﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:39.450
النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول المصنف العلامة سالم بن عبدالله بن سمير الحظرمي رحمه الله

3
00:00:39.600 --> 00:01:09.600
في بيان اسباب التيمم في السبب الثالث قال والاحتياج اليه اي للماء. لعطش حيوان محترم قال الشارح رحمه الله تعالى المحترم الذي يحرم قتله. المحترم الذي يحرم قتله. هذا والمعنى ان الثالث من اسباب التيمم الاحتياج الى الماء لعطش

4
00:01:09.600 --> 00:01:40.650
يحرم قتله. تمام؟ بان يخاف عليه من العطش. بان يخاف  عليه على من؟ على الحيوان المحترم من العطش. والمراد بقوله بان يخاف المراد بالخوف هنا ما يشمل التوهم حتى لو توهم ان هذا الحيوان سيموت من العطش لو استعمل الماء

5
00:01:40.650 --> 00:02:09.150
انه حينئذ يعدل الى التيمم ويترك هذا الماء لعطش ذلك الحيوان. اذا قوله هنا بان يخاف المراد بالخوف ما التوهم. واضح؟ قال بان يخاف عليه من العطش مرضا بان يخاف عليه اي على الحيوان المحترم من العطش مرضا مرضا هذا مفعول يخاف. او غيره مما سبق

6
00:02:09.150 --> 00:02:29.150
ايش الذي سبق؟ ان يخاف عليه تلف النفس او تلف العضو او منفعة العضو او حصول مرض الى غير ذلك من الاشياء قال سواء كان الحيوان ادميا. ام غيره كبهيمة؟ سواء

7
00:02:29.150 --> 00:02:52.100
ان كان هذا الحيوان له اي لصاحب الماء ام لغيره تمام؟ وسواء خاف عليه حالا ام مئالا اي في المستقبل وان ظن وجود الماء فيه اي وان ظن وجود الماء في المآل اي في المستقبل

8
00:02:52.150 --> 00:03:18.050
واضح؟ هذا تعميم. اذا هذا الحيوان يستوي لو كان ادميا او غير ادمي. يستوي لو كان لك او لغيرك. يستوي سواء ان خفت عليه العطش في الحال او في المآل. قال ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر

9
00:03:18.050 --> 00:03:48.250
انتبه معي. قال ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر الاحتياج لبيعه بطعمه او لدين او لغسل نجاسة سورة المسألة عندك ماء انت لا تحتاج اليه لعطشك. لكنك تحتاج الى مال لتشتري به طعاما

10
00:03:48.250 --> 00:04:16.550
انت بين امرين اما انك تستعمل هذا الماء في الطهارة او انك تبيع هذا الماء وتأخذ الثمن وتشتري به طعاما. واضح ولا لا؟ نقول هنا تيمم وبعلماء واشتر طعاما فالان عدلت الى التيمم لاجل الحاجة اي حاجة؟ الحاجة الى ثمن الماء في شراء الطعام. ليس لعطش

11
00:04:17.100 --> 00:04:47.100
فقال ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر الاحتياج لبيعه لبيع ماذا؟ احسنتم لبيعه لطعمه. هذه الصورة الاولى. او لدين احتجت ان تبيع الماء لتسدد دينا عليه واضح؟ ايضا فهذا احتياج يسوغ لك ان تعدل للتيمم يجوز لك ان تعدل

12
00:04:47.100 --> 00:05:08.000
تيمم وان تبيع الماء لسداد ذلك الدين. او لغسل نجاسة نفترض ان على ثوبك نجاسة تمام على ثوبك او على بدنك نجاسة وعندك ماء. فاما ان تتوضأ بهذا الماء او انك تغسل به النجاسة

13
00:05:08.000 --> 00:05:26.750
نقول اغسل به النجاسة. واعدل الى التيمم. لان غسل النجاسة لا بديل عنه في الشرع. اما التيمم اما الوضوء فله بديل في الشرع وهو التيمم. واضح ولا لا؟ وبالتالي لو كان عندك ماء

14
00:05:26.800 --> 00:05:46.800
وانت تريد ان تفعل بي احد امرين. لا يكفي للامرين معا. اما غسل النجاسة واما الوضوء. نقول اغسل به النجاسة. فغسل النجاسة مقدم. لماذا؟ لان النجاسة لا بديل في ازالتها. واضح؟ اما الوضوء فله

15
00:05:46.800 --> 00:06:08.300
له بديل في الشرع وهو التيمم. فهم؟ هذا معنى قوله هنا ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر الاحتياج لبيعه بطعمه او لدين او لغسل نجاسة هنا قال ومثل الاحتياج للماء لعطش

16
00:06:08.350 --> 00:06:30.100
قال لي عطشي ماذا لعطش ماذا؟ ماء ما ذكر صح؟ حيوان حيوان يشمل ماذا؟ الانسان والبهيمة عبر بما هذه؟ يعبر فيها بالغالب او يعبر بها غالبا للعاقل او لغير العاقل

17
00:06:30.100 --> 00:06:48.550
لغير العاقل صح؟ لعله عبر بما دون من من باب التغريب. من باب التغليب. واضح لانه لو كان يعبر فقط للادمي سيقول ماذا؟ ومثل الاحتياج للماء لعطس من ذكر. لكن هنا

18
00:06:48.750 --> 00:07:14.600
لما كان المغلب غير الادمي ايش قال؟ ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر. فهم لان غير العاقل. فهمنا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله ولو تطهر به مع الاحتياج لشيء مما ذكر صح طهره

19
00:07:14.800 --> 00:07:44.700
واثم قال ولو تطهر به اي تطهر بالماء المحتاج اليه. مع الاحتياج اليه اي مع الاحتياج الى الماء لشيء مما ذكر ما الذي ذكر عطش حيوان محترم صح لبيعه في طعام لشراء طعام لدين لغسل نجاسة. قال ولو تطهر به مع الاحتياج

20
00:07:44.700 --> 00:08:03.250
اليه لشيء مما ذكر؟ هل هل يصح طهره او لا يصح؟ قال من حيث الصحة يصح لكن من حيث الاثم يأثم. واضح؟ قال صح طهره واثم. ثم قال غير المحترم ستة

21
00:08:03.300 --> 00:08:27.600
اتى به جوابا عن سؤال مقدر اتى فاعل اتى ظمير مستتر يعود على المصنف اي اتى المصنف بهذا تمام جوابا عن سؤال مقدر لما قال والاحتياج اليه لعطش حيوان محترم قد يسأل سائل فيقول ما من هو الحيوان المحترم

22
00:08:27.600 --> 00:08:55.100
ومن هو غير المحترم فقال اتى به جوابا عن سؤال مقدر وهو انه يفهم من التقييد بالمحترم انه لا يتيمم لاحتياج الحيوان الغير محترم للماء بل يتطهر به اي يتطهر بالماء ولو ادى الى هلاكه اي الى هلاك الحيوان غير المحترم

23
00:08:55.150 --> 00:09:30.850
فما هو الغير محترم؟ قال تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير لكن قبل ان استطرد في هذا. عندي سؤال لو كنت لديك ماء هذا الماء انت تحتاج اليه لعطشك. وغيرك يحتاج اليه لعطشه

24
00:09:30.850 --> 00:09:56.650
فهل يجوز لك ان تقدمه على نفسك؟ فتؤثره بالماء اولى واضح السؤال؟ واضح. طيب لو كان لديك ماء وانت تحتاج اليه لعطشك وغيرك يحتاج اليه لطهره فهل يجوز لك ان تؤثره على نفسك فتعطيه المال يتطهر به

25
00:09:57.300 --> 00:10:19.900
وتموت انت عطشا او لا. هذا هذان كم صور ها سورتان. سورة. سورتان. وانت في كل منهما تحتاج المال ماذا؟ لعطشك. طيب لو كان لديك ماء وانت تحتاج هذا الماء لطهارتك لطهرك لوضوئك. وغيرك يحتاجه لطهره

26
00:10:20.300 --> 00:10:52.100
واضح؟ فهل يجوز لك ان تؤثره؟ فتقدمه على نفسك يتطهر هو وتتيمم انت اولى سورة رابعة لو كان لديك ماء انت تحتاجه انت تحتاجه لعطشك. وغيرك يحتاجون لعطشه واضح؟ انت انت تحتاج لماذا ان تهرك الان نحن في الطهر صح؟ لطهرك وغيرك يحتاج لعطشه. هل تؤثره او لا تؤثره؟ كم صور هذه

27
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
اربع صور ما الحكم في كل مسألة؟ نعيدها واحدة واحدة والان ننتظر منكم الجواب. الصورة الاولى بارك الله فيكم عندك ما انت تحتاجه نبدأ بالطهر. انت تحتاجه لطهرك. وغيرك يحتاجه لعطشه

28
00:11:12.100 --> 00:11:41.550
هنا يجب عليك ان تؤثره. ان تعطيه الماء. واضح؟ انت تحتاجه لطهرك وغيرك يحتاجه لطهره. هنا يحرم الايثار. تقدم نفسك. واضح لانه لما دخل الوقت عليك وقت الصلاة وعندك ماء حينئذ وجب عليك استعماله تعين هذا الماء للطهارة

29
00:11:41.550 --> 00:11:57.900
واضح؟ ولديك حتى الفقهاء في هذه المسألة يقولون لو انك بعت هذا الماء فان هذا البيع لا يصح بانه غير مقدور على تسليمه شرعا واضح ولا لا؟ دخل عليك الوقت وانت محدث

30
00:11:58.150 --> 00:12:19.750
ومعك ماء  بعد ان دخل عليك الوقت وانت محدث معك ما اردت ان تبيع الماء. قالوا هذا البيع لا يصح لماذا؟ قالوا لان هذا الماء غير مقدور على تسليمه شرعا ايش معنى شرعا؟ يعني في شرع غير مقدور على تسليمه. في الحس ممكن لكن في الشرع غير ممكن. لانه تعين عليك استعماله للطهارة

31
00:12:19.800 --> 00:12:34.700
كأن دخل عليك الوقت وعندك ساتر عورة وبعد ان دخل عليك الوقت اردت ان تبيع ساتر العورة. واضح ولا لا؟ نعم. قالوا هذا البيع لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لان

32
00:12:34.700 --> 00:12:55.950
انه غير مقدور على تسليمه شرعا. شرعا الان توجه اليك وجوب الصلاة. اذا لو كان عندك ماء انت تحتاجه لعطشك. فاثرت غيرك عطشه عفوا نحن نتكلم في الطهارة الان لو كان عندك انت تحتاج لطهارتك فاثرت غيرك لعطشه

33
00:12:56.000 --> 00:13:12.550
هذا قلناه هذا واجب. تمام. هو يحتاج للعطش. تمام. هذا واجب اذا كان الماء انت تحتاجه لطهارتك وهو يحتاج لطهارته هذا حرام. طيب لو كان لديك ماء انت تحتاجه لعطشك

34
00:13:13.350 --> 00:13:32.900
تمام؟ وغيرك يحتاجه لعطشه قالوا هنا يسن الايثار. هنا يسن الايثار انت تحتاج لعطشك وهو يحتاج لعطشه. هنا يسن الايثار. واستدلوا له بالاية الكريمة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة

35
00:13:32.900 --> 00:13:53.400
الصورة الرابعة لو كان عندك ماء انت تحتاجه لعطشك وهو يحتاجه لطهره يحرم الايثار. واضح ولا لا؟ كم صارت الصور اربعة وعرفنا حكم كل واحدة منها. قال هنا المعنى ان الاول من الستة الغير محترمة

36
00:13:53.500 --> 00:14:19.650
تارك الصلاة بعد امر الامام تارك الصلاة انما يكون غير محترم بعد ان يأمره الامام او نائب الامام بالصلاة فيمتنع. هنا يصبح غير محترم اما قبل امر الامام لا يقال عنه انه غير محترم. ولذلك قال تارك الصلاة بعد امر الامام

37
00:14:19.650 --> 00:14:37.950
وهو وهو الضمير يعود على تارك الصلاة. قال وهو من اخرجها عن جميع اوقاتها عن جميع اوقاتها بما في ذلك وقت الظرورة. واضح؟ لان الصلاة لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز

38
00:14:37.950 --> 00:14:57.950
انبي لا كراهة ووقت جواز مع الكراهة ووقت تحريم ووقت عذر ووقت ضرورة. فهو اخرج عن جميع اوقاتها. تمام مسلا او تعاونا. هذا تارك الصلاة. قال وتسن استتابته. استتابة تارك الصلاة مسنونة لا واجبة

39
00:14:57.950 --> 00:15:14.650
هذا هو المعتمد في المذهب ورأي اخر في المذهب يقول انها واجبة. قال وتسن استتابته فان تاب والا قتل حدا  فان تاب كيف يتوب تارك الصلاة يتوب تارك الصلاة بان يصلي

40
00:15:14.950 --> 00:15:38.400
لا بان يقول تبت من ترك الصلاة فقط. فلو قال تبت من ترك الصلاة هذا ليس ليس توبة. فلا يسقط القتل عنه انما يكون تائبا اذا صلى واضح؟ قال وتسن استتابته فان تاب بان صلى والا اي والا بان لم يتب قتل

41
00:15:38.400 --> 00:16:04.350
حدا وحكمه حكم المسلمين اي في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. لانه ليس جاحدا لها انما تركها تهاونا وكسلا. قال اما اذا تركها جاحدا لوجوبها فهو مرتد وسيأتي حكمه قال والثاني الزاني المحصن

42
00:16:04.600 --> 00:16:37.750
وهو البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته او قدرها ان كان فاقدها حال بلوغه اي حصل التغييب حال بلوغه وعقله وحريته بقبل في نكاح صحيح ثم زنا انظر قال بقبل لو تذكرون في الدورة ذكرنا في اخر الدورة ما يختلف فيه الدبر عن القبول وذكرنا منها حكم الاحصان

43
00:16:38.000 --> 00:16:57.400
لا يكون محصنا الا اذا حصل الا اذا حصل الايلاج في القبل. لو حصل علاج في الدبر هذا لا يكون محصنا وهذا ذاك الذي ذكرناه تفسير قوله هنا بقبل. قال في نكاح صحيح. طيب لو حصل الوطء في نكاح

44
00:16:57.400 --> 00:17:25.300
فاسد ليس محصنا لو حصل الوطء في غير نكاح اصلا كان وطأ امته ملك يمين ليس محصنا حتى ولو كان معه الف من الامام. واضح؟ لا يكون محصنا انما يكون محصنا اذا حصل وطأ في نكاح صحيح. فعندك قيدان ان يكون في نكاح واحد

45
00:17:25.300 --> 00:17:51.350
ده ملك اليمين وان يكون صحيحا اخرج ماذا؟ اذا كان النكاح فاسدا قال ثم زنا وحده الرجم حتى يموت والمرأة كالرجل قال الثالث المرتد وهو كل شخص يصح طلاقه من الذي يصح طلاقه؟ البالغ العاقل المختار

46
00:17:51.950 --> 00:18:16.650
من جمع ثلاث صفات البالغ العاقل المقتنع هذا الذي يصح طلاقه هل يشترط في المطلق ان يكون حرا؟ لا. فالعبد يصح طلاقه صح؟ هل يشترط في المطلق ان يكون ذكرا؟ لا يكون مطلقا لا ذكرا

47
00:18:16.650 --> 00:18:36.650
لا يكون الا زوجا صح ولا الزوجة لا تطلق. صح هل سمعتم مرة ان الزوجة طلقت زوجها؟ ها؟ تنبيه اذا ملكها قال هنا الثالث المرتد وهو كل شخص يصح طلاقه بان كان مكلفا اي بالغا عاقلا مختارا قطع

48
00:18:36.650 --> 00:18:57.900
الاسلام بنية كفر بنية كفر اي ولو في المستقبل لو نوى انه سيرتد عن الاسلام بعد عشر سنين يكفر الان واضح لان هذا ينافي ايش الجزم في الايمان. لو نوى انه يكفر في المستقبل يرتد الان

49
00:18:58.000 --> 00:19:20.300
فقال بنية كفر ولو في المستقبل. او قوله او فعله. يعني سواء نوى الكفر او قال الكفر او فعل الكفر قال وتجب استتابته. انظر للفرق بين المرتد وتارك الصلاة. تارك الصلاة المعتمد ان استتابته مستحبة. المرتد

50
00:19:20.300 --> 00:19:40.900
واجبة والفرق بينهما واضح لان المرتد مآله الى النار مخلدا فيها تارك الصلاة ليس مخلدا. واضح؟ بل يعذب اذا عذب بقدر ذنبه ثم مآله الى الجنة. قال وتجب استتابته فان

51
00:19:40.900 --> 00:19:59.900
بالرجوع الى الاسلام تركه والا فحكمه حكم المشركين. اي لا يجب تغسيله صح؟ لا يجب لكن يجوز المرتد يجوز ان يغسل او لا يجوز. يجوز. لكن لا يجب. ولا يجب تكفينه. لكن يجوز

52
00:20:00.050 --> 00:20:21.950
صح ولا يجب دفنه لكن يجوز وتحرم الصلاة عليه واضح؟ فكل شيء في حقه جائز الا الصلاة عليه الا الصلاة عليه فانها ايش؟ فانها حرام. نعم. قال هنا والا فحكمه حكم المشركين. والرابع الكافر الحربي

53
00:20:22.800 --> 00:20:43.450
وهو الذي لا صلح لنا معه هذا تعريفه الذي لا صلح لنا معه بخلاف الذمي. من هو الذمي؟ من له عقد جزية من له عقد جزية يسمى ايش ذميا والمعاهد من هو المعاهد

54
00:20:44.050 --> 00:21:05.650
من كان معه مصالحة اي هنالك مصالحة بينه وبين المسلمين بين بلاده والمسلمين وبلاد المسلمين. هذا يسمى ايش؟ معاهد والمؤمن من له عقد امان من له عقد امان. واضح ولا لا

55
00:21:06.500 --> 00:21:28.850
وهذا الامان لا يشترط ان يكون من الامام او نائب الامام بخلاف بخلاف المعاهدة. تمام بخلاف المعاهدة. المعاهدة لابد ان تكون من الامام او نائب الامام. لكن الامان اه من من حقي اي فرد حتى حتى لو كان امرأة

56
00:21:29.150 --> 00:21:50.700
امنت كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ واضح فقال هنا والمؤمن قال والخامس الكلب العقور. والمراد بالعقول الجارح الكلب الجارح قال وان كان فيه نفع فهو غير محترم

57
00:21:51.100 --> 00:22:09.450
تمام لان الكلب العقور لا خلاف في كونه غير محترم لا خلاف في كونه غير محترم بخلاف ما فيه نفع وليس بعقول فيحرم قتله. هذا هذا النوع الثاني. شف الكلاب ثلاث انواع

58
00:22:09.550 --> 00:22:31.850
كلب عقور تمام وقلب ليس عقورا وفيه نفع وكلب ليس عقورا وليس فيه نفع مثل كلاب الشوارع هذي. واضح كم هذه؟ كلب عقور هذا ليس محترم بلا خلاف ليس محترما

59
00:22:31.900 --> 00:22:59.200
بلا خلاف. ويسن قتله هذا الاول طيب الثاني كلب الاول عقور هذا قد قلنا يسن قتله خلاص الثاني ليس عقورا لكن فيه نفع ككلب صيد وماشية وزرع كالبوليس. تمام ولا لا؟ هذا يحرم قتله. على معتمد ابن حجر والرملي

60
00:22:59.200 --> 00:23:15.600
يحرم قتله على معتمده الحجر. عفوا هذا يحرم قتله باتفاق. الثالث اللي فيه خلاف. الثالث كلب ليس عقور وليس فيه نفع مثل كلاب الشوارع هذا فيه خلاف. ابن حجر والرملي قالوا يحرم قتله

61
00:23:15.900 --> 00:23:32.400
شيخ الاسلام زكريا قال يجوز قتله. واضح؟ بين حجر ورمل قال يحرم قتله الشيخ حسين زكريا قاله وهو ذكره ذكر هذا هنا انظر ماذا قال. والخامس الكلب العقور. العقور يعني ايه؟ الجارح كما قلت لكم

62
00:23:32.600 --> 00:23:50.650
وان كان فيه نفع بخلاف ما وان كان فيه نفع اي وان كان العقور فيه نفع بخلاف ما فيه نفع وليس بعقول فيحرم قتله. هذا القسم الثاني. القسم الثالث اما ما لا نفع فيه ولا

63
00:23:50.650 --> 00:24:15.300
تمام؟ وهو ليس عقورا طبعا فقال شيخ الاسلام انه غير محترم فيجوز قتله وخالفه ابن حجر والرملي فاعتمدا حرمة قتله فيما شيوخ ولا لا؟ تمام. قال والسادس الخنزير ولو لم يكن عقورا

64
00:24:15.750 --> 00:24:39.050
اذ يسن قتل الخنزير مطلقا على المعتمد. بل قال بعض الشافعية يجب تمام؟ قال رحمه الله تعالى فصل شروط التيمم عشرة المراد بالشرط هنا ما لا بد منه ما لا بد منه سواء كان داخلا

65
00:24:39.100 --> 00:24:59.100
في حقيقة شيء او خارجا عن حقيقة الشيء سواء كان ركنا او لا. تمام هذا معنى قوله ما لابد منه. بسم الله اذ بعض ما ذكره من الاركان. والمعنى ان ما لا بد منه في التيمم

66
00:24:59.100 --> 00:25:19.100
والمعنى ان ما لا بد منه في التيمم عشرة اشياء. ومما لم يذكره من ذلك يعني في شروط لم يذكرها المصنف زادها الشارح. قال ومما لم اذكره من ذلك فقد الماء حسا او شرعا. ان يكون فاقدا للماء. قال وعدم المعصية بالسفر في الفقد الشرعي. فقد

67
00:25:19.100 --> 00:25:38.000
الماء قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا. الفقد الحسي صورته انهم مثلا لا يجدوا الماء اصلا. هذا يسمى فقد حسي فقدي الشرعي انه يجد الماء لكن يمنع مانع شرعي من استعماله كأن يجد الماء لكنه يحتاج لعطشه

68
00:25:38.300 --> 00:26:01.650
واضح؟ هذا يسمى فقد شرعي. في الفقد الشرعي يشترط عدم المعصية يشترط عدم المعصية بالسفر. ليش؟ يعني عندك ماء الان. عندك ماء تقول انا سأتيمم لماذا تتيمم عندك ماء؟ قال انا ساتيمم لان هذا الماء احتاجه للعطش. نقول طيب يجوز لك ان تتيمم

69
00:26:01.650 --> 00:26:20.050
بشرط ان سفرك هذا ليس سفر معصية. طب لو كان سفر معصية هل اتيمم؟ نقول لا تب اولا من المعصية واضح؟ فاشتراط التوبة من المعصية انما يكون عند العجز الايش؟ الشرعي. الما موجود

70
00:26:20.150 --> 00:26:33.150
واضح؟ لكن عند العجز الحسي لا يشترط لماذا لا يشترط؟ لان الماء اصلا غير موجود سواء تاب او لم يتب ما ينتفع. لا يشترط التوبة. فهمتم؟ والا يعني لا يشترط

71
00:26:33.150 --> 00:26:49.300
هنا في صحة التيمم وليس معناه ان التوبة ليست واجبة. التوبة واجبة من كل ذنب. فهمنا؟ وانما الكلام هنا في صحة التيمم. من هذه الزاوية فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم. قال وعدم المعصية بالسفر في الفقد الشرعي

72
00:26:49.350 --> 00:27:13.400
اذ في الفقد الحسي توبته لا تفيده جواز التيمم. تمام؟ قال ان يكون التيمم بتراب ان يكون بتراب اي ان يكون التيمم بتراب المعنى ان الاول من شروط التيمم كونه بتراب. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث جعلت الارض

73
00:27:13.400 --> 00:27:31.750
لنا مسجدا وتربتها لنا طهورا. قال على اي لون كان اي التراب ولو محرقا بقي اسمه حتى ولو كان التراب محرقا لكن لا زال يسمى ترابا. فالاسم ما زال ينطلق

74
00:27:31.750 --> 00:27:56.150
عليه قال او مخلوطا بنحو خل جفاء فان خلط التراب بخل وجف الخل. واضح؟ فانه يصح تيمم به. وان تغير طعمه او لونه او ريحه او ارضه او ارضة تمام؟ او ارظة تراب

75
00:27:56.400 --> 00:28:22.900
تعرفون الارظة في الخشب دودة تاكله في الخشب يخرج مثل التراب ماذا تسمى عندكم؟ هذه دودة اما انها تأكل الخشب فتخرج تلك المادة او تأكل التراب ايضا فتخرج تلك المادة اذا كانت الارض تأكل الخشب فتخرج تلك المادة واضح؟ هذا لا يصح تيمم به لانه

76
00:28:22.900 --> 00:28:42.150
اصله خشب لكن اذا كان من التراب يصح التيمم به لانه تراب. ولذلك انظر ماذا قال قال او تراب. وبعدين بيتكلم على ارضة الخشب. شف عرظة ايش؟ تراب. ليست عرظتها خشب. تمام؟ او غيرها

77
00:28:42.150 --> 00:29:05.350
ذلك من كل ما له غبار اي يصح التيمم بكل تراب له غبار حتى ما يداوى به. يعني في بعض انواع التراب تستعمل كدواء يسمى بالتراب الارمني نسبة الى ارمينيا بلد موجود في اواسط اسيا. واضح

78
00:29:05.450 --> 00:29:30.400
فهذا التراب يذكره الفقهاء انه يتداوى بهم. فقال حتى هذا التراب يصح تيمم به. قال وغبار الرمل الخشن. اي يصح التيمم به. قال لا. ايش معنى لا يعني لا يصح التيمم بالحجر المسحوق. لو اخذ حجرا وسحقه فت الحجر. واضح؟ لا يصح تيمم بذلك

79
00:29:30.400 --> 00:29:50.750
كما لو اخذ زجاجا وسحقه لا يصح التيمم بذلك. لانه لا يسمى لا يسمى ترابا. قال لا بالحجر المسحوق ولا بارضة الخشب لا يصح التيمم بذلك. لانه لا يسمى ترابا. ولا بماء. ايش عندكم؟ ولا بماء

80
00:29:50.750 --> 00:30:08.600
ايش بعدها؟ لا في عندكم لا. انا عندي ما في لا. عندك يا عبدان ما في دا صح؟ مم ولا لا يلصق من التراب. يعني لا يصح التيمم بالتراب الذي لا يلصق

81
00:30:09.350 --> 00:30:25.950
بالعضو لنداوته مثل التراب الذي نزل عليه مطر او سكب عليه ماء هذا لا يصح التيمم به لانه لا يلصق بالعدو قال ولا بما لا يلصق من التراب بالعضو لنداوته او لنعومته

82
00:30:26.250 --> 00:30:48.550
كالتراب الذي يكون في البحر. واضح؟ لا يلصق بالعضو نعومته نعم يصح تيمم من بعضوه رطوبة ضرورية تعمل بلي بدمع عينه او بعرق فهذا يصح حتى وان كانت على بدنه رطوبة. للضرورة

83
00:30:48.950 --> 00:31:17.950
قال رحمه الله تعالى في الشرط الثاني وان يكون التراب طاهرا المعنى ان الثاني من شروط التيمم كون التراب المتيمم به طاهرا فلا يصح بتراب مقبرة نبشت لماذا لاختلاط التراب بصديد الموتى. فيكون هذا التراب متنجسا فلا يصح تيمم به. قال

84
00:31:17.950 --> 00:31:44.200
اختلاطه باجزاء الميت من نحو صديد. ولا بمتنجس بنحو بول تراب المقبرة التي نبشت هذا نجس ولا بتراب متنجس بنحو بول وان جف. تمام؟ الشرط الثالث والا يكون مستعملا اي الا يكون التراب مستعملا

85
00:31:44.850 --> 00:32:10.250
المعنى ان الثالث من شروط التيمم كون التراب المتيمم به غير مستعمل كون التراب المتيمم به غير مستعمل في حدث ما هو التراب المستعمل؟ قال وهو اي التراب المستعمل في الحدث ما على العضو وما تناثر منه. انت

86
00:32:10.250 --> 00:32:39.900
لو تيممت ظربت الظربة الاولى مسحت الوجه. تمام ظربت الظربة الثانية ومسحت اليدين الى المرفقين. فالتراب الذي التصق بالعضو والتراب الذي تناثر بعد ان مس العضو تساقطا بعد ان مس العضو هذا تراب مستعمل. التراب الذي اخذت منه هذا ليس مستعملا. واضح ولا لا

87
00:32:39.900 --> 00:32:59.900
ولذلك يمكن ان جماعة من الناس يتيممون من نفس المكان. هذا لا مشكلة فيه. التراب المستعمل ما عرفه هنا. ما على العضو او تناثر منه. بمعنى اخر لو جاء شخص يريد ان يأخذ ترابا فاخذ من التراب الذي على العضو. نقول هذا تراب

88
00:32:59.900 --> 00:33:30.400
مستعمل واضح؟ بعض العلماء قال ما في داعي نقول في تراب مستعمل ما في تراب مستعمل اصلا ليش؟ قال لانكم تقولون يا معشر الشافعية ان التيمم لا يرفع الحدث وش عندكم مستعمل؟ ها؟ ما استعمل؟ في رفع حدث. نقول نحن لا نقول ان المستعمل ما استعمل في رفع

89
00:33:30.400 --> 00:33:55.950
وانما نقول المستعمل ما ازيل به مانع. فالتراب هنا وان لم يرفع الحدث وان كان التيمم لا يرفع الحدث الا انه ازيل به مانع فله ان يصلي واضح؟ وبالتالي نحكم على هذا التراب بانه تراب مستعمل. هذا التراب المستعمل في الحدث. تمام

90
00:33:55.950 --> 00:34:19.450
بعد ذلك قال او مستعمل في خبث. كيف التراب مستعمل في خبث؟ اي في ازالة النجاسة المغلظة. في ازالة النجاسة المغلظة كلب او خنزير انتبه معي هذا اناء ولغ فيه كلب لو انت تغسله وتربته تربته في الغسلة الاولى. عملت التراب في الغسلة الاولى

91
00:34:19.450 --> 00:34:39.450
او الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة ها الى السادسة فان التراب الذي تربت به من الاولى الى السادسة هذا تراب هذا تراب نجس. التراب الذي استعملته في السابعة هذا تراب مستعمل

92
00:34:39.450 --> 00:35:01.950
طاهر لكنه ليس طهور واضح؟ فهنا انظر ماذا قال او خبث كالمستعمل في ازالة النجاسة المغلظة؟ نقول في ازالة النجاسة المغلظة اي في الغسلة السابعة. لانه يتكلم الان عن المستعمل وليس على الطاهر. الطاهر قد مر الكلام عليه

93
00:35:02.400 --> 00:35:22.400
فلما قال كالمستعمل في النجاسة المغلظة اي في الغسلة السابعة منها. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال والا يخالطه دقيق ونحوه. اي والا يخالط التراب تراب التيمم دقيق ونحوه

94
00:35:22.400 --> 00:35:47.900
المعنى ان الرابع من شروط التيمم كون التراب المتيمم به خالصا بالا يخالطه دقيق او جس او نحوهما كزعفران ولو قليلا لماذا؟ لان التراب اذا خالطه مادة اخرى فانه يمنع وصول الماء اي يمنع وصول التراب

95
00:35:47.900 --> 00:36:12.800
الى جميع العضو سيبقى موضع في العضو اصابه تلك المادة ولم يصبه التراب قال المعنى ان الرابع من شروط التيمم كون التراب المتيمم به خالصا بالا يخالطه دقيق او جص او نحوهما ولو قليلا

96
00:36:13.000 --> 00:36:40.950
الخامس وان يقصده لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا التيمم في اللغة القصد. اي فاقصدوا الصعيد الطيب قال المعنى ان الخامس من شروط التيمم قصد المتيمم التراب بالنقل ولو بفعل غيره لكن

97
00:36:40.950 --> 00:37:02.600
باذنه يعني لو ان شخصا قام واخذ التراب ومسح وجهك ومسح يديك بالظربة الثانية يكفي هذا؟ نعم يكفي لكن بشرط ان يكون باذنك. قال هنا ولو بفعل غيره باذنه. طيب هذا الغير

98
00:37:02.600 --> 00:37:24.250
الغير الان. هل يشترط ان يكون بالغا قال لا ولو صبيا واضح؟ هل يشترط ان يكون مسلما؟ قال لا ولو كافرا لماذا؟ لان هذا النية المعتبرة ليست مطلوبة منه. منك انت

99
00:37:24.300 --> 00:37:47.500
فلا يشترط ان يكون بالغا ولا يشترط ان يكون مسلما  قال ولو صبيا او كافرا او حائضا عند الرمل لماذا؟ لان هؤلاء الصبي والكافر والحائض ينوبون عنك في اخذ التراب فقط لا في نية التيمم

100
00:37:47.500 --> 00:38:02.550
لا في نية العبادة لان قد يقول لك قائل مثلا الكافر هذا لا تصح نيته الحائض لا تصح الطهارة منها لانه من شروط الطهارة كما مر معنا في الدروس السابقة عدم المنافي

101
00:38:02.750 --> 00:38:22.750
من نحو حيض ونفاس. نقول هنا الحائض والكافر والصبي ينوبون عنك في جزئية ما هي هي اخذ التراب فقط ولا ينوبون عنك في ذات العبادة ونية العبادة. هذا ما اعتمده العلامة الرملي. قال خلافا لابن حجر فابن حجر

102
00:38:22.750 --> 00:38:38.900
يقول هؤلاء تمام؟ وان كان هذا يعني يحتاج الى تحرير في في في عندي في التعليق حرره يقول ان الشيخ بن حجر ليس كذلك. الشيخ بن حجر موافق للرمل ليس مخالف تمام لكن على ما ذكر الشارح

103
00:38:39.200 --> 00:38:59.200
على ما ذكر الشايح يقول ينقل عن ابن حجر ان ابن حجر يرى ان هؤلاء لا يصح الاذن لهم في التيمم. لو يممك واحد من هؤلاء باذنك عند ابن حجر لا يصح. قال ولابد من نية الاذن كما هو واضح من قوله سابقا ولو بفعل غير

104
00:38:59.200 --> 00:39:31.400
باذنه ثم قال وان يمسح وجهه ويديه بضربتين قال المراد بضربتين قال المراد بالضربتين النقلتان. اذا ليس المراد بالظرب ان يكون له صوت. ليس هذا المراد المراد النقلي حتى ولو وضع يده وضعا لطيفا على التراب يكفي هذا. نعم. لا يشترط ضرب بالمعنى

105
00:39:31.400 --> 00:40:02.300
اللغوي للظرب. تمام؟ قال المراد بالضربتين النقلتان والمعنى ان السادس من شروط التيمم كون المسح في الوجه واليدين بنقلتين لا اقل بنقلتين لا اقل. دليل ذلك حديث ابن عمر الذي اخرجه الامام الحاكم في المستدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين

106
00:40:02.300 --> 00:40:20.350
الى المرفقين وهذا الحديث اختلف في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه الى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والاصح انه موقوف. واعتضد هذا بالقياس على الوضوء

107
00:40:20.700 --> 00:40:46.450
واضح؟ فان اية الوضوء قيدت الغسلة الى المرفقين واية التيمم اطلقت فحمل المطلق على المقيد. هذا مستند الشافعية. وقال من الفقهاء يتيمموا فيمسح الى الكفين فقط واستدلوا بحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه

108
00:40:46.450 --> 00:41:11.650
تار هذا بعض الشافعية بصحة الحديث. والا فان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال لو صح حديث عمار لقلت به. لانه لم يبلغه في زمنه رحمه الله باسناد صحيح قال لو صح حديث عمان لقلت به. من هنا اختار بعض الشافعية

109
00:41:11.700 --> 00:41:30.500
ان التيمم يكون الى الكفين. فلو قلد شخص من يقول بهذا فلا انكار عليه. واضح؟ له ان يفعل ذلك قال هنا وتكره الزيادة عليهما. طبعا هنا عندك مسألتان. المسألة ان يكون المسح الى

110
00:41:30.950 --> 00:41:50.950
الى مرفقين المسألة الثانية ان يكونا بضربة او بضربتين. طبعا حديث عمار يدل على انه بضربة واحدة وعلى انه للكفين فقط. نعم. واضح؟ يدل على مسألتين. ومذهب الشافعية خلاف ذلك في المسألتين. استدلالا بايه؟ باثر ابن عمر هذا

111
00:41:50.950 --> 00:42:10.950
التيمم ضربتان هذا دليل العدد. تمام؟ وقال هنا ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفق اذا الخلاف في مسألته في مسألة العدد وفي مسألة المكان المفتوح. تمام؟ ليس في مسألة واحدة. قال والمعنى

112
00:42:10.950 --> 00:42:30.950
ان السادس من شروط التيممي كون المسح في الوجه واليدين بنقلتين لا اقل. فعند الشافعية لو مسحت بضربة واحدة فان التيمم لا يصح لابد من ضربتين على الاقل طيب ولو زاد؟ لو انه مسح بثلاث يعني مثلا ضرب ضربة فمسح

113
00:42:30.950 --> 00:42:54.950
وجهه ضرب ضربة ثانية فمسح اليد اليمنى. ضرب ضربة ثالثة فمسح اليد اليسرى مثلا قال وتكره الزيادة عليهما اي على الضربتين او على النقلتين وتكره الزيادة عليهما لكن بشرط على التقييد محل الكراهة متى؟ قال

114
00:42:54.950 --> 00:43:20.500
له الزيادة عليهما ان حصل استيعاب المحل بهما ان حصل استيعاب المحل بالظربتين تكره الزيادة. اما اذا لم يحصل استيعاب المحل بالظربتين فان زيادة تجب حتى يحصل الاستيعاب. واضح؟ قال وتكره الزيادة عليهما ان حصل استيعاب المحل بهما

115
00:43:20.500 --> 00:43:44.800
ان لم يحصل اي استيعاب المحل بالظربتين وجبت الزيادة. قال وان يزيل النجاسة اولا هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء. قال المعنى ان السابعة من شروط التيمم ازالة نجاسة البدن الغير معفو عنها

116
00:43:44.950 --> 00:44:06.550
قبله اي قبل التيمم ان امكنت ازالتها لان هو يريد ان يتيمم ليس عنده ماء مثلا وعليه نجاسة. تمام فقال الفقهاء على هذا الشرط لابد اولا ان تزيل النجاسة ثم بعد ذلك ايش

117
00:44:06.900 --> 00:44:26.900
تتيمم طيب قال مثلا ما عندي ما عندي ما حتى ازيل النجاسة ما الحكم؟ انظر ماذا قال؟ قال المعنى ان سابعة من شروط التيمم ازالة نجاسة البدن الغير معفو عنها. قبله اي قبل التيمم ان امكنت

118
00:44:26.900 --> 00:44:43.400
الا ايش يعني والا؟ اي وان لم يمكنه ازالة النجاسة كان لم يكن عنده ماء اصلا. تمام؟ فيصح تيممه معها مع ماذا النجاسة. مع النجاسة عند ابن حجر. هذا رأي ابن حجر

119
00:44:43.500 --> 00:45:05.350
ويصلي صلاة فاقد الطهورين عند الرمل. الرمي يقول لا تتيمم ما في فائدة تتيمم مثلك مثل من كان فاقدا للماء والتراب فانت عندك نجاسة غير قادرة على ازالتها. واضح؟ لا حاجة للتيمم. صل على حالك. هذا كلام رملي. ابن حجر يقول انت

120
00:45:05.350 --> 00:45:31.050
قادر على احد الطهورين الذي هو التراب. تيمم ويتفقان على وجوب الاعادة. من حيث وجوب الاعادة يجب ان يعيد. انما يصلي لحرمة الوقت. واضح؟ لكن الفرق بينهما ان ابن حجر اوجب عليه تيمم الرملي لم يجب عليه التيمم. قال فيصح تيممه معها عند ابن حجر

121
00:45:31.050 --> 00:45:51.050
ويصلي صلاة فاقد الطهورين عند الرمي ويجب عليه القضاء عندهما. ثامنا قال وان ان يجتهد في القبلة قبله اي قبل التيمم قبل ان يتيمم اولا اذا كانت القبلة التبست عليه يحدد جهة القبلة

122
00:45:51.050 --> 00:46:11.050
هددو عين القبلة ثم بعد ذلك يتيمم. فلو تيمم قبل الاجتهاد لا يصح تيممه بناء على هذا الشرط وهو محل خلافنا ايضا قال المعنى ان الثامن من شروط التيمم الاجتهاد في القبلة عند عدم العلم بها

123
00:46:11.650 --> 00:46:32.800
قبله اي قبل التيمم فلا يصح التيمم قبل الاجتهاد وهذا ما اعتمده ابن حجر وخالفه الرملي فقال بعدم الاشتراط اي لا يشترط الاجتهاد للقبلة قبل التيمم فيصح ان يتيمم قبل ان يجتهد للقبلة

124
00:46:32.900 --> 00:46:58.750
قال والتاسع وان يكون التيمم بعد دخول الوقت المعنى ان التاسع من شروط التيمم وقو ان التاسع من شروط التيمم وقوعه بعد يقين او وظني دخول وقت الصلاة التي يريد فعلها به. اي التي يريد فعلها به اي بالتيمم. فلا يصح

125
00:46:58.750 --> 00:47:17.150
ان يتيمم لصلاة الظهر قبل ان يدخل وقت الظهر. ولا ان يتيمم لصلاة المغرب قبل ان تغرب الشمس قال ويدخل وقت الثانية في جمع التقديم بفعل الاولى فيتيمم لها بعدها لا قبلها

126
00:47:17.300 --> 00:47:34.850
الان في جمع التقديم نفترض انه سيصلي الظهر والعصر يتيمم ويصلي الظهر بعد ان يصلي الضهر يتيمم يصلي العصر. لان الصلاة الثانية التي هي العصر يدخل وقتها اذا فرغ اذا

127
00:47:34.850 --> 00:47:54.100
من الصلاة الاولى فقال ويدخل وقت الثانية التي هي العصر او العشاء في جمع التقديم بفعل الاولى التي هي الظهر او المغرب فيتيمم لها اي للثانية بعدها اي بعد الاولى لا قبلها

128
00:47:54.550 --> 00:48:17.800
ارجو ان يكون واضحا ثم قال ولو دخل وقتها ولو دخل وقتها اي الثانية قبل فعلها بطل تيممه واضح الصورة ولا لا هو سيجمع صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم. تيمم وصلى الظهر

129
00:48:18.000 --> 00:48:39.000
سلم من صلاة الظهر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تيمم الان لصلاة العصر. بسم الله. مسح الوجه مسح اليدين اذن العصر اذن العصر. واضح؟ قال سيصلي العصر الان في وقتها. تمام؟ نقول لا

130
00:48:39.300 --> 00:48:58.400
عليك ان تتيمم مرة اخرى ذاك التيمم لا يصح. ليش لان ذاك التيمم فعلته لصلاة ستقدمها عن وقتها. والان قد بطل التقديم فلما بطل التقديم الان بطل التيمم لتلك الصلاة التي كنت ستقدمها. فيلزمك ان تتيمم مرة اخرى

131
00:48:58.700 --> 00:49:20.600
واظحة صورة المسألة؟ ولو دخل شف ولو دخل وقتها ولو دخل وقتها اي الثانية قبل فعلها بطل تيممهم اي قبل فعل صلاة العصر في وقت الصلاة الاولى التي هي صلاة الظهر. بطل تيممها. ايش الذي يلزمه حينئذ؟ يلزمه ان يتيمم

132
00:49:20.700 --> 00:49:46.250
مرة اخرى طيب قال ويتيمم للفائتة وقت تذكرها شخص في سفر ولم يجد الماء تذكر انه فاتته صلاة قبل ثلاثة ايام. تذكرها الان في السفر. نقول تيمم الان لان الفائتة

133
00:49:46.250 --> 00:50:08.450
متى يدخل وقتها؟ عند التذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا اذا ذكرها قال ويتيمم للفائدة وقت تذكرها ولا يصح التيمم للمنذورة المتعلقة بوقت قبل دخوله

134
00:50:08.600 --> 00:50:32.700
نذر مثلا ان يصلي ركعتين بعد شروق الشمس لا يصح ان يتيمم لصلاة تلك الركعتين الا بعد شروق الشمس. فلو تيمم لصلاة تلك الركعتين قبل الشروق تيممه لا يصح لماذا؟ لان تلك الركعة لان تلك الركعتين لا يدخل وقتهما

135
00:50:32.800 --> 00:50:59.050
ان بعد بعد شروق الشمس بعد طلوعه بعد شروق الشمس. نعم. فهم؟ قال ولا يصح التيمم للمنذورات المتعلقة  قبل دخوله قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل غسل الميت ويكره قبل التكفين

136
00:50:59.600 --> 00:51:22.600
انتبه معي. صلاة الجنازة بارك الله فيكم يشترط لها يشترط لها ما يشترط في الصلاة. ويزيد على ذلك شرطان احدهما وهو الذي يتعلق بدرسنا انه لابد قبل ان تصلي على الميت ان تسبق ان يسبق تطهير

137
00:51:22.600 --> 00:51:40.400
ميت اولا يطهر الميت ثم تصلي عليه. لو انك صليت على الميت قبل ان يغسل او قبل ان ييمم ان كان التيمم واجب. يعني اذا كان لا يمكن تغسيله. لو صليت عليه قبل ان يطهر

138
00:51:40.550 --> 00:51:59.650
بغسل او تيمم الصلاة لا تصح لابد اولا ان يغسل او ييمم حيث لا يمكن تغسيله طيب لو انك صليت عليه بعد ان غسل او يمم وقبل ان يكفن فما حكم الصلاة عليه

139
00:52:00.050 --> 00:52:23.900
تصح مع الكراهة. فالاكمل انك تؤخر الصلاة على الميت الى ما بعد التكفين هم يا شيوخ ولا لا؟ طيب صلاة الناس على الميت متى يدخل وقتها؟ نقول يدخل وقتها بعد تطهير الميت. طيب هل يصح ان تتيمم لصلاة الجنازة قبل ان يطهر الميت

140
00:52:23.900 --> 00:52:42.900
ما دخل وقتها الان انظر ماذا قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل الغسل ما هو اقل الغسل؟ غسلة واحدة تعم بدنه بالماء لو فعلت غسلة واحدة بس يجوز لك ان تتيمم. ولا يشترط ان تنتظر حتى

141
00:52:43.300 --> 00:53:13.050
تنتهي جميع الغسلات واضح؟ قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل غسل الميت لو انه عبر فقال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل تطهير الميت لكان اولى ليشمل التيمم واضح يا شيخ؟ قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل غسل الميت ويكره اي ويكره التيمم قبل التكفير

142
00:53:13.050 --> 00:53:34.700
وبعد التطهير هذا المراد قال وللنفل المؤقت بعد دخول وقته اي ويتيمم للنفل المؤقت بعد دخول وقته من النفي المؤقت صلاة الضحى. متى يتيمم لصلاة الضحى؟ اذا دخل وقت صلاة الضحى. وذلك بارتفاع الشمس. فلا يصح ان يتيمم

143
00:53:34.700 --> 00:53:53.400
صلاة الضحى قبل دخول وقتها. قال ولذي السبب بعد دخول الوقت الذي يجوز فيه فيتيمم لتحية المسجد بعد دخول المسجد فلا يصح ان يتيمم لتحية المسجد قبل ان يدخل المسجد

144
00:53:53.500 --> 00:54:20.500
واضح يتيمم لتحية المسجد بعد دخول المسجد. لان ما سبب تحية المسجد؟ الدخول. فلا يصح ان تتيمم قبل حصول السبعة  ثم اذا تيممت بعد الدخول فلا تتيمم بتراب المسجد وانما تأتي بتراب اخر لان التراب الموقوف التيمم به حرام. واضح؟ التيمم بالتراب الموقوف حرام. حرام

145
00:54:20.500 --> 00:54:40.500
حرامه تراب مسجد والمراد بتراب المسجد التراب الذي وقف. ليس التراب الذي جاء به الغبار والريح الى المسجد. هذا تيمن به لا بأس. واضح لكن شخص وقف مسجدا ترابيا ها التيمم بذلك التراب حرام كالوضوء بالماء

146
00:54:40.500 --> 00:55:03.300
المسبل حرام كذلك تيمم بالتراب الموقوف هذا حرام حرامه تراب مسجد وماء في الشرع الاستعمال منه حرما. قال هنا ولذي السبب بعد دخول الوقت الذي يجوز فيه فيتيمم لتحية المسجد بعد دخوله. وللاستسقاء والكسوف بعد

147
00:55:03.300 --> 00:55:29.050
اكثر الناس ان ارادها معهم متى يتيمم لصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بعد ان يتجمع اكثر الناس اذا اراد ان يصلي الكسوف او الاستسقاء جماعة. طب واذا ارادها منفردا قال والا اي والا بان ارادها منفردا فبعد انقطاع الغيث في الاولى

148
00:55:29.350 --> 00:55:48.150
اي في الاستسقاء وعند اول الانكساف في الثانية. اي في الاي الكسوف قال وللنفل المطلق اي وقت شاء يتيمم لصلاة نفل مطلق في اي وقت شاء الا وقت الكراهة واضح

149
00:55:48.250 --> 00:56:03.900
او قبل وقت الكراهة بنية ان يصلي النفل المطلق في وقت الكراهة. هذا ايضا لا يصح لو تيمم قبل وقت الكراهة ناويا ان يصلي النفل المطلق في وقت الكراهة التيمم لا يصح

150
00:56:04.250 --> 00:56:26.800
واضح؟ ثم قال رحمه الله نكمل الفصل. قال وان يتيمم لكل فرض المراد هنا بالفرظ الفرض العيني. فليس له ان يجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد قال المراد بالفرد هنا الفرض العين مكتوبا كان

151
00:56:27.100 --> 00:56:49.800
او مندورا واضح حتى قال الفقهاء لو انه نذر ان يصلي اربع ركعات كفاه تيمم واحد تفاه تيمم واحد اذا صلى الركعات الاربع بسلام واحد. فان صلى الركعات الاربع بسلامين يعني صلى ركعتين

152
00:56:49.800 --> 00:57:11.700
وسلم ثم ركعتين نقول لابد من تيممين. تيمم للركعتين الاولى والثانية وتيمم اخر في الركعتين الثالثة والرابعة  قال هنا المراد بالفرد الفرض العين مكتوبا كان ام منذورا صلاة كان ام غيرها كطواف الفرض اداء كان ام قضاء

153
00:57:11.700 --> 00:57:32.650
والمعنى ان العاشر من شروط التيمم التيمم لكل فرض عين فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولا بين طوافين فرظين ولا بين صلاة فرض وطواف فرض وخرج بالفرظ العيني الفرض الكفائي

154
00:57:32.950 --> 00:57:51.900
والنفل فله ان يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما. يعني له ان يتمم بصلاة الظهر ويصلي جنازة بنفس التيمم ما في مشكلة. لان هذا جمع بين فرض عين صلاة الظهر وفرض كفائي صلاة الجنازة. له

155
00:57:51.900 --> 00:58:07.850
ان يتيمم لصلاة الضهر ثم يصلي سنة الظهر البعدية جمع بين فرض عيني وبين نافلة. قال وخرج بالفرظ العيني الفرض الكفائي والنفل فله ان يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما

156
00:58:08.050 --> 00:58:36.650
وله جمع كل منهما مع الفرض العيني. ايش جمع؟ اي له ان يجمع فرض الكفاية والنفل مع الفرض عين كما مثلت لكم. نعم اه نعم استثناء. تستثنى خطبة الجمعة خطبة الجمعة فرض عين ولا فرض كفاية؟ بسم الله مم برضو كفاية ومع كونها فرض كفاية لكن ليس له ان

157
00:58:36.650 --> 00:58:57.800
مع بين خطبة الجمعة والصلاة بتيمم واحد يتيمم ويخطب الجمعة وبعد ما يكمل يخطب يريد يصلي الجمعة يتيمم مرة اخرى ويصلي الجمعة. هذا استثناء قالوا نعم تستثنى خطبة الجمعة فانها فرض كفاية ولها حكم فرض العين

158
00:58:58.250 --> 00:59:18.400
انتهى تمام لكن بعدين الان ما يجيب لك مسألة جديدة. لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي ايش هذه الصورة؟ ايش هذه المسألة نفترض مثلا جيت الى المسجد

159
00:59:18.450 --> 00:59:42.950
قالوا تأخر الخطيب اخطب بنا. طيب انا ما عندي ما عندي ماء. لست لست متوضئا. تمام؟ وليس عندنا ماء ذهبت تيممت بنية ماذا الخطبة ذهبت وتيممت بنية الخطبة. بعد ان انتهيت من التيمم

160
00:59:43.000 --> 01:00:09.300
ساصعد على المنبر جاء الخطيب جلست ما خطبتم؟ صعد الخطيب وخطب جاء وقت الصلاة هل لي ان اصلي بهذا التيمم الجمعة ولا لا هنا سورة المسألة انا لما تيممت تيمم في اي نية بنية الخطبة او بنية الصلاح؟ شف ايش قال هنا. ولها عفوا قال

161
01:00:09.300 --> 01:00:36.600
لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة. يعني لا يستبيح بتيمم بنية الخطبة مات الجمعة بعبارة اخرى لا يستبيح صلاة الجمعة بالتيمم الذي فعله لاجل الخطبة فهمنا ولا لا؟ عند من؟ عند ابن حجر. ابن حجر هنا يقول لابد انك تتيمم تيمم اخر

162
01:00:36.950 --> 01:00:55.500
لاجل ان تصلي الجمعة. ذاك التيمم كان بقصد الخطبة واضح فقال لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي ثم قال ويستثنى من العين هذا الاول استثناء من ايش

163
01:00:55.800 --> 01:01:10.600
ها الاول من ايش؟ من فرض الكفاية صح خطبة الجمعة وفرض الكفاية. الان هذا الشتاء من الواجب العيني. قال تمكين الحليل اي تمكين الزوج او السيد اي تمكين المرأة زوجها او سيدها

164
01:01:11.050 --> 01:01:30.050
قال ويستثنى من العين تمكين الحنين فانه فرض عيني. وله حكم النفل. كيف يعني هذا يعني قبل قليل قلنا لا يجمع بين فرضين عينيين بايش واحد. طيب امرأة تيممت وصلت الضهر

165
01:01:30.350 --> 01:01:50.400
امرأة كانت في حال حيض انقطع حيضها جاء وقت الضهر تريد ان تصلي الظهر. لا يوجد الماء ماذا تفعل؟ تتيمم. تيممت وصلت الضهر. بعد صلاة الضهر. اراد ان يطأها اراد السيد ان يطعمته

166
01:01:50.550 --> 01:02:09.400
هل يجب عليها ان تتيمم مرة اخرى لان تمكينها للزوج او تمكينها للسيد فرض عين صح ولا لا؟ فرض عين واضح؟ هل يجب عليه ان تتيمم مرة اخرى او لا يجب؟ قال هذا فرض عين لكنه حكم فرض كفاية

167
01:02:09.400 --> 01:02:26.850
يجوز لها ان تجمع بين هذا التمكين وبين صلاة الظهر ها بتيمم واحد واضح ولا لا؟ ان شاء الله. قال ويستثنى من العين تمكين الحنين فانه فرض اي عينين وله

168
01:02:27.250 --> 01:02:42.376
حكم النفل. قال رحمه الله تعالى فصل فروض التيمم خمسة هذا مفتتح الدرس القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب رب العالمين