العبد موصوف بانه عدل شهادة وعدل رواية؟ رواية. عدل رواية. الاختلال شرط الحرية. اذا من هو عدل الشهادة؟ هو

118
00:44:25.800 --> 00:44:50.050
العدل الموصوف بالبلوغ والعقل والحرية والذكورة. اربع صفات. هذا عدل شهادة من هو عدل الرواية؟ عدل الرواية هو العدل حال كونه بالغا عاقلا فقط جيد. هنا لما قال يعتمد في ذلك على التجربة واحد وعلى خبر العدل. ما المقصود بالعدل

119
00:44:50.250 --> 00:45:08.600
اذا قلنا المقصود بالعدل عدل الشهادة معنى ذلك ان الطبيبة لو اخبرته لا يعتمد خبرها فهمتم؟ لكن المراد بالعدل هنا عدل الرواية بمعنى لو اخبرته الطبيبة ان استعمالك للماء سوف يطيل

120
00:45:08.600 --> 00:45:25.750
مدة المرض سوف يزيد الالم سوف يحصل به كيت وكيت واضح؟ كما خبرها. ولا يشترط في العدل ان يكون عد شهادة واضح؟ هذا تفسير قوله هذا تفسير قوله وخبر العدل

121
00:45:26.050 --> 00:45:42.150
وتفهم من هذا الكلام انتبه معي. تفهم من هذا الكلام لما قال ويعتمد في جميع ذلك على التجربة وخبر العدل انه يكتفى في ذلك بغلبة الظن ولا يشترط التواتر يكفي خبر عدل واحد

122
00:45:42.250 --> 00:46:02.250
يكفي تجربة نفسك انك قد جربت من قبل مع ان التجربة قد يكون فيما سبق لما استعملت الماء مثلا زاد المرض الان قد يكون لا لا يزيد لكن يكفيك الاعتماد على التجربة. لان التجربة تفيد الظن الغالب. ولان خبر العدل يفيد الظن

123
00:46:02.250 --> 00:46:21.600
من الغالب اذا هنا يكفي مجرد الظن الغالب ولا يشترط اليقين  نعم تختلف من حال لحال من وقت لوقت الى اخره. واضح ولا لا؟ اذا هنا قال ويعتمد في جميع ذلك على التجربة وخبر العدل اي

124
00:46:21.600 --> 00:46:41.250
يكتفي بالظن الغالب يسأله سائل فيقول ما دام يكتفي بالظن الغالب لو انه فقد توهم توهم يعني هو مريظ لكن يقول انا ربما اذا استعملت الماء ربما يزيد المرض او تطول المدة

125
00:46:41.550 --> 00:46:59.350
نقول جربت من قبل قال ما جربت من قبل. اه. اخبرك طبيب؟ لا ما اخبرني طبيب. مم فقط انا اشعر اشعر انني لو اه يعني ايوا اشعر انني لو استعملت الماء واضح ان المرض سيزيد مم هل يجوز

126
00:46:59.350 --> 00:47:16.100
تيمم قال له العلامة ابن حجر ها نعم يجوز تيمم لكن تعيد الصلاة بعد الشفاء هذا عند من عند الشيخ وين حجر رحمة الله عليه قال له علامة رملي؟ لا لا لا يجوز ان تتيمم

127
00:47:16.600 --> 00:47:42.350
ها يجب ان تستعمل الماء لان هذا مجرد وهم لا ينبني عليه حكم واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال قال فان انت فيا من ومن؟ ماذا وماذا التجربة احسنت وخبر العدل فان انتفيا التجربة وخبر العدل وتوهم حدوث شيء. والتوهم هذا احتمال ايش؟ ضعيف احتمال

128
00:47:42.350 --> 00:48:05.600
المرجوح. نعم. قال وتوهم حدوث شيء جاز التيمم مع الاعادة عند ابن حجر. اه جميل اعتمد الرملي وجوب استعمال الماء ان الرمل يقول هذا توهم فلا نلتفت اليه. اعلام بن حجر قال هنالك بعض الاحكام علقت بالتوهم. اذا لا بأس اذا

129
00:48:05.750 --> 00:48:29.950
بنى حكما على التوهم لكن مع وجوب الاعادة عند الشفاء اتضح لكم يا شيوخ الحمد لله ثم قال واذا خافا منو من اكبر من المحدث والجنب. الظمائر التثنية هنا غالبنا مشت. يريد غالبا يريد بها ايش؟ المحدث الجنب. والا قبل قليل قال فان

130
00:48:29.950 --> 00:48:45.400
لا يريد المحدث الجنب. تمام؟ قال واذا خافا من استعماله في بعض البدن اي خاف من استعمال الماء ليس في جميع البدن وانما في بعض البدن ما الذي يجب عليهما؟ ثلاثة اشياء

131
00:48:46.250 --> 00:49:02.800
خاف من استعمال الماء في بعض البدن هذا مثل من؟ مثل صاحب الجبيرة واضح صاحب الجبيرة الذي مثلا وضع على جرحه ساترا وخاف من استعمال الماء في ذلك الموضع ما الواجب عليه؟ ثلاثة

132
00:49:02.800 --> 00:49:24.550
اشياء. ما هي؟ غسل الصحيح مسحه على الجبيرة التيمم عما تحتها هذه كم اشياء؟ ثلاثة عند الشافعية ثلاثة قصر الصحيح مسح الجبيرة وزاد الشافعية التيمم. غير الشافعية قال الواجب امران فقط. ما هما

133
00:49:24.650 --> 00:49:50.450
غسل الصحيح والمسح على الجبيرة ولا يجب التيمم عند الشافعية غسل الصحيح مسح الجبيرة مع وجوب التيمم. انظر ماذا قال واذا خافا من استعماله. استعمال ايش   الماء. واذا خافا من استعماله في بعض البدن غسلا الصحيح

134
00:49:50.600 --> 00:50:08.800
وتيمم المحدث طيب والجنب؟ والجنب ايضا لكن سيذكروه بعد قليل. قال وتيمم المحدث عن العليل يعني عن العضو العليل الذي به علة الذي به الجرح وتيمم المحدث عن العليل. متى يتيمم المحدث

135
00:50:08.850 --> 00:50:28.700
وقت غسله اي وقت غسل العليل طب والجنوب؟ قال والجنب يتيمم متى شاء نصور المسألة نفترض ان نبي جرحا في هذا المكان وهذا الجرح عليه ساتر وانا اريد الوضوء ما ادري الاخوات يشاهدن او اقف

136
00:50:28.800 --> 00:50:53.300
ساقف  انتبهوا معي. نفترض ان بي جرح في هذا المكان وهذا الجرح عليه ساتر تمام فما الواجب علي؟ ثلاثة اشياء الامر الاول انا اريد الوضوء الان اولا اغسل الاعضاء الصحيحة اليدين اتمضمض استنشق اغسل الوجه اغسل اليد اليمنى

137
00:50:53.300 --> 00:51:13.350
الى هنا اليسرى ثم اغسلوا الجزء الصحيح تمام؟ ثم بعد ذلك امسح على جميع الجبيرة. ليس على جزء منها ليس كمسح الرأس. مسح الرأس هذا يسمى مسح رفاهية يجزي ان تمسح بعض شعرة هذا مسح ضرورة يجب ان تمسح على جميع الجبيرة

138
00:51:13.550 --> 00:51:29.750
تمسح على جميع الجبيرة الحمد لله. غسلت الصحيح مسحته على جميع الجبيرة. بقي شيء؟ نعم. الان تتيمم. طبعا تنشف هذا. الوجه تنشف اليدين تضرب ضربة تمسح الوجه تضرب ضربة ثانية وتمسح اليدين

139
00:51:29.900 --> 00:51:56.350
اه الان انا طهرت هذا المحل بغسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم انتهيت من طهارة المحل بالاشياء الثلاثة. الان اكمل الوضوء امسح الرأس واغسل رجلي فهمتم؟ متى يكون التيمم عند اه عند تطهير العضو العليل. هذا بالنسبة لماذا

140
00:51:57.350 --> 00:52:24.800
ها بالنسبة للوضوء. لان الوضوء يجيب فيه الترتيب نفترض ان علي جنابة في الجنابة الجبيرة هنا. اه يمكن ان اتيمم قبل ان اغتسل ثم اغتسل ويمكن ان اغتسل وبعد الاغتسال اتيمم. هذا لا بأس به وهذا لا بأس به. لماذا؟ لان الجنب لا يجب عليه ترتيب. ولذلك قال

141
00:52:24.800 --> 00:52:43.750
لك في الزباد وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم وليتيمم محدث اذ غسل اذ بمعنى حين وليتيمم محدث اذ غسل عليله. يعني حين غسل عليله. ثم الوضوء كمل

142
00:52:44.250 --> 00:52:58.300
واضح ولا لا؟ اذا في في الوضوء لا بد من هذا الترتيب. لكن في الجنابة في الحدث الاكبر لا يشترط. قدم التيمم قبل الغسل اغتسل ثم تيمم الامر واسع فهمتم؟ انظر ماذا قال

143
00:52:58.450 --> 00:53:23.250
قال واذا خافا من استعماله اي ما في بعض البدن غسل الصحيح. واحد وتيمم عن العليل متى وقت غسله الحمد لله. قال وتيمم الجنب متى شاء. ايش معنى ما تشاء؟ اما قبل الاغتسال او بعد الاغتسال. واضح

144
00:53:23.350 --> 00:53:41.600
انتهينا من هذه. ثم قال بعد ذلك واذا كان على العليل ساتر من جبيرة وغيرها يعني لصوق جبيرة خشب ايا كان. تمام الان سيتكلم على مسألة اخرى وهي هل يجب النزع

145
00:53:41.950 --> 00:54:01.650
هذا الساتر الذي الذي على على العضو هل يجب نزعه او لا يجب. متى يجب نزعه متى لا يجب؟ واضح؟ قال واذا كان على العليل ساتر من جبيرة وغيرها الستر مثلا تمام؟ وجب نزعه في ثلاث سور

146
00:54:01.950 --> 00:54:24.350
متى يجب نزعه؟ الصورة الاولى ان يمكن غسل موضع العلة بالماء. يعني اذا امكن ان تنزعه لتغسل موضع العلة بالماء فنزعه واجب الحالة الاولى الحالة الثانية الا يمكن ذلك. يعني لا يمكن ماذا؟ لا يمكن غسل الموضع. الا يمكن ذلك اي الا يمكن غسل الموضع

147
00:54:24.350 --> 00:54:51.500
لكن هذا الساتر اخذ بعض الصحيح. يعني هذا الساتر لم يكن على قدر العلة. وانما اخذ جزءا من الصحيح قال فينزع لغسله اي لغسل الجزء الصحيح الذي اخذه الساتر واضح ولا لا؟ اي لغسل الجزء الصحيح الذي اخذه الساتر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان يكون من هذا الذي يكون؟ الساتر

148
00:54:51.500 --> 00:55:08.750
ان يكون اسمه يكون ضمير مستتر يعود على الساتر. ان يكون الساتر بموضع التيمم اي في عضو من اعضاء التيمم كالوجه واليدين ويمكن مسح ما تحته بالتراب اي انه لا يمكن غسله ما تحته لكن

149
00:55:08.750 --> 00:55:23.550
ممكن مسحوب التراب. فحينئذ يجب ماذا يجب نزعه لان اعضاء التيمم متى ما امكن مسحها بالتراب تعين مسحها بالتراب فهمتم؟ فكم هذه صور ثلاث صور. ارجو ان تكون واضحة لكم

150
00:55:23.900 --> 00:55:43.900
ثم قال والامكان. ايش معنى لما قال ويمكن غسله؟ ويمكن كذا ويمكن كذا. ما معنى الامكان؟ قال والامكان هنا الا يخاف محظورا مما مر. اي الا يخاف على نفسه ولا عضوه ولا منفعة عضوه ولا يخاف زيادة المرض ولا يخاف ولا يخاف

151
00:55:43.900 --> 00:55:59.550
لا مدته ولا يخاف شيئا فاحشا في عضو ظاهر. هذا المقصود قال والامكان الا يخاف محظورا مما مر فان خافه لم يجب النزع اي ان خفت انك لو نزعت الساتر

152
00:55:59.600 --> 00:56:16.400
محظورا من المحاذير السابقة التي ذكرها فحينئذ نقول لا يجب لا يجب النزع بل يغسل الصحيح ويمسح على الساتر بالماء ويتيمم عما تحته كما شرحته لك قبل قليل. الاشياء الثلاثة

153
00:56:16.400 --> 00:56:32.600
في الصحيح مسح الساتر بالماء والتيمع ما تحته. ثم هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ خمس حالات يعيدوا في كم يعيده في ثلاث ولا يعيده في حالتين. واضح سيذكرها الان

154
00:56:32.650 --> 00:56:51.550
تمام؟ مم في حالتين لا تجب الاعادة وفي ثلاث تجب نمسح هذا حالتان الحالة الاولى اذا لم يكن ثمة ساتر فالواجب امران ما هما الامر الاول غسل الصحيح والثاني تيمم. ما في جبيرة تمسح عليها

155
00:56:51.600 --> 00:57:09.000
اذا كان هنالك ساتر الاصل نزع الساتر تمام فيجب نزعه في حالات ثلاث ما استطعت نزعه يجب عليك غسل الصحيح مسح الجبيرة تيمم تمام بعد ذلك هل تعيد او لا تعيد

156
00:57:09.400 --> 00:57:54.150
تداد الحالات الان. واضح نعم تريدون ان نشقرها كلها؟ لا بأس نشجرها كلها حتى تكون واضحة لكم     كيف   الموالة ليست واجبة ما ما تؤثر انظر اذا كان له عضو عليم

157
00:57:54.600 --> 00:58:26.800
فله حالتان. الحالة الاولى الا يكون عليه ساتر فالواجب امران ما هما؟ غسل الصحيح اثنين التيمم  وهذا الذي عناه بقوله واذا خاف من استعماله في بعض البدن غسل الصحيح وتيمم المحدث عن العين وقت غسله والجنب متى شاء. هذه حالة اولى

158
00:58:26.800 --> 00:59:01.600
تمام لانه قال بعدها واذا كان على العليل ساتر هذي حالة بعد الثانية ان يكون على العنين ساتر. فحينئذ الاصل وجوب نزعه. في حالات ثلاث مذكورة عندك. تمام؟ فان لم فان لم يمكن نزع

159
00:59:01.600 --> 00:59:30.700
تاتا وجب ما الذي وجب ثلاثة امور ما هي؟ ثلاثة امور واحد غسل الصحيح في مين؟ المسح على جميع الجبيرة او الساتر نعم الثالث التيمم بنفس الشرط السابق التيمم وقت غسل العليل اذا كان في الوضوء

160
00:59:31.700 --> 00:59:48.700
وقدمه او اخره ان كان في الحدث الاكبر منه. طيب بعد ذلك يأتي السؤال هل يعيد او لا يعيد الان هذا الذي سيبحثه نقول الساتر اين نكتبه هنا هذا هذا تبعه هنا

161
00:59:49.300 --> 01:00:22.300
الساتر هذا لو حالة اما ان يكون على عضو تيمم او على غيره كان يكون في قدمه فان كان على عضو تيمم عاد مطلقا ما معنى مطلقا سواء وضعه على طهارة او على غير طهارة سواء كان الساتر اخذ شيئا من الصحيح او لم يأخذ شيئا من الصحيح

162
01:00:22.400 --> 01:00:46.550
مطلقا اذا كان الساتر على غير عضو طهارة تمام؟ فله ثلاثة احوال ان يكون ادرع العلة فقط لا يأخذ شيئا من الصحيح. وهذا متصور كما لو كان مثلا كريم كان به حرق مثلا تمام؟ ووضع عليه كريم

163
01:00:46.600 --> 01:01:07.000
هذا يكون قدر العلة فقط ما يتجاوز. تمام الحالة الثانية ان يأخذ من الصحيح اي ان يأخذ من؟ من الذي يأخذ الساتر ان يأخذ الساتر من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك

164
01:01:07.700 --> 01:01:24.550
واضح زائدا على قدر الاستمساك. يعني مثلا هذه قدم تمام وهذا به جرح هنا قدر الاستمساك الى هنا لكن الطبيب صنع له الساتر اكبر زائد على قدر الاستمساح. هذه الحالة

165
01:01:24.700 --> 01:01:53.450
الثانية الحالة الثالثة ان يأخذ الساتر من الصحيح قدر الاستمساك فقط كم صارت الحالات اما ان يكون الساتر قدر العلة واما ان يأخذ من الصحيح قدر الاستمساك واما ان يأخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. الحالات كم؟ ثلاث. اذا تقرر هذا

166
01:01:53.750 --> 01:02:15.800
هنا قلنا اذا كان على عضو تيمم اعاد مطلقا هنا اذا اخذ الساتر من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك اعاد مطلقا. هنا اذا كان الساتر على غير عضوة  ها على غير عضو تيمم وهو قدر العلة لا يعيد مطلقا

167
01:02:16.800 --> 01:02:30.350
كم صارت هذه حالات ثلاث الان صح اذا كان الساتر على غير عضو تيمم واخذ من الصحيح زائدا على قدر استمساكه عاد مطلقا. اذا كان الساتر على غير عضوته اما اخذ من الصحيحين

168
01:02:30.350 --> 01:02:46.700
قدر العلة لا يعيد مطلقا. اذا كان الساتر على غير عضو تيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك فهذا فيه تفصيل اذا وضع الساتر حينما وضع الساتر وضع الساتر على الطهر على طهارة لا يعيد

169
01:02:47.250 --> 01:03:09.100
واذا وضعه على الحدث كان محدثا اعاد في الحالات كم ها خمس حالات في كم حالات يعيد في ثلاث حالات عيد. متى يعيد؟ باختصار. يعيد اذا كان الساتر على عضو تيمم. اثنين اذا كان

170
01:03:09.100 --> 01:03:29.100
على غير عضو تيمم لكنه اخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. ثلاثة اذا كان الساتر على غير تيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعه على حدث. هنا ثلاث حالات يعيد متى لا يعيد؟ اذا كان الساتر

171
01:03:29.100 --> 01:03:45.250
على غير عضو تيمم واخذ قدر العلة فقط تمام هنا لا يعيد والحالة الخامسة اذا كان الساتر على غير عضو تيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعه على طهر. لما اقول

172
01:03:45.250 --> 01:04:01.800
وضعه على طهر. ما المقصود بقوله وضعوه على طهر نقول المقصود بقولنا وضعه على طهر اذا كان الساتر اذا كان الساتر في عضو من من اعضاء الوضوء اي على طهر وضوء

173
01:04:03.250 --> 01:04:19.000
واضح؟ يعني اذا كان الساتر مثلا في القدم انت وضعت الساتر في حالة ماذا ها في حالة وضوء. يعني توضأت ووضعت الساتر فهمت؟ اقول في حالة قدم لماذا؟ لانه اذا كان هنا ستعيد مطلقا

174
01:04:19.050 --> 01:04:36.400
اذا كان الساتر في حالة وظعه على القدم فالمقصود ان تكون على طهارة وضوء. تمام. طب اذا كان الساتر ليس في القدم؟ بل في غير القدم مثلا كان في الصدر ها وانت في حالة جنابة

175
01:04:36.900 --> 01:04:53.000
فنقول يشترط طهر المحل فقط يشترط ان تضع الساتر هنا في حالة طهر المحل يعني لا يكون في المحل مثلا نجاسة من دم او نحوه فهمتم ولا لا؟ اذا هذا المراد بقولنا ايش؟ وضعها على

176
01:04:53.400 --> 01:05:09.450
على طهر لعله يشير الى هذا تمام؟ وصارت يدي ايدي سوداء قال هنا بارك الله فيكم هذا تلخيص المسألة كلها. تمام والدرس قليل ثقيل اليوم لكن لا بأس قال هنا

177
01:05:10.200 --> 01:05:31.750
ويعيد الصلاة في ثلاث سور الاولى ان يكون الساتر في اعضاء التيمم سواء وضعه على طهر ام لا؟ اخذ من الصحيح شيئا ام لا؟ اين هذه الحالة هذيك الاولى التي قلت اعاد مطلقا

178
01:05:32.150 --> 01:05:51.350
تمام؟ الحالة الثانية ان يكون من هذا الذي يكون الساتر في غير اعضاء التيمم ويأخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك فيعيد مطلقا سواء وضعه على طهر ام لا اين هذا

179
01:05:52.050 --> 01:06:11.250
هنا الاخيرة تمام الثالثة ان يأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط ويضعه على حدث اين هذه هنا. تمام؟ ان يكون على غير عضو تيمم ويأخذ من الصحيح قدر الاستمساك ويضعه على

180
01:06:11.300 --> 01:06:31.350
حدث قال فان لم يأخذ من الصحيح شيئا فان لم يأخذ من الصحيح شيئا اين هذا هنا هنا؟ تمام؟ ايوا. ولم يكن في اعضاء التيمم لم تجب الاعادة. سواء وضعه على طهر

181
01:06:32.400 --> 01:06:49.600
ام لا؟ لا تجيب لعادا مطلقا فهمت؟ قال وكذا الحالة الثانية التي لا تجد فيها الاعادة. وكذا لا تجب الاعادة ان كان في غير اعضاء التيمم واخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط ووضعه على

182
01:06:49.650 --> 01:07:11.400
طهر واضح؟ ووضعه على الضهر قال العلامة ابن حجر بمعنى كلامه في التحفة المراد بالطهر الطهر الكامل من الحدثين. اذا كان الساتر على اعضاء  والا ان كان الساتر على غير اعضاء الوضوء فالمراد طهر المحل. كان يكون مثلا

183
01:07:11.450 --> 01:07:28.250
الساتر هذا في الصادر في الظهر في العنق واضح؟ فالمراد طهر نفس المحل فقط ما يكون فيه دام نجاسة ولا نحو ذلك ثم قال فهذه سورتان فهذه سورتان لا تجب فيهما الاعادة. هنا

184
01:07:29.250 --> 01:07:59.300
وهنا تمام فهذه صورة لا تجب فيهما الاعادة فاذا ضمت الى الثلاث قبلها اي التي وجبت فيها الاعادة بلغت سور الساتر خمسا ثلاث فيها الاعادة واثنتان لا اعادة فيهما اذا تقرر هذا فهذا ترخيص المسألة. اذا كان له عضو عديل. فاما الا يكون عليه ساتر واما ان يكون عليه ساتر. اذا

185
01:07:59.300 --> 01:08:23.950
اذا لم يكن عليه ساتر فالواجب فالواجب امران فقط غسل الصحيح والتيمم اذا كان عليه ساتر الاصل وجوب النزع الاصل وجوب النزع فان تعذر النزع بان اختلت الحالات الثلاثة التي ذكرناها التي وجب فيها النزع تعذر النزع خاف محظورا من النزع فحين اذ نقول الواجب عليك

186
01:08:24.050 --> 01:08:40.650
ثلاثة اشياء. ما هي؟ غسل الصحيح مسعى الجبيرة والتيمم. تمام؟ فعل هذه الثلاث يسأل بعد ذلك بعد ان صلى بعد ان شفي يجب علي الاعادة او لا تجب؟ اه الان في عندنا خمس حالات

187
01:08:40.850 --> 01:09:04.007
في ثلاث حالات تجب الاعادة. في حالتين لا تجب هذا تلخيصه مسألة الدرس نزيد الذي بعده نكتفي بها كم الساعة لانه وصلنا ها لا خلاص انتهى الوقت والله اعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. تفضل