﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.550 --> 00:00:50.500
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة جارحا قول المصنف اعذار الصلاة اثنان النوم والنسيان قال رحمه الله تعالى المعنى

3
00:00:50.800 --> 00:01:19.450
ان الاعذار التي لا يأثم من اخر الصلاة عن وقتها بسببها اثنان النوم والمعنى ان الاول من اعذار الصلاة ان ينام الشخص قبل دخول وقتها مطلقا او بعده وهو يظن انه يستيقظ قبل ان يضيق الوقت عنها

4
00:01:19.900 --> 00:01:41.350
ثم لا يستيقظ الا بعد ضيقه فانه لا يأثم بهذا التأخير وتجب عليه الف ولا تجب عليه فورية القضاء انتبه معي النوم هذا فيه تفصيل حتى يكون عذرا او لا

5
00:01:42.850 --> 00:02:13.250
فاذا كان النوم قبل دخول وقتي الصلاة فهذه حالة واذا كان النوم بعد دخول وقتها فهذه حالة اخرى اذا كان النوم قبل دخول وقت الصلاة فتحته على الحالة الاولى اذا كان

6
00:02:13.450 --> 00:02:54.700
يظن انه يستيقظ  نعم قبل ضيقي الوقت الحالة الثانية ان يستوي  الامران اي الاحتمالان. الحالة الثالثة ان يظن انه لا يستيقظ الا بعد ضيق الوقت الا بعد الوقت. فكم حالات هذه؟ ثلاث. وهنا نفس الحالات

7
00:02:55.300 --> 00:03:22.800
اختصارا لا نكتبها تمام نفس الحالات الاولى والثانية واحد اثنين ثلاثة  فنقول اذا نام قبل دخول وقت الصلاة وكان يظن انه يستيقظ قبل دخول الوقت اما بشخص يوقظه او بنحو ذلك من الوسائل اليوم فهذا لا يحرم عليه النوم. بمعنى اخر ان النوم هنا عذر

8
00:03:24.050 --> 00:03:43.650
كذلك اذا استوى الامران فهذا لا يحرم عليه بمعنى ان النوم هنا عذر انظر هذا قبل دخول وقت الصلاة اذا نام قبل دخول وقت الصلاة وهو يظن انه لا يستيقظ الا بعد ان يضيق وقت الصلاة

9
00:03:44.150 --> 00:04:01.900
ايوه هذا فيه خلاف علامة بن حجر رحمه الله تعالى قال هنا لا يكون عذرا. هذا يحرم عليه العلامة الرملي رحمه الله تعالى قال هذا يكون عذر. هذا النوم يعذر به صاحبه

10
00:04:02.800 --> 00:04:20.600
واضح مستند العلامة الرملي رحمه الله تعالى من جهة التعليل ان هذا نام قبل ان يخاطب بالصلاة قبل ان تجب عليه الصلاة اصلا وبالتالي يكون معذورا تمام هنا اذا نام بعد دخول وقت الصلاة

11
00:04:21.100 --> 00:04:47.900
في الحالة الاولى هذا يكون عذر ومع كونه عذرا الا انه يكره النوم ها لاحظ معي حتى مع كونه عذرا لكنه نام بعد دخول الوقت وهو يظن انه يستيقظ قبل ان يضيق الوقت. مع كونه عذرا الا ان النوم يكره كما نص على ذلك عدد من الفقهاء. منهم

12
00:04:47.900 --> 00:05:13.350
صاحب فتح المعين. تمام واما في الحالة الثانية فهذا ليس عذرا. تمام فالنوم يحرم حينئذ اي اذا نام بعد دخول الوقت واستوى عنده الامران امره الاول ان يستيقظ قبل ان يضيق. والامر الثاني ان يستيقظ بعد ان يضيق الوقت. الحالة الثالثة من باب اولى

13
00:05:13.400 --> 00:05:42.050
انه ليس عذرا فالنوم حينئذ يحرم. وعلى هذا التقسيم الذي قسمناه تترتب احكام من الاحكام التي تترتب حيث لا عذر وجب المبادرة الى القضاء واضح حيث لم يكن معذورا فالمبادرة للقضاء واجبة

14
00:05:42.300 --> 00:06:16.100
واضح؟ وحيثما كان معذورا فان القضاء على التراخي هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية التي تترتب وجوب  ايقاظ  المتعدي وندب ايقاظ غير المتعدي واضح فالذي نام قبل دخول الوقت هذا ليس متعديا

15
00:06:17.350 --> 00:06:39.200
نقول في احواله الثلاثة على معتمد الرملي وبالتالي ايقاظه مندوب تمام؟ لكن الذي نام بعد دخول الوقت وهو يغلب على ظنه انه لا يستيقظ الا عند الا بعد ضيق الوقت او يستوي الامران هذا ليس معذورا. وبالتالي ما حكم ايقاظه

16
00:06:39.350 --> 00:06:57.550
ايقاظه واجب اذا هذان او هاتان مسألتان تنبني على هذا التقسيم واضح؟ هذا بارك الله فيكم تلخيص هذه المسألة الان اعيد قراءة كلام الشارح وننظر في هذه الحالات قال ساستعمل الكرسي

17
00:06:57.600 --> 00:07:20.000
حتى يسهل علي الحركة قال هنا بارك الله فيكم  قال المعنى ان الاول من اعذار الصلاة ان ينام الشخص قبل دخول وقتها مطلقا. ها اين يتكلم يتكلم عن هذه الحالات الثلاث

18
00:07:20.200 --> 00:07:46.400
وكانه رحمه الله تعالى جرى على معتمد العلامة الرملي على معتمد العلامة الرملية لان العلامة الرملي حتى يعني يرى ان النوم قبل دخول الصلاة مطلقا عذر حتى في حالة ما لو ظنه انه لا يستيقظ الا بعد ضيق الوقت. قال لانه لم يخاطب بالصلاة

19
00:07:46.450 --> 00:08:01.800
قال او بعده تقدير الكلام او نام بعد دخول الوقت وهو يظن متى يكون عذرا؟ هو الان يتكلم عن الصور التي يكون فيها عذرا وهو يظن انه يستيقظ قبل ان يضيق الوقت عنها

20
00:08:02.350 --> 00:08:26.200
ها ايش من الحالة هذي  بعد دخول الوقت رقم واحد هذه وهو يظن انه يستيقظ قبل ان يضيق الوقت عنها. فهذا يكون عذرا جيد ولا لا طيب قال ثم لا يستيقظ الا بعد ضيقه. تمام؟ هذا عذر فانه لا يأثم بهذا التأخير

21
00:08:26.950 --> 00:08:45.450
ولا تجب عليه فورية القضاء ولا تجب عليه فورية القضاء لانه معذور بخلاف ما اذا نام في الوقت اي بعد دخوله وهو يظن ان النوم يستغرق الوقت هادي الحالة رقم كم

22
00:08:46.200 --> 00:09:11.100
ثلاثة تمام تنصيصا واثنين تستفاد من كلامه السابق تمام قال بخلاف ما اذا نام في الوقت وهو يظن ان النوم يستغرق الوقت فانه يأثم اثمين الاثم الاول يأثم بالنوم فان ذات النوم حرام

23
00:09:11.600 --> 00:09:35.850
هذا السبب الاول لاثمه والاثم الثاني يأثم لاخراجه الصلاة عن وقتها قال فانه يأثم بالنوم اولا وباخراج الصلاة عن الوقت ان استغرق نومه الوقت ثانيا بعيد ومن هنا تفهم انه اذا نام بعد دخول الوقت

24
00:09:37.700 --> 00:09:56.050
وهو يظن انه لا يستيقظ الا بعد ان يضيق الوقت ثم استيقظ قبل ان يضيق الوقت وصلى في الوقت يا اثم اثما واحدا اثم النوم فقط مع انه اوقع الصلاة

25
00:09:56.500 --> 00:10:16.100
في وقتها لكنه يأثم للنوم وان لم يأثم لاخراج الصلاة عنه وقتها قال رحمه الله تعالى وتجب عليه الفورية في القضاء اي وتجب على من على غير المعذور تمام؟ مما ذكر

26
00:10:16.350 --> 00:10:36.450
الفورية في القضاء اما المعذوف فان الفورية لا تجب في حقهم  قال رحمه الله تعالى ويسن شوف هذا هذه المسألة التي سيذكرها الشارح رحمه الله تعالى لم يعطها حقها في التحرير

27
00:10:37.150 --> 00:10:56.800
قال ويسن ايقاظ من نام قبل الوقت ليدرك الصلاة في وقتها ويسن ايقاظ من نام قبل الوقت ليدرك الصلاة في وقتها. اما من نام بعد وجوب الصلاة فيجب ايقاظه واضح

28
00:10:56.850 --> 00:11:15.150
ظاهره انه في الحالات الثلاث هنا كله يجب ايقاظه ظاهر عبارته هكذا لكن الذي ذكره العلامة الشهاب الرملي رحمه الله تعالى في حواشيه على اسنان المطالب ان المناط في ذلك هو

29
00:11:15.450 --> 00:11:35.950
كونه معذور او ليس معذورا فمتى كان معذورا فان ايقاظه يكون مندوبا ومتى ما كان غير معذور فان ايقاظه يكون واجبا. يعني اذا كان متعديا قال رحمه الله تعالى والنسيان

30
00:11:36.350 --> 00:11:58.350
هذا العذر الثاني من اعذار تأخير الصلاة قال المعنى ان الثاني من اعذار الصلاة النسيان لكن بشرط الا ينشأ النسيان عمنهي عنه وقوله عن منهي عنه يشمل ما لو كان هذا المنهي مكروها او حراما

31
00:11:59.150 --> 00:12:14.700
تمام؟ فلو نشأ النسيان عن منهي عنه مكروه لا يكون معذورا او نشأ النسيان عن منهي عنه حرام من باب اولى لا يكون معذورا. انما يكون معذورا. اذا نشأ النسيان عن سبب

32
00:12:15.100 --> 00:12:35.000
غير مكروه ولا محرم كسبب مباح او من باب اولى سبب مطلوب شرعا كمندوب او واجب قال رحمه الله تعالى المعنى ان الثاني من اعذار الصلاة النسيان لكن بشرط الا ينشأ عن منهي عنه

33
00:12:35.250 --> 00:12:53.100
كأن يدخل وقت الصلاة ويعزم على فعلها لانه اذا دخل وقت الصلاة وجب على المسلم ان يعزم على فعلها اذا اراد تأخيرها عن اول الوقت او يجب عليه ان يبادر الى فعلها في اول الوقت

34
00:12:53.850 --> 00:13:15.500
قال ثم بان يدخل وقت الصلاة ويعزم على فعلها ثم يتشاغل بمطالعة كتاب او صنعة او نحوهما فيخرج الوقت وهو غافل فانه لا اثم عليه حينئذ ولا يجب عليه القضاء فورا

35
00:13:16.750 --> 00:13:45.500
اما اذا نشأ عن منهي عنه نهي تحريم كقمار او كراهة كلعب شطرنج فليس بعذر فيأثم به ويجب عليه القضاء فورا واضح؟ تعرفون الشطرنج الشطرنج هذا من باب الفائدة محل خلاف بين اهل العلم

36
00:13:45.550 --> 00:14:08.400
في حكم اللعب به ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في شأن الشطرنج لا حديث صحيح ولا حسن حتى ما روي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه مر على قوم

37
00:14:08.800 --> 00:14:26.100
يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ هذا اسناده ضعيف بل نقل عن بعض التابعين كسعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه انه كان يلعب به غبا

38
00:14:26.900 --> 00:14:55.000
سعيد الجبير  انه كان يلعب به غبا يعني فترات فترات واضح واختلف اهل العلم في حكمه فمذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والحنابلة انه حرام ومذهب الشافعية انه مكروه ومحل هذا الخلاف

39
00:14:55.250 --> 00:15:13.650
فيما اذا لم يكن وسيلة الى محرم اخر اما لو كان وسيلة لمحرم اخر كان يكون بقمار مثلا او يؤدي الى اخراج الصلاة عن وقتها مثلا او ينشأ عنه العداوة والبغضاء بين اللاعبين مثلا واضح

40
00:15:13.650 --> 00:15:35.950
انه حينئذ يكون حراما لما ترتب عليه واليوم يمكن ان الانسان يلعب مع نفسه عبر كمبيوتر او عبر كذا واضح والحمد لله ما اعرف هذه اللعبة ولا مرة في حياتي ولا اعرف كيف كيف عافانا الله مع انها منتشرة في كثير من البلاد

41
00:15:35.950 --> 00:16:01.300
نعم كمجتمع كيف الشطرنج مثله ايش من العرض؟ الشطرنج قال قال الشافعية التعليل كراهته تعليل كراهته انه ينفع الذهن في اعمال العقل ولذلك لم يقولوا بتحريمه بخلاف بعض الالعاب التي

42
00:16:01.850 --> 00:16:25.650
المعول فيها هو الحظ فقط مثل النرد هذا الذي يكون فيه واحدة نقطة ونقطتان وثلاث واربع وخمس وست واضح؟ هذا حرام لان المعول فيه الحظ ليس فيه اعمال فكر واضح بخلاف الشطرنج فان فيه اعمال فكر

43
00:16:25.900 --> 00:16:50.650
نعم  ماذا  الورق هذا هذه نفس حكم الشطرنج مكروه نعم مكروهة. الا اذا اشتملت على محرم كقمار ونحو ذلك هذا تكون محرمة نعم  الحمد لله. نعم. في اعمال ذهن. ولذلك ذكرت هذا في

44
00:16:51.000 --> 00:17:11.950
كتاب يا الله اسمه الذي شرحت درى القديمية جواهر عدنية ذكرت هذا. نعم ونقلت ذلك عن بجيرمي رحمه الله تعالى في حاشيته نعم قال رحمه الله تعالى فصل شروط الصلاة ثمانية

45
00:17:12.950 --> 00:17:36.000
المعنى ان شروط صحة الصلاة ثمانية وستعلم مما يأتي انها اكثر هذه شروط صحة الصلاة اما شروط وجوب الصلاة فستة الاسلام فلا تجب الصلاة على كافر والمقصود لا تجب الصلاة على كافر وجوبا

46
00:17:36.200 --> 00:17:58.050
مطالبة وان كان يعاقب عليها في الاخرة لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا يجب عليه قضاؤها اذا اسلم  الا المرتد فانه اذا اسلم وجب عليه قضاء الصلوات التي تركها في ايام ردته

47
00:17:58.600 --> 00:18:17.850
فقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا العموم قل للذين هذا العموم مخصوص هذا العموم محله الكفار محله في الكفار الاصليين

48
00:18:18.150 --> 00:18:41.800
اما الكافر كفر ردة فانه يجب عليه القضاء لانه قد التزم الصلاة باسلامه الاول واضح قال هنا والبلوغ فلا تجب الصلاة على تبين لكن يجب على وليه ان يأمره بها اذا اتم سبعا

49
00:18:42.100 --> 00:19:00.500
ويضربه ضربا غير مبرح اذا اتم عشرا والكافر الاصلي اذا اسلم قلنا لا يجب عليه القضاء لكن يستحب له على ما جرى عليه الحافظ السيوطي قال لان اسقاط القضاء عنه رخصة

50
00:19:01.000 --> 00:19:20.350
فلو اراد انه يقضي جزاه الله خيرا واضح؟ والصبي اذا بلغ ونفترض انه في وقت التمييز لم يكن يصلي قالوا يستحب له القضاء يستحب له القضاء قال والعقل فلا تجب الصلاة على

51
00:19:20.900 --> 00:19:43.100
مجنون ولا تجب على مغمى عليه لم يتعدى بالاغماء اما المغمى عليه الذي تعدى بالاغماء كان شرب دواء سبب له الاغماء فهذا يجب عليه القضاء حتى وان قصر زمن الاغماء كيوم واحد

52
00:19:43.600 --> 00:20:02.600
بعض الناس مثلا يصيبه مرض فيغمى عليه مدة يومين ثم يستفيق هل تجب عليه الصلوات في اليومين التي اغمي فيهما او عليه فيهما؟ الجواب مذهب الشافعية لا والمذاهب الاخرى فيها خلاف

53
00:20:03.200 --> 00:20:21.100
فبعض العلماء قال اذا اغمي عليه اكثر من يوم وليلة فانه اذا اغمي عليه اقل من يوم وليلة يجب عليه القضاء او اكثر لا وبعضهم ضبط ذلك بالايام الثلاث. مذهب الشافعية انه لا يجب عليه القضاء

54
00:20:21.950 --> 00:20:43.750
اذا اغمي عليه لان المغمى عليه ليس مخاطبا بالتكاليف الشرعية ليس مخاطبا بالتكاليف الشرعية فشأنه شأن من شأنه شأن المجنون وشأنه شأن الصبي ليس بمكلف قال هنا والنقاء عن الحيض والنفاس فالحائض والنفساء

55
00:20:44.100 --> 00:21:03.550
لا تجب الصلاة عليهما. بل تحرم تمام؟ ويحرم عليهما القضاء ولا يصح منهما على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله قال وبلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه دعوة الاسلام

56
00:21:03.650 --> 00:21:25.350
لقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين اي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا قال وسلامة الحواس فلا تجب الصلاة على من خلق اعمى واصم حتى وان كان ناطقا لان الوسيلة في التعلم

57
00:21:25.500 --> 00:21:47.800
السمع والبصر قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والابصار وسيلتا التعلم ها والافئدة تميز الحق عن الباطل قليلا ما تشكرون

58
00:21:47.850 --> 00:22:07.450
فاعطاك الوسيلة واعطاك الالة التي تميز بها الحق من الباطل وهي الفؤاد ثم قال عز وجل قليلا ما تشكرون هذه تسمى ايش؟ شروط وجوب الصلاة اما شروط الصحة فهي ثمانية بحسب المتن

59
00:22:07.850 --> 00:22:29.150
فقال الطهارة عن الحدثين الاصغر والاكبر المعنى ان الاول من شروط صحة الصلاح كون المصلي طاهرا عن الحدثين الاصغر والاكبر بماء او تراب بشرطه وتقدمت معنا شروط التراب في درس التيمم

60
00:22:29.750 --> 00:22:45.800
قال فلا تصحوا انتبه لهذا قال فلا تصح صلاة من صلى بغير طهارة مع وجود احدهما اي مع وجود ماء او تراب لا تصح صلاته ما معنى لا تصح صلاته

61
00:22:46.200 --> 00:23:05.350
اي لا تنعقد ليس المراد انها صحيحة في البداية ثم بطلت من ابتدأ الصلاة وهو غير متطهر كبر وهو غير متطهر صلاته لا تنعقد فمعنى هنا لا تصح اي لا تنعقد اصلا. يعني ما دخل في الصلاة اصلا

62
00:23:05.700 --> 00:23:27.900
تمام؟ بخلاف من كان يصلي وفي اثناء الصلاة حصل له حدث فهذا ماذا نقول؟ نقول لا تصح صلاته. اذا فرق بين حالة عدم الانعقاد وحالة عدم الصحة فهنا عبر المصنف رحمه الله تعالى بعدم الصحة ومراده ما يشمل عدم الانعقاد

63
00:23:28.600 --> 00:23:52.850
قال رحمه الله ثم ان كان عامدا عالما اثم ثم ان كان عامدا عالما اثم او ناسيا اثيب على قصده اذا كان عامدا عالما وصلى بلا طهارة اثم واذا كان ناسيا وصلى بغير طهارة اثيب على قصده اي على قصده للصلاة

64
00:23:53.600 --> 00:24:17.250
ويثاب ايضا على الاذكار التي اتى بها مما لا يشترط له الطهارة يعني نفترض إنسان صلى صلاة الصبح بلا وضوء قرأ الفاتحة وقرأ سورة بعد الفاتحة وسبح في الركوع واتى باذكار السجود والاعتدال واتى بالدعاء. هذا كله يثاب عليه

65
00:24:18.650 --> 00:24:37.050
لان هذه الامور لا تشترط لها ايش لا تشترط له الطهارة طيب قراءة القرآن يثاب عليها؟ نعم. اذا كان محدثا حدثا اصغر يثار. لان قراءة القرآن لا يشترط له لا يشرك له طهر بخلاف لو كان جنبا نسي انه جنوب مصلى

66
00:24:37.750 --> 00:24:55.450
فهذا لا يثاب على قراءة القرآن لماذا؟ لان الجنب ممنوع من قراءة القرآن وهيما فهنا لما قال الشيخ رحمه الله او ناسيا اثيب على قصده نقول يثاب على قصده ويثاب على الاذكار التي لا

67
00:24:55.450 --> 00:25:16.700
على الطهارة اذا شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الاكبر والطهارة من الحدث الاصغر. وهذا باتفاق عامة العلماء. حصل خلاف في جزئيات بسيطة. خلاف وصف بانه شاذ فمثلا نسب الى الامام الشعبي

68
00:25:17.050 --> 00:25:39.050
انه يقول ان صلاة الجنازة لا يشترط لها طهارة ممكن تصلي صلاة الجنازة بلا وضوء نسب هذا للامام الشعبي وجرى عليه الامام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين لماذا قالوا لان المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت

69
00:25:40.100 --> 00:25:58.800
هذا هو المقصود الاعظم منها ولذلك كان الدعاء للميت ركنا من الاركان فيها وبالتالي لما كان هذا المقصود لا تشترط الطهارة لها واضح؟ هذا تعليل ما ذهبوا اليه. لكن هذا رأي شاذ

70
00:25:59.050 --> 00:26:17.450
انعقد الاجماع على خلافه تمام؟ وبالتالي لا يعول على ذكر مثل هذا الرأي الا من باب ماذا الا من باب الا يوتر به ونفس الكلام في سجدة التلاوة وسجدة الشكر

71
00:26:17.850 --> 00:26:36.550
حتى ان بعض الفقهاء جعل سجدة التلاوة والشكر بلا طهارة من الكبائر واضح؟ جعلها من الكبائر قال هنا بارك الله فيكم وبعضهم جعلان من الصغائر طبعا. قال هنا اما فاقدهما اي فاقد الماء والتراب

72
00:26:36.850 --> 00:26:58.750
فيصلي وجوبا لحرمة الوقت ويعيد وهذا يسمى فاقد يسمى فاقد الطهورين. نعم قال رحمه الله تعالى والطهارة عن النجاسة بالثوب والبدن والمكان المعنى ان الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها

73
00:26:58.950 --> 00:27:17.800
في ثوب المصلي ونحوه من محموله او ماء او ملاق لمحموله. نحويه من محموله اي مما يحمله المصلي او مما يلاقي محموله كان يكون مثلا عنده عمامة طويلة فاذا سجد العمامة

74
00:27:17.950 --> 00:27:37.300
تقع فوق نجاسة واضح؟ هذا هذه النجاسة لاقت ماذا لاقت محمولك تمام؟ لاقت محمولة وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله قال والطهارة في بدنه ومن البدن الذي لا بد من طهارته باطن العين

75
00:27:38.000 --> 00:27:52.750
واضح؟ باطن العين هذا لا بد من طهارته. ولذلك اذا كانت النجاسة في باطن العين انتبه معي. اذا كانت النجاسة في باطن العين وجب غسلها اما في الوضوء والغسل لا يجب ايصال الماء الى باطن العين

76
00:27:54.350 --> 00:28:10.800
شف في الوضوء والغسل لا يجب ايصال الماء الى باطن العين لكن في ازالة النجاسة يجب غسل باطن العين لازالة النجاسة في الوضوء والغسل لا يجب ايصال الماء الى باطن الانف

77
00:28:11.500 --> 00:28:31.300
ولا الى باطن الفم لكن اذا كان في الانف في باطن الانف نجاسة او في باطن الفم نجاسة وجب غسلها امر النجاسة اغلظ من امر الحدث ولذلك اذا كان الصائم

78
00:28:31.350 --> 00:28:50.450
في فمه نجاسة كدم كأن جرحت لثته او اسنانه فصار الدم في فمه واحتاج الى المبالغة في المضمضة حتى ينظف فمه من النجاسة وجب عليه المبالغة حتى وان دخل الماء ولا يفطر

79
00:28:52.150 --> 00:29:12.700
ولو انه توظأ فتمضمض وبالغ فسبق الماء بطل صومه لان ذاك من باب ايش ازالة النجاسة وهذا من باب ايش من باب الوضوء كأن ازالة النجاسة اعظم من شأن من شأن رفع الحدث

80
00:29:13.450 --> 00:29:30.900
واضح؟ مع ان في الاصل اصلا المضمضة والاستنشاق سنتان عند الشافعية قال هنا وستر العورة قال هنا والطهارة في مكانه اي ايش من مكان؟ ما المراد بالمكان الذي تشترط طهارته

81
00:29:31.250 --> 00:29:48.850
الذي يلاقي بدنه او محموله فقط انتبه معنى هذا لو كنت اصلي هنا وهذه نجاسة موضوعة هنا وانا عندما اسجد مثلا هذه النجاسة تحادي بدني. تحاذي الصدر لكن لا يلامسها

82
00:29:49.050 --> 00:30:11.900
لا بالبدن ولا بالثياب المكان هذا طاهر والصلاة هنا صحيحة واضح المراد بطهارة المكان المكان الذي يلاقي البدن كان يلاقي مثلا مواضع السجود واضح او يلاقي القدمين عند القيام والمكان الذي يلاقي الثوب

83
00:30:12.700 --> 00:30:37.850
ايوة المحمول من ثوب ونحوه اما ما زاد على ذلك فمحاذاة النجاسة يقول الفقهاء من الجهات الست مكروه لكن الصلاة تصح بمعنى اخر لو كانت النجاسة امامك او خلفك او عن يمينك او عن شمالك او من فوقك او من تحتك وعملت حائل بينك وبينها وصليت

84
00:30:37.850 --> 00:30:57.650
يعني فرشته مثلا مثل هذا الساتر او لوح خشب ووقفت عليه وصليت الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة  لكن مع الكراهة. فهم؟ فقال هنا وستر العورة سيأتي تعريف العورة وتقسيمها. في درس قادم ان شاء الله

85
00:30:58.050 --> 00:31:16.450
والمعنى ان الثالث من شروط صحة الصلاة ستر عورة المصلي بما يشملها اقول لكم بارك الله فيكم ان ساتر العورة له ثلاثة شروط الشرط الاول انه لا يصف لون البشرة

86
00:31:17.550 --> 00:31:39.300
الشرط الثاني ان يكون ذا جرم الشرط الثالث ان يكون شاملا للمحل المستور الشرط الاول ان يكون ماذا ان الا يصف لون البشرة من مجلس التخاطب لمن كان ذا بصر معتدل

87
00:31:40.400 --> 00:32:03.150
فان كان شفافا يصف لون البشرة واضح؟ فان هذا ليس فان هذا الشخص ليس ساترا لعورته هذا الشرط الاول. الشرط الثاني وان يكون ذا جرم. فلو انه مثلا طلع جسده بمادة صبغية فيها صباغ فيها لون. مجرد طلاء

88
00:32:03.750 --> 00:32:19.000
تمام؟ مثلا وضع حناء وبعدين ازال الحناء بقي اللوم فقط لون الحناء او الالوان هذه التي يستعملها الناس احيانا في المناسبات بعض المناسبات الموروثة القديمة يلونون اجسادهم ونحو ذلك مثل الوان هذا الطلاء ونحو ذلك

89
00:32:19.000 --> 00:32:41.650
طلا ما بين سرته وركبته اذا كان ذكرا وصلى على تلك الهيئة. تمام؟ صلاته لا تصح لان هذا ليس له ماذا ليس له جرم تمام الثالث ان يكون شاملا للمحل الواجب ستره. هذه الشروط الثلاثة ذكرها هنا

90
00:32:41.750 --> 00:33:00.550
الشارح رحمه الله تعالى فقال والمعنى ان الثالث من شروط صحة الصلاة ستر عورة المصلي بما يشملها. هذا واحد من الشروط منين ويمنع ادراك لونها في مجلس التخاطب لذي البصر المعتدل. هذا الشق الثاني

91
00:33:01.050 --> 00:33:21.100
وان حكى حجمها وان حكى حجمها بان كان اللباس ضيقا فان اللباس اذا كان ضيقا لا يمنع صحة الصلاة بل انه خلاف الاولاد بالنسبة للرجل ومكروه بالنسبة للمرأة لان المرأة

92
00:33:22.650 --> 00:33:40.500
كان الحكم فيها الكراهة لانها اولى من الرجل بالاستتار في الصلاة ولذلك الرجل في الصلاة يستحب له ان يجافي يديه عن جنبيه وان يقل بطنه عن فخذيه كما قال لك صاحب الزبد

93
00:33:40.600 --> 00:33:58.550
والرجل الراكع جافى مرفقه كما يسوي ظهره عنقه. اما المرأة فيستحب لها ان تضم بعض جسدها اذا الى بعض اذا صلى مبالغة في الاستتار. قال الفقهاء حتى وان صلت وحدها

94
00:33:58.600 --> 00:34:20.650
او عند محارمها فهذا المستحب في حقها ولذلك اذا كان الرجل يلبس ثوبا ضيقا يحجم جسده يحجم عورته فان صلاته تصح لكنها خلاف الاولى واذا كانت المرأة تصلي في ثوب ضيق يستر

95
00:34:21.350 --> 00:34:47.200
جسدها لكنه يحجم الجسد فان صلاتها تصح ايضا. لكنها مع الكراهة نعم فقال هنا وان حكى حجمها اي وان حكى الساتر حجمها اي حجم عورته كسراويل ضيقة ولا يكفي ما ليس بجرم

96
00:34:47.650 --> 00:35:15.650
هذا اشارة الى الشرط الثالث الذي ذكرته لك كالظلمة واثر الحناء والصبغ الذي لا جرم له تمام قال فان لم يجد ما يستر جميعها به قدم سوأتيه ثم قبله يعني ان لم يجد الا ما يستر السوأتين تعين الساتر للسوأتين

97
00:35:16.150 --> 00:35:37.050
وان لم يجد الا ما يستر احدا الفرجين تعين ستر القبل هذا المقصود قال فان لم يجد فان لم يجد شيئا صلى عاريا ولا اعادة ولا اعادة عليه قوله ولا اعادة عليه تستفيد منه

98
00:35:37.100 --> 00:35:59.050
ان هذا الشرط اقل تأكيدا من شرط الطهارة ومن شرط ازالة النجاسة لان من لم يجد ماء وعليه نجاسة صلى لحرمة الوقت ثم عاد ومن لم يجد ماء ولا ترابا

99
00:35:59.100 --> 00:36:17.450
صلى لحرمة الوقت ثم عاد ومن لم يجد ساتر عورة صلى ولا يعيد نعم هذا يختلف عن بقية الشروق جيد كذلك من اجتهد الى القبلة فصلى ثم تبين له الخطأ

100
00:36:17.650 --> 00:36:39.600
فانه مأمور بالاعادة جيد قال هنا واستقبال القبلة المعنى ان الرابع من شروط صحة الصلاة ان يستقبل المصلين عين الكعبة بصدره قال عين الكعبة عين الكعبة يقينا اذا كان يراها

101
00:36:40.250 --> 00:37:12.900
وظنا لمن كان بعيدا عنها تمام بصدره وقوله بصدره اخرج الاستقبال بالوجه فان الاستقبال بالوجه مستحب. والاستقبال بالصدر واجب والالتفات بالعين خلاف الاولى فالمراتب كم ثلاث يعني يكونوا يصلي وجهه هكذا وصدره هكذا لكن عينه هناك او هناك

102
00:37:13.000 --> 00:37:29.450
واضح دون ان يحرك رأسه هذا خلاف الاولى لان السنة ان ينظر الى موضع سجوده حتى وان كان يصلي امام الكعبة السنة ان ينظر الى موضع السجود حتى وان كان يصلي امام الكعبة

103
00:37:29.900 --> 00:37:53.350
هذا هو المعتمد. وقال بعض الفقهاء اذا كان يصلي امام الكعبة فلينظر اليها. لا الى موضع السجود. لقول الله عز وجل قل لي وجهك شطر المسجد الحرام والمعتمد في مذهب انه ينظر الى موضع السجود حتى وان صلى امام الكعبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في

104
00:37:53.350 --> 00:38:22.100
طأطأ رأسه ونظر موضع سجوده عليه الصلاة والسلام والالتفات بالوجه دون الصدر بان التفت هكذا في الصلاة مثلا فانه لا يبطل الصلاة لكنه مكروه والالتفات بالصدر يبطل الصلاة ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يتكلمون على احكام السلام من الصلاة

105
00:38:22.550 --> 00:38:39.300
يقولون واذا سلم التفت بوجهه دون صدره ما يسلم هكذا في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. واضح؟ يجعل صدره ينحرف عن القبلة لان هذا يؤدي الى ماذا الى بطلانها بل بوجهه فقط

106
00:38:39.400 --> 00:39:07.000
جيد؟ قال هنا بعضهم عنده مرض فما لا يستطيع يتحرك تمام قال هنا  كيف  الكيفية الاولى الكيفية الاولى في السلام ان يقول متجها القبلة السلام عليكم ولا يبدأ التحريك الا بعد عليكم

107
00:39:07.100 --> 00:39:28.750
يقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله ثم يعود الى هنا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله بهذا الشكل واضح لكن لو انه سلم ثم التفت تمام فهذا ضاعت عليه سنة المقارنة

108
00:39:29.550 --> 00:39:46.100
مقارنة جزء من السلام بالالتفات. لكن التفاته صحيح لكن ضاع عليه اصلك مالس او ضاع عليك مال السنة. كمال السنة ان جزءا من السلام وهو رحمة الله يقترن مع الالتفات

109
00:39:48.750 --> 00:40:05.750
السلام عليكم  اين في الابطال؟ نعم الابطال في ماذا السلام عليكم فقط. فقط. لان هذا القدر الذي يخرج به يعني بمعنى اخر لو انه كانك تريد هذا لو قال السلام عليكم ثم

110
00:40:05.750 --> 00:40:19.950
بصدره ها خلاص قد خرج من الصلاة اصلا هذا لا يبطل. لانه قد خرج من الصلاة واضح؟ بل حتى لو قال السلام عليكم ثم احدث خلاص قد تمت الصلاة واضح

111
00:40:20.050 --> 00:40:38.050
ولديك العلماء لما تكلموا عن التسليمة الثانية قالوا ان التسليمة الثانية ان التسليمة الثانية تحرم في حق من حصل له مناف للصلاة بعد التسليمة الاولى يعني لو قال في التسليمة الاولى السلام عليكم

112
00:40:38.250 --> 00:40:55.000
ثم احدث او خرج وقت الصلاة صلاة الجمعة انه اذا خرج وقت صلاة اخرى نقول تقع قضاء لكن صلاة الجمعة خلاص ما في قضاء واضح ولا لا؟ خلاص الان لا تسلم تسليمة ثانية. لو سلمت التسليمة الثانية حرام

113
00:40:55.250 --> 00:41:15.650
لماذا حرام؟ لانه تلبس بعبادة فاسدة ولذلك قالوا ايضا ان التسليمة الثانية ليست من الصلاة وانما هي من مكملات الصلاة جيد قال هنا بارك الله فيكم المعنى ان الرابع من شروط صحة الصلاة

114
00:41:16.600 --> 00:41:36.000
ان يستقبل المصلي عين الكعبة بصدره فان صلى فيها اي صلى داخل الكعبة واظن ان احدا منا لم يسبق له هذا الشرف انه يصلي داخل الكعبة الا اذا صلى في حجر اسماعيل اية قريبة من الكعبة ممكن

115
00:41:36.150 --> 00:41:51.950
ها نعم ما شاء الله انا ان شاء الله جيد المشكلة ان الدرس مسجل يا شيخ قال هنا فان صلى فيها وجب استقبال شاخص من بنائها. يعني نفترض اننا الان في الكعبة

116
00:41:52.000 --> 00:42:03.150
ها فاذا صليت في الكعبة صل الى اي اتجاه تريد الى هنا تريد الى هنا تريد الى هنا الى هنا المهم ان تستقبل شاخص ما معنى شاخص يعني شيء مرتفع

117
00:42:03.600 --> 00:42:26.450
تمام؟ بمعنى اخر لو صليت عند الباب والباب مفتوح بدون شاخص بدون عتبة ها وانت تصلي هكذا الى الخارج لا تصح الا اذا كان الباب له عتبة ما معنى اعتبر؟ هذا المرتفع عند الباب. واضح؟ الا اذا كان الباب له عتبة فاستقبلت العتبة تصح

118
00:42:27.150 --> 00:42:51.100
جيد؟ ولذلك انظر ماذا قال فان صلى فيها وجب عليه استقبال شاخص من بنائها قدره ثلثا ذراع فاكثر كبابها المردود كباب الكعبة المردود وعتبتها. العتبة هذه التي عند الباب. الجدار الذي يبنى يرتفع قليلا عند الباب. نعم. ماذا يسمى عندكم

119
00:42:51.850 --> 00:43:16.550
العتبة ما ما لا يوجد لها اسم تضع لها اسما. تمام وفي الحديث في صحيح البخاري ان سيدنا الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما زار اسماعيل لما زار اسماعيل قال له غير عتبة بابك

120
00:43:16.950 --> 00:43:36.400
عندما جاء ووجد ان امرأة اسماعيل سألها كيف الحال؟ فاشتكت اليه نحن في ضيق من عيشين وكذا وكذا وكذا فقال لها قولي لزوجك اذا جاء ان يغير عتبة بابه فلما جاء اسماعيل اخبرته

121
00:43:36.900 --> 00:44:09.350
قال امرني بطلاقك فطلقها واضح ولا لا؟ فعند العرب هذا الاستعمال تغيير عتبة الباب يستعمل لتغيير الزوجة يعني. واضح تغيير الزوجة كما جاء في الحديث نعم طيب   ما ما انا ما اعرف هذا في الروايات الله اعلم. تعرف الروايات بهاي انا لا اعرف

122
00:44:09.550 --> 00:44:30.150
اه مسقر هذا وحتى لو لم يكن مسجل هذا موقفي سرا وعلنا. بسم الله لا نزيد عتبة اخرى. يكفي عتبة واحدة. قال هنا بارك الله فيكم قال وتستثنى مسائل لا يشترط فيها استقبال القبلة منها

123
00:44:30.500 --> 00:44:51.450
نفل السفر المباح الى محل لا يسمع منه لا لا يسمع ممكن تقرأها كذا لا يسمع منه نداء الجمعة لا يسمع حتى لانه عندي هنا نداء جعلها منصوبة واذا قرأتها لا يسمع ستقرأ نداءه

124
00:44:51.550 --> 00:45:07.500
نعم لكن هو النصب عندي نداء عندكم ايش انتم؟ نداء؟ اه عندي نصيحة لا يسمع منه نداء الجمعة ويصح لا يسمع منه نداء الجمعة. شف هذا بارك الله فيك هذا ضابط السفر القصير

125
00:45:08.250 --> 00:45:27.750
ضابط السفر القصير انك تخرج من بلدتك او قريتك بحيث تفارق البنيان ولا تسمعوا نداء الجمعة ولا تسمعوا النداء نداء الجمعة. تمام؟ وقدره الفقهاء بمقدار مين؟ والميل تقريبا يساوي ثلاثة كيلومترات

126
00:45:28.350 --> 00:45:43.600
اه نعم نعم لابد ان تخرج من البنيان. اما اذا كنت داخل القرية او المدينة ما زلت لست مسافرا هذا تمام؟ ايوا وبالتالي مثلا مجيئنا من سلمان اثنين الى هنا

127
00:45:44.250 --> 00:46:05.500
تقريبا بالسيارة كم؟ اربعين دقيقة النصف ساعة الى اربعين دقيقة كم؟ ستة عشر كيلو هذا هذا بلا شك انه سفر قصير وبالتالي الانسان له ان يتنفل الى غير القبلة واضح لو اني تنفل الى غير القبلة. هذا سفر قصير لان السفر القصير من الرخص

128
00:46:05.950 --> 00:46:27.250
التي لا تختص عفوا لان ترك الاستقبال من الرخص التي لا تختص بالسفر الطويل السفر الطويل تختص به اربع رخص فقط وهي مسح الخفين ثلاثا القصر الصلاة الرباعية الجمع بين صلاتين والافطار في رمضان. هذه خاصة بالسفر الطويل

129
00:46:27.850 --> 00:46:46.500
غيرها يجوز في الطويل والقصير ومنها هذا ومنها سقوط الجمعة كما سيأتي لكن سقوط الجمعة اذا سافر قبل الفجر كما ذكرت لكم من قبل واضح؟ اما لو سافر بعد الفجر فحينئذ يجب عليه ان يسعى

130
00:46:47.150 --> 00:47:04.650
لصلاة الجمعة ولا تسقط عنهم. ولذلك قال العلماء لو ان الانسان كان يسمع النداء اي نداء الجمعة لو كان يسمع نداء الجمعة من مسجد فانه يلزمه السعي اليه ولو سعى اليه من الفجر

131
00:47:05.150 --> 00:47:19.600
يعني اذا كان اذا خرج الفجر سيصل وقت الجمعة يجب السعي اليه لان الوجوب في الجمعة يتعلق من طلوع الفجر واضح يتعلق من طلوع الفجر ليس بدخول وقتها اي بالزوال

132
00:47:20.050 --> 00:47:38.200
تمام؟ قال هنا منها نفل السفر المباح وقوله المباح ذاقين. اخرج سفر المعصية الى محل لا يسمع منه نداء الجمعة. ان اجتمعت فيه شروط القصر الاتية غير الطول اي الطول هنا لا يشترط لا يشترط ان يكون

133
00:47:38.200 --> 00:48:00.050
السفر طويلا لكن تشترط شروط القصر الاخرى منها على سبيل المثال ان يكون له ان يكون له موضع معلوم يقصد السفر اليه ومنها ان السفر هذا اه لا يكون سفر معصية واضح وستأتي بقية الشروط في محلها ان شاء الله

134
00:48:00.250 --> 00:48:21.750
قالوا منها شدة ومنها صلاة شدة الخوف فيسقط فيها استقبال القبلة لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فان خفتم فرجالا اي على ارجلكم او ركبانا قال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مستقبل القبلة او غير مستقبليها

135
00:48:21.800 --> 00:48:41.600
تمام؟ قالوا منها ما الحق بها. ما الحق بماذا اي ماء الحق بصلاتي شدة الخوف اي ما الحق بصلاة شدة الخوف كصلاة من عجز عن الاستقبال. لكونه مريضا ولم يجد احدا يوجهه الى القبلة

136
00:48:41.800 --> 00:49:04.700
او غريقا او مربوطا بنحو خشبة او مصلوبا ومنه بارك الله فيكم اذا عجز عن استقبال القبلة على الطائرة مثلا فانه يصلي الى الجهة التي يتيسر له الصلاة اليها ثم بعد ذلك يجب عليه القضاء

137
00:49:05.200 --> 00:49:26.200
واما اذا صلى على الطائرة صلاة اتم اركانها وشروطها فاستقبل القبلة واتم الركوع والاعتدال والسجود وقبل ذلك القيام فالصحيح في المذهب انه لا يجب عليه اعادة الصلاة وافتى بعض الشافعية

138
00:49:26.400 --> 00:49:50.650
منهم العلامة اسماعيل الزين مفتي الشافعية في مكة ان من صلى على الطائرة حتى وان اتم الاركان والشروط فانه يلزمه القضاء واضح؟ والذي يظهر من عباراتي فقهاء الشافعية المتقدمين وافتى به العلامة محمد بن سالم بن حفيظ انه لا قضاء عليه وهو الاقرب والله اعلم

139
00:49:51.400 --> 00:50:08.600
قد كذبت في هذا منشورا قبل نحو سنتين او اكثر قال رحمه الله فيصلي حسب امكانه ويعيد في غير صلاته. شف ايش قال؟ ويعيد في غير صلاة شدة الخوف ونفل السفر. يعني في السورة الثالثة هذه يعيد

140
00:50:08.900 --> 00:50:24.800
لكن قلت لكم في صورة الطائرة هذه لا لا اعادة عليه. نعم قال ودخول الوقت المعنى ان الخامس من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ان كانت من ذوات الاوقات بيقين

141
00:50:25.000 --> 00:50:43.100
او ظن نشأ عن اجتهاد قوله بيقين هذا متعلق بقوله دخول وقتها اي دخول وقتها بيقين او دخول وقتها بظن نشأ عن اجتهاد وسيأتي هذا ان شاء الله عز وجل مفصلا في موضعهم

142
00:50:43.150 --> 00:51:02.850
قال رحمه الله تعالى والعلم بفرضيتها. المعنى ان السادس من شروط صحة الصلاة المفروضة علم المصلي بكونها فرضا فلا تصح صلاة متردد في فرضيتها والا يعتقد فرضا من فروضها سنة. المعنى

143
00:51:02.900 --> 00:51:27.000
ان الشرط السابع من شروط صحة الصلاة الا يعتقد المصلي سنية فرض معين من فروضها كالفاتحة والركوع اما المبهم يعني اذا اعتقد ان احد  الفعلين اما الركوع واما الاعتدال سنة. واحد منهما سنة ولم يعين تصح صلاته

144
00:51:27.200 --> 00:51:54.900
تمام؟ الاشكال اين؟ اذا عين الاعتدال سنة هذا فهنا لا تصح صلاته قال اما المبهم فلا يظر اعتقاد سنيته كان يعتقد سنية واحد من الركوع والسجود من غير تعيين  وكذلك لا يضر لو اعتقد ان جميع مطلوباتها فروظ. لو اعتقد ان الصلاة بكل افعالها واقوالها

145
00:51:54.900 --> 00:52:11.250
المطلوبة فيها كلها اركان. اعتقد ان كلها اركان. اعتقد ان دعاء الاستفتاح ركن. وان التسبيح في الركوع ركن. وان التسبيح في السجود ركن والقيام ركن والركوع ركن والاعتدال ركن. هذا ايضا لا يضر. تصح صلاته

146
00:52:11.550 --> 00:52:31.500
وكذا لا يضر لو اعتقد ان جميع مطلوباتها فروظ او بعضها فروض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين السنة فانه لا يضر وكل هذا الذي مر لا فرق فيما ذكر بين العالم والعامي. عند ابن حجر

147
00:52:31.750 --> 00:52:53.050
بكل الحالات سواء كان عالما او عاميا ووافقه الرملي في العامي. اما في العالم ففصل فقال اما العالم فلابد عنده ان يميز فرائضها من سننها او ان يعتقد ان جميع افعالها

148
00:52:53.400 --> 00:53:13.900
قروض ايش عندك افعالية؟ ايش ايش حط فوق اللامياء؟ ايش حط فوق الجميع ان جميع جميعا عامل ضمة ها او يعتقد ان جميع افعالها فروض وهذا هذا الرأي الذي جرى عليه العلامة الرملي هو الذي قرره صاحب الزبد صح

149
00:53:14.250 --> 00:53:32.150
ايش قال؟ شروطها الاسلام والتمييز للسبع ها والتمييز للفرد من نفل لمن يشتغل. والفرد لا ينوى به التنفل. تمام؟ جرى على هذا الرأي قال والعالم هنا ما تعريف العالم في هذا الباب

150
00:53:32.650 --> 00:53:57.800
قال والعالم هنا اي في هذا الباب من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة تقتضي العادة ان يميز بين الفرض والسنة نحن على هذا الكلام علماء صح ولا لا اشتغلنا بالتعلم احكام الصلاة والطهارة وغير ذلك زمنا تقتضي العادة اننا نفهم هذه الاحكام. بهذا الاصطلاح نحن علماء

151
00:53:57.800 --> 00:54:20.050
تمام؟ قال والعامي بخلافه العامي بخلاف هذا قال رحمه الله تعالى واجتناب المبطلات المعنى ان الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة ان يجتنب المصلين في جميع صلاة كل ما يبطلها. وسيأتي بيانه

152
00:54:20.950 --> 00:54:45.450
وبقي من شروط صحة الصلاة الاسلام والتمييز والعلم بكيفيتها بان يعرف اقوالها وافعالها وترتيبها ثم قال رحمه الله تعالى الاحداث الاحداث اثنان تمام؟ نقرأ هذا لا بأس الاحداث اثنان اصغر واكبر

153
00:54:46.300 --> 00:55:15.500
الاحداث جمع حدث وهو لغة الشيء الحادث وله في الشرع ثلاثة اطلاقات الاطلاق الاول قال فيطلق على الاسباب التي ينتهي بها الطهر يطلق الحدث على ايش الاسباب التي ينتهي بها الطهر هذا الاطلاق الاول. تمام؟ الطلاق الثاني يطلق الحدث على امر اعتباري. ما معنى اعتباري

154
00:55:15.950 --> 00:55:36.650
معنوي يقوم بالاعضاء اي يقوم بالبدن. يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص الاطلاق الثالث ويطلق الحدث على المعنى المترتب على المنع المترتب على الاسباب. كم هذه اطلاقات طيب انا هسألكم سؤال

155
00:55:37.400 --> 00:56:02.250
لما اقول زيد من الناس عليه حدث اصغر كلمة حدث هنا هل يراد بها المعنى الاول او الثاني او الثالث ها الثاني اي عليه امر اعتباري قام ببدنه يمنعه من صحة الصلاة. لما اقول زيد محدث او زيد عليه حدث

156
00:56:02.500 --> 00:56:24.350
المقصود بالحدث هنا المعنى الثاني. الامر الاعتباري الذي يقوم بالبدن والذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. جيد. طيب عندما اقول انا ان قال ان النوم حدث ان زوال العقل حدث فاي معنى من هذه المعنى نورين

157
00:56:24.600 --> 00:56:44.900
الاول اي انه سبب ينتهي الطهر عنده او ينتهي الطهر به طيب عندما اقول في باب النية في الوضوء من النيات المعتبرة ان تقول نويت رفع الحدث الاصغر ما المراد بالحدث هنا

158
00:56:45.000 --> 00:57:04.350
المنع اي نويت رفع المنع المترتب هذا المقصود. تمام؟ اذا كل اعتبار من هذه الاعتبارات تجد له استعمالا عند الفقهاء طيب هنا الان لما قال لك الاحداث اثنان اصغر واكبر اي اعتبار يقصد من الثلاثة

159
00:57:04.800 --> 00:57:29.200
يقصد الاول اي الاسباب التي ينتهي الطهر بها او ينتهي الطهر عندها تنقسم الى قسمين اما اسباب صغرى او اسباب كبرى. هذا المقصود قال والمراد هنا الاول اي الاعتبار الاول. والمعنى ان الاسباب التي ينتهي بها الطهر اثنان اصغر واكبر

160
00:57:29.200 --> 00:57:56.850
ولا واسطة بينهما. ما في حدث وسط يعني بعضهم هو سيقول الان بعضهم يقول الاحداث ثلاثة اصغر كبير اكبر اصغر هذا الذي يوجب الوضوء كبير هذا الجنابة اكبر حفظ نفاس ليش؟ قال لان الذي يحرم بالحيض والنفاس اكثر مما يحرمه بالجنابة

161
00:57:57.250 --> 00:58:13.350
فمن هنا قسمها الى كم؟ الى ثلاثة اقسام قال وقيل ان الجنابة لا اصغر ولا اكبر بل واصبت بل اوصت وعليه فتكون ايش؟ فتكون ثلاثة قال الاصغر ما اوجب الوضوء

162
00:58:13.400 --> 00:58:41.850
والاكبر ما اوجب الغسل المعنى ان الاصغر من الاحداث ما اوجب ما وجب بسببه الوضوء كزوال العقل خروجي غير المني من احد السبيلين. لان خروج المني كما مر معنا لا يوجب الوضوء. لانه اوجب اعظم الامرين وهو الغسل بخصوص كونه منيا. فلا يوجب الادنى وهو الوضوء

163
00:58:41.850 --> 00:59:01.600
كونية خارجا من السبيلين قال والاكبر ما وجب بسببه الغسل كالحيض والجنابة ثم هذا مبحث العورات مبحث طويل نتركه ان شاء الله عز وجل الى افتتاح الدرس القادم. نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم

164
00:59:01.600 --> 00:59:08.800
وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين