بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول المصنف العلامة سالم بن عبدالله بن سمير الحظرمي رحمه الله في بيان اسباب التيمم في السبب الثالث قال والاحتياج اليه اي للماء. لعطش حيوان محترم قال الشارح رحمه الله تعالى المحترم الذي يحرم قتله. المحترم الذي يحرم قتله. هذا والمعنى ان الثالث من اسباب التيمم الاحتياج الى الماء لعطش يحرم قتله. تمام؟ بان يخاف عليه من العطش. بان يخاف عليه على من؟ على الحيوان المحترم من العطش. والمراد بقوله بان يخاف المراد بالخوف هنا ما يشمل التوهم حتى لو توهم ان هذا الحيوان سيموت من العطش لو استعمل الماء انه حينئذ يعدل الى التيمم ويترك هذا الماء لعطش ذلك الحيوان. اذا قوله هنا بان يخاف المراد بالخوف ما التوهم. واضح؟ قال بان يخاف عليه من العطش مرضا بان يخاف عليه اي على الحيوان المحترم من العطش مرضا مرضا هذا مفعول يخاف. او غيره مما سبق ايش الذي سبق؟ ان يخاف عليه تلف النفس او تلف العضو او منفعة العضو او حصول مرض الى غير ذلك من الاشياء قال سواء كان الحيوان ادميا. ام غيره كبهيمة؟ سواء ان كان هذا الحيوان له اي لصاحب الماء ام لغيره تمام؟ وسواء خاف عليه حالا ام مئالا اي في المستقبل وان ظن وجود الماء فيه اي وان ظن وجود الماء في المآل اي في المستقبل واضح؟ هذا تعميم. اذا هذا الحيوان يستوي لو كان ادميا او غير ادمي. يستوي لو كان لك او لغيرك. يستوي سواء ان خفت عليه العطش في الحال او في المآل. قال ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر انتبه معي. قال ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر الاحتياج لبيعه بطعمه او لدين او لغسل نجاسة سورة المسألة عندك ماء انت لا تحتاج اليه لعطشك. لكنك تحتاج الى مال لتشتري به طعاما انت بين امرين اما انك تستعمل هذا الماء في الطهارة او انك تبيع هذا الماء وتأخذ الثمن وتشتري به طعاما. واضح ولا لا؟ نقول هنا تيمم وبعلماء واشتر طعاما فالان عدلت الى التيمم لاجل الحاجة اي حاجة؟ الحاجة الى ثمن الماء في شراء الطعام. ليس لعطش فقال ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر الاحتياج لبيعه لبيع ماذا؟ احسنتم لبيعه لطعمه. هذه الصورة الاولى. او لدين احتجت ان تبيع الماء لتسدد دينا عليه واضح؟ ايضا فهذا احتياج يسوغ لك ان تعدل للتيمم يجوز لك ان تعدل تيمم وان تبيع الماء لسداد ذلك الدين. او لغسل نجاسة نفترض ان على ثوبك نجاسة تمام على ثوبك او على بدنك نجاسة وعندك ماء. فاما ان تتوضأ بهذا الماء او انك تغسل به النجاسة نقول اغسل به النجاسة. واعدل الى التيمم. لان غسل النجاسة لا بديل عنه في الشرع. اما التيمم اما الوضوء فله بديل في الشرع وهو التيمم. واضح ولا لا؟ وبالتالي لو كان عندك ماء وانت تريد ان تفعل بي احد امرين. لا يكفي للامرين معا. اما غسل النجاسة واما الوضوء. نقول اغسل به النجاسة. فغسل النجاسة مقدم. لماذا؟ لان النجاسة لا بديل في ازالتها. واضح؟ اما الوضوء فله له بديل في الشرع وهو التيمم. فهم؟ هذا معنى قوله هنا ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر الاحتياج لبيعه بطعمه او لدين او لغسل نجاسة هنا قال ومثل الاحتياج للماء لعطش قال لي عطشي ماذا لعطش ماذا؟ ماء ما ذكر صح؟ حيوان حيوان يشمل ماذا؟ الانسان والبهيمة عبر بما هذه؟ يعبر فيها بالغالب او يعبر بها غالبا للعاقل او لغير العاقل لغير العاقل صح؟ لعله عبر بما دون من من باب التغريب. من باب التغليب. واضح لانه لو كان يعبر فقط للادمي سيقول ماذا؟ ومثل الاحتياج للماء لعطس من ذكر. لكن هنا لما كان المغلب غير الادمي ايش قال؟ ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر. فهم لان غير العاقل. فهمنا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله ولو تطهر به مع الاحتياج لشيء مما ذكر صح طهره واثم قال ولو تطهر به اي تطهر بالماء المحتاج اليه. مع الاحتياج اليه اي مع الاحتياج الى الماء لشيء مما ذكر ما الذي ذكر عطش حيوان محترم صح لبيعه في طعام لشراء طعام لدين لغسل نجاسة. قال ولو تطهر به مع الاحتياج اليه لشيء مما ذكر؟ هل هل يصح طهره او لا يصح؟ قال من حيث الصحة يصح لكن من حيث الاثم يأثم. واضح؟ قال صح طهره واثم. ثم قال غير المحترم ستة اتى به جوابا عن سؤال مقدر اتى فاعل اتى ظمير مستتر يعود على المصنف اي اتى المصنف بهذا تمام جوابا عن سؤال مقدر لما قال والاحتياج اليه لعطش حيوان محترم قد يسأل سائل فيقول ما من هو الحيوان المحترم ومن هو غير المحترم فقال اتى به جوابا عن سؤال مقدر وهو انه يفهم من التقييد بالمحترم انه لا يتيمم لاحتياج الحيوان الغير محترم للماء بل يتطهر به اي يتطهر بالماء ولو ادى الى هلاكه اي الى هلاك الحيوان غير المحترم فما هو الغير محترم؟ قال تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير لكن قبل ان استطرد في هذا. عندي سؤال لو كنت لديك ماء هذا الماء انت تحتاج اليه لعطشك. وغيرك يحتاج اليه لعطشه فهل يجوز لك ان تقدمه على نفسك؟ فتؤثره بالماء اولى واضح السؤال؟ واضح. طيب لو كان لديك ماء وانت تحتاج اليه لعطشك وغيرك يحتاج اليه لطهره فهل يجوز لك ان تؤثره على نفسك فتعطيه المال يتطهر به وتموت انت عطشا او لا. هذا هذان كم صور ها سورتان. سورة. سورتان. وانت في كل منهما تحتاج المال ماذا؟ لعطشك. طيب لو كان لديك ماء وانت تحتاج هذا الماء لطهارتك لطهرك لوضوئك. وغيرك يحتاجه لطهره واضح؟ فهل يجوز لك ان تؤثره؟ فتقدمه على نفسك يتطهر هو وتتيمم انت اولى سورة رابعة لو كان لديك ماء انت تحتاجه انت تحتاجه لعطشك. وغيرك يحتاجون لعطشه واضح؟ انت انت تحتاج لماذا ان تهرك الان نحن في الطهر صح؟ لطهرك وغيرك يحتاج لعطشه. هل تؤثره او لا تؤثره؟ كم صور هذه اربع صور ما الحكم في كل مسألة؟ نعيدها واحدة واحدة والان ننتظر منكم الجواب. الصورة الاولى بارك الله فيكم عندك ما انت تحتاجه نبدأ بالطهر. انت تحتاجه لطهرك. وغيرك يحتاجه لعطشه هنا يجب عليك ان تؤثره. ان تعطيه الماء. واضح؟ انت تحتاجه لطهرك وغيرك يحتاجه لطهره. هنا يحرم الايثار. تقدم نفسك. واضح لانه لما دخل الوقت عليك وقت الصلاة وعندك ماء حينئذ وجب عليك استعماله تعين هذا الماء للطهارة واضح؟ ولديك حتى الفقهاء في هذه المسألة يقولون لو انك بعت هذا الماء فان هذا البيع لا يصح بانه غير مقدور على تسليمه شرعا واضح ولا لا؟ دخل عليك الوقت وانت محدث ومعك ماء بعد ان دخل عليك الوقت وانت محدث معك ما اردت ان تبيع الماء. قالوا هذا البيع لا يصح لماذا؟ قالوا لان هذا الماء غير مقدور على تسليمه شرعا ايش معنى شرعا؟ يعني في شرع غير مقدور على تسليمه. في الحس ممكن لكن في الشرع غير ممكن. لانه تعين عليك استعماله للطهارة كأن دخل عليك الوقت وعندك ساتر عورة وبعد ان دخل عليك الوقت اردت ان تبيع ساتر العورة. واضح ولا لا؟ نعم. قالوا هذا البيع لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لان انه غير مقدور على تسليمه شرعا. شرعا الان توجه اليك وجوب الصلاة. اذا لو كان عندك ماء انت تحتاجه لعطشك. فاثرت غيرك عطشه عفوا نحن نتكلم في الطهارة الان لو كان عندك انت تحتاج لطهارتك فاثرت غيرك لعطشه هذا قلناه هذا واجب. تمام. هو يحتاج للعطش. تمام. هذا واجب اذا كان الماء انت تحتاجه لطهارتك وهو يحتاج لطهارته هذا حرام. طيب لو كان لديك ماء انت تحتاجه لعطشك تمام؟ وغيرك يحتاجه لعطشه قالوا هنا يسن الايثار. هنا يسن الايثار انت تحتاج لعطشك وهو يحتاج لعطشه. هنا يسن الايثار. واستدلوا له بالاية الكريمة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة الصورة الرابعة لو كان عندك ماء انت تحتاجه لعطشك وهو يحتاجه لطهره يحرم الايثار. واضح ولا لا؟ كم صارت الصور اربعة وعرفنا حكم كل واحدة منها. قال هنا المعنى ان الاول من الستة الغير محترمة تارك الصلاة بعد امر الامام تارك الصلاة انما يكون غير محترم بعد ان يأمره الامام او نائب الامام بالصلاة فيمتنع. هنا يصبح غير محترم اما قبل امر الامام لا يقال عنه انه غير محترم. ولذلك قال تارك الصلاة بعد امر الامام وهو وهو الضمير يعود على تارك الصلاة. قال وهو من اخرجها عن جميع اوقاتها عن جميع اوقاتها بما في ذلك وقت الظرورة. واضح؟ لان الصلاة لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز انبي لا كراهة ووقت جواز مع الكراهة ووقت تحريم ووقت عذر ووقت ضرورة. فهو اخرج عن جميع اوقاتها. تمام مسلا او تعاونا. هذا تارك الصلاة. قال وتسن استتابته. استتابة تارك الصلاة مسنونة لا واجبة هذا هو المعتمد في المذهب ورأي اخر في المذهب يقول انها واجبة. قال وتسن استتابته فان تاب والا قتل حدا فان تاب كيف يتوب تارك الصلاة يتوب تارك الصلاة بان يصلي لا بان يقول تبت من ترك الصلاة فقط. فلو قال تبت من ترك الصلاة هذا ليس ليس توبة. فلا يسقط القتل عنه انما يكون تائبا اذا صلى واضح؟ قال وتسن استتابته فان تاب بان صلى والا اي والا بان لم يتب قتل حدا وحكمه حكم المسلمين اي في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. لانه ليس جاحدا لها انما تركها تهاونا وكسلا. قال اما اذا تركها جاحدا لوجوبها فهو مرتد وسيأتي حكمه قال والثاني الزاني المحصن وهو البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته او قدرها ان كان فاقدها حال بلوغه اي حصل التغييب حال بلوغه وعقله وحريته بقبل في نكاح صحيح ثم زنا انظر قال بقبل لو تذكرون في الدورة ذكرنا في اخر الدورة ما يختلف فيه الدبر عن القبول وذكرنا منها حكم الاحصان لا يكون محصنا الا اذا حصل الا اذا حصل الايلاج في القبل. لو حصل علاج في الدبر هذا لا يكون محصنا وهذا ذاك الذي ذكرناه تفسير قوله هنا بقبل. قال في نكاح صحيح. طيب لو حصل الوطء في نكاح فاسد ليس محصنا لو حصل الوطء في غير نكاح اصلا كان وطأ امته ملك يمين ليس محصنا حتى ولو كان معه الف من الامام. واضح؟ لا يكون محصنا انما يكون محصنا اذا حصل وطأ في نكاح صحيح. فعندك قيدان ان يكون في نكاح واحد ده ملك اليمين وان يكون صحيحا اخرج ماذا؟ اذا كان النكاح فاسدا قال ثم زنا وحده الرجم حتى يموت والمرأة كالرجل قال الثالث المرتد وهو كل شخص يصح طلاقه من الذي يصح طلاقه؟ البالغ العاقل المختار من جمع ثلاث صفات البالغ العاقل المقتنع هذا الذي يصح طلاقه هل يشترط في المطلق ان يكون حرا؟ لا. فالعبد يصح طلاقه صح؟ هل يشترط في المطلق ان يكون ذكرا؟ لا يكون مطلقا لا ذكرا لا يكون الا زوجا صح ولا الزوجة لا تطلق. صح هل سمعتم مرة ان الزوجة طلقت زوجها؟ ها؟ تنبيه اذا ملكها قال هنا الثالث المرتد وهو كل شخص يصح طلاقه بان كان مكلفا اي بالغا عاقلا مختارا قطع الاسلام بنية كفر بنية كفر اي ولو في المستقبل لو نوى انه سيرتد عن الاسلام بعد عشر سنين يكفر الان واضح لان هذا ينافي ايش الجزم في الايمان. لو نوى انه يكفر في المستقبل يرتد الان فقال بنية كفر ولو في المستقبل. او قوله او فعله. يعني سواء نوى الكفر او قال الكفر او فعل الكفر قال وتجب استتابته. انظر للفرق بين المرتد وتارك الصلاة. تارك الصلاة المعتمد ان استتابته مستحبة. المرتد واجبة والفرق بينهما واضح لان المرتد مآله الى النار مخلدا فيها تارك الصلاة ليس مخلدا. واضح؟ بل يعذب اذا عذب بقدر ذنبه ثم مآله الى الجنة. قال وتجب استتابته فان بالرجوع الى الاسلام تركه والا فحكمه حكم المشركين. اي لا يجب تغسيله صح؟ لا يجب لكن يجوز المرتد يجوز ان يغسل او لا يجوز. يجوز. لكن لا يجب. ولا يجب تكفينه. لكن يجوز صح ولا يجب دفنه لكن يجوز وتحرم الصلاة عليه واضح؟ فكل شيء في حقه جائز الا الصلاة عليه الا الصلاة عليه فانها ايش؟ فانها حرام. نعم. قال هنا والا فحكمه حكم المشركين. والرابع الكافر الحربي وهو الذي لا صلح لنا معه هذا تعريفه الذي لا صلح لنا معه بخلاف الذمي. من هو الذمي؟ من له عقد جزية من له عقد جزية يسمى ايش ذميا والمعاهد من هو المعاهد من كان معه مصالحة اي هنالك مصالحة بينه وبين المسلمين بين بلاده والمسلمين وبلاد المسلمين. هذا يسمى ايش؟ معاهد والمؤمن من له عقد امان من له عقد امان. واضح ولا لا وهذا الامان لا يشترط ان يكون من الامام او نائب الامام بخلاف بخلاف المعاهدة. تمام بخلاف المعاهدة. المعاهدة لابد ان تكون من الامام او نائب الامام. لكن الامان اه من من حقي اي فرد حتى حتى لو كان امرأة امنت كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ واضح فقال هنا والمؤمن قال والخامس الكلب العقور. والمراد بالعقول الجارح الكلب الجارح قال وان كان فيه نفع فهو غير محترم تمام لان الكلب العقور لا خلاف في كونه غير محترم لا خلاف في كونه غير محترم بخلاف ما فيه نفع وليس بعقول فيحرم قتله. هذا هذا النوع الثاني. شف الكلاب ثلاث انواع كلب عقور تمام وقلب ليس عقورا وفيه نفع وكلب ليس عقورا وليس فيه نفع مثل كلاب الشوارع هذي. واضح كم هذه؟ كلب عقور هذا ليس محترم بلا خلاف ليس محترما بلا خلاف. ويسن قتله هذا الاول طيب الثاني كلب الاول عقور هذا قد قلنا يسن قتله خلاص الثاني ليس عقورا لكن فيه نفع ككلب صيد وماشية وزرع كالبوليس. تمام ولا لا؟ هذا يحرم قتله. على معتمد ابن حجر والرملي يحرم قتله على معتمده الحجر. عفوا هذا يحرم قتله باتفاق. الثالث اللي فيه خلاف. الثالث كلب ليس عقور وليس فيه نفع مثل كلاب الشوارع هذا فيه خلاف. ابن حجر والرملي قالوا يحرم قتله شيخ الاسلام زكريا قال يجوز قتله. واضح؟ بين حجر ورمل قال يحرم قتله الشيخ حسين زكريا قاله وهو ذكره ذكر هذا هنا انظر ماذا قال. والخامس الكلب العقور. العقور يعني ايه؟ الجارح كما قلت لكم وان كان فيه نفع بخلاف ما وان كان فيه نفع اي وان كان العقور فيه نفع بخلاف ما فيه نفع وليس بعقول فيحرم قتله. هذا القسم الثاني. القسم الثالث اما ما لا نفع فيه ولا تمام؟ وهو ليس عقورا طبعا فقال شيخ الاسلام انه غير محترم فيجوز قتله وخالفه ابن حجر والرملي فاعتمدا حرمة قتله فيما شيوخ ولا لا؟ تمام. قال والسادس الخنزير ولو لم يكن عقورا اذ يسن قتل الخنزير مطلقا على المعتمد. بل قال بعض الشافعية يجب تمام؟ قال رحمه الله تعالى فصل شروط التيمم عشرة المراد بالشرط هنا ما لا بد منه ما لا بد منه سواء كان داخلا في حقيقة شيء او خارجا عن حقيقة الشيء سواء كان ركنا او لا. تمام هذا معنى قوله ما لابد منه. بسم الله اذ بعض ما ذكره من الاركان. والمعنى ان ما لا بد منه في التيمم والمعنى ان ما لا بد منه في التيمم عشرة اشياء. ومما لم يذكره من ذلك يعني في شروط لم يذكرها المصنف زادها الشارح. قال ومما لم اذكره من ذلك فقد الماء حسا او شرعا. ان يكون فاقدا للماء. قال وعدم المعصية بالسفر في الفقد الشرعي. فقد الماء قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا. الفقد الحسي صورته انهم مثلا لا يجدوا الماء اصلا. هذا يسمى فقد حسي فقدي الشرعي انه يجد الماء لكن يمنع مانع شرعي من استعماله كأن يجد الماء لكنه يحتاج لعطشه واضح؟ هذا يسمى فقد شرعي. في الفقد الشرعي يشترط عدم المعصية يشترط عدم المعصية بالسفر. ليش؟ يعني عندك ماء الان. عندك ماء تقول انا سأتيمم لماذا تتيمم عندك ماء؟ قال انا ساتيمم لان هذا الماء احتاجه للعطش. نقول طيب يجوز لك ان تتيمم بشرط ان سفرك هذا ليس سفر معصية. طب لو كان سفر معصية هل اتيمم؟ نقول لا تب اولا من المعصية واضح؟ فاشتراط التوبة من المعصية انما يكون عند العجز الايش؟ الشرعي. الما موجود واضح؟ لكن عند العجز الحسي لا يشترط لماذا لا يشترط؟ لان الماء اصلا غير موجود سواء تاب او لم يتب ما ينتفع. لا يشترط التوبة. فهمتم؟ والا يعني لا يشترط هنا في صحة التيمم وليس معناه ان التوبة ليست واجبة. التوبة واجبة من كل ذنب. فهمنا؟ وانما الكلام هنا في صحة التيمم. من هذه الزاوية فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم. قال وعدم المعصية بالسفر في الفقد الشرعي اذ في الفقد الحسي توبته لا تفيده جواز التيمم. تمام؟ قال ان يكون التيمم بتراب ان يكون بتراب اي ان يكون التيمم بتراب المعنى ان الاول من شروط التيمم كونه بتراب. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث جعلت الارض لنا مسجدا وتربتها لنا طهورا. قال على اي لون كان اي التراب ولو محرقا بقي اسمه حتى ولو كان التراب محرقا لكن لا زال يسمى ترابا. فالاسم ما زال ينطلق عليه قال او مخلوطا بنحو خل جفاء فان خلط التراب بخل وجف الخل. واضح؟ فانه يصح تيمم به. وان تغير طعمه او لونه او ريحه او ارضه او ارضة تمام؟ او ارظة تراب تعرفون الارظة في الخشب دودة تاكله في الخشب يخرج مثل التراب ماذا تسمى عندكم؟ هذه دودة اما انها تأكل الخشب فتخرج تلك المادة او تأكل التراب ايضا فتخرج تلك المادة اذا كانت الارض تأكل الخشب فتخرج تلك المادة واضح؟ هذا لا يصح تيمم به لانه اصله خشب لكن اذا كان من التراب يصح التيمم به لانه تراب. ولذلك انظر ماذا قال قال او تراب. وبعدين بيتكلم على ارضة الخشب. شف عرظة ايش؟ تراب. ليست عرظتها خشب. تمام؟ او غيرها ذلك من كل ما له غبار اي يصح التيمم بكل تراب له غبار حتى ما يداوى به. يعني في بعض انواع التراب تستعمل كدواء يسمى بالتراب الارمني نسبة الى ارمينيا بلد موجود في اواسط اسيا. واضح فهذا التراب يذكره الفقهاء انه يتداوى بهم. فقال حتى هذا التراب يصح تيمم به. قال وغبار الرمل الخشن. اي يصح التيمم به. قال لا. ايش معنى لا يعني لا يصح التيمم بالحجر المسحوق. لو اخذ حجرا وسحقه فت الحجر. واضح؟ لا يصح تيمم بذلك كما لو اخذ زجاجا وسحقه لا يصح التيمم بذلك. لانه لا يسمى لا يسمى ترابا. قال لا بالحجر المسحوق ولا بارضة الخشب لا يصح التيمم بذلك. لانه لا يسمى ترابا. ولا بماء. ايش عندكم؟ ولا بماء ايش بعدها؟ لا في عندكم لا. انا عندي ما في لا. عندك يا عبدان ما في دا صح؟ مم ولا لا يلصق من التراب. يعني لا يصح التيمم بالتراب الذي لا يلصق بالعضو لنداوته مثل التراب الذي نزل عليه مطر او سكب عليه ماء هذا لا يصح التيمم به لانه لا يلصق بالعدو قال ولا بما لا يلصق من التراب بالعضو لنداوته او لنعومته كالتراب الذي يكون في البحر. واضح؟ لا يلصق بالعضو نعومته نعم يصح تيمم من بعضوه رطوبة ضرورية تعمل بلي بدمع عينه او بعرق فهذا يصح حتى وان كانت على بدنه رطوبة. للضرورة قال رحمه الله تعالى في الشرط الثاني وان يكون التراب طاهرا المعنى ان الثاني من شروط التيمم كون التراب المتيمم به طاهرا فلا يصح بتراب مقبرة نبشت لماذا لاختلاط التراب بصديد الموتى. فيكون هذا التراب متنجسا فلا يصح تيمم به. قال اختلاطه باجزاء الميت من نحو صديد. ولا بمتنجس بنحو بول تراب المقبرة التي نبشت هذا نجس ولا بتراب متنجس بنحو بول وان جف. تمام؟ الشرط الثالث والا يكون مستعملا اي الا يكون التراب مستعملا المعنى ان الثالث من شروط التيمم كون التراب المتيمم به غير مستعمل كون التراب المتيمم به غير مستعمل في حدث ما هو التراب المستعمل؟ قال وهو اي التراب المستعمل في الحدث ما على العضو وما تناثر منه. انت لو تيممت ظربت الظربة الاولى مسحت الوجه. تمام ظربت الظربة الثانية ومسحت اليدين الى المرفقين. فالتراب الذي التصق بالعضو والتراب الذي تناثر بعد ان مس العضو تساقطا بعد ان مس العضو هذا تراب مستعمل. التراب الذي اخذت منه هذا ليس مستعملا. واضح ولا لا ولذلك يمكن ان جماعة من الناس يتيممون من نفس المكان. هذا لا مشكلة فيه. التراب المستعمل ما عرفه هنا. ما على العضو او تناثر منه. بمعنى اخر لو جاء شخص يريد ان يأخذ ترابا فاخذ من التراب الذي على العضو. نقول هذا تراب مستعمل واضح؟ بعض العلماء قال ما في داعي نقول في تراب مستعمل ما في تراب مستعمل اصلا ليش؟ قال لانكم تقولون يا معشر الشافعية ان التيمم لا يرفع الحدث وش عندكم مستعمل؟ ها؟ ما استعمل؟ في رفع حدث. نقول نحن لا نقول ان المستعمل ما استعمل في رفع وانما نقول المستعمل ما ازيل به مانع. فالتراب هنا وان لم يرفع الحدث وان كان التيمم لا يرفع الحدث الا انه ازيل به مانع فله ان يصلي واضح؟ وبالتالي نحكم على هذا التراب بانه تراب مستعمل. هذا التراب المستعمل في الحدث. تمام بعد ذلك قال او مستعمل في خبث. كيف التراب مستعمل في خبث؟ اي في ازالة النجاسة المغلظة. في ازالة النجاسة المغلظة كلب او خنزير انتبه معي هذا اناء ولغ فيه كلب لو انت تغسله وتربته تربته في الغسلة الاولى. عملت التراب في الغسلة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة ها الى السادسة فان التراب الذي تربت به من الاولى الى السادسة هذا تراب هذا تراب نجس. التراب الذي استعملته في السابعة هذا تراب مستعمل طاهر لكنه ليس طهور واضح؟ فهنا انظر ماذا قال او خبث كالمستعمل في ازالة النجاسة المغلظة؟ نقول في ازالة النجاسة المغلظة اي في الغسلة السابعة. لانه يتكلم الان عن المستعمل وليس على الطاهر. الطاهر قد مر الكلام عليه فلما قال كالمستعمل في النجاسة المغلظة اي في الغسلة السابعة منها. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال والا يخالطه دقيق ونحوه. اي والا يخالط التراب تراب التيمم دقيق ونحوه المعنى ان الرابع من شروط التيمم كون التراب المتيمم به خالصا بالا يخالطه دقيق او جس او نحوهما كزعفران ولو قليلا لماذا؟ لان التراب اذا خالطه مادة اخرى فانه يمنع وصول الماء اي يمنع وصول التراب الى جميع العضو سيبقى موضع في العضو اصابه تلك المادة ولم يصبه التراب قال المعنى ان الرابع من شروط التيمم كون التراب المتيمم به خالصا بالا يخالطه دقيق او جص او نحوهما ولو قليلا الخامس وان يقصده لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا التيمم في اللغة القصد. اي فاقصدوا الصعيد الطيب قال المعنى ان الخامس من شروط التيمم قصد المتيمم التراب بالنقل ولو بفعل غيره لكن باذنه يعني لو ان شخصا قام واخذ التراب ومسح وجهك ومسح يديك بالظربة الثانية يكفي هذا؟ نعم يكفي لكن بشرط ان يكون باذنك. قال هنا ولو بفعل غيره باذنه. طيب هذا الغير الغير الان. هل يشترط ان يكون بالغا قال لا ولو صبيا واضح؟ هل يشترط ان يكون مسلما؟ قال لا ولو كافرا لماذا؟ لان هذا النية المعتبرة ليست مطلوبة منه. منك انت فلا يشترط ان يكون بالغا ولا يشترط ان يكون مسلما قال ولو صبيا او كافرا او حائضا عند الرمل لماذا؟ لان هؤلاء الصبي والكافر والحائض ينوبون عنك في اخذ التراب فقط لا في نية التيمم لا في نية العبادة لان قد يقول لك قائل مثلا الكافر هذا لا تصح نيته الحائض لا تصح الطهارة منها لانه من شروط الطهارة كما مر معنا في الدروس السابقة عدم المنافي من نحو حيض ونفاس. نقول هنا الحائض والكافر والصبي ينوبون عنك في جزئية ما هي هي اخذ التراب فقط ولا ينوبون عنك في ذات العبادة ونية العبادة. هذا ما اعتمده العلامة الرملي. قال خلافا لابن حجر فابن حجر يقول هؤلاء تمام؟ وان كان هذا يعني يحتاج الى تحرير في في في عندي في التعليق حرره يقول ان الشيخ بن حجر ليس كذلك. الشيخ بن حجر موافق للرمل ليس مخالف تمام لكن على ما ذكر الشارح على ما ذكر الشايح يقول ينقل عن ابن حجر ان ابن حجر يرى ان هؤلاء لا يصح الاذن لهم في التيمم. لو يممك واحد من هؤلاء باذنك عند ابن حجر لا يصح. قال ولابد من نية الاذن كما هو واضح من قوله سابقا ولو بفعل غير باذنه ثم قال وان يمسح وجهه ويديه بضربتين قال المراد بضربتين قال المراد بالضربتين النقلتان. اذا ليس المراد بالظرب ان يكون له صوت. ليس هذا المراد المراد النقلي حتى ولو وضع يده وضعا لطيفا على التراب يكفي هذا. نعم. لا يشترط ضرب بالمعنى اللغوي للظرب. تمام؟ قال المراد بالضربتين النقلتان والمعنى ان السادس من شروط التيمم كون المسح في الوجه واليدين بنقلتين لا اقل بنقلتين لا اقل. دليل ذلك حديث ابن عمر الذي اخرجه الامام الحاكم في المستدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وهذا الحديث اختلف في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه الى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والاصح انه موقوف. واعتضد هذا بالقياس على الوضوء واضح؟ فان اية الوضوء قيدت الغسلة الى المرفقين واية التيمم اطلقت فحمل المطلق على المقيد. هذا مستند الشافعية. وقال من الفقهاء يتيمموا فيمسح الى الكفين فقط واستدلوا بحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه تار هذا بعض الشافعية بصحة الحديث. والا فان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال لو صح حديث عمار لقلت به. لانه لم يبلغه في زمنه رحمه الله باسناد صحيح قال لو صح حديث عمان لقلت به. من هنا اختار بعض الشافعية ان التيمم يكون الى الكفين. فلو قلد شخص من يقول بهذا فلا انكار عليه. واضح؟ له ان يفعل ذلك قال هنا وتكره الزيادة عليهما. طبعا هنا عندك مسألتان. المسألة ان يكون المسح الى الى مرفقين المسألة الثانية ان يكونا بضربة او بضربتين. طبعا حديث عمار يدل على انه بضربة واحدة وعلى انه للكفين فقط. نعم. واضح؟ يدل على مسألتين. ومذهب الشافعية خلاف ذلك في المسألتين. استدلالا بايه؟ باثر ابن عمر هذا التيمم ضربتان هذا دليل العدد. تمام؟ وقال هنا ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفق اذا الخلاف في مسألته في مسألة العدد وفي مسألة المكان المفتوح. تمام؟ ليس في مسألة واحدة. قال والمعنى ان السادس من شروط التيممي كون المسح في الوجه واليدين بنقلتين لا اقل. فعند الشافعية لو مسحت بضربة واحدة فان التيمم لا يصح لابد من ضربتين على الاقل طيب ولو زاد؟ لو انه مسح بثلاث يعني مثلا ضرب ضربة فمسح وجهه ضرب ضربة ثانية فمسح اليد اليمنى. ضرب ضربة ثالثة فمسح اليد اليسرى مثلا قال وتكره الزيادة عليهما اي على الضربتين او على النقلتين وتكره الزيادة عليهما لكن بشرط على التقييد محل الكراهة متى؟ قال له الزيادة عليهما ان حصل استيعاب المحل بهما ان حصل استيعاب المحل بالظربتين تكره الزيادة. اما اذا لم يحصل استيعاب المحل بالظربتين فان زيادة تجب حتى يحصل الاستيعاب. واضح؟ قال وتكره الزيادة عليهما ان حصل استيعاب المحل بهما ان لم يحصل اي استيعاب المحل بالظربتين وجبت الزيادة. قال وان يزيل النجاسة اولا هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء. قال المعنى ان السابعة من شروط التيمم ازالة نجاسة البدن الغير معفو عنها قبله اي قبل التيمم ان امكنت ازالتها لان هو يريد ان يتيمم ليس عنده ماء مثلا وعليه نجاسة. تمام فقال الفقهاء على هذا الشرط لابد اولا ان تزيل النجاسة ثم بعد ذلك ايش تتيمم طيب قال مثلا ما عندي ما عندي ما حتى ازيل النجاسة ما الحكم؟ انظر ماذا قال؟ قال المعنى ان سابعة من شروط التيمم ازالة نجاسة البدن الغير معفو عنها. قبله اي قبل التيمم ان امكنت الا ايش يعني والا؟ اي وان لم يمكنه ازالة النجاسة كان لم يكن عنده ماء اصلا. تمام؟ فيصح تيممه معها مع ماذا النجاسة. مع النجاسة عند ابن حجر. هذا رأي ابن حجر ويصلي صلاة فاقد الطهورين عند الرمل. الرمي يقول لا تتيمم ما في فائدة تتيمم مثلك مثل من كان فاقدا للماء والتراب فانت عندك نجاسة غير قادرة على ازالتها. واضح؟ لا حاجة للتيمم. صل على حالك. هذا كلام رملي. ابن حجر يقول انت قادر على احد الطهورين الذي هو التراب. تيمم ويتفقان على وجوب الاعادة. من حيث وجوب الاعادة يجب ان يعيد. انما يصلي لحرمة الوقت. واضح؟ لكن الفرق بينهما ان ابن حجر اوجب عليه تيمم الرملي لم يجب عليه التيمم. قال فيصح تيممه معها عند ابن حجر ويصلي صلاة فاقد الطهورين عند الرمي ويجب عليه القضاء عندهما. ثامنا قال وان ان يجتهد في القبلة قبله اي قبل التيمم قبل ان يتيمم اولا اذا كانت القبلة التبست عليه يحدد جهة القبلة هددو عين القبلة ثم بعد ذلك يتيمم. فلو تيمم قبل الاجتهاد لا يصح تيممه بناء على هذا الشرط وهو محل خلافنا ايضا قال المعنى ان الثامن من شروط التيمم الاجتهاد في القبلة عند عدم العلم بها قبله اي قبل التيمم فلا يصح التيمم قبل الاجتهاد وهذا ما اعتمده ابن حجر وخالفه الرملي فقال بعدم الاشتراط اي لا يشترط الاجتهاد للقبلة قبل التيمم فيصح ان يتيمم قبل ان يجتهد للقبلة قال والتاسع وان يكون التيمم بعد دخول الوقت المعنى ان التاسع من شروط التيمم وقو ان التاسع من شروط التيمم وقوعه بعد يقين او وظني دخول وقت الصلاة التي يريد فعلها به. اي التي يريد فعلها به اي بالتيمم. فلا يصح ان يتيمم لصلاة الظهر قبل ان يدخل وقت الظهر. ولا ان يتيمم لصلاة المغرب قبل ان تغرب الشمس قال ويدخل وقت الثانية في جمع التقديم بفعل الاولى فيتيمم لها بعدها لا قبلها الان في جمع التقديم نفترض انه سيصلي الظهر والعصر يتيمم ويصلي الظهر بعد ان يصلي الضهر يتيمم يصلي العصر. لان الصلاة الثانية التي هي العصر يدخل وقتها اذا فرغ اذا من الصلاة الاولى فقال ويدخل وقت الثانية التي هي العصر او العشاء في جمع التقديم بفعل الاولى التي هي الظهر او المغرب فيتيمم لها اي للثانية بعدها اي بعد الاولى لا قبلها ارجو ان يكون واضحا ثم قال ولو دخل وقتها ولو دخل وقتها اي الثانية قبل فعلها بطل تيممه واضح الصورة ولا لا هو سيجمع صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم. تيمم وصلى الظهر سلم من صلاة الظهر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تيمم الان لصلاة العصر. بسم الله. مسح الوجه مسح اليدين اذن العصر اذن العصر. واضح؟ قال سيصلي العصر الان في وقتها. تمام؟ نقول لا عليك ان تتيمم مرة اخرى ذاك التيمم لا يصح. ليش لان ذاك التيمم فعلته لصلاة ستقدمها عن وقتها. والان قد بطل التقديم فلما بطل التقديم الان بطل التيمم لتلك الصلاة التي كنت ستقدمها. فيلزمك ان تتيمم مرة اخرى واظحة صورة المسألة؟ ولو دخل شف ولو دخل وقتها ولو دخل وقتها اي الثانية قبل فعلها بطل تيممهم اي قبل فعل صلاة العصر في وقت الصلاة الاولى التي هي صلاة الظهر. بطل تيممها. ايش الذي يلزمه حينئذ؟ يلزمه ان يتيمم مرة اخرى طيب قال ويتيمم للفائتة وقت تذكرها شخص في سفر ولم يجد الماء تذكر انه فاتته صلاة قبل ثلاثة ايام. تذكرها الان في السفر. نقول تيمم الان لان الفائتة متى يدخل وقتها؟ عند التذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا اذا ذكرها قال ويتيمم للفائدة وقت تذكرها ولا يصح التيمم للمنذورة المتعلقة بوقت قبل دخوله نذر مثلا ان يصلي ركعتين بعد شروق الشمس لا يصح ان يتيمم لصلاة تلك الركعتين الا بعد شروق الشمس. فلو تيمم لصلاة تلك الركعتين قبل الشروق تيممه لا يصح لماذا؟ لان تلك الركعة لان تلك الركعتين لا يدخل وقتهما ان بعد بعد شروق الشمس بعد طلوعه بعد شروق الشمس. نعم. فهم؟ قال ولا يصح التيمم للمنذورات المتعلقة قبل دخوله قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل غسل الميت ويكره قبل التكفين انتبه معي. صلاة الجنازة بارك الله فيكم يشترط لها يشترط لها ما يشترط في الصلاة. ويزيد على ذلك شرطان احدهما وهو الذي يتعلق بدرسنا انه لابد قبل ان تصلي على الميت ان تسبق ان يسبق تطهير ميت اولا يطهر الميت ثم تصلي عليه. لو انك صليت على الميت قبل ان يغسل او قبل ان ييمم ان كان التيمم واجب. يعني اذا كان لا يمكن تغسيله. لو صليت عليه قبل ان يطهر بغسل او تيمم الصلاة لا تصح لابد اولا ان يغسل او ييمم حيث لا يمكن تغسيله طيب لو انك صليت عليه بعد ان غسل او يمم وقبل ان يكفن فما حكم الصلاة عليه تصح مع الكراهة. فالاكمل انك تؤخر الصلاة على الميت الى ما بعد التكفين هم يا شيوخ ولا لا؟ طيب صلاة الناس على الميت متى يدخل وقتها؟ نقول يدخل وقتها بعد تطهير الميت. طيب هل يصح ان تتيمم لصلاة الجنازة قبل ان يطهر الميت ما دخل وقتها الان انظر ماذا قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل الغسل ما هو اقل الغسل؟ غسلة واحدة تعم بدنه بالماء لو فعلت غسلة واحدة بس يجوز لك ان تتيمم. ولا يشترط ان تنتظر حتى تنتهي جميع الغسلات واضح؟ قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل غسل الميت لو انه عبر فقال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل تطهير الميت لكان اولى ليشمل التيمم واضح يا شيخ؟ قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد اقل غسل الميت ويكره اي ويكره التيمم قبل التكفير وبعد التطهير هذا المراد قال وللنفل المؤقت بعد دخول وقته اي ويتيمم للنفل المؤقت بعد دخول وقته من النفي المؤقت صلاة الضحى. متى يتيمم لصلاة الضحى؟ اذا دخل وقت صلاة الضحى. وذلك بارتفاع الشمس. فلا يصح ان يتيمم صلاة الضحى قبل دخول وقتها. قال ولذي السبب بعد دخول الوقت الذي يجوز فيه فيتيمم لتحية المسجد بعد دخول المسجد فلا يصح ان يتيمم لتحية المسجد قبل ان يدخل المسجد واضح يتيمم لتحية المسجد بعد دخول المسجد. لان ما سبب تحية المسجد؟ الدخول. فلا يصح ان تتيمم قبل حصول السبعة ثم اذا تيممت بعد الدخول فلا تتيمم بتراب المسجد وانما تأتي بتراب اخر لان التراب الموقوف التيمم به حرام. واضح؟ التيمم بالتراب الموقوف حرام. حرام حرامه تراب مسجد والمراد بتراب المسجد التراب الذي وقف. ليس التراب الذي جاء به الغبار والريح الى المسجد. هذا تيمن به لا بأس. واضح لكن شخص وقف مسجدا ترابيا ها التيمم بذلك التراب حرام كالوضوء بالماء المسبل حرام كذلك تيمم بالتراب الموقوف هذا حرام حرامه تراب مسجد وماء في الشرع الاستعمال منه حرما. قال هنا ولذي السبب بعد دخول الوقت الذي يجوز فيه فيتيمم لتحية المسجد بعد دخوله. وللاستسقاء والكسوف بعد اكثر الناس ان ارادها معهم متى يتيمم لصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بعد ان يتجمع اكثر الناس اذا اراد ان يصلي الكسوف او الاستسقاء جماعة. طب واذا ارادها منفردا قال والا اي والا بان ارادها منفردا فبعد انقطاع الغيث في الاولى اي في الاستسقاء وعند اول الانكساف في الثانية. اي في الاي الكسوف قال وللنفل المطلق اي وقت شاء يتيمم لصلاة نفل مطلق في اي وقت شاء الا وقت الكراهة واضح او قبل وقت الكراهة بنية ان يصلي النفل المطلق في وقت الكراهة. هذا ايضا لا يصح لو تيمم قبل وقت الكراهة ناويا ان يصلي النفل المطلق في وقت الكراهة التيمم لا يصح واضح؟ ثم قال رحمه الله نكمل الفصل. قال وان يتيمم لكل فرض المراد هنا بالفرظ الفرض العيني. فليس له ان يجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد قال المراد بالفرد هنا الفرض العين مكتوبا كان او مندورا واضح حتى قال الفقهاء لو انه نذر ان يصلي اربع ركعات كفاه تيمم واحد تفاه تيمم واحد اذا صلى الركعات الاربع بسلام واحد. فان صلى الركعات الاربع بسلامين يعني صلى ركعتين وسلم ثم ركعتين نقول لابد من تيممين. تيمم للركعتين الاولى والثانية وتيمم اخر في الركعتين الثالثة والرابعة قال هنا المراد بالفرد الفرض العين مكتوبا كان ام منذورا صلاة كان ام غيرها كطواف الفرض اداء كان ام قضاء والمعنى ان العاشر من شروط التيمم التيمم لكل فرض عين فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولا بين طوافين فرظين ولا بين صلاة فرض وطواف فرض وخرج بالفرظ العيني الفرض الكفائي والنفل فله ان يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما. يعني له ان يتمم بصلاة الظهر ويصلي جنازة بنفس التيمم ما في مشكلة. لان هذا جمع بين فرض عين صلاة الظهر وفرض كفائي صلاة الجنازة. له ان يتيمم لصلاة الضهر ثم يصلي سنة الظهر البعدية جمع بين فرض عيني وبين نافلة. قال وخرج بالفرظ العيني الفرض الكفائي والنفل فله ان يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما وله جمع كل منهما مع الفرض العيني. ايش جمع؟ اي له ان يجمع فرض الكفاية والنفل مع الفرض عين كما مثلت لكم. نعم اه نعم استثناء. تستثنى خطبة الجمعة خطبة الجمعة فرض عين ولا فرض كفاية؟ بسم الله مم برضو كفاية ومع كونها فرض كفاية لكن ليس له ان مع بين خطبة الجمعة والصلاة بتيمم واحد يتيمم ويخطب الجمعة وبعد ما يكمل يخطب يريد يصلي الجمعة يتيمم مرة اخرى ويصلي الجمعة. هذا استثناء قالوا نعم تستثنى خطبة الجمعة فانها فرض كفاية ولها حكم فرض العين انتهى تمام لكن بعدين الان ما يجيب لك مسألة جديدة. لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي ايش هذه الصورة؟ ايش هذه المسألة نفترض مثلا جيت الى المسجد قالوا تأخر الخطيب اخطب بنا. طيب انا ما عندي ما عندي ماء. لست لست متوضئا. تمام؟ وليس عندنا ماء ذهبت تيممت بنية ماذا الخطبة ذهبت وتيممت بنية الخطبة. بعد ان انتهيت من التيمم ساصعد على المنبر جاء الخطيب جلست ما خطبتم؟ صعد الخطيب وخطب جاء وقت الصلاة هل لي ان اصلي بهذا التيمم الجمعة ولا لا هنا سورة المسألة انا لما تيممت تيمم في اي نية بنية الخطبة او بنية الصلاح؟ شف ايش قال هنا. ولها عفوا قال لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة. يعني لا يستبيح بتيمم بنية الخطبة مات الجمعة بعبارة اخرى لا يستبيح صلاة الجمعة بالتيمم الذي فعله لاجل الخطبة فهمنا ولا لا؟ عند من؟ عند ابن حجر. ابن حجر هنا يقول لابد انك تتيمم تيمم اخر لاجل ان تصلي الجمعة. ذاك التيمم كان بقصد الخطبة واضح فقال لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي ثم قال ويستثنى من العين هذا الاول استثناء من ايش ها الاول من ايش؟ من فرض الكفاية صح خطبة الجمعة وفرض الكفاية. الان هذا الشتاء من الواجب العيني. قال تمكين الحليل اي تمكين الزوج او السيد اي تمكين المرأة زوجها او سيدها قال ويستثنى من العين تمكين الحنين فانه فرض عيني. وله حكم النفل. كيف يعني هذا يعني قبل قليل قلنا لا يجمع بين فرضين عينيين بايش واحد. طيب امرأة تيممت وصلت الضهر امرأة كانت في حال حيض انقطع حيضها جاء وقت الضهر تريد ان تصلي الظهر. لا يوجد الماء ماذا تفعل؟ تتيمم. تيممت وصلت الضهر. بعد صلاة الضهر. اراد ان يطأها اراد السيد ان يطعمته هل يجب عليها ان تتيمم مرة اخرى لان تمكينها للزوج او تمكينها للسيد فرض عين صح ولا لا؟ فرض عين واضح؟ هل يجب عليه ان تتيمم مرة اخرى او لا يجب؟ قال هذا فرض عين لكنه حكم فرض كفاية يجوز لها ان تجمع بين هذا التمكين وبين صلاة الظهر ها بتيمم واحد واضح ولا لا؟ ان شاء الله. قال ويستثنى من العين تمكين الحنين فانه فرض اي عينين وله حكم النفل. قال رحمه الله تعالى فصل فروض التيمم خمسة هذا مفتتح الدرس القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب رب العالمين