لابد ان يأتي بركعة. لماذا لانه لا يصح تحمل الامام عنه لان الامام تبين انه لم يكن في صلاته فكيف يتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة اذا نقول بارك الله فيكم قوله هنا قرأ سبع ايات من غيرها من القرآن قرأ سبع ايات من غيرها من القرآن. هذا بدل الفاتحة هذا البدل فيه شرطان متفق عليهما بين الامامين الرافعي والنووي. وشرط مختلف فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فنواصل قراءة كتاب نيل الرجاء للسيد العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة ولا زال الحديث في اركان الصلاة قال رحمه الله تعالى الرابع قراءة الفاتحة مرحبا استاذ فجر اهلا وسهلا قال الرابع قراءة الفاتحة والمعنى ان الرابع من اركان الصلاة قراءة الفاتحة في القيام او بدنه والمقصود ببدل القيام الجلوس او الاضطجاع او الاستلقاء واضح قال من كل ركعة من كل صلاة من كل ركعة من كل صلاة سواء كانت الصلاة صلاة فرض او نفل ولذلك قال فرض او نفل منفردا كان المصلي ام اماما ام مأموما ما لم يكن مسبوقا بعبارة اخرى ان قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة الا به مطلقا. ولا يستثنى من ذلك الا حالة واحدة وهي حالة مسبوق وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى والحمد لا في ركعة ممن سبق اي وقراءة الحمد سورة الحمد الا في ركعة ممن سبق اي في المسبوق فان المسبوق اذا جاء والامام في حالة الركوع فانه يركع مع الامام وتسقط عنه قراءة الفاتحة وهذا مذهب الشافعية والجمهور وذهب بعض الفقهاء الى انه في هذه الصورة لا تسقط عنه الفاتحة ولا يكون مدركا للركعة بل عليه ان يأتي بركعة بعد سلام الامام واضح؟ لكن كما قلت لكم ان مذهب الشافعية والجمهور ان الفاتحة في هذه السورة تسقط ويتحملها الامام وشرط ان يتحملها الامام ان يكون الامام متطهرا فلو بان بعد السلام ان الامام محدث كأن سلم الامام وبعد السلام قال الامام انا صليت بكم بغير وضوء مثلا فانه يتبين حينئذ ان هذا المأموم لابد ان يأتي بركعة ما لم يكن مسبوقا اي اذا كان المأموم مسبوقا وادرك الامام وادرك الامام بالركوع فان الامام يتحمل عنه الفاتحة وتسقط عن المأموم بشرط ان يكون الامام متطهرا هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يكون الامام في ركعة زائدة. الا يكون الامام في ركعة زائدة فلو كان الامام في ركعة زائدة كان كان الامام مثلا انتبه معي الى صورة المسألة صلى الظهر وقام الى الخامسة طيب اذا كان عالما بطلت صلاته فهمنا. طيب واذا كان جاهلا او ناسيا قال لا تبطل لكن تجب عليه عادة المقدم في محله ان لم يبلغ مثله يجب عليه ايش اعادة ايش واضح؟ قام الى الخامسة فجاء المأموم والامام في الخامسة واضح؟ ودخل معه في اثناء الركود فان هذا المأموم لا تحسب له تلك الركعة لا يعد مدركا لتلك الركعة. لماذا لان الامام لا يتحمل عنه قراءة الفاتحة في هذه السورة اذ ان الامام في ركعة زائدة واضح اذا بعبارة اخرى نستطيع ان نقول ان الامام يتحمل عن المسبوق الفاتحة بشرطين. ان الامام يتحمل عن المسبوق الفاتحة بشرطين الشرط الاول ان يكون الامام متطهرا والشرط الثاني الا يكون الامام في ركعة زائدة هذا تلخيص المسألة قال رحمه الله تعالى المعنى ان الرابع من اركان الصلاة قراءة الفاتحة في القيام او بدله. من كل ركعة من كل صلاة فرض او نفل منفردا كان المصلي ام اماما ام مأموما وقوله ام مأموما هذا فيه رد على من قال من اهل العلم ان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا بان الامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة وهذا مذهب الحنفية فعند الشافعية لا بد على المأموم ان يقرأ الفاتحة والامام لا يتحملها عنه الا في سورة المسبوق بالشرطين السابقين جيد قال ما لم يكن مسبوقا قال رحمه الله تعالى طبعا المسبوق هذا انا ذكرت لكم صورة من صور المسبوق. ما هي الصورة التي ذكرتها لكم ان يأتي المسبوق والامام في حالة الركوع فيكبر تكبيرة الاحرام ويستحب ان يكبر تكبيرة الانتقال ويدخل معه. هذا المسبوق هذا هذه الصورة للمسبوق تسمى سورة المسبوق الحقيقي وهنالك صورة اخرى للمسبوق تسمى صورة المسبوق الحكمي وهي ان المأمومة مثلا يعني من صورها ان المأموم مثلا يتأخر في السجود بسبب الزحام فالامام يسجد الامام يسجد ويقوم والماموم لم يسجد بعد بسبب الزحام فيسجد المأموم بعد ان قام الامام فاذا اراد المأموم ان يقوم وجد الامام قد قرأ وركع واضح؟ فحين اذ المأموم يركع وتسقط عنه قراءة الفاتحة وتسقط عنه قراءة الفاتحة ويتحملها الامام ويكون هذا المأموم مسبوقا حكميا اذا المسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة كما مثلنا له وقد يكون مسبوقا حكما كما مثلنا له الان اتضح ولذلك قول هنا ما لم يكن مسبوقا اي ما لم يكن مسبوقا حقيقة او مسبوقا حكما. وفي السورتين بارك الله فيكم يتحمل الامام عن المأموم قراءة الفاتحة بالشرطين السابقين ان يكون الامام متطهرا والشرط الثاني الا يكون الامام في ركعة زائدة. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان عجز عن الفاتحة الان سيرتب لك عددا من المراتب. المرتبة الاولى يجب ان يقرأ الفاتحة المصلي يجب ان يقرأ الفاتحة. طيب فين عجز ما استطاع ان يقرأ الفاتحة يعني يكون مثلا حديث عهد باسلام ولا يحفظ الفاتحة طبعا مثل هذا نقول اذا استطعت ان تمسك المصحف وان تقرأ منه وجب عليك ذلك وان استطعت انك تردد خلف من يلقنك الفاتحة وجب عليك ذلك حتى ولو كان هذا الملقن يلقنك الفاتحة باجرة فيقف شخص بجانبه ويقول له مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيقرأ الحمد لله رب العالمين. يجب عليك ذلك حتى ولو كان باجرة ما دامت هذه الاجرة فاضلة اي زائدة عما يعتبر في فطرتي اي في زكاة الفطر يعني زائدة عن نفقة يوم وليلة لك ولمن تنفق عليهم هذا واجب عليه فان تعذر واضح؟ واليوم هذا الحمد لله غير متعذر ممكن نفتح تطبيق للقرآن او تلاوة لاحد الشيوخ ويكرر اية اية لكن لو تعذر هذا نقول بعد ذلك تنتقل الى بدل الفاتحة. ولذلك قال لكم هنا الشارح رحمه الله فان عجز عن قراءة الفاتحة الشرط الاول ان تكون الايات التي سيقرأها بدلا من الفاتحة سبع ايات. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان عدد حروف هذه الايات لا تنقص عن عدد حروف الفاتحة جيد وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي تقول ان البدل له حكم مبدل وهذا الفرع الفقهي تطبيق لهذه القاعدة. فالبدل الذي هو الايات غير الفاتحة لها حكم الفاتحة فلا بد ان تكون سبعا ولابد ان حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة هذان شرطان اتفقا عليهما الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى وهنالك شرط ثالث محل خلاف. وهو هل لابد ان تكون هذه الايات متوالية او لا يشترط التوالي فتجزئ ولو كانت متفرقة. واضح فالجواب ان الامام الرافعي قال لابد ان تكون الايات متوالية واما الامام النووي فقال يصح وان كانت متفرقة انما التوالي شرط كمال وليس شرط صحة. هكذا قال الامام النووي وهذا هو المعتمد وهذا الخلاف انتبه معي. هذا الخلاف بين الرافع والنووي انما هو في حق القادر على قراءة ايات متواليات ولكنه فرقها اما العاجز عن قراءة ايات متواليات يعني لا يحفظ الا متفرق فهذا تصح قراءته عندهما جميعا. لانه عاجز ان يقرأ ايات متوالية. اذا كم هذه الشروط؟ نستطيع ان هما شرطان والثالث محل خلاف تمام والمعتمد عدم اشتراطه. فقال هنا فان عجز عن قراءة الفاتحة قرأ سبع ايات من غيرها من القرآن هذا اشارة الى احد هذه الشروط وهي ان تكون الايات البديلة كم؟ سبع طيب ثم قال ويسن ان تكون مرتبة. ما معنى مرتبة متوالية وقال يسن جريا على ما اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى. واضح؟ اشارة الى انه لا يشترط وانما يسن قال ويشترط هذا الشرط الثاني ان تكون حروفها حروف ماذا حروف الايات السبع التي هي بدلا من الفاتحة التي هي بدل من الفاتحة. قال ويشترط ان تكون حروفها قدر حروف فاتحة اذا ذكر الشرطين وذكر الشرط الثالث الذي هو محل خلاف بين الامامين الرافعي والنووي قال ولو ظنا ايش معنى ولو ظنا اي ولو كان تقدير حروف الايات التي سيقرأها بدل من الفاتحة بالعدد كحروف الفاتحة من حيث الظن. حتى لو كان التقدير ظنا فلا يشترط التيقن انها بنفس الحروف. يكفي في ذلك غلبة الظن هذا المقصود وعدد حروف الفاتحة مائة وخمسة وخمسون حرفا اذا قرأت ملك يوم الدين ومئة وستة وخمسون حرفا اذا قرأت ما لك يوم الدين واضح قال رحمه الله تعالى ولو ظنني ثم قال فان عجز عن قراءة شيء من القرآن. الان هذه المرتبة رقم كم؟ الثالثة. اولا قراءة الفاتحة. الثانية قراءة سبع ايات من القرآن غير الفاتحة. الثالث فان عجز عن قراءة شيء من القرآن اتى بسبعة انواع من الذكر سبع انواع من الذكر قال فسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هذي سبعة انواع واضح فلابد ان تكون الانواع سبعة هذا الشرط الاول كما قلنا هناك لا بد ان تكون الايات سبع والشرط الثاني لابد ان حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة فان قال قائل ان هذه الحروف حروف هذه الذكر او هذا الذكر تنقص عن حروف الفاتحة نقول يكرره ولذلك قال ولكون حروفها لا تبلغ حروف الفاتحة اي من حيث العدد فليزد ما تبلغ به قدرها. يزد من الذكر ما يبلغ قدر حروف الفاتحة. هذا المقصود قال ولكون حروفها حروف ماذا ها حروف هذا الذكر لا تبلغوا حروف الفاتحة فليزد ما تبلغ به قدرها اي ما تبلغ به هذه الحروف قدر الفاتحة. ولو بتكريرها واضح ولو بتكريرها ثم قال رحمه الله تعالى وكالذكر الدعاء ما معنى قوله وكالذكر الدعاء اي ان هذا الحكم ليس خاصا بالذكر بل الدعاء مثل الذكر فيقوم مقام الذكر ان تأتي بدعاء لكن بشرط ان يكون سبعة انواع والا ينقص عدد حروف الدعاء عن عدد حروف الفاتحة اذا نفس الحكم لكن اشترط انتبه معي اشترط في هذا الدعاء ان يكون دعاء يتعلق بامر الاخرة لا ان يكون دعاء متعلقا بامر من امور الدنيا. كان يدعو الله مثلا ان يرزقه مالا وفيرا وبيتا حسنا ونحو ذلك ويقدم صدره فلو فعله كذلك اي فعل هذا الانخناس تمام؟ عامدا عالما بطلت صلاته جيد لان هذا لا يسمى ركوعا لا يسمى ركوعا اعلم او فعله حال كونه جاهلا او ناسيا فلا اي فلا تبطل صلاته واضح ولا لا؟ فلابد ان يكون الدعاء متعلقا بامور الاخرة وهل يجوز ان يجمع بين الذكر والدعاء الجواب نعم. فيمكن ان ياتي ببعضه من الذكر وببعضه من الدعاء قال رحمه الله ولكون حروفها لا تبلغ حروف الفاتحة فليزد ما تبلغ به قدرها ولو بتكليف وكالذكر الدعاء ثم قال ولو احسن شيئا من الفاتحة. انتبه لهذه المسألة ولو احسن شيئا من الفاتحة. اتى به في محله ويبدل الباقي ان احسن شيئا من الذكر والا كرره حتى يبلغ قدر الفاتحة. سورة المسألة بارك الله فيكم ان انسانا يحفظ من الفاتحة ثلاث ايات فقط ونفترض انه يحفظ الاية الاولى والثانية والثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يحفظ ثلاث ايات من الفاتحة بقية الفاتحة لا يحفظها وليس ثمة طريقة مثلا انه يقرأها من المصحف او ان شخصا يلقنه او نحو ذلك فماذا يصنع؟ قال ولو احسن شيئا من الفاتحة اتى به في محله ما معنى في محله؟ يعني اذا كان الذي يحسنه من اول الفاتحة يأتي به في اول الفاتحة ثم يأتي بالبدل باخر الفاتحة طيب نفترض انه يحسن اخر اية من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لاخر الاية يحسن هذا. نقول تأتي بالبدل اولا ثم تأتي بما تحسنه من الفاتحة في الاخير فهمتم؟ اذا ما تحسنه تضعه في محله في موضعه والبدل تضعه في المكان الذي لا تحسنه. فهمتم؟ قال ولو احسن شيئا من الفاتحة. اتى به الضمير في قول به يعود على ماذا ولو احسن شيئا من الفاتحة. اتى به اي بما احسن من الفاتحة. في محله واضح؟ ويبدل الباقي. ايش الباقي؟ الذي لم يحسنه. تمام؟ ان احسن شيئا من الذكر. اذا كان يحسن شيئا من الذكر يأتي بالذكر كري مكان الذي لم يحسنه. تمام؟ والا ايش معنى والا اي وان لم يحسن شيئا من الذكر كرره كرر ماذا؟ كرر ما يحسنه من الفاتحة حتى يبلغ قدر الفاتحة مثال صورتها بسم الله الرحمن الرحيم. انا احفظ ثلاث ايات من الفاتحة. الاية الاولى البسملة. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ولا احفظ بقية الفاتحة ولا احفظ شيئا من الذكر فكيف اصنع اقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم طيب ذكر ما عندي ذكر بسم الله الرحمن الرحيم اكرر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. بحيث يغلب على انني اتيت بعدد من الحروف يبرق يبلغ قدر حروف الفاتحة. نعم هذا معنى قوله والا ايش معنى والا؟ وان لم يحسن شيئا من الذكر كرره كرر ماذا؟ كرر ها ما يحسنه من الفاتحة حتى يبلغ قدر الفاتحة نقول حتى يبلغ قدر الفاتحة ولو ظنا تمام كما قلنا في المسألة السابقة قال فان عجز عن جميع ما مر الان هذه المرتبة رقم كم الرابعة. اذا المرتبة الاولى ما هي قراءة الفاتحة. المرتبة الثانية قراءة سبع ايات من القرآن. المرتبة الثالثة ان يأتي بذكر او دعاء. المرتبة الرابعة عجز عن جميع ذلك. ماذا يفعل قال فان عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة ولو ولو ظنا واضح؟ لماذا لان الوقوف قدر الفاتحة واجب القيام هذا واجب واضح طيب عندك واجبان الواجب الاول ما هو؟ قراءة الفاتحة. وقد عجز عنه الواجب الثاني ما هو القيام القيام. هو عجز عن احد الواجبين والقاعدة تقول ان الميسور الذي تستطيع فعله لا يسقط بالمعسور فانت عجزت عن قراءة الفاتحة سقط عنك لكن لم تعجز عن القيام فيجب عليك ان تقف بقدر قراءة الفاتحة قراءة معتدلة واضح وهذا تطبيق لهذه القاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعصور قال فان عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة. ولاحظ معي قال وقف وجوبا اشارة الى انه يستحب ان يقف ندبا ادرس سورة التي بعد الفاتحة واضح؟ يعني الاصل انك تقرأ الفاتحة وجوبا. وتقرأ سورة بعدها ندبا فاذا اردت ان تفعل الافضل فقف وجوبا اقرأ الفاتحة هذا واجب ان تقف وتقف ندبا قدر السورة التي بعدها واضح؟ لكن هنا فقط يتكلم على الركن. ولذلك اقتصر على الواجب فقال فان عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة ولو ظنا ثم قال وللفاتحة ستأتي بلغ عددها اثني عشر شرطا ستأتي معنا ان شاء الله قال رحمه الله تعالى ونفع الله بعلمه الخامس الركوع الركوع من اركان الصلاة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. ولقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقال له المسيء صلاته تمام وانما قلت الذي يقال له المسيء صلاته لان هذا التعبير هذا التعبير لم يكن معروف عند العلماء المتقدمين انه يسمى هذا الرجل يسمى المسيء صلاته. وانما عرف عند العلماء المتأخرين فقالوا عنه المسيء صلاته. والا فالمتقدمون يقولون الاعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هكذا يقولون. واضح واسمه خلاد بن رافع قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا اسمه ماذا قلنا؟ خلاد بالدال ها خلاد ابن رافع قال هنا الخامس الركوع المعنى ان الخامس من اركان الصلاة الركوع المعنى ان الخامس من اركان الصلاة الركوع وهو لغة الانحناء وقيل الخضوع قال الان حنا طبعا وقيل الخضوع وقيل هذا من عندي وقيل الخضوع يعني في تعريف الركوع قيل الخضوع وشرعا ان ينحني بلا انخناس. ان ينحني بلا انكناس بحيث تنال يقينا راحتاه فاعل تناله بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه هذا اقل الركوع للقائم هذا اقل الركوع للقائم ان ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه ما معنى الانكناس؟ قال والانكناس ان يطأطأ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره فهذا لو كانت راحتاه تنال ركبتيه بالانخناس لا يعتبر ركوعا واشرح لكم هذا بالتطبيق لو انه الركوع الركوع المجزئ للقائم هكذا ان ينحني هكذا بحيث لو اراد ان راحتيه تنال ركبتيه تتمكن يقينا هذا الركوع الايش هذا الركوع المجزئ. تمام هذا المجزئ. لا يشترط وضع الراحة على الركبتين ولذلك قالوا هنا بحيث بحيث تمام؟ قال بحيث لو اراد اللي حصل يعني لو ركعت بهذا الشكل بهذا الشكل اقزام واضح الان الراحتان تنال الركبتين يقينا تمام طيب لو انه انحنى هكذا بحيث ان الرحتين يمكن ان تنال الركبتين ويمكن ان لا تصل هذا لا يجزئ لابد ان تتيقن ان الرحتين تنال الركبتين فلو شككت هل تنال او لا تنال؟ هذا لا يجزئ. جيد؟ طيب كيف يكون بالانكناس؟ قال الخناس هو ان عجيزته هكذا واضح بهذا الشكل ويقدم صدره ويرفع رأسه الآن ممكن واضح؟ لكن هذا هذا لا يجزئ لانه وان كانت الرحتين تصل الى الركبتين لكن لماذا؟ بانخناس فهو قال ان ينحني بلا انخناس فهمتم الصورة؟ واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى وشرعا ان ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه. قلت لكم هذا اقل الركوع بالنسبة لمن طيب والقاعد ما اقل الركوع بالنسبة له؟ الجواب اقل الركوع بالنسبة له ان ان جبهته تحاذي ما قدام ركبتيه واضح هاتان الركبتان وانا اصلي قاعدا هذا اقل الركوع بالنسبة ذي القاعدة ان الجبهة تحاذي ما قدام ركبتيه بعبارة اخرى لو انني اصلي قاعدا وركعته هكذا فان هذا الركوع لا يجزئه لان الجبهة الان لا تحاذي ما قدام الركبتين لكن لو ركعت هكذا فهذا اقل مجزئ من الركوع بالنسبة لمن يصلي قاعدا طيب هذا قل المجزئ بالنسبة لمن يصلي قاعدا. ما هو الاكمل الاكمل ان الجبهة تحادي الاكمل ان الجبهة تحاذي موضع السجود بهذا الشكل فهمتم علي واضح والسادات واضح ولا؟ اعيده مرة اخرى. تمام قلنا اقل الركوع ما هو اقل الركوع ان الجبهة تحادي ما قدام الركبتين واضح؟ بهذا الشكل الان الجبهة يحاذي ما قدام الركبتين هذا اقل ركوع تمام؟ بمعنى انني لو ركعت هكذا تمام؟ وانا اصلي قاعدا هذا الركوع غير مجزئ لان الجبهة حينئذ لا تحاذي ما قدام الركبتين طيب ما هو الاكمل الاكمل ان الجبهة تحاذي موضع السجود اتضح جيد ان شاء الله قال رحمه الله تعالى وشرعا ان ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحته ركبتيه قلت لك راحته فاعل ماذا تنال وذلك كان مرفوعا وعلامة رفعه الالف قال ركبتيه مفعول به والانخلاس ما صورته؟ قال ان يطأطأ عجيزته تمام ويرفع رأسه ثم قال فلا تبطل صلاته ويجب عليه ان يعود الى القيام يجب عليه ان يعود الى القيام ويركع ركوعا كافيا يعني؟ ما ما يصلح هو ركع بالانقناس تمام؟ قال خلاص الان بالاخلاص انا ساعدل الركوع ما ينفع تعدل الركوع من الان. عد الى القيام ثم اركع واضح قال او جاهلا او ناسيا فلا سورة المسألة مرة اخرى لو فعل الانكناس عالما عامدا ما الحكم؟ بطلت الصلاة. طيب لو فعل الانقناس جاهلا او ناسيا. هل تبطل لا تبطل. طيب قال الان لا تبطل انا اعدل مباشرة نقول لا. اولا عد الى القيام ثم اركع ركوعا صحيحا واضح قال او جاهلا او ناسيا فلا تبطله ما الذي يترتب؟ قال ويجب عليهم ان يعود الى القيام ويركع ركوعا كافيا اي مجزئا وهو الركوع الذي تقدم ضبطه جيد ولا يكفيه هوي الانخناس اي لا يكفيه ذلك الهوي ذلك النزول الذي كان فيه في حالة الانخناس لا يكفيه لماذا لا يكفي؟ ما التعليم؟ قال اذ من شرط الركوع هذا شرط الركوع وهو احد شروط الركوع الا يقصد بالهوي غير الركوع يعني شرط الركوع انك لا تقصد بالهوي ما معنى الهوي؟ النزول. لا تقصد بهذا النزول غير الركوع فهمتم لا تقصد غير الركوع ما معنى لا تقصد غير الركوع معنى ذلك انك لو قصدت شيئا اخر ضراء لو قصدت الركوع فقط ما في مشكلة لو قصدت الركوع وغيره ما في مشكلة لو اطلقت ما في مشكلة لو قصدت غير الركوع ضراء فهمتم؟ كم الصور؟ اربعة. اربعة اعيدها لكم انت قائم ونزلت باي قصد نزلت قال بقصد الركوع ضحت قال نزلت بقصد الرجوع في بعض المساجد احيانا امهب وهو قائم الميكروفون هذا يصدر صدى صح؟ هكذا ها؟ ويكون هنا جهاز هذا الذي اه سويتش ماذا يسمى؟ اغلاق الكهرباء. فهو يقول خلاص عندما يركع يركع بقصد الركوع واطفاء الجهاز ها فجمع قصدين يضر او تحصل او لا تحصل بالنسبة لي قد حصلت اكثر من مرة فهو يكون عنده كم قصد؟ عنده قصدان. قصد الركوع وقصد اطفاء الجهاز. صح؟ او ابعاد المايك او نحو ذلك هذا لا يضر طيب ركعت ولم اقصد شيئا هذا لا يضر. لماذا؟ لان نية الصلاة مستصحبة لجميع الاركان طيب اين الضرر؟ الظرر انك لو هويت لا بقصد الركوع بل بقصد الاخر. اعطيك مسألة لو انك تقرأ قرآن بعد سورة الفاتحة قرأت مثلا قول الله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقصدت النزول قصدت الهوي الهوي بقصد سجدة التلاوة تمام؟ الله اكبر. فلما وصلت الى هنا جعلته ركوعا فهمتم علي؟ اه فالان نزولك هل كان بقصد الركوع او كان بقصد سجدة تلاوة سجدة التلاوة لكنك جعلته ركوعا فهمت؟ هل هذا يجزئه او لا يجزئ؟ هل هذا الركوع يجزئه او لا يجزئه على هذا الكلام لا يجزئ. طيب ما الواجب علي ان اعود الى القيام لانزل مرة اخرى فهمت؟ يجب ان تعود الى القيام حتى يكون نزولك هويك بقصد الركوع لا بقصد غيره جيد ولذلك قال لك هنا اذ من شرط الركوع ايش قال اذ من شرط شوف اذ هذه تعليلية تمام كقول الله عز وجل في سورة الزخرف ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم ايش معنى اذ ظلمتم؟ لانكم ظلمتم فاذ هنا تعليلية قال هنا اذ من شرط الركوع الا يقصد بالهوي غيره هذه الصورة فالصور اربع ثلاث سور لا تضر وصورة واحدة هي التي تضر وهي اذا قصد بالركوع غيره. تمام؟ وتفريعا عليها ظربت لكم مثال ثم تأتي مسألة اخرى لكن قبل ان اذكر المسألة الاخرى ساعيد المسألة التي ضربتها لكم انه لو قرأ اية فيها سجدة ونزل قاصدا سجود التلاوة تمام فجعله ركوعا ان هذا الركوع لا يصح ويلزمه ان يعود للقيام ليه ليهوي لينزل بقصد الركوع. صح ولا لا؟ جميل نفترض ان الامام قرأ اية فيها سجدة. وركع بعدها قرأ قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم قال الله اكبر راكعا وظن بعض المأمومين انه يسجد سجود التلاوة يحصل كثيرا واضح فلما ركع المأموم لما نزل المأموم رأى الامام راكعا فحوله ركوعا لكن بداية نزوله ايش كان قاصد؟ ثم ايش صار صار ركوعا هذا المأموم هل نطبق فيه نفس المسألة السابقة فنقول يلزمك ان تقوم واضح يلزمك ان تقوم وان تركع بقصد الركوع لان نزولك الاول لم يكن بقصد الركوع بل كان بقصد غيره او حكمه يختلف او نقول ان هذا الركوع بالنسبة لك ايها المأموم جائز صحيح ما رأيكم هنا اختلف العلامتان ابن حجر والرملي انتبهوا معي هذه مسألة كثيرة الوقوع وكثيرا ما يسأل الناس عنها فالعلامة الرملي قال ان هذا المأموم هوى بقصد سجدة التلاوة ثم لما رأى امامه راكعا ركع قال نقول له ان هذا الركوع مجزئ الكيك مجزئ وهو خالف الشرط قال نعم هو خالف الشر لكن المتابعة للامام واضح؟ تجعل هذه المخالفة مغتفرة واضح ولا لا لانه تابع الامام. هذا معتمد من معتمد العلامة الرملية. جيد طيب علامة ابن حجر وشيخه شيخ الاسلام زكريا جريا على تطبيق الشرط فقال هذا الركوع غير مجزئ له طيب كيف يعمل؟ يعود الى القيام. قالوا ولا يعود الى القيام. طيب كيف يعمل يتابع الامام في نظم صلاته فاذا سلم الامام اتى بركعة لانه ايضا ليس له ان يخالف الامام بنظم صلاته واضح ولا لا يتابع الامام في نظم صلاتهم فاذا سلم الامام قام هذا الشخص واتى بركعة جيد لنا طيب حتى نخرج من هذا المأزق من هذه الورطة ينبغي للامام اذا قرأ اية سجدة الا يركع بعدها ولذلك قال الفقهاء يستحب له اذا قرأ اية سجدة ان يقرأ بعدها اية او ايتين حتى يعلم المأموم انه لا يقصد السجود واضح ثم بعد ذلك يركع او انه يسجد ثم بعد السجود يقوم ويقرأ اية او ايتين ثم يركع حتى لا يوقع الناس في مثل هذا الارتباك فهمتم؟ هذا هو الذي ينبغي ان يفعله الامام حتى لا يشوش على من يصلي خلفه لكن هذا يحتاج الى امام فقيه جيد؟ ايوه وعلى الاقل يكون فقيها بالمسألة حتى اذا سأله الناس بعد الصلاة انت يعني ركعت ونحن نزلنا بنية السجود بعدين رأيناك ركعت فركعنا واضح ما الذي علينا؟ يقول لهم مثلا معتمد ذو الرمل هذا ما لا مشكلة فيه واضح ولا لا؟ ومعتمد ابن حجر ان تأتوا بركعة بعد سلامي فهمتم؟ لابد ان يكون عالما بهذه المسألة اذا ما الذي جرنا الى هذه القضية؟ وانما ذكرتها لكم لانه يكثر السؤال عنها وربما تقع الذي جرنا اليها ان من شرط الركوع الا يقصد به غيرهم واضح وفرعنا عليها مسألتان المسألة الاولى انه لو نزل بنية سجدة التلاوة هوى بنية سجدة التلاوة ثم جعله ركوعا ان ذلك لا يجزئه فلا بد ان يعود للقيام ثم يركع من القيام طيب وفرعنا عليها لو كان هذا الشخص مأموما وذكرنا خلاف العلامتين العلامة بن حجر وقبله شيخه شيخ الاسلام زكريا والعلامة الرملي رحمهم الله تعالى جميعا قال رحمه الله او جاهلا او ناسيا فلا. اي فلا تبطل صلاتهم ويجب عليه ان يعود الى القيام ويركع ركوعا كافيا اي مجزئا ولا يكفيه هوي الانخناس اذ من شروط الركوع قال اذ من شروط الركوع ان يقصد بالهوي الا يقصد بالهوي غير غيرهم قال رحمه الله تعالى السادس الطمأنينة فيه. في ماذا مم في الركوع احسنتم. ما هي الطمأنينة قال الطمأنينة بضم الطاء سكون بين حركتين والمعنى ان السادس من اركان الصلاة الطمأنينة في الركوع بان تستقر اعضاء المصلي بحيث ينفصل هويه اليه اي الى الركوع عن رفعه منه اي عن رفعه من الركوع واقل طمأنينة بمقدار سبحان الله قال السابع الاعتدال لحديث مسيء صلاته او الذي يقال عنه المسيء صلاته قال وفيه ثم ارفع حتى تطمئن قائما الاعتدال لغة الاستقامة وشرعا ان يعود الراكع الى ما كان عليه قبل ركوعه سواء كان قائما او قاعدا يعني اذا كان قائما ان يعود الى القيام طب ولو كان قاعدا ان يعود الى القعود واضح قالوا والمعنى ان السادسة من اركان الصلاة ان يعود المصلي بعد الركوع الى ما كان عليه قبل الركوع الى ما كان عليه قبلهم ثم ذكر لكم شروط الاعتدال. فقال ويشترط الا يقصد به غيرهم الا يقصد به اي بالاعتدال غيره فلو انه قام انتبه معي فلو انه قام من الركوع فزعا لانه رأى ثعبان مثلا واضح؟ فقام من الركوع فزعا فان هذا القيام لا يعتبر اعتدالا لانه لم يقصد ايش نقول؟ لانه قصد بهذا القيام غير الاعتدال هذا هذا التعبير ادق واضح قال ويشترط الا يقصد به غيره. هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال والا يطوله على الذكر المشروع فيه والا يطوله يطول ماذا الاعتدال على الذكر المشروع فين تمام؟ قال قدر الفاتحة فان طوله عامدا بطلت صلاتهم لانه ركن قصير واختار كثيرون كونه طويلا وعليه فلا فلا يظر تطويله انتبه هذه مسألة تحتاج الى انتباه يقول لك الشافعية رحمهم الله تعالى ان اركان الصلاة الفعلية وهي كم ستة القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الاخير هذه الاركان اركان الصلاة الفعلية ستة تنقسم الى قسمين الى اركان طويلة والى اركان قصيرة فالاركان الطويلة اربعة القيام والركوع والسجود والجلوس للتشهد الاخير. هذه اركان طويلة والقصيرة اثنان الاعتدال والجلوس بين السجدتين تمام؟ هذه الاركان القصيرة لماذا شريعت قالوا هذه ليست مقصودة لذاتها انما قصدت للفصل بين الاركان الطويلة فالاعتدال ترع للفصل بين الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين شرع للفصل بين السجدة الاولى والسجدة الثانية اذا هذان الركنان ليسا مقصودين لذاتيهما وانما للفصل بين الاركان الطويلة وبناء على هذا لا يجوز تطويلهما بدليل انتبه معي بدليل ان الذكر الوارد فيهما لم يرد في السنة انه يستحب فيه التكرار ذكر الركوع يستحب فيه التكرار وذكر السجود يستحب فيه التكرار لكن ذكر الاعتدال لم يرد انه يستحب في التكرار وذكر الجلوس بين السجدتين لم يرد انه يستحب فيه التكرار فدل ذلك على ان هذين الركنين ليسا مقصودين لذاتيهما وانما شرعا للفصل هذا تقرير الشافعي. بناء عليه قال الشافعية لو انه طول الاعتدال او طول الجلوس بين سجدتين بطلت صلاته لاحظ معي بطلت صلاته طيب نسأله سؤال ما مقدار هذا التطويل الذي يؤدي الى بطلان الصلاة قالوا انه يطيل الاعتدال ادرى يعني قدرا زائدا عن الذكر المشروع والفاتحة ما هو الذكر المشروع في الاعتدال ان يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملئ وملئ الارض وملء ما شئت من شيء بعد هذا الذكر المشروع الى الان ما في مشكلة وطول هذا بعد بعد الذكر المشروع قرا الفاتحة تمام فاذا حصل التطويل بقدر الذكر المشروع والفاتحة بطلت الصلاة هو مقدار يعني طويل يعني الفاتحة سبع ايات وهذا ذكر مشروع. واضح؟ اذا زاد التطويل على هذا بطلت الصلاة. مم هكذا قالوا قالوا ومحل بطلان الصلاح اذا كان هذا التطويل في غير اعتدال الركعة الاخيرة اما اذا كان هذا التطويل في اعتدال الركعة الاخيرة لا يظر. ليش قالوا لان الركعة الاخيرة قد جاء في الشرع ما يدل على طلب تطويل الاعتدال فيها كما في القنوت واضح فالتطويل في الاعتدال للركعة الاخيرة لا يضر انما يضر تطويل الاعتدال في غير الركعة الاخيرة اذا نستطيع ان نلخص ذلك فنقول نكتبه في السبورة تمام الشافعي رحمه الله تعالى قالوا ان تطويل الاعتدال يبطل الصلاة بشرطين نستطيع ان نقول بشرطين الاول ان يكون بقدر الذكر المشروع زائدا الفاتحة اي بقراءة معتدلة تاني ان ليكون هذا التطويل تمام في غير اعتدال الركعة الاخيرة احسنتم في غير اعتدال الركعة الاخيرة هذان شرطان وبالتالي لو اطال الاعتدال في الركعة الاولى بهذا المقدار او في الركعة الثانية او الثالثة من صلاة الظهر مثلا او العصر على معتمد الشافعية تبطل صلاته جيد واختار كثيرون من الشافعية منهم الامام النووي رحمه الله انه حتى لو اطال بهذا المقدار في غير اعتدال الركعة الاخيرة ان صلاته لا تبطل ودليلهم قوي دليل في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل ربما قد نسي اي من طول قيامه واضح وبالتالي هذا الحديث كما قال بعض طراح الحديث وهو القس اللاني قال هذا نص في المسألة فلا ينبغي ان يعارض بالقياس لا ينبغي ان يعارض بقياس مستنبط وهو نص في المسألة ولذلك اقرأ لكم كلام الحافظ القسطلاني اعجبني في شرح صحيح البخاري اقرأه بنصه قال وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول حتى نقول قد نسي قال صريح في الدلالة على ان الاعتدال ركن طويل بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم اي قول الشافعية وهو شافعي طبعا. قال وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود ووجه ضعفه انه قياس في مقابلة النص فهو فاسد وقد اختار النووي جواز تطويل الركن القصير خرافا للمرجح في المذهب اذا يبقى المعتمد ما ذكرته لكم ويبقى اختيار كثيرين من الشافعية منهم الامام النووي رحمه الله ان تطويل الاعتدال ومثله الجلوس بين ان ذلك لا يضر. واضح ولا لا؟ ان ذلك لا يضر ولذلك هنا نعيد قراءة العبارة قال ويشترط يشترط في ماذا؟ في الاعتدال ذكر شرطين قال ويشترط الشرط الاول الا يقصد به غيره الشرط الثاني قال والا يطوله على الذكر المشروع فيه. ما هو الذكر المشروع فيه؟ مرحبا عليكم السلام ورحمة الله ما هو؟ بسم الله ان يقول بعد التسميع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. قال والا يطوله على الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة. فان طوله عامدا بطلت صلاته. هذا على المعتمد. طيب ما التعليل لماذا تبطل صلاته؟ قال لانه اي لان الاعتدال فالضمير هنا يعود على الاعتدال لانه ركن قصير تمام؟ واختار كثيرون منهم الامام النووي كونه طويلا وعليه على ماذا اي على ما اختاره كثيرون وعليه فلا يظر تطويله اي فلا تبطل الصلاة بهذا التطوير وقلت لكم اين محل البطلان؟ اذا طوله بذلك المقدار وكان الاعتدال ليس هو الاعتدال الذي في الركعة الاخيرة تمام؟ قال رحمه الله تعالى الثامن الطمأنينة فيه المعنى ان الثامن من اركان الصلاة الطمأنينة في الاعتدال بحيث ينفصل رفعه من الركوع عن هويه الى السجود وهذا واضح قال التاسع السجود مرتين التاسع السجود مرتين السجود هو الركن الفعلي الوحيد الذي كرر في الصلاة فالقيام لا يتكرر في الركعة الواحدة والركوع لا يتكرر والاعتدال والجلوس بين السجدتين هذا لا يتكرر. صح؟ لكن السجود يتكرر مرتين قال العلماء والحكمة من ذلك انه لما كان ابلغ في تواضع العبد فالله عز وجل امر بتكراره لانه يدل على التواضع والخضوع ان يضع الانسان اشرف عضو فيه وهو الجبهة على الارض تعبدا لله عز وجل فلذلك امر العبد في صلاته ان يكرره ولاحظ معي انهم عدوا السجدتين ركنا واحدا وليس ركنين بانهما اتحدا في الجنس. وفي الاحكام فجعل ركنا واحدا قال السجود مرتين طبعا للايات والاحاديث من الايات قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والاحاديث حديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال والسجود لغة التطامن والميل التضامن بمعنى الاخبات والتواضع والميل وقيل الخضوع والتذلل وشرعا انتبه للتعريف الاصطلاحي قال وشرعا مباشرة جبهة المصلي ما يصلى ما يصلي عليه من ارض او غيرها سواء كان يصلي على الارض او يصلي على سجادة بفتح السين هذا افصح فيها. واضح؟ سجادة سواء كان يصلي على الارض او يصلي على سجادة او يصلي على شيء اخر واضح قال مباشرة جبهة المصلي ما يصلي عليه من ارض او غيرها كذا عرفه الاكثرون وعليه فوضع بقية الاعضاء شرط له وقيل وهذا ما جرى عليه علامة عبدالله بن عمر ما مخرمه ان السجود وضع جميع الاعضاء السبعة انتبه معي هنالك خلاف في تعريف السجود شرعا هل السجود في الشرع وضع الجبهة فقط او السجود في الشرع وضع الاعضاء السبعة سواء قلت ان السجود وضع الجبهة فقط او قلت ان السجود وضع الاعضاء السبعة في في القولين في الحالتين في الحالتين بارك الله فيكم يجب وضع الاعضاء السبعة. لكن الخلاف فقط هل وجوب وضع الاعضاء السبعة مثل اليدين والركبتين واطراف القدمين. هل هو داخل في مسمى السجود او هو شرط في صحة السجود. الخلاف هنا. لكن لابد ان تضع؟ نعم لابد ان تضع فهذا خلاف من حيث الاسم الشرعي فقط وليس من حيث انه على قول يستحب وعلى قول يجيب لا في الحالتين في القولين لابد ان تضع لكن وضعها هل يسمى سجودا؟ وضع الاعضاء غير الجبهة. هل يسمى سجودا؟ او لا يسمى سجودا الرأي الاول انه لا يسمى سجودا. فالسجود فقط اسم لوضع الجبهة وان كان وضع بقية الاعضاء شرط في صحة السجود والرأي الثاني الذي جرى عليه العلامة با مخرمة ان اسم السجود لا يطلق الا اذا وظع الاعظاء السبعة فلو وضع عضوا وهو الجبهة لا يسمى ساجدا اذا الخلاف في التسمية فقط وليس في الحكم قال رحمه الله تعالى اعيد قراءة العبارة وشرعا مباشرة جبهة المصلي ما يصلي عليه من ارض او غيرها كذا عرفه الاكثرون اذا على تعريف الاكثرين ان السجود لا يشمل ماذا ها لا يشمل الاعضاء السبعة وانما هو يشمل فقط وضع الجبهة. نعم. وعليه فوضع بقية الاعضاء شرط له. اي شرط صحة السجود وليس داخلا في اسم السجود هذا المراد وقيل هذا الرأي الثاني الذي جرى عليه العلامة با مخرمة رحمه الله ان السجود وضع جميع الاعضاء السبعة والمعنى ان التاسع من اركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة. قال وللسجود شروط ستأتي ان شاء الله قال رحمه الله تعالى العاشر الطمأنينة فيه اي الطمأنينة في السجود المعنى ان العاشر من اركان الصلاة الطمأنينة في السجود بحيث ينفصل هويه الى كل سجدة عن رفعه منها تمام الحادي عشر الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين وهنا في الجلوس بين السجدتين شروط وهي قريبة في بعضها من شروط الاعتدال قال المعنى ان الحادي عشر ان الحادي عشر من اركان الجلوس بين السجدتين على ان الحادي عشر من اركان الصلاة الجلوس بين السجدتين. وشرطه الا يقصد بالرفع غيره. هذا الشرط الاول الثاني قال والا يطوله على الذكر المشروع فيه ما هو ذكر المشروع فيه ان يقول ربي ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واضح؟ هذا الذكر المشروع فيه. اذا اذا اكلت الجلوس بين السجدتين بقدر هذا الذكر مع اقل التشهد شف هناك في الاعتدال ايش قلنا؟ بقدر الذكر وايش وهنا بقدر الذكر المشروع فيه والتشهد. اي واقل تشهد واضح وزاد على ذلك يعني جاوز ذلك بطلت الصلاة هذا معتمد المذهب وعلى ما اختاره كثيرون لا تبطلوا الصلاة. نفس الذي قلناه هناك سنقوله هناك قال رحمه الله وشرطه الا يقصد بالرفع غيره والا يطوله على الذكر المشروع فيه وقدر اقل التشهد لماذا؟ قال لانه ركن قصير. هذا التعليل اي لانه ركن قصير. شرع للفصل بين ركنين طويلين. فلا يطلب تطويله قال واختار كثيرون انه طويل. وعليه ايش معنى وعليه اي على ما اختاره الكثيرون فلا يظر تطوينه كما في الاعتدال ثم قال رحمه الله تعالى الثاني عشر الطمأنينة فيه المعنى ان الثاني عشر من اركان الصلاة الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين بحيث ينفصل رفعه من السجدة الاولى عن هويه الى الثانية واضح الثالث عشر التشهد الاخير التشهد الاخير هذا ركن. وخرج بقوله الاخير التشهد الاول فانه سنة مؤكدة. لانه من ابعاض الصلاة هذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. فان الحنابلة قالوا ان التشهد الاول من واجبات الصلاة اذا تركه عمدا بطلت صلاته واذا تركه سهوا جبره بسجود السهو. واضح ومذهب الشافعية والجمهور ان التشهد الاول سنة مؤكدة تركه عمدا او سهوا لا تبطل صلاته. واضح؟ ويطلب جبره في الحالتين. في حالة العمد وفي حالة يطلب جبره بسجود السهو قال رحمه الله تعالى الثالث عشر التشهد الاخير التشهد في الاصل اسم للشهادتين فقط الاصل ان التشهد اسم للشهادتين قال ثم اطلق على التشهد المعروف الذي هو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام وعليك ايها النبي الى اخره لاشتماله عليهما وهذا باب من ابواب البلاغة. وهو ان يسمى الكل باسم الجزء ان يسمى الكل باسم الجزء. فان هذا سمي بالتشهد والتشهد جزء منه ونظيره في ذلك تسمية سورة الفاتحة بسورة الحمد. لان الحمد جزء من الفاتحة واضح؟ وله نظائر كثيرة وعكسه ماذا ها تسمية تسمية الكل باسم البعض صح ولا لا واضح تسمية الكل هذا هو هذا هو ايش تسمية الكل هذا هو نفسه. منا منه ايضا عتق رقبة رقبة هذا بعض من العبد لكن يسمى بها يسمى بها العبد. نعم. عكسه اطلاق العام على على الخاص اطلاق العم على الخاص. نعم قال هنا والمعنى ان الثالث عشر من اركان الصلاة التشهد الذي يؤتى به الذي يؤتى به اخرها وسيعلم مما يأتي سيذكره لك قال ويشترط الان سيذكر شروط التشهد قال ويشترط ان يكون بالعربية فان عجز عن اداء التشهد بالعربية ترجم عن المأثور فقط ترجمة عن المأثور اي الوارد فقط فالزيادات غير الواردة لا يترجم عنها مثاله مثلا في التشهد قال بعض الفقهاء سيأتي الكلام على هذا يستحب او الاولى ان يزيد اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمدا رسول الله. فيزيد لفظ السيادة. سيدنا. هذا ليس معثورا عند العجز لا يترجم عن هذا لانه ليس من المأثور واضح؟ لا يترجموا لفظ السيادة لانه ليس من المأثور. اما ما كان من مأثور فانه يترجمه قال فان عجز ترجم عن المأثور فقط اي دون غير المأثور اذا الشرط الاول من شروط التشهد ماذا ان يكون بالعربية اي للقادر ولاحظ معي ايش قال فان عجز ترجم طيب لو انه كان قادرا على قراءة التشهد بالعربية ومع ذلك قرأه بغير العربية تبطل صلاته لان محل الاتيان بالتشهد بغير العربية انما هو في حق العاجز ولذلك قال فان عجز ترجم عنه واضح والامر الثاني انه اذا ترجم يترجم عن الماثور فقط دون غير الماثور قال رحمه الله ويشترط ان يكون بالعربية فان عجز ترجم عن المأثور فقط ويسن ترتيبه اشارة الى ان ترتيب التشهد ليس شرطا قال ويسن ترتيبه الا انتبه ان اخل تركه بالمعنى ويسن ترتيبه اي ترتيب التشهد الا ان احل تركه ترك ماذا ترك الترتيب الا اذا كان ترك الترتيب يؤدي الى اخلال بالمعنى فالترتيب واجب مثال ذلك لو انه قرأ التشهد هكذا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الان اخل بالترتيب او لا لكن هل اخل بالمعنى او لا لم يخرب المعنى هذا الترتيب الاخلال به لا يضر لانه وان اخل بالترتيب واضح لكن لا يخل بالمعنى لكن بخلاف انتبه معي. لو قال اشهد الا الله لا اله واضح فان هذا يضر او لا يضر الجواب يضر لماذا؟ لان الاخلال هنا يضر بالمعنى واضح اذا لو انه قدم واخر في التشهد ننظر اذا كان يخل بالمعنى فان هذا يضر اذا كان لا يخل بالمعنى فانه لا يظر نعيد العبارة مرة اخرى قال ويسن ترتيبه الا ان اخل بالمعنى فيضره. مفهومه متى يسن الترتيب نقول يسن في الترتيب للتشهد ولا يضره الاخلال بالترتيب الا ان اخل بالمعنى قال وتبطل به الصلاة اي وتبطل الصلاة اذا كان ترك الترتيب يؤدي الى اخلال بالمعنى هذا المقصود قال ويسن ترتيبه الا ان اخل تركه بالمعنى فيضره وتبطل به الصلاة طيب قالوا واما موالاته هل هي شرط او لا واضح فقال الرملي تجب وقال ابن حجر تسن موالاة التشهد قال الرملي والخطيب ايضا تجب موالاة التشهد وقال ابن حجر تسن ما الذي ينبني على هذا الخلاف لو كنت تقرأ التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ثم سكت سكوتا طويلا نفترض سكتة ثلاثين ثانية ثم واصلت السلام عليك ايها النبي. او تكدت سكوتا قصيرا وقصدت قطع التشهد او اتيت بذكر لا يتعلق بتشهد مثلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله عطست قلت الحمد لله تمام السلام عليك ايها النبي في هذه السور الثلاث الان اذا سكت سكوتا طويلا او سكت سكوتا قصيرا مع قصد القطع او اتيت بذكر اجنبي في هذه السور الثلاث هل يجب عليك اعادة التشهد من اوله او يجوز لك ان تواصل التشهد من حيث وقفت واضح او لا هذا الخلاف ينبني او هذا خلافه وخلاف العلامة ابن حجر والرمل هنا فعند من يقول ان الموالاة شرط لابد ان تعيد التشهد من اوله وهذا معتمد الخطيب والرمل وعند من يقول ان الموالاة مستحبة وهو معتمد العلامة ابن حجر يقول لا بأس اذا واصلت والافضل ان تعين فهمتم ولا لا قال واما موالاته فقال الخطيب فقال الخطيب والرملي الخطيب من عندي تجب وقال ابن حجر تسن واضح اذا كم هذه الشروط؟ صرح بها ها صرح بشرط وهو ان يكون بالعربية وصرح ان شيئا لا يشترط وهو الموالاة الا ان اخل الا وهو الترتيب الا ان اخل تركه بالمعنى وذكر الموالاة وان فيها خلافا فهي شرط عند الخطيب والرملي ومستحبة عند ابن حجر. ثم احالك الى ما سبق او الى ما سيأتي بالاصح فقال وتشترط فيه اي في التشهد بقية شروط الفاتحة الاتية معك ان شاء الله وعددها اثنا عشر شرطا ثم قال ولو عجز عنه اي عن التشهد او عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يجب بدله عند ابن قاسم واضح؟ يعني لم يجب ان تأتي ببدل التشهد كما قلنا لك ذلك في العجز عن قراءة الفاتحة فان في قراءة الفاتحة قلنا اذا عجزت عنها تأتي بالبدل العلامة ابن قاسم يقول ان التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجزت عنهما لا تأتي بالبدن وقال العلامة الرملي بل يجب ان تأتي بالبدن كما قلنا لك ذلك اذا عجزت عن الفاتحة فنفس الذي قيل هناك سيأتي هنا واضح؟ قال ولو عجز عنه او عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يجب بدله عند ابن قاسم وهو العلامة احمد بن قاسم واضح الذي كتب الحاشية على تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر وهو من تلاميذ الشيخ بن حجر وله شرح ايضا على متن ابي شجاع طبع حديثا في ثلاثة مجلدات. توفي في سنة تسعمائة واربعة وتسعين من الهجرة بعد موت العلامة ابن حجر تقريبا بعشرين سنة واضح؟ قال ونقل عن الرمل الوجوب اي وجوب الاتيان بالبدل. بحسب ما مر ترتيبه في الفاتحة جيد بقيت مسألتهم. كثيرا ما يخوض فيها الناس وهي في التشهد هل الاولى ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمدا رسول الله فتأتي بلفظ السيادة او الاولى الترك لاحظ معي ان خلاف العلماء في الاولى واضح؟ خلافهم؟ هل الاولى هل الافضل هذا او الافضل هذا وليس خلافهم في هذه المسألة من باب خلاف ان الصلاة تصح او ان الصلاة لا تصح واضح؟ ولذلك ينبغي ان تعطى هذه المسألة حقها لا انها تجعل من مسائل الولاء والبراء. كما يتخذها بعض الناس. واضح؟ وقد وجدت عندما سافرت هذه السفرة الاخيرة لماليزيا ان بعضهم يحذر من فلان لانه قرر في الدرس ان الأولى ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم او ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة. هذا غير صحيح هذا من الغلو المذموم وبالتالي بارك الله فيكم الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى والعلامة ابن حجر في بعض كتبه ان الافضل الاتيان بلفظ السيادة فتقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد او تقول واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله والذين جروا على هذا ليس العلامة ابن حجر فقط والعلامة الرملي بل من قبلهم سلطان العلماء العز بن عبدالسلام المتوفى في في سنة ستمائة وواحد وستين و بعض المتقدمين من الشافعية وهؤلاء مستندهم ان سلوك الادب اولى من مجرد الاتباع وهذا مستنده من السنة المطهرة قصة صلاة ابي بكر باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم اجمعين فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وابو بكر يصلي بالناس. قد تقدم اماما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مكانك اي الزم مكانك اماما وهو سيصلي مأموما الا ان ابا بكر رضي الله عنه تأخر. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك. فتأخر ابو بكر رضي الله عنه ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون اماما والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك الفعل. لاحظ معي ان ابا بكر سلك ماذا؟ مسلك الادب او مسلك الاتباع مسلك الادب والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. فدل ذلك على ان مسلك الادب مقدم على سلوك الاتباع فهم من هذه القاعدة خرجوا هذه المسألة وان الذي يقول واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله قد سلك مسلك الادب. فقالوا هذا هو الافضل. ولاحظ معي يكرر لك ان في الافضلية العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في بعض كتبه مثل شرح المقدمة الحضرمية عبر فقال ولا بأس بزيادة لفظ سيدنا وكلمة ولا بأس تشعر ان الافضل عدم الزيادة واضح وهذا الذي قرره علامة ابن حجر في بعض كتبه هو ظاهر كلام العلامة الخطيب الشربيني. فانه قال ما معنى كلامه؟ وظاهر كلامهم اي كلام فقهاء الشافعية اعتماد عدم الاستحباب هكذا قال اذا المسألة خلافية بين هؤلاء الشراح يعني هم عمالقة الفقه الشافعي الخطيب وابن حجر والرملي فمن سلك هذا المسلك لا يلام ومن سلك هذا المسلك لا يلام فالامر في هذا واسع. اما ان تعطى المسألة فوق حجمها فهذا هو المذموم على كل حال هذه المسألة مشهورة. طبعا حتى ان بعض الفقهاء بعد ذلك يعني نستطيع ان نقول توسع فقال ويمكن ان نقول انه يستحب زيادة لفظ سيدنا في الاذان واضح وفي نظري وقد يكون نظري قاصرا ان هذا ان هذا لا يتأتى ان يقال. لماذا؟ لان الاذان مما اجمعت الامة في مشارق الارض ومغاربها على مدى قرون انه لا يؤتى فيه بلفظ السيادة واضح فكون انسان يؤذن ويقول في الاذان اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله هذا في نظري خرج عن اجماع عملي ليس في دولة ولا في اقليم بل هو اجماع عملي للمسلمين في في كل البلاد. انا ما علمت ان بلدا من البلدان الاسلامية يرفع فيها الاذان ويقال في الاذان اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. ولذلك في نظري ان الحاق الاذان بهذه المسألة محل وقفة. واضح؟ لانه يخالف الاجماع العملي الذي يعمل به المسلمون في جميع بلاد على مدى قرون والله اعلم. لكن المسألة في الصلاة في ذكر السيادة في الصلاة مسألة آآ يصوغ فيها الخلاف هذا الذي اردت هذا سببه حديثي عنها يصوغ فيها الخلاف فلا ينبغي ان يشدد فيها والله اعلم قال هنا بارك الله فيكم قال الرابع عشر القعود فيه اي القعود في التشهد المعنى ان الرابع عشر من اركان الصلاة القعود في التشهد الاخير على القادر الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه المعنى ان الخامس عشر من اركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بان يأتي بها بها اي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعده اي بعد التشهد الاخير انتبه هذه اشارة الى اشتراط الترتيب فلو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد سيأتي الكلام في الترتيب حول حكم ذلك قال ولا يضر تخلل ذكر او سكوت بينهما اي بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن اذا اكمل التشهد يأتي بذكر. يقرأ سورة مثلا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر. تمام؟ لانهما ركنان مستقلان ليس ركنا واحدا قال ولو طويلا اي ولو كان ذلك الذكر الذي تخلل او السكوت طويلا قال ويشترط فيها اي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشترط في التشهد وبناء على هذا هل يشترط ان تكون بالعربية نعم لانه يشترط في التشهد ان يكون بالعربية. هل يشترط فيها الترتيب نعم او يسن يسن الا اذا خلى بالمعنى. هل يشترط فيها الموالاة ها نفس الذي جرى فيه خلاف سابقا يتأتى هنا. هذا ظاهر عبارته قال واقلها اللهم صل على محمد او صلى الله على محمد واضح واكملها اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم قال رحمه الله نختم السلام ها ثم قال رحمه الله تعالى السادس عشر السلام المعنى ان السادس عشر من اركان الصلاة السلام واقله اقله السلام عليكم. هذا اقله قال وله عشرة شروط نظم بعضهم تسعة منها فقال شروط لتسليم شروط شروط تسليم تحرير الصلاة اذا اردتها تسعة صحت بغير مراء تمام؟ ايش هذا؟ ها؟ قال عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. هذه الشروط. تمام سيشرحها الان واحدا واحدا عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا. ثم لا تقصد به الخبر. واجلس واسمع به نفسك فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا قال فقوله عرف اشارة الى الشرط الاول وهو التعريف بالالف واللام فلا يكفي سلام عليكم فلو قال سلام عليكم لا يجزئه ذلك بخلاف التشهد التشهد لو قال التحيات لله سلام عليك بدون الف ولام اجزأه هنا لا يجزئه انتبه ما الفرق الفرق قالوا انه في التشهد ورد التنكير في بعض الروايات وهنا لم يرد واضح في التشهد ورد في بعض الروايات التنكير سلام عليكم. لكن هنا لم يرد جيد قال وقوله خاطب اشارة الى الشرط الثاني وهو كاف الخطاب فلا يصح السلام عليه. بضمير الغياب ونحوه اي كالسلام عليهما. السلام عليهم لا يصح لان الظمير ظمير الغائب الثالث وقوله صل. اشارة الى الشرط الثالث وهو وصل احدى كلمتيه بالاخرى فلو فصل بينهما لم يصح. وهذا الشرط يمكن ان تعبر عنه بالموالاة التي سيأتي ايضا تقريرها بعد قليل قال لم يصح نعم يصح السلام التام عليكم. لماذا؟ قالوا لان التام وصف يسير مثل ما قلنا في تكبيرة الاحرام تذكرون في تكبيرة الاحرام لو قال الله العظيم اكبر قالوا لا بأس لانه وصف يسير بخلاف ما لو كان ليس وصفا الله هو اكبر قالوا لا يصح او لو كان الوصف طويلا قالوا لا يصح. تمام قال هنا نعم يصح السلام التام او السلام الحسن عليكم قال اجمع اشارة الى الشرط الرابع وهو ميم الجمع عليكم الميم للجمع. فلو قال السلام عليك السلام عليكما لا يصح قال وقوله والي اشارة الى الشرط الخامس وهو الموالاة فلو سكت طويلا مطلقا او قصيرا وقصد به قطع السلام ضراء واضح؟ وهذا يمكن ان يندرج في الشرط الثالث وقوله وكن مستقبلا اشارة الى الشرط اشارة الى الشرط السادس وهو استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه بخلاف الالتفات في الوجه فانه لا يضر في صحة الصلاة واضح؟ وديك الالتفات في الصلاة ثلاث مراتب التفات بالعين هذا خلاف الاولى والتفات بالوجه هذا مكروه والتفات بالصدر هذا مبطل التفات بالعين يعني لا يحرك رأسه وانما ينظر هكذا واضح؟ هذا خلاف الاولى والتفات بالراس كان ينظر مثلا الى الساعة الى المروحة الى كذا هذا مكروه التفات بالصدر اي انحراف عن القبلة هذا مبطل. واضح. كم مراتب احسنتم وقوله ثم لا تقصد به الخبر اشارة الى الشرط السابع وهو الا يقصد بالسلام الخبر فقط. بل يقصد التحلل وحده ايش معنى التحلل خروج من الصلاة او التحلل مع الخبر. يعني يجمع بين القصدين. هذي الحالة الثانية او يطلق يقول السلام عليكم ولا يستحضر قصدا في الثلاث الحالات لا يضر متى يضر اذا قصد بهم اذا قصد به الخبر فقط نفس الكلام اللي قلناه في الركوع قبل قليل. ذكرنا اربع حالات واضح قال هنا وقوله اجلس اشارة الى الشرط الثامن. وهو ان يأتي بالسلام من جلوس وقوله واسمع به نفسا اشارة الى الشرط التاسع وهو ان يسمع به نفسه حيث لا مانع وهذا لا بد منه في كل قل لي اذكار الصلاة الواجبة والمندوبة تمام؟ قال والعاشر الا يزيد او ينقص ما يغير المعنى. ولابد هذا ايضا اظافه ولابد ان يكون بالعربية ان قدر عنها والا ترجم والا ترجم عنها اي عن العربية ثم ذكر الركن الاخير وهو الترتيب وهو رقم كم؟ سبعة عشر نختم به الفصل. تمام؟ حتى لا يبقى معلقا الى الدرس القادم قال والمعنى ان السابع عشر من اركان الصلاة ترتيبها كما ذكر فلو لم يرتب بينها بان قدم ركنا على محله فهذا له ثلاث صور انتبه معي ساذكر لك كل سورة اكتبه. رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة. بسم الله كم له صور؟ مم السورة الاولى ان يقدم ركنا فعليا ها هنا اكتب واحد ان يقدم ركنا فعليا طيب اذا قدم الركن الفعلي سيقدمه على ماذا اما على ركن فعلي او على ركن قوله اذا هذه السورة الاولى هذه كلها صورة واحدة ان يقدم ركنا فعليا على ركن فعلي او قولي ما صورته ما مثاله؟ قال كأن سجد قبل ركوعه. قدم ماذا على ماذا قدم ركنا فعليا وهو السجود على ركن فعلي وهو الركوع صح وكان ركع قبل قراءة الفاتحة. عندما ماذا على ماذا؟ قدم ركنا فعليا على ركن قولي وهو الفاتحة هذه هذه الصورة الاولى الصورة الثانية واما ان يقدم ركنا قوليا غير السلام. لان السلام بعدين بيجي له حالة ثالثة واما ان يقدم ركنا قوليا على ركن فعلي او قولي ما ما مثاله؟ قال كأن قدم التشهد على السجود جيد عدم ركنا قوليا وهو التشهد على ركن فعلي وهو السجود وكأن قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. هذا مر معنا قريبا انه لابد ان يرتب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشهد فقد خالف الترتيب قدم ركنا قولي قوليا على ركن القولين. الحالة الثالثة اكتب ثلاثة واما ان يقدم السلام على محله. كم صارت الحالات؟ كل كل حالة لها حكم جيد قال ففي الاولى وش الاولى الان قدم ركنا فعليا على ركن فعلي او قولي ان علم وتعمد بطلت صلاته وان لم يكن عالما يعني كان جاهلا او ناسيا فلا تبطله المقدم في محله ان لم يبلغ مثله سورة وايش؟ قال هو انه سجد قبل الركوع سجد قبل الركوع. طيب نفترض انا قائم اقرأ الفاتحة بعد الفاتحة نزلت للسجود علي ناسيا قال يجب عليه اعادة المقدم في محله. كيف يعني في محله؟ يعني تعود الى القيام تركع تعتدل تسجد بناء على المقدم الذي هو السجود في محله فهمتم؟ قال لكن تجب عليه اعادة المقدم في محله بشرط الا يبلغ مثله اي من الركعة التالية لكن لو انك تجاوزت تلك الركعة يعني سجدت تمام؟ وبعد السجد يعني سجد سجدتين وقمت بالفاتحة جيد وركعت هل انت في الركعة الثانية وعندما ركعت في الركعة الثانية تذكرت انك لم تركع ركوع الركعة الاولى. واضح؟ نقول تلك الركعة الغيت وهذه تقوم مقامها وتأتي بركعة اخر صلاتك واضح يا شيوخ ولا لا؟ جيد. قال والا قام مقامه. ايش معنى قام مقامه؟ ما وصل اليه تمام؟ وتدارك الباقي من صلاته ارجو ان يكون المثال واضحا لكم جيد واضح الصورة ان شاء الله قال وفي الثانية وش الثانية تقديم ركن قولي السلام. غير السلام على فعلي او قولي. صح قال هنا الحكم ان الذي قدمته ايش الذي قدم؟ الركن القولي لا يعتد به فيعيده في محله ولا تبطلوا الصلاة مطلقا سواء كنت عالما عامدا او جاهلا او نسيا. لا تبطلوا الصلاة لاحظ معي الحكم هنا اخص من الحكم في السورة الاولى لماذا لانه قولي. قولي. في السورة الاولى فعلي. فعلي. والفعل هذا يغير نظام الصلاح وصورة الصلاة واضح؟ ففرقوا بين العامد وغير العامد لكن هذا قولي سورة الصلاة ليس فيها خلل فقط انت قرأت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تقرأ التشهد ايش قدمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الذي قدمته لا يعتد به اقرأ التشهد واعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح سورة الصلاة ليس فيها خلل سواء كنت عامدا او كنت جاهلا او كنت ناسيا او انك قرأت التشهد قبل السجود هذا التشهد الذي قدمته على السجود لا يعتد به واضح فتسجد ثم تقرأ التشهد مرة اخرى. فسورة الصلاة لن تتغير واضح بارك الله فيكم؟ اه ولديك قال وفي الثانية وهي تقديم الركن القولي لا يعتد بالمقدم لماذا؟ لانه وقع في غير موضعه. وقع في غير محله فيعيده في محله ولا فرق فيها اي في هذه السورة بين العالم العمد وغيره من جاهل او ناسي واضح واما الثالثة ايش هي الثالثة ايقاع السلام في غير محله وتبطل الصلاة ان علم وتعمد تمام والا بان كان ناسيا او جاهلا كان صلى ثلاث ركعات في الظهر وسلم. اوقع السلام في غير محله. ناسيا نقول لا سرعته قال والا فلا اي فلا تبطلوا الصلاة بان كان جاهلا او ناسيا. فيأتي في السلام في محله ولو بعد طول فصل جيد وفي كل الاحوال المذكورة غير المبطلة. يعني في الاحوال غير مبطلة في حالة كونه جاهلا او ناسيا واضح في السورة الاولى وفي السورة الثانية في السورة الاولى وفي السورة الثالثة ومطلقا في السورة الثانية. في جميع هذه الاحوال غير المبطلة. هل يسجد للسهو او لا يسجد قال وفي كل الاحوال المذكورة غير المبطلة يسجد للسهو. الا استثناء الا في الاخيرة. ايش الاخيرة؟ اذا اوقع السلام في غير محله لماذا؟ قال لفوات محل السجود بالسلام لان محل السجود قبل السلام وقد فات والا فيما هذا استثناء اخر فيما اذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد فانه لا يسجد لماذا لا يسجد لان الخلل قلل يسير واضح؟ لا لا يطلب فيه سجود السهو ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا مفتتح الدرس القادم ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين