﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.850
بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فنواصل قراءة كتاب نيل الرجاء للسيد العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:44.100 --> 00:01:07.500
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة ولا زال الحديث في اركان الصلاة قال رحمه الله تعالى الرابع قراءة الفاتحة مرحبا استاذ فجر اهلا وسهلا قال الرابع قراءة الفاتحة والمعنى ان الرابع من اركان الصلاة

4
00:01:07.850 --> 00:01:34.450
قراءة الفاتحة في القيام او بدنه والمقصود ببدل القيام الجلوس او الاضطجاع او الاستلقاء واضح قال من كل ركعة من كل صلاة من كل ركعة من كل صلاة سواء كانت الصلاة صلاة فرض او نفل

5
00:01:34.550 --> 00:01:58.900
ولذلك قال فرض او نفل منفردا كان المصلي ام اماما ام مأموما ما لم يكن مسبوقا بعبارة اخرى ان قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة الا به مطلقا. ولا يستثنى من ذلك الا حالة واحدة

6
00:01:59.050 --> 00:02:17.300
وهي حالة مسبوق وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى والحمد لا في ركعة ممن سبق اي وقراءة الحمد سورة الحمد الا في ركعة ممن سبق اي في المسبوق

7
00:02:17.650 --> 00:02:40.600
فان المسبوق اذا جاء والامام في حالة الركوع فانه يركع مع الامام وتسقط عنه قراءة الفاتحة وهذا مذهب الشافعية والجمهور وذهب بعض الفقهاء الى انه في هذه الصورة لا تسقط عنه الفاتحة

8
00:02:40.700 --> 00:02:59.550
ولا يكون مدركا للركعة بل عليه ان يأتي بركعة بعد سلام الامام واضح؟ لكن كما قلت لكم ان مذهب الشافعية والجمهور ان الفاتحة في هذه السورة تسقط ويتحملها الامام وشرط

9
00:02:59.850 --> 00:03:27.300
ان يتحملها الامام ان يكون الامام متطهرا فلو بان بعد السلام ان الامام محدث كأن سلم الامام وبعد السلام قال الامام  انا صليت بكم بغير وضوء مثلا فانه يتبين حينئذ ان هذا المأموم لابد ان يأتي بركعة

10
00:03:28.050 --> 00:03:45.300
لابد ان يأتي بركعة. لماذا لانه لا يصح تحمل الامام عنه لان الامام تبين انه لم يكن في صلاته فكيف يتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة اذا نقول بارك الله فيكم قوله هنا

11
00:03:45.550 --> 00:04:04.550
ما لم يكن مسبوقا اي اذا كان المأموم مسبوقا وادرك الامام وادرك الامام بالركوع فان الامام يتحمل عنه الفاتحة وتسقط عن المأموم بشرط ان يكون الامام متطهرا هذا الشرط الاول

12
00:04:05.000 --> 00:04:25.500
والشرط الثاني الا يكون الامام في ركعة زائدة. الا يكون الامام في ركعة زائدة فلو كان الامام في ركعة زائدة كان كان الامام مثلا انتبه معي الى صورة المسألة صلى الظهر وقام الى الخامسة

13
00:04:26.050 --> 00:04:50.600
واضح؟ قام الى الخامسة فجاء المأموم والامام في الخامسة واضح؟ ودخل معه في اثناء الركود فان هذا المأموم لا تحسب له تلك الركعة لا يعد مدركا لتلك الركعة. لماذا لان الامام لا يتحمل عنه قراءة الفاتحة في هذه السورة

14
00:04:50.950 --> 00:05:12.350
اذ ان الامام في ركعة زائدة واضح اذا بعبارة اخرى نستطيع ان نقول ان الامام يتحمل عن المسبوق الفاتحة بشرطين. ان الامام يتحمل عن المسبوق الفاتحة بشرطين الشرط الاول ان يكون الامام متطهرا

15
00:05:12.850 --> 00:05:32.450
والشرط الثاني الا يكون الامام في ركعة زائدة هذا تلخيص المسألة قال رحمه الله تعالى المعنى ان الرابع من اركان الصلاة قراءة الفاتحة في القيام او بدله. من كل ركعة

16
00:05:33.050 --> 00:05:53.400
من كل صلاة فرض او نفل منفردا كان المصلي ام اماما ام مأموما وقوله ام مأموما هذا فيه رد على من قال من اهل العلم ان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا

17
00:05:53.650 --> 00:06:14.000
بان الامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة وهذا مذهب الحنفية فعند الشافعية لا بد على المأموم ان يقرأ الفاتحة والامام لا يتحملها عنه الا في سورة المسبوق بالشرطين السابقين جيد قال ما لم يكن مسبوقا

18
00:06:15.200 --> 00:06:33.250
قال رحمه الله تعالى طبعا المسبوق هذا انا ذكرت لكم صورة من صور المسبوق. ما هي الصورة التي ذكرتها لكم ان يأتي المسبوق والامام في حالة الركوع فيكبر تكبيرة الاحرام

19
00:06:33.550 --> 00:06:59.000
ويستحب ان يكبر تكبيرة الانتقال ويدخل معه. هذا المسبوق هذا هذه الصورة للمسبوق تسمى سورة المسبوق الحقيقي وهنالك صورة اخرى للمسبوق تسمى صورة المسبوق الحكمي وهي ان المأمومة مثلا يعني من صورها ان المأموم مثلا يتأخر في السجود بسبب الزحام

20
00:06:59.600 --> 00:07:20.300
فالامام يسجد الامام يسجد ويقوم والماموم لم يسجد بعد بسبب الزحام فيسجد المأموم بعد ان قام الامام فاذا اراد المأموم ان يقوم وجد الامام قد قرأ وركع واضح؟ فحين اذ المأموم

21
00:07:20.700 --> 00:07:44.700
يركع وتسقط عنه قراءة الفاتحة وتسقط عنه قراءة الفاتحة ويتحملها الامام ويكون هذا المأموم مسبوقا حكميا اذا المسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة كما مثلنا له وقد يكون مسبوقا حكما كما مثلنا له الان

22
00:07:44.850 --> 00:08:03.400
اتضح ولذلك قول هنا ما لم يكن مسبوقا اي ما لم يكن مسبوقا حقيقة او مسبوقا حكما. وفي السورتين بارك الله فيكم يتحمل الامام عن المأموم قراءة الفاتحة بالشرطين السابقين

23
00:08:03.450 --> 00:08:23.800
ان يكون الامام متطهرا والشرط الثاني الا يكون الامام في ركعة زائدة. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان عجز عن الفاتحة الان سيرتب لك عددا من المراتب. المرتبة الاولى يجب ان يقرأ الفاتحة

24
00:08:24.150 --> 00:08:42.450
المصلي يجب ان يقرأ الفاتحة. طيب فين عجز ما استطاع ان يقرأ الفاتحة يعني يكون مثلا حديث عهد باسلام ولا يحفظ الفاتحة طبعا مثل هذا نقول اذا استطعت ان تمسك المصحف وان تقرأ منه وجب عليك ذلك

25
00:08:43.100 --> 00:09:08.850
وان استطعت انك تردد خلف من يلقنك الفاتحة وجب عليك ذلك حتى ولو كان هذا الملقن يلقنك الفاتحة باجرة فيقف شخص بجانبه ويقول له مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيقرأ الحمد لله رب العالمين. يجب عليك ذلك

26
00:09:08.850 --> 00:09:25.950
حتى ولو كان باجرة ما دامت هذه الاجرة فاضلة اي زائدة عما يعتبر في فطرتي اي في زكاة الفطر يعني زائدة عن نفقة يوم وليلة لك ولمن تنفق عليهم هذا واجب عليه

27
00:09:26.050 --> 00:09:50.900
فان تعذر واضح؟ واليوم هذا الحمد لله غير متعذر ممكن نفتح تطبيق للقرآن او تلاوة لاحد الشيوخ ويكرر اية اية لكن لو تعذر هذا نقول بعد ذلك تنتقل الى بدل الفاتحة. ولذلك قال لكم هنا الشارح رحمه الله فان عجز عن قراءة الفاتحة

28
00:09:50.950 --> 00:10:13.100
قرأ سبع ايات من غيرها من القرآن قرأ سبع ايات من غيرها من القرآن. هذا بدل الفاتحة هذا البدل فيه شرطان متفق عليهما بين الامامين الرافعي والنووي. وشرط مختلف فيه

29
00:10:13.850 --> 00:10:34.700
الشرط الاول ان تكون الايات التي سيقرأها بدلا من الفاتحة سبع ايات. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان عدد حروف هذه الايات لا تنقص عن عدد حروف الفاتحة جيد وهنا تأتي القاعدة الفقهية

30
00:10:34.850 --> 00:10:56.050
التي تقول ان البدل له حكم مبدل وهذا الفرع الفقهي تطبيق لهذه القاعدة. فالبدل الذي هو الايات غير الفاتحة لها حكم الفاتحة فلا بد ان تكون سبعا ولابد ان حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة

31
00:10:56.700 --> 00:11:17.700
هذان شرطان اتفقا عليهما الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى وهنالك شرط ثالث محل خلاف. وهو هل لابد ان تكون هذه الايات متوالية او لا يشترط التوالي فتجزئ ولو كانت متفرقة. واضح

32
00:11:17.800 --> 00:11:36.550
فالجواب ان الامام الرافعي قال لابد ان تكون الايات متوالية واما الامام النووي فقال يصح وان كانت متفرقة انما التوالي شرط كمال وليس شرط صحة. هكذا قال الامام النووي وهذا هو المعتمد

33
00:11:36.850 --> 00:11:56.000
وهذا الخلاف انتبه معي. هذا الخلاف بين الرافع والنووي انما هو في حق القادر على قراءة ايات متواليات  ولكنه فرقها اما العاجز عن قراءة ايات متواليات يعني لا يحفظ الا متفرق

34
00:11:56.200 --> 00:12:15.650
فهذا تصح قراءته عندهما جميعا. لانه عاجز ان يقرأ ايات متوالية. اذا كم هذه الشروط؟ نستطيع ان هما شرطان والثالث محل خلاف تمام والمعتمد عدم اشتراطه. فقال هنا فان عجز عن قراءة الفاتحة

35
00:12:15.900 --> 00:12:33.200
قرأ سبع ايات من غيرها من القرآن هذا اشارة الى احد هذه الشروط وهي ان تكون الايات البديلة كم؟ سبع طيب ثم قال ويسن ان تكون مرتبة. ما معنى مرتبة

36
00:12:33.500 --> 00:12:50.750
متوالية وقال يسن جريا على ما اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى. واضح؟ اشارة الى انه لا يشترط وانما يسن قال ويشترط هذا الشرط الثاني ان تكون حروفها حروف ماذا

37
00:12:51.300 --> 00:13:10.750
حروف الايات السبع التي هي بدلا من الفاتحة التي هي بدل من الفاتحة. قال ويشترط ان تكون حروفها قدر حروف فاتحة اذا ذكر الشرطين وذكر الشرط الثالث الذي هو محل خلاف بين الامامين الرافعي والنووي

38
00:13:11.100 --> 00:13:28.350
قال ولو ظنا ايش معنى ولو ظنا اي ولو كان تقدير حروف الايات التي سيقرأها بدل من الفاتحة بالعدد كحروف الفاتحة من حيث الظن. حتى لو كان التقدير ظنا فلا يشترط

39
00:13:28.500 --> 00:13:50.200
التيقن انها بنفس الحروف. يكفي في ذلك غلبة الظن هذا المقصود وعدد حروف الفاتحة مائة وخمسة وخمسون حرفا اذا قرأت ملك يوم الدين ومئة وستة وخمسون حرفا اذا قرأت ما لك يوم الدين

40
00:13:50.650 --> 00:14:19.050
واضح قال رحمه الله تعالى ولو ظنني ثم قال فان عجز عن قراءة شيء من القرآن. الان هذه المرتبة رقم كم؟ الثالثة. اولا قراءة الفاتحة. الثانية قراءة سبع ايات من القرآن غير الفاتحة. الثالث فان عجز عن قراءة شيء من القرآن اتى بسبعة انواع من الذكر

41
00:14:20.450 --> 00:14:36.000
سبع انواع من الذكر قال فسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

42
00:14:36.300 --> 00:14:53.650
هذي سبعة انواع واضح فلابد ان تكون الانواع سبعة هذا الشرط الاول كما قلنا هناك لا بد ان تكون الايات سبع والشرط الثاني لابد ان حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة

43
00:14:53.900 --> 00:15:10.650
فان قال قائل ان هذه الحروف حروف هذه الذكر او هذا الذكر تنقص عن حروف الفاتحة نقول يكرره ولذلك قال ولكون حروفها لا تبلغ حروف الفاتحة اي من حيث العدد

44
00:15:10.750 --> 00:15:30.050
فليزد ما تبلغ به قدرها. يزد من الذكر ما يبلغ قدر حروف الفاتحة. هذا المقصود قال ولكون حروفها حروف ماذا ها حروف هذا الذكر لا تبلغوا حروف الفاتحة فليزد ما تبلغ به قدرها

45
00:15:30.150 --> 00:15:52.200
اي ما تبلغ به هذه الحروف قدر الفاتحة. ولو بتكريرها واضح ولو بتكريرها ثم قال رحمه الله تعالى وكالذكر الدعاء ما معنى قوله وكالذكر الدعاء اي ان هذا الحكم ليس خاصا بالذكر

46
00:15:52.600 --> 00:16:14.250
بل الدعاء مثل الذكر فيقوم مقام الذكر ان تأتي بدعاء لكن بشرط ان يكون سبعة انواع والا ينقص عدد حروف الدعاء عن عدد حروف الفاتحة اذا نفس الحكم لكن اشترط انتبه معي

47
00:16:14.450 --> 00:16:30.600
اشترط في هذا الدعاء ان يكون دعاء يتعلق بامر الاخرة لا ان يكون دعاء متعلقا بامر من امور الدنيا. كان يدعو الله مثلا ان يرزقه مالا وفيرا وبيتا حسنا ونحو ذلك

48
00:16:31.150 --> 00:16:59.300
واضح ولا لا؟ فلابد ان يكون الدعاء متعلقا بامور الاخرة وهل يجوز ان يجمع بين الذكر والدعاء الجواب نعم. فيمكن ان ياتي ببعضه من الذكر وببعضه من الدعاء قال رحمه الله ولكون حروفها لا تبلغ حروف الفاتحة فليزد ما تبلغ به قدرها ولو بتكليف

49
00:16:59.300 --> 00:17:25.700
وكالذكر الدعاء ثم قال ولو احسن شيئا من الفاتحة. انتبه لهذه المسألة ولو احسن شيئا من الفاتحة. اتى به في محله ويبدل الباقي ان احسن شيئا من الذكر والا كرره حتى يبلغ قدر الفاتحة. سورة المسألة بارك الله فيكم

50
00:17:25.700 --> 00:17:40.650
ان انسانا يحفظ من الفاتحة ثلاث ايات فقط ونفترض انه يحفظ الاية الاولى والثانية والثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يحفظ ثلاث ايات من الفاتحة

51
00:17:42.000 --> 00:18:03.250
بقية الفاتحة لا يحفظها وليس ثمة طريقة مثلا انه يقرأها من المصحف او ان شخصا يلقنه او نحو ذلك فماذا يصنع؟ قال ولو احسن شيئا من الفاتحة اتى به في محله ما معنى في محله؟ يعني اذا كان الذي يحسنه من اول الفاتحة

52
00:18:03.300 --> 00:18:23.250
يأتي به في اول الفاتحة ثم يأتي بالبدل باخر الفاتحة طيب نفترض انه يحسن اخر اية من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لاخر الاية يحسن هذا. نقول تأتي بالبدل اولا

53
00:18:23.650 --> 00:18:45.900
ثم تأتي بما تحسنه من الفاتحة في الاخير فهمتم؟ اذا ما تحسنه تضعه في محله في موضعه والبدل تضعه في المكان الذي لا تحسنه. فهمتم؟ قال ولو احسن شيئا من الفاتحة. اتى به الضمير في قول به يعود على ماذا

54
00:18:45.900 --> 00:19:07.000
ولو احسن شيئا من الفاتحة. اتى به اي بما احسن من الفاتحة. في محله واضح؟ ويبدل الباقي. ايش الباقي؟ الذي لم يحسنه. تمام؟ ان احسن شيئا من الذكر. اذا كان يحسن شيئا من الذكر يأتي بالذكر

55
00:19:07.000 --> 00:19:26.600
كري مكان الذي لم يحسنه. تمام؟ والا ايش معنى والا اي وان لم يحسن شيئا من الذكر كرره كرر ماذا؟ كرر ما يحسنه من الفاتحة حتى يبلغ قدر الفاتحة مثال صورتها

56
00:19:27.650 --> 00:19:42.400
بسم الله الرحمن الرحيم. انا احفظ ثلاث ايات من الفاتحة. الاية الاولى البسملة. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ولا احفظ بقية الفاتحة ولا احفظ شيئا من الذكر فكيف اصنع

57
00:19:42.450 --> 00:20:04.350
اقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم طيب ذكر ما عندي ذكر بسم الله الرحمن الرحيم اكرر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. بحيث يغلب على

58
00:20:04.350 --> 00:20:25.600
انني اتيت بعدد من الحروف يبرق يبلغ قدر حروف الفاتحة. نعم هذا معنى قوله والا ايش معنى والا؟ وان لم يحسن شيئا من الذكر كرره كرر ماذا؟ كرر ها ما يحسنه من الفاتحة

59
00:20:25.800 --> 00:20:45.550
حتى يبلغ قدر الفاتحة نقول حتى يبلغ قدر الفاتحة ولو ظنا تمام كما قلنا في المسألة السابقة  قال فان عجز عن جميع ما مر الان هذه المرتبة رقم كم الرابعة. اذا المرتبة الاولى ما هي

60
00:20:45.900 --> 00:21:02.450
قراءة الفاتحة. المرتبة الثانية قراءة سبع ايات من القرآن. المرتبة الثالثة ان يأتي بذكر او دعاء. المرتبة الرابعة عجز عن جميع ذلك. ماذا يفعل قال فان عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا

61
00:21:02.600 --> 00:21:25.900
قدر فاتحة معتدلة ولو ولو ظنا واضح؟ لماذا لان الوقوف قدر الفاتحة واجب القيام هذا واجب واضح طيب عندك واجبان الواجب الاول ما هو؟ قراءة الفاتحة. وقد عجز عنه الواجب الثاني ما هو

62
00:21:26.000 --> 00:21:45.000
القيام القيام. هو عجز عن احد الواجبين والقاعدة تقول ان الميسور الذي تستطيع فعله لا يسقط بالمعسور فانت عجزت عن قراءة الفاتحة سقط عنك لكن لم تعجز عن القيام فيجب عليك ان تقف

63
00:21:45.050 --> 00:22:06.350
بقدر قراءة الفاتحة قراءة معتدلة واضح وهذا تطبيق لهذه القاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعصور قال فان عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة. ولاحظ معي قال وقف وجوبا

64
00:22:06.850 --> 00:22:28.650
اشارة الى انه يستحب ان يقف ندبا ادرس سورة التي بعد الفاتحة واضح؟ يعني الاصل انك تقرأ الفاتحة وجوبا. وتقرأ سورة بعدها ندبا فاذا اردت ان تفعل الافضل فقف وجوبا

65
00:22:29.100 --> 00:22:51.950
اقرأ الفاتحة هذا واجب ان تقف وتقف ندبا قدر السورة التي بعدها واضح؟ لكن هنا فقط يتكلم على الركن. ولذلك اقتصر على الواجب فقال فان عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة ولو ظنا ثم قال وللفاتحة

66
00:22:51.950 --> 00:23:16.050
ستأتي بلغ عددها اثني عشر شرطا ستأتي معنا ان شاء الله قال رحمه الله تعالى ونفع الله بعلمه الخامس الركوع الركوع من اركان الصلاة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. ولقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين

67
00:23:16.350 --> 00:23:40.900
وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقال له المسيء صلاته تمام وانما قلت الذي يقال له المسيء صلاته لان هذا التعبير هذا التعبير لم يكن معروف عند العلماء المتقدمين انه يسمى هذا الرجل يسمى المسيء صلاته. وانما عرف

68
00:23:41.400 --> 00:24:03.250
عند العلماء المتأخرين فقالوا عنه المسيء صلاته. والا فالمتقدمون يقولون الاعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هكذا يقولون. واضح واسمه خلاد بن رافع قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا

69
00:24:03.650 --> 00:24:26.450
اسمه ماذا قلنا؟ خلاد بالدال ها خلاد ابن رافع قال هنا الخامس الركوع المعنى ان الخامس من اركان الصلاة الركوع المعنى ان الخامس من اركان الصلاة الركوع وهو لغة الانحناء

70
00:24:27.000 --> 00:24:49.050
وقيل الخضوع قال الان حنا طبعا وقيل الخضوع وقيل هذا من عندي وقيل الخضوع يعني في تعريف الركوع قيل الخضوع وشرعا ان ينحني بلا انخناس. ان ينحني بلا انكناس بحيث تنال يقينا راحتاه

71
00:24:49.550 --> 00:25:16.300
فاعل تناله بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه هذا اقل الركوع للقائم هذا اقل الركوع للقائم ان ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه ما معنى الانكناس؟ قال والانكناس ان يطأطأ عجيزته

72
00:25:16.900 --> 00:25:43.200
ويرفع رأسه ويقدم صدره فهذا لو كانت راحتاه تنال ركبتيه بالانخناس لا يعتبر ركوعا واشرح لكم هذا بالتطبيق   لو انه الركوع الركوع المجزئ للقائم هكذا ان ينحني هكذا بحيث لو اراد

73
00:25:43.300 --> 00:26:02.450
ان راحتيه تنال ركبتيه تتمكن يقينا هذا الركوع الايش هذا الركوع المجزئ. تمام هذا المجزئ. لا يشترط وضع الراحة على الركبتين ولذلك قالوا هنا بحيث بحيث تمام؟ قال بحيث لو

74
00:26:02.750 --> 00:26:23.400
اراد اللي حصل يعني لو ركعت بهذا الشكل بهذا الشكل اقزام واضح الان الراحتان تنال الركبتين يقينا تمام طيب لو انه انحنى هكذا بحيث ان الرحتين يمكن ان تنال الركبتين ويمكن ان لا تصل

75
00:26:23.600 --> 00:26:39.350
هذا لا يجزئ لابد ان تتيقن ان الرحتين تنال الركبتين فلو شككت هل تنال او لا تنال؟ هذا لا يجزئ. جيد؟ طيب كيف يكون بالانكناس؟ قال الخناس هو ان عجيزته هكذا

76
00:26:39.750 --> 00:26:58.000
واضح بهذا الشكل ويقدم صدره ويرفع رأسه الآن ممكن واضح؟ لكن هذا هذا لا يجزئ لانه وان كانت الرحتين تصل الى الركبتين لكن لماذا؟ بانخناس فهو قال ان ينحني بلا انخناس

77
00:26:58.600 --> 00:27:30.950
فهمتم الصورة؟ واضح؟ نعم    قال رحمه الله تعالى وشرعا ان ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه. قلت لكم هذا اقل الركوع بالنسبة لمن  طيب والقاعد ما اقل الركوع بالنسبة له؟ الجواب اقل الركوع بالنسبة له

78
00:27:31.200 --> 00:28:00.700
ان ان جبهته تحاذي ما قدام ركبتيه واضح   هاتان الركبتان وانا اصلي قاعدا هذا اقل الركوع بالنسبة ذي القاعدة ان الجبهة تحاذي ما قدام ركبتيه بعبارة اخرى لو انني اصلي قاعدا وركعته هكذا

79
00:28:00.900 --> 00:28:18.100
فان هذا الركوع لا يجزئه لان الجبهة الان لا تحاذي ما قدام الركبتين لكن لو ركعت هكذا فهذا اقل مجزئ من الركوع بالنسبة لمن يصلي قاعدا طيب هذا قل المجزئ

80
00:28:18.950 --> 00:28:40.300
بالنسبة لمن يصلي قاعدا. ما هو الاكمل الاكمل ان الجبهة تحادي الاكمل ان الجبهة تحاذي موضع السجود بهذا الشكل فهمتم علي واضح والسادات واضح ولا؟ اعيده مرة اخرى. تمام قلنا اقل الركوع ما هو

81
00:28:40.750 --> 00:29:01.600
اقل الركوع ان الجبهة تحادي ما قدام الركبتين واضح؟ بهذا الشكل الان الجبهة يحاذي ما قدام الركبتين هذا اقل ركوع تمام؟ بمعنى انني لو ركعت هكذا تمام؟ وانا اصلي قاعدا هذا الركوع غير مجزئ

82
00:29:01.850 --> 00:29:25.300
لان الجبهة حينئذ لا تحاذي ما قدام الركبتين طيب ما هو الاكمل الاكمل ان الجبهة تحاذي موضع السجود اتضح جيد ان شاء الله  قال رحمه الله تعالى وشرعا ان ينحني بلا انخناس

83
00:29:25.600 --> 00:29:50.000
بحيث تنال يقينا راحته ركبتيه قلت لك راحته فاعل ماذا تنال وذلك كان مرفوعا وعلامة رفعه الالف قال ركبتيه مفعول به والانخلاس ما صورته؟ قال ان يطأطأ عجيزته تمام ويرفع رأسه

84
00:29:50.150 --> 00:30:18.250
ويقدم صدره فلو فعله كذلك اي فعل هذا الانخناس تمام؟ عامدا عالما بطلت صلاته جيد لان هذا لا يسمى ركوعا لا يسمى ركوعا اعلم او فعله حال كونه جاهلا او ناسيا فلا اي فلا تبطل صلاته

85
00:30:18.800 --> 00:30:48.750
ثم قال فلا تبطل صلاته ويجب عليه ان يعود الى القيام يجب عليه ان يعود الى القيام ويركع ركوعا كافيا يعني؟ ما ما يصلح هو ركع بالانقناس تمام؟ قال خلاص الان بالاخلاص انا ساعدل الركوع ما ينفع تعدل الركوع من الان. عد الى القيام ثم اركع

86
00:30:49.250 --> 00:31:11.950
واضح قال او جاهلا او ناسيا فلا سورة المسألة مرة اخرى لو فعل الانكناس عالما عامدا ما الحكم؟ بطلت الصلاة. طيب لو فعل الانقناس جاهلا او ناسيا. هل تبطل لا تبطل. طيب قال الان لا تبطل انا اعدل مباشرة نقول لا. اولا عد الى القيام

87
00:31:12.450 --> 00:31:33.850
ثم اركع ركوعا صحيحا واضح قال او جاهلا او ناسيا فلا تبطله ما الذي يترتب؟ قال ويجب عليهم ان يعود الى القيام ويركع ركوعا كافيا اي مجزئا وهو الركوع الذي تقدم ضبطه

88
00:31:34.050 --> 00:31:52.050
جيد ولا يكفيه هوي الانخناس اي لا يكفيه ذلك الهوي ذلك النزول الذي كان فيه في حالة الانخناس لا يكفيه لماذا لا يكفي؟ ما التعليم؟ قال اذ من شرط الركوع

89
00:31:52.400 --> 00:32:12.550
هذا شرط الركوع وهو احد شروط الركوع الا يقصد بالهوي غير الركوع يعني شرط الركوع انك لا تقصد بالهوي ما معنى الهوي؟ النزول. لا تقصد بهذا النزول غير الركوع فهمتم

90
00:32:12.700 --> 00:32:31.250
لا تقصد غير الركوع ما معنى لا تقصد غير الركوع معنى ذلك انك لو قصدت شيئا اخر ضراء لو قصدت الركوع فقط ما في مشكلة لو قصدت الركوع وغيره ما في مشكلة

91
00:32:31.600 --> 00:32:55.300
لو اطلقت ما في مشكلة لو قصدت غير الركوع ضراء فهمتم؟ كم الصور؟ اربعة. اربعة اعيدها لكم انت قائم ونزلت باي قصد نزلت قال بقصد الركوع ضحت قال نزلت بقصد الرجوع في بعض المساجد

92
00:32:55.500 --> 00:33:14.400
احيانا امهب وهو قائم الميكروفون هذا يصدر صدى صح؟ هكذا ها؟ ويكون هنا جهاز هذا الذي اه سويتش ماذا يسمى؟ اغلاق الكهرباء. فهو يقول خلاص عندما يركع يركع بقصد الركوع واطفاء الجهاز

93
00:33:14.600 --> 00:33:30.900
ها فجمع قصدين يضر او تحصل او لا تحصل بالنسبة لي قد حصلت اكثر من مرة فهو يكون عنده كم قصد؟ عنده قصدان. قصد الركوع وقصد اطفاء الجهاز. صح؟ او ابعاد المايك او نحو ذلك

94
00:33:31.550 --> 00:33:53.800
هذا لا يضر طيب ركعت ولم اقصد شيئا هذا لا يضر. لماذا؟ لان نية الصلاة مستصحبة لجميع الاركان طيب اين الضرر؟ الظرر انك لو هويت لا بقصد الركوع بل بقصد الاخر. اعطيك مسألة

95
00:33:54.150 --> 00:34:17.600
لو انك تقرأ قرآن بعد سورة الفاتحة قرأت مثلا قول الله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقصدت النزول قصدت الهوي الهوي بقصد سجدة التلاوة تمام؟ الله اكبر. فلما وصلت الى هنا جعلته ركوعا

96
00:34:18.450 --> 00:34:34.800
فهمتم علي؟ اه فالان نزولك هل كان بقصد الركوع او كان بقصد سجدة تلاوة سجدة التلاوة لكنك جعلته ركوعا فهمت؟ هل هذا يجزئه او لا يجزئ؟ هل هذا الركوع يجزئه او لا يجزئه

97
00:34:36.050 --> 00:34:55.300
على هذا الكلام لا يجزئ. طيب ما الواجب علي ان اعود الى القيام لانزل مرة اخرى فهمت؟ يجب ان تعود الى القيام حتى يكون نزولك هويك بقصد الركوع لا بقصد غيره

98
00:34:55.800 --> 00:35:16.150
جيد ولذلك قال لك هنا اذ من شرط الركوع ايش قال اذ من شرط شوف اذ هذه تعليلية تمام كقول الله عز وجل في سورة الزخرف ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم ايش معنى اذ ظلمتم؟ لانكم ظلمتم فاذ هنا تعليلية

99
00:35:16.400 --> 00:35:38.950
قال هنا اذ من شرط الركوع الا يقصد بالهوي غيره هذه الصورة فالصور اربع ثلاث سور لا تضر وصورة واحدة هي التي تضر وهي اذا قصد بالركوع غيره. تمام؟ وتفريعا عليها ظربت لكم مثال

100
00:35:40.000 --> 00:36:01.850
ثم تأتي مسألة اخرى لكن قبل ان اذكر المسألة الاخرى ساعيد المسألة التي ضربتها لكم انه لو قرأ اية فيها سجدة ونزل قاصدا سجود التلاوة تمام فجعله ركوعا ان هذا الركوع لا يصح

101
00:36:02.000 --> 00:36:27.900
ويلزمه ان يعود للقيام ليه ليهوي لينزل بقصد الركوع. صح ولا لا؟ جميل نفترض ان الامام قرأ اية فيها سجدة. وركع بعدها قرأ قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم قال الله اكبر راكعا

102
00:36:28.700 --> 00:36:51.750
وظن بعض المأمومين انه يسجد سجود التلاوة يحصل كثيرا واضح فلما ركع المأموم لما نزل المأموم رأى الامام راكعا فحوله ركوعا لكن بداية نزوله ايش كان قاصد؟ ثم ايش صار

103
00:36:52.000 --> 00:37:12.250
صار ركوعا هذا المأموم هل نطبق فيه نفس المسألة السابقة فنقول يلزمك ان تقوم واضح يلزمك ان تقوم وان تركع بقصد الركوع لان نزولك الاول لم يكن بقصد الركوع بل كان بقصد غيره

104
00:37:12.800 --> 00:37:31.750
او حكمه يختلف او نقول ان هذا الركوع بالنسبة لك ايها المأموم جائز صحيح ما رأيكم هنا اختلف العلامتان ابن حجر والرملي انتبهوا معي هذه مسألة كثيرة الوقوع وكثيرا ما يسأل الناس عنها

105
00:37:32.800 --> 00:37:54.050
فالعلامة الرملي قال ان هذا المأموم هوى بقصد سجدة التلاوة ثم لما رأى امامه راكعا ركع قال نقول له ان هذا الركوع مجزئ الكيك مجزئ وهو خالف الشرط قال نعم هو خالف الشر

106
00:37:54.450 --> 00:38:19.600
لكن المتابعة للامام واضح؟ تجعل هذه المخالفة مغتفرة  واضح ولا لا لانه تابع الامام. هذا معتمد من معتمد العلامة الرملية. جيد طيب علامة ابن حجر وشيخه شيخ الاسلام زكريا جريا على تطبيق الشرط

107
00:38:19.750 --> 00:38:36.600
فقال هذا الركوع غير مجزئ له طيب كيف يعمل؟ يعود الى القيام. قالوا ولا يعود الى القيام. طيب كيف يعمل يتابع الامام في نظم صلاته فاذا سلم الامام اتى بركعة

108
00:38:38.000 --> 00:38:56.150
لانه ايضا ليس له ان يخالف الامام بنظم صلاته واضح ولا لا يتابع الامام في نظم صلاتهم فاذا سلم الامام قام هذا الشخص واتى بركعة جيد لنا طيب حتى نخرج

109
00:38:56.200 --> 00:39:15.350
من هذا المأزق من هذه الورطة ينبغي للامام اذا قرأ اية سجدة الا يركع بعدها ولذلك قال الفقهاء يستحب له اذا قرأ اية سجدة ان يقرأ بعدها اية او ايتين حتى يعلم المأموم انه

110
00:39:15.350 --> 00:39:35.600
لا يقصد السجود واضح ثم بعد ذلك يركع او انه يسجد ثم بعد السجود يقوم ويقرأ اية او ايتين ثم يركع حتى لا يوقع الناس في مثل هذا الارتباك فهمتم؟ هذا هو الذي

111
00:39:35.900 --> 00:39:49.750
ينبغي ان يفعله الامام حتى لا يشوش على من يصلي خلفه لكن هذا يحتاج الى امام فقيه جيد؟ ايوه وعلى الاقل يكون فقيها بالمسألة حتى اذا سأله الناس بعد الصلاة

112
00:39:49.850 --> 00:40:05.800
انت يعني ركعت ونحن نزلنا بنية السجود بعدين رأيناك ركعت فركعنا واضح ما الذي علينا؟ يقول لهم مثلا معتمد ذو الرمل هذا ما لا مشكلة فيه واضح ولا لا؟ ومعتمد ابن حجر ان تأتوا بركعة

113
00:40:05.950 --> 00:40:23.100
بعد سلامي فهمتم؟ لابد ان يكون عالما بهذه المسألة اذا ما الذي جرنا الى هذه القضية؟ وانما ذكرتها لكم لانه يكثر السؤال عنها وربما تقع الذي جرنا اليها ان من شرط الركوع الا يقصد به

114
00:40:23.300 --> 00:40:41.950
غيرهم واضح وفرعنا عليها مسألتان المسألة الاولى انه لو نزل بنية سجدة التلاوة هوى بنية سجدة التلاوة ثم جعله ركوعا ان ذلك لا يجزئه فلا بد ان يعود للقيام ثم يركع من القيام

115
00:40:42.200 --> 00:41:06.200
طيب وفرعنا عليها لو كان هذا الشخص مأموما وذكرنا خلاف العلامتين العلامة بن حجر وقبله شيخه شيخ الاسلام زكريا والعلامة الرملي رحمهم الله تعالى جميعا قال رحمه الله او جاهلا او ناسيا فلا. اي فلا تبطل صلاتهم

116
00:41:06.550 --> 00:41:29.850
ويجب عليه ان يعود الى القيام ويركع ركوعا كافيا اي مجزئا ولا يكفيه هوي الانخناس اذ من شروط الركوع  قال اذ من شروط الركوع ان يقصد بالهوي الا يقصد بالهوي غير

117
00:41:29.950 --> 00:41:53.600
غيرهم قال رحمه الله تعالى السادس الطمأنينة فيه. في ماذا مم في الركوع احسنتم. ما هي الطمأنينة قال الطمأنينة بضم الطاء سكون بين حركتين والمعنى ان السادس من اركان الصلاة الطمأنينة في الركوع

118
00:41:53.750 --> 00:42:15.400
بان تستقر اعضاء المصلي بحيث ينفصل هويه اليه اي الى الركوع عن رفعه منه اي عن رفعه من الركوع  واقل طمأنينة بمقدار سبحان الله قال السابع الاعتدال لحديث مسيء صلاته

119
00:42:15.600 --> 00:42:39.550
او الذي يقال عنه المسيء صلاته قال وفيه ثم ارفع حتى تطمئن قائما الاعتدال لغة الاستقامة وشرعا ان يعود الراكع الى ما كان عليه قبل ركوعه سواء كان قائما او قاعدا

120
00:42:40.050 --> 00:43:02.600
يعني اذا كان قائما ان يعود الى القيام طب ولو كان قاعدا ان يعود الى القعود واضح قالوا والمعنى ان السادسة من اركان الصلاة ان يعود المصلي بعد الركوع الى ما كان عليه قبل الركوع الى ما كان عليه قبلهم

121
00:43:03.150 --> 00:43:29.450
ثم ذكر لكم شروط الاعتدال. فقال ويشترط الا يقصد به غيرهم الا يقصد به اي بالاعتدال غيره فلو انه قام انتبه معي فلو انه قام من الركوع فزعا لانه رأى ثعبان مثلا واضح؟ فقام من الركوع فزعا

122
00:43:29.650 --> 00:43:49.300
فان هذا القيام لا يعتبر اعتدالا لانه لم يقصد ايش نقول؟ لانه قصد بهذا القيام غير الاعتدال هذا هذا التعبير ادق واضح قال ويشترط الا يقصد به غيره. هذا الشرط الاول

123
00:43:49.850 --> 00:44:19.600
الشرط الثاني قال والا يطوله على الذكر المشروع فيه والا يطوله يطول ماذا الاعتدال على الذكر المشروع فين تمام؟ قال قدر الفاتحة فان طوله عامدا بطلت صلاتهم لانه ركن قصير

124
00:44:20.150 --> 00:44:45.650
واختار كثيرون كونه طويلا وعليه فلا فلا يظر تطويله انتبه هذه مسألة تحتاج الى انتباه  يقول لك الشافعية رحمهم الله تعالى ان اركان الصلاة الفعلية وهي كم ستة القيام والركوع

125
00:44:45.900 --> 00:45:12.650
والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الاخير هذه الاركان اركان الصلاة الفعلية ستة تنقسم الى قسمين الى اركان طويلة والى اركان قصيرة فالاركان الطويلة اربعة القيام والركوع والسجود والجلوس للتشهد الاخير. هذه اركان طويلة

126
00:45:12.950 --> 00:45:46.200
والقصيرة اثنان الاعتدال والجلوس بين السجدتين تمام؟ هذه الاركان القصيرة لماذا شريعت قالوا هذه ليست مقصودة لذاتها انما قصدت للفصل بين الاركان الطويلة فالاعتدال ترع للفصل بين الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين شرع للفصل بين السجدة الاولى والسجدة الثانية

127
00:45:46.750 --> 00:46:13.450
اذا هذان الركنان ليسا مقصودين لذاتيهما وانما للفصل بين الاركان الطويلة وبناء على هذا لا يجوز تطويلهما بدليل انتبه معي بدليل ان الذكر الوارد فيهما لم يرد في السنة انه يستحب فيه التكرار

128
00:46:14.800 --> 00:46:41.350
ذكر الركوع يستحب فيه التكرار وذكر السجود يستحب فيه التكرار لكن ذكر الاعتدال لم يرد انه يستحب في التكرار وذكر الجلوس بين السجدتين لم يرد انه يستحب فيه التكرار فدل ذلك على ان هذين الركنين ليسا مقصودين لذاتيهما وانما شرعا للفصل

129
00:46:41.750 --> 00:47:03.600
هذا تقرير الشافعي. بناء عليه قال الشافعية لو انه طول الاعتدال او طول الجلوس بين سجدتين بطلت صلاته لاحظ معي بطلت صلاته طيب نسأله سؤال ما مقدار هذا التطويل الذي يؤدي الى بطلان الصلاة

130
00:47:04.100 --> 00:47:24.150
قالوا انه يطيل الاعتدال ادرى يعني قدرا زائدا عن الذكر المشروع والفاتحة ما هو الذكر المشروع في الاعتدال ان يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات

131
00:47:24.400 --> 00:47:44.000
وملء الارض ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملئ وملئ الارض وملء ما شئت من شيء بعد هذا الذكر المشروع الى الان ما في مشكلة وطول هذا بعد بعد الذكر المشروع قرا الفاتحة

132
00:47:44.200 --> 00:48:00.200
تمام فاذا حصل التطويل بقدر الذكر المشروع والفاتحة بطلت الصلاة هو مقدار يعني طويل يعني الفاتحة سبع ايات وهذا ذكر مشروع. واضح؟ اذا زاد التطويل على هذا بطلت الصلاة. مم

133
00:48:00.400 --> 00:48:20.150
هكذا قالوا قالوا ومحل بطلان الصلاح اذا كان هذا التطويل في غير اعتدال الركعة الاخيرة اما اذا كان هذا التطويل في اعتدال الركعة الاخيرة لا يظر. ليش قالوا لان الركعة الاخيرة

134
00:48:20.550 --> 00:48:38.100
قد جاء في الشرع ما يدل على طلب تطويل الاعتدال فيها كما في القنوت واضح فالتطويل في الاعتدال للركعة الاخيرة لا يضر انما يضر تطويل الاعتدال في غير الركعة الاخيرة

135
00:48:38.450 --> 00:49:11.050
اذا نستطيع ان نلخص ذلك فنقول نكتبه في السبورة تمام الشافعي رحمه الله تعالى قالوا ان تطويل الاعتدال  يبطل الصلاة بشرطين نستطيع ان نقول بشرطين    الاول ان يكون  بقدر  الذكر

136
00:49:11.550 --> 00:49:45.300
المشروع زائدا الفاتحة اي بقراءة معتدلة تاني ان ليكون هذا التطويل تمام في غير اعتدال الركعة الاخيرة احسنتم في غير اعتدال الركعة الاخيرة هذان شرطان وبالتالي لو اطال الاعتدال في الركعة الاولى

137
00:49:46.900 --> 00:50:07.700
بهذا المقدار او في الركعة الثانية او الثالثة من صلاة الظهر مثلا او العصر على معتمد الشافعية تبطل صلاته جيد واختار كثيرون من الشافعية منهم الامام النووي رحمه الله انه حتى لو اطال

138
00:50:07.800 --> 00:50:26.400
بهذا المقدار في غير اعتدال الركعة الاخيرة ان صلاته لا تبطل ودليلهم قوي دليل في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل

139
00:50:26.550 --> 00:50:48.400
ربما قد نسي اي من طول قيامه واضح وبالتالي هذا الحديث كما قال بعض طراح الحديث وهو القس اللاني قال هذا نص في المسألة فلا ينبغي ان يعارض بالقياس لا ينبغي ان يعارض بقياس مستنبط

140
00:50:48.550 --> 00:51:11.450
وهو نص في المسألة ولذلك اقرأ لكم كلام الحافظ القسطلاني اعجبني في شرح صحيح البخاري اقرأه بنصه قال وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول حتى نقول قد نسي

141
00:51:11.650 --> 00:51:33.500
قال صريح في الدلالة على ان الاعتدال ركن طويل بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم اي قول الشافعية وهو شافعي طبعا. قال وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود

142
00:51:33.500 --> 00:52:01.250
ووجه ضعفه انه قياس في مقابلة النص فهو فاسد وقد اختار النووي جواز تطويل الركن القصير خرافا للمرجح في المذهب اذا يبقى المعتمد ما ذكرته لكم ويبقى اختيار كثيرين من الشافعية منهم الامام النووي رحمه الله ان تطويل الاعتدال ومثله الجلوس بين

143
00:52:01.250 --> 00:52:19.850
ان ذلك لا يضر. واضح ولا لا؟ ان ذلك لا يضر ولذلك هنا نعيد قراءة العبارة قال ويشترط يشترط في ماذا؟ في الاعتدال ذكر شرطين قال ويشترط الشرط الاول الا يقصد به غيره

144
00:52:20.800 --> 00:52:43.000
الشرط الثاني قال والا يطوله على الذكر المشروع فيه. ما هو الذكر المشروع فيه؟ مرحبا عليكم السلام ورحمة الله ما هو؟ بسم الله ان يقول بعد التسميع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض

145
00:52:43.000 --> 00:53:01.950
وملء ما شئت من شيء بعد. قال والا يطوله على الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة. فان طوله عامدا بطلت صلاته. هذا على المعتمد. طيب ما التعليل لماذا تبطل صلاته؟ قال لانه اي لان الاعتدال

146
00:53:02.100 --> 00:53:25.450
فالضمير هنا يعود على الاعتدال لانه ركن قصير تمام؟ واختار كثيرون منهم الامام النووي كونه طويلا وعليه على ماذا اي على ما اختاره كثيرون وعليه فلا يظر تطويله اي فلا تبطل الصلاة بهذا التطوير

147
00:53:26.200 --> 00:53:49.350
وقلت لكم اين محل البطلان؟ اذا طوله بذلك المقدار وكان الاعتدال ليس هو الاعتدال الذي في الركعة الاخيرة تمام؟ قال رحمه الله تعالى الثامن الطمأنينة فيه المعنى ان الثامن من اركان الصلاة الطمأنينة في الاعتدال

148
00:53:49.700 --> 00:54:19.600
بحيث ينفصل رفعه من الركوع عن هويه الى السجود وهذا واضح قال التاسع السجود مرتين التاسع السجود مرتين السجود هو الركن الفعلي الوحيد الذي كرر في الصلاة فالقيام لا يتكرر في الركعة الواحدة

149
00:54:20.100 --> 00:54:41.050
والركوع لا يتكرر والاعتدال والجلوس بين السجدتين هذا لا يتكرر. صح؟ لكن السجود يتكرر مرتين قال العلماء والحكمة من ذلك انه لما كان ابلغ في تواضع العبد فالله عز وجل امر بتكراره

150
00:54:41.450 --> 00:55:04.250
لانه يدل على التواضع والخضوع ان يضع الانسان اشرف عضو فيه وهو الجبهة على الارض تعبدا لله عز وجل فلذلك امر العبد في صلاته ان يكرره ولاحظ معي انهم عدوا السجدتين ركنا واحدا وليس ركنين

151
00:55:04.450 --> 00:55:26.750
بانهما اتحدا في الجنس. وفي الاحكام فجعل ركنا واحدا قال السجود مرتين طبعا للايات والاحاديث من الايات قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والاحاديث حديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة

152
00:55:26.850 --> 00:55:54.150
قال والسجود لغة التطامن والميل التضامن بمعنى الاخبات والتواضع والميل وقيل الخضوع والتذلل وشرعا انتبه للتعريف الاصطلاحي قال وشرعا مباشرة جبهة المصلي ما يصلى ما يصلي عليه من ارض او غيرها سواء كان يصلي على الارض

153
00:55:54.350 --> 00:56:15.250
او يصلي على سجادة بفتح السين هذا افصح فيها. واضح؟ سجادة سواء كان يصلي على الارض او يصلي على سجادة او يصلي على شيء اخر واضح قال مباشرة جبهة المصلي ما يصلي عليه من ارض او غيرها

154
00:56:15.400 --> 00:56:38.300
كذا عرفه الاكثرون وعليه فوضع بقية الاعضاء شرط له وقيل وهذا ما جرى عليه علامة عبدالله بن عمر ما مخرمه ان السجود وضع جميع الاعضاء السبعة انتبه معي هنالك خلاف في تعريف السجود شرعا

155
00:56:38.500 --> 00:56:57.200
هل السجود في الشرع وضع الجبهة فقط او السجود في الشرع وضع الاعضاء السبعة سواء قلت ان السجود وضع الجبهة فقط او قلت ان السجود وضع الاعضاء السبعة في في القولين في الحالتين

156
00:56:57.450 --> 00:57:19.600
في الحالتين بارك الله فيكم يجب وضع الاعضاء السبعة. لكن الخلاف فقط هل وجوب وضع الاعضاء السبعة مثل اليدين والركبتين واطراف القدمين. هل هو داخل في مسمى السجود او هو شرط في صحة السجود. الخلاف هنا. لكن لابد ان تضع؟ نعم لابد ان تضع

157
00:57:20.300 --> 00:57:40.800
فهذا خلاف من حيث الاسم الشرعي فقط وليس من حيث انه على قول يستحب وعلى قول يجيب لا في الحالتين في القولين لابد ان تضع لكن وضعها هل يسمى سجودا؟ وضع الاعضاء غير الجبهة. هل يسمى سجودا؟ او لا يسمى سجودا

158
00:57:41.050 --> 00:57:59.000
الرأي الاول انه لا يسمى سجودا. فالسجود فقط اسم لوضع الجبهة وان كان وضع بقية الاعضاء شرط في صحة السجود والرأي الثاني الذي جرى عليه العلامة با مخرمة ان اسم السجود لا يطلق

159
00:57:59.200 --> 00:58:17.550
الا اذا وظع الاعظاء السبعة فلو وضع عضوا وهو الجبهة لا يسمى ساجدا اذا الخلاف في التسمية فقط وليس في الحكم قال رحمه الله تعالى اعيد قراءة العبارة وشرعا مباشرة جبهة المصلي

160
00:58:19.100 --> 00:58:43.400
ما يصلي عليه من ارض او غيرها كذا عرفه الاكثرون اذا على تعريف الاكثرين ان السجود لا يشمل ماذا ها لا يشمل الاعضاء السبعة وانما هو يشمل فقط وضع الجبهة. نعم. وعليه فوضع بقية الاعضاء شرط له. اي شرط

161
00:58:43.400 --> 00:59:09.700
صحة السجود وليس داخلا في اسم السجود هذا المراد وقيل هذا الرأي الثاني الذي جرى عليه العلامة با مخرمة رحمه الله ان السجود وضع جميع الاعضاء السبعة والمعنى ان التاسع من اركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة. قال وللسجود شروط ستأتي ان شاء الله

162
00:59:11.650 --> 00:59:36.550
قال رحمه الله تعالى  العاشر الطمأنينة فيه اي الطمأنينة في السجود المعنى ان العاشر من اركان الصلاة الطمأنينة في السجود بحيث ينفصل هويه الى كل سجدة عن رفعه منها تمام

163
00:59:37.300 --> 01:00:00.400
الحادي عشر الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين وهنا في الجلوس بين السجدتين شروط وهي قريبة في بعضها من شروط الاعتدال قال المعنى ان الحادي عشر ان الحادي عشر من اركان الجلوس بين السجدتين

164
01:00:01.600 --> 01:00:19.000
على ان الحادي عشر من اركان الصلاة الجلوس بين السجدتين. وشرطه الا يقصد بالرفع غيره. هذا الشرط الاول الثاني قال والا يطوله على الذكر المشروع فيه ما هو ذكر المشروع فيه

165
01:00:19.300 --> 01:00:45.800
ان يقول ربي ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واضح؟ هذا الذكر المشروع فيه. اذا اذا اكلت الجلوس بين السجدتين بقدر هذا الذكر مع اقل التشهد شف هناك في الاعتدال ايش قلنا؟ بقدر الذكر وايش

166
01:00:45.900 --> 01:01:05.600
وهنا بقدر الذكر المشروع فيه والتشهد. اي واقل تشهد واضح وزاد على ذلك يعني جاوز ذلك بطلت الصلاة هذا معتمد المذهب وعلى ما اختاره كثيرون لا تبطلوا الصلاة. نفس الذي قلناه هناك سنقوله هناك

167
01:01:05.800 --> 01:01:31.300
قال رحمه الله وشرطه الا يقصد بالرفع غيره والا يطوله على الذكر المشروع فيه وقدر اقل التشهد لماذا؟ قال لانه ركن قصير. هذا التعليل اي لانه ركن قصير. شرع للفصل بين ركنين طويلين. فلا يطلب

168
01:01:31.500 --> 01:01:51.800
تطويله قال واختار كثيرون انه طويل. وعليه ايش معنى وعليه اي على ما اختاره الكثيرون فلا يظر تطوينه كما في الاعتدال ثم قال رحمه الله تعالى الثاني عشر الطمأنينة فيه

169
01:01:51.850 --> 01:02:21.050
المعنى ان الثاني عشر من اركان الصلاة الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين بحيث ينفصل رفعه من السجدة الاولى عن هويه الى الثانية واضح الثالث عشر التشهد الاخير التشهد الاخير هذا ركن. وخرج بقوله الاخير التشهد

170
01:02:21.250 --> 01:02:47.500
الاول فانه سنة مؤكدة. لانه من ابعاض الصلاة هذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. فان الحنابلة قالوا ان التشهد الاول من واجبات الصلاة اذا تركه عمدا بطلت صلاته واذا تركه سهوا جبره بسجود السهو. واضح

171
01:02:47.600 --> 01:03:11.300
ومذهب الشافعية والجمهور ان التشهد الاول سنة مؤكدة تركه عمدا او سهوا لا تبطل صلاته. واضح؟ ويطلب جبره في الحالتين. في حالة العمد وفي حالة يطلب جبره بسجود السهو قال رحمه الله تعالى الثالث عشر

172
01:03:11.350 --> 01:03:34.900
التشهد الاخير التشهد في الاصل اسم للشهادتين فقط الاصل ان التشهد اسم للشهادتين قال ثم اطلق على التشهد المعروف الذي هو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام وعليك ايها النبي الى اخره

173
01:03:35.400 --> 01:04:07.700
لاشتماله عليهما وهذا باب من ابواب البلاغة. وهو ان يسمى الكل باسم الجزء ان يسمى الكل باسم الجزء. فان هذا سمي بالتشهد والتشهد جزء منه ونظيره في ذلك تسمية سورة الفاتحة بسورة الحمد. لان الحمد جزء من الفاتحة

174
01:04:07.850 --> 01:04:32.400
واضح؟ وله نظائر كثيرة وعكسه ماذا ها تسمية تسمية الكل باسم البعض صح ولا لا واضح تسمية الكل هذا هو هذا هو ايش تسمية الكل هذا هو نفسه. منا منه ايضا عتق رقبة

175
01:04:33.550 --> 01:04:55.750
رقبة هذا بعض من العبد لكن يسمى بها يسمى بها العبد. نعم. عكسه اطلاق العام على على الخاص اطلاق العم على الخاص. نعم قال هنا والمعنى ان الثالث عشر من اركان الصلاة التشهد الذي يؤتى به

176
01:04:56.400 --> 01:05:19.100
الذي يؤتى به اخرها وسيعلم مما يأتي سيذكره لك قال ويشترط الان سيذكر شروط التشهد قال ويشترط ان يكون بالعربية فان عجز عن اداء التشهد بالعربية ترجم عن المأثور فقط

177
01:05:19.750 --> 01:05:47.700
ترجمة عن المأثور اي الوارد فقط فالزيادات غير الواردة لا يترجم عنها مثاله مثلا في التشهد قال بعض الفقهاء سيأتي الكلام على هذا يستحب او الاولى ان يزيد اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمدا رسول الله. فيزيد لفظ السيادة. سيدنا. هذا

178
01:05:47.700 --> 01:06:04.000
ليس معثورا عند العجز لا يترجم عن هذا لانه ليس من المأثور واضح؟ لا يترجموا لفظ السيادة لانه ليس من المأثور. اما ما كان من مأثور فانه يترجمه قال فان عجز

179
01:06:04.250 --> 01:06:25.900
ترجم عن المأثور فقط اي دون غير المأثور اذا الشرط الاول من شروط التشهد ماذا ان يكون بالعربية اي للقادر ولاحظ معي ايش قال فان عجز ترجم طيب لو انه كان قادرا على قراءة التشهد بالعربية

180
01:06:26.200 --> 01:06:50.050
ومع ذلك قرأه بغير العربية تبطل صلاته لان محل الاتيان بالتشهد بغير العربية انما هو في حق العاجز ولذلك قال فان عجز ترجم عنه واضح والامر الثاني انه اذا ترجم يترجم عن الماثور فقط دون غير الماثور

181
01:06:50.600 --> 01:07:14.200
قال رحمه الله ويشترط ان يكون بالعربية فان عجز ترجم عن المأثور فقط ويسن ترتيبه اشارة الى ان ترتيب التشهد ليس شرطا قال ويسن ترتيبه الا انتبه ان اخل تركه بالمعنى

182
01:07:14.600 --> 01:07:33.450
ويسن ترتيبه اي ترتيب التشهد الا ان احل تركه ترك ماذا ترك الترتيب الا اذا كان ترك الترتيب يؤدي الى اخلال بالمعنى فالترتيب واجب مثال ذلك لو انه قرأ التشهد هكذا

183
01:07:33.800 --> 01:07:55.350
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الان اخل بالترتيب او لا لكن هل اخل بالمعنى او لا لم يخرب المعنى هذا الترتيب الاخلال به لا يضر

184
01:07:57.000 --> 01:08:18.050
لانه وان اخل بالترتيب واضح لكن لا يخل بالمعنى لكن بخلاف انتبه معي. لو قال اشهد الا الله لا اله واضح فان هذا يضر او لا يضر الجواب يضر لماذا؟ لان الاخلال هنا

185
01:08:18.150 --> 01:08:36.200
يضر بالمعنى واضح اذا لو انه قدم واخر في التشهد ننظر اذا كان يخل بالمعنى فان هذا يضر اذا كان لا يخل بالمعنى فانه لا يظر نعيد العبارة مرة اخرى

186
01:08:36.450 --> 01:08:58.250
قال ويسن ترتيبه الا ان اخل بالمعنى فيضره. مفهومه متى يسن الترتيب نقول يسن في الترتيب للتشهد ولا يضره الاخلال بالترتيب الا ان اخل بالمعنى قال وتبطل به الصلاة اي وتبطل الصلاة

187
01:08:58.300 --> 01:09:16.300
اذا كان ترك الترتيب يؤدي الى اخلال بالمعنى هذا المقصود قال ويسن ترتيبه الا ان اخل تركه بالمعنى فيضره وتبطل به الصلاة طيب قالوا واما موالاته هل هي شرط او لا

188
01:09:17.100 --> 01:09:38.150
واضح فقال الرملي تجب وقال ابن حجر تسن موالاة التشهد قال الرملي والخطيب ايضا تجب موالاة التشهد وقال ابن حجر تسن ما الذي ينبني على هذا الخلاف لو كنت تقرأ التشهد

189
01:09:38.450 --> 01:10:10.450
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ثم سكت سكوتا طويلا نفترض سكتة ثلاثين ثانية ثم واصلت السلام عليك ايها النبي. او تكدت سكوتا قصيرا وقصدت قطع التشهد او اتيت بذكر لا يتعلق بتشهد مثلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله عطست

190
01:10:10.500 --> 01:10:27.950
قلت الحمد لله تمام السلام عليك ايها النبي في هذه السور الثلاث الان اذا سكت سكوتا طويلا او سكت سكوتا قصيرا مع قصد القطع او اتيت بذكر اجنبي في هذه السور الثلاث

191
01:10:28.100 --> 01:10:44.950
هل يجب عليك اعادة التشهد من اوله او يجوز لك ان تواصل التشهد من حيث وقفت واضح او لا هذا الخلاف ينبني او هذا خلافه وخلاف العلامة ابن حجر والرمل هنا

192
01:10:45.200 --> 01:11:05.100
فعند من يقول ان الموالاة شرط لابد ان تعيد التشهد من اوله وهذا معتمد الخطيب والرمل وعند من يقول ان الموالاة مستحبة وهو معتمد العلامة ابن حجر يقول لا بأس اذا واصلت

193
01:11:05.450 --> 01:11:27.350
والافضل ان تعين فهمتم ولا لا قال واما موالاته فقال الخطيب فقال الخطيب والرملي الخطيب من عندي تجب وقال ابن حجر تسن واضح اذا كم هذه الشروط؟ صرح بها ها

194
01:11:27.450 --> 01:11:49.250
صرح بشرط وهو ان يكون بالعربية وصرح ان شيئا لا يشترط وهو الموالاة الا ان اخل الا وهو الترتيب الا ان اخل تركه بالمعنى وذكر الموالاة وان فيها خلافا فهي شرط عند الخطيب والرملي

195
01:11:49.300 --> 01:12:08.050
ومستحبة عند ابن حجر. ثم احالك الى ما سبق او الى ما سيأتي بالاصح فقال وتشترط فيه اي في التشهد بقية شروط الفاتحة الاتية معك ان شاء الله وعددها اثنا عشر شرطا

196
01:12:08.550 --> 01:12:30.750
ثم قال ولو عجز عنه اي عن التشهد او عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يجب بدله عند ابن قاسم واضح؟ يعني لم يجب ان تأتي ببدل التشهد كما قلنا لك ذلك في العجز عن قراءة الفاتحة

197
01:12:31.450 --> 01:12:52.550
فان في قراءة الفاتحة قلنا اذا عجزت عنها تأتي بالبدل العلامة ابن قاسم يقول ان التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجزت عنهما لا تأتي بالبدن وقال العلامة الرملي بل يجب ان تأتي بالبدن كما قلنا لك ذلك اذا عجزت عن الفاتحة

198
01:12:52.700 --> 01:13:11.150
فنفس الذي قيل هناك سيأتي هنا واضح؟ قال ولو عجز عنه او عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يجب بدله عند ابن قاسم وهو العلامة احمد بن قاسم

199
01:13:11.250 --> 01:13:29.350
واضح الذي كتب الحاشية على تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر وهو من تلاميذ الشيخ بن حجر وله شرح ايضا على متن ابي شجاع طبع حديثا في ثلاثة مجلدات. توفي في سنة تسعمائة

200
01:13:29.400 --> 01:13:52.550
واربعة وتسعين من الهجرة بعد موت العلامة ابن حجر تقريبا بعشرين سنة واضح؟ قال ونقل عن الرمل الوجوب اي وجوب الاتيان بالبدل. بحسب ما مر ترتيبه في الفاتحة جيد بقيت مسألتهم. كثيرا ما

201
01:13:53.200 --> 01:14:14.500
يخوض فيها الناس وهي في التشهد هل الاولى ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمدا رسول الله فتأتي بلفظ السيادة او الاولى الترك لاحظ معي ان خلاف العلماء في الاولى

202
01:14:15.600 --> 01:14:35.800
واضح؟ خلافهم؟ هل الاولى هل الافضل هذا او الافضل هذا وليس خلافهم في هذه المسألة من باب خلاف ان الصلاة تصح او ان الصلاة لا تصح واضح؟ ولذلك ينبغي ان تعطى هذه المسألة

203
01:14:35.900 --> 01:14:53.850
حقها لا انها تجعل من مسائل الولاء والبراء. كما يتخذها بعض الناس. واضح؟ وقد وجدت عندما سافرت هذه السفرة الاخيرة لماليزيا ان بعضهم يحذر من فلان لانه قرر في الدرس ان الأولى

204
01:14:53.900 --> 01:15:12.700
ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم او ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة. هذا غير صحيح هذا من الغلو المذموم وبالتالي بارك الله فيكم الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى والعلامة ابن حجر في بعض كتبه

205
01:15:12.950 --> 01:15:36.000
ان الافضل الاتيان بلفظ السيادة فتقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد او تقول واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله والذين جروا على هذا ليس العلامة ابن حجر فقط والعلامة الرملي بل من قبلهم سلطان العلماء العز بن عبدالسلام المتوفى في

206
01:15:36.000 --> 01:16:04.350
في سنة ستمائة وواحد وستين و بعض المتقدمين من الشافعية وهؤلاء مستندهم ان سلوك الادب اولى من مجرد الاتباع وهذا مستنده من السنة المطهرة قصة صلاة ابي بكر باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم اجمعين

207
01:16:04.650 --> 01:16:28.900
فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وابو بكر يصلي بالناس. قد تقدم اماما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مكانك اي الزم مكانك اماما وهو سيصلي مأموما الا ان ابا بكر رضي الله عنه تأخر. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك. فتأخر ابو بكر رضي الله عنه

208
01:16:28.900 --> 01:16:44.950
ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون اماما والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك الفعل. لاحظ معي ان ابا بكر سلك ماذا؟ مسلك الادب او مسلك الاتباع مسلك الادب

209
01:16:45.300 --> 01:17:10.550
والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. فدل ذلك على ان مسلك الادب مقدم على سلوك الاتباع فهم من هذه القاعدة خرجوا هذه المسألة وان الذي يقول واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله قد سلك مسلك الادب. فقالوا هذا هو الافضل. ولاحظ معي يكرر لك ان

210
01:17:10.550 --> 01:17:28.700
في الافضلية العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في بعض كتبه مثل شرح المقدمة الحضرمية عبر فقال ولا بأس بزيادة لفظ سيدنا وكلمة ولا بأس تشعر ان الافضل عدم الزيادة

211
01:17:29.200 --> 01:17:47.950
واضح وهذا الذي قرره علامة ابن حجر في بعض كتبه هو ظاهر كلام العلامة الخطيب الشربيني. فانه قال ما معنى كلامه؟ وظاهر كلامهم اي كلام فقهاء الشافعية اعتماد عدم الاستحباب

212
01:17:48.400 --> 01:18:11.850
هكذا قال اذا المسألة خلافية بين هؤلاء الشراح يعني هم عمالقة الفقه الشافعي الخطيب وابن حجر والرملي فمن سلك هذا المسلك لا يلام ومن سلك هذا المسلك لا يلام فالامر في هذا واسع. اما ان تعطى المسألة فوق حجمها فهذا هو المذموم

213
01:18:12.350 --> 01:18:30.200
على كل حال هذه المسألة مشهورة. طبعا حتى ان بعض الفقهاء بعد ذلك يعني نستطيع ان نقول توسع فقال ويمكن ان نقول انه يستحب زيادة لفظ سيدنا في الاذان واضح

214
01:18:30.250 --> 01:18:50.750
وفي نظري وقد يكون نظري قاصرا ان هذا ان هذا لا يتأتى ان يقال. لماذا؟ لان الاذان مما اجمعت الامة في مشارق الارض ومغاربها على مدى قرون انه لا يؤتى فيه بلفظ السيادة

215
01:18:51.350 --> 01:19:10.150
واضح فكون انسان يؤذن ويقول في الاذان اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله هذا في نظري خرج عن اجماع عملي ليس في دولة ولا في اقليم بل هو اجماع عملي للمسلمين في

216
01:19:10.150 --> 01:19:34.400
في كل البلاد. انا ما علمت ان بلدا من البلدان الاسلامية يرفع فيها الاذان ويقال في الاذان اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. ولذلك في نظري ان الحاق الاذان بهذه المسألة محل وقفة. واضح؟ لانه يخالف الاجماع العملي الذي يعمل به المسلمون في جميع بلاد

217
01:19:34.400 --> 01:19:51.600
على مدى قرون والله اعلم. لكن المسألة في الصلاة في ذكر السيادة في الصلاة مسألة آآ يصوغ فيها الخلاف هذا الذي اردت هذا سببه حديثي عنها يصوغ فيها الخلاف فلا ينبغي ان يشدد فيها والله اعلم

218
01:19:51.650 --> 01:20:13.700
قال هنا بارك الله فيكم قال الرابع عشر القعود فيه اي القعود في التشهد المعنى ان الرابع عشر من اركان الصلاة القعود في التشهد الاخير على القادر الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

219
01:20:13.750 --> 01:20:29.650
المعنى ان الخامس عشر من اركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بان يأتي بها بها اي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعده اي بعد التشهد الاخير

220
01:20:29.950 --> 01:20:49.900
انتبه هذه اشارة الى اشتراط الترتيب فلو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد سيأتي الكلام في الترتيب حول حكم ذلك قال ولا يضر تخلل ذكر او سكوت بينهما

221
01:20:50.000 --> 01:21:05.050
اي بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن اذا اكمل التشهد يأتي بذكر. يقرأ سورة مثلا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر. تمام؟ لانهما ركنان

222
01:21:05.300 --> 01:21:24.350
مستقلان ليس ركنا واحدا قال ولو طويلا اي ولو كان ذلك الذكر الذي تخلل او السكوت طويلا قال ويشترط فيها اي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشترط في التشهد

223
01:21:25.450 --> 01:21:42.150
وبناء على هذا هل يشترط ان تكون بالعربية نعم لانه يشترط في التشهد ان يكون بالعربية. هل يشترط فيها الترتيب نعم او يسن يسن الا اذا خلى بالمعنى. هل يشترط فيها الموالاة

224
01:21:42.500 --> 01:22:09.150
ها نفس الذي جرى فيه خلاف سابقا يتأتى هنا. هذا ظاهر عبارته قال واقلها اللهم صل على محمد او صلى الله على محمد واضح واكملها اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه

225
01:22:09.150 --> 01:22:28.750
وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

226
01:22:29.200 --> 01:22:52.950
ثم قال رحمه الله نختم السلام ها ثم قال رحمه الله تعالى السادس عشر السلام المعنى ان السادس عشر من اركان الصلاة السلام واقله اقله السلام عليكم. هذا اقله قال وله عشرة شروط

227
01:22:53.100 --> 01:23:16.750
نظم بعضهم تسعة منها فقال شروط لتسليم شروط شروط تسليم تحرير الصلاة اذا اردتها تسعة صحت بغير مراء تمام؟ ايش هذا؟ ها؟ قال عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به

228
01:23:16.750 --> 01:23:41.450
الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. هذه الشروط. تمام سيشرحها الان واحدا واحدا عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا. ثم لا تقصد به الخبر. واجلس واسمع به نفسك

229
01:23:41.450 --> 01:24:04.050
فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا قال فقوله عرف اشارة الى الشرط الاول وهو التعريف بالالف واللام فلا يكفي سلام عليكم فلو قال سلام عليكم لا يجزئه ذلك بخلاف التشهد

230
01:24:04.500 --> 01:24:23.300
التشهد لو قال التحيات لله سلام عليك بدون الف ولام اجزأه هنا لا يجزئه انتبه ما الفرق الفرق قالوا انه في التشهد ورد التنكير في بعض الروايات وهنا لم يرد

231
01:24:23.950 --> 01:24:44.550
واضح في التشهد ورد في بعض الروايات التنكير سلام عليكم. لكن هنا لم يرد جيد قال وقوله خاطب اشارة الى الشرط الثاني وهو كاف الخطاب فلا يصح السلام عليه. بضمير الغياب

232
01:24:44.900 --> 01:25:08.350
ونحوه اي كالسلام عليهما. السلام عليهم لا يصح لان الظمير ظمير الغائب الثالث وقوله صل. اشارة الى الشرط الثالث وهو وصل احدى كلمتيه بالاخرى فلو فصل بينهما لم يصح. وهذا الشرط يمكن ان تعبر عنه

233
01:25:08.400 --> 01:25:30.250
بالموالاة التي سيأتي ايضا تقريرها بعد قليل قال لم يصح نعم يصح السلام التام عليكم. لماذا؟ قالوا لان التام وصف يسير مثل ما قلنا في تكبيرة الاحرام تذكرون في تكبيرة الاحرام لو قال الله العظيم اكبر قالوا لا بأس

234
01:25:30.550 --> 01:25:50.550
لانه وصف يسير بخلاف ما لو كان ليس وصفا الله هو اكبر قالوا لا يصح او لو كان الوصف طويلا قالوا لا يصح. تمام قال هنا نعم يصح السلام التام او السلام الحسن عليكم

235
01:25:51.150 --> 01:26:16.450
قال اجمع اشارة الى الشرط الرابع وهو ميم الجمع عليكم الميم للجمع. فلو قال السلام عليك السلام عليكما لا يصح قال وقوله والي اشارة الى الشرط الخامس وهو الموالاة فلو سكت طويلا مطلقا او قصيرا وقصد به قطع السلام ضراء

236
01:26:18.100 --> 01:26:37.900
واضح؟ وهذا يمكن ان يندرج في الشرط الثالث وقوله وكن مستقبلا اشارة الى الشرط اشارة الى الشرط السادس وهو استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه بخلاف الالتفات في الوجه فانه لا يضر في صحة الصلاة

237
01:26:38.350 --> 01:26:57.700
واضح؟ وديك الالتفات في الصلاة ثلاث مراتب التفات بالعين هذا خلاف الاولى والتفات بالوجه هذا مكروه والتفات بالصدر هذا مبطل التفات بالعين يعني لا يحرك رأسه وانما ينظر هكذا واضح؟ هذا خلاف الاولى

238
01:26:57.950 --> 01:27:16.000
والتفات بالراس كان ينظر مثلا الى الساعة الى المروحة الى كذا هذا مكروه التفات بالصدر اي انحراف عن القبلة هذا مبطل. واضح. كم مراتب احسنتم وقوله ثم لا تقصد به الخبر اشارة الى الشرط السابع

239
01:27:16.200 --> 01:27:37.700
وهو الا يقصد بالسلام الخبر فقط. بل يقصد التحلل وحده ايش معنى التحلل خروج من الصلاة او التحلل مع الخبر. يعني يجمع بين القصدين. هذي الحالة الثانية او يطلق يقول السلام عليكم ولا يستحضر قصدا

240
01:27:38.050 --> 01:27:56.950
في الثلاث الحالات لا يضر متى يضر اذا قصد بهم اذا قصد به الخبر فقط نفس الكلام اللي قلناه في الركوع قبل قليل. ذكرنا اربع حالات واضح قال هنا وقوله اجلس اشارة الى الشرط الثامن. وهو ان يأتي بالسلام من جلوس

241
01:27:57.500 --> 01:28:15.800
وقوله واسمع به نفسا اشارة الى الشرط التاسع وهو ان يسمع به نفسه حيث لا مانع وهذا لا بد منه في كل قل لي اذكار الصلاة الواجبة والمندوبة تمام؟ قال والعاشر الا يزيد

242
01:28:15.850 --> 01:28:38.400
او ينقص ما يغير المعنى. ولابد هذا ايضا اظافه ولابد ان يكون بالعربية ان قدر عنها والا ترجم والا ترجم عنها اي عن العربية ثم ذكر الركن الاخير وهو الترتيب وهو رقم كم؟ سبعة عشر

243
01:28:38.450 --> 01:28:58.300
نختم به الفصل. تمام؟ حتى لا يبقى معلقا الى الدرس القادم قال والمعنى ان السابع عشر من اركان الصلاة ترتيبها كما ذكر فلو لم يرتب بينها بان قدم ركنا على محله

244
01:28:58.550 --> 01:29:13.750
فهذا له ثلاث صور انتبه معي ساذكر لك كل سورة اكتبه. رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة. بسم الله كم له صور؟ مم السورة الاولى ان يقدم ركنا فعليا ها هنا اكتب واحد

245
01:29:14.250 --> 01:29:32.700
ان يقدم ركنا فعليا طيب اذا قدم الركن الفعلي سيقدمه على ماذا اما على ركن فعلي او على ركن قوله اذا هذه السورة الاولى هذه كلها صورة واحدة ان يقدم ركنا فعليا على ركن فعلي او قولي

246
01:29:32.850 --> 01:30:00.000
ما صورته ما مثاله؟ قال كأن سجد قبل ركوعه. قدم ماذا على ماذا قدم ركنا فعليا وهو السجود على ركن فعلي وهو الركوع صح وكان ركع قبل قراءة الفاتحة. عندما ماذا على ماذا؟ قدم ركنا فعليا على ركن قولي وهو الفاتحة

247
01:30:00.300 --> 01:30:22.000
هذه هذه الصورة الاولى الصورة الثانية واما ان يقدم ركنا قوليا غير السلام. لان السلام بعدين بيجي له حالة ثالثة واما ان يقدم ركنا قوليا على ركن فعلي او قولي ما ما مثاله؟ قال كأن قدم التشهد على السجود

248
01:30:23.050 --> 01:30:38.500
جيد عدم ركنا قوليا وهو التشهد على ركن فعلي وهو السجود وكأن قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. هذا مر معنا قريبا انه لابد ان يرتب بين التشهد والصلاة

249
01:30:38.500 --> 01:30:57.200
على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشهد فقد خالف الترتيب قدم ركنا قولي قوليا على ركن القولين. الحالة الثالثة اكتب ثلاثة واما ان يقدم السلام على محله. كم صارت الحالات؟ كل

250
01:30:57.200 --> 01:31:19.100
كل حالة لها حكم جيد قال ففي الاولى وش الاولى الان قدم ركنا فعليا على ركن فعلي او قولي ان علم وتعمد بطلت صلاته وان لم يكن عالما يعني كان جاهلا او ناسيا فلا تبطله

251
01:31:19.750 --> 01:31:36.300
طيب اذا كان عالما بطلت صلاته فهمنا. طيب واذا كان جاهلا او ناسيا قال لا تبطل لكن تجب عليه عادة المقدم في محله ان لم يبلغ مثله يجب عليه ايش اعادة ايش

252
01:31:36.700 --> 01:31:57.400
المقدم في محله ان لم يبلغ مثله سورة وايش؟ قال هو انه سجد قبل الركوع سجد قبل الركوع. طيب نفترض انا قائم اقرأ الفاتحة بعد الفاتحة نزلت للسجود علي ناسيا

253
01:31:57.850 --> 01:32:16.650
قال يجب عليه اعادة المقدم في محله. كيف يعني في محله؟ يعني تعود الى القيام تركع تعتدل تسجد بناء على المقدم الذي هو السجود في محله فهمتم؟ قال لكن تجب عليه اعادة المقدم في محله بشرط

254
01:32:16.900 --> 01:32:35.300
الا يبلغ مثله اي من الركعة التالية لكن لو انك تجاوزت تلك الركعة يعني سجدت تمام؟ وبعد السجد يعني سجد سجدتين وقمت بالفاتحة جيد وركعت هل انت في الركعة الثانية

255
01:32:36.250 --> 01:32:58.150
وعندما ركعت في الركعة الثانية تذكرت انك لم تركع ركوع الركعة الاولى. واضح؟ نقول تلك الركعة الغيت وهذه تقوم مقامها وتأتي بركعة اخر صلاتك واضح يا شيوخ ولا لا؟ جيد. قال والا قام مقامه. ايش معنى قام مقامه؟ ما وصل اليه

256
01:32:58.350 --> 01:33:18.400
تمام؟ وتدارك الباقي من صلاته ارجو ان يكون المثال واضحا لكم جيد واضح الصورة ان شاء الله قال وفي الثانية وش الثانية تقديم ركن قولي السلام. غير السلام على فعلي او قولي. صح

257
01:33:19.550 --> 01:33:39.000
قال هنا الحكم ان الذي قدمته ايش الذي قدم؟ الركن القولي لا يعتد به فيعيده في محله ولا تبطلوا الصلاة مطلقا سواء كنت عالما عامدا او جاهلا او نسيا. لا تبطلوا الصلاة

258
01:33:39.250 --> 01:33:58.300
لاحظ معي الحكم هنا اخص من الحكم في السورة الاولى لماذا لانه قولي. قولي. في السورة الاولى فعلي. فعلي. والفعل هذا يغير نظام الصلاح وصورة الصلاة واضح؟ ففرقوا بين العامد وغير العامد

259
01:33:58.450 --> 01:34:15.450
لكن هذا قولي سورة الصلاة ليس فيها خلل فقط انت قرأت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تقرأ التشهد ايش قدمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الذي قدمته لا يعتد به

260
01:34:16.200 --> 01:34:33.000
اقرأ التشهد واعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح سورة الصلاة ليس فيها خلل سواء كنت عامدا او كنت جاهلا او كنت ناسيا او انك قرأت التشهد قبل السجود

261
01:34:34.050 --> 01:34:52.200
هذا التشهد الذي قدمته على السجود لا يعتد به واضح فتسجد ثم تقرأ التشهد مرة اخرى. فسورة الصلاة لن تتغير واضح بارك الله فيكم؟ اه ولديك قال وفي الثانية وهي تقديم الركن القولي

262
01:34:53.100 --> 01:35:10.450
لا يعتد بالمقدم لماذا؟ لانه وقع في غير موضعه. وقع في غير محله فيعيده في محله ولا فرق فيها اي في هذه السورة بين العالم العمد وغيره من جاهل او ناسي

263
01:35:11.000 --> 01:35:34.750
واضح واما الثالثة ايش هي الثالثة ايقاع السلام في غير محله وتبطل الصلاة ان علم وتعمد تمام والا بان كان ناسيا او جاهلا كان صلى ثلاث ركعات في الظهر وسلم. اوقع السلام في غير محله. ناسيا نقول لا

264
01:35:34.750 --> 01:35:56.000
سرعته قال والا فلا اي فلا تبطلوا الصلاة بان كان جاهلا او ناسيا. فيأتي في السلام في محله ولو بعد طول فصل جيد وفي كل الاحوال المذكورة غير المبطلة. يعني في الاحوال غير مبطلة في حالة كونه جاهلا

265
01:35:56.500 --> 01:36:09.700
او ناسيا واضح في السورة الاولى وفي السورة الثانية في السورة الاولى وفي السورة الثالثة ومطلقا في السورة الثانية. في جميع هذه الاحوال غير المبطلة. هل يسجد للسهو او لا يسجد

266
01:36:09.900 --> 01:36:29.400
قال وفي كل الاحوال المذكورة غير المبطلة يسجد للسهو. الا استثناء الا في الاخيرة. ايش الاخيرة؟ اذا اوقع السلام في غير محله لماذا؟ قال لفوات محل السجود بالسلام لان محل السجود قبل السلام

267
01:36:29.550 --> 01:36:45.750
وقد فات والا فيما هذا استثناء اخر فيما اذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد فانه لا يسجد لماذا لا يسجد لان الخلل قلل يسير واضح؟ لا

268
01:36:45.800 --> 01:37:07.250
لا يطلب فيه سجود السهو ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا مفتتح الدرس القادم ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

269
01:37:07.400 --> 01:37:08.127
