لان القاعدة لا يجب عليه قضاء الصلاة يصح ان تصلي خلف امام مضطجع لان المضطجع لا يجب عليه قضاء الصلاة. فقال رحمه الله وان كان المأموم مثله ثم قال الثالث هنا والمعادة والمنذورة جماعة كأن نذر مثلا ان يصلي الظهر جماعة كأن نذر مثلا ان يصلي العصر جماعة فلما نذر ان يصلي الظهر جماعة او العصر جماعة صار اماما نقول له يجب عليك نيته الامامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة الذي تلزم فيه نية الامامة اربع الجمعة والمعادة والمنذورة جماعة والمقدمة في المطار قال الشارح رحمه الله تعالى فصل الذي تلزم فيه نية الامامة اربع تلزم اي تجب وذلك يا اخواني بارك الله فيكم ان نية الاقتداء من المأموم شرط لصحة الاقتداء الجماعة امام ومأموم تأمل مأموم فلا بد له من نية الاقتداء والا لا يصح اقتداؤه بمعنى لا تصح صلاته. هذا بالنسبة للمأموم وسيأتي الكلام على ذلك اما بالنسبة للامام فان نية الاقتداء لابد منها وجوبا في اربع حالات. هذه هي وفي غير هذه الحالات نية الامامة من الامام مستحبة. استاذ محمد ميكروفون حتى لا يتعب الصوت تمام في غير هذه الحالات نية الامامة من الامام مستحبة بمعنى اخر لو ان الامام صلى بنا صلاة الظهر ولم ينوي انه امام هو يصلي ونحن انصرفنا خلفه فان الصلاة من حيث الصحة صحيحة لكنه لا يثاب ثواب الجماعة فهمنا اذا الصلاة صحت لكنه لا يثاب لماذا لا يثاب؟ لانه لم ينوي ان يكون اماما هنا نية الامامة ما حكمها؟ حكمها الاستحباب لكن في هذه الصور الاربع نية الامامة واجبة. متى تكون واجبة في الجمعة وفي المعادة وفي المنذورة جماعة وفي المقدمة في المطر احسنت شكرا السؤال لماذا في هذه الصلوات تكون نية الامامة واجبة الجواب تكون نية الامامة واجبة في هذه الصلوات لانه لابد فيها من الجماعة هذه الصلوات لابد فيها من الجماعة ولذلك مثلا الجماعة في الجمعة شرط لصحتها فان الجمعة لا تصح فرادى الامام لو صلى بنا الجمعة ولم ينوي الامامة كيف ستكون جماعة واضح ولذلك قال هنا الذي تلزم فيه نية الامامة اربع الجمعة لماذا؟ لان شرط الجمعة الجماعة والمعادة ما معنى المعادى المعادى ان الانسان يعيد الصلاة مرة اخرى بعد ان صلاها سواء صلاها اولا منفردا او صلاها جماعة فانه يستحب له ان يعيدها لكن بشرط ان يعيدها جماعة اذا صليت الصلاة ليس لك ان تعيدها منفردا لكن يستحب لك ان تعيدها جماعتك واضح واعادة الصلاة لها شروط يذكرها الفقهاء تزيد على اربعة على اربعة عشر شرطا واضح؟ تزيد على اربعة عشر شرطا. واضح؟ من اهم هذه الشروط ان الصلاة الثانية تكون جماعة. اذا شرط في صحة ايش؟ في صحة المعادى. تخيل معي لو انا صليت الظهر ثم اردت ان اعيد الظهر قلت لي لابد ان تكون جماعة. جاءت جماعة فاردت ان اعيد الظهر معهم فقالوا صلي بنا اماما صرت انا اماما في المعادا. هنا يجب على هذا الامام ان ينوي الامامة. هنا سورة المسألة ولذلك قال لكم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد في باب الجماعة تسن اي الجماعة في مكتوبة لا وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة. اعتقد نفليته. قال قال والمقدمة في المطر اي اذا جمع في المطر جمع تقديم. فان الصلاة الثانية. مثلا قدم العصر الى الظهر بسبب مطر. قدم العشاء الى المغرب بسبب المطر. فالصلاة الثانية التي هي العصر او التي هي العشاء لابد ان تكون جماعة واضح؟ فاذا كان اماما فيها فلا بد له من نية الامامة. اذا كم صارت عندنا؟ سور؟ اربع سور. قال الشارح الله تعالى. المعنى ان الذي يجب على الامام نية الامامة مع الاحرام. اذا نية الامامة ماذا تكون؟ مع تكبيرة الاحرام. اذا انت عند تكبيرة الاحرام تنوي ثلاثة اشياء الفعل اصلي الفرضية ترضى التعيين العصر. اصلي فرض العصر. اماما واضح؟ اماما فتكون النية هكذا. اصلي فرض العصر اماما اصلي فرض المغرب اماما واضح؟ اصلي فرض الجمعة اماما وقس على هذا هذا لمن؟ للامام بارك الله فيكم في هذه السوا الاربع. اما المأموم فلا بد عليه ان ينوي كونه مأموما في كل الصلوات واضح؟ فقال هنا المعنى ان الذي يجب على الامام نية الامامة مع الاحرام به من الصلوات اربعون اربع هذا خبر ان ان الذي يجب اربعون الجمعة والمعادة والمنذورة جماعتها كيف المنذور جماعته؟ كان يقول نذرت ان اصلي الظهر جماعة فاصبحت الجماعة في الظهر الان منذورة قال والمجموعة بالمطر جمع تقديمه فلو تركها فيها. فلو تركها فيها ترك ماذا؟ في ماذا فلو ترك نية الامامة في هذه الصلوات الاربع بمعنى اخر لو انه صلى الجمعة اماما ولم ينوي الامامة لو انه صلى المعاداة اماما ولم ينوي الامامة. لو انه صلى المنذورة جماعة اماما ولم ينوي الامامة لو انه صلى المجموعة في المطر تقديما اماما ولم ينوي الامامة. ما الذي يترتب؟ قال فلو تركها اي ترك نية الامامة فيها اي في هذه الصلوات الاربع لم تصح صلاته لم تصح صلاته الا استثناء الا المنذورة الا المنذور جماعة. لو قال مثلا نذرت ان اصلي الظهر جماعة ثم صار اماما ولم ينوي الامامة نقول تصح فرادى وتأثم انت لانك لم توفي بنذرك واضح؟ قال فانها تنعقد فرادى. ويأثم ما سبب الاثم؟ سبب الاثم عدم الوفاء بالنذر ثم قال ولا تجب نية الامامة في سوى هذه الاربع اي لا يجب على الامام ان ينوي انه امام ان ينوي الامامة في الصلاة الا في هذه الاربع دون غيرها لكن يستحب له في غيرها. لماذا يستحب؟ لانه لا يحصل على ثواب الجماعة الا اذا نوى الايمان قال ولا تجب نية الامامة في سوى هذه الاربع لكن لابد منها اي من نية الامامة. لكن لابد منها لحصول فضيلة الجماعة واضح؟ ثم قال فلو نواها في اثنائها حصلت له من حين النية فقط. بمعنى اخر لو كنت تصلي وجاءت جماعة فصلوا بجانبك وكنت في الركعة الثانية حال كونك منفردا فدخلت معهم واضح دخلت معهم الان انت كنت ايش؟ كنت منفردا وصرت ماذا؟ مأموما هذه السورة بارك الله فيكم وهل تصح ولا تصح انك تنتقل من كونك منفردا الى كونك مأموما. المذاهب الثلاثة تقول ان هذه السورة لتصح الانتقال من كونك منفردا الى كونك مأموما لا يصح. عند الشافعية تصح لكن لا تحصلوا على ثواب الجماعة. لوجود ماذا؟ لوجود الخلاف واضح ولذلك قال الشافعية يكره ان ينتقل من كونه ايش من كونه منفردا الى كونه مأموما. لكن صورة المسألة هنا لو كنت تصلي منفردا فجاء قوم وطلبوا منك ان تؤمهم. اشاروا على كتف كتفك ان تكون اماما لهم. فانت الان تنتقل من منفرد اله من المنفرد الى الامامة. واضح؟ من متى تحصل لك؟ فنويت الامامة. من متى يحصل لك ثواب الجماعة؟ لا يحصل لك ثواب الجماعة من اول وللصلاة وانما يحصل لك ثواب الجماعة من حين نويت الجماعة من حين نويت الامامة. اتضح ولا لا؟ اذا المراد هنا الصورة الثانية. فقال هنا فلو نوى اي نوى الامامة في اثنائها اي في اثناء الصلاة. حصلت له من حين النية فقط جيد؟ فلو نواها نوى ماذا؟ الامامة في اثنائها في اثناء ماذا الصلاة فلو نواها اي نوى الامام في اثناء الصلاة حصلت له ما الذي حصل له ثواب الجماعة فضيلة الجماعة من حين النية فقط. اذا قوله هنا فلو نواها اي الامامة. لا انه مأموما بعد ان كان منفردا لانه اذا صار مأموما بعد كونه منفردا فجماهير الفقهاء يصححون هذه السورة انما يصححها الشافعية لكن مع الكراهة ويقولون في هذه السورة لا يحصل له ثواب الجماعة. لوجود الخلاف اتضح هذا قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل في غاية الاهمية ارجو ان تنتبهوا معي. قال رحمه الله تعالى فصل شروط القدوة احد عشر شروط القدوة احد عشر. لاحظ معي ان العدد احد عشر يوافق المعدود. في التذكير والتأنيث شروط جمع شرط شرط مذكر احد عشر ايضا مذكر احد عشر اثنى عشر يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا قال شروط القدوة القدوة بظم القاف وكسرها. يصح ان تقول القدوة ويصح ان تقول قدوة والقدوة ربط المصلي صلاته بصلاة غيره. هذا تعريفها. ربط المصلي صلاته بصلاة غيره. قال رحمه الله تعالى شروط القدوة احد عشر. المعنى ان الشروط التي تشترط لصحة قدوة المأموم بالامام احد عشر اول الا يعلم بطلان صلاة امامه بحدث او غيره الا يعلم من هذا الذي لا يعلم المأموم الا يعلم المأموم بطلان صلاة امامه بحدث او غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى المعنى ان الاول من شروط صحة القدوة الا يعلم المأموم بطلان صلاة الامام بما قا على بطلان الصلاة به. اتفق من هو من الامام والمأموم مثلا الامام والمأموم متفقان على بطلان صلاة المحدث الامام والمأموم متفقان على بطلان صلاة من صلى غير ساتر للعورة فانت ايها المأموم اذا كنت تعلم ان امامك محدث لا تصح صلاتك انت ايها المأموم اذا كنت تعلم ان امامك غير ساتر لعورته لا تصح صلاته واضح؟ لان هذا الامر محل اتفاق بينك وبين الامام ان الصلاة معه باطلة فقال المعنى بسم الله ان الاول من شروط صحة القدوة الا يعلم المأموم بطلان صلاة الامام بما اتفقا على بطلان الصلاة به كالحدث هذا المثال الاول والكفر فان الامام والمأموم متفقان على بطلان الصلاة خلف الكافر واضح قال كالحدث هذا المثال الاول والكفر هذا المثال الثاني. طيب في مثال ثالث؟ نعم. كشف العورة مثلا تمام اذا لا يصح للمأموم ان يصلي خلف امام يعلم بطلان صلاته وهنا لا تصح لا صلاة الامام ولا صلاة المأموم. اما صلاة الامام فواضحة لان فيها خلل واما صلاة المأموم فلتقصيره. اذ يعلم ان امامه متلبس بصلاة باطلة فكيف يصلي خلفه واضح؟ اذا لا تصح لا صلاة الامام ولا صلاة المأموم قال هنا وكالعلم بالبطلان اعتقاده ذلك كالعلم بالبطلان. ايش معناة العلم بالبطلان؟ اي كما ان المأموم اذا علم بطلان صلاة امامه لا يجوز اقتداؤه به كذلك اذا اعتقد بطلان صلاة امامه لا يجوز اقتداؤه به. ما الفرق بين العلم والاعتقاد؟ الفرق بينهما كالاتي نفترض على سبيل المثال اننا في صحراء لم نعرف القبلة فاجتهدنا فزيد منا قال ان القبلة في هذه الجهة وعمر قال ان القبلة في هذه الجهة. فكل اجتهد واداه اجتهاده الى نتيجة تخالف الاخر هل يصح ان زيدا هذا يكون اماما لعمرو هذا مع ان هذا يصلي لا جهة والاخر يصلي الى مقابلها تماما هل يصح؟ لا يصح الان كل واحد منا يعتقد بطلان صلاة الاخر فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها فرق بين هذه السورة مع السورة التي قبلها. فالسورة التي قبلها علم ببطلان صلاته الان ما في علم وانما اعتقاد. انا اعتقد بطلان صلاته وهو يعتقد بطلان صلاتي. لان كل واحد منا اجتهاده يخالف اجتهاد غيره هذا فيما لو اختلفنا فيه القبلة. ومثله لو اختلفنا في مائين. احدهما طهور والاخر نجس اجتهدنا فانا قلت هذا طهور. وهو قال هذا الطهور وذاك نجس فكل توضأ بالماء الذي ظنه طهورا هل يصح ان واحدا منا يؤم الاخر؟ الجواب لا يصح. لماذا لا يصح؟ لان كل واحد منا يعتقد بطلان صلاة الاخر اتضح ولذلك قال هنا وكالعلم بالبطلان اعتقاده ذلك وان لم يحكم ببطلانها. يعني وان لم يجزم بالبطلان. انت الان عندما هو صلى في هذا الاتجاه وانت صليت في هذا الاتجاه هل تجزموا ان صلاته باطلة؟ لا تجزم لانه مبني على الاجتهاد. عندما اجتهد في الماء وظن ان هذا طهور وظننت انت ان هذا هو الطهور هل تجزم ببطلانه وضوءه وطهارته؟ الجواب لا تجزم. فهمت ولا لا؟ وبالتالي هذا الفرق بينه وبين الذي القضاء اذا لا يصح لهذا ان يصلي خلف هذا واضح؟ قال هنا وان كان المأموم مثله اما من لا يجب عليه القضاء فيصح الاقتداء به مثال ذلك يصح ان تصلي خلف امام قاعد لهم فقال وكالعلم بالبطلان اعتقاده ذلك وان لم يحكم ببطلانها كمجتهدين اجتهدا في القبلة كمجتهدين اجتهدا في القبلة هذا السورة الاولى او اجتهد فيما اين؟ هذه السورة الثانية او اجتهدا في ثوبين هذه السورة الثالثة قال طاهن ونجس. ايش معنى طاهر ونجس تقدير الكلام هكذا انتبه اجتهدا في القبلة واضح؟ او اجتهد فيما اين؟ طاهر ولا جس او في ثوبين ظاهر ونجس. فقوله طاهر ونجس يعود على كل من المائين والثوبين واضح قال واختلفا فانه لا يصح اقتداء احدهما بالاخر. فانه لا يصح قضاء احدهما بالاخر واضح يا الشيوخ ولا لا اذا تقرر هذا فان مما يذكر في هذا الموضع ان الفقهاء يقولون ان العبرة باعتقاد المأموم لا باعتقاد الامام فلو كان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام فلا يصح للمأموم ان يصلي خلفه وان كان الامام يعتقد صحة صلاة نفسه سورة ذلك من كان شافعي المذهب يعتقد بطلان من لم يقرأ الفاتحة في صلاته مذهب الحنفية مثلا انه لو صلى وقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة صلاته صحيحة اذا لا يصح لشافعي ان يصلي خلف امام حنفي لا يقرأ الفاتحة يعلم انه لا يقرأ الفاتحة واضح؟ لا يصح لشافعي ان يصلي خلف امام مالكي يعلم انه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى وان كان ذلك الامام ذلك الامام الحنفي او ذلك الامام المالكي يعتقد صحة صلاته فالعبرة ليس باعتقاد الامام وانما باعتقاد المأموم. هذا معتمد المذهب فان كان انتبه معي فان كان الامام قد فعل شيئا في مذهبه الصلاة تبطل وفي مذهب المأموم الصلاة لا تبطل. مثال ذلك بعض الائمة يرى ان الحجامة او ان الفصد يبطل الوضوء فهذا امام من اتباع ذلك المذهب توظأ وبعد الوضوء احتجم توضأ وبعد الوضوء افتصد ثم صلى اماما انا شافعي صليت خلفه لكن في اعتقادي ان الحجامة والفصد لا يبطلان الوضوء في اعتقاد الامام ان الوضوء باطل. هل يصح لي ان اصلي خلفه او لا القاعدة ماذا تقول؟ العبرة بعقيدة من؟ باعتقاد من؟ المأموم اذا باعتقادي ان صلاته صحيحة او غير صحيحة صحيحة لان في مذهبي ان الحجامة والفصد لا يبطلان الوضوء صح؟ وبالتالي يصح لي ان اصلي خلفه. حتى وان كان في مذهبه ان الوضوء ينتقض بالحجامة والفصل يتضح هذا او لا؟ اذا خلاصة المسألة اننا نقول ان العبرة باعتقاد المأموم وهذه المسألة فيها كلام طويل للفقهاء محله المطولات فنقتفي بما قررناه في هذا الموضع قال رحمه الله تعالى الثاني والا يعتقد وجوب قضائها عليه تقدير الكلام والا يعتقد المأموم ففاعل يعتقد هو المأموم وجوب قضائها عليه اي على الامام بمعنى اخر لو كان المأموم يعتقد ان على الامام قضاء الصلاة فليس له ان يصلي خلفه مأموما سورة ذلك نحن في مذهبنا ان الذي تيمم لاجل البرد يجب عليه قضاء الصلاة نحن في مذهبنا ان الذي به جبيرة في عضو تيمم في الوجه او اليدين يجب عليه قضاء الصلاة واضح اذا نحن في مذهبنا مثال ثالث ان الذي تيمم في الحضر اي في مكان الغالب فيه وجود الماء فانه يجب عليه قضاء صح؟ نفترض ان الامام الذي تريد ان تصلي خلفه تيمم لاجل البرد. يجب عليه القضاء لا؟ يجب عليه القضاء. ان به جبيرة في عضو تيمم يجب عليه القضاء. واضح؟ ان هذا الامام تيمم في الحظر اي في مكان يغلب فيه وجود الماء. يجب عليه القضاء هل يصح لي ان اصلي خلفه مأموما او لا يصح؟ مع اعتقادي وجوب القضاء عليه هل يصح؟ الجواب لا يصح لماذا؟ لانني اعتقد وجوب القضاء عليه. واضح؟ حتى وان كانت صلاته هذه توصف بالصحة. فانما بالصحة اي لحرمة الوقت. والا فانه يجب عليه قضاء تلك الصلاة ولذلك قال هنا الشارح رحمه الله المعنى ان الثاني من شروط صحة القدوة الا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الامام مثال ذلك بان يكون محدثا فاقدا للطهورين. من هذا الامام اي كأن يكون الامام محدثا فاقدا للطهورين سورة اخرى وان كان المأمور هو ذكر سورة واحدة انا ذكرت لك سورة اخرى؟ قلت لك او كانت به جبيرة على عضو تيمم او تيمم وفي مكان الغالب فيه وجود ما او تيمم لاجل البرد في كل هذه الصور يجب عليه القضاء اذا هنا لا يصح للمأموم ان يقتدي به حتى ولو كان المأموم مثله في العذر واضح؟ يعني حتى لو كان الامام تيمم للبرد يجب عليه القضاء والمأموم تيمم للبرد يجب عليه والا يكون مأموما. يعني الا يكون الامام مأموما. الا يكون الامام مأموما. لان الامام متبوع فلا يكون تابعا لغيره قال المعنى ان الثالث من شروط صحة القدوة الا يكون الامام مأموما حال الاقتداء. اي حال اقتدائك به لاستحالة كونه تابعا متبوعا في وقت واحد. اي يستحيل ان يكون متبوعا وان يكون تابعا في نفس الوقت اما لو انقطعت القدوة بمعنى اخر كان مأموما فسلم الامام ثم قام يكمل صلاته هل يصح الاقتداء به الان او لا يصح؟ قال هنا فلو انقطع القدوة وقام المسبوق جاز الاقتداء به هذا واضح بالنسبة لنا لكن انظر الذي بعده قال فلو انقطعت القدوة وقام مسبوق جاز الاقتداء به ولو في الجمعة عند ابن حجر. وخالفه الرملي الجمعة نفترض ان شخصا ادرك مع الامام الركعة الثانية من الجمعة يكون مدركا للجمعة او لا يكون مدركا للجمعة او لا نفترض ان شخصا ادرك مع الامام الركعة الثانية يوم الجمعة في صلاة الجمعة. يكون مدركا للجمعة او لا؟ مدركا للجمعة. وجمعة يدركها بركعتين يكون مدركا الجمعة. سلم الامام فقام هذا المسبوق يصلي الركعة الثانية فجاء شخص اخر فاقتدى به هذا الشخص الاخر الذي اقتدى به هل تحسب له جمعة او لا واضح صورة المسألة يا شيوخ ولا لا الشخص الان هذا سيكون رقم كم الشخص رقم ثلاثة عندنا امام وعندنا مسبوق وهذا الثالث جاء فوجد المسبوق يصلي ركعة فادرك مع المسبوق ركعة كاملة هل يعد هذا مدركا للجمعة او لا؟ عند العلامة ابن حجر يعد مدركا للجمعة عند العلامة الرملي لا يعد مدركا للجمعة. فالجمعة عند العلامة الرملي هي الجماعة الاولى فقط عند العلامة ابن حجر يعد مدركا للجمعة اذا هذا الشخص الان كم ادرك الثالث هذا كم ادرك كم ادرك مع المسبوق الشخص الثالث كم ادرك مع المسبوق؟ ركعة. طيب صلى ركعة مع المسبوق سلم المسبوق قام هو وصلى ركعة فجاء شخص رابع وادرك ركعة معه هل يكون الرابع مدركا للجمعة؟ قال العلامة ابن حجر نعم وهكذا في الخامس والسادس الى ان يدخل وقت العصر فهمت علي ولا لا؟ الى ان يدخل وقت العصر. اما عند العلامة الرملي فالجمعة هي الاولى فقط انظر ماذا قال هنا فلو انقطعت القدوة وقام مسبوق جاز الاقتداء به. الى هنا واضح عندكم. ثم قال ولو في الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي. فهمتم الصورة فهمتم الصورة الخلاف محل الخلاف بين ابن حجر والرمني. طيب. تأتيك مسألة ثالثا وهي اذا كنا نصلي ونحن مسبوقون خلف امام مثلا انا والاستاذ توفيق واستاذ احمد نصلي حال كوننا مسبوقين خلف الامام سلم الامام فقمنا نكمل صلاتنا فهل يصح اقتداء بعضنا ببعض على كوننا مسبوقين او لا قال فقهاء الشافعية يصح اقتداء المسبوقين بعضهم ببعض لكن مع الكراهة واضح؟ يصح اقتداء المسبوقين بعد سلام الامام بعضهم ببعض لكن مع الكراهة فهمنا؟ جيد؟ قال رحمه الله نعيد قراءة الشرح المعنى ان الثالث من شروط صحة القدوة الا يكون الامام مأموما حال الاقتداء به لاستحالة كونه اي كون هذا الامام المأموم تابعا ومتبوعا في وقت واحد. فلو انقطعت القدوة وقام مسبوق جاز الاقتداء به. ولو في الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي. تمام؟ ثم قال مسألة جديدة الان وكتحقق كون الامام مأموما الشك في كونه كذلك نحن قررنا بارك الله فيكم انه متى ما كان الامام مأموما لا يصح الاقتداء به. صح قررنا انه متى ما كان الامام مأموما لا يصح الاقتداء به. جيد تأتي مسألة لو شككت من الامام هذا او هذا كأن جئت الى مكان وتسمع الصوت فقط وهما في ظلمة تمام؟ تسمع اثنان تسمع اثنين يصليان وهما في ظلمة ما عرفت الامام من المأموم. شككت من الامام منهما ومن المأموم لكنك رجحت ان هذا امام او ان هذا امام واضح هل يصح الاقتداء لا يصح قال وكتحقق كون الامام مأموما الشك في كونه كذلك اي في كونه اماما. يعني لو شككت هل هو امام او لا؟ اي لا يصح الاقتداء حينئذ. اذا في حالة تيقن انه الامام مأموم لا يصح الاقتداء في حالة انك شككت هل هو امام او مأموم؟ لا يصح الاقتداء. سورتان طيب انظر ماذا قال فلو هذا تفريع بصورة الشك فلو تردد في رجلين يصليان هل الامام هذا او هذا لم يصح الاقتداء بواحد منهما تمام اذا عندنا سورة التيقن وعندنا سورة الشهر. سورة ثالثة قال الا ان ظنه الامام بالاجتهاد. يعني اجتهد فظن ان هذا هو الامام وليس هذا. لكن غلبة ظن وليس يقين هل يصح الاقتداء بهذا الذي ظننت انه امام؟ قال نعم يصح عند الرمل لكن لا يصح عند ابن حجر لماذا لا يصح عند ابن حجر؟ يقول العلامة ابن حجر لان الامامة كيف تعرف بالنية في القلب بنية الامامة. وهذا الذي في القلب لا اطلاع عليه لا يمكن ان تطلع عليه اذا عند العلامة ابن حجر حتى ولو ظننت ان فلانا منهما هو الامام لا يصح. اذا عند ابن حجر لا يصح اذا ترددت هل هذا امام او مأموم ومن باب اولى اذا كان اماما ومأموم ومن باب وايضا في حالة ثالثة اذا ترددت مع ظنك انه امام قال حتى في هذه السورة اذا غلب على ظنك لا يصح الاقتداء. ولذلك قال هنا الا ان ظنه الامام بالاجتهاد عند اي فيصح خلافا لابن حجر الذي قال بعدم الصحة حتى في سورة حتى في سورة الظن ثم قال رحمه الله ولا اميا يعني لا يصح الاقتداء بامام امي لا يصح الاقتداء بامام امي قال رحمه الله الامي لغة من لا يقرأ ولا يكتب الامي لغة من لا يقرأ ولا يكتب هذا في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء الذين عندهم طبعة در اه الضياء فيها خطأ هنا تمام؟ مكتوب اصطلاح وفيه اصطلاحا وفيه اصطلاح الفقهاء هكذا وفي اصطلاح الفقهاء الامي من لا يحسن حرفا من الفاتحة هذا امي. حتى وان كان يتكلم بعدة لغات ما دام انه لا يحسن حرفا من الفاتحة هذا يسمى اميا عند الفقهاء قال والمعنى ان الرابع من شروط صحة القدوة الا يخل الامام بحرف او تجديدة من الفاتحة ولو كان في صلاة سرية بمعنى اخر لو انك صليت خلف رجل صلاة سرية وانت لا تعلم هل هو امي او لا وبعد الصلاة تبين لك انه امي وجب عليك ان تعيد الصلاة فهمتوا عليه ولا لا؟ مرة اخرى. لو انك صليت خلف رجل وانت لا تعلم هل هو امي او لا. وبعد الصلاة تبين انه امي وجب عليك ان تعيدي الصلاة يسأل سائل يقول طيب ابتداء انا دخلت مسجد وهم يصلون خلف امام. انا ما اعرف هو امي او ليس امي ابتداء هل يجوز لي الاقتداء او لا يجوز؟ نقول ابتداء يجوز يجوز لك الاقتداء به اذا كنت لا تعلم من هو امي ام لا. لكن بعد ذلك اذا تبين انه امي وجب عليك اعادة الصلاة انتبه وما مسألتان المسألة الاولى هل يجوز الاقتداء بشخص لا اعلم هل هو امي او لا؟ هذه مسألة مسألة ثانية اذا اقتديت ثم بعد الصلاة تبين انه امي. نقول اذا تبين بعد الصلاة انه امي وجب عليك الاعادة. طيب اذا تبين انه قارئ لا تجب عليك الاعادة واضحة. طب اذا لم يتبين شيء ايضا لا تجب عليك الاعادة فالحالات كم؟ ثلاث اذا تبين انه امي وجبت لي عادة. اذا تبين انه قارئ او لم يتبين شيء لم تجب الاعادة كما هو واضح. قال رحمه الله بسم الله المعنى ان الرابع من شروط صحة القدوة الا يخل الامام بحرف او تجديدة من الفاتحة والمأموم يحسنه هذا قيد هذا قيد والمأموم يحسنه. عندنا اربع سور بارك الله فيكم. انتبه معي كم عندنا صور اربع السورة الاولى صلاة قارئ خلف قارئ صلاة قارئ خلف قارئ والمراد بالقارئ من يحسن الفاتحة صحيحة السورة الثانية صلاة امي خلف قارئ صحيحة صلاة امي خلف قارئ. جيد صحيحة طيب السورة الثالثة صلاة قارئ خلف امين صلاة قارئ خلف امه. ما حكمها هي محل الشرط هذا لا تصح السورة الرابعة ما هي صلاة امي خلف امي. ما الحكم فيها فيها تفصيل نقول الامي اذا صلى خلف الامي فان اتحدا في الحرف المعجوز عنه اتحد في الحرف المعجوز عنه. هذا عنده عجز في الراء وذاك عنده عجز في الراء. نفس الحرف فيه عجز عندهما تصح يصح الاقتداء وان اختلفا في الحرف المعجوز عنه هذا عنده عجز في الغين وهذا عنده عجز في الراء فلا يصح الاقتداء فصارت الصور تفصيلا خمس صلاة قارئ خلف قارئ تصح. صلاة اميا خلف قارئ تصح. صلاة قارئ خلف امي لا تصح. صلاة امي خلف امه مع اتحادهما في الحرف المعجوز عنه ايش قلنا؟ تصح. صلاة امي خلف امي مع اختلافهما في الحرف المعجوز عنه لا تصح انظر ماذا قال قال هنا والمعنى ان الرابع من شروط صحة القدوة الا يخل الامام بحرف او تجديدة من الفاتحة ولو في صلاة سرية والمأموم يحسنه بالا يقدر من هذا الذي لا يقدر الامام بالا يقدر اي بالا يقدر الامام عليه اي على الحرف بالكلية. هذه السورة الاولى من صور العجز بالا يقدر الامام على الحرف بالكلية. واحد او على اخراجه من مخرجه. تقدير الكلام او كان الامام لا يقدر على اخراج الحرف من مخرجه. او كان الامام لا يقدر على تجديد الحرف هذه صور العجز واضح يا شيوخ قال بعد ذلك اما اذا كان المأموم مثله ايش معنى هذا؟ اما اذا كان المأموم مثله مثل من مثل الامام فيما لا يحسنه. اي اتحدا في الحرف المعجوز عنه وهذه هي السورة الرابعة من السور الخمس التي ذكرت لك اما اذا كان المأموم مثله فيما لا يحسنه. وان خالفه في البدل. يعني الامام لا ينطق حرف الراء بل يقلب الراء مثلا غينا. وذاك المأموم يقلب الراء مثلا دالا هما يعجزان في نفس الحرف لكن هذا يقلبه حرف وهذا يقلبه الى حرف اخر. ها يصح الاقتداء. لان الحرف المعجوز عنه واحد عندهما قال اما اذا كان المأموم مثله فيما لا يحسنه وان خالفه في البدن كان يبدل احدهما الراء غينا والاخر لاما تقدير الكلام ويبدل الاخر الراء لاما فلا يضر. هذه السورة من السور الخمس التي ذكرناها قال وهذا يسمى الثغن. من هو الالفاغ من هو الالفا؟ من يبدل حرفا بحرف يسمى الفظا من يبدل حرفا بحرف يسمى الثقل يعني مثال. بعض الناس اذا جاء الى قول الله عز وجل في الفاتحة الذين يقرأ الذين. صح ولا لا؟ اه. ابدل حرف الذال بحرف الزاي. هذا يسمى الثوب وبعضهم يبدل حرف الغين بحرف القاف مقضوب مغضوبي. واضح؟ هذا يسمى الفرد. من يبدل حرفا بحرف يسمى الفغن تمام؟ ومنه من يبدل حرف الحاء بحرف الهاء فيقرأ الحمد لله تمام؟ هذا يسمى الفخ قال وهذا يسمى الثغر ككل من يبدل حرفا بحرف. اذا ما تعريف الالفاظ؟ من يبدل حرفا بحرف قال فان ادغم في غير محل الادغام كأن يقول المتقين سمي اردت ايضا انظر المتقين ادغم اي حرف هنا ادغم السين المستقيم واضح؟ فهذا يسمى ارت. اذا ما الفرق بين الالثغ والارت؟ الارت من يدغم في مواضيع الادغام والالفغ من يبدده حرفا بحرف وهما من الاميين يعني الامي يشمل اشياء مما يشمل الامي الانفخ والاراث. فالعلاقة بين الالثغ والامية علاقة عموم وخصوص وكل الفغ امي وليس كل ام بال فغ وكل اردت امي وليس كل امي باردت. تمام قال رحمه الله وتصح القدوة هذه مسألة مهمة قال وتصح القدوة لكن مع الكراهة وتصح القدوة مع الكراهة بالتمتام من هو التمتام يسمى التمتام ويسمى التأتاء وهو الذي يكرر حرف التاء والفأفاء وهو من يكرر حرف الفاء والوأواء وهو من يكرر حرفا الواو كم هؤلاء ثلاثة التأتاء او التمتام والفأفاء والوأواء وهكذا سائر الحروف. الرابع وتصح القدوة مع الكراهة بمن يلحن لحنا لا يغير المعنى اذا صاروا كم؟ اربعة. قال وبمن؟ يلحن لحنا لا يغير المعنى. اي تصح القدوة به لكن مع الكراهة. مثال ذلك لو قرأ الحمد لله رب العالمين واضح فهذا لحن لحنا لا يغير المعنى يصح الاقتداء به فان كان اللحن يغير المعنى او يبطلوا المعنى لا يصح الاقتداء به سواء كان في الفاتحة او في غير الفاتحة وهنا تنبه من كان يلحن لحنا يغير المعنى او يبطل المعنى لا يصح الاقتداء به ولو كان ذلك في غير الفاتحة لماذا لانه عندما اتى بلحن يغير المعنى صار متكلما بكلام ليس بقرآن فتبطل صلاته لذلك فهمت علي ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى والا يتقدم عليه في الموقف اي الا يتقدم من المأموم على الامام في الموقف المعنى ان الخامس من شروط صحة القدوة الا يتقدم المأموم اي يقينا بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الامام اذا النظر هنا الى ما عليه الاعتماد سواء كان في القيام او في غيره كالقعود والاضطجاع مثاله قال كأنه كان يتقدم وهو قائم بعقبه ان يتقدم المأموم حال كونه قائما على الامام بالعقب. ما هو العقب مؤخر القدم من اسفل مؤخر القدم من اسفل. نعم فاذا تقدم عقب المأموم على عقب الامام بطلت صلاة المأموم تمام؟ هذا في حال القيام. طيب قال او هو قاعد باليه. يعني كان قاعدا فتقدم المأموم بانيه على الامام. بطلت صلاة المأموم او وهو مضطجع بجنبه اي تقدم المأموم بجنبه على امامه. بطلت صلاة المأموم او وهو مستلق برأسه. اي تقدم المأموم حال كونه مستلقيا في الصلاة برأسه على الامام بطلت صلاة من؟ بطلت صلاة اه بطل صلاة المأموم. واضح اما مساواته له تقدير الكلام. اما مساواة المأموم للامام. بان يكون عقب بان يكون المأموم مساويا لعقب الامام او بان تكون اليتاه مساوية لاليتي الامام وهكذا فمكروهة فالمساواة مكروهة وهذه الكراهة تفوت فضيلة الجماعة في ذلك الامر فقط وليس ثواب الجماعة في كل الصلاة انظر ماذا قال اما مساواته له فمكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط واضح وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة. ثم قال رحمه الله السادسة وان يعلم انتقالات امامية. ان يعلم اي ان يعلم المأموم انتقالات الامام المعنى ان السادس من شروط صحة القدوة ان يعلم المأموم اي او يظن. اذا لا يشترط العلم الذي هو اليقين فيكفي الظن انتقالات امامه انتقالات امامه ايش عندكم ميم مفتوحة ولا مجرورة مجرورة عندي مفتوحة ليش ما ادري ان يعلم المأموم او يظن انتقالات امامه قبل ان يشرع في الركن الثالث. انتبه قبل ان يشرع ايش في الركن الثالث ليش؟ لان تأخر المأموم عن الايمان بركن او ركنين واضح لا تبطلوا الصلاح الا اذا كان يعني عفوا لان تأخر المأموم عن امامه بركن واحد لا يؤثر لا تبطلوا الصلاة. تمام؟ متى تبطل؟ اذا كان بركنين فصاعدا بركان فصاعدا تأخر او تقدم المأموم على الامام بركنين فصاعدا من غير عذر واطلت صلاة المأمومة نفترض ان الصوت انقطع صوت الامام فتأخرت عن الامام ركنا واضح لا يؤثر جيد لماذا لا يؤثر؟ الجواب لا يؤثر لان تخلف المأموم تقدم المأموم على الامام بركن فعلي واحد لا بطلان به. ولذلك هنا قال قبل ان يشرع في الثالث. يعني ما زال ايش؟ ما زال في ايه؟ في الثاني ما زال في الثاني. تمام؟ قال بان يراه هذا قوله بان تصوير للعلم. كيف يعلم المأموم انتقالات الامام قال سورة ذلك بان يراه. الماموم يرى الامام واحد او يرى بعض المأمومين بان يراه او بعض المأمومين اي المأموم يرى بعض المأمومين او يسمع صوته اي المأموم يسمع صوت الامام او صوت المبلغ ولو غير مصل والمبلغ من هو؟ هو الشخص الذي يرفع الصوت بتكبيرات الانتقال ليسمع الناس هذا الشخص المبلغ لا يشترط ان يكون مصليا سواء كان مصليا او لم يكن فيكفي العلم بانتقالات الامام بواسطته اي بواسطته هذا المبلغ واضح؟ لكن ما الذي يشترط في هذا المبلغ؟ قال هنا واشترط ابن حجر في المبلغ ان يكون عدل الرواية ان يكون عدله الرواية. بمعنى ان يكون مسلما مكلفا واضح موصوفا بالعدالة لا يشترط ان يكون حرا لان عدل الرواية يشمل الحر والعبد ولا يشترط ان يكون ذكرا لان عدل الرواية يشمل الذكر والانثى. لكن لابد ان يكون عدلا. طب لو كان فاسقا لو كان هذا المبلغ فاسقا فهل يكفي العلم بانتقالات الامام بواسطته مع كونه فاسقا على كلام ابن حجر لا يكفي. لا بد ان يكون عدل الرواية قال هنا واشترط ابن حجر في المبلغ ان يكون عدا الرواية وخالفه بعضهم هنا عندي في التعليق قال هو نور الدين الحلبي. وايضا قرره العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته قال وخالفه بعضهم فقال يكفي الفاسق اي يكفي ان يكون المبلغ فاسقا بشرط. اذا اعتقد المأموم صدقه اذا اعتقد المأموم صدقه قال رحمه الله وان يجتمعا في مسجد هذا الشرط السابع يحتاج منك الى انتباه في تفاصيل وقد نستعين بالسبورة قال وان يجتمعا في مسجد منهم من يجتمعا الامام ممكن يا استاذ الاضاءة قال او في ثلاثمئة ذراع تقريبا المعنى ان السابع من شروط صحة القدوة ان يكون اجتماع الامام والمأموم الذي خلفه او باحد جانبيه وكذا كل صفين يعني بين الصف والصف اما في المسجد واحد او في مكان سواه. اثنين لكن بحيث لا يزيد ما بينهما منه على ثلاثمائة ذراع تقريبا ثلاث مئة ذراع تساوي بالامتار نحو مئة وخمسين مترا قال فلا لاحظ معي قال ايش؟ تقريبا. يعني ليس على سبيل التحديد بل التقييم. ولما كان على سبيل التقريب فلو زاد ذراع او نقص ذراع فانه لا يظر. ولذلك قال هنا على ثلاث مئة ذراع تقريبا فلا يضره قوله فلا هذه الفاء فاء تفريع. هذا تفريع على ماذا؟ تفريع على قوله تقريبا. فلا يضر لانه تقريب زيادة ثلاثة اذرع ونحوها وما قاربها واضح؟ لا يظر قال ففي المسجد الان سيبين لك الشروط اذا كانا في المسجد ثم سيبين لك الشروط اذا كان احدهما خارج المسجد تمام؟ قال ففي المسجد انتبه لا يضر بعد المسافة واحد في المسجد لا يضر بعد المسافة. اذا ممكن اتي بالسبورة الطلاب يراجعون الالفية في الصباح انتبه معي هذا المسجد هذا المسجد هنا الامام ونفترض هنا المأموم المسافة بين الامام والمأموم ميتين متر لا يضر مهما بعدت المسافة بينهما ما داما في المسجد لا يضر. ولذلك قال هنا ايش لا يضر بعد المسافة متى؟ هذا قال في المسجد ففي المسجد لا يضر بعد مسافة. واحد ولا حيلولة الابنية المتنافذة لو كان في بناء هنا على سبيل المثال في هذا المكان يوجد بناء لكن هذا البناء به منافذ. ايش معنى منافذ ابواب تمام؟ فيه ابواب لا يضر. الماموم هنا لا يضر حتى ولو كانت هذه الابواب مغلقة لا يضر الا متى يضر؟ اذا كانت مسمرة سمرت الابواب. واضح؟ فهنا يضر. اما لو كانت مغلقة مثلا لا يضر. فهمتم؟ من باب اولى ان مثل هذا الحائل الساتر هذا الذي امامنا من باب اولى انه لا يظر. لانه ليس اصلا بناء واضح؟ قال هنا ولا حيلولة ولا حيلولة الابنية المتنافذة ولا غلق باب بينهما. شف حتى الابواب المغلقة هذا لا يظر. هنا لو كانت ابواب مغلقة لا يظر شوف ايش قال بنحو ضبة بلا تسمير. يعني اغلقت بنحو ضبة. يعني الضبة اشبه ما تكون بالقفل تمام؟ لكن بلا تسمير. يعني بعضهم يقول الضبة كان قديما يضعون خشبة بهذا الشكل على الباب تمام عرضا تمام قال ايش بلا تسمير ايش تفهم بلا تسمير انه لو كانت هذه الابواب قد سمرت سمرت بحيث لا تنفتح فان هذا يضر. لو صلى المأموم حينئذ هنا والامام هنا فان هذه القدوة لا تصح فهمنا شو ؟ واضح؟ قال هنا وان لم يكن لها مفتاح. يعني لو كانت الابواب مغلقة وليس لها مفتاح لا يضر لكنها ما زالت مغلقة لم تثمر ولذلك انتبه معي. الباب المغلق في المسجد لا يضر اما الباب المسمر في المسجد فانه يضر. هذا ضابط المسألة الباب المغلق في المسجد لا يضر اما الباب المسمر في المسجد فانه يضر. قال هنا لكن يشترط امكان المرور العادي اي المعتاد من محل احدهما الى محل الاخر. ولو بازورار وانعطاف بان يولي ظهره يشترط امكانية المرور المعتاد هذا المسجد هذا المسجد ونفترض هنا بارك الله فيكم في هذا الاتجاه المأموم هذا كله مسجد هذا مسجد كله مسجد. لكن هنا في جدار تمام؟ احيانا مثلا تحصل توسعة للمسجد فيبقى هذا جدار هذا كله داخل في المسجد ثم بارك الله فيكم الماموم هنا هل يصح اقتداء المأموم بهذا الامام او لا يصح نقول يمكن الوصول الى الامام ولو بانعطاف. يعني هو آآ المشي المعتاد الان حتى يصل الامام لابد ان يولي ظهره للقبلة صح؟ حتى يمشي مشيا معتادا. اذا سيمشي هكذا ثم هكذا ثم هكذا صح؟ يقول ما دام داخل المسجد يمكنه الوصول الى الامام حتى ولو بانعطاف بحيث ان الظهر للقبلة هذا يصح لكن لاحظ معي اتكلم الان وهما في المسجد بعدين سيتكلم لو كان خارج المسجد فهمت؟ طيب نعيد قراءة العبارة قال لكن يشترط امكان المرور العادي من محل احدهما الى محل اخر ولو باسمرار وانعطام الازدرار والانعطاف معناه انه يجعل ظهره الى القبلة والإزورار والانعطاف بمعنى واحد فالعطف هنا عطف تفسير والا فالازورار والانعطاف شيء واحد والمراد بهما ان يكون ظهره الى جهة القبلة قال بان شف هذا تصوير بيان تفسير بمعنى الازدرار والانعطاف. قال بان يولي ظهره للقبلة جيد لكن لو كان هذا في المسجد بهذا الشكل تمام مغلق هنا وهنا الباب هل يصح اقتداء هذا بهذا الامام وهما في المسجد هل يصح اقتداء هذا المأموم بالامام وهما في المسجد او لا؟ الان حدود المسجد الى هنا. هذا كله مسجد. والماموم هنا والامام هنا هل يستطيع المأموم ان يصل الى الامام في هذه الصورة داخل المسجد او من خارج المسجد؟ اه اذا لا يصح الاقتداء هنا المأموم لابد ان يخرج خارج المسجد حتى يصل الى الامام واذا خرج من خارج المسجد فان المشي المعتاد لابد فيه من ان يولي ظهره للقبلة هنا لا يصح الاقتداء فهمت علي ولا لا؟ لكن في السورة الاولى صح الاقتداء ما الفرق؟ الفرق انه في السورة الاولى داخل المسجد لا يحتاج الى خروج حتى يصل الى الامام. وهنا هو داخل المسجد لكن يحتاج الى خروج حتى يصل الى الامام قال هنا وفي غيره. ايش معنى وفي غيره وفي غير المسجد يشترط ثلاثة شروط كم شروط الاول يشترط مع القرب المذكور ما يشترط في المسجد. اذا الشرط الاول ايش هو القرب ما هو القرب ان المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمائة ذراع. هذا الشرط الاول قال وان هذا الشرط الثاني لا يكون بينهما حائل يمنع مرورا او رؤية انتبه هذا المسجد الامام في المسجد تمام والمأموم هنا هذا بيت المأموم هذا بيت المأموم باب بيت المأموم من هنا هذا باب بيته. هل يصح للمأموم ان يصلي هنا والامام هنا نقول المعموم خارج المسجد صح وبينه وبين الامام حائل يمنع ماذا يمنعوا المرور. اذا لا يصح هذا. في هذه السورة لا يصح الاقتداء لان بين المأموم بين المأموم والامام حائل يمنع المرور او يمنع الرؤية اما انه يمنع الرؤية يعني لو كان هذا الجدار فان هذا يمنع المرور والرؤية. طب لو كان عبارة عن شبك فان الشبك يمنع المرور لكن لا يمنع الرؤية. ايضا لا يصح الاقتداء وليك انظر ماذا قال والا يكون بينهما اي الامام المأموم حائل يمنع مرورا كشباك الشباك يمنعوا المرور لكن لا يمنعوا الرؤية. او يمنع رؤية تمام كجدار فان الجدار يمنع الرؤية ايضا تمام هنا قال كباب مردود نفس الكلام كباب المردود يعني حتى لو كان هنا حتى لو كان عنده باب هنا في هذا المكان. لكن هذا الباب مردود لا يصح الاقتداء جيد لكن بعدين نذكر اذا كان عنده باب هنا وهذا الباب مفتوح هنا يمكنه ان يصل الامام ولا يمكنه يمكنه صح بغير انعطاف وازورار يبقى فقط المسافة والمسافة من اين تحسب تحسب من اخر صف نفترض ان الصف الاخير هنا هنا بداية المسافة. اذا المسافة من هنا الى هنا كم؟ اذا كانت اقل من ثلاث مئة ذراع يصح الاقتداء فانه حينئذ ليس بعيدا بل قريب واحد وليس هنالك حائل يمنع المرور او الرؤية. اثنين ويمكنه ان يصل الى الامام بغير اجبرار ولا انعطاف. ثلاثة فيصح الاقتداء مع كونه خارج المسجد. تحققت الشروط الثلاثة لكن لو كانت المسافة اكثر من ثلاث مئة ذراع واحد او كان هنالك حائل يمنع الرؤية او المرور. اثنين او كان ايش قلنا الثالث ها او كان لا يصل الا بزورار او انعطاف ثلاثة نقول لا يصح الاقتداء نعيد قراءة العبارة وفي غيره اي وفي غير المسجد يشترط مع واحد القرب المذكور ما يشترط في المسجد. اذا يشترط القرب المذكور. اثنين والا يكون بينهما حاء يمنعه مرورا كشباك او رؤية كباب المردود ثلاثة وان كانوا المرور العادي من محل احدهما كالمأموم الى محل اخر كالامام. بغير ازدرار وانعطاف. شف اذا كان في المسجد ولو مع الازدرار والانعطاف لكن الذي خارج المسجد بغير اجترار ولا ولا انعطاف واضح يا شيخ طيب بناء على هذا لو كان عندنا هذا المسجد نغير الصورة عندنا هذا المسجد هنا الباب هنا يوجد باب وهنا يوجد باب عندنا المأموم يقف هنا والامام هنا هل يصح اقتداء هذا المأمون بالامام ولا يصح؟ من حيث القرب القرب متوفر واضح لكن نقول هذا لا يستطيع ان يصل الى الامام ها الا بانعطاف او ازورار والحال انه خارج المسجد. اذا هذا لا يصح. وهذا كثير هذا كثير هذا مسجد الفرقان رأيتهم يفعلون هذا الامام هنا باب المسجد هنا هم يصفون محاذاة للصف الاول الذي ورأى الامام مباشرة لكن لو كان هنا نقول لو كنت هنا او كنت هنا لا بأس اذا كانت الصفوف تخرج هكذا وانت هنا لا بأس وهذا الذي يقف هنا بمثابة الرابطة بينك وبين الامام فهمت؟ اذا كنت هنا خارج المسجد ننظر الى المسافة قريبة يمكنك الوصول له الامام ليس ثمة حائل يحول بينك وبينه. يصح الاقتداء. انظر ماذا قال ولا يضر البعد بين الامام واخر صف ولو بلغ فراسخ يعني لو ان الناس صفوا هنا بهذا المكان ثم صفوا هنا ثم صفوا هنا ثم صفوا هنا ثم هنا ثم هنا الى اخره وصار بين الامام وبين اخر صف ستة كيلو لا يضر واضح لا يظر حتى لو بلغ فراسخ. يعني تخيل فرسخ الواحد يعني ببعظ تقديرات الفقهاء على التقدير المنوي يصل الى تسعة كيلو فارسخ يقول حتى لو بلغ فراسخ لا يظر فهمت؟ قال هنا ولا يضر البعد بين الامام واخر صف ولو بلغ فراسخ. لكن بشرط ما هو؟ امكان متابعة الامام اه يمكن ان يتابع؟ يعني تعلم انتقالات الامام كأن يكون الصوت مسموعا واضح؟ قال لكن بشرط ان كان متابعة الامام هذا الشرط الاول. الشرط الثاني وعدم تقدم المتأخر في الافعال على ما قبله اذا كان المتأخر من عندي. اذا كان المتأخر لا يرى الامام. بمعنى اخر ان هؤلاء هؤلاء الذين تتأخر افعالهم لا يسبقون من يرى الامام فهمت علي ولا لا؟ هؤلاء الذين تتأخر افعالهم لا يسبقون من يرى الامام بان هذا صار كالرابطة بينهم وبين الامام. فكأنه ليس هو امام لهم لكن من باب التقييم كانه كالامام لهم. فلا يسبقونهم. واضح؟ قال هنا وعدم وعدم تقدم المتأخر في الافعال على من قبله اذا كان لا يرى الامام لان الذي قبله لما كان يرى الامام صار كالرابطة ثم قال رحمه الله وان ينوي القدوة لا ادري نقف او نمشي ها نكمل تستعدون ما زال النشاط موجودا. بسم الله. قال وان ينوي القدوة او الجماعة المعنى ان الثامن من شروط صحة القدوة ان ينوي المأموم القدوة واحد او الائتمان بالامام. الثاني او بما في المحراب هذا تابع للثاني. او الجماعة الثالث اذا عندك كم كيفيات للنياح فراث كيفيات ان تنوي القدوة ان تنوي الاهتمام ان تنوي الجماعة قال كأن يقول اي كأن يقول المأموم في تلفظه بالنية كأن يقول المأموم في تلفظه بالنية مقتديا ايش تقدير الكلام؟ يعني سيقول هكذا. نويت اصلي فارض الظهر مقتديا بالامام. نويت اصلي فرض الظهر مقتديا بمن في المحراب. نويت اصلي فرض الظهر جماعة. نويت اصلي فرض الظهر مثلا مأموما بفلان. تمام؟ قال مقتديا او مؤتما او مأموما او عدل ولو كان في اثناء الصلاة اي لابد من نية الاقتداء ولو اقتديت في اثناء الصلاة. وهذه مسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل. قلت لك لو كنت تصلي منفردا ثم انتقلت من حالة الانفراد الى حالة كونك مأموما واضح؟ هذا عند الشافعي يصح مع الكراهة وحينئذ اذا انتقلت من منفرد الى مأموم تنوين الاقتداء عند انتقاده. تمام؟ قال ولو في اثناء الصلاة. لكن شف لكن مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة. يعني من انفراد الى كونك معموم مكروه الانتقال من الانفراد الى كونك معموما مكروه تمام كراهة تفوت فضيلة الجماعة لماذا؟ لانه سير نفسه تابعا بعد ان كان مستقلا. المنفرد مستقل ثم صار ماذا؟ مأموما تابعا لغيره قال رحمه الله انتبه لهذه العبارة فلو الفاء للتفريق هذا تفريع على الشرط فلو تابع اي فلو تابع المصلي الامام فلو تابع المصلي الامام قصدا في فعل بلا نية يعني تابعته بلا نية الاقتداء. تابعته بلا نية الاقتداء. وطال انتظاره عرفا بطلت صلاته. يعني مثال انت في التشهد لكنك انتظرت انتظارا طويلا حتى يسلم الامام فتسلم بعده. مع انك لم تنوي لقدابهم فهمته؟ انت تصلي منفردا وصرت في التشهد قرأت التشهد لكنك لم تسلم تنتظر ان يسلم امام الجماعة فتسلم معه مع كونك لم تنوي الاقتداء به وطال انتظارك له بطلت صلاتك نعيد العبارة فلو تابع الامام قصدا في فعل بلا نية ايش بلا نية؟ بلا نية ماذا؟ بلا نية الاقتداء وطال انتظاره عرفا بطلت صلاته لماذا؟ لانه وقف صلاته على صلاة غيره بلا رابطة بينهما واضح؟ بدون نية اقتداء. اوقفت صلاتك او وقفت صلاتك على صلاة غيرك دون ان تنوي الاقتداء به جيد هذا انظر الان سيبين لك محترازات القيود اعيد قراءة العبارة وتأمل فيها ابين لك القيود القيود ثلاثة القيد الاول. قال فلو تابع تابع هذا القيد الاول. الامام قصدا هذا القيد الثاني قصدا قاصدا في فعل بلا نية اي بلا نية اقتداء وطال انتظاره وهذا قيل الثالث ثلاث قيود هنا اذا تحقق الاول والثاني كانت نظرت صلاته قال بعد ذلك او اتفاقا اي حصل توافق انت سلمت وحصل ان سلامك جاء بعد سلام ذلك الامام مع انك انت غير مقتدي به فحصل ذلك اتفاقا هل تبطل صلاتك؟ لا لماذا؟ لان هذا حصل اتفاقا. تمام؟ وهذا يخرج بقوله فلو تابع الامام قصدا الان ما في قصد فقوله قصدا اخرج ما لو حصل ذلك اتفاقا حصل ان سلامك مثلا ان سجودك مثلا وقع اتفاقا بعد سجود الامام بدون قصد لا تبطلوا الصلاة واضح؟ قال او بعد انتظار يسير انت قرأت التشهد وانتظرت يسيرا ليسلم الامام فتسلم بعده. مع عدم نية الاقتداء. انتظرت يسيرا تبطل صلاتك؟ الجواب لا. قالوا لما كان يسيرا اغتفر متى يضر لو طال الانتظار ولذلك عشق قبل قليل وطال انتظاره عرفا اذا هذا محترز ذلك القيد قال او طويل بلا متابعة. تقدير الكلام او كان الانتظار طويلا لكن بغير متابعة. تمام وهذا هذا محترف قوله فلو تابع الامام شف اول العبارة قال فلو تابع الامام هنا يقول او طويل بلا متابعة فلا. ايش معنى فلا؟ فلا تبطل. اذا لا تبطلوا في هذه الصور الثلاث قال رحمه الله تعالى وان يتوافق نظم صلاتهما. بسم الله هو ان يتوافق نظم صلاتهما. المعنى ان التاسع من شروط صحة القدوة توافق نظم صلاتي الامام والمأموم في الافعال الظاهرة وان اختلفا في العدد والنية انتبه معي لا يشترط اتحاد صلاة الامام والمأموم في العدد فيصح ان تصلي الصبح خلف امام يصلي الظهر والعكس يصح ان تصلي العشاء خلف امام يصلي الصبح ولا يشترط اتفاق صلاة الامام والمأموم في النية فيمكن ان تصلي الفرض خلف من يصلي النفل ويمكن ان تصلي الاداء خلف من يصلي القضاء. ويمكن ان تصلي الظهر قال فمن يصلي العصر واضح؟ كل هذا سائغ في المذهب الشافعي. نعم. بعض الفقهاء يشترطون اتحاد نية الامام والمأموم لكن عند الشافعية لا يشترط. عند الشافعية الشرط اتحاد الافعال ولذلك قال هنا المعنى ان التاسع من شروط صحة القدوة توافق نظم صلاتي الامام ومامو في الافعال الظاهرة دون الباطنة وان اختلفا في العدد او النية بناء على ذلك فلا هذا تفريع فلا تصح مكتوبة خلف كسوف فعل بقيامين وركوعين معروفة صلاة الكسوف بالكيفية الاكمل. لا يصح ان تصلي الظهر خلف امام يصلي الكسوف بالكيفية التامة لاختلاف نظم الصلاتين. لا يصح ان تصلي الظهر خلف امام يصلي الجنازة. لاختلاف نظم الصلاتين لاحظ معي هنا ايش قال فلا تصح مكتوبة خلف كسوف فعل بقيامين وركوعين ايش تفهم؟ انه لو مصلى الظهر مثلا خلف كسوف فعل كسنة الصبح واضح؟ صلى الكسوف كما تصلي سنة الصبح هل يصح ان تصلي الظهر خلف امام يصلي الكسوف كسنة الصبح او لا يصح الجواب يصح لماذا يصح؟ لعدم اختلاف نبض الصلاتين فهمت؟ ولذلك هنا قيد قال فلا تصح مكتوبة خلف كسوف فعل بقيامين وركوعين اما لو كان الكسوف يفعل كسنة الصبح اي بقيام وركوع في كل ركعة واضح؟ فيصح الاقتداء وهذا سينص عليه بعد قليل ربما ينص عليه. قال هنا وكذا العكس. ايش العكس؟ يعني ان تصلي الكسوف بقيامين وركوعين خلف من يصلي الصبح او ان تصلي الجنازة خلف من يصلي الصبح. ايضا لا يصح. الاختلاف في نظم الصلاتين قال نعم يصح الاقتداء عند ابن حجر في اخر تكبيرات الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر. سورة المسألة انت جيت تريد ان تصلي الظهر رأيت الناس يصلون الجنازة والامام قد كبر التكبيرة الرابعة واضح؟ فاقتديت بالامام في تلك اللحظة يصح ولا يصح قال ابن حجر يصيح ليش؟ قال لانه قد انتهى من صلاة الجنازة. وليس ثمة افعال تخالف نظم طلعتين فهمت علي ولا لا؟ قال نعم يصح الاقتداء عند ابن حجر في اخر تكبيرات الجنازة. واحد وبعد سجود التلاوة سجود التلاوة تكبر تكبيرة الاحرام مع النية ثم تسجد ثم ترفع رأسك ثم تسلم بعد ان رفع رأسه من السجود وقبل ان يسلم اقتدى به شخص الان في اختلاف في نظم الصلاة او لا ما في اختلاف نظم صلاتهم. قالوا يصح الاقتداء في هذه الحال ونفس الكلام في سجدة الشكر هذا كلام العلامة ابن حجر قال نعم يصح الاقتداء عند ابن حجر في اخر تكبيرات الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر. وخالفه الرملي وكذا في القيام الثاني من الركعة الثانية من الكسوف عندهما. يصح الاقتداء في صلاة الكسوف الركعة الاولى الامام يقرأ ثم يركع ثم يعود للقيام فيقرأ ثم يركع صح؟ ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين ثم تقول ثم يقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ ثم يركع. اه الان جاء شخص واقتدى بالامام في هذه اللحظة ايش من لحظة حال كونه راكعا في القيام الساني من الركعة الثانية واضح هل يصح الاقتداء حينئذ او لا يصح اسألك الباقي من الصلاة. هل يختلف نظمه عن نظم مثلا صلاة الصبح لا اذا يصح الاقتداء عند ابن حجر الرملي يصح الاقتداء قال ابن حجر يصح؟ قال الرمل يصح. جميل. اذا اتفقا على الصحة في ماذا اختلفا اختلف هل بادراكه الركوع يعد مدركا لركعة او لا هل بادراكه لهذا الركوع يعد مدركا لركعة او لا شوف ايش قال لكن لا تدرك به الركعة عند ابن حجر لان ابن حجر يرى ان هذا الركوع زائد فلا يكون مدركا للركعة اذا ادركه وقال الرملي تدرك الركعة به. فهمتم علي ولا لا واضحة سورة المسألة ثم قال والا يخالفه في سنة فاحشة اي والا يخالف المأموم الامام في سنة فاحشة هذا ايضا شرط مهم قال المعنى ان العاشر من شروط صحة القدوة عدم مخالفة المأموم الامام في كل سنة ان تفحشوا مخالفته له فيها. فعلا او تركا فعلا او تركان يعني الامام فعل سنة والمأموم لم يفعل او الامام ترك سنة والمأموم فعل. في حالة الفعل وفي حالة الترك قال سيفرع الان فلو ترك الامام سجدة التلاوة وسجدها المأموم. هذه السورة الاولى هذه سنة فاحشة الامام قرأ اية سجدة فلم يسجد. وسجد المأموم او سجدها الامام وتركها المأموم. هذي السورة الثانية او ترك الامام التشهد الاول وتشهد المأموم بطلت صلاة المأموم في السور الثلاث لان المأمومة خالف الامام في سنة فاحشة المخالفة واضح مخالفة الفاحشة نعم يستثنى ها انتبه ما لو تشهد الامام. الامام جلس للتشهد وقام المأموم عمدا واضح الامام جلس للتشهد والمأموم قام عمدا شوف جلس الامام للتشهد والمأموم وقام. قيام المأموم له حالتان جلس الامام للتشهد وقام المأموم. نقول المأموم اما ان يقوم عامدا او ناسيا فان قام ناسيا وجب عليه ان يعود لمتابعة الامام ليش ؟ لماذا وجب؟ الجواب وجب عليه العود لان فعله حال النسيان كالعدم. غير معتبر واضح؟ فعله حال النسيان كالعدم غير معتبر فيجب ان يعود لكن الصورة الثانية المضموم قام عامدا مع علمه ان الامام جلس نقول يندب لك العود ولا يجب يندب لك العود ولا يجب. لماذا؟ لانه انتقل من واجب الى واجب ايش من واجب؟ واجب متابعة الامام وواجب القيام. وكان قاصدا انظر كان قاصدا ليس مثل الاول الساهي. ولذلك قال نعم يستثناء ما لو تشهد المأموم وقام ما لو تشهد الامام وقام الماموم عمدا فانها لا تبطلوا صلاتهم لانه انتقل من واجب الى واجب. انتقل من واجب وهو متابعة الامام الى واجب وهو القيام اما لو قام سهوا فيلزمه العود لان فعله كالعدم لحصوله حال السهو. قال فان لم يعد بطلت صلاته ثم قال وان يتابعه هذا الشرط الاخير الحادي عشر المعنى ان الحادي عشر من شروط صحة القدوة متابعة المأموم امامهم في ثلاثة اشياء متابعة المأموم معه فيكم اشياء ثلاثة المكان واحد والافعال اثنين والاحرام ثلاثة اما المكان فقد تقدم الكلام عليه حينما قلنا ان المأموم لا يجوز له ان يتقدم على الامام. وحين قلنا لابد من اجتماعهما في مسجد واحد او في ثلاث مئة ذراع واما الافعال فقد ذكرنا هذا في مبطلات الصلاح. حينما قلنا ان الماموم اذا تقدم او تأخر على بركنين فعليين بلا عذر بطلت صلاتهم. ايش باقي باقي الاحرام مع انه حتى في الاحرام قد تكلمنا عليه في شروط تكبيرة الاحرام. وذكرنا الابيات وفيها يقول الناظم وفي قدوة وتنأخر وللقبلة جعلا. واضح؟ قال هنا قال المعنى ان الحادي عشر من شروط القدوة متابعة المأموم امامه في المكان والافعال والاحرام وقد تقدم الكلام على الاولى ايش الاولى؟ على المكان في الشرطين الخامس والسابع وعلى الثانية ايش الثانية اي على المتابعة في الافعال في الخصلة الحادية عشرة. من الخصال التي تبطل بها الصلاة تمام؟ وذلك ان المفهوم منها اي من الخصال المبطلة للصلاح انه يجب عليه تركها باقي المتابعة في الاحرام. قال والمتابعة في الاحرام ان يتأخر جميع تكبير احرام المأموم عن جميع بتكبير الامام فلو فان قارنه فيه اي فان قارن المأموم الامام في الاحرام او في بعضه لم تنعقد صلاته وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا. فعطف بالوفاء التي تفيد التعقيب اي ان تكبير المأموم يكون عقب تكبير الامام نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب بالعالمين