ولم ينفصل منها شيء. اي والحال انه لم ينفصل شيء من تلك العين. مع ذلك لا تطهر لماذا؟ لان النجس يقبل التنجيس قال وان كانت طاهرة فان نزعت فيها تفصيل فان نزعت اي العين قبل التخلل ولم ينفصل منها اي من العين شيء لم تضر والا بان لم تنزع قبل التخلل او نزعت قبله وانفصل منها شيء لم تطهر الخمر بالتخلل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة سالم بن عبدالله بن سمير الحظرمي، رحمه الله تعالى، رحمة واسعة الذي يطهر من النجاسات ثلاثة الخمر اذا تخللت بنفسها وجلد الميتة اذا دبغ وما صار حيوانا اقول بارك الله فيكم النجاسات من حيث التطهير تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يطهر بالاستحالة والقسم الثاني ما يطهر بالغسل والذي يطهر بالاستحالة شيئان عند الشافعية هما الخمر اذا تخللت وجلد الميتة اذا دبغ والمراد عندما نقول ان الذي يطهر بالاستحالة شيئان المراد مما للانسان فيه صنع والا فهنالك اشياء اخرى تطهر بالاستحالة لكن بدون صنع من الانسان اللبن الذي يتكون في البهيمة هذا يخرج من بين فرث ودم فيستحيل الى لبن هذا يطهر بالاستحالة لكن لا صنع للانسان فيه والمسك الذي يؤخذ من الظبية من غدة في الظبية هذا يستحيل من دم الظبية. هذا لا صنع للانسان فيه فاذا نظرت الى هذه الاشياء فانها كثيرة لكن الكلام هنا عما للانسان فيه صنع واضح وهذا سيشير اليه الشارح رحمه الله تعالى فالشارع رحمه الله تعالى بدأ الكلام عما يطول بالاستحالة ومذهب الشافعية في الاستحالة مذهب ضيق فانهم قالوا ان الذي يسطر يطهر بالاستحالة شيئان فقط وقد يكون الشيء مستقذرا في الشرع. لكن بعض الناس في طبعه يراه ليس مستقذرا. فالخمر مثلا بعض الناس يرى الخمر هذا ليس مستقبلا واضح ولا لا؟ لكنه في شرع مستكبر بينما هنالك من الفقهاء من جعل الاستحالة مطهرة مطلقا ولعل اوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية واضح فعندهم الاستحالة مطهرة مطلقا. فمتى تغيرت المادة من صفات الى صفات اخرى؟ فحينئذ تطهر عندهم تلك المادة وينبني على الكلام في الاستحالة كثير من القضايا خاصة القضايا المعاصرة فهنا يقول الشارح رحمه الله تعالى فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاثة المعنى ان الذي يطير من الاعيان النجسة بالاستحالة وهي اي الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى مع بقائه بحاله انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى مع بقائه بحاله. وذلك كالخمر تنقلب من صفة الخمرية الى صفة الخلدية تمام مع بقائها بحالة كونها مائعة عصيرا مائعا. واضح قال ثلاثة اشياء وفي الثالث نظر يأتي قال ومما يستحيل اي ومما يستحيل ايضا مما لم يذكره الماتن الدم فانه يصير لبنا واللبن طاهر مع ان الدم نجس ويصير مسكا والمسك طاهر مع ان الدم نجس ويصير منيا مع ان المني طاهر والدم نجس قال فيصير طاهرا وسيأتي تعريف النجاسة في الفصل الاتي قال الماتن رحمه الله تعالى الخمر اذا تخللت بنفسها الخمر لغة هي المتخذة من عصير العنب سميت بذلك لتخميرها العقل اي تغطيته وشرعا كل مسكر اي ذي شدة مطربة ولو من العسل او النبيذ او التمر. ولا يكون الا مائعا. اي ان الخمر لا تكون الا مائعة فلو كان الشيء يزيل العقل لكنه جامد فانه لا يسمى خمرا ثم ان هذا التعريف هو تعريف الشرع للخمر ولذلك قال وشرعا كل مسكر سواء كان من العسل او نبيذ التمر او نحوهما اما في اللغة فالخمر اسم خاص لعصير العنب فان كان العصير متخذا من غير العنب فانه لا يسمى خمرا لغة وانما يسمى نبيذا قال والمعنى ان الاول من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة الخمر اذا تخللت بنفسها والمراد بقوله اذا تخللت بنفسها الا يضع فيها عين او الا توضع فيها عين ولذلك صور هذا فقال بان لم تصحبها عين بان لم تصاحبها عين اجنبية عنها بان لم تصاحبها عين اجنبية قال رحمه الله تعالى الخمر اذا تخللت بنفسها. اليوم الخمر او اليوم الخل الابيض هذا الذي يباع يصنع بطرق حديثة لا يمر على مرحلة الخمرية. واضح؟ وبالتالي لا يأتي فيه ما سيقرر في هذا الدرس قال رحمه الله تعالى بان لم تصاحبها عين اجنبية اي اجنبية عنها. وقوله اجنبية هذا احتراز ليأتي بيان محترف بعد قليل قال فان صاحبتها اي فان صاحبت الخمر عين. تمام فان صاحبتها فاما ان تكون العين نجسة او طاهرة. اذا عندك احتمالان فلو ان عندك اناء خمر نفترض على سبيل المثال هذا الاناء فيه خمر. تمام؟ وهذا القمر يراد ان يكون يراد ان كون خلا فهذا اما ان توضع فيه عين ولا يشترط الوضع سواء وضعت او حتى لو ان الريح اسقطت عينا مثلا. هذه العين التي توضع هنا اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون نجسة فاذا كانت هذه العين طاهرة نفترض على سبيل المثال نأخذ هذه العين هذه طاهرة ووضعناها في الخمر ثم قبل التخلل نزعناها فعندما تخللت لم تكن العين موجودة ولا شيء من اجزائها فان هذا لا يؤثر بمعنى انه اذا صار قلا فانه يطهر لان العين طاهرة ونزعت متى ها ونزعت قبل التخلف جيد لكن لو ان هذه العين وضعت وتخلل والعين موجودة تمام وهي طاهرة ما زلنا في الطاهر ها فان هذا الخل يكون نجسا. لماذا؟ لان هذه العين تنجست بملاقاة الخمر ثم نجست المائع بعد ذلك وهيمة ولا لا؟ اذا هذا كله اذا كانت العين ايش اذا كانت العين طاهرة فعندك حالتان. اما ان العين تنزع قبل التخلل. واما ان التخلل يحصل والعين ما زالت موجودة واضح والحالة الثانية اذا كانت هذه العين نجسة فوضعتها فحينئذ هذه العين النجسة اذا وضعتها فان هذه الخمر اذا تخللت لا تطهر مطلقا سواء نزعتها قبل التخلل او بعده. لماذا للقاعدة التي تقول ان النجس يقبل التنجيس فالخمر في ذاتها نجسة. لكن ايضا تنجست بنجاسة اخرى عندما وضعت فيها العين النجسة وبالتالي حتى لو تخللت فان فان الحجر يزيل عين النجاسة لكنه لا يزيل الاثر فقد يكون الاثر باقيا. وبالتالي هذا الشخص اذا صلى حال كون الاثر باقيا. هل تصح صلاته او لا تصح؟ الجواب تصح صلاته هذه الخل محكوم بنجاستها. لماذا؟ لانه قد لاقت عينا نجسة بهيمة انظر ماذا قال. قال فان صاحبتها اي فان صاحبتي الخمر عين نجسة فان صاحبت الخمر فان صاحبت الخمر عين فاما ان تكون العين نجسة. هذه الحالة الاولى او طاهرة فان كانت نجسة لم تطهر الخمر بالتخلل. اي مطلقا وان نزعت قبله وان نزعت من التي نزعت وان نزعت العين قبله قبل ماذا قبل التحلل اي وان نزعت العين قبل التخلل واضحة المسألة ثم قال ويعفى عند ابن حجر عن حبات العناقيد وشماريخها او تنظر في العنب تمام به شمراخ صغير عود صغير هكذا وحبوب واضح؟ قال لك ابن حجر رحمه الله تعالى هذا يعفى عنه. لماذا؟ لان هذا ليس اجنبيا وهذا الذي احترز به او هذا محترف قوله سابقا بان لم تصحبها عين اجنبية. هذا من هذا من العنب نفسه. واضح فقال ويعفى عن ابن حجر ويعفى عند ابن حجر عن حبات العناقيد وشماريخها ونوى التمرين وسفله الثفل قشر التمر واضح قال وخالفه الرملي والخطيب تبعا للشيخ الاسلام وكلام العلامة ابن حجر ايسر واضح قال ويطهر مع الخمر اناءها وغطاؤها وطهارة الاناء والغطاء تحصل بالتبع لانك اذا قلت هذه خمر وهذا الاناء والاناء تنجس وتخيل معي ان الاناء هذا قد يكون اناء طين تمام؟ وان اعطني من طبعه انه يتشرب صح فاذا قلت ان هذا الاناء لا يطهر وصار بعد ذلك خلا فان الاناء سينجس ايش؟ الخمر. سينجس الخلق. حينئذ لن يتحقق وجود خل طاهر واضح ولا لا؟ فقالوا ان الاناء هذا يطهر تبعا للخمر تبعا للخمر التي تخللت واضح من باب يثبت تبعا ما لا يثبت ايش؟ ما لا يثبت استقلالا. قال ويطهر مع الخمر اناؤها وغطاؤها ثم قال ولا فرق فيما تقرر بين الخمر المحترمة وبين غيرها الخمر تنقسم الى قسمين اما امر محترمة او خمر غير محترمة وهو سيذكر هذا فخمر الكافر محترمة مطلقة امر الكافر محترمة مطلقة. لماذا؟ لانه لا يجوز التعدي عليه باراقتها تمام واما خمر المسلم فان عسرت بقصد الخمرية ان تكون خمرا فانها غير محترمة وان عسرت بقصد الخلية اي يريدها ان تكون خلا او اطلق ولم يقصد شيئا فانها تكون محترمة فالمسلم خمره لها ثلاث حالات ان عسرت بقصد الخمرية فقط تمام؟ فحينئذ غير محترمة. او بقصد الخلية او اطلق فانها تكون محترمة. فقال هنا والمحترمة ما عسرت بقصد الخلية اولى بقصد شيء. ما معنى محترمة معنى محترمة انه لا يجوز التعدي عليها باراقتها هذا معنى من كونها محترمة طيب ومع ذلك لو تعدي عليها واريقت لا تضمن واضح؟ لان الخمرة لا تسمى لا تسمى مالا. واضح؟ لا تسمى مالا. وان كان المتعدي عليها حال كونها محترمة يأثم واضح؟ فهو يأثم لانه تعدى لكنه لا يظمنها لانها ليست ليست مالا. فهم؟ قال هنا. وغير المحترمة هي التي عصرها مسلم بقصد الخمرية ولهذا تجب اراقتها قبل التخلل ثم قال ويتغير الحكم بتغيير القصد بعد العصر واضح؟ اي انه لو عصرها بقصد الخمرية وبعد عصرها غير قصده من كونها خمرا الى كونها خلا. فان الحكم يتغير فتصبح تصبح محترمة بعد ان كانت ليست محترمة ومستند هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى فان عصرها كافر فهي هي محترمة ايضا اي مطلقا سواء عصرها الكافر بقصد الخلية او بقصد الخمرية او اطلق ولم يقصد شيئا تمام وذلك لان الكفار لا يعتقدون حرمة الخمر عليهم ولذا يقر اهل الذمة على شرب الخمر بشرط الا يظهروا شربها امام المسلمين. كما يعلم هذا في محله من كتاب الحدود في حد شرب المسكين ولذا الذمي اذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد واضح؟ الذمي اذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد في بيوت نعم في اماكن خاصة في بيوتهم لا يمنعون منها في بيوتهم اذا عصروها في بيوتهم واضح وشربوها دون ان يجاهروا بها. مثلا في شوارع المسلمين ومنتجدات المسلمين فانهم يقرون على ذلك. لانهم يعتقدونها حلالا في دينهم. نعم ونحن في الحقيقة بارك الله فيكم نحتاج ان ندرس كتابا في الفقه في قسم المعاملات والانكحة الى اخر ابواب الفقه. لان تلك الابواب قل التطرق لها وغالب الجهد ينصب في العبادات. فيولد هذا آآ ضعفا في تلك الابواب مع اهميتها وشدة الحاجة اليها. فلعل الله عز وجل اذا يسر لنا ختم هذا اننا لا نبدأ كتابا فقهيا من اوله لا وانما نبدأ من المعاملات. من المعاملات الى اخره. فاذا انتهينا منهم ممكن ان نعود الى العبادات. ايا كان في مشكلة ها وموجودين. نعم ولديك الاحكام الى هذا تحتاج الى بيان. وتحتاج الى آآ معرفة. حتى لا يخطئ الانسان فيظن ما اهو خطأ صواب وما هو صواب؟ خطأ. نعم قال رحمه الله تعالى وجلد الميتة اذا دبر قال الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. هذا تعريف الميتة الميتة هي التي زالت حياتها بلا زكاة شرعية جيد لما قال هي التي زالت حياتها بغير زكاة واضح؟ شرعية نفهم انه اذا زالت حياتها بغير زكاة اصلا فهذه ميتة كالمنخنقة والمتردية والتي ماتت بالظرب او صدمت او نحو ذلك. تمام؟ فهذه ميتة لانها لم تذكى اصلا ونستفيد ايضا انها لو زكاة غير شرعية فانها ميتة فما يذبحه وثني او مجوسي ميتة واضح؟ لانه وان ذكي لكنه ليس زكاة ليس زكاة شرعية ما ما يعني آآ اصطاده المحرم بنسك يعتبر ميتة لان المحرم منهي عن الصيد واضح؟ لم يذك ذكاة شرعية كذلك اذا كان الحيوان لا تحله الذكاة. اي انه حرام سواء ذكي او لم يذكى فهذا ايضا هذا ميتة نجس فالحمار مثلا لو انه ذبح من لبته على سبيل المثال فانه ميتة نجس واضح لان الذكاة لا تحله اذا هذه الاشياء الثلاثة كلها تندرج تحت هذا التعريف فالميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية قال والدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا الدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا اي ان المادة التي تزيل بها الفضلات التي على الجلد والمراد بالفضلات ما يبقى من قطع لحم او شحم او دم او نحو ذلك. هذه المادة التي تستعمل في ازالة هذه الفضلات لا يشترط ان تكون مادة طاهرة بل حتى لو كانت مادة نجسة فانها تفيد تطهير ذلك الجلد لكن اذا كانت المادة المستعملة مادة نجسة فانك بعد الدماغ لا تستعمل الجلد مباشرة الا بعد غسله واضح قال والدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا والمراد بالدبغ بارك الله فيكم الاندباغ المراد بالدبغ الاندباغ فلا يشترط في الدبغ فعل فاعل فلنفترض على سبيل المثال لو ان عندنا مصنع اللي دا باغي الجلود فشخص على سبيل المثال اه شغل الالة او اشتغلت الالة بغير اختيار منه او دخل طفل او حيوان مثلا يعني ضغط على زر تشغيل الالة فدبغت الجلود دون ان يكون ثمة قصد فان هذه الجلود تطهر فلا يشترط القصد. ولذلك التعبير بالاندباغ اولى من التعبير بالدبغ. ومن هنا تعلم ان هذا الباب من باب تطهير النجاسة وتطهير النجاسة لا يشترط فيه النية اصلا. وبالتالي ما دبغه الكافر او دبغه المجنون او دبغه الصبي غير المميز يعني اذا حصل فانه يطهر بالدماغ فقال هنا بارك الله فيكم والدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا والحريف ما يلدغ اللسان. اي يصيب اللسان بحرقة تمام؟ بحرافته كالقرظ وهو نوع من انواع النبات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها اي الجلود. يطهرها الماء قرض. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرظ بعضهم فهم من الحديث انه لابد ان تكون مادة الدماغ طاهرة. ونقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى القرض من باب المثال لا من باب الحصر واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى والمعنى ان الثاني من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة جلد الميتة اذا دبغ. فيظهر ظاهره وباطنه. يطهر ظاهر الجلد ايش؟ وباطن وباطن الجلد قال والظاهر عند ابن حجر ما لاقاه الدابغ والباطن عند ابن حجر ها ما لم يلاقيه اي ما لم يلاقيه ايش الدابغ من احد الوجهين او ما بينهما. هيا انتبه معي. هذا جلد ونفترض ان الذي لاقاه الدابغ حيث كان الشحم واللحم والدم هو هذا الاتجاه فهذا الذي لقاه الدابغ هذا هو الظاهر. طب اين الباطن الباطن هو الذي لم يلاقيه الدابغ هنا. وايضا ما بين الوجهين اي لو فصلت هذا عن هذا لو شققت الجلد بقطعتين واضح فهذا الذي في الوسط ايضا يسمى باطن فهمنا ولا لا؟ ولذلك قال هنا والباطن ما لم يلاقيه الدابغ من احد الوجهين واحد او ما بينهما اي في حالة انه في حالة انه فصل وهذا لا يريد ان ينفصل لا ادري لماذا قال هذا هذا طبعا هذا مصطلح فقط. هذا المصطلح عند ابن حجر قال وعند الرمل الظاهر ما ظهر من وجهين والباطن ما بطن. والامر في هذا سهل يعني هما لا يختلفان في الطهارة. هم يقولان كل منهما يقول ان الجلد يطهر ظاهرا وباطنا. وانما اختلفوا في تفسير المراد بالظاهر والباطن واضح اين هو الظاهر واين هو الباطن؟ والا فهما متفقان والمذهب كله يقول ان الجلد يطهر بالدماغ ظاهرا وباطنا. واذا طهر بالدماغ ظاهرة وباطنا حل استعماله سواء في الجافات او في المائعات يعني سواء تستعمله في الامور الجافة تحفظ به الخبز مثلا الخبز الجاف او تحفظ به المائعات مثل السوائل كزيت و لبن ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى اما الشعر الذي على الجلد فلا يدخل بالدبغ التعليل لماذا الشعر الان الجلد هذا في عليه شعر جلد الميت عليه شعر يقول ان الشعر هذا لا يطهر بالدماغ لماذا؟ قال لان تأثير الدبغ انما هو على الجلد على الايهاب لا على الشعر وشعر الميتة نجس لان الميتة نجسة بجميع اجزائها شعرها وعظمها ولحمها ودمها بكل اجزائها. في الاحاديث ايهما ايهاب دبغ فقط طهر والايهاب اسم للجلد قبل الدماغ فمحل تأثير الدماغ هو الجلد لا الشعر وبالتالي نقول ان الشعر لا يطهر تمام؟ قال اما الشعر الذي على الجلد فلا يطهر بالدبغ الا ان كان قليلا. طب ان كان قليلا يطهر او نقول هو نجس يعفى عنه خلاف بين ابن والرملي واضح؟ ان كان قليلا. قال فيطهر تبعا له عند ابن حجر. اي فيطهر الشعر القليل. تبعا للجلد عند ابن حجر وقال الرملي لا يطهر مطلقا لكن يعفى عن القليل منهم. واضح؟ اذا الخلاف في دائرة ضيقة في كون هذا الشعر قليل؟ هل هو يطهر تبعا للجلد او نقول لا يطهر لكن يعفى يعفى عنه قال ثم ان محل طهر الجلد بالدباغ اذا تنجس بسبب الموت بان كان طاهرا حال الحياة لو سألتكم سؤالا ما علة النجاسة في الميتة الجواب علة النجاسة في الميتة هي الموت لان هذا الحيوان قبل ان يموت كان طاهرا او نجسا طاهرا اذ القاعدة تقول كل الحيوانات طاهرة الا الكلب الخنزير فهذه الشاة او هذا الحمار قبل ان يموت طاهر او نجس؟ طاهر مات بعد دقيقة مات صار نجسا ما الذي نقل حكمه من الطهارة الى النجاسة؟ ما العلة التي اوجبت النجاسة؟ الموت. اذا علة النجاسة هي الموت فقال لك هنا ثم ان محل طهر الجلد بالدماغ اذا تنجس بسبب الموت اي اذا كانت علة نجاسته هي الموت فهمت ولا لا بان كان طاهرا حال الحياة ولديك انت تستطيع ان تقسم الحيوانات الى ثلاثة اقسام قسم لا ينجس بالموت. يعني حتى اذا مات يبقى طاهرا. وهذا كالادمي والسمك والجراد واضح فهذه سواء كانت حية او ميتة فهي طاهرة في الحالات كلها. صح القسم الثاني ما هو نجس في الحالتين؟ في حالة الحياة وفي حالة الموت. وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر. الثالث ما كان طاهرا في حال الحياة طار نجسا بعد الموت هذا هو الذي يطهر بالدماغ القسم الاول القسم الاول هذا هو طاهر وان لم يدبغ يعني على سبيل المثال حتى نوضح اكثر جلد المذكاة هذا طاهر وان لم يدوخ المزكاة التي نذبحها في الاضحية مثلا والعقيقة ونحوهما طاهر وان لم يدبغ لماذا لانها طاهرة هي اصلا طاهرة في الحياة وطاهرة بالموت بعد ان ذكيتهم. واضح ولا لا؟ هذا لا يحتاج الى دماغ حتى يطهر الجلد الكلام هنا في جلد كان كان كان طاهرا ثم نجس بالموت. هذا الذي يطهر بالدماء. ولذلك قال هنا اما اذا كان قال ثم ان محل طهر الجلد بالدبغ اذا تنجست بسبب الموت بان كان طاهرا حال الحياة اما اذا كان نجسا اي حال الحياة كجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما فلا يطهر بالدماغ. واضح؟ ومذهب الشافعية في هذا من اوسع المذاهب في التطهير بالدماغ لو قارنت مذهب الشافعية بمذهب الحنابلة فعند الحنابلة يرون ان الجلود لا تطهر بالدماغ مطلقا ويرون ان احاديث التطهير بالدماغ قد نسخت واضح؟ وبعض العلماء يرى ان الذي يطير بالدماغ هو جلد المأكول فقط دون غير المأكول واضح؟ فيقول الحيوان الذي يؤكل لحمه اذا دبغ جلده يطهر وحيوان غير مأكول اللحم اذا دبغ جلده لا يطهر مذهب الشافعية اوسع المذاهب اوسع فقالوا ان الجنود كلها ان الجنود كلها تطهر بالدباغ. سواء كان الحيوان من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم ولديك بعض الناس يسأل اذا كان على سبيل المثال آآ يعني اصطاد تمساح او نحوه او اصطادهم يسألون كثيرا عن عن نمر والذئاب وغير ذلك اذا اخذنا جلودهم ودبغت تطهور او لا تطهر؟ الجواب تطهر على مذهب الشافعية. واضح ولا لا؟ بل ان من الفقهاء من يقول حتى جلد الكلب والخنزير يطهر بالدماغ هذه المسألة طبعا فيها ثمانية اقوال للفقهاء من اوسعها من اوسعها مذهب الشافعي. وهنالك ما هو اوسع من مذهب الشافعية فقلت لكم يقول بطهارة الجلود حتى جلد كلها حتى جلد الكلب والخنزير. على كل حال نبقى مع فقهائنا رحمهم الله ورحم الله سائر الفقهاء قال رحمه الله اما اذا كان نجسا كجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما فلا يطهر بالدبغ وحكم الجلد المتنجس بالموت. شف المتنجس بالموت اشارة الى ان علة تنجيسه هي الموت قال وحكم الجلد المتنجس بالموت بعد الدبغ حكم الثوب المتنجس بنجاسة متوسطة. والمتنجس بنجاسة متوسطة كما سيأتي لابد في تطهيره من غسله حتى تزول عين النجاسة قال فيطهر بما يطهر به. لكن لا يظر اثر الدباغ بعد غسله. اي اذا بقيت يعني اثار من اثار الدماغ بعد ان غسل فانها فانها لا تضر قال رحمه الله تعالى وما صار حيوانا هو يقول ان الذي يطير بالاستحالة ثلاثة اشياء اخذنا الخمر اذا تخللت وجلد الميتة اذا دبر زاد الثالث وهو ما صار حيوانا. وهذا سيأتي ان الشارح رحمه الله تعالى ينبهه على ان الاولى الا يعده فقال المعنى ان الثالثة من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة النجاسة التي استحالت حيوانا كالميتة اذا صارت دودا ميتة نفترض ان شاة ماتت ان آآ مثلا آآ كلبا مات اذا تعفن يصير هنالك دود طيب هذا الدود الذي صار يقول يقول الماتن انه يطهر بالاستحالة هذا الدود طاهر طيب لماذا يطهر بالاستحالة واضح قال لان هذا الدود نشأ من الميتة شوف التعبير نشأ من الميتة والميتة نجسة وطاهرة؟ نجسة نجسة وهذا نشأ منها. مع ان القاعدة تقول كل الحيوانات طاهرة. هذا الدود الان كائن حي ولا لا يتحرك يدخل في هذه القاعدة ولا لا؟ كل الحيوانات طاهرة الا الكلب الخنزير فمقتضى القاعدة انه طاهر وهو فعلا طاهر طيب يقول هذا طاهر مع انه نشأ من الميتة اذا سبب طهارته الاستحالة. هذا كلام من؟ هذا كلام المصنف الشارع يقول لا نعلم جزما ان هذا الدود نشأ من الميتة. قد يكون نشأ فيها لا منها نشأ فيها لا منها. شوف الفرق فقال هنا المعنى ان الثالث من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة النجاسة التي استحالت حيوانا. كالميتة اذا صارت دودا ونظر بعضهم في هذا الثالث. ما معنى نظارة نظر اي قال بعضهم فيه نظر اذا قال عالم في رأي ما هذا فيه نظر فيقال نظر فلان في كذا اي قال فيه نظر قال ونظر بعضهم في هذا الثالث باحتمال كون الحيوان مخلوقا فيها باحتمال كون الحيوان المراد بالحيوان هنا بين قوسين الدود. تمام؟ مخلوقا فيها لا منها فلا يحسن تمثيل به واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل نعم تفضل واسأل ثلاث شعارات قليل جدا هذا نعم قال رحمه الله تعالى فصل النجاسات ثلاثة مغلظة ومخففة ومتوسطة قال رحمه الله تعالى في الشرح النجاسات جمع نجاسة والنجاسة لغة المستحذر النجاسة لغة المستقذر. تمام وبعضهم يقول المستقذر طبعا المستقبل طبعا. تمام قال وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص اي حيث لا مجوزا قال مستقذر هذا جنس يشمل كل مستقذر سواء استقدر في الطبع او استقذر في الشرع لان الانسان قد يستقذر الشيء طبعا وهو ليس نجسا شرعا. فمثلا المخاط مستحضر لكنه ليس بنجس اذا قال هنا وشرعا مستقذرا. كلمة مستقذر هذا جنس يدخل تحتها ما كان مستقذرا في الحس وما كان مستقذرا. يعني بالطبع وما كان مستقدرا في الشرع قال مستقبل يمنع صحة الصلاة. اذا لما قال يمنع صحة الصلاة اخرج المستحضرات غير الشرعية واضح يمنعوا صحة الصلاة لان مثل المخاط والبصاق لا يمنع صحة الصلاة. مثل المني وان كان مستقذرا طبعا لكنه لا يمنع صحة الصلاة. ولذلك تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت اغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه فيسلم فيصلي فيه وان بقع الماء على ثوبه واضح؟ فقال هنا مستقظر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. قوله حيث لا مرخص فيه اشارة الى ان بعض الاشياء تسمى نجاسة ومع ذلك تصح الصلاة تمام؟ لكن لوجود الرخصة. فهذا القيد في قوله حيث لا مرخص. هذه الحيثية للادخال ليس للاخراج يعني كانه يريد ان يقول لك لا تظن ان ما قد تصح الصلاة مع كونه نجاسة انه ليس بنجاسة لان الصلاة صحت. فمثلا لو صلى الانسان وعليه قطرة دم دم قليل فان صلاته تصح. هل معنى ذلك ان هذا الدم ليس بنجس؟ لا بل هو نجس. لكن الصلاة صحت لوجود دي الرخصة واضح؟ فهو يريد بقوله حيث لا مرخص ان يدخل ان يدخل ما صحت الصلاة معه من النجاسات لورود الرخصة هذا المقصود. قال هنا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص اي حيث لا مجوز. نعم لو قلنا مستقبر شرعي يمنع من صحة الصلاة مستقبل شرعي لابد ان تأتي بكلمة لا مرخص. تقصد هذا ولا هل يحتاج الى مرخص ام لا اه نحتاج في كل في كل وقت يعني الان الدم هذا هو مستقظر في الشرع لكن مع ذلك الصلاة تصح. هل معنى ان الصلاة تصح انه ليس بنجس؟ لا. هو نجس لكن صحت الصلاة لوجود الرخصة هذا المقصود اكثر الشافعية لا يحدون النجاسة. بل يعدونها وهذه طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى في عدد من كتبه وهي طريقة العلامة بالرسالة رحمه الله تعالى في الزبد وطريقة العلامة بافظل رحمه الله تعالى في المقدمة الحضرمية فانهم لما جاءوا للنجاسات قالوا النجاسات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بانه كما تقرر في دروس سابقة ما يمكن ان يعد لا يفتقر للحد فصاحب الزبد يقول في باب النجاسات المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوفي لا مأكولة ولا بشر الى اخر مرحل. فعدها عدا وهذا هو الاضبط والاسلم لانه يمكن حصرها. فاذا حصرنا النجاسات قلنا كل ما سوى هذا فهو من الطاهرة. وانتهى الامر تمام؟ قال رحمه الله تعالى بخلاف ما لو كان هناك مرخص. ما ما مثاله؟ انا ذكرت لك مثالا في الدم وهو سيذكر لك مثالين اخرين في غير ذلك قال كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة فانه يصلي لحرمة الوقت وعليه الاعادة فاقد الطهورين يعني ليس عندهما ولا تراب وعليه نجاسة اذا هذا لا يستطيع ان يغسل النجاسة فما الحكم هل يصلي او تسقط الصلاة عنه قالوا يصلي تمام؟ لحرمة الوقت وعليه الاعادة ومن دماء او تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء عليه تجديد عليه فرض واضح فقال هنا وعليه نجاسة فانه يصلي لحرمة الوقت وعليه الاعادة. جيد. اسألكم هذا الفاقد للطهورين الذي عليه نجاسة عندما يصلي لحرمة الوقت هل صلاته توصف بالصحة او لا هو الان شخص لا يجد ماء ولا ترابا. وعليه نجاسة قلتم له لابد ان تصلي لحرمة الوقت. وعليك الاعادة طيب عندما يصلي الان لحرمة الوقت صلاته هذه لحرمة الوقت هل توصف بالصحة ام لا توصف بالسحر واضح توصف بالصحة لانها وافقت الشرع وان لم تسقط القضاء شف هنا لابد ان تفهم تعريف الصحيح ما هو الصحيح هل الصحيح هو ما وافق الشرع او ما اسقط القضاء؟ الذي عليه المتكلمون وكثير من الاصوليين ان الصحيح هو ما وافق الشرع موافقة ذي الوجهين الشرع سواء اسقط القضاء او لم يسقط القضاء وعلى هذا التعريف تتخرج فروع الشافعية واضح ومنا الفقهاء وهم خاصة فقهاء الحنفية يقولون ان الصحيح ما اسقط القضاء. وبالتالي هذه الصلاة لا توصف بكونها فيها صحيحة فقال هنا هذا المثال الاول في فاقد الطهورين. المثال الثاني قال وكما في المستنجي بالحجر. هذا مثال مهم. اذا استنجى الانسان بالحجر طيب كيف تصح صلاته مع وجود اثر النجاسة؟ الجواب لوجود الرخصة هذا الذي يدخل في التعريف لما قال لك قبل قليل حيث لا مرخص هنا وجدت الرخصة. اذا هنا صحت صلاته مع وجود اثر النجاسة. لوجود ماذا؟ لوجود الرخصة لاحظ معي المحل محل الاستنجاء بالحجر هذا محكوم بنجاسته. وان صحت صلاته لكن هذه النجاسة معفو عنها. سؤال معفو عنها في ماذا الجواب معفو عنها بالنسبة للصلاة. لا مطلقا بدليل ان هذا الشخص الذي استنجى بالحجر لو انه سقط في قليل لحكمنا على الماء القليل بالنجاسة واضح ولا لا؟ لان محل العفو عن اثر الاستنجاء انما هو بالنسبة للصلاة وليس بالنسبة للماء انظر ماذا قال وكما في المستنجي بالحجر فانه تصح امامته. وطبعا اذا صحت امامته فمن باب اولى ان تصح صلاته واضح ولا لا قال ومع ذلك يحكم على اثر الاستنجاء بالتنجيس الا انه عفي عنه اي الا انه عفي عنه بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للماء مثلا ثم قال والمعنى ان النجاسات باعتبار حكمها ثلاثة اقسام مغلظة وسميت بذلك لغلظ حكمها ومخففة وسميت بذلك لخفة حكمها. ومتوسطة وسميت بذلك لكون حكمها وسطا بين حكم مغلظة وحكم المخففة قال المصنف رحمه الله وحكم المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع احدهما قال الشارح رحمه الله تعالى المعنى ان النجاسة المغلظة التي هي القسم الاول من اقسام النجاسة نجاسة الكلب والخنزير. قوله نجاسة الكلب تشمل كل كلب ولو كان ذلك الكلب مما يجوز قناؤه كالكلب المعلم قال رحمه الله تعالى والخنزير تمام؟ لانه اسوأ حالا من الكلب قال وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر فانه نجس. وهنا اريدك ان تنتبه لفرع فقهي وهو ان الحيوان الذي تولد بين كلب او خنزير مع حيوان طاهر هذا الحيوان يكون نجسا نجاسة مغلظة اما الحيوان الذي تربى على لبن كلبة او خنزيرة فان نجاسته لا تكون مغلظة واضح؟ يعني لو ان عندنا شاة هاديشة وديت بلبن كلبة او بلبن خنزيرة فان نجاستها ليست مغلظة قال هنا فاذا لاق شيء كلبا او خنزيرا او فرعهما تمام؟ او شيئا من فضلات احدهما او لاقى ما تنجس بها مع رطوبة احد الجانبين في الجميع تنجس نجاسة مغلظة. وسيأتي حكمها قال فاذا لاقى شيء اي شيء سواء كان هذا الشيء جامدا او مائعا فاذا لاقى شيء كلبا او خنزيرا او فرعهما او لاقى هذا الشيء شيئا من فضلات احدهما. يعني لم يلاقي كلبا ولا خنزيرا وانما بقي مثلا لعاب كلب. فاصاب الثوب لعاب كلب او اصاب الثوب مثلا دم الكلب. تمام؟ او لاق ما تنجس بها اي ما تنجس بالنجاسة المغلظة مع رطوبة هذا قيد مع رطوبة مع رطوبة احد الجانبين. اما اذا كان الجانب الاول جاف وهو جانب الشيء. والجانب الثاني جاف وهو جانب الكلب والخنزير فهذا جاف وهذا جاف. فان النجاسة لا تنتقل ولذلك بعض الناس يسأل يقول انا مسحت بيدي على ظهر كلب وظهره جاف ويدي جافة فما الذي يجب علي؟ الجواب لا يجب عليك شيء. لان النجاسة لا تنتقل الا بواسطة الرطوبة. وهنا لا رطوبة. فقال هنا تنجس نجاسة مغلظة وسيأتي حكمها والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين المعنى ان النجاسة المخففة التي هي القسم الثاني من اقسام النجاسة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن. ولم يبلغ الحولين تحديدا. وقيل تقريبا. فالقيود اربعة قال فخرج بالبول غيره فغائط الصبي وقيءه ودمه نجاسته نجاسة مغلظة تمام؟ قال فخرج بالبول نجاسة متوسطة عفوا سبق لسان. فخرج بالبول غيره كالغائط. وبالصبي الصبية وبعدم طعم غير اللبن للتغذي ما اذا طعمه لذلك. اي ما اذا طعمه للتغذي. لا للتداوي اي لو اعطي له بعض الطعام للتداوي كان حصل في بطنه شيء عصبي من انتفاخ فاعطي له بعض الطعام من اجل ان يزور ذلك فان هذا لا يصير بوله ذا نجاسة متوسطة قالوا وبما لم يبلغ الحولين ما اذا بلغهما. فان البول في جميع هذه الصور غير الاولى ونحو ونحوي الغائط فيها نجاسته متوسطة. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان قوله هنا غير اللبن لا يلزم ان يكون هذا اللبن لبنة ادمية واضح؟ سواء كان لبن ادمية او لبنة بهيمة بل ولو كان لبنة لبنا نجسا كلب اتان مثلا واضح فان البول نجاسته نجاسة مخففة سواء لبن امه او ادمية اخرى او بهيمة بل ولو كان اللبن نجسا فان البول نجاسة نجاسة مخففة يأتي النظر في اللبن الصناعي اذا كان الطفل يعطى له اللبن الصناعي. هل بوله نجاسته مخففة او متوسطة ها؟ الاقرب انها متوسطة لان اللبن الصناعي تضاف له مواد هذه مواد للتغذي. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وكذا لو شجع هل بلغ الحولين يرحمك الله. وكذا لو شك هل بلغ الحولين فبوله فبوله متوسطة ايضا تمام؟ لماذا للقاعدة الفقهية التي تقول ان الرخص لا تناط بالشك قال خلافا للشبرا من لسي القائل بانها مخففة اي استصحابا للاصل ثم قال رحمه الله ولو اطعم غير اللبن للتغذي. ثم اقتصر على اللبن فبوله فبوله متوسطة اي فبوله نجاسته نجاسة متوسطة. وهذا احد الاخوة سأل عنها قبل ايام طفل على سبيل المثال بي اشهره الاولى كان يغذى بغير اللبن ثم بعد ذلك غذي باللبن هل بعد ذلك يعود الحكم بتخفيف نجاسته مرة اخرى او لا؟ الجواب لا فقال ولو اطعم غير اللبن للتغذي. ثم اقتصر على اللبن اي في الحولين فبوله نجاسته نجاسة متوسطة ثم قال ولو اصابت قطرة بول اجتمعت فيه شروط مخففة ماء قليلا مطلقا او كثيرا وغير فاصاب الماء المتنجس بها شيئا نجسته نجاسة متوسطة واضحة الصورة قطرة بول من طفل نجاسته نجاسة مخففة اصابت ماء ثم اصبح هذا الماء اذا كان الماء قليل يصبح نجسا خلاص اذا كان ماء كثير وغيرته يصبح نجسا ايضا. ثم هذا الماء اصاب ثوبا واضح؟ فان هذا الثوب نجاسته نجاسة متوسطة هذه صورة المسألة. قال ولو اصابت قطرة بول اجتمعت فيه شروط المخففة ماء قليلا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء غيرت او لم تغير. لان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة او اصابت ماء كثيرا وغيرته فاصاب من الذي اصاب الان الماء هذا فاصاب الماء المتنجس بتلك القطرة شيئا نجسه نجاسة متوسطة قال رحمه الله تعالى والمتوسطة سائر النجاسة قال سائل هنا بمعنى باقي. ويأتي بمعنى جميع خلافا للحريري وغيره. لان الامام الحريري رحمه الله صاحب المقامات لان الامام الحرير رحمه الله تعالى صاحب المقامات وصاحب الملحى يرى ان سائر تأتي بمعنى باقي فقط ولا تأتي بمعنى جميع واضح؟ فالشارع يقول ان سائر تأتي بمعنى باقي وتأتي بمعنى جميع قال رحمه الله تعالى والمعنى ان نجاسة المتوسطة التي هي القسم الثالث من اقسام النجاسة باقي النجاسات اي ما عدا المغلظة والمخففة ثم قال وللجزء المنفصل من الحيوان الحي هذه قاعدة وللجزء المنفصل من الحيوان الحي حكم ميتته طهارة ونجاسة بمعنى انه لو فصل من حيوان جزء فهذا الجزء المنفصل هل تحكموا عليه بالطهارة وبالنجاسة؟ تنظر الى ميتة ذلك الحيوان. فان كانت ميتته نجسة فهذا الجزء نجس واذا كانت ميتته طاهرة فهذا الجزء طاهر كان في قديم في في بلادنا يقطعون مثلا ذيل البقرة او ذيل الثور هذا ويستعملونه للزينة احيانا يعلقونه في السيارات ونحو ذلك وبعضهم له اعتقاد فاسد في هذا. على كل حال هذا الجلد او هذا الذيل الذي قطع من البقرة او نحوها. طاهر او نجس ها؟ الجواب نجس لان ميتة هذا الحيوان ها نجس نجسة وبالتالي ما ابين منها فهو نجس لكن لو قطعت يد انسان في نحو حد او في غيره فان هذه اليد طاهرة لان ميتة الادمي طاهرة اذا هذه القاعدة وهذه القاعدة مستندها حديث في اسناده ضعف ما اوبين من حي فهو ميت قال هنا وللجزء المنفصل من الحيوان الحي حكم ميتته طهارة ونجاسة استثناء قال الا شعر المأكول الحي وريشه ووبره فانها طاهرة وان كانت ميتته نجسة انت لو اخذت الصوف من الخروف او اخذت الشعر من الابل هذا الصوف وهذا الخروف وايضا الريش الذي تأخذه من الطيور. هذا تأخذه في حال حياتها قاهر او نجس؟ الجواب طاهر. ما الدليل الدليل قول الله عز وجل في سورة النحل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذا بالنص والريش بالقياس لكن لاحظ معي ان هذا الحكم فيما لو اخذت هذه الاشياء في حال الحياة لكن لو عندك شاة ماتت فاخذت صوفها بعد موتها واضح؟ فهذا نجس. عند الشافعية هذا نجس. عند الحنابلة هذا طاهر واضح؟ فالشافعية خصصوا الاية تمام خصصوا الاية بما كان في حال الحياة اما في حال الموت فقالوا المأخوذ نجس لعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. والحنابلة قالوا ان الحكم الطهارة مطلقا سواء اخذت في حال الحياة او بعد الموت فقال هنا فانها طاهرة وان كانت ميتته نجسة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل المغلظة الان سيبين لك كيفية التطهير فقال المغلظة تطهر بغسلها او بغسلها سبعا بعد ازالة عينها. احداهن بتراب طهور يقول المصنف رحمه الله المغلظة تطهر بغسلها سبعا متى تبدأ السبع بعد ازالة العين فالغسلات التي تزيل عين النجاسة تحسب واحدة تمام؟ قال احداهن بتراب قوله احداهن تفهم منه اي واحدة شئت تكون بالتراب فلا يشترط ان تكون الاولى ولا الاخيرة واضح لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان الاولى اولى ان تكون بالتراب السؤال لماذا لماذا الاولى اولى الجواب قالوا لان هذا الاناء الذي تنجس بنجاسة مغلظة اذا غسلته وتربته في الاولى ثم في الثانية عندما تغسله طار رشاش الى ثوب اخر او الى اناء اخر فان هذا الاناء لا يحتاج الى تتريم لانك لقد سربت في الاولى فهمت ولا لا واضح؟ لكن لو انك مثلا ما تركت في الاولى فانت غسلت في الاولى ثم في الثانية غسلت وعندما غسلت في الثانية طار رشاش الى ثوب او اناء اخر فالان هذا يحتاج الى كم غسلات هذه الثانية سيحتاج الى ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة احداهن بالتراب لانك لم تدرب فهمت؟ ولذلك قالوا ان تثريبك في الاولى يمنع تثريب ما قد يتنجس بان يطير الرشاش اليه قيمة ولا لا جيد هذا مرة اخرى انتبه معي هذا الاناء اصابته نجاسة مغلظة. انت تغسله سبعا احداهن بالتراب وعندما غسلته عندما غسلته في المرة الاولى وضعت التراب في المرة الاولى في المرة الثانية غسلته عندما غسلته في المرة الثانية انتقل رشاش من هنا ماء من هنا رشاش الى هذا الثوب هذا الثوب يتنجس او لا يتنجس يتنجس لان هذا المحل نجس يتنجس طيب الان هل الثوب تحتاج الى تطهيره؟ كيف تطهره تقول هذه هذا الماء الذي اصابه ماء الغسلة الثانية طيب تزيد ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة. هل تحتاج ان تدربه او لا لا تحتاج لماذا؟ لانك قد دربت هنا. عرفت هذا متى؟ اذا جعلت التدريب في الاولى لكن لو انك لم تجعل التدريب في الاولى تمام؟ وطار رشاش مثلا الى هنا فانك ستحتاج الى تثريب هذا ايضا ها نعم ستغسلوا هذا بقية المرات بقية العدد مع التثريم. واضح؟ فحتى تجتنب تثريب ما قد يتطايره الرشاش اليه الافضل ان تجعل التثريب في هذا في الاولى. فهم ولا لا؟ ولذلك قلت لكم الاولى ان يكون التثريب في الاولى هنا قال احداهن قد يتساءل واحد منكم فيقول جاء في الحديث اولهن بالتراب باحدى الروايات وفي احدى الروايات اخراهن بالتراب وفي رواية ثالثة في في في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل عفروه الثامنة بالتراب. اولاهن اقراهن عفروه الثامنة بالتراب. في رواية رابعة تمام؟ احداهن بالتراب طيب. ايوه. بعض العلماء حكم على هذا الحديث بالاضطراب بسبب اختلاف الروايات في تحديد الموضع الذي يكون فيه التثريب واضح؟ ورد جماعة من المحدثين والفقهاء وقالوا ان الاختلاف في تحديد مكان التدريب لا يعني الحكم على الحديث كله بالاضطراب فالحديث من حيث الاصل ليس مضطربا انما حصل الخلاف ليس في اصل الحديث وانما في تحديد متى يكون التدريب وحينئذ الذي سيحكم عليه بالاضطراب هو ماذا؟ هو موضع الاختلاف وليس كل الحديث. مع ان قالوا يمكن التوفيق مع انه يمكن التوفيق. ولذلك هذا يذكرنا بمثل حتى نقرب المسألة لكم فنقول لو قال شخص مثلا ان الاستاذ وحي اشترى ارضا من الاستاذ نوفل ثم قال بعض الناس ان الاستاذ وحي شرى الارض من الاستاذ نوفل بعشرة مليون. وقال بعض الناس انه اشتراها بخمسة عشر مليون. وقال بعض انه اشتراها بعشرين مليون. وقال بعض الناس انه اشتراها بثلاثين مليون هل هذا معناه انه لم يحصل شراء للارض؟ بلى الشراء للارض حصل فالخلاف ليس في شراء الارض وانما في تحديد الثمن الذي اشتريت به الارض فلذلك في الحديث الحديث من حيث الثبوت ثابت لكن حصل الخلاف متى يكون التدريب؟ هل في الغسلة الاولى او في الغسلة الاخيرة في السابعة او عفروه الثامنة بالتراب او احداهن بالتراب. قاعدة بارك الله فيكم. الاصل ان يحمل المطلق على المقيد رواية مطلقة هنا احداهن. الاصل انها تحمل على المقيد تمام لكن شرط حمل المطلق على المقيد انه لا يحصل التنافي في القيد فاذا كان القيد متناف فحينئذ المطلق يبقى على اطلاقه. ولا يقيد لا بهذا القيد ولا بهذا القيد. وهذا ما صنعه رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فلم يحملوا المطلق في رواية احداهن على المقيدين لا باحدى آآ باولاهن ولا باخراهن. اما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فقالوا ان هذه الرواية الجواب عنها ان نقول ان الغسلة الاخيرة لما كان فيها التراب عد التراب مع الماء كأنه له غسلتين سابعة وثامنة. فقالوا وعفروه الثامنة بتراب. فقال صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب. على كل حال الذي اريد ان اصل اليه ان المطلق هنا لا يحمل على المقيد وهذا له نظائر. يعني مثلا الله عز وجل في اه مثلا اه في الصيام في صيام كفارة اليمين قال فكفارته ثلاثة ايام. تمام قال فصيام ثلاثة ايام هذه مطلقة لا فيها التتابع ولا فيها التفرق. فهل تحمل على التفريق التي الذي في الحج؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة درجات تعتم لانها مقيدة بالتفريق او تحمل على التتابع المذكور في سورة مثلا في سورة المجادلة فصيام شهرين متتابعين نقول لم ما تنافت القيود فجاء قيد بالتتابع وجاء قيد بالتفريق بقي المطلق على اطلاقه. لان محل حمل المطلق على المقيد متى اذا لم يكن هنالك تناف بين القيود. اما اذا حصل التنافي بين القيود فان المطلق يبقى على اطلاقه. وهذا مثال المسألة فقال هنا في المتن احداهن بتراب. السؤال الاخر هل يقوم غير التراب مقامه؟ الجواب لا. لان الاقتصار على التراب تعبدي تمام؟ وقوله طهور اخرج ما لو كان التراب مستعملا او كان التراب نجسا من باب اولى فانه فانه لا في ازالة النجاسة المغلظة. قال الشارح رحمه الله المعنى ان الحكم في النجاسة المغلظة ان ما تنجس ان ما تنجس بها. يطهر بسبع غسلات لا اقل. بعد ازالة عينها اي ووصفها. اذا تأمل معي لو ان هذا الثوب اصابه دم كلب فلابد اولا ان تزيل اين النجاسة وان تزيل وصفها. عين النجاسة ان تزيل الدم. وان تزيل وصفها اي لونه مثلا. رائحته مثلا والغسلات التي تزيل بها عين النجاسة ووصفها وان تعددت تحسب واحدة. كما سيقول الان. فقال هنا احداهن ممزوجة بتراب يجزئ في التيمم وقد مر معنا ما هو التراب الذي يجزئه في التيمم في الدرس الماضي قال نعم يكفي هنا الطين الرطب. مع ان الطين الرطب لا يجزئ في التيمم لانه ليس له غبار لكن هنا يجزئ تمام وايضا يجزئ هنا الطين او يجزئ هنا التراب الذي اختلط بقليل دقيق. بينما في التيمم لا يجزئ. تمام؟ فقال هنا فلو لم تزل عين النجاسة او وصفها الا بست غسلات مثلا حسبت واحدة. هذا الذي قررته لكم قبل قليل ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله عسر زواله. يقول قائل ما ضابط عسر الزواج؟ اقول له سيأتي بعد قليل قال وما ذكر من اشتراط التدريب حيث لم يكن المتنجس المتنجس ترابا. اما لو كان الذي تنجس بالنجاسة المغلظة لو كان الذي تنجس بالنجاسات المغلظة ترابا كأن مثلا آآ الكلب لا حسب لسانه ترابا. فهذا لا يشترط فيه بل يكفي ان يغسل سبعا قال هنا وما ذكر من اشتراط التدريب حيث لم يكن المتنجس ترابا والا لم يشترط اي لم يشترط التدريب قال فان اصاب اي التراب غيره وجب تثريبه. اي هذا التراب الذي اصابته نجاسة مغلظة اذا اصاب غيره فهذا الذي اصابه يجب تثريبه. اما التراب نفسه لا يترب. قالوا اذ لا معنى اي لا فائدة من تدريب التراب قال والافضل في التدريب سيذكر لك ثلاث طرق في كيفية غسل الاناء مع التدريب قال والافضل في التدريب مزج التراب بالماء قبل وضعه على محل النجاسة. ويجوز وضع التراب ثم صبوا الماء ويجوز عكسه. كيفيات؟ ثلاث. كيفية الاولى؟ قال انك تاخذ ترابا وتمزجه بالماء ثم تضعه على المحل هذه الكيفية الاولى. الكيفية الثانية تضع التراب طبعا بعد ازالة عين النجاسة ها تضع التراب ثم بعد ذلك تصب الماء. كيفية ثالثة تصب الماء وتضع التراب ثلاث كيفيات قال والافضل في التدريب مزك التراب بالماء قبل وضعه على محل النجاسة. اي التي قد زلت زلت عينها. تمام؟ ويجوز وضع التراب ثم صب الماء وعكسه لاحظ معي كم مقدار التراب الذي تستعمله لم يذكر لنا المقدار قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكفي من التراب ما يكدر لون الماء هذا الضابط يكفي من التراب ما يكدره لون الماء. فلا يشترط ان يكون التراب كثيرا ولا يكفي تراب يسير لا يكدر لون الماء قال رحمه الله تعالى وجعل التراب في الاولى حيث لا جرم ولا وصف للنجاسة افضل. هذا الذي قررته لكم قبل قليل لماذا التراب في الاولى افضل حتى اذا اصاب شيء من رشاش الغسل شيئا اخر لا يحتاج هذا الشيء الاخر الى تثريب. قال وجعلوا التراب في الاولى حيث لا جرم ولا وصف للنجاسة افضل. ثم في غير الاخيرة. يعني الافضل في الاولى ثم في الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة ثم في الخامسة ثم في السادسة واخر المراتب في الفضل ان يكون في الاخيرة. ولذلك ثم في غير الاخيرة ثم قال رحمه الله وهذه مسألة مهمة ولا يعتد بالتدريب قبل ازالة الجرم مطلقا يعني ما دام ما دامت النجاسة موجودة لا يعتد بالتثريب. لانه لا يجزئ ازالة النجاسة المغلظة الا بعد ازالة العين او لا يجزئه غسل النجاسة المغلظة الا بعد ازالة العين قال ولا يعتد بالتثريب قبل ازالة الجرم مطلقا. ولا قبل ازالة الوصف الا ان ازاله الماء المصاحب للتراب هذا كله يتعلق بالنجاسة المغلظة اظن اننا نستطيع ان نختم الفاصل. كم الساعة الان اه ما زال الوقت معنا اذا. قال رحمه الله تعالى والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وازالة عينها المعنى ان الحكم في النجاسة المخففة انه يطهر فيه انه يكفي في تطهير ما تنجس بها رشه بماء يعم انه ويغمره لكن لا يكفي ذلك. انتبه الى القيود الان لكن لا يكفي ذلك الا حيث لا عين ولا وصف للنجاسة لا يزول به كما في التحفة والنهاية كافعية رحمة الله تعالى عليهم يعني يتشددون الى حد ما في باب ازالة النجاسة الان عندنا صبي هذا الصبي بال في الثوب يقولون هذا الثوب هذا الثوب يكفي فيه الرش جيد يكفي فيه الرش لكن قالوا اولا لا بد ان تزيل عين النجاسة. اه كيف ازيلها؟ قالوا اما ان تعصره الى درجة ان تخرج النجاسة كلها لها فلا يبقى رطوبة تخرج بالعصر او ان تترك هذا حتى يجف ثم بعد ذلك ترشه اذا لابد اولا ان تزيل ايش؟ عن ولابد ان تزيل اوصاف النجاسة ايضا فلا يبقى لها طعم ولا يبقى لها رائحة ولا يبقى لها لون. جيد ولا لا؟ نغسله احسن صح؟ نغسله احسن. شيء. هذا هذا هذا الشرط اذا قالوا لابد من ازالة عين النجاسة واوصافها. طبعا عين النجاسة هذا باتفاق اما اوصافها فيه خلاف. تمام؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني قالوا ترشه بحيث ان الرش يعم جميع المحل بحيث ان الرش يعم جميع المحل. جيد. هذا الامر جيد. الامر الثالث قالوا محل الاكتفاء بالرش اذا كانت النجاسة هذه التي يبول الصبي بالشروط السابقة لم تختلط بشيء اخر فلو اختلطت بشيء اخر فهذا لا يكفي فيه الرش. بل يتعين فيه الغسل طيب اليوم الطفل في الغالب يوضع له بودرة او كريم او شيء. تمام؟ فاذا بال حصل ان البول يختلط بهذه المادة التي توضع له واضح على كلامهم مثل هذا يتعين فيه ايش؟ يتعين فيه الغسل ولا يكفي فيه ولا يكفي فيه الرش انظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى المعنى ان الحكم في النجاسة المخففة انه يكفي في تطهير ما تنجس بها رشه بماء يغمر يعمه لكن لا يكفي ذلك الا حيث لا عين ولا وصف للنجاسة لا يزول به كما في التحفة والنهاية تحفة للعلامة بن حجر ونهاية والنهاية نهاية المحتاج للعلامة الرملي رحمه الله. قال واعتمد في الفتح اي فتح الجواد شرح الارشاد اي بن حشر وشرح العباب. تمام جرح العباب الذي يسمى الايعاب شرح العباب. اعتمد عدم اشتراط زوال الوصف. اي يكفي ازالة العين وان لم يزل الوصف. تمام هذا بالنسبة للنجاسة المخففة قال رحمه الله تعالى والمتوسطة تنقسم قسمين عينية وحكمية العينية لها لون او ريح او طعم فلابد من ازالة لونها وريحها وطعمها. والحكمية التي لا كون لها ولا ريحة ولا طعم. يكفي جري الماء عليها قال رحمه الله تعالى في الشرح العينية هي التي تدرك بمس او نظر او ذوق او شم والحكمية هي التي لا تدرك اوصافها فلا لون ولا ريح ولا طعم لها كما ذكره واضح مثلا ثوب اصابه بول وجف هذا البول هذا اصبح نجسا نجاسة حكمية. كيف يطهر؟ يكفي ان يجري الماء عليه مرة واحدة قال والمعنى ان الحكم في النجاسة المتوسطة يختلف باختلاف قسميها العينية والحكمية فما تنجس بالعينية لا يطهر الا اذا ازال طعمها ولونها وريحها. ثلاثة اشياء لابد ان تزول فان عسر زوال اللون فقط او عسر زوال الريح فقط. تمام فان هذا لا يضر اذا لو لم يزل اللون لا يضر لو لم يزل الريح لا يضر لكن بشرط ان يكون ذلك قد تعسر. كيف تعسر؟ بحيث انك غسلت المحل ثلاث مرات بماء ونحو صابون ان وجد بشرطه. تمام غسلته ثلاث مرات ومع ذلك اللون لم يزر او الريح لم يزل فان فعلت ذلك فحينئذ هذا لا يضر. ما معنى لا يضر؟ اي انه يطهر اي ان هذا الموضع يطهر. حتى مع بقاء اللون او مع بقارديه اذا الشرط الاول ان يكون بعد التعسر ولاحظ معي هذا مصطلح التعسر غير مصطلح التعذر الذي سنذكره بعد قليل هذا ان ان يكون العفو متى بعد التعسر الشرط الثاني ان يكون العفو في اللون او الريح الشرط الثالث الا يجتمع فلو اجتمع اللون والريح في موضع واحد لا يعفى اذا محل العفو مقيد بهذه الشروط الثلاثة فقال هنا فان عسر زوال اللون فقط او الريح فقط تمام وطبعا اه قط بارك الله فيكم هذه اه اسمه اسمه اسمه صح اسم بمعنى حسم. ايوا بمعنى حسم والفاء هذي لتحسين اللفظ قال فان عسر زوال اللون فقط او الريح فقط بان لم يزل بالغسل ثلاث مرات مع الحد والقرص في كل مرة ومع نحو صابون توقفت الازالة عليه بقول خبير. اي قال شخص خبير ان هذا لا يزول الا بصابون وكنت قادرا على تحصيل ذلك الصابون. واضح؟ ولذلك قال ووجده اي ووجد الصابون بحد غوث او قرب على تفصيل المال في التيمم. واضح على كل ما تقدم في التيمم. لم يضر قال فان تعذر وجوده اي وجود الصابون ها فان تعذر وجوده طهر المحل على المعتمد اذا بقاء اللون لا يضر بقاء الريح لا يضر. بقاء الطعم قال ويضر بقاء الطعم وحده وبقاء اللون والريح معا ايضا يضر بشرط اذا كان في محل واحد من نجاسة واحدة اما اذا بقي اللون في محل والرائحة في محل اخر واضح فان هذا لا يضر قال اذا كان في محل واحد من نجاسة واحدة قال فلو تعذرت شف هذا مصطلح التعذر. الاول مصطلح ايش التعسر هذا مصطلح التعذر. قال فان تعذرت ازالة ما ذكر اي ازالة الطعم مثلا لا يمكن ازالة الطعم تمام؟ او لا يمكن ازالة اللون والريح المجتمعين قال فان تعذرت ازالة ما ذكر ما ضابط التعذر؟ قال بان توقفت على القطع يعني ليس هنالك طريقة للازالة الا ان هذا هو التعذر. تمام؟ قال عفي عن النجاسة ما دامت الازالة متعذرة. هنا اريدك ان تفهم جيدا في هذه السورة في سورة التعذر لم يقل لك يطهر المحل وانما المحل يبقى نجسا لكن يعفى عنه في صورة التعسر طهر المحل. ولذلك انظر ماذا قال في الاول قال فان تعذر وجوده طهر المحل على المعتمد وانظر ماذا قال لك في التعذر. قال هنا عفي عن النجاسة ما دامت الازالة متعذرة ما الفرق بين المسألتين؟ انظر ماذا قال. فاذا قدر عليها اي فاذا قدر على الازالة فيما بعد فاذا قدر عليها وجب لماذا وجبت؟ لان المحل ما زال ما زال نجسا لكنه عفي عنه. لكن في الصورة الاولى في صورة التعسر اذا قدر على الازالة فيما بعد لا تجب عليه الازالة. لاننا قد حكمنا بطهارة المحل هذا الفرق بين سورة التعذر وسورة التعسر قال رحمه الله فلو تعذرت ازالة ما ذكر بان توقفت على القطع عفي عن النجاسة ما دامت الازالة متعذرة فاذا قدر عليها اي قدر على الازالة وجبت الازالة. لكن لا تجب اعادة ما صلاه بها او ما صلاه بذلك الثوب. لماذا؟ لانه معفو عنه واضح ثم قال واذا بقي وهذي مسألتنا ايظا مهمة. واذا بقي ريح نحو الصابون بعد زوال النجاسة. احيانا يكون عندك ثوب فيه نجاسة تضعه في الغسالة تغسل الثوب وتضع له صابون بعد ذلك تأخذ الثوب رائحته رائحة الصابون طيب النجاسة انتهت او لم تنتهي يمكن انها انتهت ويمكن ان رائحة الصابون سترت رائحة النجاسة. صح ولا لا؟ هذه المسألة هل يطهر الثوب او لا يطهر الثوب؟ قال واذا بقي ريح نحو الصابون بعد زوال النجاسة فقال الطبلاوي علامة ناصر الدين الطبلاوي رحمة الله عليه لا يضر فيطمر المحل وقال الرملي لا يطهر حتى تصفو الغسالة من ريحه واضح؟ لابد ان تصفو الرائحة هذه رائحة الصابون ونشم الثوب ليس فيه رائحة وهذا فيه مشقة بارك الله فيكم. تمام؟ ايوا قال هنا وما تنجس بالحكمية هذا كل الذي تقدم حكم النجاسة العينية. قال رحمه الله وما تنجس بالحكمية يكفي في تطهيره جري الماء عليه مرة واحدة. ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عينيا قال الشارح رحمة الله تعالى عليه ومثل الحكمية فيما ذكر العينية التي لم يبقى لها الا اثر محض. يعني هنالك نجاسة عينية اذا جرى الماء عليها مرة واحدة ازالها. فهذه وان كانت عينية الا انها لها حكم لها حكم الحكمية. واضح؟ قال ومثل الحكمية فيما ذكر العينية التي لم يبقى لها الا اثر محض. وزال ذلك الاثر بجري الماء عليه تمام ذلك الاثر من عندي. تمام؟ وقد تقدم حكم الغسالة في فصل الماء قليل وكثير. وذكرنا هناك ان الغسالة تكون طاهرة بشروط خمسة. وذكرنا بيتا نهاية التدريب وان جرى قليل ما على محل نجاسة ازالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرة واضح؟ فلا حاجة ان نعيده نقف على فصل الحيض موقف حسن والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين