﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.300 --> 00:00:48.600
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة تبطل الصلاة باربع عشرة خصلة بالحدث وبوقوع النجاسة ان لم تلقى حالا من غير حمل

3
00:00:48.700 --> 00:01:11.800
وبانكشاف العورة ان لم تستر حالا وبالنطق بحرفين او حرف مفهم عمدا وبالمفطر عمدا وبالاكل الكثير ناسيا وبثلاث حركات متوالية ولو سهوا وبالوثبة الفاحشة والضربة المفرطة وبزيادة ركن فعلي عمدا والتقدم على امامه بركن

4
00:01:11.800 --> 00:01:37.200
فعليين والتخلف بهما بغير عذر. وبنية قطع الصلاة وبتعليق قطعها بشيء والتردد في قطعها هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في المتن وهو العلامة سالم بن عبدالله بن سمير. قال الشارح رحمه الله تعالى وهو العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله فصل

5
00:01:37.200 --> 00:02:01.800
تبطل الصلاة باربع عشرة خصلة اي باربع عشرة صفة. خصلة يعني صفة  تلاحظ معي خصلة بفتح الخاء خصلة وهناك شيء اخر خصلة بضم القاء والخصلة بضم الخاء الشعر المجتمع. الشعر المجتمع

6
00:02:01.800 --> 00:02:22.350
يعني مثلا بعض الناس على سبيل المثال عندما يضعوا العمامة او شيء يكون فيه هنا شعر زائدة هذا يسمى ايش؟ خصلة هذا الشعر او بعضهم عنده شعر هنا في في الاذن او كذا يسمى ايش؟ خصلة بضم الخاء. لكن التي عندنا

7
00:02:22.350 --> 00:02:42.350
الخصلة بالفتح هي الصفة في الانسان. تمام؟ سواء كانت صفة ذميمة او حسنة تسمى طلع فقال تبطل الصلاة باربع عشرة خصلة. ولاحظ معي اربع عشرة خصلة المعدود ما هو المعدود

8
00:02:43.000 --> 00:03:03.900
اصله مؤنث ها عندما يكون المعدود مؤنث فالعدد يذكر. اربعة ثم قال عشرة خصلة. الاول  يأخذ العكس والثاني يوافق. تمام لكن لو كان على سبيل المثال نوع ايش بتقول ثلاثة عشر نوعا

9
00:03:03.950 --> 00:03:27.400
اربعة عشر نوعا. واضح؟ عكس هذا قال المراد بالابطال هنا ما يشمل منع الانعقاد اذا الابطال هنا يشمل بطلان الصلاة بعد صحتها واحد ويشمل منعا عقادها ابتداء اي ان الصلاة من البداية لم تنعقد

10
00:03:27.750 --> 00:03:43.950
اذا الابطال هنا له صورتان. الصورة الاولى ان الصلاة كانت صحيحة ثم حصل لها ما يبطلها. الصورة الثانية انه لم يدخل في الصلاة اصلا. اي منع انعقاد الصلاة قال والمعنى

11
00:03:44.000 --> 00:04:07.750
ان الصلاة فرضا كانت او نفلا قوله فرضا كانت او نفلا فيه اشارة الى ان هذه المبطلات لا تختص بالفرظ بل تشمل الفرض والنفل. تفسد ان الصلاة تفسد. تفسد خبر ان تفسد بحصول واحدة من اربع عشرة خصلة اثناءها

12
00:04:08.250 --> 00:04:31.000
ولا تنعقدوا ان قارنت ابتداءها قال ولا تنعقدوا فعلا لا تنعقد فاعل تنعقد الصلاة اي ولا تنعقد الصلاة ان قارنت اي ان قارنت تلك الخصال ابتداءها فقوله قارنت فاعل قارنت الخصال

13
00:04:31.650 --> 00:05:02.300
ولا تنعقد الصلاة ان قارنت تلك الخصال ابتداءها تمام قال وكالصلاة في ذلك انتبه لهذه العبارة قال وكالصلاة في ذلك سجدتا التلاوة والشكر وصلاة الجنازة وكالصلاة في ذلك اي وكالصلاة في بطلانها بحصول شيء من هذه المبطلات

14
00:05:02.800 --> 00:05:26.150
وعدم انعقادها لوجود شيء من هذه الخصال سجدتا التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. طبعا صلاته هذه معطوفة على ايش؟ على سجدتا. سجدتا مرفوع تمام فتضبط صلاة عندكم الضبط هكذا صلاته او صلاتي. صلاتي. عجيب هذا

15
00:05:26.650 --> 00:05:53.750
وكالصلاة في ذلك سجدة. الصلاة جار مجرور خبر مقدم. صح؟ سجدتا مبتدأ مؤخر. التلاوة والشكر وصلاته. لو عطفت بالجار ايش بتقول؟ سجدتا التلاوة والشكر وسجدة صلاة الجنازة. ما ما يستقي من معنى. فهمتم علي؟ اذا هي مرفوعة معطوفة على سجدتا وليس

16
00:05:53.750 --> 00:06:17.500
على التلاوة جيد اذا بتكون بالرفع وصلاة الجنازة تأمل معي في هذا الصدد وكالصلاة في ذلك اي في بطلان ببطلانها بوجود شيء من هذه الخصال سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. هذا السطر بماذا يفهم؟ ماذا

17
00:06:17.500 --> 00:06:43.650
افهموا منه ماذا يشعرك لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا قال وكالصلاة سجدتا التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. لماذا قال هكذا؟ يشعر بماذا؟ ها؟ احسنت. اشارة الى ان هذه الثلاث الاشياء لا تدخل في مسمى الصلاح

18
00:06:43.750 --> 00:07:06.050
لو كان اسم الصلاة يشمل سجدة التلاوة ويشمل سجدة الشكر ويشمل صلاة الجنازة اذا كان يشمل هذه ما يحتاج ان يقول وكالصلاة واضح اما سجدة التلاوة والشكر فلا تسمى صلاة بالاطلاق

19
00:07:06.500 --> 00:07:26.000
واضح لا تسمى يعني اذا اطلقت كلمة صلاح لا يشمل سجدة التلاوة والشكر واما صلاة الجنازة ففيها خلاف فعند العلامة بن حجر صلاة الجنازة لا يشملها اسم الصلاة عند الاطلاق. الا اذا قيد

20
00:07:26.000 --> 00:07:49.200
فقيل صلاة جنازة وعند الرملي والخطيب يشملها اسم الصلاة. بحالة الاطلاق ولاجل هذا الخلاف قال وكالصلاة في ذلك سجدتا التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. ارجو ان يكون واضحا لكم قال رحمه الله تعالى بالحدث المعنى

21
00:07:49.500 --> 00:08:12.050
ان الصلاة تبطل بالحدث اصغر كان او اكبر والاصغر مر معنا انهما اوجبا الوضوء. والاكبر ما اوجب الغسل ولو سهوا اي ولو كان الحدث سهوا فحذفت كان واسمها ولو سهوا ولو كان

22
00:08:12.350 --> 00:08:36.950
الحدث اسم كان سهوا. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله ويحذفونها ويبقون الخبر. وبعد ان ولو كثيرا اذا اشتهر هذا شاهد للو. تمام؟ قال المعنى ان الصلاة تبطل بالحدث اصغر كان او اكبر ولو سهوا ولو

23
00:08:37.100 --> 00:08:53.600
ولو كان الحدث من فاقد الطهورين. يعني حتى لو كان الشخص حتى لو كان الشخص فاقدا للطهورين واحدث تبطل صلاته  تمام شخص لم يجد ماء ولا ترابا ماذا نقول له

24
00:08:53.650 --> 00:09:10.450
صل الفرض فقط صح؟ ليس لك ان تتنفل الذي لا يجد ماء ولا ترابا وهو محدث يصلي الفرض فقط ليس له ان يتنفل. صلى الفرض وعندما صلى الفرض في اثناء الصلاة احدث بطلت صلاته

25
00:09:10.700 --> 00:09:33.650
وفي ذلك يقول في الزبد ومن لماء او تراب فقد الفرظ صلى فقط لا يصلي النفل لانه في الاصل ممنوع من الصلاة وانما صلى الفرض لحرمة الوقت قال هنا ولو من فاقدي الطهورين. او دائم الحدث غير حدثه الدائم. شخص عنده سلس بول

26
00:09:34.300 --> 00:09:58.750
هذا دائمو حدث. توضأ وعندما انتهى من الوضوء صلى في اثناء الصلاة خرج منه حدث اخر غير البول الذي هو دائم. بطلت صلاته قال ولو او دائم حدث دائم معطوف على فاقد ولو من فاقد الطهورين او من دائم الحدث

27
00:09:58.750 --> 00:10:34.000
بغير حدثه الدائم وهذه هي الخصلة الاولى من الخصال التي تبطل بها الصلاة وانما تبطل الصلاة بحصول الحدث اذا كان الحدث حصل قبل يعني اثناء تسليمة الاولى وقبلها لا بعدها يعني لو انه احدث بعد التسليمة الاولى وقبل التسليمة الثانية صلاته صحيحة. فالتسليمة الثانية ليست من

28
00:10:34.000 --> 00:10:55.150
الصلاح بل من متممات الصلاة. واضح قال رحمه الله تعالى وهذه الخصلة الاولى من الخصال التي تبطل بها الصلاة القصرة الثانية وبوقوع النجاسة ان لم تلقى حالا من غير حمل

29
00:10:55.800 --> 00:11:18.550
وبوقوع النجاسة ان لم تلقى حالا من غير حمل تبطل الصلاة بوقوع النجاسة. لكن النجاسة لها شرط. المراد بالنجاسة هنا النجاسة غير المعفو عنها اما النجاسة المعفو عنها كدم قديم فهذه لا تبطل الصلاة بها

30
00:11:19.550 --> 00:11:40.850
حتى واذا حتى اذا لم تلقى لا تبطل الصلاة بها قال ان لم تلقى حالا مفهومه انها اذا القيت تمام؟ حالا لا تبطل الصلاة اما اذا لم تلقى اصلا او القيت لكن لا حالا بل تراها

31
00:11:41.550 --> 00:12:04.700
فالصلاة تبطل قال من غير حمل مفهومه انها لو القيت حالا لكن مع الحمل تبطل الصلاة واضح؟ ولذلك يمكن ان تقول ان الشروط اربعة  هي موجودة في كلامه نفهمه اولا. الشرط الاول ان تكون النجاسة غير معفو عنها

32
00:12:05.400 --> 00:12:24.050
الشرط الثاني ان تلقى الشرط الثالث ان يكون القاؤها حالا الشرط الرابع ان يكون القاؤها من غير حمل كم هذه؟ هي مذكورة في كلامه الان يمكن ان ترقمها فقط قال المعنى ان الصلاة تبطل ايضا

33
00:12:24.700 --> 00:12:53.100
طبعا ايظا هذي ايضا مصدر الفعل اظا اذا رجع اظ يئيض ايضا اذا رجع تمام ان الصلاة تبطل ايضا بحدوث النجاسة الغير معفو عنها الغير معفو عن هذا التقييد للمتن. المتن اطلق. قالوا بوقوع النجاسة. مهمة الشارح ان يقيد ما يطلقه

34
00:12:53.100 --> 00:13:18.900
المتن فقال بوقوع بحدوث النجاسة الغير معفو عنها وهنا مبحث لغوي انه ادخل الالف واللام على غير. ومعلوم عندنا ان غير من الاسماء التي تلازم الاضافة  صح في عندنا بعض الاسباب في العربية غير وجميع وكل وبعض تلازمه الاضافة

35
00:13:18.950 --> 00:13:40.600
ولذلك لاحظ معي غير في القرآن الكريم وردت في اكثر من ميتين موضع ولا موضع الا وهي تضاف ما دخلت الالف واللام عليها واضح؟ لكن الشارح رحمه الله يعني جرى على ما اشتهر وشاع على السنة الفقهاء من ادخال الالف واللام

36
00:13:40.600 --> 00:14:03.750
على غير. فقال هنا المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بحدوث النجاسة الغير معفو عنها. على بدن المصلي او وبه ان لم ينحها قبل مضي اقل الطمأنينة ولاحظ معي قوله قبل مضي اقل الطمأنينة هذا فيه اشارة

37
00:14:03.950 --> 00:14:25.250
وبيان لقوله حالا لما قال حالا كم مقدار ما ضابط الحال؟ واضح؟ ما ضابط الفورية؟ قال ان لم قال ان لم ينحيها قبل مضي اقل الطمأنينة. قال ان نحاها قبل ذلك اي فان نحاها النجاسة غير المعفو عنها

38
00:14:25.750 --> 00:14:57.300
قبل ذلك اي قبل مضي اقل الطمأنينة جملة اعتراضية كأن كانت يابسة اي كان كانت النجاسة يابسة ونفض ثوبه حالا او كانت النجاسة رطبة والقاها بما وقعت عليه حالا نجاسة رطبة مثلا وقعت على هذه الطاقية. تمام؟ فالقاها حالا. تمام؟ من غير قبض له

39
00:14:58.050 --> 00:15:17.300
من غير قبض له لماذا ضمير يعود على ايش من غير قبض له اي من غير قبض لما وقعت عليه النجاسة من غير قبض لما وقعت عليه النجاسة. من غير قبض له

40
00:15:17.550 --> 00:15:39.400
ولا حمل يعني لم يقبضها لم يقبضها ولم يحملها من غير قبض ولا حمل. قال لم تبطل صلاته اذا الضمير في قوله له يعود على ما وقعت عليه النجاسة قال رحمه الله سيفرع الان

41
00:15:39.900 --> 00:16:06.450
فلو نحاها بيده نحى النجاسة غير المعفو عنها بيده. واحد او بعود فيها اي او نحى النجاسة بعود فيها. النجاسة فيها عود. فازاح النجاسة ازاح النجاسة بعود فيها. جيد؟ هذا الثاني. او وضع يده على الموضع النجس مما

42
00:16:06.450 --> 00:16:27.350
عليه النجاسة وقعت على الثوب فوضع يده على الموضع النجس الذي وضعت عليه النجاسة. ثلاثة بطلت صلاته  فلو نحاها بيده او بعود فيها او وضع يده على الموضع النجس مما وقعت عليه كثوبه

43
00:16:27.350 --> 00:16:49.250
بطلت صلاته. جيد وهذه هي الخصلة الثانية من الخصال التي تبطل بها الصلاة  لكن تبقى مسألته لو انه كان في المسجد ووقعت عليه النجاسة وامكن انه يلقي النجاسة فورا من غير حمل

44
00:16:49.600 --> 00:17:10.750
قلنا لا تبطلوا الصلاة لكن قد يترتب على ذلك تلويث المسجد وتلويث المسجد ما حكمه؟ حرام نقول اذا كانت النجاسة رطبة يتلوث المسجد بسببها فحين اذ يقطع الصلاة ليلقي النجاسة خارج المسجد

45
00:17:11.350 --> 00:17:29.850
ولا يجوز له ان يلوث بها المسجد. ومحل هذا اذا كان وقت الصلاة متسعا. ما زال الوقت فيه سعة  فهمتم؟ اما اذا كانت النجاسة جافة لا تلوث المسجد لعدم الرطوبة

46
00:17:30.450 --> 00:17:54.600
او كان وقت الصلاة ضيقا فانه يلقيها ثم يجب عليه ان ينظف المسجد فهمتم علي واضح قال رحمه الله تعالى وبانكشاف العورة ان لم تستر حال الناس  المعنى ان الصلاة تبطل ايضا

47
00:17:54.950 --> 00:18:22.200
بانكشاف شيء مما يجب ستره لصحتها والذي يجب ستره بالنسبة للذكر ما بين سرته وركبته. وبالنسبة للمرأة جميع طبعا المرأة الحرة جميع بدنها عدا الوجه والكفين المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بانكشاف شيء مما يجب ستره لصحتها

48
00:18:22.550 --> 00:18:45.800
ان لم يستر قبل مضي اقل الطمأنينة فيما اذا طير الريح السترة فيما اذا طير الريح ستره. يعني رجل كان يصلي فجاءت ريحه ورفعت ازاره فانكشف شيء من فخذه واضح؟ فستره حالا

49
00:18:45.850 --> 00:19:06.500
لا تبطل صلاته لاحظ معي هنا قيدان من الذي كشف العورة؟ الريح هذا قيد قال فيما اذا طير الريح. الريح هنا قيد ليس مثالا فخرج بالريح غير الريح بمعنى اخر لو كان

50
00:19:06.900 --> 00:19:26.600
مثلا ابنه الصغير رفع ازاره فهمت؟ او بهيمة رفعت ازاره تبطل صلاته لان الريح هنا من باب ضرب من باب التقييد لا من باب ضرب المثال. هذا المعتمد الذي قرره العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في

51
00:19:26.600 --> 00:19:50.650
في حاشيتها. القيد الثاني انه ستر ذلك حالا فلو تراخى في الستر بطلت صلاته واضح؟ اذا كم عندنا قيد؟ عندنا قيدان قال هنا فيما اذا طير الريح السترة. وقبل ذلك قال ان لم يستر قبل مضي اقل الطمأنينة

52
00:19:50.750 --> 00:20:13.100
قال فان طيرها غيره. فان طيرها طير ماذا السترة غيره غير ماذا؟ قوله غير الريح يشمل ما لو كان الذي طيرها غير مميز كبهيمة او صبي صغير. فتخيل مثلا امرأة تصلي

53
00:20:13.150 --> 00:20:36.200
فجاء الصبي الصغير فجر خمارها فانكشف بعض شعرها تبطل الصلاة مباشرة واضح؟ لماذا لماذا فرقتم بين الريح وبين الصبي والبهيمة؟ قالوا لان الصبي والبهيمة لهما نوع تمييز. لكن الريح ليس لها تمييز اصلا

54
00:20:36.600 --> 00:20:58.400
فهمتم؟ الصبي البهيمة لهما نوع تمييز. فجعلوا القيد في الريح قيدا حصريا لا يلحق به غيره فقال هنا فان طيرها غيره ضراء وان ستر حالا فهمتم علي؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى

55
00:20:59.300 --> 00:21:20.750
وهذه هي الخصلة الثالثة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. طبعا قوله قبل قليل قال فيما اذا طير الريح السترة من باب اولى اذا كشفه عن عن نفسه عمدا حتى وان ردها حالا تبطل صلاته

56
00:21:21.300 --> 00:21:44.550
تمام؟ من باب اولى هذا انها تبطل صلاته. قال رحمه الله تعالى وبالنطق بحرفين او حرف مفهم وبالنطق بحرفين او حرف مفهم. المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بنطق المصلي وهو عامد. الواو هنا واو الحال

57
00:21:44.750 --> 00:22:09.650
اي حالة كونه عامدا تمام بنطق المصلي وهو عامد اي وعالم بالتحريم وانه في الصلاة عالم بامرين عالم بتحريم النطق في الصلاح وعالم انه في الصلاة عالم بامرين. فلو كان يعلم انه في الصلاة لكن لا يعلم ان الكلام حرام. لا تبطل

58
00:22:10.000 --> 00:22:32.500
ولو كان يعلم انه انه حرام اي ان الكلام حرام لكن نسي انه في الصلاة لا تبطل. فلابد ان يعلم بتحريم الكلام ولابد ان يعلم انه في الصلاة قال المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بنطق المصلي وهو عامد اي وعالم بالتحريم وانه في الصلاة بحرف

59
00:22:32.500 --> 00:22:58.050
متواليين  ولو غير مفهمين نفس الكلام ولو كانا غير مفهمين فحذفت كان واسمها ولو كانا غير مفهمين. ايش قال عندك بعدين او مركبين مركبين معطوف على ايش  على غير ولا على مفهمين

60
00:22:58.950 --> 00:23:22.200
لو كان معطوف على غير بيكون التقدير هكذا ولو كانا غير مفهمين ولو كانا مركبين ولو كانا مركبين تمام من حرف ومدته. طيب لو كان العطف على مفيمين ولو كانا غير مركبين

61
00:23:22.600 --> 00:23:37.250
المعنى الثاني هذا غير صحيح لانه هو يريد ان يقول ولو كانا مركبين من حرف ليس غير مركبين. هو يريد ان يتكلم عن المركبين ولو كان مركبين من حرف ومدته

62
00:23:38.300 --> 00:24:05.500
مثل آآ آآ ما واضح؟ ما هذه فيها ثلاثة حروف ميم والف ممدودة لكن مثل واضح؟ فهو يريد ان يتكلم على حرفين مركبين ليس غير مركبين تمام من الحرف ومدته. اذا قوله مركبين هنا معطوف على غير. وليس معطوف على مفهمين. ارجو ان يكون واضحا لكم

63
00:24:06.900 --> 00:24:33.400
قال رحمه الله  ولو غير مفهمين او مركبين من حرف ومدته. وبحرف مفهم. اي وتبطل الصلاة بنطق صلي بحرف مفهم ما مثاله قال تقي قي حرف مفهم فعل امر من الوقاية

64
00:24:34.050 --> 00:24:52.650
وعي فعل امر من الوعي الرعاية وفي فعل امر من الوفاء طبعا من باب الفائدة الامام جمال الدين بن مالك رحمه الله صاحب الالفية له قصيدة اظن في خمسة عشر بيتا

65
00:24:53.350 --> 00:25:12.600
جمع فيها الافعال التي يأتي فعل الامر فيها بحرف واحد واضح جمع الافعال التي يكون فعل الامر فيها حرف واو تمام في قصيدة. انا انا لا احفظها لكن مكتوبة عندي اذا

66
00:25:12.600 --> 00:25:33.050
احببتم ارسلتها لكم ان شاء الله. قال فان لم يكن عامدا ما صورته لم يكن عامدا ما صورته بان شف دائما تنبه هذه بان كأن حيث هل تسمى للتصوير خاصة بان وحيف

67
00:25:33.200 --> 00:25:51.600
اما كأن هذا للتمثيل لما يقول بان للتصوير ولما يقول كأن هذا للتمثيل. قال هنا فان لم يكن عامدا ما سورة كونه غير عامد قال بان سبقت لسانه هذا غير عامد

68
00:25:51.950 --> 00:26:24.400
او كان جاهلا بالتحريم معذورا متى يكون الجاهل بالتحريم معذورا يكون الجاهل بالتحريم معذورا اذا كان قريب عهد باسلام اسلم حديثا او نشأ في منطقة بعيدة عمن يعلم ذلك هنا يكون معذورا. اما لو نشأ في وسط المسلمين واضح ممن يعلم ذلك فهذا ليس معذورا. ولذلك قال او كان جاهلا بالتحريم

69
00:26:24.400 --> 00:26:46.100
كمن قرب عهده بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء او كان ناسيا انه في الصلاة. هذا مثال غير العامد. مثال الثالث. تمام؟ فان كان يعني فان كان في حالة كون غير العامد ما نطق به قليلا

70
00:26:46.200 --> 00:27:09.850
وهو ظابط القلة اربع كلمات عرفية عند ابن حجر وست عند القليوبي ومن تبعه لم يضر عند القليوبي قليوبي احد ائمة الشافعية من اصحاب الحواشي وكان متفنن في علوم كثيرة

71
00:27:10.050 --> 00:27:32.750
الفقه والاصول والفلك واللغة العربية وله حاشية على شرح العلامة خالد الازهري على الاجرومية وله كتب في المنطق واضح يعني كان متفننا. توفي سنة الف وستة وخمسين. الامام القليوبي يقول الظابط

72
00:27:33.500 --> 00:27:51.750
في القليل ست كلمات قال هنا وست عند القليوبي ومن تبعه. من الذي تبعه يشيروا للعلامة باعشن صاحب بشرى الكريمة. شرح المقدمة الحظرمية فانه تبع القليوبي على ان القليل ست كلمات

73
00:27:51.850 --> 00:28:10.400
قال لم يضر  طب هنا قال كلمات عرفية لماذا قال عرفية؟ يعني لا لا يراد بالكلمة هنا الكلمة التي في اصطلاح النحاة. النبي عليه الصلاة والسلام لم فصلى ركعتين قال له ذو اليدين في القصة المشهورة يا رسول الله

74
00:28:11.550 --> 00:28:36.400
اقصرت الصلاة ام نسيت ماذا قال لم انسى ولم تقصر قال بلى نسيت يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فاتم صلاته لاحظ معي كم كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم انسى ولم تقصر

75
00:28:37.300 --> 00:29:01.050
اكما يقول ذو اليدين اربع كلمات اذا ممكن تظبطها اربع عرفا لكن لو كنت تظبطها على قواعد النحاة لم انسى كلمتان مع الظمير المستتر هذا  كلمة تقصر كلمة وفي ضمير مستتر. هادي طلعات ست الوحدة هادي بس

76
00:29:01.350 --> 00:29:20.600
وبعدين اكما يقول ذو اليدين يكون اكثر. اذا الضبط هنا ليس على طريقة علماء اللغة ولا تحسب اللم وحدها وتحسب آآ الواو وحدها واضح وانما كلمات ايش؟ عرفية. هذا معنى قوله هنا

77
00:29:20.600 --> 00:29:39.200
اربع كلمات عرفية او ست كلمات عرفية فهمتم؟ في العرف مثلا لم انسى يعدونها كلمة واحدة لكن عند كلام عند قواعد النحات في مصطلح النحات ليست كلمة. لم انسى ثلاث كلمات

78
00:29:39.650 --> 00:30:04.900
صح؟ نعم قال هنا او كثيرا اي فان كان شف هذا لما قال فان كان ما نطق به قليلا لم يضر اي حالة كونه حال كونه ليس بعامد تمام او كان ما نطق به كثيرا اي حال كونه ليس بعامد ايضا

79
00:30:06.450 --> 00:30:23.950
وهو مظابط الكثير وهو ما زاد على ذلك. اي ما زاد على اربع كلمات عند ابن حجر او زاد على ست كلمات عند قليوبي ومن تبعه ذرأ مطلقا. ما معنى ذرة مطلقا؟ سواء كان قليلا او كثيرا

80
00:30:24.350 --> 00:30:45.800
اذا باختصار تستطيع ان تجعلها القاعدة كالتالي الكلام الكثير في الصلاة يضر مطلقا عمدا او سهوا الكلام الكثير في الصلاة يضر مطلقا عمدا او سهوا. الكلام القليل ان كان عمدا ضراء. ان كان سهوا لا يضر

81
00:30:45.850 --> 00:31:02.400
واضح او لا؟ ولذلك انظر هنا قال او كثيرا ما ضابط الكثير قال وهو ما زاد على ذلك ظر مطلقا. ما المراد بقوله مطلقا اي ضرة سواء كان سهوا او عمدا

82
00:31:02.600 --> 00:31:27.900
واضح يا شيوخ؟ جميل. قال وهذه هي الخصلة الرابعة من الخصال التي تبطل بها الصلاة ثم قال وبالمفطر عمدا. هذا الامر الخامس المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بكل ما يفطر به الصائم

83
00:31:28.250 --> 00:31:50.100
المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بكل ما يفطر به الصائم مع العمد والعلم بالتحريم ما مثاله قال كأن هذه التمثيل الان. شف اول قلب بان تلك للتصوير وهذه للتمثيل. قال كادخالي

84
00:31:50.250 --> 00:32:13.650
عود في نحو اذنه القاعدة في باب الصيام ان كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح تبطل الصوم فلو ادخل مثلا عودا في انفه فتجاوز الخيشوم تعدى الخيشوم بطل صومه

85
00:32:14.400 --> 00:32:39.500
كذلك بطلت صلاته جيد لو انه ادخل عودا في اذنه فتجاوز الى باطن الاذن وهو ما بعد قحف الراس بطل صومه. وكذلك بطلت صلاته فقال هناك ادخال عود في نحو اذنه. وهذا المثال يستقيم على معتمد المذهب

86
00:32:39.600 --> 00:33:00.550
ان ادخال شيء في الاذن يبطل الصوم. اي اذا وصل الى باطن الاذن وهنالك وجه اختاره بعض الشافعية ان ما يصل عبر الاذن الى باطنها لا يبطل الصوم. لان الاذن ليست بمنفذ للدماغ

87
00:33:00.750 --> 00:33:21.350
بخلاف الانف والفم. لكن هذا وجه مرجوح. المعتمد ان ما يصل الى باطن الاذن. تمام؟ هذا يبطل الصوم  قال هنا كادخال عود في نحو اذنه وكالاكل بظم الهمزة. وكالاكل ولو قليلا

88
00:33:23.000 --> 00:33:46.200
اما مع النسيان او الجهل بالتحريم وقد عذر بما مر ايش معنى وعذر بما مر قالوا اما مع النسيان واضح او الجهل بالتحريم وقد عذر بما مر اي عذر بكونه قريب عهد بالاسلام

89
00:33:46.350 --> 00:34:08.150
او نشأ بعيدا عمن يعلم ذلك. هذا معنى قوله وقد عذر بما مر فلا تبطلوا اي فلا تبطلوا صلاته. الا الا ان توالت منه ثلاث ايش عندكم؟ ايش الضبط عندكم

90
00:34:08.750 --> 00:34:30.750
مضغات هكذا ولا مضغات  بدون حركات مضغات بضم ثم سكون. كلكم هكذا كلكم هكذا لا ادري ان شاء الله تكون هكذا صواب لكن انا الذي اعرفه مضغات هكذا لكن قد اكون انا مخطئ. يعني

91
00:34:31.850 --> 00:34:55.900
العادة في جمع المؤنث سالم ان يكون بهذا الوزن خطوات تمام؟ آآ لك مات لكن مهدي يحتاج الى مراجعة فقط. قال الا ان توالت منه ثلاث مضغات نبقى على ما في الكتاب الذين راجعوا الكتاب يعني على قدر من العلم

92
00:34:56.100 --> 00:35:21.050
كبير. قال كما يأتي سيأتي معنا هذا ايش معنى كلمة ياتي؟ يعني انه حينئذ البطلان ليس بهذا السبب ليس بهذه الخصلة وانما بخصلة اخرى وهي الفعل الكثير المتوالي الفعل الكثير المتوالي. فيخرج من هذا السبب الى سبب اخر. قال وهذه هي وهذه هي الخصلة الخامسة من الخصال

93
00:35:21.050 --> 00:35:45.250
التي تبطل بها الصلاة. ثم قال وبالاكل الكثير ناسيا. الاكل بضم الهمزة المأكول وفرق بين الاكل والاكل الاكل مصدر تمام واما الاكل فانه المأكول. وفي القرآن الكريم في سورة الكهف تؤتي

94
00:35:45.850 --> 00:36:05.500
تؤتي اكلها اي مأكولها. تمام؟ كل حين باذن ربها. تمام؟ قال الاكل بظم الهمزة المأكول وبالفتح مصدر اكلة. والمراد الاول لماذا المراد الاول؟ لماذا المراد المأكول؟ انتبه معي عندنا صورتان

95
00:36:05.750 --> 00:36:31.300
لو كان يصلي وفي اثناء الصلاح اخذ طعاما فوضعه في فمه مرة ومرتين وثلاثا. تمام؟ هذا بطلت صلاته. ما السبب لسبب الاكل هذا بسبب الاكل لكن لو كان عنده طعام في فمه وصلى. وفي اثناء الصلاة ابتلع الطعام بطلت صلاته بسبب الاكل

96
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
المأكول فهمتم علي ولا لا؟ الان هو يتكلم على الفعل او يتكلم على المأكول على المأكول. ولذلك عندما ظبر قال وبالاكل الكثير ماسيا قال الاكل بضم الهمزة المأكول. اذا هو يتكلم عن المأكول. طيب والفعل؟ انتظر سيأتي بعد قليل

97
00:36:52.400 --> 00:37:17.800
جيد قال الاكل بضم الهمزة المأكول وبالفتح مصدر اكل والمراد الاول. واما الثاني الذي هو الفعل. تمام؟ فسيأتي حكمه لانه من افراد العمل يعني يدخلوا تحت العمل. فالعمل جنس. العمل في الصلاة جنس. ومن افراد هذا الجنس

98
00:37:17.850 --> 00:37:42.050
الاكل الاكل جيد الاكل قال والمعنى ان الصلاة تبطل ايضا بالاكل الكثير من الناس. وفي حكمه الجاهل المعذور لكن هذا محله اذا كان ايش؟ كثيرا. قال والفرق بينها وبين الصوم

99
00:37:42.800 --> 00:38:02.650
في الصوم لو اكل ناسيا لا يبطل صومه. سواء اكل قليلا او كثيرا في الصوم لو اكل ناسيا لا يبطل صومه. اكل قليلا كثيرا. في الصلاة لو اكل ناسيا نقول ان اكل ناسيا قليلا لا تبطل صلاته

100
00:38:02.700 --> 00:38:25.150
وان اكل ناسيا كثيرا بطلت صلاته. طيب لماذا لا تقولون في الصوم كما قلتم في عفوا لماذا لا تقولون في الصلاة كما قلتم في الصوم بالصلاة فصلتم بين القليل والكثير. في الصوم قلتم لا بطلان في حالة النسيان مطلقا. قليلة او كثير. لماذا؟ قال

101
00:38:25.600 --> 00:38:57.400
والفرق بينها اي الصلاح. وبين الصوم حيث لا يضر فيه ذلك من المذكورين  حيث لا يظر فيه في ماذا؟ في الصوم. ذلك ايش؟ ذلك الاكل الكثير ناسيا واضح؟ حيث لا يضر فيه اي في الصوم. ذلك

102
00:38:57.550 --> 00:39:17.200
هو يتكلم على ايش الان على الاكل الكثير ناسيا صح قال حيث لا يظر فيه ذلك اي الاكل الكثير ناسيا. من المذكورين من هو من الناسي والجاهل المعذور ها اكتب المرجع للاشياء هذي

103
00:39:17.300 --> 00:39:44.050
ستنسى هو كلامه دقيق ويختصر الكلام بالظمائر والفرق بينها اي بين الصلاة وبين الصوم حيث لا يضر فيه اي في الصوم ذلك اي الاكل الكثير ناسيا من المذكورين وهما الناسي والجاه المعذور ان هذا الفرق. هذا هذا

104
00:39:44.050 --> 00:40:05.600
خبره والفرق. الفرق ان تمام؟ ان الصلاة ذات افعال منضومة. والكثير من ذلك يقطع نظمها ان الصلاة ذات افعال منضومة منتظمة والكثير من ذلك اي والكثير من الاكل يقطع نظمها

105
00:40:05.600 --> 00:40:35.400
بخلاف الصوم فانه كف وامساك فليس له افعال منضومة وبالتالي الكثير من الاكل ناسيا او جاهلا معذورا لا يقطع نظم الصوم. لان الصوم مجرد وامساك واظح الفرق؟ نعم قال وهذه هي الخصلة السادسة من الخصال التي تبطل بها الصلاة

106
00:40:36.600 --> 00:41:00.250
قال رحمه الله تعالى في المبطل السابع وبثلاث حركات متواليات ولو سهوا ايش معنى ولو سهوا ولو كانت الحركات سهوا فحذفت كان مع اسمها. قال المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بالعمل الكثير

107
00:41:00.250 --> 00:41:29.300
ولو من الناس والجاهل المعذور. وهو اي والعمل الكثير. وهو ثلاث ثلاث افعال فاكثر وهو ثلاثة افعال فاكثر متتابعة عرفا. ايش عندكم؟ فاكثروا ولا فاكثر فاكثر طيب متتابعة او متتابعة تون

108
00:41:29.400 --> 00:42:03.300
شوف اشكال هذا اما ان تقول متتابعة حال او ان تكون متتابعة نعت لافعال. افعال متتابعة. لكن تن لا ادري ما تخريجها  معرفة الله اعلم دار الضياء نعم مكسورة ويصح النصب اذا قال متتابعة اي حالة كونها متتابعة لا بأس ما في مشكلة. قالوا لكن تن هذه ما اعرفها ايش بتكون يعني

109
00:42:03.300 --> 00:42:37.350
يعني النعت لي ثلاثة مستبعدها. قال وهو ثلاثة افعال فاكثر متتابعة عرفا بحيث بحيث هذي للتصوير ما صورة تتابع؟ ما سورة كونها متتابعة؟ قال بحيث لا يعد الفعل منقطعا عن الاول. لو كان الثاني منقطعا الاول هذا ليس متتابعا

110
00:42:37.850 --> 00:42:59.700
طب متى يكون متتابعا؟ اذا كان الثاني ليس منقطعا عن الاول بحيث هذا تصوير للتتابع. لا يعد الفعل الثاني منقطعا عن الاول ولا الثالث منقطعا عن الثاني لا فرق بين ان يكون بعضو واحد او باكثر

111
00:42:59.900 --> 00:43:23.400
لا فرق لا فرق في ماذا في البطلان لا فرق في بطلان الصلاة سواء حرك عضوا واحدا او حرك اكثر من عضو. بمعنى نحن كم قلنا حركات تبطل الصلاة؟ ثلاثة. فلو حرك عضوا واحدا ثلاث مرات

112
00:43:23.400 --> 00:43:47.150
بطلت صلاته ولو حرك رجله مرة ويده مرة ورأسه مرة بطلت صلاته واضح؟ سواء كانت الحركة بعضو واحد ثلاث مرات او بثلاثة اعضاء كل عضو مرة بطلت الصلاة في الحالتين. فقوله لا فرق اي لا فرق في البطلان

113
00:43:47.550 --> 00:44:13.600
بين ان يكون التحريك ها بعظو واحد او باكثر لكن بشرط اذا عندنا قبل ذلك عندنا شرطان. الشرط الاول ان تكون ثلاث حركات تمام كثير ان يكون كثيرا ضابطه ثلاث حركات. الشرط الثاني ان تكون متوالية

114
00:44:13.700 --> 00:44:37.000
الان سيزيد الشرط الثالث. قال لكن بشرط ان يكون ثقيلا اي ان يكون العضو ثقيلا. ان يكون ثقيلا هنا الذي حذف اسم كان ان يكون العضو ثقيلا ما مثال العضو الثقيل؟ قال كاليد. تمام؟ عضو ثقيل. والرجل

115
00:44:37.050 --> 00:45:02.300
والرأس واللحيين لحي هذا الذي تنبت عليه اللحية تنبت عليه اسنان الاسنان السفلى في الفك. تمام؟ عظم اللحية هذا عضو ثقيل. تمام؟ ولذلك قالوا واللحيين اشارة الى ما مر لما قال ايش؟ في المضغات لو ترتب على المضغات ثلاث حركات يعني

116
00:45:02.300 --> 00:45:25.050
نحن مثلنا لو اخذ باليد حتى لو ما اخذ باليد لكن يمضغ الطعام فحرك فكه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته فهمتم علي هذه امثلة للعضو الثقيل. اذا الشرط الثالث ايش؟ ان يكون بعضو ثقيل. قال كاليد والرجل والرأس والأ

117
00:45:25.050 --> 00:45:45.750
اللام مفتوحة اللحيين. تمام؟ قال فلا يضر بالخفيف. اي فلا يضر تحريك العضو الخفيف او فلا يضر الحركة بالعضو الخفيف. ما مثاله؟ قال كالاصابع وحدها كالاصابع وحدها اي من غير تحريك الكف

118
00:45:45.800 --> 00:46:06.700
الاصابع يحرك الاصابع الكف مستقرة. لكن لو حرك الكف هذا عضو ثقيل. فهمتم علي حرك الاصابع فقط تمام؟ قال فلا يضر بالخفيف كالاصابع وحدها واحد ما مثال الخفيف الثاني؟ قال كالاجفان

119
00:46:07.900 --> 00:46:33.850
غطاء العين. تمام؟ هذا عضو خفيف. قال والشفاء عضو خفيف ولو مرارا متعددة. يعني حتى لو حركها مرارا متعددة. وايضا زادوا على ذلك الاذن واللسان واضح؟ فهذه كلها اعضاء ايش

120
00:46:34.000 --> 00:46:58.100
اعضاء خفيفة. قال ولو مرارا متعددة متوالية لا تبطل بها الصلاة لا تبطل بها الصلاة جميل لكن بعدين بيجي لي هذا قيل انه بشرط الا يقصد اللعب لكن لو حرك الاجفان قاصدا اللعب. اذا كان الطفل موجودا

121
00:46:58.350 --> 00:47:21.500
ويفعل هكذا للطفل على سبيل المثال تمام بجفنه على سبيل المثال تبطل الصلاة لانه قصد بذلك ايه؟ اللعب. نعم. سيأتي بعد قليل اذا كم عندنا قيود الان ثلاثة ان يكون كثيرا متواليا بعضو ثقيل. قال وخرج بالكثير القليل

122
00:47:21.550 --> 00:47:44.800
وخرج بالكثير القليل وهو ما قل عن الافعال الثلاثة. وان تتابع. يعني لو خطأ خطوتين متتابعتين لا تبطل الصلاة طب والخطوة ما هي نقل القدم الى امام او خلف او يمين او يسار

123
00:47:44.950 --> 00:48:12.400
نقل القدم خطوة فان نقل الثانية ننظر ان نقل الثانية الى حذائها الى مكانها مسامتة الاولى فهذه خطوة لكن لو نقل الثانية الى الامام او الى الخلف فهمت؟ خطوتان  بهذا الشكل

124
00:48:12.800 --> 00:48:39.600
هكذا هكذا قطوة نقلت هذه ونقلت هذه لكن الى محاذاتها هذه خطوة لكن لو فعلت هكذا وهكذا خطوتان فالان اذا زدت الثالثة الى الامام بطلت الصلاة فهمتو عليا ؟ نعم

125
00:48:40.050 --> 00:49:01.750
قال وخرج بالكثير القليل. وهو ما قل عن الافعال الثلاثة. وان تتابع او كان ثلاثة فاكثر ولم يتتابع. فلا تبطل به الصلاح لانتفاء شرط التوالي ثم قال رحمه الله هذا كله

126
00:49:01.900 --> 00:49:21.500
ما لم يقصد اللعب هذا الشرط الرابع اما اذا قصد اللعب فتبطل الصلاة ولو كان الفعل قليلا اذا قصد اللعب تبطل الصلاة ولو كان الفعل قليلا قال ولم يكن ضروريا

127
00:49:21.750 --> 00:49:44.900
لا يقدر على تركه. هذا الشرط الخامس الا يكون ظروريا. هذا شرط منفي. قال كحكة الجرب لو كان به مرض جلدي يحتاج معوي الى حكة دائمة او مثل بعض الناس بسبب مرض ما او كبر سن عنده ارتعاش

128
00:49:45.050 --> 00:50:07.200
في جسده ارتعاش مستمر لا تطول الصلاح. لماذا؟ لان هذا امر ليس باختياره وصلت اليه الضرورة تمام؟ قال هذا كله ما لم يقصد اللعب ولم يكن ضروريا لا يقدر على تركه كحكة

129
00:50:07.200 --> 00:50:33.850
الجرب ومثله ما يذكر في صلاة الخوف من الصلاة حال القتال لانه ضروري. لا يستطيع تركه. تمام؟ قال والا ذر في الاولى مطلقا ايش معنى الظرة في الاولى مطلقا؟ ما معنى الذرة في الاولى؟ ما هي الاولى؟ اذا اذا قصد اللعب ذرة مطلقا ما

130
00:50:33.850 --> 00:51:03.700
نظرا مطلقا قل الفعل او كثر تمام؟ والا ظر في الاولى مطلقا قل الفعل او كثر والديك انظر ماذا قال والا ضر في الاولى مطلقا ولو قليلا بعضو خفيف حتى لو كان قليلا بعظو خفيف يظر. بعظو خفيف كما قلنا في بالاصبع بالاجفان عرفت باللسان ها

131
00:51:03.700 --> 00:51:21.750
حتى بهذا يضر ولو قليلا بعضو خفيف فانه يضر. ولم يظر في الثانية ايش الثانية في حالة الضرورة مطلقا ايش معنى مطلقا؟ حتى وان كثر لا يظر. حتى وان توالى لا يظر

132
00:51:22.150 --> 00:51:42.800
ولذلك في صلاة الخوف قالوا اذا احتاج في اثناء الصلاة حال القتال الى ضربات متوالية لا تبطل الصلاة تمام؟ لا بطلان في ذلك. اذا لو قلنا حاصل الشروط كم خمس شروط ما هي؟ الشرط الاول

133
00:51:42.950 --> 00:52:09.100
ان يكون الفعل كثيرا. الشرط الثاني ان يكون متواليا. الشرط الثالث بعضو ثقيل. الشرط الرابع بغير قصد اللعب. الشرط الخامس لا يكون ضروريا. كلها شروط اثبات الا الرابع والخامس الا يكون بقصد اللعب والا يكون ظروريا. قال وهذه الخصلة السابعة من الخصال التي تبطل بها

134
00:52:09.100 --> 00:52:37.850
الصلاة ثم قال وبالوثبة الفاحشة وبالوثبة الفاحشة الوثمة هي القفزة وهذا المبطل كالاستثناء من المبطل السابق. لان في المبطل السابق ايش قال الفعل الكثير ثم فسر الكثير بانه ايش ثلاث خطوات يقول قائل طيب لو لو قفز في الصلاة هذه واحدة هذه

135
00:52:38.350 --> 00:53:01.250
لا تبطل بها الصلاة. ليست ثلاث قال لا هذه واحدة لكنها فاحشة بنفسها تبطل الصلاة فهمتم؟ هداك التقييم للمبطل السابق ولذلك قال هنا وبالوثبة الفاحشة. مع ان قوله مع ان قوله الفاحشة سيأتي بعد ذلك انها صفة لازمة

136
00:53:01.300 --> 00:53:32.700
صفة لازمة. قال المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بالوثبة الصلاة تبطل ايضا بايه؟ بالوثبة قفزة تمام؟ قال وهي التي فيها انحناء بكل البدن يعني يقفز البدن كله ينحني. ومثله الظربة الفاحشة. قالوا وهي التي يتحرك لاجلها جميع البدن

137
00:53:33.200 --> 00:53:54.850
يعني في ضربة خفيفة هكذا ما يتحرك لها جميع البدن. وفي ضربة تحتاج ان تفعلها كذا. تمام؟ هذه يتحرك لها جميع البدن. هذه تبطل بها الصلاة واضح؟ قال هنا وهي التي فيها انحناء بكل البدن ثم انظر ماذا قال. ولا تكونوا

138
00:53:55.950 --> 00:54:15.650
الا فاحشة. اذا قوله في المتن الوثبة الفاحشة ليس من باب التقييد. ليست صفة مقيدة ليس انتبه معي. ليس عندنا وثبة واسبق غير فاحشة. لا كل وكبة فاحشة فهي ليست صفة مقيدة. طيب ايش هي؟ قال هذه صفة لازمة

139
00:54:16.300 --> 00:54:42.700
وبعضهم عبر فقال هي صفة كاشفة صفة لازمة وصفة كاشفة ما الفرق بينهما؟ انظر الى كلامه قال رحمه الله فقوله الفاحشة صفة لازمة اه وفي قول بعضهم انها كاشفة تسمح مسامحة. يعني ليس تعبيرا دقيقا. التعبير الدقيق انها صفة

140
00:54:42.700 --> 00:55:02.900
لازمة. ما تعرف الصفة اللازمة؟ الصفة اللازمة هي تلك الصفة التي لا ينفك عنها الموصوف الصفة اللازمة هي تلك الصفة التي لا ينفك عنها الموصوف وليست جزءا من ماهيته وحقيقته

141
00:55:03.500 --> 00:55:26.800
دخلنا في المنطق هي تلك الصفة التي ايش لا ينفك عنها الموصوفة وليست جزءا من حقيقته وماهيته انتبه معي لو قلت لك ما الانسان الانسان ما هو ما ماهية الانسان؟ الجواب حيوان ناطق

142
00:55:27.400 --> 00:55:53.450
الانسان حيوان ناطق هذا بيان لماهية الانسان لحقيقة الانسان. طيب لو قلت الانسان حيوان كاتب  الانسان حيوار كاتب كلمة كاتب الا تميز الانسان تميز الانسان لكن هل كاتب هل يوجد غير الانسان يكتب

143
00:55:54.500 --> 00:56:15.450
ما في صح؟ ممكن يكون الجن يكتبونه تمام؟ الملائكة. تمام كاتب هذه الصفة تختص بالانسان لكن بارك الله فيكم هذه الصفة صفة كاتب ليست جزءا من ماهية الانسان تسمى صفة عرضية في المنطق

144
00:56:16.150 --> 00:56:35.750
صفة عرضية ليست داخلة في الحقيقة هي خارجة عن الحقيقة لكنها خاصة بالانسان. ولذلك تسمى عرضي خاص عرضي خاص عرضي يعني ليس ذاتي خاص اي لا يشارك الانسان غيره فيها

145
00:56:36.100 --> 00:57:00.050
مثال اخر لو قلت الانسان حيوان ضاحك  يقول قال ممكن الحيوانات تضحك صح؟ نقول لا انتبه. ما هو الظحك؟ الظحك يعرفه علماء المنطق فيقولون الظحك تفكر الناب عن تعجب يعني ظهور الناب

146
00:57:00.450 --> 00:57:19.050
ها بسبب تعجب هذا خاص بالانسان لا يشاركه غيره اذا عرفت الانسان فقلت الانسان حيوان ضاحك فانت عرفت الانسان بصفة ليست من ذاته صفة عربية لكنها خاصة هذا يسمى عرضي خاص

147
00:57:19.600 --> 00:57:38.400
جيد  لابد ان تدرس المنطق ولو السلم فقط. هذا مهم. حتى تفهموا مصطلحات العلوم اذا هذه هذه معنى الصفة لا ايش؟ اللازمة. ايش قلنا الصفة اللازمة؟ هي التي لا ينفك الموصوف عنها. ايوا. وليست جزءا من

148
00:57:38.400 --> 00:58:03.500
حقيقتي وماهيته قال هنا والصفة الكاشفة ما هي اما الصفة الكاشفة فهي التي تبين حقيقة الموصوف تبين ايش؟ حقيقة موصوف. مثال تقول الجسم عفوا تقول ايوة الجسم الطويل العريظ العميق

149
00:58:03.600 --> 00:58:27.700
لابد ان يشغل جزءا من الفراغ  الجسم هذا جسم الطويل العريظ العميق لابد ان يشغل جزءا من الفراغ هذه تسمى صفة كاشفة. لماذا سميت صفة كاشفة؟ لانها تبين حقيقة الموصوف

150
00:58:28.150 --> 00:58:48.600
حقيقة الجسم هكذا لا يكون جسما الا اذا شغل جزءا من الفراغ. هذه صفة كاشفة. والاولى صفة ايش؟ اه لازمة. فهمتم الفرق؟ قال هنا وفي قول بعضهم انها كاذفة تسمح اذ لا ينطبق عليها

151
00:58:48.750 --> 00:59:18.100
اي على كلمة فاحشة تعريفها اي تعريف الصفة الكاشفة. ارجو ان يكون واضحا لكم. قال وهذه هي الخصلة الثامنة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. ثم قال والظربة المفرطة المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بالظربة المفرطة وهي التي يتحرك لها جميع البدن ومثلها الرفسة

152
00:59:18.100 --> 00:59:34.200
قطعة الرفسة عرفتم الرفسة ان يضرب بقدمه للخلف يقال رفس الحمار صاحبه اذا ظرب الى الخلف. تمام؟ قال وهذه هي الخصلة التاسعة من الخصال التي تبطل بها الصلاة وهي واضحة

153
00:59:34.200 --> 01:00:00.450
قالوا بزيادة ركن فعلي عمدا المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بزيادة ركن فعلي فيها مع العمد. وقوله مع العمد اخرج ما لو كان بالسهو فلو شك هل سجد سجدة او سجدتين؟ نقول خذ باليقين وهو الاقل واسجد

154
01:00:00.800 --> 01:00:22.400
هذه قد تكون الثالثة لكنها ليست بالعمد فلا تبطل الصلاة قال المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بزيادة ركن فعلي فيها مع العمد. اي والعلم بالتحريم كركوع لغير المتابعة. اي تبطل الصلاة اذا زاد ركوعا

155
01:00:22.450 --> 01:00:43.600
تمام لغير المتابعة لغير المتابعة بسم الله  طب لو زاد ركوعا بقصد المتابعة تبطلها لو زاد ركوعا قاصدا متابعة الامام تبطل؟ الجواب لا تبطل. طب ما صورتها؟ شخص يصلي مأموما خلف امام

156
01:00:44.550 --> 01:01:08.750
فسمع صوتا يقول سمع الله لمن حمده فظنه امامهم فرفع اعتدل ثم تبين انه ليس اماما. وانما صوت من مسجد اخر مثلا فعاد الى الركوع الان هذا زاد صح؟ سادة ركوعا لكن زاد ركوعا

157
01:01:10.050 --> 01:01:32.900
اين الركوع الذي زاده هذا هذا لا تبطل به الصلاة لانه لاجل المتابعة. فهمتم؟ ولديك هنا احترز عن هذه السورة فقال كركوع لغير متابعة وكقتل نحو حية اي لا تبطل الصلاة اذا كان الركوع الذي زاده لاجل متابعة او كان الركوع

158
01:01:32.900 --> 01:01:55.700
الذي زاده لاجل قتل نحو حية فلا تبطلوا الصلاة  قال وان لم يطمئن ولم يتحرك ثلاث حركات متوالية. يعني حتى لو زاد هذا قوله وان لم يطمئن غاية في الابطال. يعني اذا زاد ركوعا ولو لم يطمئن فيه بطلت صلاته

159
01:01:56.250 --> 01:02:17.800
لو زاد ركوعا ولو لم يتحرك ثلاث حركات بطلت صلاته تمام؟ فقوله وان لم يطمئن ولم يتحرك ثلاث حركات متواليات اي تبطل الصلاة بزيادته الركوع عمدا والا ان يطمئن فيه وان لم يتحرك ثلاث حركات متواليات هذا المعنى

160
01:02:18.500 --> 01:02:42.200
قالوا وهذه هي الخصرة العاشرة من الخصام التي تبطل بها الصلاة. ثم قال والتقدم على امامه بركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر. المعنى ان الصلاة تبطل ايضا سبق المصلي المأموم ها عندكم مأموم بالجر

161
01:02:42.250 --> 01:03:06.500
صح؟ بسبق المصلي المأموم امامه بركنين فعليين ولو غير طويلين. لان الاركان الفعلية تنقسم الى قسمين  اركان طويلة اركان فعلية طويلة القيام الركوع السجود الجلوس للتشهد اركان فعلية قصيرة الاعتدال والجلوس بين السجدتين

162
01:03:06.850 --> 01:03:32.500
قال ولو غير طويلين وبتخلفه اي وبتخلف المأموم عنه عن الامام بهما بركنين بغير عذر. سورة السبق انتبه هنا في ظمائر كثيرة لم يذكرها الشارع قال وسورة السبق ان يهوي للسجود. من هذا

163
01:03:32.800 --> 01:03:58.450
المأموم. اذا فاعل يهوي ضمير يعود على المأموم ان يهوي المأموم للسجود والامام قائم للقراءة مثلا الامام ما زال يقرأ المأموم ركع اما مو معتدل المأموم هوى للسجود بطلت صلاته

164
01:03:58.600 --> 01:04:19.550
الان المأموم سبق الامام بكم ركن بركنين ما هما الركوع والاعتدال الركوع ركن طويل والاعتذار ركن قصير سبقه بركنين فعليين من غير عذر بطلت صلاة المأموم هذه صورة ايش السبق

165
01:04:20.000 --> 01:04:38.300
قال ان يهوي المأموم للسجود والامام الواو واو الحال. اي حال كون الامام قائم للقراءة مثلا هذه صورة صورة ثانية او يركع قبله تقدير الكلام او يركع المأموم قبل الامام

166
01:04:39.000 --> 01:04:57.850
تمام؟ فلما هذه صورة ثانية هذه صورة ثانية بارك الله فيك فيها السبق مع التتابع. سبق مع تتابع او يركع الماموم قبل الامام. فلما اراد ان يركع اي الامام رفع المأموم

167
01:04:58.050 --> 01:05:23.950
فلما اراد ان يرفع الامام سجد المأموم فهمتي علي ولا لا؟ شوف يريد ان يقول لك الشارح ان السبق له صورتان. سورة سبق بلا تتابع وصورة ثانية سبق مع التتابع. كيف يعني بلا تتابع؟ الامام قائم يقرأ الفاتحة. المأموم ركع واعتدل

168
01:05:24.000 --> 01:05:41.350
وسجد والامام ما زال قائما يعني هوى للسجود والامام لا زال قائما. هنا المأموم سبق الامام بركنين والامام واقف في محله لم ينتقل عن محله. الصورة الثانية الامام واقف المعموم ركع قبله

169
01:05:41.850 --> 01:06:05.650
جيد ثم لما اراد ان يركع الامام الماموم رفع جيد فلما اراد الامام ان يرفع المأموم هو للسجود هنا سبق مع التتابع. ايضا تبطل في هذا. يريد ان يقول ان يقول لك ان السبق سواء كان بتتابع

170
01:06:05.650 --> 01:06:30.850
او بغير تتابع في الصورتين الصلاة تبطل فهمتم؟ واضح؟ قال نعيد القراءة. وسورة السبق ان يهوي من؟ المأموم سجود. والامام قائم للقراءة مثلا او يركع المأموم قبله. اي قبل الامام. فلما اراد ان يركع الامام

171
01:06:30.850 --> 01:07:04.000
رفع المأموم فلما اراد ان يرفع الامام سجد المأموم. وضحت لك الضمائر  ثم قال وسورة التخلف ان يزول الامام عن حد الاعتدال والمأموم في القيام مثلا يعني ايه المأموم لا زال قائما الامام ركع. اعتدل. هوى للسجود ولا زال صاحبنا قائما. من غير عذر

172
01:07:04.000 --> 01:07:23.500
بطلت صلاته اما لو كان مع العذر فامر اخر سيأتي. قال رحمه الله وسورة التخلف ان يزول الامام عن حد الاعتدال كيف يزوع عن حد الاعتدال بنزوله بهويه الى السجود. قال حتى ولو لم يصل الى السجود

173
01:07:23.550 --> 01:07:41.950
تمام؟ قال والمأموم في القيام مثلا ثم قال والعذر في السابق اثنان فقط في السبق يعني في سبق المأموم للامام عذرا فقط اما في التخلف اعذار كثيرة قال والعذر في السبق

174
01:07:42.500 --> 01:08:07.950
هو النسيان والجهل فقط وفي التخلف هما اي الجهل والنسيان وغيرهما اي اعذار اخرى. مثل مثل البطء في قراءة الفاتحة هذا عذر ازدحام المكان المأموم اعتدل لكن اراد ان يسجد المكان مزدحم. ما استطاع ان يسجد

175
01:08:08.600 --> 01:08:27.850
ينتظر حتى يسجد الناس ثم ينزل هو للسجود هذا عذر اذا حصل له نسيان مثلا نسي هل قرأ الفاتحة او لا؟ شك هل قرأ الفاتحة او لا؟ فتخلف لقراءة الفاتحة الامام ركع واعتدل

176
01:08:27.850 --> 01:08:52.550
ونزل للسجود وهو لا زال يقرأ الفاتحة. لا تبطل صلاته هنا متى تبطل صلاته اذا تخلف عن الامام باربعة اركان تمام سيأتي معنا هذا ان شاء الله في الدروس القادمة في باب القدوة. سيأتي معنا. قال والعذر في السبق هو النسيان والجهل

177
01:08:52.550 --> 01:09:21.750
وفي التخلف هما ايش هما الجهل والنسيان وغيرهما مما ينيف يزيد على عشر مسائل مذكورة في المطولات او مما يقرب من عشر مسائل مذكورة في المطولات قالوا وخرج بالسبق بماء ذكر السبق باقل. ايش يعني السبق باقل؟ يعني لو سبق الامام هنا قال بركنين

178
01:09:21.750 --> 01:09:45.200
الصلاة. طب بركن لو ان الامام قائم صاحبنا ركع واعتدل ثم جاء الامام الى الاعتدال تمام وواصل الصلاة معهم. تبطل؟ سبقها بركن. قال وخرج بالسبق بما ذكر السبق باقل فلا

179
01:09:45.200 --> 01:10:10.900
طلبه لكن يحرم ان كان بركن يحرمه ان كان بركن او ببعضه عند الرمل كيف سبقه بركم؟ هذا المثال الذي ذكرت له الامام قائم المأموم ركع اعتدل تمام؟ الان كم بين الامام والمأموم

180
01:10:11.250 --> 01:10:31.600
ركن تام الذي هو الركوع الماموم لا زال في الاعتدال واضح؟ بينهما ايش؟ ركن تام ما الحكم؟ قال ابن حجر هذا حرام قال الرملي هذا حرام جيد هذا يسمى سبق بركن جميل واحد اثنين

181
01:10:31.900 --> 01:10:54.500
الامام قائم اما مأموم ركع قبله تمام؟ ثم ركع الامام. الان سبقه بماذا ببعض ركن قال الرملية هذا ايضا حرام قال ابن حجر لا هذا مكروه اذا لو حصل السبق بركن تام

182
01:10:54.600 --> 01:11:17.150
فاتفقا على التحريم مع عدم البطلان واذا حصل السبق ببعض ركن فابن حجر يقول مكروه والرمل يقول ايش؟ حرام. والنبي اولى من عدم البطلان اذا ممكن تقسم المسألة كالتالي الحالات ثلاث

183
01:11:17.650 --> 01:11:43.950
اذا حصل السبق بركنين فعليين فيأثم وتبطل الصلاة. واحد واذا حصل السبق بركن تام فيأثموا ولا تبطلوا الصلاة اثنين. واذا حصل السبق ببعض ركن لا يأثم عند العلامة ابن حجر

184
01:11:44.100 --> 01:12:04.750
ويأثم عند العلامة الرملي ولا تبطل الصلاة. فالحالات ثلاث واضح يا الشيوخ ولا لا واضح؟ انظروا ماذا قال وخرج بالسبق بما ذكر السبق باقل. فلا تبطل به لكن يحرم ان كان بركن. وكذا ببعضه

185
01:12:04.750 --> 01:12:25.550
عند الرمل خلافا لابن حجر المعتمد فيه المعتمد بصيغة اسم الفاعل فيه في ايش؟ اه في السبق ببعض ركن فعلي بالسبق في بعض ركن فعلي الكراهة فقط. يعني اعتمد في هذا الكراهة فقط. نعم

186
01:12:25.600 --> 01:12:48.450
قال وهذه هي الخصلة الحادية عشرة من الخصال التي تبطو بها الصلاة. نكمل هذه المبطلات ها؟ نكمل الفصل ظننت اننا سنقرأ كثيرا لكن الفصل هذا ثقيل شوية قال وبنية قطع الصلاة اي وتبطل الصلاة بنية قطعها. المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بنية

187
01:12:48.450 --> 01:13:08.650
الخروج منها حالا لو نوى في اثناء الصلاة ان يخرج الان بطلت او بنية قطعها بعد ركعة لو قال هو في الركعة الاولى ساخرج من الصلاة في الركعة الرابعة. يعني طبعا قال بقلبه. اما لو قال بلسانه واضح. فهمتم

188
01:13:08.850 --> 01:13:27.600
لو قال في الصلاة ساخرج من الصلاة في الركعة الرابعة بطلت حالا. ليس في الركعة الرابعة. قال بنية الخروج منها حالا او بعد ركعة مثلا. ولو الى صلاة اخرى. يشير الى انه لو كان يصلي

189
01:13:27.600 --> 01:13:48.550
صلاة ثم نوى ان يقلبها الى صلاة اخرى بطلت صلاته كأن كان يصلي الظهر ثم تذكر انه لم يصلي الصبح فقلب من الظهر الى الصبح او كان يصلي العصر فتذكر انه لم يصلي الظهر فقلب من العصر الى الظهر بطلت

190
01:13:48.550 --> 01:14:11.900
صلاته واضح؟ حتى لو غير من صلاة الى صلاة الا في صور مستثناة منها لو قلب من فرض الى نفل مطلق هذا مستثنى واضح؟ وهذه مسألة القلب فيها تفاصيل وفيها خمس حالات ذكرها العلامة البجيرمي رحمه الله تعالى في حاشيته. لكن

191
01:14:12.350 --> 01:14:28.250
هذا باختصار وان شاء الله في مناسبة قادمة نذكرها بالتفصيل قال هنا المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بنية الخروج منها حالا او بعد ركعة مثلا ولو الى صلاة اخرى اه لماذا

192
01:14:28.600 --> 01:14:55.400
لمنافاته للجزم المشروط للجزم المشروط دوامه فيها. لمنافاته الضمير في قول منافاته يعود على ماذا يعود على ماذا القطع اي لمنافاة القطع قطع النية لمنافات قطع النية للجزم المشروط دوامه فيها اي في الصلاة

193
01:14:55.400 --> 01:15:15.400
فهمتم؟ فالضمير في قوله لمنافاته اي لمنافاة قطع النية. واضح يا شيوخ قال وهذه هي الخصلة الثانية عشر الثانية عشرة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. ثم قال وبتعليق قطعها بشيء

194
01:15:15.400 --> 01:15:33.450
المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بتعليق الخروج منها بحصول شيء وان لم يعلم وجوده فيها سواء كان يعلم ان هذا الشيء موجود او لا يعلم. كان قال اذا جاء زيد

195
01:15:34.100 --> 01:15:54.650
ابعدوا الصلاة. طبعا بقلبه تمام؟ او قال اذا رن التليفون قطعت الصلاة. اذا دق الباب قطعت الصلاة. تبطل الصلاة حتى وان لم يحصل قدوم زيد ولا رنين التليفون ولا شيء من هذا. ما حصل. تبطل الصلاة. لان التعليق ينافي الجزم

196
01:15:54.850 --> 01:16:16.150
جيد قال المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بتعليق الخروج منها بحصول شيء وان لم يعلم وجوده فيها. او كان عادة كان محالا ايه؟ لو علق الخروج من الصلاة بما هو محال في العادة

197
01:16:16.500 --> 01:16:31.200
بطلت الصلاة. شف محال في ايش؟ في العادة. ليس محال في العقل. لا بد ان نفرق بين المحال العقلي والمحال في العادة جيد. فمثلا لو كان يصلي ثم قال بقلبه

198
01:16:32.000 --> 01:16:53.400
ان طار الاستاذ وحي بلا جناح فسأخرج من الصلاح تبطل الصلاة واضح ولا لا يقول قال طيب طيران الاستاذ واحد بلا جناح هذا محال. نقول هو محال في العادة ليس في العقل. في عقلك ممكن تتصوره استاذ وحي يطير بلا جناح

199
01:16:53.650 --> 01:17:10.000
صح ممكن اقولها تتصورون هذا او لا؟ موجود في عقولكم الان. صح؟ ممكن. لكن في العادة محال. اذا لو علق بشيء محال في العادة تبطل الصلاة. طب لو علق بشيء من حلف العقل

200
01:17:11.300 --> 01:17:28.950
لا تبطلوا الصلاة لان المستحيل العقلي هذا اضيق دائرة لا يقع ولا يمكن تصوره هل يمكن ان تتصور هذا الشيء متحرك وساكن في نفس الوقت عقلك يمكن ان يتصور هذا

201
01:17:29.150 --> 01:17:49.100
لا يمكن لكن عقلك يمكن ان يتصور بحرا لونه احمر ويمكن ان يتصور غرابا لونه اصفر واضح هذا محال في العادة وهذا محال في العقل هل يمكن ان تتصور ان هذا الشيء موجود معدوم في نفس الزمان والمكان

202
01:17:49.200 --> 01:18:01.850
لا هذا محال عقلي ولذلك قلت لكم قبل قليل دراسة المنطق لا بد منها. لانها تفرق لك بين هذه المصطلحات. ما معنى محال عقلي؟ ما معنى محال عادي؟ واضح؟ ويترتب على

203
01:18:01.850 --> 01:18:22.650
افريقي بين هذه امور في مواد اخرى حيث في الفقه ثق مع انه بعيد هذا لكن يدخل فيه مصطلحات المناطق. نعم. قال هنا شوف ايش بيقود قال المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بتعليق الخروج منها بحصول شيء وان لم يعلم وجوده فيها. او كان محالا عادة ما مثاله

204
01:18:22.650 --> 01:18:46.350
قال كالصعود الى السماء. هذا محال في العادة. لكنه في العقل ليس محالا وهذا النحال في العادة قد تخرق العادة تخرق العادة لنبي لولي بل ولفاجر استدراجا كما يحصل للدجال. يقول للسماء امطري فتمطر

205
01:18:46.500 --> 01:19:09.050
يقول للارض انبتي فتنبت خرقت له العادة. لكن استدراجا وفتنة ولذلك عندما نعرف المعجزة ماذا نقول امر خارق للعادة يظهره الله على يدي مدعي النبوة صح؟ اذا هو امر خارق للعادة ليس امر خارق للمحال العقلي

206
01:19:09.500 --> 01:19:35.450
بل للمحال العادي واضح؟ قال او كان محالا عادة كصعود السماء. لا ان كان محالا عقلا كالجمع بين الظدين السواد والبياظ في شيء في نفس الزمان والمكان الطول والقصر في شيء في نفس الزمان والمكان. تمام؟ كذلك الحركة والسكون واشياء كثيرة. الحياة والموت. تمام؟ قال

207
01:19:35.450 --> 01:19:55.450
الطول والقصر لشيء واحد في وقت واحد. اي فلا تبطلوا الصلاة ان حصل التعليق بمحال عقلي. هذا المقصود وهذه هي الخصلة الثالثة الثالثة عشرة تمام الثالثة عشرة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. قال والتردد في

208
01:19:55.450 --> 01:20:15.350
قطعها المعنى ان الصلاة تبطل ايضا بالتردد في الخروج منها. ولو الى اخرى بمجرد التردد. شف الاولى جزم بالقطع الذي بعده علق هنا تردد فقط اقطعه ولا اقطع؟ قال تبطل

209
01:20:15.500 --> 01:20:40.500
قال وكالتردد في الخروج التردد في الاستمرار. وذلك لما ذكر في الخصلة الثانية عشرة. وهذه الخصلة الرابعة عشرة من الخصال التي تبطل بها الصلاة نكتفي بهذا ارجو ان يكون واضحا. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

210
01:20:40.500 --> 01:20:40.873
