﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتم الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
وعارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول رحمه الله تعالى واسعة في المتن سفينة النجاة. قال التي تلزم فيها الزكاة ستة انواع هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيانه. لبيان جملة من احكام الزكاة

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
والزكاة ركن من اركان الاسلام. معلوم من الدين بالضرورة فمن انكرها اي انكر وجوبها وفرضيتها فهو كافر مرتد يقتل ردة ومن اقر بها لكنه منعها بخلا فانه فاسق تؤخذ منه قهرا

4
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
ودلت اياته كثيرة على وجوب الزكاة. وقد قرنت الزكاة بالصلاة في اكثر من ثمانين موضعا في القرآن الكريم. والزكاة اسم لمال مخصوص يخرج بشروط مخصوصة لفئة مخصوصة. يقول الشارح رحمه الله تعالى فصل

5
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
التي تلزم فيها الزكاة ستة انواع. التي اي الاموال. الاموال التي تلزم اي الاموال التي يجب فيها الزكاة ستة انواع. قال تقدم في اركان الاسلام ان الزكاة لغة النماء والتطهير

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
النماء تقول زكا الزرع اذا نمى. والتطهير منه قول الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اي وتطهرهم بها. قال هنا ان ان الزكاة لغة النماء والتطهير وشرعا اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص. افاد

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
بقوله اسم لما يخرج عن مال او بدن ان الزكاة قسمان. اما زكاة اموال او زكاة ابدان زكاة الابدان هي زكاة الفطر. وزكاة المال هي التي سيتكلم عنها اولا. وقوله على وجه مخصوص اي بشروط مخصوصة

8
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
قال رحمه الله والمعنى ان الاموال التي تجب فيها الزكاة على المسلم الحر من ملك المعين المتيقن وجوده ستة انواع. الزكاة تجب بشروط هذه الشروط تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط في صاحب المال

9
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
والقسم الثاني شروط في نفس المال. القسم الاول الشروط التي بصاحب المال هذه التي ذكرها ان مسلما حرا تام الملك معينا متيقن الوجود. هذه شروط صاحب المال شروط المزكي. بعد ذلك سيذكر الشروط التي تتعلق بالمال منها ان يكون المال نصابا ان يقول عليه

10
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
الحول في بهيمة الانعام توجد شروط خاصة في زكاة عروض التجارة توجد شروط خاصة هذا سيأتي فيما بعد. فالان قدم الكلام على الشروط التي تتعلق بالمزكي فقام والمعنى ان الاموال التي تجب فيها الزكاة على المسلم الحر

11
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
التام من ملك المعين المتيقن وجوده ستة انواع. عليكم السلام. كيف حالكم استاذ اهلا وسهلا. قال فخرج بالمسلم الكافر الاصلي. الكافر الاصيل لا تجب عليه الزكاة. بمعنى لا تجب عليه وجوبا

12
00:04:50.100 --> 00:05:20.500
مطالبة فلو اسلم الكافر لا يطالب باخراج الزكاة عن امواله في السنوات التي كان فيها كافرا ولذلك قال فخرج بالمسلم الكافر الاصلي فلا زكاة عليه ايام كفره. اما المرتد فان عاد الى الاسلام وجبت. المقصود المرتد ان عاد الى الاسلام وجبت الزكاة عليه

13
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
لما مضى من السنوات في حال ردته. كان مسلما ثم ارتد خمس سنوات ثم عاد للاسلام. نقول يجب ان تخرج الزكاة للسنوات الخمس التي هي سنوات الردة. واضح؟ مرحبا شيخ توفيق. قال فان عاد الى الاسلام

14
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
وجبت اي وجبت الزكاة عما مضى في ايام ردته. والا فلا. ما معنى والا فلا اي وان لم يعد الى الاسلام بان قتل ردة فلا تجب الزكاة. لماذا لا تجب الزكاة

15
00:06:00.500 --> 00:06:20.500
قال لان ماله فيه مال مرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين. وبيت مال المسلمين مملوك لمعين او لغير معين. المال الذي في بيته مال المسلمين مملوك لمعين او لغير معين لغير معين فلا تجب فيه الزكاة

16
00:06:20.500 --> 00:06:40.500
لانه سيئاتي معك ان من ضمن شروط وجوب الزكاة ان يكون المال مملوكا لمعين. فقال هنا والا فلا اي والا بان قتل مرتدا فلا تجب الزكاة. لماذا؟ قال لان ما له شيء. وهو اي الفيء

17
00:06:40.500 --> 00:07:00.500
بغير معين والزكاة لا تجب في مال غير معين. اتضح؟ هذا الشرط الاول وهو الاسلام قالوا وبالحر الرقيق اي وخرج بالحر الرقيق. فلا زكاة عليه لماذا لا زكاة على الرقيق؟ قال

18
00:07:00.500 --> 00:07:20.500
لعدم ملكه نحن مر معنا في دروس المعاملات في فتح معين انه حصل خلاف في الرقيق هل يملك او لا يملك؟ وان المعتمد في مذهب الشافعية وهو الجديد ان الرقيق لا يملك حتى وان ملكه سيده. لا يملك. وبالتالي لما كان

19
00:07:20.500 --> 00:07:40.500
لا يملك اذا لا تجب الزكاة في مال الرقيع. فقال هنا فلا زكاة عليه لعدم ملكه. قالوا وتجب الزكاة الزكاة فاعل تجب وتجب على المبعض فيما ملكه ببعضه الحر. المبعض بعضه عبد

20
00:07:40.500 --> 00:08:00.500
بعضه عم هو بعضه حر. فيوما يعمل لسيده ويوما يعمل لنفسه. فما كسبه بعمله لنفسه هذا تجب فيه الزكاة فقال وتجب على المبعض فيما ملكه ببعضه الحر ثم قال وبالتام الملك هذا الشرط

21
00:08:00.500 --> 00:08:30.500
ان يكون ملكه تاما وتنبهوا لهذا الشر. وخرج بتام الملك ظعيفه اي المال الذي يملك ملكا ضعيفا. ما مثاله؟ قال كالمكاتب. فلا زكاة في ما له لضعف ملكه المكاتب هو الذي بينه وبين سيدي عقد كتابة. ان يدفع لسيده اقساطا مقابل ماذا؟ مقابل

22
00:08:30.500 --> 00:08:50.500
ان ينال حريته. في هذه المدة مدة عقد الكتابة ماذا يفعل؟ يقوم بالسعي والعمل والتكسب. هل تجب عليه الزكاة في هذه المدة او لا تجب؟ الجواب لا تجب. لماذا لا تجب؟ لان هذا المكاتب يمكن ان يعجز نفسه

23
00:08:50.500 --> 00:09:10.500
في ظل رقيقا عبدا وحينئذ يقول هذا المال الى من؟ الى السيد. واضح؟ اذا ملكه لهذا المال ليس ملكا قويا وانما ملك ضعيف. لان ممكن انه لا يحصل على هذا المال بان عجز نفسه فيؤول هذا المال الى سيده

24
00:09:10.500 --> 00:09:30.500
هل تجب عليه الزكاة فيما ملكه المكاتب؟ الجواب لا تجذبه. هذه صورة. صورة اوضح منها في ظني جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. انا لو قلت لشخص مثلا احفر لي بئرا واعطيك

25
00:09:30.500 --> 00:09:50.500
خمسة خمس من الابل. فهو يحفر البئر واستغرق مدة في حفر البئر. ولنفترض انه استغرق سنة في حفر ولم يتم البئر. هل يكون هذا الشخص مستحقا للابل قبل ان ينتهي من العمل؟ او يستحق الابل الخمس

26
00:09:50.500 --> 00:10:10.500
بعد فراغه من العمل متى يستحقها؟ بعد فراغه من العمل صح؟ سؤال في هذه المدة الان هل تجب عليه زكاة الابل الخمسة ولا تجب؟ لا تجب. لماذا لا تجب؟ لانه من الممكن انه لا يكمل العمل فلا يستحق الخمس من الابل

27
00:10:10.500 --> 00:10:30.500
فملكه للابل ملك ضعيف. متى يكون الملك قويا بعد ان ينتهي من العمل؟ يستحق الجعل. لكن فراغين من العمل لا يستحق الجعل. اذا لا تجب على المجعول له. العامل لا تجب عليه الزكاة هذه الابن

28
00:10:30.500 --> 00:10:50.500
الا متى؟ الا بعد ان يصبح ملكه قويا. متى يصبح ملكه قويا؟ اذا فرغ من العمل. هنا اصبح مالكا لها ملكا قويا. اما قبل ذلك فملكه ضعيف. لماذا؟ لانه من المحتمل انه لا يتم العمل فلا يستحق هذا

29
00:10:50.500 --> 00:11:20.500
الجعل اتضح؟ طيب قال هنا وبالتامن ملك ضعيفه كالمكاتب فلا زكاة على ما له لضعف ملكها قال وبالمعين اي وخرج بالمعين من الشروط ان يكون المالك معينا. قالوا بالمعين فلا زكاة في مال المسجد. المسجد لو كان له اموال. هذه الاموال جعلت

30
00:11:20.500 --> 00:11:40.500
عليه مزارع نفترض هذه المزارع التي على اليمين والشمال جعلت وقفا على هذا المسجد. ريعها غلاتها اصلها للمسجد. هل تجب الزكاة فيها او لا تجب؟ الجواب لا تجب. لماذا لا تجب؟ لانها ليست مملوكة

31
00:11:40.500 --> 00:12:10.500
لمعين ولذلك قال وبالمسجد وبالمعين المسجد اي وخرج بالمعين المسجد فلا زكاة في ماله ومثله الموقوف على جهة. الاموال الموقوفة على جهة. مثلا عندنا برج عمارة هذه العمارة صاحبها قال هذه وقف للفقراء في هذه القرية. شف عندك امران عندك

32
00:12:10.500 --> 00:12:30.500
البناء الموقوف هذا شيء وعندك غلة الوقف. هذه البرج هذا كبير. سوف يؤجر صح؟ وله اجرة هذه غلة وهذا برج. اما البرج نفسه هذا لا زكاة فيه قطعا. والغلة ايضا

33
00:12:30.500 --> 00:12:50.500
هذه لا زكاة فيها. السؤال لماذا؟ لماذا لا زكاة في هذه الغلة؟ لماذا لا زكاة في هذه الاجراء؟ الجواب لانها ليست مملوكة لمعين هي لجهة تصرف في الفقراء. كل من اتصف بوصف الفقر في هذا

34
00:12:50.500 --> 00:13:10.500
المكان استحق منها فليست لشخص معين اتضح ولذلك قال هنا فلا زكاة في ماله اي في مال المسجد ومثله الموقوف على جهة كالفقراء او رباط موقوف على رباط. مثلا رباط لعباد للمتعبدين رباط

35
00:13:10.500 --> 00:13:30.500
بعض طلاب العلم واضح؟ قال او قنطرة ما معنى قنطرة؟ قنطرة الجسر. فكانوا قديما يوقفون ارضا غلتها تدخر اذا حصل انهدام في هذا الجسر بسبب سيل او زلزال او فيضان يصلحون الجسر

36
00:13:30.500 --> 00:13:50.500
من هذه الغلات فهمتم؟ فهذا المال المال الذي وقف على اصلاح القنطرة على اصلاح الطريق هذا المال لا زكاة فيه بماذا لا زكاة فيه؟ لانه ليس من يكلم معين. من هنا تعلم بارك الله فيك انه اولا لا زكاة في اموال

37
00:13:50.500 --> 00:14:20.500
الدول اموال الدول لا زكاة فيها. لماذا؟ لانها ليست مملوكة لمعين من هنا تعرف ان الجمعيات الخيرية التي عندها صناديق هذه الصناديق تجمع الصداقات للايتام المال الذي يتبرع به للايتام او لطلاب العلم او للارامل او نحوهم ان هذه الصناديق لا زكاة فيها. لماذا؟ لان

38
00:14:20.500 --> 00:14:50.500
انها ليست لمعين. واضح ليست معينة. انما تجب الزكاة في مال مملوك معين اتضح؟ فقال هنا وبالمعين المسجد فلا زكاة في ماله ومثله الموقوف على جهة او رباط او قنطرة. الشرط الخامس قال وبالمتيقن وجوده الجنين

39
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
تقدير الكلام وخرج بالمتيقن وجوده الجنين. هذا الشرط يحتاج ان تستذكروا معي ما في الفرائض في المواريث. لما درسنا كتاب لما درسنا درس الحمل ميراث الحمل كنا نعامل الورثة بالاضر

40
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
صح؟ ثم يكون هنالك جزء من التركة. هذا الجزء من التركة يحبس. الى متى يحبس؟ حتى يأتي الجنين. ننظر هل جنين واحد او متعدد هل هو ذكر او انثى صح؟ تذكرون هذا هذا المال الان الذي حبس هو المراد المالك الذي

41
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
وقف للجنين ليس المراد بالوقف هنا الوقف الاصطلاحي. الذي هو تحبيس عين وتسويد منفعة ليس هذا المراد. انما المراد المال الذي حبس عند تقسيمة او عند قسمة الارث في حال وجود جنين. هذا المال المحبوس

42
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
هل تجب فيه الزكاة او لا تجب؟ قال لك وبالمتيقن وجوده الجنين فلا زكاة فيما وقف له من التركة لا زكاة لماذا؟ لاننا لم نتيقن وجودهم. قال حتى لو انفصل ميتا لم تجب على الورثة زكاة

43
00:16:10.500 --> 00:16:30.500
ذلك اتضح ثم قال الاموال الان سيذكر الاموال التي تجلب فيها الزكاة. طبعا الشريعة الاسلامية لم تجب الزكاة في كل الاموال انما اوجبت الزكاة في اموال مخصوصة. مرحبا. انما اوجبت الزكاة في اموال مخصوصة

44
00:16:30.500 --> 00:16:50.500
هذه الاموال هي بهيمة الانعام النقدان الذهب والفضة الزروع والثمار عروض تجارة هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة. الركاز يعود الى النقدين. لان الركاز اما ذهب واما فضة. تمام؟ المعدن يعود

45
00:16:50.500 --> 00:17:10.500
النقدي لان المعدن اما ذهب واما فضة. فقال رحمه الله تعالى قال النعم لاحظ معي النعم بفتح النون وليس النعم. النعم جمع نعمة. والنعم الابل والبقر والغنم. واضح؟ ولذلك بعض

46
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
بعضهم عندما يقرأ الحديث لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليس من النعم عمر النعم هو هو يخطئ هنا في موضعين يقرأ حمر بسكون الميم. ويقرأ النعم

47
00:17:30.500 --> 00:17:50.500
بكسر النون حمر النعم يعني النعم الحمراء. هذا معنى حمر النعم. النعم الحمرا ليس هذا المراد. حمر لو والمراد هنا حمر بضم الميم حمر النعم شوف في القرآن الكريم ومن الجبال

48
00:17:50.500 --> 00:18:20.500
جدد بيض المراد بالحمر هنا اللون. صح؟ اللون. لكن في سورة المدثر كانهم امور مستنفرة. ضم الميم جمع حمار. اذا جمع حمار حمر بضم الميم واضح؟ جمع حمار حمر بضم الميم. واما اللون فتقول عنه ايش؟ حمر. طيب. والنعم جمع نعمة

49
00:18:20.500 --> 00:18:40.500
لكن نعم بهيمة الانعام. طيب انت عندما تقرأ الحديث كيف تقرأ؟ لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ها حمر المراد اللوم. وليس حمر ليس مراد الحمير. واضح؟ المراد حمر اللون

50
00:18:40.500 --> 00:19:10.500
حمر واحد النعم بفتح النون والمراد الابل الحمراء. وليس المراد النعمة تمام وليس المراد حمر الذي هو الحمير انما المراد حمر اي اللون اتضح؟ قال النعم بفتح النون هي الابل والبقر والغنم. والمعنى ان

51
00:19:10.500 --> 00:19:40.500
الاول ان النوع الاول من الاموال التي تجب فيها الزكاة الابل والبقر والغنم. وانما زكاتها بشروط. ان تكون نصابا. هذا الشرط الاول. ما المراد بالنصاب؟ ان النصاب قدر حدده الشرع اذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة. قدر

52
00:19:40.500 --> 00:20:00.500
حدده الشرع اذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة. قدر حدده الشرع اذا بلغه المال الزخوي وجبت الزكاة قال هنا ان تكون النصاب بين النصاب. قال وان يمضي عليها حول كامل متوال

53
00:20:00.500 --> 00:20:30.500
وهي في ملك المزكي. نعم نتاج النصاب اثناء الحول يتبع امه في الحول انتبه معي هذي تحتاج بعض التفكير. ايش قال؟ نتاج ماذا؟ نتاج النصاب طيب انتبه معي. كم نصاب البقر؟ ثلاثون صح؟ شخص اشترى

54
00:20:30.500 --> 00:20:50.500
تسعة وعشرين رأسا من البقر. في واحد محرم. تمام؟ وفي شهر محرم القادم ولدت احدى هذه البقر فصار عنده ثلاثين رأسا من البقر. جميل. هل نقول تجب عليك الزكاة لانها اصبحت

55
00:20:50.500 --> 00:21:10.500
ثلاثين الان او نقول بعد سنة من الان تجب الزكاة. تفضل. تفضل. واضح هل نقول تجب عليك الزكاة الان لانها اصبحت ثلاثين او نقول بعد سنة من الان تجيب ثلاثين؟ نقول الذي اصبح ثلاثين. كان نصابا او لم يكن نصابا

56
00:21:10.500 --> 00:21:30.500
الذي اصبح ثلاثين كان نصابا او لم يكن نصابا. هو في البداية كم اشترى؟ تسعة وعشرين ليس نصابا. بعد سنة اصبح ثلاثين صح لا تيجي بالزكاة لان هذا لم يكن نصابا ثم اصبح نصابا. هنا تجب الزكاة من متى؟ بداية

57
00:21:30.500 --> 00:21:50.500
الحول حين اصبحت الثلاثين ثم بعد ذلك سنة جديدة. اتضح بخلاف لو كان عند هذا الشخص تسعة في رأس من البقر هذا نصاب او لا؟ نصاب. كم زكاته؟ تسعة وثلاثين. نصاب. وزكاته كم تبيع؟ لان اقل من اربعين

58
00:21:50.500 --> 00:22:10.500
اربعين مسنة بعد سنة صار عنده اربعون صار عنده اربعون. واضح؟ بلغت اربعين الان تجب عليه مسنة. طيب يقول كيف تجب علي مسنة؟ والتبيح هذا جاء قبل شهر. نقول هنا يظم

59
00:22:10.500 --> 00:22:30.500
النتاج الى الاصل. لماذا؟ لان الاصل قد بلغ النصاب. لكن اذا كان الاصل لم يبلغ النصاب لا يذم ولذلك عبارته دقيقة هنا انظر ماذا قال. نعم نتاج النصاب اثناء الحول يتبع امه نتاج النصاب. ايش

60
00:22:30.500 --> 00:22:50.500
ان نتاج غير النصاب لا يضم بل يبدأ الحول من حين بلوغه نصابا. اتضح ولا لا؟ ان شاء الله. قال نعم نتاج النصاب اثناء الحول يتبع امه فيه اي في الحول

61
00:22:50.500 --> 00:23:10.500
هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان تقومي بهيمة الانعام فلا تجب الزكاة في غير بهيمة الانعام. لا تجب الزكاة في الخيول. ولا تجب الزكاة مثلا في الحمر صح؟ ولا تجب في الطيور لا تجب الزكاة الا اذا كانت عروظ التجارة الا اذا

62
00:23:10.500 --> 00:23:30.500
كانت للتجارة وان يمضي عليها حول هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وان تكون راعية في كلأ مباح ترعى في كلام مباح. ما المراد بكونها مباح؟ او بكون الكلام مباح؟ اي بان يكون مجانا. ترعى

63
00:23:30.500 --> 00:24:00.500
مجانا او بقيمة يسيرة لا تعد كلفة في مقابل نمائها. يعني مثلا ترعى في هذا المرعى والمرعى يملك فلان. ويعطيه في الشهر مثلا ثلاثين آآ الف ربيع في الشهر هذا مبلغ يسير جدا لا يعد كلفة في مقابل نمائي هذه النعم. واضح؟ هنا

64
00:24:00.500 --> 00:24:20.500
تجب الزكاة لكن لو كان يشتري لها العلف او يدفع مالا يعد كلفة في مقابل نمائها لا تجب الزكاة. فقالوا ان تكون في كلأ مباح ثم قال ولا يكفي رعيها بنفسها لا يكفي ان ترعى بنفسها بل لا بد ان تكون الاسامة من

65
00:24:20.500 --> 00:24:40.500
قال ولا يكفي رعيها بنفسها بل لا بد ان يكون من المالك. قالوا حتى لو نصبت مثلا عنده ابل او بقر غصبها شخص اخذها قهرا غصبا. وكان هذا الغاصب يقوم برعيها لا تجب الزكاة عن مالك. لان

66
00:24:40.500 --> 00:25:00.500
ان الذي يتولى اسامتها ليس المالك وانما غير المالك. فلابد ان تكون سائمة ولابد ان يكون الذي يقوم باسامتها هو المالك نفسه. واضح؟ فهما شرطان. الاسامة وان تكون الاسامة من المالك. فلو كانت

67
00:25:00.500 --> 00:25:20.500
دائمة من غير المالك كالغاصب مثلا لا تجب الزكاة فيها. قال رحمه الله وان تكون راعية في كلأ مباح ولا يكفي رعيها بنفسها بل لابد ان يكون من المالك. بقي شرط لم يذكره. ما هو هذا الشرط

68
00:25:20.500 --> 00:25:40.500
الا تكون عاملة الا تكون عاملة. فلو كانت بهيمة الانعام عاملة لتجب الزكاة فيها وبالتالي لو كان عندك ابل هذه الابل تعمل في حمل الماء او في حمله مؤن الناس. او كانت

69
00:25:40.500 --> 00:26:00.500
عندك ابل تعمل في الحرف او بقر او آآ نحوها يعمل في الحرث. لا تجب الزكاة فيها ما جاء عن امير المؤمنين عن ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال ليس في العوامل زكاة. ليس في العوامل زكاة

70
00:26:00.500 --> 00:26:20.500
هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل ان التي تعد للعمل ليست معدة للنماء. والدر والنسل وبالتالي تجب فيها الزكاة. اذا حاصل الشروط كم؟ اربعة. ان تكون نصابا ان تكون قد

71
00:26:20.500 --> 00:26:40.500
انا الحول عليها ان تكون سائمة والذي تولى اسامتها هو المالك والا تكون عاملة. الشرط الرابع شرط عدمي. والشرط الاول والثاني والثالث شرط ثبوتي او وجودي. واضح؟ فكم حاصد الشروط؟ اربعة. قال

72
00:26:40.500 --> 00:27:10.500
الله تعالى ونصاب الابل خمس وفيها شاة جذعة ضأن لها سنة. او ثنية معز لها سنتان وفي عشر شاتان. وفي خمسة عشر ثلاث شياه. وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاطم. وهي التي لها سنة كاملة. اي ودخلت في الثانية

73
00:27:10.500 --> 00:27:40.500
وفي ست وثلاثين بنت لابون. وهي التي لها سنتان. وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين. وفي احدى وستين جذع وهي التي لها اربع سنين صح وفي ست وسبعين بنتا لبون. وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث

74
00:27:40.500 --> 00:28:00.500
بناتي لبون وفي مائة وثلاثين حقة وبنت لبون. ثم تأتي القاعدة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة بناء على هذه القاعدة زكاة مائة واربعين كم؟ كيف تقسم مائة واربعين

75
00:28:00.500 --> 00:28:30.500
خمسون اربعون حقتان وبنت لابوهم. صح؟ مائة وخمسون ثلاث حقق. خمسون خمسون مئة وستون اربع بنات لبون. وهكذا مئة وسبعون مئة اربعون اربعون اربعون وخمسون صح ثلاث بنات لبون وحقة

76
00:28:30.500 --> 00:28:50.500
وقس على هذا تمشي على هذا. قال ونصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع ابن سنة او تبيع كذلك ولاحظ معي هنا تبيع ذكر والاصل في الزكاة ان يخرج من الاناث لا من الذكور

77
00:28:50.500 --> 00:29:20.500
الا فيما استثنيك هذا. فهنا في البقر لك ان تخرج تبيعا. مع ان الاصل انك تخرج الاناث لان المقصود في الزكاة المواساة والمواساة في الاناث لانها محل التوالد اكثر الا فيما استثني كهذا. قال ونصاب البقر ثلاثون. وطبعا البقر لماذا سميت بقرا

78
00:29:20.500 --> 00:29:40.500
لماذا سميت البقرة بقرة؟ قالوا لانها تبقر الارض تشق الارض لانها تبخر الارض اي تشقها ولذلك سمي محمد بن علي الباقر. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب

79
00:29:40.500 --> 00:30:10.500
سمي بالباقر قالوا لانه بقر العلم. اي شقه وتوغل فيه. واضح؟ فالبقرة سميت بقرة لانها الارض اي تشقها. قال هنا ونصاب البقر ثلاثون. وفيها تبيع ابن سنة او تبيعة كذلك وفي اربعين مسنة وهي ما لها سنتان وهكذا. ثم قال اذا في

80
00:30:10.500 --> 00:30:30.500
في في خمسين ايضا مسنة في ستين في ستين ما الواجب؟ تبيعان في سبعين تبيع ومسنة في ثمانين مسنة في تسعين ثلاث اتبعة. ثلاثة اتبعة وقس على هذا. قال رحمه الله ونصاب الغنم اربعون

81
00:30:30.500 --> 00:31:00.500
وفيها شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياح وفي اربع مئة اربع شياح. ثم في كل مئة ثم في كل مئة شاة وبين الفريضتين يسمى وقص. وهو معفو عنه. لا تجب فيه الزكاة. واكبر وقص في الزكاة

82
00:31:00.500 --> 00:31:20.500
في في في زكاة طبعا الوقس يكون في بهيمة الانعام اكبر وقص في بهيمة الانعام في زكاة الغنم. هنا بين وواحدة واربعمائة. كم كم القص؟ مئة وتسعة وتسعين لا زكاة فيه. واضح

83
00:31:20.500 --> 00:31:50.500
الثاني الذي تجب فيه الزكاة النقدان. قال النقدان هما الذهب والفضة. والمعنى ان النوع ثاني من الاموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة. وانما تجب الزكاة وانما تجب زكاتهما قال عندكم بشرط وفي الحقيقة هما شرطان. لو قال بشرطين لكان اولى. وسيذكر شرطين

84
00:31:50.500 --> 00:32:20.500
وانما تجب زكاتهما بشرط. واحد ان يمضي عليهما حول كامل. وهما في بملك المزكي ان لم يكونا معدنا او ركازا. المعدن بارك الله فيكم له معنيان الاول يطلق على المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة. فيقال عن هذا المكان معدن

85
00:32:20.500 --> 00:32:40.500
على الذهب الذي استخرج والفضة التي استخرجت من ذلك المكان. فيقال عن ذلك الذهب المستخرج او الفضة المستخرجة معدن واضح؟ المراد هنا بالمعدن ليس المكان وانما ما استخرج من المكان. هذا الذي استخرج من المكان اذا كان ذهب

86
00:32:40.500 --> 00:33:10.500
او فضة فزكاته تجب حالا ليس بعد سنة. ولذلك الاصل وجوب الزكاة بعد حول في الا فيما استثني. والذي استثني شيئان. الاول المعدن والثاني الركاز. فقال هنا ان ان يكونا معدنا او ركازا فان المعدن والركاز كما سيأتي تجب الزكاة فيهما حالا وليس بعد سنة

87
00:33:10.500 --> 00:33:40.500
رحمه الله تعالى وان يكون نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا. نصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال يساوي دينارا. واضح؟ المثقال يساوي كم؟ يساوي دينار. الدينار بالجرامات يساوي اربع جرامات وربع. اربع جرامات وربع طيب. اذا تضرب عشرين في اربعة وربع. كم يصير الناتج

88
00:33:40.500 --> 00:34:10.500
ايش؟ خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. ما معنى الذهب الخالص عيار كم؟ عيار اربعة وعشرين. طيب اذا كان الذهب عيار واحد وعشرين اه ينقص نسبة الذهب ناقصة هنا. طبعا لما اقول اربعة وعشرين يعني ما معنى اربعة وعشرين؟ يعني لو هذي القطعة

89
00:34:10.500 --> 00:34:30.500
ذهب وهو عين اربعة وعشرين يعني كلها ذهب لا ينقص شيء. لكن لو كان هذا عيار واحد وعشرين فمعنى ذلك انك لو قسمته الى اربعة وعشرين جزء ثلاث اجزاء لك الذهب. والذهب منه واحد وعشرين جزء. واضح؟ ولذلك

90
00:34:30.500 --> 00:34:50.500
قلت نسبة الذهب لو قلت عيار ثمانية عشر فالذهب كميته اقل. لو كانت هذه القطعة عيار ثمانين يعني هو لو قسمته لاربعة وعشرين جزء ستة اجزاء ليست ذهب نحاس. ثمانية عشر جزء هي الذهب

91
00:34:50.500 --> 00:35:10.500
اذا نسبة الذهب هنا اقل فهو خلط بمعادن اخرى. لو قلت انه عيار ستة عشر كذلك نسبة الذهب اقل. طيب لو قال لك قائل انا عندي ذهب عيار واحد وعشرين. كم النصاب؟ تقول خذ القاعدة. ايش القاعدة؟ تضرب كمية

92
00:35:10.500 --> 00:35:40.500
الذهب ظرب اربعة وعشرين قسمة كمية الذهب ظرب قسمة اربعة وعشرين. نعم. وقس على هذا لو كان عندك الذهب عيار ثمانية عشر. تضرب كمية الذهب ضرب العيار الذي عندك قسمة اربعة وعشرين وقس على هذا. نعم. قال هنا وان يكون نصابا ونصاب الذهب عشرون

93
00:35:40.500 --> 00:36:00.500
والفضة مئتا درهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ليس فيما دون خمس اواق صدقة ليس فيما دوخ خمس اواق صدقة والاوقية الواحدة تساوي اربعين درهما. خمس يعني يساوي كم

94
00:36:00.500 --> 00:36:30.500
مئتي درهم. قال والمثقال مقدار قفلة ونصف يمنية. هذا باعتبار ما كان في في زمانه رحمه الله قال والدرهم مقدار قفلة ونصف عشر قفلة يمنية. قال وزكاتهما العشر اي زكاة الذهب والفضة وكذلك المعدن ربع العشر. الا في الركاز فان الزكاة في الركاز الخمس كما في الصحيحين

95
00:36:30.500 --> 00:36:50.500
قال رحمه الله ولا زكاة في الحلي المباح اذا علمه مالكه ولم يقصد كنزه. كم شروط هذه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون مباحا خرج ما لو كان مكروها او حراما. واضح

96
00:36:50.500 --> 00:37:10.500
كان اتخذ الحلي على شكل صليب فانه حرام فتجب فيه الزكاة. او على شكل حيوان له روح. فتجب فيه الزكاة قال اذا علمه مالكه. هذا القيد الثاني او الشرط الثاني. اخرج ما لو لم يعلم به مالكه كان

97
00:37:10.500 --> 00:37:30.500
الانسان ذهبا ولم يعلم به الا بعد سنوات. فيجب عليه ان يخرج زكاة هذا الذهب في هذه السنوات واضح؟ ولم يقصد كنزه اخرج ماذا؟ ما لو قصد كنزه فتجب فيه الزكاة. اذا

98
00:37:30.500 --> 00:37:50.500
كم شروط هذه؟ ثلاثة شروط ان يكون مباحا ان يعلمه مالكه الا يقصد كنزه. لانه اذا قصد كنزه فقد انتفى عنه الاستعمال. واضح؟ ونحن نقول الزكاة لا تجب في الحلي المباح المعد

99
00:37:50.500 --> 00:38:10.500
استعمال قال رحمه الله تعالى وتجب في المكروه والمحرم اي وتجب الزكاة في الحلي المكروه والمحرم ثم قال والمعشرات هذا المال الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة. قال المراد بالمعشرات

100
00:38:10.500 --> 00:38:40.500
الرطب والعنب. الرطب عنب. وهنا لابد ان نفرق بين مسائل. المسألة الاولى انتبه معي ما هي المعشرات التي تجب فيها الزكاة؟ الثانية ما سبب وجوب الزكاة الثالثة متى تخرج الزكاة؟ الرابعة ما مقدار النصاب؟ الخامسة ما مقدار

101
00:38:40.500 --> 00:39:00.500
داروا مخرج فهي كم مسائل؟ خمس مسائل. المسألة الاولى ما هي المعشرات التي تجب فيها الزكاة الجواب المؤشرات التي تجلب فيها الزكاة هي الحبوب التي تكون قوتا في حالة الاختيار

102
00:39:00.500 --> 00:39:30.500
ومن الثمار ثمرتان فقط. الرطب والعنب دون باقي الثمار. واحد اثنين ما سبب وجوب الزكاة سبب وجوب الزكام بدء الصلاح. اذا بدا صلاحها هذا في الثمار والاشتداد في الحب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه لو تلف الرطب او تلف العنب قبل ان يبدوا صلاحه لا زكاة فيه

103
00:39:30.500 --> 00:39:50.500
لان السبب لم ينعقد بعد. السبب ينعقد ببدء الصلاح في الثمار وبالاشتداد في الحبوب فلو حصل تلف قبل ذلك ما وجبت، لان السبب سبب الوجوب لم يحصل بعد. اتضح؟ طيب. بخلاف

104
00:39:50.500 --> 00:40:10.500
انتبه معي بخلاف بارك الله فيك لو ان السبب حصل حصل اشتداد للحب بدأ الصلاح ثم حصل تلف بعد ذلك هذه مسألة اخرى تمام فلو حصل التلف قبل حصول سبب الوجوب لا زكاة. جيد؟ طيب. المسألة الثانية

105
00:40:10.500 --> 00:40:30.500
ما هي؟ متى تخرج؟ نقول لا تخرج الا بعد الجفاف والتنقيح. فمثلا هذا الارز تخرج زكاته لا تخرج زكاته الا بعد ان يجف وبعد ان ينقى. هنا تخرج الزكاة. كذلك في الحبوب. واضح؟ لا

106
00:40:30.500 --> 00:40:50.500
يخرج الرطب حال كونه رطبا. لا بعد ان يجف ويصبح تمرا يخرج. بعد ان يجف ويصبح تمرا يخرج. فلا يجزئ باخراج قبل ان يصبح تمرا. هذا الثالث. الرابع ما مقدار النصاب؟ مقدار النصاب خمسة اوصل

107
00:40:50.500 --> 00:41:20.500
جيد والوسخ الواحد يساوي ستين صاعا. والصاع يساوي اربعة امداد. اذا لو تحسبها بالاوسق يكون خمسة اوسه بالاصع او بالصيعان تكون ثلاثمئة صاع بالامداد الف ومئتين مد بالالف ارطال المد الواحد يساوي رطل وثلث. فتضرب فيكون الناتج الف وستمائة رطل. واضح

108
00:41:20.500 --> 00:41:40.500
وبعد ذلك يمكن ان تحول الصاع الى كينو تقريبا الصاع الواحد يساوي اثنين كيلو قليل. تمام؟ لو قلت اثنين ونصف مثلا او اثنين وربع تضرب ثلاث مئة صاع في الكيلو ينتج لك كم مقدار ذلك بالوزن؟ فقال هنا هذي كم الان

109
00:41:40.500 --> 00:42:00.500
مساء المسألة الخامسة ايش قلنا؟ المقدار الواجب اخراجه؟ هذا اما العشر واما نصف العشر كما سيأتي. قال رحمه الله المراد بالمؤشرات الرطب والعنب. ولاحظ معي الرطب والعنب افضل الثمار كما يقول العلماء. ولذلك

110
00:42:00.500 --> 00:42:20.500
اختصت بجملة من الاحكام. اول حكم هذا فلا تجب الزكاة في ثمرة من الثمار الا الا هاتين ثمرتين العنب والرطب فقط واضح؟ لا تجب في التفاح في البرتقال في المنجة لا تجد. الحكم الثاني بارك الله

111
00:42:20.500 --> 00:42:50.500
فيكم جواز العرايا تعرفون العرايا؟ العرايا مستثنى من الربا العرايا لا تجوز الا في هذين الثمرتين في الرطب والعنب فقط. الامر الثالث المساقاة. المذهب الجديد للامام الشافعي ان المساقه لا تكون الا في الرطب والعنب. والقديم اختاره النووي انها تكون في كل الثمار. اذا هذه ثلاثة احكام

112
00:42:50.500 --> 00:43:10.500
تختص بها هاتان الثمرتان الرطب والعنب. وحصل خلاف طويل بين العلماء ايهما افضل هل الرطب افضل من العنب او العنب افضل من الرطب منهم من قال ان الرطب افضل لان الله قدم

113
00:43:10.500 --> 00:43:30.500
في الذكر صح؟ في سورة النبأ ايش؟ ان للمتقين مفازا حدائق وعنابا لا في سورة وفاكهة ونقد ورمان في احد في احد المواضع قدم بالذكر فقالوا انه افضل. على كل حال هذا يعني

114
00:43:30.500 --> 00:43:50.500
من ملح العلم ليس من متين العلم. قال هنا قال والمقتات اي قوتا والقوت ما به قوام البدن حالة الاختيار من الحبوب. قال وانما تجب فيها اي تجب الزكاة في

115
00:43:50.500 --> 00:44:20.500
هذه المذكورات اذا بلغت نصابا. وهو اي والنصاب كيلا اي بالكيل خمسة اوسوق وصف ستون صاعا والصاع اربعة امداد نبوية. ووزنا اي ومقدار النصاب وزنا الف وستمائة رطل بغدادية. قال ويعتبر ذلك

116
00:44:20.500 --> 00:44:40.500
في الثمر تمرا او زبيبا ان تتمر او تزبب. اي ان اصبح تمرا او اصبح زبيبا. وان لان بعض انواع الرطب لا يصبح تمرا. بعض انواع العنب لا يصبح زبيبا. قال وان فرطبا او عنبا. قال وفي

117
00:44:40.500 --> 00:45:10.500
مصفى من التبن اي يكون مصفى من القشور والتبن. ثم قال رحمه الله وزكاة ما سقي مؤنة كالمسقي بالمطر العشر. وزكاة ما سقي بغير مؤنة كالمسقي بالمطر العشر وما سقي بالمؤنة كالمسقي بالسواني وهي الحيوانات التي يحمل عليها الماء نصف العشر

118
00:45:10.500 --> 00:45:30.500
اليوم تقول بالمكائن التي تسحب الماء من البئر او من النهر الى المزرعة نصف العشب. ثم ذكر المال الرابع وهو المال التجارة والتجارة الزكاة واجبة فيها باجماع المذاهب الاربعة. قال واموال التجارة التجارة

119
00:45:30.500 --> 00:46:00.500
المال لغرض الربح. تقليب المال بالبيع والشراء بغرض الربح. قال والمعنى ان النوع الرابع من التي تجب فيها الزكاة اموال التجارة. وانما تجب فيها بسبعة شروط. الاول كونها عروضا. ما معنى العروظ؟ العروض جمع

120
00:46:00.500 --> 00:46:30.500
بسكون الرأي. العروض جمع عرض بسكون الراء. واما عرض فمعناه فطام. يقال عرض الدنيا حطام الدنيا. لكن عرظ جمعه عروض وهو المراد هنا. واما معناه في الاصطلاح فالعروظ كل مال سوى النقدي. كل مال سوى النقدي، كل مال سوى الذهب والفضة هذا عروض. اتضحت؟ ولذلك المال

121
00:46:30.500 --> 00:46:50.500
نحن عرفنا المال في المعاملات ايش قلنا تعريف المال؟ كل طاهر منتفع به. كل طاهر منتفع بهذا المال ينقسم الى قسمين. اما ذهبوا في الظهر نقدان. واما غير ذهب وفضة عروض. هذه الزكاة تتعلق عروض التجارة

122
00:46:50.500 --> 00:47:20.500
اتضح؟ اذا اخرجنا ماذا؟ اخرجنا النقدين. ومن هنا قال ابن سري امام البازل اشهب قال بشر الصيارفة اللزكاة عليهم. من الصيارفة؟ قديما يسرقون الذهب بالفضة والفضة بالذهب واحد عنده دينار يريد ان يحولها الى عشرة دراهم. واحد عنده دراهم يريد ان يحولها الى دنانير. قال بشر هؤلاء بانه لا زكاة

123
00:47:20.500 --> 00:47:40.500
عليهم او لتجار العملة. قال لا لا زكاة عليهم. لماذا لا زكاة عليهم؟ لانه لا يحول عليهم حوله. هم يصرفون كل يوم. واضح وهذه التي بايديهم ليست عروظ تجارة. هذه نقود اتضحت؟ فقال بشرهم انه لا زكاة عليهم. لكن ان

124
00:47:40.500 --> 00:48:00.500
اليوم ربما يعاد النظر في مثل هذا. فالعملات اليوم هذه يمكن ان يقال ان الزكاة فيها واجبة لان هذه اصبحت تجارة. يمكن ان يقال هذا لكن المسألة تحتاج الى الى مزيد بحث. قال هنا كونها عروظا. اذا عرفنا ما معنى العروض؟ ما هي؟ ما

125
00:48:00.500 --> 00:48:20.500
ليس ذهبا ولا فضة. بالتالي لو كان يتجر بصرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب لا زكاة عليه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ونية التجارة نية التجارة فلو انه ملك عروضا بلا نية التجارة

126
00:48:20.500 --> 00:48:50.500
فلا زكاة عليه. انما تجب الزكاة اذا نوى التجارة. وبالتالي لو انه تملك شيء بنية الاقتناء بنية الاقتناء. فلا زكاة عليه. من هنا يمكن ان نذكر لكم مسألة معاصرة وهي مسألة الاسهم الاسهم عبارة عن حصص شائعة

127
00:48:50.500 --> 00:49:20.500
في شركة مثلا. هذه الاسهم تنقسم الى قسمين. هنالك اسهم تسمى اسهم استثمارية وهنالك اسهم ليست استثمارية. اسهم استثمارية معناها مثلا هذه الشركة نفترض شركة اسمنت شركة ثياب الكترونيات ايا كانت

128
00:49:20.500 --> 00:49:40.500
عندها الف سهم فواحد منكم اشترى من الالف اشترى مثلا خمسين سهما اصبح عنده اسهم في هذه الشركة نسأله بماذا اشتريت هذه الاسهم؟ فعنده احد جوابين اما ان يقول اشتريت هذه الاسهم حتى

129
00:49:40.500 --> 00:50:00.500
من الريع الارباح التي تحصل لي في كل سنة. لانهم في كل سنة يخرجون الارباح ويوزعونها على ملاك الاسهم. طيب هل تريد ان تبيع الاسهم؟ لا انا لا اريد ان ابيع الاسهم. فانا اخذت هذه الاسهم لي

130
00:50:00.500 --> 00:50:20.500
نستفيد من ريعها وارباحها وليس بقصد التجارة بها. واضح؟ هذا القسم الاول. القسم الثاني ماذا اشتريت الاسهم؟ انا اشتريت الاسهم حتى اذا ارتفع ثمنها بعد ذلك في السوق فزادت قيمتها السوقية وحققت لي ربح

131
00:50:20.500 --> 00:50:40.500
معقولا ابيعها واكسب ذلك الربح الذي هو الفارق بين قيمة شرائي لها وقيمة بيعي لها اتضح؟ اذا هذا اشترى الاسهم بقصد ماذا؟ بقصد التجارة بها. اذا فرق بين الاول والثاني. من هنا

132
00:50:40.500 --> 00:51:00.500
حفظكم الله نقول ان الاول انما يزكي الربح الذي يحصل عليه. اما الثاني فانه يقدر اقيمت الاسهم بقيمة السوق ويجب عليه ان يزكي الاسهم في كل سنة. اتضح ولا لا؟ بان الثاني قصد التجارة

133
00:51:00.500 --> 00:51:20.500
بها والاول لم يقصد التجارة بها. اتضح اذا تقرر هذا فبعض الفضلاء كان يناقش قبل مدة قريبة في حول هذه المسألة تناقشنا فيها وهو يريد هو يعمل مراقبا في احد

134
00:51:20.500 --> 00:51:50.500
يريد ان يجعل النوعين حكما واحدا فيوجب الزكاة على قيمة الاسهم هنا وهناك يعني سواء اشتراها للاستفادة من ريعها وارباحها او اشتراها بقصد التجارة بها في الحالتين يقوم الاسهم ويزكي القيمة السوقية وهذا في الحقيقة محل نظر. لان القصد له اثر خاصة في الزكاة

135
00:51:50.500 --> 00:52:10.500
ولذلك في الزكاة انما تجب عليك اذا كنت تقصد نماء المال. كان هذا المال للنماء اما حقيقة واما تقديرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه

136
00:52:10.500 --> 00:52:30.500
صدقة المرأة المسلم لا يجب عليه زكاة بيته ولا زكاة سيارته ولا زكاة حصانه لا يجب عليه لماذا؟ لان هذه ليست بقصد التجارة ليست معدة للنماء. اذا الشرع يعتبر القصد ومما يدل على اعتبار القصد في الشرع في باب الزكاة

137
00:52:30.500 --> 00:52:50.500
ما مر معنا قبل قليل في زكاة الحليم نحن كنا في زكاة الحليم اذا كان معدا للاستعمال وهو مباح لا تجب فيه الزكاة واذا قصد كنزه انظر واذا قصد قصد كنزه وجبت الزكاة. اذا القصد له اثر فيجعلك تارة

138
00:52:50.500 --> 00:53:10.500
توجب الزكاة وتارة لا توجب الزكاة. فعندنا شخصان زيد وعمرو هذا عنده حلي قصد كنزه وهذا عنده طنينة لم يقصد كنزه وانما قصد استعماله مثلا لزوجته او تأجيره او اعارته لا تجب عليه الزكاة. حتى لو كان هذا الحلي

139
00:53:10.500 --> 00:53:30.500
تؤجر لا تجب فيه الزكاة. حتى لو كان هذا الحلي عار لا تجب فيه الزكاة. واضح؟ لكن لو انه قصد كنزه وجبل. اذا مؤثر هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وبالتالي مقتضى هذا

140
00:53:30.500 --> 00:54:00.500
اننا نفرق بين الاسهم التي هي المقصد منها المضاربة وبها بيعها بعد مدة والاسهم التي لا يقصد بها التجارة. وانما المقصود الاستفادة من ريعها. فهذه ثانية لا يجب عليك ان تزكي قيمة الاسهم بخلاف الاولى التي المقصود منها التجارة والاستفادة من بيعها

141
00:54:00.500 --> 00:54:20.500
على الربح فهذه يجب عليك ان تقومها في نهاية الحول وان تخرج زكاتها. اذا النية هنا في زكاة التجارة حاضرة ومعتبرة. فقال هنا ونية التجارة هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هذا قيد اخر في النية. قال

142
00:54:20.500 --> 00:54:40.500
وكون النية مقرونة بالتملك او في مجلس العقد. كون النية مقرونة بالتملك. اذا انتبه معي لو انه قبل التملك نوى انه يشتري مثلا هذه السيارات ليتاجر بها. لكن عندما عقد

143
00:54:40.500 --> 00:55:02.200
العقد لم تكن هذه النية حاضرة لا تجب عليه الزكاة. اتضح؟ لو انه اشتراها في البداية اشترى هذه السيارات للاقتناء الشخصي ثم بعد العقد نوى بها التجارة لا تجب عليك زكاة التجارة

144
00:55:02.200 --> 00:55:29.050
لابد ان تكون النية حاضرة متى؟ في مجلس العقد او عند العقل. ولذلك قال وكون النية مقرونة بالتملك اي بالعقد. فالمراد بالتملك العقد عقد الشراء او في مجلس العقد. طيب فلو تقدمت نية التجارة على ذلك او تأخرت نية التجارة عن ذلك

145
00:55:29.050 --> 00:55:59.050
الا تعتبر حينئذ زكاة تجارة. واضح؟ قال رحمه الله وكون النية مقرونة تملكه او في مجلس العقد. وكون التملك هذا ايضا شرط مهم. كون التملك تم بمعاوضة كون التملك تم بمعاوظة. فلو تم التملك بغير معاوضة كارث. مات زيد وكانت

146
00:55:59.050 --> 00:56:19.500
تاجرا وخلف تجارته فورثه فورثها عنه ابنه عمرو. عمرو ورث تجارة ابيه حصلت التجارة لعمرو ما له تجارة لعمرو لكن بغير معاوضة. هل تجب على عمرو زكاة التجارة؟ الجواب لا تجب

147
00:56:19.500 --> 00:56:39.500
الا انتبه متى تجب؟ الا اذا بدأ عمرو بممارسة التجارة فيبدأ الحوض. بدأ بممارسة تجارة معنية التجارة هنا يبدأ الحوض. لكن الحول لا يستمر حول ابيه لا يستمر. اتضح ولا لا؟ على طول. ولذلك قال

148
00:56:39.500 --> 00:57:09.500
هنا وقوم التملك بمعاوضة كبيع او ايجارة هذه معاوضات. ومهر هذه معوضة فالنكاح معاوضة غير محضة. ودرسنا الفرق بين المعاوضة المحضة وغير المحضة. وقلنا المعوض المحض التي يفسد فيها العقد بفساد العوظ. وغير المحضة لا يفسد فيها العقد بفساد العوظ كالنكاح

149
00:57:09.500 --> 00:57:39.500
ان العوظ لو فسد صح النكاح بمهر المثل. فقال هنا وكون التملك بمعاوظة كبيع واجارة ومهر نوى بها التجارة لا ارث ولاهبة لان الارث والهبة ليس من عقود وبالتالي لا تجب الزكاة في المال الموروث ولا في المال الموهوب الا

150
00:57:39.500 --> 00:58:09.500
اذا نوى التجارة وبدأ بالعمل. معا بدأ بالتجارة مع النية. فحينئذ تبدأ او يبدأ الحوض. اتضح؟ قال رحمه الله تعالى في الشرط الخامس والا ينظ مال التجارة بنقد الذي قوم به اثناء الحول ناقصا عن النصاب. فان نظ كذلك انقطع الحول وينتبه معي. هذه

151
00:58:09.500 --> 00:58:39.500
يحتاج الى تركيز الا يلظ ما معنى التنظيم؟ التنديد معناه ان عروض التجارة تحول من كونها عروظا الى كونها نقودا. واضح؟ اليوم التنظيف هذا ممكن يعبر عنه اه مصطلحات المالية فيقال عنه تسهيل المال. يصبح المال سيولة. بدل ما يكون عندك مثلا

152
00:58:39.500 --> 00:58:58.250
انا عندي هنا اه شو اسمه؟ ثياب وعندي ادوات منزلية ونحو ذلك هذه عروض اذا حولت هذه الثياب وهذه الادوات المنزلية الى ذهب الى فضة هذه العملية عملية التحويل تسمى تنظيم

153
00:58:58.250 --> 00:59:18.250
تسمى تسليم الحصول على ايش؟ سيولة. اتضح؟ فيقول لك من شروط وجوب زكاة عروظ التجارة الا ينظ مال التجارة اثناء الحوض ناقصا عن النصاب. بالنقد الذي يقوم به. شف عدة يعني شرط

154
00:59:18.250 --> 00:59:48.250
مركب من قيود نفترض اشتريت ادوات منزلية لاتاجر بها. ثلاجة مكيفات مصابيح مراوح. واشتريتها بعشرين دينارا ذهبيا. بعشرين دينارا ذهبيا. عشرين دينار هذا نصاب او لا؟ نصاب. صح؟ مرة معنا نصاب. كان تاريخ الشراء في واحد محرم

155
00:59:48.250 --> 01:00:18.250
في واحد محرم. طيب. في شهر رجب بعتها. بخمسة عشرة دينارا. الان ايش حصل؟ حصل تنظيف صح؟ حولتها من عروض الى الى نقود وايش بايش من عملة؟ انا اشتريتها بايش؟ بعشرين دينار بذهب وبايش بعتها؟ بذهب صح

156
01:00:18.250 --> 01:00:38.250
بنفس العملة اذا حصل تنظيف بنفس العملة التي تقوم بها التنظيف هذا ناقص او زائد عن النصاب ناقص عن النصاب انقطع الحوض الاول الان خمسطعشر دينار معي بشتري مرة اخرى عروض ببدأ حول قديم ليس امتداد للحول الاول

157
01:00:38.250 --> 01:01:08.250
فهمتم علي يا شيوخ ولا لا؟ لكن انتبه. لو انا عندي عروض. ونظفتها لكن بخمسة وعشرين دينار. ناقص عن النساء وزاد عن النصاب الحل لا ينقطع. الحل مستمر واحد لو انا نظفتها لكن بغير السعر الذي تقوم به بغير النقد الذي

158
01:01:08.250 --> 01:01:28.250
بفظة الحول مستمر. واضح؟ فهنا متى ينقطع الحول اذا حصل تنديد بالثمن الذي تقوم به ايش معنى الثمن الذي تقوم به؟ لان بعدين بيقول لك اذا كنت تشتري بالذهب فتقومها بنصاب الذهب

159
01:01:28.250 --> 01:01:46.650
اذا كنت تشتري بالفضة تقومها بنصاب الفضة. ولذلك في متن ابي الشفيع قال وتقوم عروض التجارة بما اشتريت به اي ان اشتريت بالذهب قومتها بالذهب. ان اشتريت الفضة قومتها بنصاب الفضة

160
01:01:46.800 --> 01:02:06.800
اذا متى ينقطع الحول؟ اذا حصل تنديد واحد بالنقد الذي اشتريت به اثنين ناقصا عن النصاب ثلاثة فاذا اجتمعت هذه الثلاثة انقطع الحوض. انظر ماذا قال؟ شف عبارة المؤلف. قال والا ينظ ما

161
01:02:06.800 --> 01:02:35.700
التجارة بنقده الذي يقوم به اثناء الحوض. ناقصا عن النصاب. ها؟ فان نبضك ايش معنى كذلك؟ تقدير الكلام فان نظأ بالنقد الذي يقوم به اثناء الحول ناقصا عن النصاب انقطع الحول. هذا معنى قوله كذلك. واضح؟ فان

162
01:02:35.700 --> 01:02:55.700
بالنقد الذي يقوم به. اخرج ماذا؟ اخرج ماذا؟ ما لو نظ بغير النقد الذي يقوم به. فان نظع بالنقد الذي يقوم به ناقصا عن النصاب. اخرج ماذا؟ اخرج ما لو نظ

163
01:02:55.700 --> 01:03:26.250
نقضي الذي يقوم به لكنه ليس ناقصا عن النصاب. قال اثناء الحول فلو انه نظم بالنقد الذي يقوم به. واضح؟ ناقصا عن النصاب لكن بعد اكتمال الحوض نقول وجبت الزكاة. اتضح ولدك عندك ثلاث قيود. ان القيد الاول ان ينظ. تمام؟ القيد

164
01:03:26.250 --> 01:03:46.250
الثاني بالنقد الذي يقوم به. اربعة نعم. القيد الثاني بالنقد الذي يقوم به. الثالث ناقصا عن النصاب. الرابع اثناء الحوض اربع قيود. اتضح فهي في الحقيقة اربع شروط حطها في شرط واحد

165
01:03:46.850 --> 01:04:06.850
لانها كلها تتعلق بالتنظيف. فقال والا ينظ مال التجارة بنقده الذي يقوم به اثناء الحول ناقصا عن النصاب. فان الظك ذلك شف كذلك هذا اختصار لسطر. اي فان نظ بالنقد الذي يقوم

166
01:04:06.850 --> 01:04:36.850
ناقصا عن النصاب اثناء الحول هذا كله معنى كذلك. انقطع الحول. اتضح الشيوخ ثم قال والا يقصد القنية. ما معنى القنية؟ القنية معناها الانتفاع الشخصي المال الشخصي لو انه اشترى مثلا سيارات للتجارة بها ونوى التجارة في مجلس العقد. ثم

167
01:04:36.850 --> 01:05:06.850
ثم بعد ذلك نوى ان يستعملها بنفسه والا يتاجر بها. لا زكاة عليه. متى ما قصد الاستعمال واضح؟ انقطعت الزكاة. ولذلك لاحظ معي. الاصل في الانسان انه يشتري بتجارة او لاستعمال الشخصي. الاستعمال الشخصي. الشراني للاستعمال الشخصي هذا لا يحتاج الى نية. ولذلك لو

168
01:05:06.850 --> 01:05:36.850
اشتريته بنية الاستعمال الشخصي لزكاة. ولو اشتريته واطلقت لا زكاة. واضح متى تجب الزكاة؟ اذا اشتريت بنية تجارة وقيدت. اذا اذا اشتريت باطلاق لا زكاة. لماذا لان الاصل يستصحب. الاصل في الانسان انه يشتري لماذا؟ له للاستعمال الشخصي. ولذلك

169
01:05:36.850 --> 01:05:56.850
الاطلاق اذا اشتريت ولم تنوي التجارة لا تجب عليك زكاة التجارة استصحابا للاصل. قال رحمه الله تعالى والا لا يقصد القنية في اثناء الحوض. فان قصدها اثناء الحوض انقطع الحوض. وبالتالي لا تجب الزكاة. قال ولا

170
01:05:56.850 --> 01:06:16.850
يقطعه هذا كلام مهم الان ولا يقطعه لا الضمير يعود على ماذا؟ على الحوض لا يقطعه اي لا يقطع اولى مجرد الاستعمال من غير قصد اللحاء. قصد لماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ قصد اللحاء اي من غير قصد

171
01:06:16.850 --> 01:06:46.850
الاغنية ولا يقطعه اي ولا يقطع الحول مجرد مجرد فاعل يقطع ولا يقطع الحول مجرد الاستعمال من غير قصد للقنية. ايش معنى هذا الكلام؟ اشتريت مجموعة من للتجارة بها ونويت التجارة عند العقد لكن في اثناء الحول انا

172
01:06:46.850 --> 01:07:06.850
استعملها مرة اركب السيارة هذي لومبرجيني صح اسمها كذا تمام ومرة سيارة ومرة سيارة مرسيدس ومرة سيارة الى اخره. تمام؟ كل يوم اركب سيارة. انا استعملها لكن لم انوي القناع. لم انوي ان تكون للقنية

173
01:07:06.850 --> 01:07:36.850
هل مجرد الاستعمال يقطع الحول؟ لا. ما الذي يقطع الحوض؟ نية الاقتناء. وليس مجرد الاستعمال واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال. والا يقصد القنية. اذا الذي يقطع الحول قصده القنية اما الاستعمال هذا لا يقطع الحوت. تبقى للتجارة فتجب الزكاة فيها. قال والا يقصد القنية والا يقصد القنية في اثناء الحوض فان

174
01:07:36.850 --> 01:07:56.850
قصدها اي القنية انقطع ولا يقطعه اي الحول مجرد الاستعمال من غير قصد لها. واضح؟ الشرط السابع بسم الله. قال ومضي الحول من وقت الملك. لابد ان تمر سنة من وقت من؟ من وقت ماذا

175
01:07:56.850 --> 01:08:16.850
من وقت التملك اما النصاب فلا يشترط الا في اخر الحوض هذه مسألة مهمة. شف زكاة التجارة عن بقية الاموال. بقية الاموال يبدأ الحول من متى؟ من بلوغ النصاب. واضح؟ ثقة

176
01:08:16.850 --> 01:08:46.850
تجارة لأ الحول يبدأ من الملك. الحول يبدأ من الملك. وبالتالي لو لو انك بدأت التجارة برأس مال قدره عشر دنانير. هذا النصاب او لا؟ ليس نصاب في اخر بدأت تجاه في واحد محرم الف واربع مئة وخمسة واربعين. جيد؟ في اخر محرم

177
01:08:46.850 --> 01:09:06.850
ففي اخر السنة واحد محرم الف واربع مئة وستة واربعين صار عندك ثلاثين دينارا يعني قيمة التجارة ثلاثين دينار. تجب خليك الزكاة او لا؟ تجذب عليك الزكاة. العبرة باخر الحول. سواء كان في اول الحول المال نصاب او لا. في وسط الحور المال نصاب او لا؟ ما لنا علاقة

178
01:09:06.850 --> 01:09:26.850
العبرة باخر الحوض. فان كان مال التجارة بلغ نصابا في اخر الحول وجبت الزكاة. سواء كان نصابا في اول الحول في اثناء الحوض او لا؟ فالعبرة باخر الحوض. اتضح لا تقل هنا انظر

179
01:09:26.850 --> 01:09:46.850
متى يبلغ مالي التجارة نصابا؟ مثلا بلغ في شهر رجب خلاص سيبدأ الحلم من شهر رجب من يوم ما بلغ النصاب لا هذا غير صحيح هذا في اموال لكن في التجارة في التجارة تنظر الى نهاية الحول من بعد الملك. تمام؟ فاذا جاء

180
01:09:46.850 --> 01:10:06.850
نهاية الحول وبلغ المال نصابا وجبت الزكاة. سواء كان في بداية الحول نصابا او لا. طيب لو كان في بداية المال نصابا. لو كان المال نصابا في بداية الحول. في اخر الحول ليس نصابا. تجب الزكاة له

181
01:10:06.850 --> 01:10:24.850
لا تجب الزكاة. العبرة باخر الحوض. لو كان في اول الحوض صار في اوسط الحول نصاب في اخر الحول ليس نصابا لا تجد الزكاة. العبرة بآخر الحوض. قال لك في متن ابي شجاع وتقوم زكاة زكاة عروض التجارة بما اشتريت به في

182
01:10:24.850 --> 01:10:44.850
الحوض فالعبرة باخره لا باوله ولا اوسطه اثنائه. تمام؟ نعم في خلاف في هذه المسألة بعض الفقهاء يقول اذا كان نصابا في اوله واخره وجبه والا فلا. عند الشافعية العبرة باخر الحول. هذا المعتمد عندهم

183
01:10:44.850 --> 01:11:04.850
قال ومضي الحول من وقت الملك. اما النصاب فلا يشترط الا في اخر الحوض. وهو في الحقيقة توسع هنا في زكاة عروظ التجارة ترى بعض الشروط هذه قد تقرأ في المطولات ولا تجدها. لكن هو اعتنى بها هنا جزاه الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وواجبه

184
01:11:04.850 --> 01:11:35.500
وربع عشر قيمة عروض التجارة يعني تنظر كم قيمة التجارة تقوم التجارة بايش بسعرها يوم الوجوب بسعرها يوم الوجوب. لاحظ معي في التقويم بارك الله فيك. عندما تقوم التجارة المعتمد في المذهب انه لابد من تقويم عدلين عارفين. العلامة ابن حجر يقول يكفي تقويم ما لك

185
01:11:35.500 --> 01:11:55.500
تجارتي اذا كان موثوقا. علم ابن حجر يقول يكفي تقويم التاجر اذا كان موثوقا. لكن معتمد عند كثيرين من الشافعية لابد من تقويم عدلين عارفين غير التاجر. عدلين عارفين لابد من تقويم عدلين

186
01:11:55.500 --> 01:12:25.500
عارفين غير التاجر. بايش من سعر قومه؟ بسعر التجارة يوم الوجوب. لكن يقومه يتم التقويم بالسعر الذاتي للسلع. دون الامور الخارجية. واضح؟ يعني مثال عندنا سيارات معرض سيارات فنقوم سعر السيارة لذاتها لكن لو قال لك التاجر هذه

187
01:12:25.500 --> 01:12:45.500
انا اذا ابيعها كاش قيمتها بالسوق كاش مثلا مئة مليون. واذا بعها بالتقسيط مئة وخمسين مليون على ايش من سعر اقيمها؟ على ايش من سعر يكون التقويم على التقسيط ولا على الكاش؟ على الذات الكاش. هذا سعرها الذاتي كذا وكذا

188
01:12:45.500 --> 01:13:05.500
اما السعر الذي يكون بسبب الزمان مثلا بسبب المدة ان في في الدفع سيكون على اقساط فزاد مقابل هذا هذا لا قلوب في الزكاة. فالزكاة يكون التقويم فيها على القيمة الذاتية للسلعة. واضح؟ وليس علامات

189
01:13:05.500 --> 01:13:35.500
زاد لعارض اخر خارج القيمة الذاتية للسلعة. اتضح يا شيخ ولا لا؟ قال هنا ووجوبها وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة. قال العروض جمع عرض بفتح العين واسكان الرأي وهو ما ليس بذهب ولا فضة. هذا العرض من اصناف الاموال وبفتح الراء عرض

190
01:13:35.500 --> 01:13:55.500
جميع متاع الدنيا او حطام الدنيا. تمام؟ من الذهب والفضة وغيرهما. والمراد هنا الاول الذي هو ما ليس بذهب ولا فضة. قال والمعنى ان الواجب في زكاة عروظ التجارة ربع عشر

191
01:13:55.500 --> 01:14:15.500
قيمتها فتقوم انتبه لهذا الكلام. قال فتقوم بجنس رأس المال الذي اشتريت به كان نقدا وان لم يكن نقدا فسيأتي التفصيل. ما معنى قوله فتقوم برأس المال الذي اشتريت به ان كان

192
01:14:15.500 --> 01:14:35.500
المعنى انها لو اشتريت بالذهب فانها تقوم بنصاب الذهب. واذا اشتريت بالفضة فانها قومه بنصاب الفضة. هذا اذا كان الثمن الذي اشتريت به عروض التجارة نقدا ذهبا او فضة. قال

193
01:14:35.500 --> 01:14:55.500
ان لم يكن نقد البلد يعني حتى لو اشتريت مثلا بذهب بذهب النقد الذي في البلد فضة فتقومها بما اشتريت به. وان كان مخالفا لنقد البلد. حتى لو اشتريت بالفضة ونقد البلد الذهب فتقومها

194
01:14:55.500 --> 01:15:15.500
فضة وان كان مخالفا لنقد البلد هذا المراد قال هنا فتقوم بجنس رأس المال الذي اشتريت به ان كان نقدا لم يكن نقد البلد اي وان لم يكن رأس المال الذي اشتريت به هو نقد البلد هذا المقصود. انتهى القسم الاول هذه

195
01:15:15.500 --> 01:15:45.500
اشتريت بنقل قال فان ملكت بعرظ يعني اشتريت مثلا سيارات بمقابل ارض بيت البائع الارض واخذت منه السيارات. فهنا اشتريت السيارات بنية التجارة لكن ليس بذهب ولا بفضة وانما فبماذا تقوم السيارات؟ هل تقومها بالذهب او بالفضة؟ قال هنا فان ملكت بعرض قومت

196
01:15:45.500 --> 01:16:05.500
البلد اه فننظر حينئذ نقضي البلد ان كان نقد البلد ذهبا قومناها بالذهب وان كان نقد البلد فضة قومناها فضة فاذا بلغت بما قومت به نصابا فالزكاة ربع عشره. فهي اي الزكاة. هنا

197
01:16:05.500 --> 01:16:35.500
اي في عروض التجارة فهي اي الزكاة. هنا اي في عروظ التجارة متعلقة بالقيمة. بخلاف بقية الاموال الزكوية فانها تتعلق باعيانها كما مرة. الزكاة هنا متعلقة بايش؟ بايش متعلقة بالقيمة ولذلك الواجب المخرج من ماذا يخرج؟ في زكاة عروظ التجارة من ماذا تخرج؟ هل تخرجنا

198
01:16:35.500 --> 01:16:55.500
لو انسان عنده مثلا سيارات يضيق سيارة زكاة عنده ملابس يخرج ملابس زكاة؟ لا. يخرج القيمة الذي عنده ابل ماذا يخرج؟ ابل. بخلاف الذي عنده تمر. ماذا يخرج؟ تمر. عنده ارز يخرج ارز

199
01:16:55.500 --> 01:17:15.500
واضح؟ عنده بقى بيخرج بقر. لكن زكاة عروض التجارة النظر ليس لذات المال وانما النظر الى قيمة المال. وانما النظر الى قيمة المال. ولذلك انظر ماذا قال. فان ملكت بعرض قومت

200
01:17:15.500 --> 01:17:45.500
نقد البلد فاذا بلغت بما قومت به نصابا فالزكاة ربع عشره. فهي هنا متعلقة قيمة بخلاف بقية الاموال الزكوية فانها تتعلق باعيانها كما مرة. اتضح يا شيو جميل. ثم قال طبعا اليوم بماذا تشترى؟ التجارة

201
01:17:45.500 --> 01:18:15.500
اما بالربية واما بالعملات العالمية دولار وجنيه استرليني وغير ذلك. وهذه ما تكلمنا عليها في زكاة الذهب والفضة آآ الاصل انها تقاوم بنصاب الذهب. تقوم بنصاب الذهب. ولديك اليوم التي تشترى بالعملات العالمية هذه نقول تقوم بنصاب الذهب. لان العملات

202
01:18:15.500 --> 01:18:35.500
ينبغي ان تقوم بنصاب الذهب. لماذا بنصاب الذهب وليس بنصاب الفضة؟ لان قيمة الذهب ثابتة الذهب لا زال يحتفظ بقيمته. ومن اهل العلم من يقول ان العملات ينبغي ان تربط بنصاب الفضة

203
01:18:35.500 --> 01:18:55.500
لانها الاحظ للفقراء. لكن لو قلت اليوم تربط العملات بنصاب الفضة. نصاب الفضة قليل يعني جرام آآ ميتين درهم من الفضة يساوي خمسمية وخمسة وتسعين جرام. تقريبا هذا اظنه في بلادكم مليون ونصف تقريبا

204
01:18:55.500 --> 01:19:15.500
ليس الذي ها؟ كم؟ نصاب الفضة سبعتاشر مليون سبعتاشر مليون اه قليل لهذا يعني لو قلنا ان هذا هو النصاب لوجبت الزكاة على ربما على كثير من الشعب الاندونيسي. سبعتاشر مليون واضح ولا لا

205
01:19:15.500 --> 01:19:45.500
اه في في هذا لا يحقق قدر الغناء. واضح؟ لكن لو كنا بنصاب الذهب نصاب الذهب الان تقريبا جرام الذهب مليون ومليون وقليل. كم؟ النصاب. ستة وثمانين مليون تقريبا ساعة هذي يحقق يعني يحقق قدر من الغنى ستة وثمانين مليون واضح ولا لا؟ وبالتالي الاقرب ان

206
01:19:45.500 --> 01:20:05.500
العمولات اليوم تربط بايش؟ باصابة ذهب. والله اعلم. جيد؟ طيب تأتيك مسألة في العملات. وهذي مسألة يعني هذا رأيي فيها ولا انسبه للمذهب لكن هذا رأيي ورأي بعض المعاصرين. اذا كان الانسان عنده عملان مختلفة

207
01:20:05.500 --> 01:20:35.500
اه مثلا عنده اوروبية اندونيسية ماليزي وريال يمني ودينار كويتي وكل واحد منها لا يبلغ النصاب. هذا لا يبلغ النصاب هذا لا يبلغ لكن مجموعها يبلغ النصاب. هل يجمعها او لا يجمعها واضح؟ النظر هنا يشبه النظر في التجارة

208
01:20:35.500 --> 01:20:55.500
النظر في التجارة الى ماذا؟ الى الذات او الى القيمة القيمة وهنا النظر الى القيمة واضح؟ فالذي في ظني انه يجمع هذه النقود بعظها الى بعظ لان هذه النقود قيمتها

209
01:20:55.500 --> 01:21:25.500
ليست في ذاتها. واضح؟ قيمتها فيما يمكن ان تحصل عليه بها. فالقيمة فالنظر في قيمتها هي. تمام؟ وبالتالي الذي ينبغي ان يقال انه يضم هذه النقود او يضم هذه العملات تسميتها النقود مجازا. تمام؟ ان يضم هذه العملات بعضها الى بعض. فان بلغ

210
01:21:25.500 --> 01:21:45.500
دموع نصابا وجبت الزكاة. واضح؟ هذا الذي يعني انا يمكن اقول اميل اليه تمام؟ بعضهم يرى انها لا تضم. لماذا لا تضم؟ قال لان مذهبنا ان الذهب لا يظم من الفضة. في تكميل النصاب

211
01:21:45.500 --> 01:22:05.500
يعني لو كان عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب لا يضم الذهب الفضة في تكميل النصاب. جيد نقول نعم في الذهب والفضة لا يضم لان هذا جنس وهذا جنس والقيمة هنا ذاتية. قيمة

212
01:22:05.500 --> 01:22:25.500
في ذاتها قيمة الذهب في ذاته. لكن القيمة هنا في الاوراق في العملات هذه ليست ذاتية. وهي اشبه ما تكون الان بعروض التجارة ارأيت في عروض التجارة لو كان يتاجر مثلا في الثياب وتجارة الثياب لا تبلغ نصابا

213
01:22:25.500 --> 01:22:45.500
ويتاجر في الاجهزة الالكترونية وهي لا تبلغني صعبا. ويتاجر مثلا في آآ شيء ثالث وهو في الكتب وهي لا تبلغني صعبا لكن مجموعها يبلغ نصابا. تجيب الزكاة ولا تجيب؟ او نقول هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء

214
01:22:45.500 --> 01:23:05.500
تجب الزكاة لماذا؟ لان النظر هنا ليس للذات وانما النظر الى القيمة كذلك نفس الكلام يمكن ان يقال في هذه العملات فالنظر ليس الى ذاتها وانما الى قيمتها. قال هنا بارك الله فيكم قال والركاز

215
01:23:05.500 --> 01:23:25.500
الركاز بكسر الراء هو المركوز المدفون في الارض. الركاز معناه في اللغة العربية الشيء الخفي. الشيء الخفي. في القرآن الكريم في سورة مريم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم؟ رجزا. ما معنى

216
01:23:25.500 --> 01:23:45.500
صوتا خفيا واضح؟ فقال هنا الركاز بكسر الراء هو المركوز اي المدفون في الارض. والمعنى ان النوع الخامس من الاموال التي تجب فيها الزكاة الركاز. وانما تجب فيه الزكاة باربعة شروط

217
01:23:45.500 --> 01:24:05.500
الشرط الاول ان يكون ذهبا او فضة. واضح؟ فاذا كان هذا الركاز هذا الشيء الذي وجد مدفونا من النحاس او من الرصاص لا تجد فيه الزكاة. قال وان يكون نصابا فلو كان دون النصاب لا

218
01:24:05.500 --> 01:24:25.500
فيه زكاة وطبعا المراد هنا ان يكون نصابا مع ما عندك من مال. يعني لو وجدت ركازا يساوي عشر دنانير وانت عندك عشر دنانير. فهو الان نصاب بجمعه لما عندك. صح

219
01:24:25.500 --> 01:24:45.500
كيف تزكيه؟ العشرة الدنانير التي وجدتها تزكيها الان. والعشرة الدنانير الاخرى تزكيها لما يأتي حولها فهمتم علي ولا لا؟ ان شاء الله. قالوا وان يكون من دفين الجاهلية. وهم من

220
01:24:45.500 --> 01:25:15.500
بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لكثرة جهالتهم كذلك من ادركوا الاسلام ولم تبلغهم الدعوة. يعني مثل ما هو حاصل في بلاد اندونيسيا؟ واضح؟ في ممالك ادركوا عصر الاسلام لكن لم يصل اليهم الاسلام. الاسلام وصل

221
01:25:15.500 --> 01:25:35.500
في القرن السابع الهجري ونحوها. تمام؟ اه. فهذه الكنوز التي وجدت من تلك الممالك ايضا يعتبر من الركاز لانهم ادركوا الاسلام لكن لم تبلغهم لم تبلغهم الدعوة. قال هنا وان يوجد اي

222
01:25:35.500 --> 01:25:55.500
في مواد ما معنى مواد؟ الارض التي لا يملكها احد. الارض التي لا يملكها احد قال وان يوجد في مواد او في ملك احياه واجده او في ملك احياه واجده. وبالتالي لو وجد الركاز

223
01:25:55.500 --> 01:26:25.500
لو وجد الركاز فيه ملك شخص فانه يعامل معاملة اللقطة. واضح؟ لانه وجده ملكي شخص تمام فيحفظ له. قال وزكاته الخمس حالا اي لا يشترط فيه الحول فلا يشترط فيه الحول كما مر. قال والمعدني. ما يستخرج من مكان خلقه الله

224
01:26:25.500 --> 01:26:45.500
فيه هذا ما يستخرج هذا الاطلاق الاول وهو المراد هنا. والاطلاق الثاني قال ويسمى مكانه معدنا ايضا نفس البقعة ايضا تسمى معدنا. اذا المعدن يطلق على المستخرج وعلى البقعة. قال والمعنى ان

225
01:26:45.500 --> 01:27:15.500
النوع السادس من الاموال التي تجب فيها الزكاة المعدنية. وانما تجب فيه الزكاة بشرطين الشرط الاول ان يكون ذهبا او فضة. فلا تجب في نحو عقيق. تعرفون العقيق هذا الذي الحجر اللي احيانا يوضع في الخاتم. تمام؟ او باللون يشبه الكريستال. او حديد. شر

226
01:27:15.500 --> 01:27:45.500
ان يكون نصابا سواء كان نصابا بنفسه او بظمه الى ما يملكه. واضح قال رحمه الله ولا يشترط فيه الحول كما مر وزكاته ربع العشر. هذا كله يتعلق بزكاة المال. الان سيتكلم على زكاة النفس. قال رحمه الله تعالى تتمة. كما تجب زكاة

227
01:27:45.500 --> 01:28:15.500
مالي لم يأت احد يا شيخ سميف ما جاء احد نستمر ها يتم النصف. نقرأ قليلا اذا. نقرأ قليلا. تتمة كما تجب زكاة المال تجب زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر زكاة الفطرة زكاة البدن زكاة رمضان قال وهي صاع

228
01:28:15.500 --> 01:28:45.500
من غالب قوت البلد. يجب على من اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الاول الاسلام فلا تجب على كافر. الثاني ادراك غروب اخر يوم من رمضان وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله فيقولون ادراك جزء من رمضان وجزء من شوال

229
01:28:45.500 --> 01:29:05.500
اما من ادرك احد الجزئين فقط فتجب عليه. فمن مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه. اي من مات قبل غروب الشمس شمس اخر يوم من رمضان لا تجب عليه. ومن ولد بعد غروب الشمس اخر يوم من رمضان لا تجب عليه. لانه لم يدرك جزءا

230
01:29:05.500 --> 01:29:25.500
في رمضان. تمام؟ وبالتالي هذه العبادة زكاة الفطر لها سببان. السبب الاول ادراك جزء من رمضان السبب الثاني ادراك جزء من شوال. عندنا قاعدة تقول ان العبادة المالية التي لها سببان

231
01:29:25.500 --> 01:29:55.500
يجوز ان تقدم على واحد من السببين. العبادة المالية التي لها سببان. يجوز ان تقدم على واحد من السببين. اذا مقتضى هذه القاعدة انه يجوز اخراج زكاة الفطر من من اول يوم من رمضان لانه قد حصل السبب الاول الذي هو ادراك رمضان. واضح؟ فلما حصل

232
01:29:55.500 --> 01:30:15.500
السبب الاول جاز ان تقدم العبادة على السبب الاخر. ومثل ذلك كفارة اليمين. فان لها سببان السبب الاول ان يحلف والسبب الثاني ان يحنث اي ان يرجع في يمينه. فلو انه حلف وقبل ان

233
01:30:15.500 --> 01:30:45.500
كفر صحت كفارته. واضح؟ لانها عبادة مالية فجاز لها سببان فجاز ان تقدم على احد السببين. فقال هنا وادراك غروب اخر يوم من رمضان. قال ووجود عفوا ووجود الرفع ووجود ما يفضل اي ما يزيد عن مؤنته عن مؤنته

234
01:30:45.500 --> 01:31:15.500
واحد ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه. ليلة العيد ويومه واضح ان يكون عنده زائد عما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم ليلة العيد ويوم العيد اختلف ما المراد بليلة العيد؟ هل المراد الليلة التي قبل يوم العيد او الليلة التي بعد يوم العيد؟ واضح

235
01:31:15.500 --> 01:31:35.500
اكثرهم يقولون مراد الليلة التي قبل وهذا هو الاصل ان الليلة تكون قبل اليوم. وبعض الفقهاء كالعلامة بعشن رحمه الله صاحب بشرى الكريم قال المراد الليلة التي بعد الليلة المتأخرة التي بعد يوم العيد. قال هنا وجود ما يفضل عنه

236
01:31:35.500 --> 01:31:55.500
واحد الاول عن مونته ومؤونة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه. الثاني وعن دست ثوب يليق به. ما المراد دس الثوب؟ اليوم تقول ايش؟ بدلة كاملة. يعني عمامة وقميص ونعل

237
01:31:55.500 --> 01:32:25.500
يعني يكون الذي سيخرجه زائد عن لباس كامل له. واضح؟ ويكون اللباس هذا لائقا به لباس لائق به. اذا لو كان اذا اخرج زكاة الفطر لا يبقى له لباس نقول لا تجب عليك واضح؟ الثالث قال وعن سكن اي ان تكون فاضلا

238
01:32:25.500 --> 01:32:45.500
عن السكن لو قال انا اذا اخرجت زكاة الفطر لا استطيع ان ادفع الايجار. نقول لا تجب علي زكاة الفطر. واضح الرابع وعن خادم يحتاج اليه. وعن خادم يحتاج اليه. في امر خامس ما ذكره

239
01:32:45.500 --> 01:33:05.500
وعن دين ولو مؤجلا اي ان تكون فاضلة عن دين ولو كان هذا الدين مؤجلا. عند العلامة ابن حجر فلا بد ان تكون زكاة الفطر زائدة على هذه الامور الخمسة. ثم قال وكما تجب على

240
01:33:05.500 --> 01:33:35.500
نفسه تجب عليه ايضا عمن ادرك غروب اخر يوم من رمضان. مما ان تجب عليه نفقته من المسلمين. انتبه معي. قاعدة في هذا الباب من وجبت نفقته وجبت فطرته من وجبت نفقته وجبت فطرته. من وجبت نفقته وجبت فطرته. واضح

241
01:33:35.500 --> 01:33:55.500
في استثناء؟ نعم في استثناء. مثل من؟ زوجة الاب. ابوك يحتاج الى زواج وانت غني موسى هل يجب عليك ان تزوج اباك او لا يجب؟ ايش مرة معناه؟ حضرت معناه هذا الشيخ

242
01:33:55.500 --> 01:34:15.500
ما حضرت في باب النفقة في نهاية التدريب. ابوك يحتاج الى زواج وانت موسر. هل يجب عليك ان زوج اباك او لا؟ يجب عليك ان تزوج معه. اذا كان يحتاج الى زواج. طيب زوجته عنده زوجة الان. يجب عليك ان تنفق على

243
01:34:15.500 --> 01:34:35.500
لابيك او لا يزيد. يجب عليك ان تنفق عليها. يجب عليك ان تنفق على ابيك. ويجب عليك ان تنفق على زوجة ابيه طب لماذا يجب عليك ان تزوج اباك؟ لان هذا من الاعفاف له طيب ويجب عليك ان تنفق على زوجة ابيك

244
01:34:35.500 --> 01:34:55.500
ايضا جميل. جاءت الفطرة زكاة الفطر. يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر عن ابيك؟ نعم. طب وعن زوجة ابيك؟ لا. طب ليش لان زكاة الفطر بالنسبة لزوجة ابي من يتحملها؟ في الاصل من يتحملها؟ الاب والاب معسر

245
01:34:55.500 --> 01:35:25.500
سقطت فما تجب عليك. لكن نفقته ونفقتها واجبة عليك اصالة اتضح هنا لاحظ معي نحن ايش قلنا في الظابط؟ من وجبت نفقته وجبت فطرته. هنا النفقة واجبة لكن الفطرة ليست واجبة. هذا استثناء من القاعدة. في استثناءات اخرى لكن نتركها في المطولات. واضح؟ الاصل ان من

246
01:35:25.500 --> 01:35:55.500
نفقته وجبت فطرته. طيب؟ قال هنا. وكما تجب على الشخص عن نفسه تجيب ايضا عمن ادرك غروب اخر يوم من رمضان. ممن تجب عليه نفقته من المسلمين من المسلمين. طب لو كان متزوج بكتابية تجب نفقته او لا تجب. تجب شف لاحظ معي في النفقة لا

247
01:35:55.500 --> 01:36:15.500
اشترطوا اتفاق الدين. يجب عليك ان تنفق على ابيك ولو كان كافرا. ويجب عليك ان تنفق على امك ولو كانت كافرة ويجب عليك ان تنفق على زوجتك ولو كانت كافرة. في النفقة ليس شرط وجوب النفقة اتفاق الدين

248
01:36:15.500 --> 01:36:45.500
واضح؟ ولذلك هنا ايد بقول من المسلمين الاب الكافر لا تجب نفقته. وبالتالي عفوا الاب الكافر تجب نفقته لكن لا تجب فطرته. الزوجة الكتابية لا تجب نفقتها لكن لا تجب ايش؟ فطرتها وهذا ايضا مستثنى من الضابط. فقال هنا ممن

249
01:36:45.500 --> 01:37:15.500
عليه نفقته من المسلمين كزوجة واهل المراد بالاهل الاصول وفرع المراد الفروع. لان تجب عليهم نفقتهم الذين تجب عليك نفحتهم تجب باحد ثلاثة اسباب. النفقة لها ثلاثة اسباب فقط ما هي السبب الاول النكاح الزوجية. السبب الاول الزوجية. السبب الثاني القرابة والمراد بالقرابة الاصولى

250
01:37:15.500 --> 01:37:35.500
الفروع بس الاخوان والاخوات والاعمام والاعمات والاخوال والخالات لا تجب عليك نفقتهم. لكن طبعا مواساتهم احب استحبابا مؤكدا لكن وجوب لأ لا يجب عليه. اتضح؟ السبب الثالث من اسباب وجوب النفقة

251
01:37:35.500 --> 01:37:55.500
الملك الملك سواء في الرقيق او في الحيوانات. سواء في الرقيق في العبيد او في الحيوانات. فكم الاسباب ثلاثة في سبب رابع يذكره الفقهاء يقولون حالات الظرورة. اذا وجد شخص سيموت جوعا وانت

252
01:37:55.500 --> 01:38:15.500
عندك فاضل عن حاجته يجب عليك ان تنفق عليه. هذا سبب الضرورة. فيجب على مياسير المسلمين ان ينفقوا وعلى من اصابته ضرورة. يموت ان لم ان لم يطعم. واضح؟ بعد ذلك قال خاتمة

253
01:38:15.500 --> 01:38:33.643
ما ادري نقف هنا ننتظر هؤلاء او نستمر نقف ها نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. تقريبا بقي لنا درسان. نختم الكتاب والحمد لله رب العالمين