﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه تعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.500 --> 00:00:51.500
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى فصل تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة اوقات

3
00:00:51.950 --> 00:01:16.550
المعنى ان الصلاة التي ليس لها سبب متقدم عليها ولا مقارن لها. بان لم يكن لها سبب الصلاة كالنفل المطلق او كان اي او كان لها سبب ولكنه متأخر عنها. كالاستخارة والاحرام. لان الاستخارة

4
00:01:16.550 --> 00:01:41.400
ان تصلي ركعتين ثم تستخير بعدها والاحرام ان تصلي ركعتين ثم تقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة. فالسبب متأخر عن الصلاة قال تحرم اي تحرم هذه الصلاة التي ليس لها سبب او لها سبب متأخر في هذه الاوقات الخمسة. ومع كونها

5
00:01:41.400 --> 00:02:02.100
اتحرم؟ ايضا لا تنعقد اي لا تصح. سواء قلنا بالتحريم كما هو المعتمد او قلنا بالكراهة. في الحالتين لا تنعف  قال ولا تنعقد في خمسة اوقات ثلاثة منها تتعلق بالزمان وهي التي بدأ بها واثنان بالفعل

6
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
هما الاخير ان ثلاثة من هذه الاوقات تتعلق بالزمان. ومعنى كونها تتعلق بالزمان اي انها لا تختلف باختلاف المكلفين فهي سواء في حق جميع المكلفين. فعندما اقول على سبيل المثال

7
00:02:22.100 --> 00:03:11.250
الاوقات كالتالي اوقات النهي كالتالي. هذه التي تتعلق بالزمان وهذه التي تتعلق بفعل المصلي. التي تتعلق بالزمان ثلاثة. واحد عند طلوع الشمس حتى ترتفع. الثاني عند استواء. الشمس وسط السماء. الثالث

8
00:03:11.550 --> 00:03:35.250
عند الغروب حتى يتكامل غروبها واضح؟ هل تتعلق بالزمان؟ قلت لك معنى كوني تتعلق بالزمان اي انها لا تختلف باختلاف المصلين تمام عند طلوع الشمس حتى ترتفع في حق كل احد

9
00:03:35.600 --> 00:04:04.700
لكن التي تتعلق بالفعل التي تتعلق بالفعل بارك الله فيكم هي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس او حتى ترتفع الشمس. والثاني هذا الاول الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. انظر

10
00:04:04.700 --> 00:04:30.250
لو انه صلى العصر الساعة الثالثة والشمس تغرب في الساعة السادسة كم وقت الكراهة في حقه؟ ثلاث ساعات ولو انه اخر صلاة العصر فصلى في الساعة الخامسة تمام والغروب في الساعة السادسة كم وقت الكراهة في حقه؟ ساعة واحدة. اذا هذا يختلف باختلاف المصلين. فاذا صلى في اول واقبل لو انه

11
00:04:30.250 --> 00:04:53.900
صلى العصر جمع تقديم مع الظهر تمام وقت الكراهة يبدأ من بعد صلاة العصر اذا هنا وقت الكراهة قد يطول وقد يقصر لانه يتعلق بايش؟ بفعل المصلي. اما هنا فلا يتعلق بفعل المصلي بل يتعلق بالزمن ولذلك يستوي فيه الجميع

12
00:04:54.050 --> 00:05:20.450
فهمتم الفرق ولذلك قال لك هنا ولا تنعقد في خمسة اوقات ثلاثة منها تتعلق بالزمان وهي التي بدأ بها هذه تمام؟ واثنان بالفعل وهما الاخيران قال اما التي لها سبب متقدم التي لها سبب متقدم كالفائتة. فان سببها هو الفوات وهو متقدم عنها

13
00:05:21.500 --> 00:05:47.400
والمنذورة فان سببها هو النذر وهو متقدم عنها وتحية المسجد فان سببها دخول المسجد وهو متقدم عنها وسنة الوضوء فان سببها هو الوضوء وهو متقدم عنها وسنة الطواف فان سببها هو الطواف اذ يطوف اولا ثم يصلي ركعتين والطواف متقدم عنها قال والتي سببها

14
00:05:47.400 --> 00:06:14.650
مقارن كالاستسقاء والكسوف فلا يحرمان في شيء من هذه الاوقات الاستسقاء والكسوف حصل خلاف على الاستسقاء  هل الاستسقاء والكسوف هذا سبب متقدم او مقارن؟ مقارن مقارن. هل متقدم او مقارن؟ بعظ العلماء؟ قال متقدم

15
00:06:14.650 --> 00:06:34.600
بعض العلماء المقارن ما سبب الخلاف؟ انتبه معي من قال انه متقدم قال لابد اولا من وجود الكسوف ثم تصلي لابد اولا من وجود سبب الاستسقاء الذي هو قلة المطر والجذب ثم تصلي. اذا لابد من وجود السبب اولا

16
00:06:34.600 --> 00:06:52.750
والذي قال انه مقارن نظر من جهة اخرى فقال لابد ان تكون الصلاة مقارنة للكسوف فلو انتهى الكسوف قبل ان تبدأ بالصلاة لا تصلي واضح؟ ولابد ان يكون الاستسقاء مقارنا

17
00:06:53.050 --> 00:07:11.800
للجادبينج اذا من نظر الى كون الصلاة لابد ان تقارن وجود السبب قال انها مقارنة ومن نظر الى ان السبب يتقدم على وجود الصلاة قال انها من ذوات السبب المتقدم. واضح؟ والامر في هذا واسع. سواء قلت

18
00:07:11.800 --> 00:07:31.800
متقدم او قلت مقارن يجوز فعلها في اوقاته النهي. سواء قلت بهذا او بهذا. فقال هنا والكسوف وجعلهما ابن حجر مما سببه متقدم. اذا عند العلامة ابن حجر هذا من ذوات سبب متقدم

19
00:07:31.800 --> 00:07:52.400
وعند العلامة الرملي هذا من ذوات السببين المقارن. قال رحمه الله فلا يحرمان في شيء من هذه الاوقات. ثم قال هذا كله في غير حرم مكة هنالك استثناءات عندنا ثلاث استثناءات

20
00:07:52.750 --> 00:08:29.400
عندنا استثناء مكاني استثناء من التحريم. مكان استثناء نقول استثناء مكاني من التحريم احسنت استثناء واحد استثناء مكاني من التحريم. هذا الاستثناء الاول وعندنا استثناء زماني من التحريم يعني يستثنى من التحريم

21
00:08:29.400 --> 00:08:54.950
اثناء زمانيا. الثالث استثناء حالي يتعلق بحال الشخص من الجواز. انظر الفرق هذا من الجواز ساشرح هذه الثلاثة حتى نكررها بعد ذلك تقريرا مختصرا باستثناء مكان من التحريم اي ان الصلاة في هذه الاوقات

22
00:08:55.200 --> 00:09:20.350
اذا كانت نفلا مطلقا او ذات سبب متأخر تحرم في كل مكان الا في مكان واحد وهو حرم مكة. والمراد المسجد المراد الحرم واضح؟ الا حرم مكة هذا استثناء مكاني من التحريم ففي حرم مكة تجوز. ما الدليل؟ الدليل حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني

23
00:09:20.350 --> 00:09:36.800
عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة من ليل او نهار هذا خاص بحرم مكة هذا استثناء مكاني من التحريم. اذا هناك لا تحريم اثناء زماني هذا

24
00:09:36.900 --> 00:09:55.900
وقت الاستواء يوم الجمعة يوم الجمعة. فقط وقت الاستواء يوم الجمعة وذلك لما رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ان من توظأ في بيته فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد

25
00:09:55.900 --> 00:10:10.350
مسجدي فصلى ما قدر له ان يصلي. ثم انصت للخطيب وصلى معه غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة ايام قوله في الحديث فصلى ما قدر له ان يصلي

26
00:10:10.400 --> 00:10:29.900
في ذلك الوقت لو صلى سيوافق وقت الاستواء لانه في ذلك الوقت قبل خروج الخطيب واضح ومعروف ان الخطيب يبدأ الخطبة بعد الزوال. اذا هو سيصلي قبل الزوال وهذا سيصادف سيصادف وقت الاستواء. اذا استثني هذا

27
00:10:30.050 --> 00:10:58.650
هذا الاستثناء دليله في صحيح مسلم وله دليل اخرجه ابو داوود لكنه ضعيف الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جهنم لا تسجر لا تسجر يوم الجمعة واضح؟ قالوا ان علة التحريم ان هذا الوقت وقت تسجر فيه جهنم الا يوم الجمعة لا تسجر. لكن كما قلت لك هذا حديث ضعيف ولذلك الاولى

28
00:10:58.650 --> 00:11:13.550
الاستدلال بالحديث الاول الذي رواه الامام مسلم في صحيحه هذا استثناء زماني من ايش؟ من التحريم يعني هنا يجوز استثناء من التحريم. طيب استثناء حالي من الجواز. نحن ايش قلنا

29
00:11:14.600 --> 00:11:31.300
نحن قلنا بارك الله فيكم انه اذا صلى ما له سبب متقدم او سبب مقارن في اوقات النهي يجوز او لا يجوز يجوز الا اذا تقصد ايقاع تلك الصلاة في ذلك الوقت

30
00:11:31.900 --> 00:11:54.750
كشخص على سبيل المثال دخل المسجد بعد صلاة العصر يريد ان يصلي ركعتين لا لسبب الا الصلاة واضح فان هذا لا تصح يأثم ولا تنعقد صلاته لماذا؟ هذا استثناء من ايش؟ هذا استثناء من الجواز. الاصل ان تحية المسجد في وقت النهي

31
00:11:55.050 --> 00:12:20.000
صحيحة جائزة لكن هذا لما معارضة الشرع لما تقصد مخالفة الشرع قلنا لا تصح وتأثم جيد ولا لا؟ اذا هذا استثناء من ايش استثناء حالي من الجواز اي فيكون حراما مع ان الصلاة التي صلاها من ذوات السبب من ذوات السبب المتقدم او المقابل

32
00:12:20.000 --> 00:12:39.750
انظر ماذا قال هذا كله سيذكره لكن مفرقا قال رحمه الله تعالى هذا كله في غير حرم مكة اما فيه اي في حرم مكة فلا تحريم مطلقا. لا تحريم مطلقا ايش معنى مطلقا؟ اي سواء صلى في اي وقت من هذه الاوقات الخمسة

33
00:12:39.750 --> 00:12:57.650
صلى ما له سبب صلى ما لا سبب له صلى ما سبب متقدم او مقارن او مؤخر لا تحريم مطلقا نعم بعض العلماء قال خلاف الاولى يعني حتى ليس مكروها. بعضهم قال خلاف الاولى. تمام؟ قال رحمه الله تعالى

34
00:12:57.900 --> 00:13:17.900
هذا كله في غير حرم مكة اما فيه فلا تحريم مطلقا. عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. المعنى نعم ان الاول من الاوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة وقت اصفرار الشمس. ويستمر التحريم الى

35
00:13:17.900 --> 00:13:43.550
ان ترتفع قدر سبعة اذرع فيما يظهر لنا حدرها سبعة اذرع فيما يظهر لنا وقدره علماء الهيئة والفلك باربع درجات بعد الطلوع بعد طلوع الشمس اربع درجات وكل درجة ترتفع فيها الشمس تحتاج الى اربع دقائق. فاذا كان اربع درجات والدرجة اربع دقائق فيكون اربع واربع واربع

36
00:13:43.550 --> 00:14:00.650
او اربع يعني ستة عشر دقيقة. يعني بعد ان تطلع الشمس تنتظر ستة عشر دقيقة فيتحقق المقدار المذكور. واضح؟ ثم بعد ذلك تزول الكراهة. فلك ان تصلي فهمت؟ قال رحمه الله

37
00:14:00.750 --> 00:14:18.450
وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول. شف قوله في غير يوم الجمعة هذا استثناء ايش زماني جيد قال المعنى ان الثاني من الاوقات التي تحرم فيها الصلاة وقت بلوغ الشمس وسط السماء

38
00:14:18.450 --> 00:14:37.450
يستمر التحريم الى ان تزول. هذا الوقت بارك الله فيكم وقت لطيف جدا. دقيق جدا يتسع لتكبيره يعني بمقدار قولك الله اكبر. يعني ربما ثانية ثانيتان واضح ولا لا؟ لكن اذا صادف صلاة

39
00:14:38.150 --> 00:15:02.800
لا تصح والا هو وقت قصير يعني لا يبلغ دقيقة اقل تمام؟ قال ويستمر التحريم الى ان تزول ويستثنى وقت ويستثنى وقت استواء الشمس يوم الجمعة فانها لا تحرم فيه ولو ممن لا يحضر الجمعة. يعني ليس هذا فقط خاصا بمن يحضر الجمعة حتى

40
00:15:02.800 --> 00:15:24.250
ولو كان لا يحضر الجمعة قال رحمه الله تعالى وعند الاصفرار حتى تغرب. هذا الوقت الثالث من الاوقات التي تتعلق بالزمان. قال وعند الاصفرار حتى تغرب المعنى ان الثالث من الاوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة

41
00:15:24.300 --> 00:15:43.300
وقت اضفرار الشمس ولو ممن لم يصلي العصر. لماذا قال هذا؟ لان هذا يتعلق بالزمان. لا يتعلق بفعل المصلي يتعلق بالزمان واضح؟ فوقت الاصفرار تنهى عن الصلاة. سواء كنت قد صليت العصر او لم تصلي العصر

42
00:15:43.800 --> 00:16:08.450
جيد لان هذا من الاوقات المتعلقة بالزمان قال ويستمر التحريم الى ان تغرب الشمس اي الى ان يكتمل غروبها. بسم الله. الوقت الرابع قال وبعد صلاة الصبح حتى تطلع. المعنى ان الرابع من الاوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة بعد فعل

43
00:16:08.450 --> 00:16:29.550
صلاة الصبح المسقطة للقضاء لمن صلاها ويستمر التحريم الى ان تطلع الشمس مفهوم هذا؟ هذا يتعلق بالزمان او يتعلق الوقت. يتعلق بالزمان ويتعلق بفعل المصلي. بفعل المصلي. ايش قال؟ ان الرابعة

44
00:16:29.550 --> 00:16:52.700
امن الاوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة بعد فعل صلاة الصبح. يعني انت الان صليت الصبح نقول لك فبعد ان تصلي الصبح لا يجوز لك ان تصلي انتهى بالنسبة له. الى متى؟ الى ان تطلع الشمس. وبعدين الى ان ترتفع الشمس قدر رمح

45
00:16:53.500 --> 00:17:17.600
فهمت؟ بعد ان ترتفع الشمس قدر الرمح صلي لكن ايش قال؟ اذا صلى صلاة الصبح الايش؟ المسقطة للقضاء شوف القيد كالاتي تنبه لهذا القيد ان تكون الصلاة صلاة الصبح اداء مغنية عن القضاء. ساكتب هذا

46
00:17:17.750 --> 00:17:55.500
ان تكون صلاة الصبح ايش؟ اداء مغنية عن القضاء ان تكون صلاة صبحي ان تكون الصلاة اداء مغنية عن القضاء. ايش معنى هذا الكلام انتبه معي نفترض ان الفجر يطلع في الساعة

47
00:17:55.700 --> 00:18:27.050
الخامسة تماما تمام ويستمر وقت الفجر الى الساعة السادسة. مثلا تمام طلع الفجر في الساعة الخامسة فانا صليت ركعتين صليت ركعتين صلاة الصبح عن امس قضاء يعني امس ما صليت الصبح

48
00:18:27.900 --> 00:18:49.200
امس ما صليت الصبح. تمام؟ الساعة خمس طلع الفجر صليت الصبح لكن ليس حق اليوم صليت الصبح حق امس صلح القضاء ليس صلح الاداء  وانتهيت. صليت الركعتين من صبحي القضاء هذا وانتهيت. هل دخل وقت النهي في حقه او لم يدخل

49
00:18:49.300 --> 00:19:06.750
ما يدخل متى يدخل وقت النهي اذا صليت الصبح الاداء اما اذا صليت الصبح قضاء لا يدخل وقت النهي. فهمتوا ولا لا ولذلك نقول ايش الضابط ان تكون الصلاة اداء

50
00:19:07.650 --> 00:19:36.400
اتضحت فضحك جيد وبعدين نفس الكلام بقوله في العصر. تمام طيب مثال ثاني انا صليت خلص نمسح هذا. الفجر الساعة الخامسة انا صليت الصبح الساعة الخامسة وعشر دقائق. اداء  صليت الصبح عداء بعد ما كملت الصبح يدخل وقت النهي في حقي او لا يدخل؟

51
00:19:36.500 --> 00:19:58.550
يدخل لكن هذه الصبح التي صليتها اداء صليتها بتيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحظر كالقرية كالمدينة هل هذه الصلاة انا اذا تيممت وهذا درسناه فيما سبق؟ هل اذا تيممت في مكان الغالب في وجود الماء

52
00:19:59.300 --> 00:20:20.000
يسقط عني القضاء او يجب علي القضاء. يجب علي القضاء صح؟ اذا انا صليت الصبح اداء ووجب علي قضاؤها. هل يدخل وقت النهي او لا يدخل؟ الجواب لا يدخل لانها لا تسقط ماذا؟ لا تسقط القضاء

53
00:20:20.200 --> 00:20:40.700
انما صلاتي لها من باب دفع حرمة الوقت واضح ولا لا؟ والا فالواجب علي قضاؤها اذا لابد ان تكون الصلاة اداء واحد وان تكون ايش؟ مغنية عن القضاء. فاذا كانت الصلاة فاذا كانت الصلاة

54
00:20:40.700 --> 00:20:58.950
قضاء لا يدخل وقت النهي واذا كانت الصلاة ليست مغنية عن القضاء لا يدخل وقت النهي. اتضح او لا جيد فبنمثل بالعصر نقول مثلا ان وقت العصر يدخل في الساعة الثالثة

55
00:20:59.000 --> 00:21:22.350
وانا علي عصر من قبل. لم اصليها في الساعة الثالثة والنصف صليت عصرا قضاء  في الساعة الرابعة هنا في الساعة الثالثة والنصف. في الساعة الرابعة والنصف صليت عصرا اداء. متى يدخل وقت نهي

56
00:21:22.450 --> 00:21:37.350
متى يدخل وقت النهي في حقي ها؟ في الرابعة والنصف او في الثالثة والنصف. في الرابعة والنصف. اذا وقت النهي متى يدخل؟ اذا صليت الاداء. ليس القضاء. واضح يا شيوخ

57
00:21:37.500 --> 00:21:59.900
طيب ولو انني صليت العصر اداء ولم تسقط القضاء. كان صليت مثلا بتيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء ايضا لا يدخل وقت النهي واضح؟ فلابد ان تكون اداء واحد. مغنية عن القضاء. اثنين

58
00:22:00.150 --> 00:22:17.200
شرطان هنا ذكر شرطا واحدا فقط قال ان تكون مسقطة للقضاء ذكر هذا ولم يذكر هذا نقول لا بد ان تكون اداء ولابد ان تكون مسقطة للقضاء. واضح يا شيخ ولا لا؟ جيد. انظر ماذا قال. المعنى

59
00:22:17.350 --> 00:22:34.900
ان الرابع من الاوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة بعد فعل صلاة الصبح المسقطة للقضاء لمن صلاها المسقط للقضاء لمن صلاها اي ان وقت التحريم يدخل في حق من صلى. لان هذا يتعلق بفعل المصلي

60
00:22:34.900 --> 00:22:58.350
اما من لم يصلي العصر فان وقت التحريم لا يدخل في حقه. جيد حتى يصلي العصر. بخلاف ما يتعلق هذا يحرم بمجرد دخول وقت النهي سواء صليت او ما صليت. لكن هذا لا يحرم عليك ان تصلي الا اذا فعلت الصلاة

61
00:22:58.600 --> 00:23:22.350
قال ويستمر التحريم الى ان تطلع الشمس. قال وبعد صلاة العصر حتى تغرب المعنى ان الخامس من الاوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة بعد فعل صلاة العصر المسقطة للقضاء لمن صلاها. ولو كانت مجموعة جمع تقديم. هذه المسألة التي ذكرتها في بداية الدرس

62
00:23:22.450 --> 00:23:42.000
حتى لو انك صليت العصر جمع تقديم مع الظهر فان وقت النهي في حقك يدخل مبكرا. فهمتم؟ يعني نفترض انك صليت الظهر والعصر جمع تقديم في الساعة الثانية عشر وقت التحريم سيبدأ من الثاني عشر

63
00:23:42.900 --> 00:23:59.550
واضح؟ الى ان تغرب الشمس الساعة السادسة سيكون وقت التحريم كم الان؟ ست ساعات اذا ولذلك قلنا هذا الوقت يتعلق بايش؟ بفعل المصلي. فقد يطول في حق بعض الناس وقد يقصر في حق بعضهم. لانه يتعلق بفعل

64
00:23:59.550 --> 00:24:39.200
المصلين. اما هذا يتعلق بالزمان فهو سواء في حق جميع المصلين جيد قال هنا ولو كانت مجموعة جمع تقديم ويستمر الى ان تغرب الشمس  تفضل  صلاها هذه ذات سبب وهادي داتنا في المؤقت الجائزة نعم هذه جائزة اصلا الذي عندنا الصلاة اما فرض واما نفل فالفرظ

65
00:24:39.200 --> 00:25:03.600
وهذا يجوز في اوقات النهي والنفل قسمان اما نفل مؤقت واما نفل له سبب فالنفل المؤقت يجوز في وقت النهي. تمام و الذي له سبب اما سبب متقدم او مقارن او متأخر. فالمتقدم والمتأخر يجوز في وقت النهي. ايش يبقى؟ المتأخر

66
00:25:03.600 --> 00:25:33.850
والنفل المطلق هذان الذي اللذان لا يجوزان فراتبة الظهر هذه تصليها لانها نفل مؤقت واضح او شجرة خلاص واضح ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى فصل سكتات الصلاة ست بين تكبيرة الاحرام والدعاء ودعاء الاستفتاح. هذي السكتة الاولى

67
00:25:34.650 --> 00:26:04.250
وبين دعاء الاستفتاح والتعوذ هذي الستة الثانية وبين التعوذ والفاتحة هذه السكتة الثالثة وبين اخر الفاتحة وامين هذه الستة الرابعة واحيانا نرى الائمة يخلون بها. فاذا انتهى من اخر الفاتحة مباشرة امين لا انتهي من اخر الفاتحة واسكت بقدر سبحان الله ثم قل امين

68
00:26:04.400 --> 00:26:31.900
جيد والخامسة بين امين والسورة بعد ان يقول امين يسكت قبل ان يقرأ السورة وكم يسكت بمقدار اذا كان اماما بمقدار ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة جيد سيأتي السادسة وبين السورة اي وبين اخر السورة

69
00:26:31.950 --> 00:26:57.800
تمام والركوع والمراد بالسورة هنا ما يقرأ بعد الفاتحة. سواء قرأ سورة او قرأ اية. يعني هنا لما قال وبين سورة كلمة السورة خرجت مخرج الغالب والا قد لا يقرأ سورة بعد الفاتحة. قد يقرأ اية مثلا. قد يقرأ ثلاث ايات. واضح ولا لا؟ فقال وبين السورة والركوع

70
00:26:58.050 --> 00:27:22.850
قال الشارح رحمه الله تعالى اشتمل هذا الفصل على بيان ان السكتات التي يسن للمصلي ان يسكتها. طبعا المصلي يشمل الامام والمأموم والمنفرد. كل مصلي هذه السكتات مستحبة في حق كل مصلي. قال اشتمل

71
00:27:22.850 --> 00:27:46.650
فهذا الفصل على بيان ان السكتات التي يسن للمصلي ان يسكتها في الصلاة ست وعلى بيان مواضع وهو غني عن الشرح وكلها بقدر سبحان الله الا التي بين امين والسورة فيندب للامام فقط

72
00:27:46.850 --> 00:28:12.600
للامام. طب لو قلت انت تصلي منفردا؟ تسكت بعد امين. نعم. تسكت بعد امين وقبل السورة لكن ليس بمقدار قراءة الفاتحة بمقدار سبحان الله اما لو كنت اماما تمام فانك تسكت بمقدار ان يقرأ المأموم سورة الفاتحة. وهذا ايضا يعني نجد فيه اخلالا كثيرا

73
00:28:12.600 --> 00:28:35.000
واضح؟ الامام ينتهي بارك الله فيكم من الفاتحة ويقول امين ثم مباشرة يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا  ولا يترك مساحة للمأموم حتى يقرأ الفاتحة جيد؟ طبعا لما يسكت الامام من باب الفائدة انتبه معي. الان على سبيل المثال انا امام

74
00:28:35.100 --> 00:28:57.250
قرأت امين. امنت انا وامن المأمومون انا اسكت ها اسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة طيب انا اسكت ما معنى اسكت؟ ليس المراد بالسكوت هنا انك لا تقرأ شيئا. لا. وانما المراد بالسكوت هنا عدم الجهر بالقراءة

75
00:28:57.500 --> 00:29:14.200
فانت تقرأ سرا كأن تقرأ سورة قصيرة. مثلا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم كله كف احد. فاذا غلب على ظنك ان المأموم قد فرغ من الفاتحة تجهر بالقراءة

76
00:29:14.900 --> 00:29:36.950
فهمت ولا لا؟ اذا ليس معنى ان تسكت ان تبقى مطبقا شفتيه يعني ليس هذا المقصود. وانما المقصود بالسكوت هنا انك لا تجهر لان الصلاة ليس فيها سكوت واضح؟ الصلاة ليس فيها سكوت. ولذلك هنا قال وكلها

77
00:29:38.150 --> 00:29:58.200
بقدر سبحان الله الا التي بين امين والسورة فيندب للامام في الجهرية ان يطولها يطول ماذا السكتة تمام بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة. طيب ما المراد بالسكوت هنا؟ بسكوت الامام المراد بسكوت

78
00:29:58.200 --> 00:30:20.850
الامام هنا عدم الجهر بالقراءة. اذ يسن له ان يشتغل حينئذ اما بقراءة او بدعاء او بذكر والقراءة اولى يقرأ مثلا سورة قصيرة او مثلا يبدأ مثلا يبدأ في سورة ثم يكمل الباقي جهرا. يعني على سبيل المثال اذا يقرأ آآ

79
00:30:20.850 --> 00:30:38.700
بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفع ذكره. فاذا غلب على ان الماموم قد فرغ من الفاتحة يجهر بالباقي ويستمر فهمتم ولا لا؟ ان شاء الله

80
00:30:38.900 --> 00:31:08.900
قال رحمه الله تعالى فصل الاركان التي تلزم فيها الطمأنينة اربعة. الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. قال الطمأنينة هي السكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله. اي مقدار الطمأنينة قول

81
00:31:08.900 --> 00:31:28.900
المصلي سبحان الله. اشتمل هذا الفصل على بيان مواضع الطمأنينة الواجبة. طيب ما الذي لم يذكره؟ من الاركان الفعلية لم يذكر القيام. لماذا لا يقولون؟ القيام لا بد فيه من الطمأنينة

82
00:31:28.900 --> 00:31:48.900
اه لانه يجب ان يقرأ الفاتحة. وحينئذ تتحقق الطمأنينة. او يقرأ بدل الفاتحة. حتى اذا اذا لم يكن يحفظ شيئا وجب ان يقف بقدر الفاتحة. وذات الكلام نقوله في الجلوس للتشهد. لم يذكر هنا الجلوس

83
00:31:48.900 --> 00:32:08.900
للتشهد لانه يجب ان يقرأ التشهد وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ الطمأنينة متحققة قال اشتمل هذا الفصل على بيان مواضع الطمأنينة الواجبة وتعريفها وقد تقدم الكلام على

84
00:32:08.900 --> 00:32:33.450
في اركان الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى نقرأ في هذا لكن اظن لا نتمه او تحبون ان نقف هنا  ما رأيكم  نقدم بمقدمة تمام قال رحمه الله تعالى اسباب سجود السهو اربعة

85
00:32:33.800 --> 00:32:54.450
قال الشارح رحمه الله السهو لغة النسيان والمراد هنا مطلق الخلل في الصلاة الواقع في الصلاة. اي سواء كان عمدا او سهوا اذا هنا بارك الله فيكم معنى السهو معنى السهو اعم

86
00:32:54.900 --> 00:33:16.750
اعم من المعنى اللغوي السهو لغة النسيان لكن في الصلاة يشمل العمد والنسيان ولذلك لو انه ترك التشهد الاول سهوا سجد للسهو. ولو تركه عمدا سجد للسهو من باب اولى

87
00:33:17.150 --> 00:33:40.500
واضح؟ سجد للسهو من باب اولى. اذا ما المراد بالسهو هنا المراد بالسهو هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة. سواء كان ذلك الخلل سهوا او كان ذلك الخلل عمدا. فيكون التعريف للاصطلاح للسهو اعم من التعريف اللغوي. لان التعريف

88
00:33:40.500 --> 00:34:06.350
اللغوي يقصر السهو على النسيان  واضح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان سجود السهو مشروع في كل صلاة الا صلاة الجنازة سجود السهو مشروع في كل صلاة الا صلاة الجنازة. حتى اذا سهى في سجدة التلاوة

89
00:34:06.850 --> 00:34:28.450
فانه يسجد للسهو يعني سيأتي معك ان من اسباب سجود السهو ان يفعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. ان يفعل شيئا سهوا يبطلوا الصلاة. فلو انه سجد للتلاوة وفي اثناء سجود التلاوة تكلم ناسيا

90
00:34:29.350 --> 00:34:52.450
لو تكلم عامدا بطل طيب لو تكلم من ياسين يسجد للتساوي صح الان يسأل يقول انا في سجدة تلاوة هل اسجد للسهو؟ الجواب نعم تسجد للسهو فان قال قائل كيف يسجد للسهو وسجود آآ التلاوة اصلا سجود سجدة واحدة. وسجود السهو كم؟ السجدتان. فهنا

91
00:34:52.450 --> 00:35:15.700
اجبروا الشيء يجبر الشيء بما هو اكثر منه. نقول لا لا مانع من هذا في الشرع فان من جامع في نهار رمضان فافسد صوم ذلك اليوم يصوم شهرين متتابعين معانا صوم يوم واحد يصوم شهرين متتابعين ويصوم قضاء ذلك اليوم

92
00:35:16.850 --> 00:35:40.150
فهمت ولا لا؟ فالشيء قد يجبر بما هو اكثر منه الشيء قد يجبر بما هو اكتر منه واضح اذا سجود السهو سجود السهو سجدتان حتى وان تعدد السهو حتى وان تعدد السهو فلو انه مثلا

93
00:35:40.200 --> 00:36:00.250
تكلم في الصلاة ناسيا بكلام قليل. واحد وترك التشهد الاول اثنين وزاد ركعة او ركوعا حال كونه مترددا واضح ولا لا؟ ثلاثة فانه يسجد سجدتين فقط فسجود السهو لا يتعدد

94
00:36:00.300 --> 00:36:18.400
ومذهب الشافعية ان سجود السهو كله قبل السلام. ان سجود السهو كله قبل السلام وقال الحنفية ان سجود السهو بعد السلام طيب كيف يعني بعد السلام؟ شف كيف قال الحنفية

95
00:36:18.450 --> 00:36:43.300
قالوا اذا عليك سجود سهو تقرأ التشهد ايوة تصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. جميل. ثم تسلم تسليمة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله ثم تسجد سجدتين للسهو ثم ترفع رأسك من سجود السهو فتقرأ التشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم تسليمتين

96
00:36:43.300 --> 00:37:03.300
فهمتم؟ هذا معنى قول الحنفية رحمهم الله ان سجود السهو بعد السلام. فهمتم؟ هذا معنى كونه بعد السلام وقتها اه. يعني في الاول تسلم تسليمة واحدة بس. تسلم تسليمة واحدة ثم تسجد للسهو سجدتين ثم

97
00:37:03.300 --> 00:37:21.750
ترفع راسك وتعيد التشهد والصلاة على النبي وتعيد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلموا تسليمتين. فهمت هذي صورة سجود السهو عند الحنفيات. ما حكم سجود السهو عند الشافعية؟ سجود السهو كله مستحب

98
00:37:22.550 --> 00:37:46.700
كله مستحب الا في سورة واحدة اذا سجد الامام فان المأموم يلزمه السجود متابعة متابعة للامام ومن الفقهاء من قال ان سجود السهو واجب ومنهم من فصل فقال ان كان سجود السهو يجبر واجبا فهو واجب. وان كان يجبر مسنونا فهو مسنون

99
00:37:46.900 --> 00:38:03.500
مذهب الشافعية ان سجود السهو كله مسنون وتعليلهم ان سجود السهو لا يجبر شيئا من الواجبات لان الواجبات التي هي اركان الصلاة لا بد ان تأتي بها اداء سهوت عنها

100
00:38:03.550 --> 00:38:27.200
فسجود السهو لا يقوم مقامها فلو انك مثلا نسيت سجدة لا تجبر نسيانك لسجدة بسجدتين للسهو. بل لابد ان تأتي بالسجود المنسي واضح؟ فلما كان سجود السهو يرحمك الله لا يجبر واجبا. واضح؟ اذا نقول ماذا؟ هو مستحب

101
00:38:27.400 --> 00:38:48.450
وهذا بخلاف وهذا بخلاف زكاة الفطر وهذا بخلاف الجبران في الحج. زكاة الفطر شرعت طعمة للمساكين. وجبرا للصوم من خلل قد يحصل فيه من لغو ورفث ونحو ذلك. لكن ما حكمها

102
00:38:48.500 --> 00:39:06.400
واجبة فهذه جبر لكنه جبر واجب وكذلك في الحج اذا ترك واجبا من واجبات الحج كان ترك الاحرام من الميقات او ترك المبيت بمزدلفة او ترك المبيت بمنى او ترك

103
00:39:06.400 --> 00:39:26.600
طواف الوداع او ترك رمي الجمار لو ترك واجبا من هذه الواجبات فانه يجب عليه دم هنا الجبران واجب. لماذا؟ لان هذا الجبران ناب عن واجب. فكان واجبا. اما في سجود السهو لم ينب عن واجبه

104
00:39:26.600 --> 00:39:52.800
فكان مستحبا. واضح يا شيخ ولا لا؟ فقال هنا اسباب سجود السهو اربعة. السهو لغة النسيان والمراد هنا مطلق الخلل في الصلاة. والمعنى ان الاشياء التي يندب بسبب وجود لواحد منها سجود السهو. شف قوله سجود السهو هذا نائب فاعل

105
00:39:52.950 --> 00:40:12.750
للفعل يندب اي يندب سجود السهو. تمام؟ في كل صلاة وفي سجدتي التلاوة والشكر. يعني حتى لو لك سهو في سجدة التلاوة او حصر لك سهو في سجدة الشكر فانه يستحب لك ان تسجد للسهو

106
00:40:13.000 --> 00:40:33.800
قال لا صلاة لا صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة لا يدخلها سجود السهو البتة قال اربعة الاول من هذه الاسباب ترك بعض من ابعاض الصلاة او بعض البعض. المعنى ان الاول من الاشياء

107
00:40:33.850 --> 00:40:56.150
التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو ترك احد ابعاد الصلاة الاتية او كلمة او حرف منه ولو عمدا انتبه معي. لو تذكرون بارك الله فيكم دقيقة عندما اخذنا التشهد

108
00:40:56.350 --> 00:41:38.900
اوصيتي لا ادري هل اخذناه اظن سيأتي قلنا التشهد هذا فيه الفاظ ها واجبة في التشهد الاخير وفي الفاظ ايش مستحبة سنكتبها حتى يتضح المقام عفوا التحية  لله بعدين سلام

109
00:41:39.400 --> 00:42:33.550
عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا. وعلى عباد الله الصالحين اشهد الا  اله الا الله ان محمدا رسول الله. هذا التشهد ايش هذا التشهد الواجب متى واجب في التشهد الاخير واجب

110
00:42:33.800 --> 00:43:00.950
صح؟ لو اخل بحرف لا يصح. بحرف واحد ما زاد على هذا المقدار التحيات التحيات المباركات الصلوات الطيبات هنا لله وانا لله هذا الذي بالازرق هذا مستحب تمام السلام الالف واللام

111
00:43:01.450 --> 00:43:19.150
هذا مستحب عليك ايها النبي السلام هذا مستحب. الالف اللام مستحب. تمام؟ اشهد واشهد هذه الثانية مستحب لو اخل بحرف من هذا المستحب لا يسجد للسهو والان نتكلم على ايش

112
00:43:19.200 --> 00:43:38.350
عالتشهد في التشهد الاول ليس الاخير. يعني هذا انتبه هنا مسألتان. هذا اللفظ الذي بالاسود هذا الواجب في الاخير لكنه مستحب في الاول الان نحن نتكلم لو ترك بعضا من ابعاد الصلاة. لو اخل بحرف

113
00:43:38.700 --> 00:43:58.650
بكلمة من هذا الاسود سجد للسهو يعني مثال لو قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي تمام؟ السلام علينا. ولم يقل ورحمة الله وبركاته. يسجد للسهو يعني سواء اخل به كله

114
00:43:58.700 --> 00:44:16.250
او اخل بكلمة ها من اللفظ الواجب في الاخير. الذي هو باللون الاسود طيب لو قال مثلا التحيات لله سلام بدون المباركات الصلوات الطيبات هل يسجد السهو؟ الجواب لا يسجد

115
00:44:17.300 --> 00:44:38.100
واضح؟ لانه اخل بما هو مستحب باللفظ في التشهد الاخير. واضح؟ انظر ماذا قال المعنى ان الاول من الاشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو. ترك احد ابعاد

116
00:44:38.100 --> 00:44:58.150
الاتية هي ستأتي هذا سندرسه تفصيلا في الدرس القادم او كلمة منه او حرف منه. يعني حتى لو ترك حرف حتى لو ترك حرف ولو عمدا. وطبعا دليل هذا حديث عبد الله بن حينه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه

117
00:44:58.150 --> 00:45:28.650
لما ترك التشهد الاول سجد سجدتين. تأتي مسألة نختم بها الدرس لو ان انسانا يصلي سنة الظهر القبلية اربع ركعات تمام كيف يصليها ممكن يصليها ركعتين ركعتين يعني ركعتين يتشهد ويسلم ثم ركعتين التشهد يسلم صح؟ وممكن يصليها اربع ركعات مع بعض

118
00:45:28.750 --> 00:45:56.650
لكن يعمل تشهد بلا سلام ثم تشهد مع سلام. فيكون ايش؟ عنده ايش؟ تشهد ان وسلام وهنا عنده تشهدان ها وسلامان صح؟ ممكن يصلي الاربع بتشهد ها واحد وسلام واحد كل هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح

119
00:45:57.100 --> 00:46:23.400
نفترض نفترض مثلا انه انه صلى بتشهد واحد وسلام ترك التشهد الاول ولا لا يسجد للسهو فهمتم؟ من حيث الجواز جائز. لكنك تركت التشهد الاول تسجد للسهو طيب نفترض افتراظ ثاني في هذه الكيفية انه انه

120
00:46:23.600 --> 00:46:47.400
قصد عند الاحرام ان يتشهد تشهد اول وتشهد ثاني وسلام واحد يعني هذه كيفية ثم في اثناء الصلاة ترك التشهد الاول يسجد للسهو واضح ولا لا اذا يقول العلامة ابن حجر رحمه الله ان النفل المقصود النفل المقصود مثل سنة الظهر

121
00:46:47.700 --> 00:47:02.650
تمام مثل سنة العصر القبلية رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعا مثل صلاة الضحى اذا كنت ستصليها اربعا ان النفل المقصود اذا تركت التشهد الاول فيه فانك تسجد للسهو

122
00:47:04.050 --> 00:47:17.900
مع انك لو صليته بهذه الكيفية صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكنك لو تركت التشهد الاول فانك تسجد للسهو فهمتوا من الشيوخ ولا لأ؟ لماذا؟ لانك تركت بعضا من ابعاظ

123
00:47:17.950 --> 00:47:33.750
على الصلاة. لانك تركت بعضا من بعض الصلاة. نعيد قراءة هذا. قال المعنى ان الاول من الاشياء التي يندب بسبب وجود لواحد منها سجود السهو ترك احد ابعاد الصلاة الاتية

124
00:47:33.800 --> 00:47:54.874
او كلمة او حرف منه ولو عمدا نكتفي بهذا نجعل بقية الاسباب ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين