المعنى ان الثاني من شروط جواز جمع التأخير دوام السفر الى تمام الصلاة الثانية وهي العصر او العشاء. فان لم يدم اليه يعني فان لم يدم لم يدم ماذا السفر بالشك متى ما حصلت الرخصة في الشك تعود الى الاصل اتضح شيوخ ولا لا؟ ان شاء الله قال بعد ذلك والا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. لو كنت مسافرا وصليت خلف من يتم فانه يصح ان يصلي البالغ خلف امام هو صبي مميز لكن ذلك خلاف الافضل وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى يؤم عبد وصبي يعقد وفاسق لكن سواهم افضل ثلاثة ان قصر قصرت. ان اتم اتممت. ان لم يتبين لك شيء تثيبه جيد نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري فصل شروط جمع التقديم اربعة هذا الفصل يعبر عنه بعض العلماء بقولهم فصل صلاة المسافر وذلك لان المسافر تتعلق بصلاته بعض الرخص مثل رخصة الجمع ورخصة القصر ولذا هنا ذكر الجمعة اولا ثم ذكر القصر. صح؟ هنا او لا هنا صور القدوة صور القدوة لا بأس قال رحمه الله تعالى فصل سور القدوة المعنى ان الصور التي لا تخلو قدوة المأموم بالامام عن واحدة منها تسع تصح في خمس قدوة رجل برجل وقدوة خنسى برجل وقدوة امرأة برجل وقدوة امرأة بخنثى وقدوة امرأة بامرأة. هذه السور الخمس تصح. وتبطل في اربع قدوة رجل بامرأة لا تصح لان المأموم اكمل من الامام. وقدوة رجل بخنثى ايضا لا تصح السابق وقدوة خنثى بامرأة وقدوة خنسى بخنسى لاحتمال ان يكون المأموم ذكرا والامام انثى قال الشارب رحمه الله تعالى المعنى ان التسع السور التي لا تخلو القدوة عن واحد منها قسمة قسم تصح فيه القدوة وقسم تبطل فيه فالاول ما كان الامام فيه مثل المأموم او اكمل يقينا وذلك في خمس سور قدوة الرجل بالرجل لاستوائهما والمراد بالرجل هنا الذكر ولو صبيا مميزا اذا المراد بالرجل هنا الذكر وقدوة المرأة بالرجل لكون الامام اكمل يقينا وقدوة الخنثى بالرجل لكون الامام اما اكمل بان كان الخنثى في الحقيقة امرأة او مساويا بان كان الخنثى في الحقيقة رجلا وقدوة المرأة بالخنثى لكون الامام اما اكمل لكون الخنسى في الحقيقة رجلا او مساويا لكونه في حقيقة انثى وقدوة المرأة بالمرأة واذا اقتدت المرأة بالمرأة فان امامة النساء تقف وسطهن وتتقدم عليهن نحوا من شبر واضح قال لاستوائهما قال والثاني ما كان الامام فيه انقص من المأموم يقينا او احتمالا وذلك في اربع سور. قوله والثاني اي التي لا تصح فيها الامامة او لا تصح لا يصح فيها الاقتداء قدوة الرجل بالمرأة لانها انقص منه يقينا وقدوة الرجل بالخنثى لان الخنثى انقص من الرجل احتمالا اذ يحتمل ان يكون في الحقيقة امرأة وقدوة الخنثى بالمرأة اذ يحتمل ان يكون او اذ يحتمل ان يكون الخنثى في الحقيقة رجلا وقدوة الخنثى بالخنثى لاحتمال ان يكون الامام في الحقيقة امرأة والمأموم رجلا. واظن هذا واضح لا يحتاج الى شرع ثم عقد فصلا جديدا هذا الفصل في احكام صلاة المسافر. فذكر الجمعة وذكر القصر والرخص التي تتعلق بالسفر اربع رخص هي الجمع بين الصلاتين واحد الثاني اصل الصلاة الرباعية الثالثة الرخصة الثالثة الفطر في رمضان الرخصة الرابعة مسح الخفين ثلاثة. هذه اربع رخص تختص بالسفر الطويل وهنالك رخص اخرى تتعلق بالسفر سواء كان طويلا او قصيرا. منها سقوط الجمعة فان المسافر سفرا طويلا او قصيرا تسقط عنه صلاة الجمعة ومنها التنفل الى غير القبلة فان المسافر سفرا طويلا او قصيرا يجوز له ان يصلي النافلة الى غير القبلة واضح ومستند ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها. غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. ومعنى يسبح ان يتنفل اذا اذا تقرر هذا فان الرخص التي تختص بالسفر الطويل اربع. اي هي التي ذكرناها. وبعد قليل سنبين ما هو السفر الطويل الذي تتعلق به هذه الرخص الاربع. فذكر الجمع والجمع بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين الى جمع يسمى جمع تقديم وجمع اخر يسمى جمع تأخير. وكل واحد من هذين الجمعين له شروط تختص به ولذلك نقول الذي سندرسه اليوم كالتالي احكام صلاة المسافر سنتكلم على الجمع ثم نتكلم بعد ذلك على القصر هذا الجمع ينقسم الى قسمين الى جمع تقديم تمام الجمع تقديما وجمع تأخير جمع تأخيرا جمع التقديم له شروط جمع التأخير له قال هنا شروط جمع التقديم اربعة قال جمع التقديم ان تصلى العصر في وقت الظهر ان تصلي العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب اي وان تصلي العشاء في وقت المغرب مقصورة كانت او تامة هنا مسألة قوله ان تصلى العصر في وقت الظهر قال في وقت الظهر ولم يقل مع الظهر قام في وقت الظهر ولم يقل مع الظهر لانه في مذهبنا وهو مذهب الجمهور يصح ان تجمع العصر مع صلاة الجمعة واضح؟ لو قال ان تصلي العصر مع الظهر تمام؟ في وقت الظهر ربما فهم بعض الناس ان العصر تجمع مع الظهر فقط. لكن قال ان تصلى العصر في وقت الظهر سواء كان ما جمعت معه العصر ظهرا او جمعة. وبالتالي يصح ان يجمع المصلي بين العصر والجمعة جيد هذا مذهب الجمهور الا الحنابلة. فالحنابلة يمنعون جمع العصر مع الجمعة. جيد؟ الجمهور المسألة الثانية هنا انه لا تلازما بين الجمع والقصر قد يجوز لك ان تجمع الصلاتين ويمتنع عليك القصر وخير مثال على ذلك الجمع بسبب المطر في الحذر فانك لو جمعت بسبب المطر يجوز لك الجمع. لكن لا يجوز لك القصر ولذلك قال هنا مقصورة كانت او تامة. يعني لا تلازم بين القصر والجمع. قد يجتمعان وقد لا يجتمعان جيد قال هنا جمع التقديم ان تصلى العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب مقصورة كانت او تامة. والمعنى ان الشروط التي تشترط لجواز جمع التقديم بسفر القصر للمسافر وبالمطر للمقيم اربعة هنا تنبه معي هذه او هذان انواع الجمع اما تقديما واما تأخيرا لكن ما اسباب الجمع؟ نقول اسبابه اسبابه عند الشافعية هي اثنان السبب الاول السفر والسبب الثاني المطر واضح؟ هذه اسباب جمع عند الشافعية فقط سببا اسباب القصر واحد فقط وهو السفر جيد اذا تقرر هذا يقول قال ان المرض المرض على المعتمد ليس سببا من اسباب الجمع وانما هو قول للشافعي اختاره بعض الشافعية. لكن في المعتمد المرض ليس سببا من اسباب الجمع اذا كان الجمع يساوي السفر نقول بسبب السفر يجوز تقديما وتأخيرا. ان تجمع بسبب السفر يجوز تقديمه تأخيرا. اذا تجمع بسبب المطر يجوز تقديما يجوز تقديما فقط لا تأخيرا. جيد انظر ماذا قال. والمعنى ان الشروط التي تشترط لجواز جمع التقديم بالسفر بسفر القصر للمسافر وبالمطر للمقيم. اذا هو في جمع التقديم سواء كان التقديم موجود او بالمطر تقديم موجود. جيد قال اربعة اربعة بحسب ما في المتن ثم الشارع يزيد ثلاثة فوق الاربعة. يصير المجموع كم سبعة انظر ماذا قال وبزيادة ثلاثة التي لم يذكر وبزيادة الثلاثة التي لم يذكرها وهي وقت الاولى هذا سيكون رقم كم الان خمسة هذا السيكون رقم خمسة ممكن تضع خمسة وبزيادة الثلاثة التي لم يذكرها وهي بقاء وقت الاولى اتنين وظن صحتي الاولى هذا بيكون كم؟ ستة والعلم بجواز الجمع تصير سبعة جيد اذا الخامس بقاء وقت الاولى. ايش معنى بقاء وقت الاولى معناه انه لو خرج وقت الصلاة الاولى اثناء الصلاة الثانية بطلت الصلاة الثانية لبطلان الجمعة لو خرج وقت الاولى اثناء الصلاة الثانية بطلت الصلاة الثانية البطانة. سورة وكتالي نفترض ان وقت العصر يدخل الساعة الثالثة تماما يدخل وقت العصر طيب شخص مسافر اراد ان يجمع الظهر والعصر صلى الظهر في الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة وصلى الظهر في كم دقائق؟ في اربع دقائق. كم بقي من وقت العصر؟ صلى ركعة وفي اثناء الصلاة دخل وقت العصر الان العصر هذه هل وقعت جمع تقديم او لا اسألكم العصر هذا وقع الجمعة تقديمه ولا لا؟ ايش معنى وقت جمعة تقديم في وقت الاولى هل وقعت في وقت الاولى او لا؟ جزء منها في وقت اولى فقط ليست كلها في وقت الاولى اذا هذه لم تقع جمع تقديم. هل هنا صورة الجمع تحققت؟ او لم تتحقق لم تتحقق قال الرملي ميم راء. قال بطلة صلاة العصر لماذا بطلت صلاة العصر تعليل لبطلان الجمع. لما بطل الجمع لان هذا ليس جمعا. لما بطل الجمع بطلت الصلاة فهذه الصلاح الثانية التي هي صلاة العصر التي دخل وقتها في اثنائها تبطل. ما علة البطلان علة البطلان ان الجمع قد بطل. فلما بطلت فلما بطل الجمع بطلت الصلاة. هذا ما قاله العلامة الرملي وقال العلامة ابن حجر تصح ولا تبطل. اي ان دخول وقت الثانية لا يؤثر على صحتها. بناء على كلام العلامة ابن حجر هل هذا يعد شرطا او لا يعد لا يعد شرط. بناء على كلام العلامة الرملي يعد شرطا. اذا هذا الشرط محل خلاف بينهما. فهو شرط عند العلامة رحمه الله تعالى وليس بشرط عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى هذا معنى قوله وبزيادة ثلاثة التي لم يذكرها وهي بقاء وقت الاولى. هذه واحدة. قال ظن صحة الاولى. ظن الصحة الاولى. اي يصح جمع التقديم اذا ظن ان الصلاة الاولى ومن باب اولى اذا تيقن صحة الصلاة الاولى فان لم يحصل عنده ظن بصحة الصلاة الاولى فان الصلاة الثانية لا تصح. سورة المسألة رجل جمع الظهر والعصر الظهر هذه صلاها جماعة صلاها جماعة العشر هذه صلاها منفردا. جيد جمعة تقديم جمعة تقديم جمع الظهر والعصر جمع تقديم الظهر هذه صلاها جماعة بعد انتهاء صلاة الظهر صلى العصر منفردا. في مشكلة للان ما في مشكلة. لكن بعد ذلك تبين له ان الظهر التي صلاها جماعة كان امامها اميا تصح ولا تصح درسناها في الاسبوع الماضي. اذا تبين ان الامام امي تصح صلاة المأموم ولا تصح. لا تصح صلاة المأموم. تبين ان صلاة الظهر هذه لا تصح لا تصح لكون امامها امي. اذا بطلت الصلاة الاولى فتبطل الصلاة الثانية مباشرة لا تصح عصرا وبالتالي هذا الشخص سيلزمه ان يعيد الصلاتين ان يعيد صلاة الظهر وان يعيد صلاة العصر ايش بتكون مقدمة العصر او العشاء. ان كان عالما عامدا والا ايش معنى والا؟ قال بطلة مقدمة ان كان عالما عامدا والا اي بان كان جاهلا او ناسيا وقعت المقدمة نفلا مطلقا لماذا؟ لانه تبين بطلان الصلاة الاولى. والثانية تابعة للاولى. واذا سقط الاصل صاحبة التي هي الظهر سقط التابع التي هي العصر. اذا الشرط ان يظن ان الصلاة الاولى صحيحة واضح؟ هذا مثال يمكن تمثل بمثال اخر تقول جمع الظهر والعصر جمع تقديم. عندما صلى الظهر على سبيل المثال كان يلبس ثوبا ثقيلا. تمام؟ ثم صلى الظهر بعد ان صلى الظهر خلع الثوب وظعه وصلى العصر. جمعة تقديم. بعد فراغه من الصلاتين نثر في الثوب فاذا به نجاة طيب هذا الثوب صلى به الظهر او العصر الظهر اذا تبين صحة الضهر او عدم صحتها لان المذهب ان من صلى وعلى ثوبه نجاسة يجهلها لا تصح صلاته المذهب ان من صلى وعلى ثوبه نجاسة يجهلها لا تصح صلاته. واضح يا شيوخ؟ اذا صلاة الظهر بالنسبة له صحيحة او غير صحيحة والعصر لا تصح الظهر لا تصح لماذا؟ لانه صلى حال كونه يرتدي ثوبا فيه نجاسة حامل النجاسة. طب والعصر لماذا لا تصح لعدم صحة الظهر. فهمتم؟ لعدم صحة الظهر. هذا الشرط السادس. الشرط السابع العلم بجواز الجمع. فلو انه لا اعلم جواز للجمع. كان مسافرا فدخل الناس يصلون فصلى معهم وجد الناس يصلوا الظهر ثم قام اقاموا الصلاة فصلوا العصر صلى معهم بعد الصلاة ماذا صليتم؟ قالوا صلينا العصر قال قد صليت معكم لا ينفع واضح؟ لابد ان يكون عالما بجواز الرخصة. صارت الشروط كم الان؟ سبع شروط. انظر ماذا قال؟ ولم يرتظي الخامس ابن حجر. اين هذا بقاء وقت الصلاة الاولى. قال ولم يرتضي اي ان العلامة ابن حجر لم يوافق على هذا الشرط. وهذا الذي اشرت لي قبل قليل قال ولم يرتضي الخامس ابن حجر فعلى ما قاله اي على ما قاله ابن حجر لا يضر دخول وقت الثانية قبل فراغها هذا واضح. بخلاف بخلافه على قول الاشتراط اي بخلافه على ما اعتمده العلامة الرملي من اشتراط بقاء وقت الصلاة الاولى. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم الان هذه الشروط الزائدة التي زادها الشارح نأتي بارك الله فيكم الى شروط المتن. قال البداءة بالاولى. اذا اول شرط من شروط جمع التقديم الترتيب بين الصلاتين ان يبدأ بالصلاة الاولى قبل الصلاة الثانية. ما هي الصلاة الاولى اما ظهر واما مغرب. ما هي الصلاة الثانية اما عصر واما عشاء. قال المعنى وهذا الشرط بارك الله فيكم باتفاق المذاهب الاربعة كل المذاهب الاربعة تقول لا بد ان تقدم الصلاة الاولى قبل الثانية. ان تقدم الظهر قبل العصر. ان تقدم المغرب قبل العشاء في جمع التقديم في جمع التقديم وكلامنا الان في جمع التقديم. بسم الله قال المعنى ان الاول من شروط جواز جمع التقديم ان يبدأ بالظهر اذا قدم العصر في وقتها وبالمغرب اذا قدم العشاء في وقتها. فلو عكست ايش معنى عكست صلي العصر ثم الضهر صلى العشاء ثم المغرب. ما الحكم ها ايش اللي تبطل ما الذي يبطل؟ صلى العصر اولا ثم صلى الظهر. في جمع التقديم. ما الذي يبطل العصر تبطل العصر. صلى العشاء ثم صلى المغرب. ما الذي يبطل؟ العشاء. طيب متى تبطل؟ هل تبطل مطلقا او في قال فيه تفصيل طيب اشرح التفصيل ثم اتي الى الكتاب. سورة المسألة كالتالي الاصل انه يصلي الظهر ثم العصر. لكن صاحبنا صلى العصر ثم الضهر. والحال انه جمع تقديم. جيد نقول اما الظهر هذه فصحيحة. لماذا صحيحة لانها صاحبة الوقت الوقت وقتها. طيب العصر هذه؟ نقول العصر هذه فيها تفصيل. اذا كان هذا الشخص عالما عامدا بطلة لا تصح جيد اذا كان جاهلا او ناسيا فما الحكم؟ نقول اذا كان جاهلا او ناسيا هل عليه فائدة من جنسها؟ من نوعها؟ يعني هل عليه من قبل فائتة ايش من صلة عنده؟ عصر. هل عليه فائدة عصر من قبل قال نعم عندي فائدة عصر. في عندي عصر ما صليتها من قبل. نقول اذا عندك فائتة من جنسها تمام فانها تقع عنها قال لا ليس عندي فائدة ليس عندي فائدة عصر نقول تقع لك نفلا مطلقا. واضح التفصيل هذولا انظر ماذا قال قال المعنى ان الاول من شروط جواز جمع التقديم ان يبدأ بالظهر اذا قدم العصر في وقتها. وبالمغرب اذا قدم العشاء في وقتها. فلو عكس صلى العصر ثم الظهر. بطلت المقدمة لو انه صلى الظهر في الطريق ووصل الى قريته قبل ان يحرم بالثانية هل يجمع لنا ولا يجمع لا يجمع لانه انتهى العذر قبل الاحرام بالثانية جيد؟ قال هنا فلو اقام تمام وقعت المقدمة نفل مطلقا. متى؟ اذا لم يكن عليه فائتة من نوعها جيد. قال وكذا بعدين بيقول لك هذا موجود في كتاب سيقوله وكذا الان هذه الزيادة فائدة من الشارع وكذا لو بان فساد الاولى هذه مسألة اخرى لو بان فساد الاولى. ايش الاولى الضهر والعصر يشير الى الشرط يشير الى الشرط السادس. وكذا لو بان فساد الاولى يعني نفس الحكم هذا تقوله لو بان فساد الضهر او بان فساد المغرب. قلت لك قبل قليل ان من الشروط ايش؟ ظنوا صحتي الاولى. فلو بان ان الاولى فاسدة. ما حكم الثانية ان كان عالما عامدا ستكون باطلة طب وان كان جاهلا او ناسيا نفس الكلام ان كانت عليه فائدة من نوعها قامت هذه مقامها. والا فهي نفل مطلق. قال هنا وكذا قال وكذا لو بان فساد الاولى التي هي اما الظهر واما المغرب. فتقع الثانية وهي العصر او العشاء نفلا مطلقا شوف اش قال هذا ان لم يكن عليه فائدة من نوعها. والا ايش معنى والا؟ والا بان انا عليه فائدة من نوعها في المسألتين ايش من مسألتين ليش من مسألتين؟ مسألة عدم الترتيب ومسألة فساد الصلاة الاولى. مسألة عدم الترتيب هذه لما تقدم العصر على الظهر ومسألة فساد الصلاة الاولى. تمام؟ قال والا وقعت عنها اي عن الفائتة التي من نوعها في المسألتين الاخيرتين. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. جيد؟ جيد؟ ان شاء الله هذا كله الشرط الاول الذي هو الترتيب او كما عبر هنا فقال البداءة بالاولى. الشرط الثاني ونية الجمع فيها ونية الجمع فيها. اذا الشرط الاول من شروط المتن واحد البداءة. بالاولى. التي هي اما ذروة واما مغرب. الثاني ايش؟ نية الجمع في الاولى او هو قال فيها فيها يعني في ايش؟ في الاولى التي هي ظهر او مغرض تبقى النية الجمع في الاولى في الاولى متى يعني؟ عند الاحرام عندما يحرم بالاولى التي هي الظهر عندما يحرم بالاولى التي هي المغرب او يصح بعد الاحرام في اثناء الصلاة في اثناء الصلاة قال نية الجمع فيها اي في اثناء الصلاة. فلو نوى الجمع قبل التسليمة الثانية صح الجمع ولو نواه مع التسليمة الاولى عندما قال في التسليمة الاولى السلام عليكم ورحمة الله نوى الجمع يصح الجمع لكن تفهم من هذا ماذا؟ انه لو سلم التسليمة الاولى ثم نوى الجمع لا يجوز له الجمع لان نية الجمع وقعت بعد الصلاة الاولى فهمتم ولا لا؟ وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور انه لا يجوز جمع التقديم اذا نويت بعد فراغك من الصلاة الاولى. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. قال هنا ونية الجمع فيها المعنى ان الثاني من شروط جواز جمع التقديم نية الجمع في الاولى وفي اولى الصلاتين. ولو مع السلام المراد بقوله ولو مع السلام اي ولو مع التسليمة الاولى فلا يكفي وقوع نية الجمع مع التسليمة الثانية تمام وهنالك قول هنالك قول يجوز نية الجمع بعد الفراغ من الصلاة الاولى واضح؟ هذا القول قواه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب. اذا سيكون عندك كم حالات الان كم عندك حالات الان؟ ثلاث الحالة الاولى نية نية الجمع قبل الصلاة الاولى الثاني اثناء الصلاة الاولى الثالث بعد الصلاة الاولى يعني بعض الناس لما يكون مسافر يريد الجمع ينوي قبل ان يصلي الظهر انه يجمع الظهر والعصر ينوي قبل ان يصلي المغرب انه يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم النية هنا متى وقعت ها؟ قبل الصلاة الاولى. هنا لا يصح الجمع لا يصح الجمع لان قوله في المتن نية الجمع فيها كلمة فيها تفيد الظرفية اي لابد ان تكون النية في في اثناء الصلاة لا قبل الصلاة. جيد. طيب. لو انه نوى في اثنائها نقول هنا يصح الجمع. هنا يصح والافضل كون النية مع التحرم هذا الافضل الافضل ان تكون النية مع الاحرام. نية الجمع مع الاحرام هذا الافضل. لكن لو لم ينوي مع الاحرام. نوى في الاثناء قبل التسليمة الثانية صح ذلك هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لو نوى الجمع بعد الصلاة يصح ولا يصح المذهب وهو رأي الجمهور لا يصح بعض الفقهاء واختاره او نقول وقواه ودق. معناه لا فرق في ظني بين التقوية والاختيار وقواهم النووي تمام؟ يصح جيدة ولا فهمتم؟ المراتب الثلاث واضح شوف ان شاء الله قال المعنى ان الثاني من شروط جواز جمع التقديم نية الجمع في اولى الصلاتين ولو مع السلامة تمييزا للتقديم المشروعي عن غيره والافضل قرنها بالتحرم. قرن ماذا قرن نية جمع التقديم بالتحرم كما قلت لك في السبورة. خروجا من الخلاف لماذا؟ لان بعض الشافعية يرون انه لابد ان تقارن نية الجمع التحرر يشترطون هذا المعتمد انه ليس بشرط لكنه افضل. خروجا من الخلاف تمام قال الشرط الثالث الموالاة بينهما لان الجمع يجعلهما كصلاة واحدة الموالاة بين الصلاتين المعنى ان الثالث من شروط جواز جمع التقديم الموالاة بين فعل الصلاة الاولى والثانية ما ضابط الموالاة بالا يطول الفصل بينهما عرفا ما ضابط هذا الفصل قال بان ينقص اي الفصل بان ينقص الفصل عما يسع ركعتين باخف باخف ممكن على الوجه المعتاد واضح؟ بان ينقص الفصل عما يسع ركعتين باخف ممكن على الوجه المعتاد. يعني لا يفصل بين الصلاة التي هي الظهر مثلا او المغرب. والصلاة الثانية بما يسع ركعتين لو فصل بينهما بما يسع ركعتين بطل الجمع وتعين ايقاع الصلاة الثانية في وقتها بطل الجمع وتعين ايقاع الصلاة الثانية في وقتها. قال هنا فلا يضر الفصل بوضوء قد يحتاج ان يتوضأ للصلاة الثانية لا يضر الفصل بتيمم لانه لا يجوز ان يجمع بين فرظين بتيمم واحد قال وطلب خفيف اي وطلب خفيف للماء اذا كان فاقدا للماء لان فاقدا ما عليه ان يطلب الماء ان يبحث عنه كما مر معنا في دروس التيمم لا يضر الفصل بطلب خفيف من ماء ولو غير محتاج له اي ولو كان هذا الفصل الخفيف. ليس محتاجا له فلا يظر. واضح يعني فصل بين الظهر والعصر بفصل خفيف وهو غير محتاج له. مثلا صلى الظهر واستلقى دقيقة ثم فقام وصلى العصر واضح؟ هذا لا يظر لان هذا الفصل خفيف اقل مما يسع ركعتين باخف ممكن. قال هنا ولو غير محتاج اليه ما اسم ما الذي حذف هنا؟ حذفت كان واسمها ولو كان الفصل غير محتاج اليه. هذا تقدير الكلام قال وزمن اذان واقامة. تقدير الكلام فلا يضر الفصل بزمن اذان واقامة تمام؟ فقوله وزمني معطوف على قوله بوضوء. فلا يضر الفصل بوضوء وزمن اذان قامة على الوسط المعتدل حتى لو فصل بمجموع ذلك ايش يعني مجموع ذلك؟ يعني بوضوء هو اذان واقامة. تمام؟ لم يضر بشرط حيث لم يطل الفصل. اي بحيث ان الفصل لا يسع ركعتين حيث لم يطل الفصل. ما معنى؟ يطل الفصل اي لا يسع الفصل ركعتين. بسم الله ثم قال ويصلي قبلية الظهر مثلا ثم الظهر ثم العصر ثم بعدية الظهر ثم سنة العصر اي القبلية. شف كيف الترتيب يصلي ايش؟ قبلية الظهر ثم الضهر. فيصلي الان بعدية الظهر. لا. لانه سيفسل بركعتين لا بعد الظهر يصلي العصر. ثم سنة الظهر البعدية ثم سنة العصر القبلية. بهذا الترتيب. قال ويصلي قبلية الظهر مثلا ثم الظهر ثم العصر ثم بعديها الظهر ثم سنة العصر اي قبليته ثم قال الشرط الرابع ودوام العذر الى الاحرام بالثانية. تنبه لهذا الشرط. المراد بالعذر هنا في جمع التقديم دوام السفر ودوام المطر لان الاعذار التي تجوز لك جمع التقديم اثنان السفر والمطر. قال العذر هنا هو السفر في حق مسافر والمطر في حق المقيم المقدم والمعنى ان الرابع من شروط جواز جمع التقديم دوام العذر المرخص الى تمام الاحرام الثانية دوام العذر ايش هو العذر؟ قلنا السفر الى متى؟ الى تمام الاحرام بالثانية بمعنى اخر انت نفترض على سبيل المثال انت في الطريق تعود الى بيتك تمام وهنا في هذا المكان قريتك في اثناء الطريق وانت تركب الباص او تركب السيارة او ايا كان صليت الظهر صليت الظهر. جمع تقديم ثم صليت ركعة من العصر ركعة واحدة من العصر ووصلت قريتك انقطع السفر ولم ينقطع انقطع السفر هل يبطل الجمع او لا يبطل الجواب لا يطول الجمع. لماذا؟ لانك عندما احرمت بالعصر كان ذلك قبل انتهاء الرخصة لا يشترط ان العصر كلها تقع في وقت العذر يكفي ان يقع الاحرام من العصر في وقت العذر. واضح؟ انظر ماذا قال. ودوام العذر الى الاحرام بالثانية ولم يقول ودوام العذر الى تمام الثانية. ارجو ان يكون واظحا لكم قال والمعنى ان الرابع من شروط جواز جمع التقديم دوام العذر المرخص الى تمام الاحرام بالثانية وبالتالي لو اقام قبل الاحرام بالثانية فلا جمع. كيف يعني قبل الاحرام بالثانية فلا جمع. وحينئذ لابد ان يقع ان يوقع الثانية في وقتها ثم قال ولا يشترط وجود السفر عند الاحرام بالاولى بخلاف المطر. لا يشترط وجود السفر عند الاحرام بالاولى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يشترط ان مسافرا حتى يجوز ذاك الجمع عند الاحرام الاولى. يجوز لك ان تسافر بعد دخول وقت الاولى وتحرم في الطريق وتجمع في طريق. سورة المسألة اذن الظهر وانت في بيتك. الساعة الثانية عشر وسفرك في الساعة الثانية ظهرا ما صليت ما صليت الظهر في الساعة الثانية ظهرا سافرت. وعندما سافرت خرجت من قريتك اوقفت سيارتك وصليت او الضهر والعصر تقديما. يصح ولا يصح؟ يصح. مع ان الوقت دخل عليك وانت مقيم لست مترخصا واضح لكن يصح ان تؤخر صلاة الظهر من اول الوقت لتجمع جمع تقديم في اثناء الوقت. قال ولا يشترط وجود السفر عند الاحرام بالاولى بخلاف المطر. المطر لابد ان يكون موجودا عند الاحرام بالاولى. لان في المطر لابد ان يكون المطر موجود عند الاحرام بالاولى وعند النهاية الاولى وعند بداية الثانية جيد؟ قال لك في الزبد ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. قال هنا ولا يشترط وجود السفر عند الاحرام بالاولى بخلاف المطر. فانه لا بد من وجوده عند الاحرام بالاولى وعند التحلل منها ودوامه الى تمام الاحرام بالثانية ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك. هذا كله في جمع التعليم الان بقية جمعوا التأخير قال فصل شروط جمع التأخير اثنان المعنى ان الشروط التي تشترط لجواز جمع التأخير بسفر القصر للمسافر وهو ان تصلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء اثنان شف العبارة المعنى ان الشروط التي تشترط لجواز جمع التأخير بسفر القصر للمسافر. طب وبالمطر لا هل يجوز جمع التأخير بالمطر لا يجوز. ولذلك لم يذكره. واضح؟ قال بعد ذلك اما التأخير بالمطر فلا يجوز بحالي عند الشافعية والجمهور التأخير بالمطر لا يجوز بحال. عند الشافعية والجمهور وقال الحنابلة يجوز جمع التأخير في المطر وهذا من مفرداتهم قال هنا نية التأخير وقد بقي من وقت الاولى ما يسعها. انتبه جمع التأخير له شرطان الشرط الاول ان تنوي التأخير متى تنوي التأخير متى تنوي التأخير في وقت الاولى الى ان يبقى من وقت الاولى ما يسع الاولى. يعني يجوز لك ان تنوي جمع التأخير مثلا يؤذن الظهر الساعة الثانية عشر يؤدي الى العصر الساعة الثالثة. يجوز لك ان ان تنوي جمع التأخير الساعة الثانية عشر. الثانية عشر والنصف واحدة الواحدة والنصف الثانية الثانية الثانية والنصف اناء يبقى من الوقت ما يسع الظهر فقط فحينئذ تكون الصلاة اذا نويت في هذا الوقت تمام؟ اي قد ظاق الوقت عن اربع ركعات اذا نويت الصلاة تقع قضاء لا اداء تقع قضاء الله اداء لانك لم تنوي التأخير الا وقد بقي من الوقت ما لا يصح. الصلاة جيد؟ قال هنا المعنى ان الاول من شروط جواز جمع التأخير نيته والباقي من وقت الظهر ان اخرها والباقي من وقت المغرب ان اخرها ما يسعها كلها. اي ما يسع الظهر كلها وما يسع المغرب كلها واضح؟ هذا ما اعتمده العلامة الرملي. وقال العلامة ابن حجر يكفي ان يبقى من الظهر ما يسع ركعة ويكفي ان يبقى من المغرب ما يسع ركعتان. قال واعتمد ابن حجر الاكتفاء بنيته. بنية ماذا بنية ماذا واعتمد ابن حجر الاكتفاء بنيته بنية ماذا؟ بنية جمع التأخير واعتمد ابن الاكتفاء بنيته قبل خروج وقت الاولى ولو بقدر ركعة قبل خروج وقت الاولى ولو بقدر ركعة. فلو ترك النية المذكورة التي هي نية جمع التأخير صارت الاولى قضاء واضح ايش الاولى؟ الظهر او المغرب صارت الاولى قضاء في وقت الثانية التي هي العصر والعشاء قضاء. ويأثم ان علم وتعمد ايش تفهم انه ان كان جاهلا او ناسيا فانها تكون قضاء لكن بلا اثم وان كان عالما عامدا فانها تكون قضاء لكن مع الاثم جيد هذا الشرط الاول ان ينوي جمع التأخير قبل خروج وقت الاولى بما يسعها. او بما يسع ركعة منها على ما اعتمده العلامة ابن حجر قال الشرط الثاني ودوام العذر الى تمامها العذر هنا السفر فان لم يدم السفر اليه الى ماذا؟ الى تمام الصلاة الثانية فان لم يدم السفر اليه بان اقام في اثنائها صارت الاولى قضاء. وهي الظهر او المغرب. جيد سورة المسالة شخص مسافر جاء من جاكرتا الى سولو. تمام. وهو يصل الى سولو في الساعة الخامسة عصرا مثل الان. تقريبا ولم يصلي الظهر في الطريق. بل نوى ان يصلي الظهر جمعة اخيرة. وصل الى بيته في الساعة الخامسة عصرا. الان عندما يصلي الظهر الظهر تقع اذان او قضاء قضاء لماذا قضاء زار العذر. انظر ايش قال هنا في الشرق. دوام العذر الى تمامها. هنا زال العذر قبل فعلها. اذا الظهر ما تكون اضاء لا اداء. العصر لا شك انها اداء. لانها واقعة في وقتها لكن الظهر لا قضاء شوف ايش قال مرة اخرى اعيدي العبارة المعنى ان الثاني من من شروط جواز جمع التأخير السفر الى تمام الصلاة الثانية. وهي العصر او العشاء فان لم يدم السفر اليه بان اقام في اثنائها ومن باب اولى لو اقام قبل فعلها صارت وهي الظهر او المغرب قضاء طب احنا شيوخ قال خاتمة اختار النووي وغيره وهو قول للشافعي واختاره القاضي حسين والمتولي والخطابي جواز الجمع بالمرض جواز الجمع بالمرض. واذا جاز الجمع بالمرض فهل يجوز تقديما؟ فقط او تقديما وتأخيرا قديما وتأخيرا تقديما وتأخيرا قال اختار النووي وغيره جواز الجمع بالمرض تقديما بشروط جمع التقديم. وتأخيرا بشروط جمع التأخير وهو مذهب احمد. ويجوز تقليد المختارين لهذا القول ولغيره من الاقوال. لانهم مجتهدون فقط يتعرف على الناس وعلى عاداتهم وعلى اه كيف يتزوقون ماذا يفعلون في ايام الزواج ونحو ذلك؟ كيف يأكلون؟ كيف يفعلون في الاجازات في جيد ولا لا؟ هذا لا يترخص. لان هذا ظرب من العبث في تلك المسائل التي اختاروا فيها تلك الاقوال بقوة الدليل. وطبعا من باب الفائدة الجمع بسبب المرض فيه ثلاث اقوال الائمة القول الاول يقول لا يوجد جمع بسبب المرض لا يوجد جمع بسبب المرض. وهذا قول من الحنفية والشافعية. طبعا الحنفية من باب الفائدة. الحنفية ما في عندهم جمع بين الصلاة مطلقا لا بسفر ولا بمطر ولا بمرض ما في عندهم جمع مطلقا الا في المناسك في عرفة مزدلفة الحنفية عندما يسافرون ما يجمعون واضح؟ ما في عندهم جلب السفر عندهم شيء يسمى جمع صوري ايش معنى صوري؟ يؤخرون الظهر الى اخر وقتها والعصر يصلونها في اول وقتها. لكن لا يصلون الظهر في وقت العصر ولا العصر في وقت الظهر الا في النسك الا في عرفة ومزدلفة واضح؟ هذا من باب الفائدة وبالتالي الحنفية على مقتضى مذهبه ما في جمع بالمطر. لانه اصلا ما يقولون بالجمع اصلا. فهمتم؟ الشافعية ولا بالمرض تمام؟ الشافعية قالوا ايضا لا يوجد جمع بالمرض. اذا القول الاول قول من منع الجمع بسبب المرض. المرض. من هم الحنفية والشافعية. القول الثاني من جوز الجمع بسبب المرض وهم الحنابلة وقول للشافعين اختاره بعض الشافعية ذكرت لك اسمائهم. الخطابي قاضي حسين متولي رويان ما من نووي واضح؟ هؤلاء اختاروا جواز الجمع بالمرض وهو مذهب احمد. قول الثالث تقديما وتأخيرا تقديمه القول الثالث من جوز الجمع بالمرض تقديما فقط لا تأخيرا وهذا مذهب المالكية جوز الجمع بالمرض تقديما. كيف يعني؟ قالوا لو كان عندنا شخص يغلب على ظنه انه سيصاب بالاغماء في وقت العصر يجوز له ان يقدم العصر الى الظهر فهمتم؟ لو عندنا شخص يغلب على ظنه انه مثلا سيصاب بالاغماء في وقت الصلاة الثانية يجوز له ان يقدمها للصلاة الاولى. فهمتم علي ولا لا؟ جيد. هذا رأي من؟ المالكية. المالكية يقولون بجواز الجمع بالمرض تقديما. لا تأخيرا اذا صارت المذاهب كم ثلاثة مذهب الحنفية والشافعية يمنعون الجمع بسبب المرض. مذهب الحنابلة واختاره جماعة من الشافعية يجوز الجمع بسبب المرض تقديما وتأخيرا مذهب المالكية يجوزون الجمع بسبب المرض تقديما فقط لا تأخيرا. جيد؟ طيب. هنا قال اختار النووي وغيره. اختار النووي وغيره. جواز الجمع بالمرض تقديما بشروط جمع التقديم وتأخيرا بشروطه جمع التأخير. وهو مذهب احمد. ما هو المرض الذي يجوز الجمع ما ضابطه؟ قال هنا وضبطوا المرض بما يشق معه فعل كل فرض في وقته الذي يشق معه فعل كل فرض في وقته. مشقة تبيح الجلوس في صلاة الفرض مشقة تبيح الجلوس في صلاة الفرض. هذا الذي قرره هنا. والذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه الارشاد قال الظابط في ذلك الظابط في ذلك انه يشق عليه ان يصلي الصلاة في وقتها فيها كمشقة المشي في المطر كمشقة المشي في المطر. اذا كان المشي في المطر يجوز جمعة تقديم فانما كان مثله في المشقة الجمعة بالمرض. فهمتم؟ فهمتم العلاقة بين هذا وذاك؟ ايوا قال وظبطوا المرظ بما يشق معه فعل كل فرض في وقته مشقة تبيح الجلوس في الفرض. ثم قال فصل شروط القصر سبعة ما هو القصر القصر ان تصلى المكتوبة الرباعية ركعتين. ان تصلى المكتوبة الرباعية ركعتين. المعنى ان الشروط التي ان التي تشترط لجواز قصر المسافر سبعة. وبزيادة الاربعة التي لم يذكرها تصير احد عشر وهي اي والاربعة واحد. قصد موضع معلوم ولو بالجهة. كنهن يعني لابد ان يقصد موضعا معلوما فلو انه سافر لا يدري الى اين يذهب. وانما ينتقل من قرية الى قرية ومن مدينة الى مدينة ومن بلد الى بلد. هذا يسمى الهائم الذي ليس له وجهة محددة هذا ليس له ترخص واضح؟ اما اذا كان له وجهة محددة ولو بالجهة مثلا انا اسافر الى جهة الهند حدد الجهة. فهذا له ان يترخص واضح؟ الثاني قال والتحرز عما ينافي نية القصر في دوام صلاته التحرز عما ينافي نية القصر في دوام صلاته. مثل نية الاتمام لو كان يصلي وفي اثناء صلاته نوى الاتمام وجب عليه ان يصلي اربعا لو كان يصلي وفي اثناء صلاته شك هل نوى القصر او لم ينوي القصر؟ يجب عليه ان يصلي اربعين بان الشك في نية القصر او نية الاتمام تلزمك بالاتمام الثالث وكون السفر لغرض صحيح كالحج والتجارة. لا التنزه ورؤية لو انه سافر لمجرد النزهة فقط او لمجرد رؤية الناس. ماذا ياكلون وماذا يشربون كما يفعلون الان؟ مثلا لا فائدة منه. نعم بعض فقهاء الشافعية كالعلامة الحجر قال اذا كان هذا الشخص اصابته قدرة نفسية اي ضيق في النفس فسافر من اجل التنزه وازالة قدرة النفس. اصابه الملل والضجر. تمام؟ فسافر لاجل ازالة هذا قال فان هذا قصد يجوز له الترخص. لانه كلثوم معتبر. والسفر مما تزال به النفس ومددها. جيد؟ قال هنا. الرابع ومجاوزة السور في البلد المسور والعمران في غيرها يعني لا يترخص الا اذا جاوز سور البلد اذا كان البلد مسورا وعمران البلد اذا كان غير مسور واضح؟ طيب اليوم نقول اذا جاوز حدود قريته او مدينته الادارية واضح؟ بحسب العرف فاذا كانت مدينته او قريته تنتهي في الشارع الفلاني واضح؟ فانه بعد مفارقة ذلك الشارع يجوز له الترخص برخص السفر. حتى وان اتصل البنيان حتى وان اتصل البنيان. فالذي يضبط هذا هو الرجوع الى العرف. لاننا اليوم نشاهد ان المدن اتصلت كثيرا بعضها ببعض. ولو قلنا انك لا تترخص حتى تفارق البنيان كله ربما مشيت بسيارتك ساعات. والبنيان لا ينقطع جيد ولذلك اعتبار العرف الاداري الذي من قبل الحكومة في التخطيط تخطيط المدن تخطيط القرى تمام هذا هو الذي ينبغي ان ينضبط او ان تنضبط به المسألة. قال هذه كم شرف زائد الان؟ اربعة. وعندك سبعة في اول السبعة التي في المتن ان يكون سفره مرحلتين ان يكون سفره مرحلتين. المراد بالمرحلتين اليومان المعتدلان ذهابا فقط. يعني لا تحسب مسافة العودة ذهب فقط بالذهاب يعني مثلا الذهاب من هنا الى جبشاع على سبيل المثال يساوي يساوي مئة وعشرة كيلو من هنا من هذا المكان الى يساوي مئة وعشرة كيلو. اه خلاص هذا الذهب فقط. اذا كانت هذه مسافة قصر او لا بعدين ما نعرف اذا كانت مسافة قصر يجوز لك الترخص والا فلا. جيد. قال هنا ذهابا فقط بسيل الحيوانات المثقلة بالاحمال مع اعتبار الحق والترحال والنزول نحو صلاة واكل وشرب واستراحة على العادة واضح؟ هذا باعتبار ما كان في زماني من اليوم تقول باعتباري وقوف الباص في استراحات المسافرين وتناول الناس لطعامهم صلاتهم واحتياجهم لدورات المياه واحتياج الباص للوقود الى غير ذلك وقدرهما بالمساحة اي قدر المرحلتين بالمساحة ثمانية واربعون ميلا هاشمية والميل ستة الاف ذراع على المعتمد. هاي احسبها الان بالكيلو مترات. كم بتساوي بالكيلومترات كم تقريبا بالكيلو كم قال؟ ثمانية واربعين ميل. صح؟ تضرب ثمانية واربعين مين ضرب عن مين الواحد كم قال ستة الاف ذراع. الذراع الواحد كم؟ خمسين سنتيمتر تقريبا خمسين ايش؟ سانتي متر. كم يساوي ضرب بالحاسبة مئة اربعة واربعين صح وهنا كم اصفار؟ خمسة صح هيا هذا هذا بالسنتيمتر اقسم السنتيمتر هذا على اه على مية الف حتى تحول من سنتيمتر الى كيلو متر كم بيصير؟ مئة واربعة واربعين كيلو هذه مسافة القصر واضح؟ هذا على معتمد المذهب. هذا على تقدير الامام انه مسافة القصر مية واربعة واربعين سيد غريب هذا صح؟ معروف اربعة وثمانين. جيد. هذا تقدير الامام النووي رحمه الله. الحافظ عبدالبر المالكي حافظ بن عبد البر قال الميل ليس ستة الاف ذراع. كم؟ قال ثلاثة الف رسمية يكون ثمانية واربعين ضرب ثلاثة الاف وخمس مئة ضرب خمسين سنتيمتر. كم بيساوي؟ مكتوب كم يساوي مم كم يساوي قال الميم يساوي ثلاثة الف وخمس مئة ذراع اضرب ثمانية واربعين في ثلاثة الف وخمس مئة في خمسين كم يساوي؟ كم؟ اربعة وثمانين بنفس الطريقة هذي اربعة وثمانين كيلو متر اذا التقدير الذي اشتهر اليوم ليس على تقدير الامام النووي وانما على تقدير الحافظ بن عبدالبر وتبعه جماعة من الشافعية المتأخرين جيد حتى صار هو الشائع المنتشر المفتى به والا لو اردت تقدير الامام النووي فهذا هو تقدير الامام النووي ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. نعيد قراءة المسألة. انظر ماذا قال وقدرهما اي وقدر المرحلتين بالمساحة ثمانية واربعون ميلا هاشمية. والميل ستة لا في ذراع على المعتمد معتمد من النور. وصحح ابن عبدالبر انه اشهد انه الضمير يعود على ماذا عن مين؟ انه اي ان الميم. ثلاثة الاف وخمسمئة ذراع ووافقه السمهودي من الشافعي اذا هذا تقدير ابن عبد الجبار ثلاث الاف وخمس مئة وهذا التقرير النووي واضح؟ ستة الاف ذراع قال والمعنى ان الاول من شروط جواز القصر للمسافر كون سفره ذهابا مرحلتين واضح؟ ذهابا فقط كما قلت لكم. بناء على هذا انت تقيس مثلا المسافة من هنا الى لو تجري على المعتمد النووي ليست مسافة قصر جيد لو تجري على معتمد بن عبد البر على ما جرى علي ابن عبدالبر واختاره الشافعي وهو الذي اشتهر الان بين الناس تعد مسافة قصر واضح ولا لا قالوا وان يكون مباحا هذا الشرط الثاني. اي وان يكون السفر مباحا. مراده بالمباح ما معنى المباح هنا المراد بمباح ما ليس حراما ما ليس حراما فيشمل المكروه. فالمكروه هنا داخل في قسم مباح طالما ليس في المعصية وهو الجائز. فيشمل الواجب كسفر قضاء الدين هذا واجب. كسفر حج او عمرة واجبين والمندوبة كسفر صلة الرحم. او طلب العلم واضح؟ والمباح كسفر التجارة. والمكروه كسفره وحده. سفر الانسان وحده مكروه حتى سفر انسان مع واحد اخر فقط يعني اثنان مكروه لكن الكراهة اخف الا اذا كانت هنالك حاجة فتنتفي الكراهة. او كان ممن يأنس بالله عز وجل يعني يسافر وعنده اذكار واوراد وقرآن وكذا فهذا لا يكره في حقه ان يسافر وحده قال رحمه الله والمكروه كسفره وحده او للتجارة في اكفان الموتى. مكروه بسم الله ان يسافر ليتاجر في اكفان الموتى مكروه. لماذا مكروه والمتاجرة في اكفان الموتى مكروهة. السفر لها مكروه. لماذا ها؟ اه لان تجارته لا تربحوك الا اذا كثر الموت من من المسلمين. واضح فهو يعني يشعر ببعض الفرح عندما يموت الناس جيد فهذا النوع من التجارة كرهه الفقهاء لانه يفرح بعض الفرح لا نقول يفرح من كل وجه هو هو ما يفرح لموت المسلم وانما يفرح لازدياد تجارته. فهمتم؟ اه لذلك قال العلماء ان تجارة الاكفان مكروهة وقس على هذا ما شابهه مثلا اذا انقطع نزول المطر في بلدة وكان شخص منهم قريب النهار فهو لا يتأثر بانقطاع المطر بل هو يحب ان ينقطع المطر لانه هو يسقي زرعه من النهر فيبيع بسعر غال وغيره لا يزرع لانه لا يجد المطر فهمت؟ فهو يفرح بانقطاع المطر هذا يدخل في هذا واضح؟ من كان يفرح بمصيبة تحل على بعض المسلمين حتى تنمو تجارته وتزدهر هذا يدخل في هذا جيد ولا لا؟ نفس العلة التي هنا وهنا. على كل حال نعود الى الدرس فقط هذا اطناب خارج الدرس. قال والمعنى ان الثاني من شروط جواز القصر كون سفره جائزا في ظنه. جائزا في ظنه واضح؟ حتى وان كان محرما في نفس الامر كيف يعني؟ يعني نفترض مثلا كتب الحاكم رسالة الى الحاكم في جاكرتا وقال مكتوب في الرسالة اريدك ان تقتل فلان ابن فلان. وطبعا يقتل فلان ابن فلان ظلما. ثم قال تعال يا زين. احمل الرسالة اللي زاكرتها. زيدها الان صفر وهذا سفر معصية او لا؟ سفر معصية لكن هو لا يعلم ما في الرسالة. فسفره نظروا اليه من جهتين. من جهة الواقع هو سفر معصية. لانه فيه اعانة على معصية. لكن من حيث الظن بنظن من جهة ظنه سفر جائز. هو لا يدري ما في الرسالة. سؤال هل يجوز لزيد ان يترخص او لا يجوز يجوز له لماذا؟ لان السفر في ظنه جائز. وان كان في نفس الامر محرم اتضح ولا لا؟ هذا معنى قوله في ظنه. قال هنا فلا يجوز له القصر في سفر المعصية لا يجوز له القصر في سفر المعصية ما هو سفر المعصية؟ قال وهو ما انشأه معصية من اوله. سافر ليرتكب ذنب سافرا ليقتل او ليزني انشأ السفر انشأ السفر للمعصية. لا يجوز له الترخص. لماذا؟ لان الرخصة هدية من الله فلا يعان بها العاصي لا يليق ان يعان العاصي الترخص. قال هنا فلا يجوز القصر في سفر معصية. وهو ما انشأه معصية من اوله او قلبه معصية بعد ان انشأه لغيرها او قلبه معصية بعد ان انشأه لغيرها. كيف يعني؟ يعني في البداية كان السفر للتجارة. لكن في اثناء الطريق غير قصده من التجارة للقتل غير قصده من التجارة للزنا. فاصل السفر بداية السفر كان مباحا ثم قلب القصد الى سفر معصية. هل هذا يجوز له الترخص؟ قال لا يجوز له الترخص. اذا عندنا نوعان شوف لان بينهم فرق في الحكم عندنا واحد مسافر هذا انشأ سفر معصية وعندنا شخص كان سفره انشأ سفره مباحا ثم قلبه. معصية واضح؟ وفي عندنا شخص ثالث سافر مباحا وارتكب بعض المعاصي. كم هؤلاء ثلاثة هذا من بداية السفر سافر للمعصية في اثناء الطريق تاب تاب في الطريق. هل يجوز له ان يخسر في بقية السفر او لا يجوز واضح؟ نقول اذا كان الباقي مسافة قصر اذا كان الباقي مرحلتين فاكثر يجوز لك الترخص جيد طيب هذا في بداية السفر لم يقصد المعصية ثم حصر له قصد المعصية ثم تاب هل يجوز له ان يقصر في الباقي او لا يجوز؟ نقول يجوز. ولو كان الباقي اقل من مرحلتين. لانه من البداية لم يكن منشأ السفر للمعصية. طيب هذا هو سافر للتجارة ربما سافر للحج والعمرة لكن في المعاصي لكن في السفر يرتكبوا المعاصي مثلا ربما يغتاب ربما يشرب الخمر واضح؟ لكن ما يسافر بهذا هو سافر سفرا مشروعا هذا له الترخص واضح؟ لان ليس السفر ليس ليست المعصية هي التي جعلته يسافر. هو سافر لغرض اخر. انظر ماذا قال. قال هنا والمعنى ان من شروط جواز القصر للمسافر كون سفره من اول قال كون سفره جائزا في ظنه فلا يجوز له فلا يجوز له القصر في سفر المعصية وهو ما انشأه معصية من اوله او قلبه معصية بعد ان انشأه لغيرها ويسمى في الاولى ايش الاولى ايش الاولى ها الذي انشأ السفر للمعصية لاجل المعصية عاصيا بالسفر بالباب. وفي الثانية ايش يسمى عاصيا بالسفر في السفر. اي حصلت له المعصية بالسفر في اثناء السفر. قال فان تاب في الاولى اي في سفر المعصية قصر ان كان الباقي ان كان باقي سفره مرحلتين هناك. تمام؟ او تاب في الثانية اي في سفره الذي لم يكن معصية ثم قلبه معصية قصر مطلقا اي سواء كان الباقي مرحلتين او كان الباقي دون مرحلتين. ولو عصى الان سيأتي للثالثة ولو عصى في السفر بغير السفر كما لو سافر لتجارة وعصى فيه بشرب خمر جاز له القصر ويسمى حينئذ الصيام في السفر. اذا عندك عاص السفر عاص بالسفر في السفر. عاص في السفر صاروا ثلاثة وكل واحد له حكم قال الثالث والعلم بجواز القصر المعنى ان الثالث من شروط جواز القصر للمسافر علمه بجواز بجوازه شرعا. فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلا لم تصح صلاته وهذا واضح. قال والرابع ونية القصر عند الاحرام. انتبه معي. في الجمع قلنا متى ينوي الجمع اثناء الصلاة الاولى والافضل عند الاحرام لكن هنا في القصر لابد ان تنوي عند الاحرام ولذلك عندما تصلي الظهر كيف التنويه ستكون النية هكذا نويت اصلي فرض الظهر قصرا واضح؟ نويت اصلي فرض الظهر قصرا. قال المعنى ان الرابع من شروط جواز القصر للمسافر قرن نيته اي القصر للاحرام يقينا. ومثله ما في معناه كصلاة يعني سواء نوى القصر او نوى صلاة السفر او نوى الظهر ركعتين. كل هذه النيات صحيحة لا يتعين نية القصر. يعني ممكن تكون النية هكذا. نويت اصلي فرض الظهر قصرا. نويت اصلي فرض الظهر صلاة مسافر. نويت اصلي فرض الظهر ركعتين تمام؟ كل هذه النيات صحيحة. قال هنا وان تكون الصلاة رباعية. يعني الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية غير الرباعية لا تخسر الثنائية لا تقسى الثلاثية لا تقسى. قال والمعنى ان الخامس من شروط جواز القصر للمسافر قوم الصلاة التي اريد قصرها اي ظهرا او عصرا او عشاء. قوم الصلاة التي يريد قصرها رباعية اي ضهرا او عصرا او عشاء لا ثنائية كالصبح او ثلاثية كالمغرب. فلا يجوز اي ولا يصح. لا يجوز ولا يصح اصل المغرب على الصحيح. قوله على الصحيح هذا فيه اشكال عندي لان قوله على الصحيح اشارة الى وجود خلاف. مع اني ما وجدت خلاف المسألة. بل وجدت من نقل الاجماع على عدم جواز قصر المغرب ممن نقل الاجماع بن المنذر بن حزم النووي نقلوا اجماع على ان المغرب لا تقصر. فلماذا قال على الصحيح ان الله اعلم نقل عن ابن الدحية ولا يصح عنهم عرفت لكن هناك من نقل الاجماع على ان المغرب لا تقصر. قلت لك ابن المنذر نقل الاجماع ان المغرب لا تحصى ابن حزم النووي اذا اذا كان في اجماع لا حاجة ان نقول على الصحيح نعم بل حتى كلمة على الصحيح توحي ان الخلاف داخل المذهب فهمت علي ولا لا؟ لانه هو يعتني بالمذهب الشافعي. ما يذكر الخلاف العالمي. فكلمة على الصحيح كانها تشعر ان المسألة فيها خلاف حتى داخل المذهب. انا لا اعرف الله اعلم ما ادري هل هو سبق قلم او في شيء اخر لم افهمه لا ادري قال ودوام السفر لتمامها. هذا الشهر الكم ها؟ الشرط السادس المعنى ان السادس من شروط جواز القصر للمسافر دوام سفره يقينا في جميع بالصلاة من اولها الى اخرها نفترض ان المطار في مدينتك صليت في الطائرة في الركعة الرابعة عفوا المطار في مدينته صليتي في الطائرة قصرا الظهر ركعتين الاولى والثانية في الثانية الطائرة وصلت نقول الان يجب ان تكمل ثالثة ورابعة لان بعد الصلاة وقع بعد انتهاء السفر جيد؟ قال دوام السفر الى تمامها. المعنى ان السادس من شروط جواز القصر المسافر دوام سفره يقينا في جميع صلاته من اولها الى اخره فلو الان سيذكر لك اربع سور رقمها اربع سور فلو السورة الاولى وصلت سفينة الى ما لا يجوز له القصر فيه ايش الذي لا يجوز لك القصر فيه داخل البلد او لمفارقات البنيان. قبل ان تفارق البنيان لا يجوز لك القصر فلو وصلت سفينته مثل السفينة اليوم الطائرة او السيارة فلو وصلت سفينته الى ما لا يجوز القصر الى ما لا يجوز له القصر فيه. هذه السورة الاولى. او شك هل بلغته؟ ايش تقدير الكلام؟ يعني شك هل بلغت السفينة ما لا يجوز له القصر فيه او لم تبلغه؟ هذه السورة الثانية. الصورة الثالثة او نوى في اثناء الصلاة الصورة الرابعة او شك في نيتها يعني شك هل نوى الاقامة او لم يشك؟ كم هذه سور؟ اربع في كل السور الاربع وجب عليه الاتمام طيب لماذا وجب علي اتمام؟ اما في السورة الاولى اذا وصلت السفينة الى ما لا يجوز له القصر فيه يجب الاتمام لان السفر انتهى اذا زال العذر رجعت الى الاصل لان ما جاز لعذر زال بزواله كما يقول الفقهاء. طيب في السورة الثانية والثالثة والرابعة لماذا يجب عليه الاتمام؟ الجواب يجب عليه الاتمام لوجود الشك في الرخصة. والقاعدة تقول ان الرخص لا مصطلح سواء الذي يتم الصلاة مسافر مثلك او مقيم ايا كان. لكنه اتم الصلاة ولو اقتديت به في جزء من الصلاة يجب عليك الاتمام. قال هنا المعنى ان السابع من شروط جواز القصر المسافر الا يقتدي في جزء من صلاته بمتم حال قدوته به حال قدوته به. وان ظنه مسافرا او تبين بعد تبين اتمامه لا قبله كونه محدثا. يعني حتى لو تبين انه محدث تمام بعد ان تبين انه متم. يعني في البداية عرفت انه متم انه اتم الصلاة. ثم بعد ذلك تبين ايضا انه محدث. اذا تبين لك امران انه متم واحد وانه محدث بعد ذلك. يجب عليك الاتمام. قال او ذا نجاة وكان اقتداؤه به لحظة. لحظة واحدة يجب عليك الاتمام. وكالمتمين المشكوك في سفره. لو صليت خلف شخص تشك هل هو مسافر او ليس من مسافر يجب عليك ان تتم الصلاة. قال وان بان مسافرا قاصرا. يجب ان تتم ما دام انك تشك في كوني مسافر او لا. نعم في استثناء هنا ولو ظنه مسافرا ظننت انه مسافر يعني الاحتمال الراجع عندك انه مسافر. وشك هل نوى قصر او لم ينوي يعني مثال انا اسافر مع الاستاذ فجر انا اعلم ان الاستاذ فجر هذا مسافر معي. لكن اشك هل نوى القصر او لم ينوي القصر هنا يجوز لك ان تعلق النية. فتقول ان قصر قصرت وان اتم اتممته. هنا في هذه السورة لكن ليس في سورة انت لا تدري هل هو مسافر او ليس مسافر؟ شوف الفرق بين الصورتين هنا انت يغلب على ظنك انه مسافر. لكن الشك في ايش؟ هل نوى القصر او لا؟ هنا انت لا هل هو مسافر او ليس بمسافر؟ اذا كنت لا تدري هل هو مسافر او لا؟ لا يجوز لك القصر. لكن اذا غلب على ظنك انه مسافر ولا هل نوى القصر او لا؟ يجوز لك ان تعلق النية. قال ولو ظنه مسافرا وشك في نيته القصر ونواه ونوى القصر او علق نيته كان قال ان قصر امامي قصرت قصر ان قصر ايش تفهم فان اتم يجب عليك ان تتم. طيب وان لم يتبين لك شيء يعني انت صليت انا صليت خلف الاستاذ فجر ولا ادري هل نوى القصر او لم ينوي جيد عندنا ثلاث سور السورة الاولى ان يقصر فيجوز لي القصر قلت ان قصر قصرت. قصر يبوز لي القصر اتم قلتم لي يجب ان تتم جيد. لم يتبين لي شيء. انا جيت صليت خلف الاستاذ فجر فادركت ركعتين يعني صليت خلفه ركعتين انا لا ادري هل الركعتين هذه بالنسبة له من الاربع او انه صلى ركعتين فقط فهمتم علي ولا لا؟ جيد انا لا ادري ما تبين لي هل قصر او لم يقصر؟ ما الذي يلزمني قلنا ان قصر قصرتم. ان اتمها اتممته. طيب وان لم يتبين له شيء يجب الاتباع للقاعدة السابقة متى ما حصل الشك في الرخصة رجعت الى الاصل. لان الرخص لا تناط بالشك. ولذلك تصير الحالات كم