﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.850 --> 00:00:52.850
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيكون انا علام سالم بن عبدالله بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى اقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست او سبع واكثره خمسة عشر يوما بلياليها

3
00:00:53.900 --> 00:01:17.450
قال الشارح العلامة السيد احمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى فصل اقل الحيض يوم وليلة المعنى ان اقل زمن الحيض مقدار يوم وليلة وهو اربع وعشرون ساعة يتصل فيها الدم

4
00:01:17.550 --> 00:01:45.800
والمراد اربع وعشرون ساعة امام خمسة عشر يوما وذلك اذا نزل الدم من المرأة فانها تنظر الى مجموع الساعات فاذا بلغ مجموع الساعات اربعة وعشرين ساعة شكرا داوود جزاكم الله خيرا وشكرا

5
00:01:45.900 --> 00:02:14.050
نفع الله بكم حتى لا يتعب صوتي غدا عندنا درس اربعة وعشرين ساعة فحينئذ نحكم بان هدم حيظ والا بان كان دون ذلك فاننا لا نحكم بانه دم حيض وانما نحكم بانه دم

6
00:02:14.100 --> 00:02:29.900
استحاضة صورة ذلك ان المرأة مثلا نزل منها الدم في اليوم الاول بمعدل خمس ساعات في اليوم الثاني خمس ساعات اليوم الثالث خمس ساعات اليوم الرابع خمس ساعات ثم انقطع ولم يعد بعد ذلك فان الدمع

7
00:02:30.050 --> 00:02:45.000
هذا لا يحكم عليه بانه دم حيز بل هو دم استحاضة هذا المراد ولو ان الدم نزل في اليوم الاول خمس ساعات وفي الثاني خمس ساعات وفي الثالث خمس ساعات وفي الرابع خمس ساعات وفي الخامس خمس ساعات مثلا

8
00:02:46.100 --> 00:03:10.050
فاننا نحكم على هذا الدم بانه دم حيظ وهنا تنبه للمسألة المرأة اذا نزل منها الدم بوقت امكان الحيض فانها بمجرد ان ترى الدم بمجرد ان ترى الدم تؤمر باجتناب ما تجتنبه الحائض ولا تنتظر

9
00:03:10.650 --> 00:03:27.050
حتى يبلغ الدم اربعة وعشرين ساعة بعبارة اخرى في المثال السابق رأت الدم في اليوم الاول خمس ساعات في اليوم الثاني خمس ساعات في اليوم الثالث خمس ساعات في اليوم الرابع خمس ساعات

10
00:03:27.150 --> 00:03:49.150
في اليوم الخامس خمس ساعات متى تبين لنا ان هذا الدمدم حيظ في اليوم الخامس لانه حينئذ تجاوز اربعة وعشرين ساعة صح هل تتوقف عن الصلاة والصوم من اليوم الخامس او بمجرد ان تردم؟ نقول من اول يوم ترى فيه المرأة الدم تتوقف

11
00:03:49.150 --> 00:04:08.300
ولا تنتظر ان يبلغ الدم اربعة وعشرين ساعة هذا المقصود مهمة ولا لا انا هنا المعنى ان اقل زمن الحيض مقدار يوم وليلة وهو اربع وعشرون ساعة يتصل فيها الدم

12
00:04:09.550 --> 00:04:32.500
من اين هذا التقدير قال وذلك باستقراء الامام الشافعي. الاستقراء هو التتبع تتبع احوال النساء يسأل عن عادتهن في الحيض فوجد ان اقل زمن يمكن ان تحيظ فيه المرأة اربعة وعشرون ساعة

13
00:04:33.100 --> 00:05:00.000
هذا مذهب الشافعية والجمهور بعض الفقهاء يقول ان قل الحيض ثلاثة ايام بمعنى لو جاءها دم يومين وانقطع تمام فان هذا الدم ها استحاضة وهذا مذهب الحنفية مذهب الشافعية والجمهور ان قبل الحيض يوم وليلة

14
00:05:00.400 --> 00:05:23.150
قال وذلك باستقراء الامام الشافعي رضي الله عنه اي تتبع اي تتبعه له. ايش عندكم؟ بالخفظ او بالرفع احسنتم بسم الله انقط كتبا بالرفع اي تتبعه ها الاولى هذا بالخفظ

15
00:05:24.800 --> 00:05:45.600
تمام لان هو تفسير لماذا الاستقرار الاستقرار مجروح صح قاعدة تشفي العميل والعلل والعلل ما بعد اي عطف بيان او بدل قال وذلك باستقراء الامام الشافعي رضي الله عنه اي تتبعه له وكذا

16
00:05:45.750 --> 00:06:11.550
اكثره وغالبه. يقصد يقصد رحمه الله ان تحديد اقل الحيض تحديد اكثر الحيض تحديد غالب الحيض كل هذا باستقراء الامام الشافعي هذا الذي قاله نقول نعم لكن تحديد غالب الحيض ان غالب الحيض عند المرأة ستة ايام وسبعة ايام هذا جاء في النص

17
00:06:11.750 --> 00:06:30.700
جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داوود تحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله واضح ولا لا باء كون المرأة غالب حيضها ستة ايام او سبعة ايام هذا ورد في الحديث

18
00:06:31.650 --> 00:06:49.200
قال رحمه الله تعالى وقد تقدم تعريف الحيض في فصل علامات البلوغ في اول الكتاب وقال او قال العلماء في تعريف الحيض هو دم طبيعة وشبلة يخرج من المرأة في اوقات مخصوصة

19
00:06:50.600 --> 00:07:09.400
لما قالوا دم طبيعة وجه البلة اخرجوا دم الاستحاضة لانه دم علة ومرض لما قالوا في اوقات مخصوصة اخرجوا دم النفاس. لانه يخرج بسبب الولادة وسيأتي قال وغالبه ست او سبع

20
00:07:10.250 --> 00:07:27.300
المعنى ان غالب زمن الحيض ستة ايام او سبعة ايام بلياليها اتصل فيها الدم ام لا ما معنى اتصل فيها الدم او لا؟ يعني سواء كان الدم يخرج متتابعا او

21
00:07:27.450 --> 00:08:08.350
خرج الدم ثم حصل جفاف ثم عاد الدم في وقت امكان الحيض نستعمل السبورة     نفترض انه في اليوم الاول نزل الدم اربع ساعات. في اليوم الثاني اربع ساعات في اليوم الثالث اربع ساعات

22
00:08:10.500 --> 00:08:35.050
في اليوم الرابع والخامس والسادس انقطع ثم نزل بعد ذلك اربع ساعات اربع ساعات اربع ساعات اربع ساعات تمام  هذا هذه الايام الثلاثة ايام حيض قطعا لا خلاف في كونها

23
00:08:35.450 --> 00:09:06.850
عيظ وهذه الايام ايام حيض قطعا السؤال هنا هذا النقاء ما حكمه النقاء الذي تخلل الحيض ما حكمه واضح؟ هنا هذا النقاء محل خلاف مذهبي وخارج المذهب معتمد المذهب معتمد الشافعية

24
00:09:09.150 --> 00:09:39.900
انه حيض واضح عند المالكية والحنابلة عندهم طهر ما الذي يترتب؟ تترتب احكام يترتب ان المرأة لو صامت في هذه الايام عند الشافعية يتبين ان صومها غير صحيح وبالتالي تؤمر بقضاء الصوم

25
00:09:43.050 --> 00:10:03.050
عند المالكية والحنابلة الصوم صحيح حتى وان عاد بعد ذلك دم الحيض وهيما هذا احد الاحكام التي ذكرت حكم اخر المرأة مثلا لو كانت في عمرة او في حج تريد ان تطوف

26
00:10:05.150 --> 00:10:26.150
جاءها الحيث ثلاثة ايام ثم انقطع تمام في وقت الانقطاع ذهبت وطافت على مذهب الشافعية اذا عاد الذنب بعد ذلك طوافه هذا غير صحيح على مذهب المالكية والحنابلة طوافها صحيح

27
00:10:26.600 --> 00:10:46.750
لانه وقع في حال طهر ولذلك الشافعية عندهم قاعدة تقول هذه القاعدة النقاء في وقت النقاء الذي يتخلل الحيض حيض ماذا تقول القاعدة؟ هي مذكورة في الكتاب النقاء الذي يتخلل الحيض حيض. ترون السبورة هنا او لا

28
00:10:51.750 --> 00:11:13.150
الان واضح؟ النقاء الذي يتخلل الحيض حيض هذا عند من عند الشافعية عند المالكية والحنابلة النقاء الذي يتخلل الحيض طهر لكن انتبه معي انتبه الى مسألتين لاحظ ان الدم هنا عاد متاعه

29
00:11:13.850 --> 00:11:30.600
عاد في وقت امكان الحيض يعني قبل ان تمضي خمسة عشر يوما واضح ولا لا هذي المسألة الاولى عاد في وقت امكان الحيض. بخلاف لو عاد الدم بعد ان تجاوز اكثر

30
00:11:30.750 --> 00:11:48.200
مدة الحيض بعد خمسة عشر يوما فان هذه المرأة تخرج في شيء اخر تسمى امرأة عليها بقية طهر لها احكام اخرى جيد اذا مسألتنا هنا اذا عاد الدم في وقت يمكن ان يكون حيضا

31
00:11:48.950 --> 00:12:07.150
هذي المسألة الاولى التي ينبغي التنبه لها المسألة الثانية التي ينبغي التنبه لها هذه المرأة الان انقطع دمها هنا في اليوم الرابع ما في دم نقاء هل هذه المرأة بمجرد انقطاع الدم

32
00:12:07.800 --> 00:12:22.800
تؤمر بالصلاة والصوم او تقول لا ممكن ان الدم ينقطع يوم يومين ثلاث ايام ويرجع مرة ثانية. اذا لا اصلي ولا اصوم واضح السؤال وجاء هدا في اليوم الاول والثاني والثالث

33
00:12:23.950 --> 00:12:43.100
انقطع. طيب الان انا اصلي نفرض اني صليت وصمت ورجعت دم سيقول للشافعية مثلا ما صحة صلاتك؟ ويجب عليك قضاء الصوم او لا اصلي ما الحكم يقول الشافعي رحمه الله تعالى

34
00:12:43.550 --> 00:13:08.150
ان المرأة بمجرد انقطاع الدم تؤمر بالاغتسال والصلاة والصيام حتى وان توقعت انه يعود واضح ولا لا؟ حتى بل قال الامام النووي رحمه الله حتى وان اعتادت انه يعود يعني مثلا في الشهر الماضي

35
00:13:08.750 --> 00:13:24.950
جاءها الدم في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع ثم انقطع ثلاثة ايام ثم عاد قالت ممكن ان الدم في هذا الشهر مثل الشهر الماضي. يأتيني يوم يومين ثلاث ايام اربع ايام. ثم ينقطع ثلاث ايام اربع ايام ثم يعود

36
00:13:25.450 --> 00:13:44.200
الامام النووي قال حتى وان بمجرد انقطاع الدم يجب ان تغتسلي وان تصلي وان تصومي. فان عاد تبين بطلان الصوم وبطلع له الصلاة وتؤمرين بقضاء الصلاة لا بقضاء بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة

37
00:13:45.400 --> 00:14:03.750
بوهيمة ولا لا؟ اذا المرأة بمجرد انقطاع الدم تؤمر بالاغتسال بالصلاة بالسوء بعد ذلك اذا عاد تبين بطلان ما فعلت اذا لم يعد الحمد لله حكمها حكم الطاهرات فهم ولا لا

38
00:14:03.800 --> 00:14:21.200
جيد وهذا مما تغفل عنه النساء كثيرا احيانا ينقطع الدم يأتيها دم الحيض اربعة ايام مثلا ينقطع دم الحيض يومين ما تصلي في اجازة لماذا لا تصلين واضح؟ يجب ان تصلي

39
00:14:22.000 --> 00:14:47.100
نعم. كيف تعرفه بالجفاف اذا ادخلت  تفتش ليس في كل يوم تفتش عند كل صلاة نعم واضح؟ اذا ادخلت نحو قطنة فخرجت نظيفة نقية ليس فيها تلويث حينئذ هذا علامة الجفاف. علامة النقاء. هذا ايضا

40
00:14:47.450 --> 00:15:08.400
نعم ولذلك عندما عندما نقول قبل قليل بساعات تمام؟ بالساعات ظاهر كلام الفقهاء يؤخذ من كلام الفقهاء انها لابد ان تفتش عند كل صراحة فصبيغ الوضوء او الاقرب انه على سبيل الوجوب

41
00:15:08.850 --> 00:15:34.300
نعم. نعم واضح ولا لا او مؤتمر  ثم عاد الدم ثم عاد الذنب لا يأثم. لا يأثم لانه بنى على ظنه واضح؟ لا يفهم. نعم قال هنا وغالبه ست او سبعون

42
00:15:34.550 --> 00:16:00.200
المعنى ان غالب زمن الحيض ستة ايام او سبعة ايام بلياليها اتصل فيها الدم ام لا بشرط الا ينقص مجموعه اي مجموع الدم مجموع الدماء مجموع ساعات الدماء عن اربع وعشرين ساعة

43
00:16:01.600 --> 00:16:22.800
فان نقص فهو استحاضة تمام؟ اي ان نزل منها الدم اقل من اربعة وعشرين ساعة فان هذا ليس دمع حيظ وانما دم  قال والنقاء المتخلل بين بين دماء الحيض حيض حكما. هذه القاعدة التي ذكرتها لكم

44
00:16:23.850 --> 00:16:38.750
النقاء المتخلل بين دماء الحيض. انظر الى السبورة نقاء بين دماء حيظ قلت لك بين دماء حيظ لماذا؟ حتى تعلم انه عاد في وقت امكان الحيض. بخلاف لو عاد بعد وقت امكان الحيض

45
00:16:38.800 --> 00:16:59.600
جيد؟ نعم والنقاء المتخلل بين دماء الحيض حيض حكما حكما ايش معنى حكما؟ اي من حيث الاحكام يعني اذا صليت تبين عدم صحة صلاتها اذا صامت تبين عدم صحة صومها وتؤمر بالقضاء الى غير ذلك

46
00:16:59.900 --> 00:17:21.350
هذا معناه حيض حكما لانه لا يقول حيض حسا ما في دم فهو حيض من حيث الحكم. نعم نحن واضح؟ فهو حيض حكما وهما؟ نعم قال واكثره خمسة عشر يوما بلياليها

47
00:17:22.550 --> 00:17:40.050
انا انا احاول الا استطرد في هذه المسائل. لو استطردنا سنتوسع كثيرا. لكن هناك شرح كتاب الابانة والافاضة شرحتوه في دروس مع الاخوة خمسة عشر درسا مهمة وفيها تشجيرات مهم ان

48
00:17:40.650 --> 00:17:59.000
سواء كان طالب العلم او طالبة العلم من المهم جدا ان يستمع حتى يتفقه في هذا الباب قال واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. اكثر الحيض كم انصت عشر يوما بنيامها

49
00:17:59.550 --> 00:18:17.400
نفترض ان الدم نزل من المرأة واستمر خمسة عشر يوما والدم موجود سادس عشر دم موجود سابع عشر الدم موجود اليوم السادس عشر السابع عشر هذا الدم جحاضة ليس دمع

50
00:18:17.950 --> 00:18:36.550
من اقصى الحيض خمسة عشر يوما تمام قال المعنى ان اكثر زمن الحيض خمسة عشر يوما بلياليها اذ اتصل فيها الدم ام لا. نفس الكلام في المثال هذا نظيف ذكرناه

51
00:18:36.800 --> 00:18:52.100
نفترض ان المرء جاءها الدم في اليوم الاول والثاني والثالث ثم انقطاع ثم بعد ذلك في اليوم الحادي عشر عادي في اليوم السابع والثامن التاسع في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

52
00:18:52.250 --> 00:19:11.850
تمام الدم لا غير موجود ثم بعد ذلك في رابع عشر في الخامس عشر في السادس عشر في السابع عشر الدم موجود وندم نكتب دال دم نقول الى هنا الحيض

53
00:19:13.600 --> 00:19:34.550
تمام مع ان الدم حصل له ايش؟ انقطاعات تمام هذا كله هذا كله حيض ما بعده سحابة فهم ان شاء الله قال فان زاد على الخمسة عشر فالزائد استحاضة كما ان الناقص

54
00:19:34.600 --> 00:19:55.600
عن اليوم والليلة استحاضة ايضا استحاضة لها صور من صور الاستحاضة مرحبا استاذنا اهلا وسهلا من صور الصحابة ان ينزل الدم اقل من اربعة وعشرين يوم. هذي الصورة الاولى من صور الاستحاضة ان الدم يزيد على خمسة عشر يوما. هذه السورة الثانية

55
00:19:56.500 --> 00:20:27.950
من سور الاستحاضة ان الدم ينزل في فترة اقل الطهر  في فترة اقل الطهر نشرحوا هذا نفترض ان المرأة جاءها الدم من اليوم الاول الى اليوم السابع هذا دم اليوم الاول لليوم السابع

56
00:20:28.250 --> 00:20:48.850
من اليوم الثامن الى اليوم السابع عشر هذا نقاء ما معنى نقرأ هنا طهر لان الطهر هنا تجاوز ايش اكثر الحيض خمسة عشر هذا كله طهر في اليوم الثامن عشر

57
00:20:49.800 --> 00:21:11.150
الى اليوم الثاني والعشرين عاد الدم على الدم. هل هذا الدم يمكن يكون حيض ولا لا واضح السؤال هل يمكن يكون حيض ولا لا يمكن شوف عندك هنا اليوم كم

58
00:21:12.400 --> 00:21:34.950
ثامن صح اذا من هنا بدأ الطهر صح كم اقل الطهر خمسة عشر احسب من هو خمسة عشر الى كم الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر السابع عشر. ثامن عشر التاسع عشر عشرون واحد وعشرين اثنين وعشرين. الى هنا

59
00:21:35.400 --> 00:21:56.000
مازال في اقل الطرق اذا هذا الدم الذي عاد متى عاد في اقل الطهر تحفة لا يمكن ان يكون حيضا وهما اي عاد خلال خمسة عشر يوما هذه الايام ايام اقل الطهر لا يمكن ان يكون هذا الدم حيظ

60
00:21:57.350 --> 00:22:21.950
بعد ذلك سنضرب الاحكام مثالا الان ثاني نفترض ان الدم جاءها في اليوم الاول الى اليوم السابع نفس المثال من الثامن الى السابع عشر نزيد من الثامن الى الى الرابع والعشرين. هنا ما في دم نقاء

61
00:22:23.100 --> 00:22:46.100
وندم في اليوم الخامس والعشرين الى اليوم الثامن والعشرين يقدم هذا حيض لماذا؟ ما الفرق موزة خضراء ها شف متى عاد متى عاد؟ عاد بعد بعد طهر ايوه بعد طهر بلغ خمسة عشر يوما

62
00:22:46.300 --> 00:23:05.650
صح؟ اذا هذا حيظ. الان يمكن ان يكون حيظا فهمتم؟ اذا هذا الاول هذا الاول ايش قلتم؟ حيظ او لا اذا انا اريد ان تفهم معي صور الاستحاضة الحاظة لها صور من صور الاستحاضة ان يكون الدم اقل

63
00:23:05.800 --> 00:23:26.950
من يوم وليلة. دي السورة الاولى من سوى الاستحاضة ان الدم يجاوز خمسة عشر يوما من صور الاستحاضة ان الدم يأتي في وقت اقل الطهر  واضح واضح جيد هذي من اهم صور الاستحاضة

64
00:23:27.400 --> 00:23:49.300
قال هنا قال المعنى ان اكثر زمن الحيض خمسة عشر يوما بلياليها اتصل فيها الدم ام لا بشرط الا ينقص مجموعه عن اربع وعشرين ساعة فان زاد على الخمسة عشر فالزائد استحاضة

65
00:23:49.900 --> 00:24:11.000
كما ان الناقص عن اليوم والليلة استحاضة ايضا ذكر سورتين ثم قال واعلم ان اول وقت يمكن ان تحيظ فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية واضح؟ تسع سنين قمرية تقريبية

66
00:24:11.300 --> 00:24:42.750
فلا يظر نقصان ما لا يسع حيظا وطهرا هذا يحتاج الى مثالين في السبورة بسم الله  نمسح هذا هنا لا بأس اقله زمن تحيض فيه المرأة كم قال تسع سنين نفترض ان المرأة

67
00:24:43.550 --> 00:25:08.650
تبلغ تسع سنين او ستكمل تسع سنين في تاريخ مثلا ماذا نقول؟ في تاريخ واحد رمضان مثلا هم  هذا سيكون بسعر لمين بواحد رمضان نزل منها الدم شوف ايش قال

68
00:25:08.950 --> 00:25:34.950
ها ايش قال يسع حيضا وطهرا. كم اقل الحيض يوم وليلة كم اقل الطهر اذا المجموع كم ستة عشر انتبه نزل منها الدم في تاريخ اربعطعشر شعبان  يعني قبل ان

69
00:25:35.050 --> 00:25:59.800
قبل التسع بكم بستة عشر يوما صح؟ اذا نزول الدم في اربعطعشر شعبان هذا الدم استحاضة  لماذا؟ لانه نزل قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا نزل قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا

70
00:25:59.850 --> 00:26:21.950
لكن لو انه نزل قبل التسع في تاريخ مثلا عشرين شعبان كم باقي؟ ايام تكمل عشر ايام هل عشر ايام تسع حيض الموتور او لا اقل من ستة عشر ما كان اقل من ستة عشر اذا نزل الدم اقل من ستة عشر هذا حيظ

71
00:26:22.650 --> 00:26:42.600
بشرطه طبعا. ايش معنى بشرطه؟ يعني ان يبلغ يوما وليلة واضح وضح لكم اكثر. نفترض عندنا امرأتان الاولى منهما نبعد هذا قليلا حتى يكون اوضح في المثال. الاولى منهما ستكمل او سيكون عمرها تسع سنوات

72
00:26:43.750 --> 00:26:59.750
في تاريخ واحد رمضان نزل منها الدم في تاريخ عشرة شعبان نقول هذا الدم نزل قبل التسع. الدم الذي ينزل قبل التسع يعتبر حيضا او لا ليس حيطا. نزل قبل التسع بكم

73
00:27:00.300 --> 00:27:19.600
بعشرين يوم اكثر من ستاشر او لا اكثر من سطعشر اذا هذه استحاضة هنا نزل قبل التسع المرأة الاخرى لكن قبل التسع بكم بعشرة ايام مم هذا حيظ  فما الفرق

74
00:27:20.100 --> 00:27:41.250
عرف الفرق؟ جيد. طيب هذه صورتان صورة ثالثة نزل الدم منها قبل التسع بعشرة ايام عشر ايام طيب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. وصلت لعشرين شعبان

75
00:27:41.400 --> 00:28:03.500
والدم ما زال حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر جيد ايوه الان كم الوقت الذي لو نزل فيه الدم نحكم بانه حيض نقول الزمن كم ستة عشر يعني من اليوم السادس عشر

76
00:28:03.800 --> 00:28:19.350
وانت طالع سادس عشر السابع عشر الثامن عشر الى اخر صح؟ الى اخر الشهر اذا نقول نفترض ان اليوم السادس عشر هنا ما كان من هنا هذا حيض  ما كان من هنا هذا استحاضة

77
00:28:21.250 --> 00:28:41.500
فهم جيد لماذا؟ لان هذا قبل التسع واضح؟ باكثر من خمسة عشر يوما. هذا قبل التسع بخمسة عشر فاقل هذا الفرق اذا هذا الدم ماذا سنسميه؟ استحاضة اكرر لك معلومة

78
00:28:41.900 --> 00:29:02.200
اقول لك الاستحاضة لها صور كم ذكرتوا صور هذه الرابعة السورة الاولى الاستحاضة ان الدم ينزل لاقل من يوم وليلة الصورة الثانية الاستحاضة ان الدم يتجاوز خمسة عشر يوما الصورة الثالثة الاستحاضة

79
00:29:02.800 --> 00:29:24.000
ان الدم ينزل في وقت اقل الطهر الصورة الرابعة الاستعاضة ان الدم ينزل قبل التسع بما يسع حيظا وطهرا واضح ولا لا جيد هذه كم صور اربع صور للاستحاضة ارجو ان يكون هذا واضحا لكم

80
00:29:24.900 --> 00:29:41.550
قال هنا واعلم ان اول وقت يمكن ان تحيظ فيه المرأة تسع سنين قمرية تقليبية فلا يضر النقصان ما لا يسع شف الذي لا يضر ايش لا يضر في الحكم عليه انه حيض

81
00:29:42.100 --> 00:29:56.900
تمام فلا يظر نقصان ما لا يسع حيظا وطهرا. العشرة العشر الايام تسع حيث طهر او لا تسع عشر ايام تسع حيث الظهر اقل الحيض واقل الظهر لا تسع. صح. اذا لو نزل فيها دم قبل التسع بعشر ايام

82
00:29:57.050 --> 00:30:17.300
بسبع ايام باثنعشر يوم هذا حيض طبعا الحيض اذا بلغ يوما وليلة بالشرق السابق وهم قال وغالب السن الذي تحيض فيه المرأة عشرون سنة ولا اخر له فان خرج لها دموا قبل التسعين انتبه

83
00:30:17.600 --> 00:30:40.550
فان خرج لها دم قبل التسع بما يسع حيظا وطهرا بما يسع بما يسع يعني كم ستة عشر فاكثر. تمام فاستحاضة كما مثلنا في السبورة مهم  والان سيتكلم على حكم الاستحاضة

84
00:30:42.050 --> 00:31:07.250
قال وحكم المستحاضة او وحكم الاستحاضة  وحكم الاستحاضة انها لا تمنع الصلاة والصوم وغيرها بل تصلي وتصوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت ابي حبيش افأدع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق

85
00:31:08.250 --> 00:31:32.300
فاذا اقبلت الحيضة فادعي الصلاة وهذا الحديث يدل على ان المستحابة تصلي وتدل على ان من كانت تخرج منه نجاسة لا يدع الصلاة بل يصلي على حالته تمام قال وحكم الاستحاضة انها تمنع انها لا تمنع الصلاة والصوم وغيرهما مما يمنعه الحيض

86
00:31:33.350 --> 00:31:56.050
قال فتغسل فتغسل المستحاضة فرجها هذا الواجب عليها الامر الاول قال فتغسلوا فرجها فتحشوه او فتحشوه اي تضع فيه نحو قطنة مما يخفف الدم بروج الدم هذا الحشو حكمه واجب

87
00:31:56.750 --> 00:32:16.500
قال فتغسل فرجها اي وجوبا وتحشوه اي وجوبا واضح؟ لكن عشره واجب بشرط الا تكون صائمة اذا كانت صائمة لا تفعل لا تفعلوا ذلك. لان هذا يؤدي الى بطلان الصوم

88
00:32:16.700 --> 00:32:39.550
دخول شيء من القبل او الدبر يبطل الصوم  اذا عشو الفرج ما حكمه؟ واجب الا اذا كانت صائمة او اذا تأذت به كانت تتأذى بذلك واضح فلا يجب تمام قال فتعصب فتعصبه

89
00:32:39.650 --> 00:33:01.100
اي بعد ان تحشوا الفرج تعصبه اي تضع العصابة تربط الموضع كل ذلك تخفيفا للنجاسة وهذا العصب يكون واجبا بشرط ان احتاجت اليه ان احتاجت اليه قال فتتوظأ بعد دخول وقت الصلاة. انظر

90
00:33:01.300 --> 00:33:21.350
متى تتوضأ لانها دائمة حدث. ودائم الحدث طهارته طهارة ضرورة وقبل دخول الوقت لا ظرورة الى الطهارة فلو تطهرت قبل دخول الوقت فطهرتها غير صحيحة لابد ان تكون طهارتها بعد دخول

91
00:33:21.500 --> 00:33:41.450
الله قال فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة فتبادر الى الصلاة. هذه المبادرة واجبة يعني بعد ان تفعل هذا غسل الفرج والحشو والتعصيب والوضوء مباشرة تصلي ما تتأخر تذهب تأكل او

92
00:33:41.550 --> 00:34:05.550
نحو ذلك واضح؟ او تتكلم في التليفون؟ لو فعلت هذا لو اخرت نقول التأخير هذا فيه تفصيل ان اخرت لمصلحة الصلاة مثل انتظار الجماعة انتظار الجماعة او اجابة مؤذن مسجد بجانب البيت يؤذن تجيب المؤذن ثم تصلي

93
00:34:05.700 --> 00:34:29.350
ان اخرت لمصلحة الصلاة مثل انتظار الجماعة اجابة مؤذن ستر العورة تمام فانه لا يلزمها اعادة هذه الاشياء لان التأخير لمصلحة الصلاة وان اخرت لغير مصلحة الصلاة كاكل او كلام في الهاتف

94
00:34:30.050 --> 00:34:54.000
واضح فيلزمها ان تعيد هذه الامور مرة اخرى من اولها. غسل الفرج والحشو والتعصيب والوضوء مهمة ولا لا؟ نعم اوديكا قال هنا فتبادر بالصلاة فلو اخرت لغير مصلحة الصلاة لغير مصلحة الصلاة. هذا احتراز

95
00:34:54.600 --> 00:35:19.500
تمام اعادت جميع ذلك مفهومه ان اخرت لمصلحة الصلاة حتى وان ظهر الدم مثلا في جوانب الفرج لا يجب عليه. جيد وانتهى ثم قام ويجب عليها تجديد ما ذكر من غسل الفرج وما بعده

96
00:35:19.850 --> 00:35:39.300
لكل فرض هذه مسألة اخرى الان هي فعلت هذا لصلاة نفترض لصلاة المغرب حتى يؤذن المغرب بعد قليل تنتظر حتى يدخل الوقت بعد ان يدخل وقت المغرب تبدأ تغسيل الفرش

97
00:35:39.850 --> 00:36:00.650
تعصي. اه تحشو تعصي. تتوضأ طلت مباشرة جيد دخل وقت العشاء هل يلزمها ان تعيد مرة اخرى؟ هذه الاشياء نعم تريد واذا اردتم التفصيل نفصلوه. لان التفصيل هذا مهم قد يحتاج اليه

98
00:36:02.000 --> 00:37:04.850
نقول   تجديد  تجديد الطهارة للمستحاضة   تزيد الطهارة المستحاضة حالتها الحالة الاولى اذا ظهر الدم من جوانب العصابة هذه الحالة الاولى فهذا وجب التجديد قطعا وهما يا شيخ ولا لا اذا ظهر الدم من جوانب العصابة وجب التشديد قطعا. ما معنى قطعا؟ لا خلاف في المثل

99
00:37:05.500 --> 00:37:26.400
طيب اذا لم يظهر الدم من جوانب العصابة ماذا تفهم من كلام الشيخ هنا في في الشرح يجب او لا يجب ما ظهر الدم ايش تفهم من كلامه في في الكتاب

100
00:37:26.950 --> 00:37:52.750
يجب صح؟ اطلق ما فصلوها صح هنا خلاف الاصح في المذهب انه يجب مع انه لم يظهر الدم مقابل الاصح الذي هو ايش الصحيح لا يجب وهما يقول قائل تسأل النساء هل يمكن ان نقلد هذا

101
00:37:53.050 --> 00:38:10.050
نعم لك ان تقلدي هذا في عمل الناس لانه ليس ضعيفا. بل هو صحيح مقابل اصح واضح؟ لذلك ذكرت هذا فلو ارادت المرأة ان تقلد هذا الرأي تمام؟ ما دام انه الدم لا يظهر في جوانب

102
00:38:10.250 --> 00:38:25.400
العصابة فلها ان تقلل تمام نعم قد تحتاج المرأة الى هذا احيانا تخرج في البيت تكون مثلا في السوق او تكون في مكان في في مثلا في سفر او نحو ذلك

103
00:38:25.600 --> 00:38:50.700
قد تحتاج ان تأخذ بهذا الرأي تمام انه اذا اوجبنا عليها التجديد في كل مرة ربما سبب لها مشقة وعنت ارجو ان يكون هذا واضحا لكم  قال ويجب عليها تجديد ما ذكر من غسل الفرج وما بعده لكل فرض ثم قال كما يجب عليها الوضوء لكل فرض ايضا. طبعا هذا دليل في صحيح البخاري

104
00:38:50.700 --> 00:39:14.800
يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال ثم توضئي لكل صلاة تمام هل المستحاضة مأمورة ان تغتسل لكل صلاة؟ جواب لا ليست مأمورة ان تقتصر لكل صلاة طيب المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فكنت اغتسل لكل صلاة نقول فعلت ذلك من تلقاء نفسها

105
00:39:15.250 --> 00:39:41.250
ولم يمرها به النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم ثم قال  اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما هم اقل الطهر بين الحيضتين كم خمسة عشرة يوما نعم وهذا ذكرناه عرظا فيما سبق

106
00:39:41.950 --> 00:40:01.750
اذا جاء الحيض الاول فان وانتهى فان الحيض الثاني يكون بعد خمسة عشر يوما. فلو نزل دم في اثناء ذلك اي في اثناء قل الطهر فان هذا الدم ليس دم حيض وانما دم استحاضة لان هذا احدى السور التي يكون فيها الدمدم دم استحاضة

107
00:40:03.300 --> 00:40:23.550
المعنى ان اقل زمن الطهر الفاصل بين زمن الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها خمسة عشر يوما بلياليها شوف ايش قال في المتن قال واقل الطهر بين حيضتين بين حيضتين اخرج ماذا

108
00:40:25.250 --> 00:40:49.700
اخرج اقل الطهر بين حيض ونفاس نقول يمكن ان بين الحيض والنفاس لا يوجد طهر اصلا مذهب الشافعية الاصح عندهم ان الحامل يمكن ان تحيض فقهاء اخرون يقولون حامل لا تحيظ. لان الحامل اصلا ما تعرف ما تعرف الحمل الا بانقطاع الحي

109
00:40:49.900 --> 00:41:08.900
شافعي قالوا ممكن تحيي العجيب ان تقييد دين ابن تيمية حنبلي المذهب في هذه المسألة اختار الرأي الشافعية ان الحامل يمكن ان تحيث العجيب الاخر ان الاطباء اكثرهم يقولون ان الحامل لا تحيض

110
00:41:09.000 --> 00:41:24.550
اقول اكثر اكثر الاطباء ليس جميع الاطباء. يوجد للاطباء من يقول ان الحامل تحيف منهم الدكتور محمد علي البار او كتاب اسمه خلق الانسان بين الطبي والقرآن ذكر ان الحامل

111
00:41:25.400 --> 00:41:40.700
نعم يمكن ان تحيد على كل حال المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء من جهة وبين الاطباء من جهة نمشي نقررك الاحكام الفقهية بغض النظر بعد ذلك يمكن لا يمكن ما لنا علاقة بها

112
00:41:40.850 --> 00:42:02.950
واضح فنقول على كلام سادتنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان الحامل يمكن ان ينتهي. طيب نفترض ان الحامل حاضت وحيضها مثلا ستة ايام حاضت اليوم الاول والثاني والثالث اليوم الرابع جاءت الولادة

113
00:42:03.450 --> 00:42:21.650
الان ايظها متصل بنفاسها ممكنة او غير ممكنة ممكن جدا ايضا من قصر بنفاسها. هل يوجد طهر بين الحيض والنفاس او لا يوجد لا يوجد ولدك هنا ايش قال في المتن اقل الطهر بين حيضتين

114
00:42:21.850 --> 00:42:45.000
ليخرج ماذا بين عيظوم ونفاس قد لا يوجد طهر اصلا كذلك بين نفاس وحيض يعني مثلا امرأة ولدت اكثر النفاس كم ستون يوما الدم يستمر الى ستين يوم. بعد ستين يوم انقطع الدم يوم واحد فقط

115
00:42:46.750 --> 00:43:07.150
يوم الواحد وستين ما في دم يوم الثاني والستين جاءها دم واستمر مثلا اربعة ايام. اه هذا حيض الان هذا حيض طيب الان كم المقدار الفاصل بين النفاس والحيض يوم واحد. اذا طهرها يوم واحد

116
00:43:07.900 --> 00:43:26.100
باختصار ان الطهر الذي يكون بين نفاس وحيض ايظا يمكن ان يكون اقل من خمسة عشر يوما مهمة ولا لا يعني انتبه معي مرة اخرى اقرب لك المعلومة اكثر الدم الذي بين حيضتين حيض هنا وحيض هنا

117
00:43:26.450 --> 00:43:44.150
عفوا الطهر الطهر الذي بين حيضتين هذا لابد ان يكون خمسة عشر يوما. على الاقل على الاقل الذي يكون بين حيض ونفاس هذا قد لا يوجد اصلا طهر قد لا يوجد اصلا طهر

118
00:43:44.750 --> 00:44:02.200
الذي يكون بين نفاس وحيض ايضا لا يشترط ان يكون خمسة عشر يوما. قد يكون يوم واحد فقط جيد في وحدة غير واضحة نعيدها عيادة لماذا؟ اي صورة منهن ولا الثلاث

119
00:44:03.300 --> 00:44:51.750
امسح هذا طيب انتبه معي  هذه المرأة حيدوها من تاريخ واحد انتهى في تاريخ سبعة هذا حيظ  تمام طيب من تاريخ ثمانية الى تاريخ مثلا اربعة وعشرين مثلا هذا؟ ايه طهر

120
00:44:52.300 --> 00:45:05.900
بعدين لو جاءها الدم هذا شرحته لكم قبل قليل لو جاء الدم في خمسة وعشرين الى تاريخ ثلاثين مثلا هذا حيض ممكن يكون حيض هنا فالان النقاء الذي تخلل الحيضتين

121
00:45:06.250 --> 00:45:30.300
هذا اقل شيء ان يكون اقل شيء. اقله خمسة عشر يوم هذا بين حيضتين انت هنا المرأة عامل على مذهب الشافعية الحامل تحييض نفترض ان حاذن حامل في حال حيض

122
00:45:31.700 --> 00:45:53.700
تمام نفست جاءها النفاس في ايام الحيض   الان جاءها النفاس في ايام الحيض هل لابد ان يتخلل فراغ من الطهر بين بين حيضها ونفاسها لا اذا نقول ممكن يكون حيظ

123
00:45:53.900 --> 00:46:17.000
وبعده مباشرة نفاح سمو مباشرة باتصال ممكن جيد هذا ايش هذا بين حيض ونفاس هو عند ايش قال لك في المتن؟ ايش قال؟ اقل الطهر بين الحيضتين. بين الحيضتين ليخرج ماذا؟ ليخرج هذه الصورة. هنا لا يشترط

124
00:46:17.750 --> 00:46:48.000
لا يشترط وجود طهر بينهما لا يشترط  لا يشترط وجود طهر بين حيض ونفاس. فهما؟ طيب نفس الكلام امرأة نفساء استمر نفاسها ستون يوما ثم يوم واحد انقطاع  يوم واحد انقطاع ثم

125
00:46:48.350 --> 00:47:08.750
عاد الدم خمسة ايام هذا الدم ما حكمه عيب هذا الدم هنا ما حكمه؟ نفاس. الطور بين نفاس عكس الاولى. شف عكس هذي. تفضل يا استاذ عكس هذي ها  الطهر بين نفاسها وحيضها كم يوم؟

126
00:47:09.000 --> 00:47:22.800
يوم واحد هل يشترط ان يقوم خمسة عشر؟ لا يشترط لماذا؟ لانه ليس بين حيضتين وانما بين نفاس وحيض جيد ولا لا؟ محل اشتراط ان يكون خمسة عشر يوما اذا كان بين حيضتين

127
00:47:23.150 --> 00:47:36.600
اما اذا كان بين نفاس وحيض او حيض ونفاس لا يشترط ان يكون خمسة عشر يوما. ممكن يكون اقل من خمسة عشر يوما ممكن يكون متصل بومة ولا لا؟ نعم

128
00:47:36.750 --> 00:48:11.850
موجودة وشرف ان دقيقة انا انا وضعت يوما هنا عامدا   اذا كان الدم ستين يوم ويستمر هذه تسمى مستحاضة نفاس لها سبع سور  اما ان تكون مبتدئة في النفاس والممتدة هذي قسمين مميزة وغير مميزة واما ان تكون معتادة والمعتادة هذه

129
00:48:12.600 --> 00:48:28.800
فاء ام الصور واضح ولا لا؟ مستحاضة نفاس لهذا اذا متى اذا كان الدم بعد الستين مستمر  واضح؟ اما انا مثلت هنا متعمدا يوم انقطع. ثم عاد حتى لا تكون ايش

130
00:48:29.250 --> 00:48:49.250
مستحاضة نفاس وايمان جيد نعم هذا درس طويل اذا في المستقبل اما ناخذ الدورة مرة اخرى في الكتاب او اذا تحبون ان تستمعوا للدروس موجودة واضح؟ هذا باب مهم. فصلناه

131
00:48:49.650 --> 00:49:11.000
كم تقريبا اوراق هذا تقريبا سبعة ست اوراق وسبع اوراق يعني طويل قوي سبع سور وكله سور لها حكم وفيها متحيرة. كيف تصلي؟ كيف تصوم طويل جدا يعني نعم    طيب

132
00:49:11.050 --> 00:49:30.200
نقرأ هنا قال رحمه الله تعالى واحترز بقوله بين الحيضتين شوف الشقاوة واحترز هو قال في المتن اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. قال واحترز بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين الحيض

133
00:49:30.200 --> 00:49:49.800
النفاس. اين هذا الفاصل بين الحيض والنفاس هذا هذا ها بين حيض ونفاس هذا تمام قال فانه انتبه شوف ايش قال فانه يجوز ان يكون اقل يجوز ان يكون اقل من ايش

134
00:49:49.900 --> 00:50:05.550
من خمسة عشر يوما. بل قد لا يكون بينهما طهر اصلا  قد لا يوجد طهر بين الحيض والنفاس ما في طهر مباشرة كيف هذا كأن يحصل لها النفاس في اثناء الحيض

135
00:50:05.700 --> 00:50:26.950
يعني هي كانت حائض تمام؟ وفي ايام الحيض حصلت الولادة ولذلك قال هنا كأن مثال كأن تتصل ولادتها باخر حيضها بلا تحلل نقاء ما في نقاء بينهم بان الاصح هذه مسألة مبنية على الاصح في مذهبنا

136
00:50:27.850 --> 00:50:50.150
ان الحامل تحيض. اما اذا قلنا اصلا الحامل لا تحيض نقول اصلا ما لا يتصور وجود حيض من حامل اذا قلنا بمذهب الحنابلة مثلا. نعم قال رحمه الله خلاص واضح هذا؟ طبعا هو ذكر لك الصورة هذه لم يذكر لك هذه التي ذهبت

137
00:50:51.300 --> 00:51:09.250
اه لماذا قد يجره هذا الى تفصيل طويل بعد ذلك في مستحضرة النفاق اتركها هذا اصل الكتاب اصلا موضوع للمبتدئين فليس مجال استطراد طويل في الموضوع ها في الابانة والافاضة هذا جيد. نعم

138
00:51:10.500 --> 00:51:38.200
قال رحمه الله تعالى وغالبه اي هو غالب الطهر اربعة وعشرون يوما او ثلاثة وعشرون يوما المعنى ان غالب الطهر هو باقي الشهر العددي. المراد بالشهر هنا الشهر العددي ثلاثون يوما ليس المراد بالشهر الهلالي مرة يكون تسعة وعشرين ومرة ثلاثين لا المراد بالشهر هنا في باب الحيض

139
00:51:38.350 --> 00:52:02.550
ها المراد به الشهر العددي اي ثلاثون يوما المعنى ان غالب الطور هو باقي الشهر العددي بعد اخراج غالب الحيض. نحن قلنا غالب الحيض كم ستة ايام اذا كان ستة ايام فان غالب الطهر اربعة وعشرون يوما. اذا كان غالب الاحياء سبعة ايام فان غالب الطهر ثلاث وعشرون يوم

140
00:52:02.550 --> 00:52:19.050
من هذا هو قال فان كان الحيض ستا فالطور اربعة وعشرون وان كان سبعا فالطور ثلاثة وعشرون ولا حد لاكثره. لا حد لاكثر الطهى لان المرأة قد تبقى مدة طويلة بدون حيض

141
00:52:19.800 --> 00:52:37.000
واضح ولذلك قال هنا المعنى ان اكثر الطهر لا يتقدر بقدر وذلك بالاجماع فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض واحيانا قد يعني بسبب مثلا بسبب الحمل او بسبب الرضاع واضح؟ ينقطع عنها دم الحيض

142
00:52:37.100 --> 00:53:01.200
سنة او سنتين فلا حد لاكثر الطهر جيد ثم قال اقل النفاس ايوه هذا مهم الان  جيد هذا احسن اننا اخذ لنا هذا الدرس يعني في ليس قبله فرائض ربما اذا قبله فرائض اكون قد تعبت فلا اشرح لنشهر

143
00:53:01.800 --> 00:53:24.500
لكن الان الحمد لله اشعر بالنصحة قال هنا اقل النفاس مجة اي دفعة دم وغالبه اربعون يوما واكثره ستون يوما. غالب النفاس اربعون يوما اكثر النفاس ستون يوما هذا مذهب الشافعية والمالكية

144
00:53:25.300 --> 00:53:46.450
اكثر النفاس ستون يوما الحنابلة قالوا اكثر النفاس اربعون عند الحنابلة المرأة لو ولدت وخرج الدم واستمر حتى جاوز الاربعين بعد الاربعين يقولون خلاص اغتسلي وصلي عند الحنابلة عند الشافعية لا ما زال الى الستين ممكن

145
00:53:47.050 --> 00:54:11.650
وهم  قال المعنى ان اقل النفاس دفعة من الدم فاقل زمنه لحظة لحظة وغالب زمنه اربعون يوما بلياليها تقدمت الليالي ام تأخرت تقدمت او تأخرت يعني سواء كانت الولادة ليلا

146
00:54:11.700 --> 00:54:28.450
فاذا كانت الولادة ليلا الليالي تتقدم اذا كانت الولادة نهارا الايام تتقدم قال واكثر زمنه ستون يوما بلياليها تقدمت او تأخرت وكل ذلك باستقراء الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه

147
00:54:30.500 --> 00:55:37.300
انتبه معي هسه امسح السبورة هذا اذا تحتاجون تصورون شي صوروه. لانه في عندنا تفاصيل  امسحه هنا          عندي قلم جديد  ولدت المرأة في تاريخ واحد نفترض انها ولدت في تاريخ واحد

148
00:55:39.050 --> 00:56:05.500
تمام وردت في تاريخ واحد في تاريخ اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ما في دم ولادة جافة بتاريخ الحادي عشر نزل الدم وندم الثاني عشر ثالث عشر هذا الدم كله دم هذا الى اخره

149
00:56:05.750 --> 00:56:44.800
على دم هل هذا الدم نفاس او لا واضح؟ نفاسه ولا نريد ان نعرف دم النفاس حتى نعرف نقول دم النفاس هو الدم الخارج عقب فراغي الرحم هم وقبل مضي

150
00:56:45.850 --> 00:57:11.950
خمسة عشر يوما الدم الخارج متى عقب فراغ الرحيل شوف هذا يحتاج الى فقه عقب فراغ الرحم ماذا يقصدون  لو كانت في بطنها اثنان الخرج الاول وبعد خروجي الاول خرج دم

151
00:57:12.500 --> 00:57:32.150
ثم خرج الثاني بعد ساعتين تمام. الدم الذي خرج بين الاثنين ليس نفاسا ليس بعد فراغ الرحم مهمة ولا لا؟ متى يكون دم نفاس بعد فراغ الرحم جيد طيب هذا هذه صورة

152
00:57:32.600 --> 00:57:54.100
الدم الذي يخرج قبل الولادة او اثناء الولادة ويسمى دم الطلق هذا ليس دم نفاس لانه لم يخرج بعد رحم وانما خرج اثناء او قبل ليس دم نفاس فايش هو هذا الدم؟

153
00:57:54.850 --> 00:58:09.500
اذا ليس دمي فاز ايش بيكون نقول ان كان حيضها متصلا فهو دم حيض. في المثال السابق لو تذكرون وان لم يكن حيظها متصلا فهو دم استحاضة جيد ولا لا

154
00:58:09.750 --> 00:58:32.350
وصلاة اعيد هذا اعيد سريعا انتبهوا معي نقول بارك الله فيكم هذه المرأة ولدت قبل الولادة مثلا بست ساعات الدم يخرج منها وهذا يحصل كثيرا في النساء اثناء الولادة الدم يخرج

155
00:58:32.850 --> 00:58:53.000
هذا الدم الخارج قبل الولادة واثناء الولادة هل هو دم نفاس؟ الجواب ليس دم نفاس. لان دم النفاس هو الدم الذي يخرج عقب بعد طيب ما هو اذا كان عندنا كم دماء من الفرج؟ ثلاثة اما نفاس او حيض او استحاضة

156
00:58:53.050 --> 00:59:08.500
ليس نفاس طيب ماذا يبقى خيارا اما حيض واما استحاضة. هل هو دم حيض؟ نقول ان كان دم الحيض متصلا بناء على ان الحامل تحيض وهو المذهب سنحكم بانه ده محيط

157
00:59:08.650 --> 00:59:29.150
ان لم تكن المرأة الان في حال حيظ سنحكم عليه بانه دم استحاضة هذه يترتب عليها احكام. يعني مثلا لو كان في ذلك الوقت وقت صلاة يجب عليها الصراحة لانها في حالة استحاضة ليست في حال حيض ولا نفاس

158
00:59:29.400 --> 00:59:42.800
بينما لو حكمنا بانه حيض فاننا لا نوجب الصلاة عليها مهمة ولا لا نعم وقس على هذا مثلا لو كان في رمضان وهي في هذا حصل حصل قبل قبل الافطار مثلا بلحظات

159
00:59:43.950 --> 01:00:00.250
واضح ولا لا؟ نقول صومها صحيح اذا كانت صائمة لو حكمنا عليه بانه حيض اصلا ما ما بتصوم اصلا فهمت ولا لا؟ اذا هذا يترتب عليه احكام اذا ما هو دم النفاس؟ هو الدم الذي خرج متاع

160
01:00:01.300 --> 01:00:29.850
عقب فراغ الرحم. طيب سواء كان الذي خرج من الرحم علقة او مضغة ومن باب اولى جنينا متصورا تصورا كاملا المرأة اذا خرج منها على قهفقة ايش معنى علاقة؟ علاقة يعني عمرها شوف من يوم الى اربعين نطفة

161
01:00:32.050 --> 01:00:50.600
من واحد واربعين الى ثمانين عنقة يسألن كثيرا كثيرا النساء لا يكاد يمشي عليك اسبوع اسبوعين ثلاثة الا وتجد سؤال في هذا مرأة حصل منها سقط كم عمره؟ قالت عمره شهران

162
01:00:51.350 --> 01:01:07.450
تسأل الدم الذي خرج بعد ذلك نفاس ولا ما هو نفاس عمره شهران اذا هنا صح يعني علقة صح اذا نفاس الدم اذا خرج بعد خروج علاقتين هذا دم نفاس

163
01:01:08.500 --> 01:01:39.850
واضح؟ ولذلك الفقهاء يقولون هذي قاعدة احفظها جيدا خروج العلقة يترتب عليها او عليه على خروج العلقة ها ثلاثة احكام كم احكام ثلاثة واحد وجوب الغسل لانها نفساء اثنين الفطر

164
01:01:41.400 --> 01:02:05.450
اذا كانت صائمة ثلاثة ثبوت النفاس اي يحكم عليها بانها نفساء ثلاثة احكام تترتب على ماذا؟ على خروج العلاقة طيب من واحد وثمانين الى مئة وعشرين ايش هذي؟ مضغة اذا خرجت مضغة

165
01:02:06.100 --> 01:02:22.250
وخرج بعدها دم نحكم على الدم هذا بانه نفاس ولا لا واضح السؤال  يعني الان قبل قليل قلت اذا خرج اذا خرجت علقة وبعد العلاقة خرج من المرأة دم نحكم عليه بانه انحباس ولا لا

166
01:02:22.300 --> 01:02:38.600
طيب اذا خرج منها مضغة من باب اولى. صح؟ من باب اولى ان نحكم على ذلك الدم بانه لانه نفاس. فهم. طيب. هنا هذا مع هذا كله شرح لماذا؟ شرح لقوله عقب فراغ الرحم ما وصلنا الى هنا

167
01:02:38.650 --> 01:02:55.550
دم النفاس هو الدم الخارج عقب فراغ الرحم وقبل مضي خمسة عشر يوما. قبل خمسة عشر يوم هنا في المثال الذي ذكرته لك وردت في تاريخ واحد. متى خرج الدم

168
01:02:57.050 --> 01:03:10.200
في الحادي عشر هل هذا الدم في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر نفاس ولا لا؟ لماذا نفاس احسنت خرج قبل مضي خمسة عشر يوما هذا دم نفاس

169
01:03:11.050 --> 01:03:28.900
ممتاز هذا دم نيفاس ممتاز يا شيخ فقري هذا دم نيفاس جيد. عندي سؤال اخر ليس لك اخوة لكم جميعا الان هذه المرأة هنا من تاريخ واحد الى تاريخ عشرة ما في دم

170
01:03:30.000 --> 01:03:52.100
ما في دم. تصلي تصوم ولا لا ها تصلي تصوم. ممتاز. تصلي وتصوم. صلت وصامت اذا هنا لها ايش نقول تصليه وتصوم. طيب صلت وصامت بعدين في تاريخ ادعشر تبين انه نفاس ما حكم صلاتها وصيامها هنا

171
01:03:53.600 --> 01:04:15.700
مم هنا تصح ولا تصح المرأة انتبه معي هذه نقطة تخطئ فيها كثير من النساء. المرأة يثبت لها حكم النفاس برؤية الدم ما قبل رؤية الدم لها حكم الطاهرات  هذا في النفاس

172
01:04:16.700 --> 01:04:38.300
في النفاس المرأة يثبت لها حكم النفاس برؤية ما قبل رؤية الدم حكم الطاهرات. اذا هنا صلاتها صيامها هذا صحيح. حتى وان نزل الدم قبل مضي خمسة عشر  واضح؟ صومها صلاتها هنا صحيح. حكم الطاهرات لها

173
01:04:39.350 --> 01:05:03.450
وهي ما عدا شيوخ ولا لا هذا ايضا يخطئ فيه كثير من النساء جيد مثال اخر امرأة ولدت في تاريخ واحد مضت خمسة عشر يوما ما ينزل منها شيء. في اليوم السادس عشر نزل منها الدم

174
01:05:07.000 --> 01:05:21.650
متى نزل الدم؟ بعد الولادة بكم بخمسة عشر يوما في اليوم السادس عشر او السابع عشر او في اليوم العشرين من الولادة نزل الدم. هل هذا نفاس ولا لا  ليس نفاسا. ما هو؟

175
01:05:22.100 --> 01:05:40.150
اما حفظ اما استحاضة ان بلغ يوما وليلة فهو حيض. ان لم فهو استحاضة جيد بان النفاس شرطه قبل مضي خمسة عشر يوما هذا بعد مضي خمسة عشر يوم جيد

176
01:05:40.600 --> 01:06:01.350
طيب كباقي تفاصيل لكن ما ادري نزيدها او نتركها مزيد بعظ التفصيل اذا نستطيع ان نلخصه بارك الله فيكم فنقول نقول النفاس يحكم او يحكم على الذنب بانه نفاس باربع شروط

177
01:06:05.100 --> 01:07:02.900
انتبه معي يحكم على الدم بانه نفاس بكم شروط باربعة شروط الشرط الاول نقول كونه بعد فراغ الرحم. هذا الشرط الاول الشرط الثاني كونه اي كون الدم تمام قبل مضيء

178
01:07:03.450 --> 01:07:35.450
خمسة عشر يوما واضح يا شيوخ ولا لا الطرد الثالث الا يتخلل اقل الطهر بين الدمين هذا يحتاج الى بعض التركيز انتبه معي  نشرح بعدين نكتب الرابع ولدت في تاريخ واحد

179
01:07:36.150 --> 01:07:55.100
ونزل منها الدم من تاريخ واحد الى تاريخ ثلاثين جيد اذا هذا الدم من تاريخ واحد لدم الى تاريخ ثلاثين ايش؟ يكون نفاس ولا لا نفاس هذا نفاس بعدين في تاريخ واحد وثلاثين

180
01:07:56.400 --> 01:08:17.250
ما في دم الى اربعين عشر ايام هذا نقاء  ثم في تاريخ واحد واربعين الى تاريخ مثلا خمسة وخمسين هذا دم هذا الان الذي عاد هل هو نفاس ولا لا

181
01:08:18.800 --> 01:08:33.500
واضح تقول تنظر هنا كم الفرق بذرة النقاء عشر ايام اقل من خمسة عشر يوما اقل من خمسة عشر صح؟ اقل الطهر كم؟ خمسة عشر هذي اقل اذا هذا نفاس

182
01:08:35.100 --> 01:09:01.750
لكن الصورة الثانية من تاريخ واحد لتاريخ ثلاثين دم هذا سيكون نفاس من تاريخ واحد وثلاثين الى تاريخ مثلا خمسين  هذا نقاء وبعدين من تاريخ واحد وخمسين الى تسعة وخمسين

183
01:09:03.200 --> 01:09:28.350
دم هل هذا نفاس ايش هذا حيث  بماذا؟ ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق ان النقاء هنا اكثر نعم وهو ان هنا اقل هذا الفرق اذا هذا الشرط الثالث الشرط الثالث حتى تحكم شف هذا الاول نحن نحكم عليه انه نفاس ما في مشكلة عندنا

184
01:09:29.200 --> 01:09:45.600
هذا الشرط يتعلق بالثاني هذا الثاني هذا يحكم عليه بانه نفاس او لا يحكم عليه بانه نفاس واضح؟ ان تخلل بين الدم الاول والدم الثاني اكثر من خمسة عشر يوما فالثاني هذا ليس نفاسا

185
01:09:46.650 --> 01:10:13.150
ان تخلل بينهما خمسة عشر اقل من خمسة عشر يوما فان الثاني هذا نيفاس واضح ولا لا هذا الشرط رقم كم الشرط الرابع ما هو الا يجاوز الدم الستين الا يجاوز الدم الستين. لو جاوز الدم الستين

186
01:10:14.200 --> 01:10:35.150
ما زاد على ستين ليس بس اني فاحسن يعني نفترض انها ولدت وخرج منها الدم سبعين يوما نقول ستين يوم نفاس ما بعد ستين مستحاضة النفاس مستحاضة نفاس مهما اذا كم هذه الشروط؟ اربعة شروط. جيد

187
01:10:35.200 --> 01:10:58.900
وقلت لكم ها بقي نقطة  بقي نقطة. احكام النفاس متى تبدأ هنا ذكرت لكم احكام النفاس ساكتب هنا احكامه النفاس تبدأ من متى احسنت من رؤية الدم عدد الايام نحن قلنا اكثر النفاس كم يوم

188
01:10:59.600 --> 01:11:15.950
هل عدد الايام تبدأ من رؤية الدم او من الولادة  واضح السؤال الان هذه المرأة هنا ولدت في تاريخ واحد هنا لوك ات مي هنا تمام وردت في تاريخ واحد

189
01:11:16.800 --> 01:11:40.450
عشر ايام ما في دم في اليوم الحادي عشر نزل تمام بوعدين الدم استمر من الحادي عشر الى السبعين يوم الان هذه المرأة ان نقول هي اكثر النفاس بالنسبة لها كم؟ ستون يوما. هل الستين تبدأ من يوم الولادة

190
01:11:42.200 --> 01:11:58.500
او الستين تبدأ من يوم نزول الدم ايوة من حيث العدد من يوم شوف من حيث العدد تبدأ من يوم الولادة من حيث الاحكام من يوم نزول الدم المهم احكام النفاس تبدأ من رؤية الدم

191
01:11:59.050 --> 01:12:19.750
والعدد يبدأ اه نحن اقول من يوم الولادة تعبير من اجل ان نفهم سريعا. والا هو التعبير الدقيق نقول العدد يبدأ من وقت فراغ الرحم واضح من وقت فراغي الرحم. شف انتبه. وقت فراغ الرحم هذا مهم

192
01:12:20.300 --> 01:12:44.950
يعني لو ان الرحم صار فارغا مثلا بالساعة السادسة تماما ها باع ستين يوم في الساعة السادسة تماما تنتهي مدة اكثر النفاس. يعني تحديدي من السادسة للسادسة ما تقول مثلا المرأة انا حصلت لي الولادة مثلا

193
01:12:45.050 --> 01:12:59.200
الظهر. اذا آآ قبل يعني في الصباح بعد ستين يوم لا الظهر في اي ساعة في الساعة الثانية عشر هناك في الساعة الثانية عشر يعني هذا تحديدي ستين يوم تحديدية

194
01:12:59.750 --> 01:13:29.450
وهم اي نعم ليس تقدم وتأخر الساعات. لان هذه الساعات ايضا تترتب عليها احكام. نعم ايش قال هنا؟ قال وكل ذلك باستقراء الامام الشافعي. نجلس قال رحمه الله وكل ذلك باستقراء الامام الشافعي ويحسب النقاء الناقص عن عن الخمسة عن الخمسة عشر المتخلل

195
01:13:29.450 --> 01:14:01.300
بين الولادة وخروج الدم  انتبه ويحسب النقاء قل لي اي شرط من الشروط هذه يتكلم عنه؟ هو يتكلم على شرط واحد شوف   قال هنا ويحسب النقاء الناقص عن الخمسة عشر

196
01:14:01.700 --> 01:14:24.600
الذي يتخلله المتخلل. المتخلل هنا هل هذه موصولة؟ سندرس الاسم الموصول في الدرس القادم المتخلل اي الذي يتخلل ها المتخلل ويحسب النقاء المتخلل بين الولادة وخروج الدم من الستين اين اي شرط يتكلم

197
01:14:25.200 --> 01:14:51.450
اي شرط الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع يقول النقاء هذا يحسب من النفاس مم مم قال ويحسب النقاء الناقص عن الخمس عشر المتولد المتخلل بين الولادة وخروج الدم

198
01:14:53.050 --> 01:15:10.850
ها؟ الشرط؟ الشرط الثاني نعم واضح؟ ايضاحوه في هذا المثال هذا من حيث العدد انا قلت لك قبل قليل هنا لما خرج الدم في اليوم الايش الحادي عشر الستين يوم من فين تحسبها؟ تحسبها من هنا او تحسبها من هنا

199
01:15:11.500 --> 01:15:28.650
ايش قلنا؟ من يوم من يوم فراغ الرحم. صح؟ هذا النقاء الذي هنا قال يحسب من الستين شوف ايش قال يحسب النقاء الناقص عن الخمسة عشر هذا نقاء ناقص عن خمسة عشر ولا لا

200
01:15:29.350 --> 01:15:44.350
هذا يحسب من الستين بمعنى اخر ان الستين تبدأ تبدأ من هنا ليس من هنا تمام؟ قال ويحسب النقاء الناقص عن الخمسة عشر المتخليل بين الولادة. شف بين الولادة بين فراغ الرحم

201
01:15:44.500 --> 01:16:02.050
وخروج الدم. واحد هذا الاول صورة ثانية قال ويحسب النقاء الناقص عن الخمسة عشر المتخلل بين الدماء من الستين. الان على اي شرط يتكلم يلا ها الثالث انا على الثالث

202
01:16:02.450 --> 01:16:24.150
يقول النقاء الناقص النقاء الناقص الذي تخلل بين الدماء. اين هنا اين ذكرناه هنا هذا اين النقاء؟ هذا هذا النقاء ناقص بين الدماء هذا يحسب من الستين ما معناه الدين؟ يعني لا حكم النفساء او لا يحسب يحسب من الستين

203
01:16:24.500 --> 01:16:40.000
شوف هذا هذا المثال لانه اقل من خمسة عشر ولذلك يمكن ان تكتب هذا المثال تحت هذه العبارة حتى تتضح لك وقت المذاكرة هو يتكلم على هذه الصورة التي هي تتعلق بالشرط رقم كم

204
01:16:40.450 --> 01:16:53.050
هو ما يقول لك الشرط الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا. بناء على انك ستفهم الشروط تمام هذا اشارة الى الشرطة رقم كم؟ ثلاثة. ولما قال الناقص ايش تفهم؟

205
01:16:54.950 --> 01:17:21.150
انه لو كان اكثر فان هذا خلاص انتهى نفاسها وهذا الذي عاد بعد بعد الاكثر اما استحاضة او حيض. حيض اذا بلغ يوم وليلة او استحاضة جيد قال هنا  ويحسب النقاء الناقص عن الخمسة عن الخمسة عشر المتخلل بين الولادة وخروج الدم هذه صورة هذه السورة تتعلق بالشرط رقم

206
01:17:21.150 --> 01:17:38.000
تم الثاني صح او بين الدماء من الستين. هل تتعلق بالشرط رقم كم ثالث ينتبه شوف ايش قال واذا جاوز الدم الستين فهو استحاضة هذا يتعلق بالشرط رقم كم الرابع طيب وين الشرط الاول

207
01:17:40.700 --> 01:17:56.850
ها اين الشرط الاول الشرط الاول معروف من تعريف النفاس ان النفاس هو الدم الذي يخرج عقب فراغ الرحم تمام ايوه اظنه عرفه في باب الغسل بباب الغسل ايش قال في باب الغسل

208
01:17:57.600 --> 01:18:16.550
موجبات الغسل شف من موجبات الغسل قال والنفاس قال النفاس عندي في صفحة مية واثنعشر طبعا دار الضياء. في موجبات القرآن النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة سمي بذلك لخروجه بعد نفس

209
01:18:17.050 --> 01:18:40.550
هنا تأخذ الشرط الاول. اذا هو اشار الى الشروط الاربعة تمام ترتيبها كما ذكرتها لك على السبورة. ارجو ان يكون هذا واضح ثم قال رحمه الله تعالى فصل   كيف؟ ها هو التعريف ان تتخذوه من التعريف لن يفصل

210
01:18:40.650 --> 01:19:13.400
وتعرفهم لا عقب فراغ الرحم نحن قلنا في الشرق عقب فراغ الرحم هو ما يريده بقوله عقب الولادة نعم  نزيد هذا الفصل او عندكم اسئلة  المعنى ان الشافعي   لا من

211
01:19:13.800 --> 01:19:34.800
من البداية الحكم على بالصفات هذا بعدين في حال في المستحاضة المستحاضة بعد ذلك هذه اما ان تكون مميزة او غير مميزة فان كانت المستحاضة مميزة فهذه تحكم بصفات الدم. اذا كان قويا جعلته حيض

212
01:19:35.750 --> 01:19:58.950
جعلته حيضا وان كان والضعيف تجعله اجعله آآ شسمه هذا طهر استحاضة مثال ذلك امرأة جاءها الدم اول ما جاءها مبتدأها ما قد جاءها الدمام تمام. فجاءها الدم واستمر معها

213
01:19:59.700 --> 01:20:24.150
عشرين يوما تمانية من العشرين الدم قوي قوي مثلا له صفات القوة اما بالرائحة او باللون او بالسخانة تمام نفترض ان الدم جاءها ثمانية ايام اسود واثنعشر يوم جاءها الدم احمر

214
01:20:24.750 --> 01:20:51.550
لاحظ معي مجموع الدمين جاوز خمسة عشر يوما تمام هنا سنقول لهذه المرأة حيضك الايام الثمانية فقط  حيظك الايام الثمانية فقط اثنعشر يوم هذي استحاضة انتبه المرأة تقول انا اول مرة يأتيني الدم

215
01:20:51.600 --> 01:21:17.850
جاءني الدم ثماني ايام اسود اثنعشر يوم احمر المجموع عشرون يوما. جيد نقول لها اذا جاءك الدم اولا ثماني ايام اسود باليوم التاسع صار احمر لا تصلي في اليوم العاشر احمر الحادي عشر احمر الثاني عشر احمر لا تصلي

216
01:21:18.150 --> 01:21:36.750
لماذا؟ لانه من الممكن ان الدم ينقطع من الممكن ان الدم ينقطع الى الخمسة عشر. صح؟ واذا انقطع الدم الى الخمسة حينئذ سنحكم عليه بانه حيض. لانه اذا انقطع الى الخمسة عشر يكون حيضا ايا كانت صفته

217
01:21:37.000 --> 01:21:57.000
كان احمر كان اشقر كان اصفر كان اسود ايا كان صفته. الى الخمسة عشر. اذا هي لا تصلي. لكن بعد ذلك في اليوم السادس عشر السابع عشر الثامن عشر التاسع عشر الدم ما زال موجود. نقول بعد ان يجاوز خمسة عشر حينئذ يتبين ان

218
01:21:57.000 --> 01:22:27.000
هذا الظعيف الذي هو الاحمر يتبين انه استحاضة. اذا تقضين الصلاة اه تقضين والصلاة تمام من يوم ان صار احمر. الذي هو التاسع عاشر حادي عشر ثاني عشر ثالث عشر رابع عشر خامس عشر هنا تقديم. صوموا الصلاة. وامام؟ ايوا. هنا

219
01:22:27.000 --> 01:23:07.000
نحكم لها بالتمييز. في مثل هذه السورة. في مثل هذه السورة نحكم لها بالتنمية. نعم سؤال نعم سؤال لكن ارفع الصوت او استعمل هذا  يعني ان شاء الله يوصل يرفع الصوت

220
01:23:07.000 --> 01:23:44.253
طيب انا استأذنك استاذ نوفل يمكن ان تغلق هذا التسجيل حتى اجيب براحتي