﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح

2
00:00:20.050 --> 00:00:43.100
لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. احب ان انبه قبل ان ابدأ في الدرس ان مقصود هذا الدرس ان نفهم اصالة عبارة المتن مع عبارة الشرح

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.100
فيكون هذا هو المقصد الاول. تمام؟ واذا زدنا زيادة فهي زيادة لابد منها حتى تتم الفائدة تمام؟ ثم عندما ينتقل هذا الدرس منا الى طلابنا ليس من الضروري ان كل ما

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.100
سمعناه ان ننقله للطلاب بل علينا ان نراعي مستويات الطلاب. واضح؟ فيمكن ان الطالب تعرض له المعلومات التي تناسب حاله. انما قد نذكر بعض المعلومات الزائدة في درسنا هذا لان الواحد منا قد يسأل من قبل الطالب سؤال

5
00:01:23.100 --> 00:01:43.100
ليس في الكتاب وانما متعلق بما في الكتاب فيكون قد مر على هذا الاستاذ ان طرق له هذا الموضوع. فهم ولا لا؟ نعتني بهذا جيدا بارك الله فيكم. في الدرس الماضي حفظكم الله اخذنا علامات البلوغ. وقلنا ان علامات البلوغ تنقسم الى

6
00:01:43.100 --> 00:02:10.450
قسمين القسم الاول علامات يشترك فيها الذكور والاناث والقسم الثاني علامات تختص او علامة تختص بها الانثى. واظن الدرس ما زال طازجا في اذهانكم لا يحتاج الى اعادة وسؤال وجواب. فندخل مباشرة في الدرس الجديد. درس جديد بارك الله فيكم هو درس

7
00:02:10.450 --> 00:02:41.900
استنجاء او بعبارة ادق الاستنجاء بالحجر. والاستنجاء بالحجر هذا يسمى المطهر المخفف لان الحجر لا يزيل النجاسة اي بالكلية. وانما زينوا عين النجاسة ويعفى عن الاثر الباقي بعد زوال العين. الاثر الذي لا يزيله الا الماء

8
00:02:41.950 --> 00:03:05.950
او صغار الخزف هذا يعفى عنه. واضح ولا لا وبالتالي الاستنجاء بالحجر هذا يسمى المطهر المخفف. تمام. اذا تقرر هذا  الاستنجاء لابد اولا ان نعرفه لغة واصطلاحا. والامر الثاني ان نعرف حكمه

9
00:03:06.150 --> 00:03:24.800
والامر الثالث ان نعرف مراتبه والامر الرابع ان نعرف شروطه اي اذا كان الاستنجاء بالحجر والامر الخامس ان نعرف بعض ما يسن فيه. كم هذه؟ خمسة. اذا هذه عناصر الدرس

10
00:03:25.050 --> 00:03:51.150
واضح؟ حتى يحصل لنا التصور التام نمشي واحدة واحدة اول شيء تعريف الاستنجاء تمام لغة وشرعا والثاني ايش قلنا؟ حكم الاستنجاء. والثالث ايش قلنا؟ مراتب الاستنجاء. والرابع ايش قلنا ها شروط الاستنجاء بالحجر والخامس بعض ما يسن في الاستنجاء. خمس امور. طيب

11
00:03:51.200 --> 00:04:13.300
نبدأها واحدا واحدا اولا تعريف الاستنجاء. الاستنجاء معناه في اللغة العربية مأخوذ من النجم. موجود في الكتاب. ها موجود انا فقط اقدم لكم الكلام هو موجود في الكتاب. تمام؟ الاستنجاء مأخوذ من اللغة العربية من النجوي وهو القطع. نجوت الشيء اي قطعت الشيء. تمام؟ واما

12
00:04:13.500 --> 00:04:37.400
عند الفقهاء فهو ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج. شف ازالة الخارج. الخارج الخارج من اين؟ من الفرج ازالته عن ماذا؟ عن الفرج. فقوله من الفرج يتعلق بقوله الخارج

13
00:04:37.600 --> 00:05:00.150
وقوله عن الفرج يتعلق بقوله ازالة. واضح؟ ازالة النجس الملوث الخارج من الفرج عن ما وسيلة الازالة بماء او حجر؟ اذا فهمت التعريف هذا جيدا فانك من خلاله سوف تعرف ان الاسنجال هو اربعة اركان

14
00:05:00.800 --> 00:05:32.500
مستنجي ومستنجى منه ومستنجا فيه ومستنجى به على المستنجي هو الشخص واشرنا اليه بالتعريف في قولنا ازالة لان الازالة فعل لابد ان يقوم بفاعل صح هو فعل اي مصدر لكن ليس فعل فعل اصطلاحي عند النحات ها ولا هو اسم؟ صلح له واحد في اليوتيوب بعدين كيف تقول ازالة هذا فعلا انت لا تعرف النحو

15
00:05:32.500 --> 00:05:52.500
تمام ولا لا؟ طيب. اذا ازالة تمام؟ طيب. الامر الثاني بارك الله فيكم ايش قلنا استنجا بوستنجة منه او مستنجى عنه وهو الخارج النجس الملوث. هذا مستنجى عنه. تمام. والامر

16
00:05:52.500 --> 00:06:19.750
الثالث بستنجى فيه وهو الفرج القبل والدبر. ومستنجى به اي الة الاستنجاء وهو الماء والحجر اذا هذه الاربعة ماذا تسمى؟ تسمى اركان الاسنجا. اذا عملية الاستنجاء لابد فيها من اربعة اركان هذه الاركان الاربعة وكلها موجودة في التعريف. ولذلك قال لكم المؤلف رحمه الله فصل

17
00:06:19.750 --> 00:06:41.800
عقد هذا الفصل لبيان شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر والاستنجاء لغة القطع وشرعا ازالة الخارج النجس الملوث النجس ادق من النجس ها النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر. جيد ممتاز

18
00:06:41.950 --> 00:07:04.250
اذا هذه النقطة الاولى في الدرس وهي تعريف الاستنجاء ومن التعريف اخذنا اركان الاستنجاء الاربعة. جميل. لكن نقف هنا لما قال وشرعا ازالة الخارج النجس الملوث سواء كان معتادا هذا الخارج مثل البول والغائط او كان نادرا مثل

19
00:07:04.400 --> 00:07:23.700
المذي المذي معتاد مثل ودي والدم يعني الاستنجاء يشمل ما كان معتادا وما كان وما كان نادرا. تمام يشمل هذا وهذا. اذا تقرر هذا فاريد ان الفت انتباهكم الى مسألة وهي

20
00:07:24.050 --> 00:07:44.050
عادة فقهاء الشافعية انهم يذكرون الاستنجاء قبل الوضوء او بعد الوضوء. بسم الله مثلا في متن ابي شجاع. متى ذكر الاستنجاء؟ بعد الوضوء او قبل الوضوء؟ في متن ابي شجاع. بعد

21
00:07:44.050 --> 00:08:07.150
الوضوء وهنا ذكره اين؟ طيب لماذا هذا الاختلاف يعني هل هو يعني عبثا هكذا واحد يذكره قبل والثاني يذكره بعد او في شيء ما في شي. من ذكر الاستنجاء بعد الوضوء يريد ان يبين ان الانسان لو اخر الاستنجاء الى بعد الوضوء

22
00:08:07.150 --> 00:08:32.400
فان وضوءه صحيح. بعبارة اخرى انه لا يشترط لصحة الوضوء تقديم الاستنجاء وهذا في الحقيقة فيما اذكر انه صنيع الامام البخاري في الصحيح فانه قدم الكلام في الوضوء على الكلام في الاستنجاء. اشارة لمثل هذا. واضح؟ كأنه يشير ان الانسان اذا مثلا اذا قضى حاجته

23
00:08:32.400 --> 00:08:52.100
تبول او تغوط ثم توظأ ثم استنجى طبعا دون ان ينقض الوضوء. ها؟ فان الوضوء يصح واضح ولا لا؟ اذا كيف يشيرون الى هذا؟ يشيرون الى هذا بان قدموا الكلام على الوضوء واخروا الكلام عن الاستنجاء

24
00:08:52.800 --> 00:09:10.050
واضح يا مشايخ؟ ومن قدم الكلام على الاستنجاء كصاحب سفينة النجاة رحمة الله تعالى عليه اراد ان يشير للحالة الاكمل وان ان الاكمل هو ان يستنجي الانسان قبل الوضوء واضح؟ طيب

25
00:09:10.200 --> 00:09:28.700
اذا تقرر هذا فانطلق المصنف او فانطلق الشارح العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمة الله تعالى عليه. فذكر لنا احكام الاستنجاء فقال ان الاستنجاء يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون

26
00:09:28.750 --> 00:09:49.800
حراما متى يكون الاستنجاء واجبا؟ قال يكون واجبا من كل نجس ملوث اذن عندنا قيدان لوجوب الاستنجاء. القيد الاول ان يكون الخارج نجسا. والقيد الثاني ان يكون الخارج ملوثا فلو كان الخارج

27
00:09:49.950 --> 00:10:14.250
ليس نجسا فان الاستنجاء ليس واجبا فلا يجب الاستنجاء من الريح لعدم نجاستها. واضح؟ طيب. واذا كان الخارج نجسا لكنه غير ملوث كأن خرج من الانسان على سبيل المثال حصاه انعقدت في باطنه. يعني ما انعقدت يعني تكونت. بعض الناس الذي عنده مشكلة في الكلى

28
00:10:14.250 --> 00:10:38.750
مثلا تتكون حصيات صغيرة في الكلى تتجمع ثم تكون حصاة ثم تخرج هذه من حيث النجاسة نجسة ليست متنجسة نجسة ها نجسة لكنها لا تلوث. اذا ما حكم الاستنجاء منها؟ ليس واجبا. اذا متى يكون الاستنجاء واجبا؟ يكون الاستنجاء واجبا بشرطين. الشرط الاول ان يكون الخارج

29
00:10:38.750 --> 00:10:55.350
نجسا والشرط الثاني ان يكون الخارج ملوثا فلو كان الخارج ليس نجسا او كان الخارج نجسا لكنه غير ملوث. واضح؟ فالاستنجاء ليس واجبا. طيب ما حكمه؟ قال لك. وحكمه الوجوب من كل نجس ملوث

30
00:10:55.350 --> 00:11:18.300
والندب من الجامد ما المقصود بالجامد؟ اي غير الملوث. فيكون الاستنجاء منه مندوب. لماذا؟ لعدم حصول التلويث انه لا يحصل تلويث لا يوجد تلويث. تمام؟ والكراهة من الريح اي ويكره الاستنجاء من خروج الريح. تمام

31
00:11:18.300 --> 00:11:40.250
قال والاباحة والاباحة من العرق اي انه من حصول العرق تمام؟ يباح الاستنجاء. وطبعا هذا يعني بعضهم ناقش فيه. قال لان هذا اصلا لا يسمى استنجاء اصلا لا يسمى استنجاء كما قرر ذلك اه العلامة البيجوري في حاشيته. تمام؟ والحرمة اه يقول لك

32
00:11:40.250 --> 00:11:58.250
احيانا الاستنجاء يكون حراما. كيف يعني يكون حرام؟ قال يكون حراما اما مع الاجزاء واما مع عدم الاجزاء حرام مع الاجزاء يعني حرام والاستنجاء صحيح. يعني يأثم والاستنجاء صحيح. او حرام مع عدم الاجزاء

33
00:11:58.800 --> 00:12:17.100
حرام مع الاجزاء كان استنجى بمغصوب. يعني غصب ماء فاستنجى به. او اخذ حجرا غصبا فاستنجى به. تمام؟ اه عاد حرام مع الاجزاء او حرام بلا اجزاء كان يستنجى بمحترم. يعني بطعام

34
00:12:17.100 --> 00:12:37.100
ده مين؟ فهذا حرام ولا يجزئ. ما معنى لا يجزئ؟ اي يجب عليه ان يستنجب ايش؟ بالماء. يجب عليه ان يستنج بالماء. فهمتم يا مشايخ؟ اذا الاستنجاء قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا كما قال وقد يكون مكروها وقد يكون حراما مع

35
00:12:37.100 --> 00:12:59.150
وقد يكون حراما مع عدم الاجزاء. في الحقيقة الاحكام ستة. تمام؟ انتهينا من النقطة الثانية في الدرس الان النقطة الثالثة في الدرس ايش قلنا ها؟ مراتب الاسنجة الاسنجة له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان يجمع بين الماء والحجر والمرتبة الثانية ان يقتصر على الماء والمرتبة

36
00:12:59.150 --> 00:13:19.150
الثالثة ان يقتصر على الحجر. فافضل المراتب المرتبة الاولى ان يجمع بين الماء والحجر. فاذا جمع بينهما قدم حجر على الماء لانه اذا قدم الحجر لا يحتاج الى مخامرة النجاسة الى ملامسة النجاسة. فالحجر تقلع

37
00:13:19.150 --> 00:13:39.150
العين عين النجاسة والماء يزيل الاثر. هذا افضل المراتب. ثم المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط لم هذا افضل؟ لان الماء يزيل عين النجاسة ويزيل اثر النجاسة. المرتبة الثالثة ان يقتصر على الحجر فقط. لماذا؟ هذه اخر المراتب

38
00:13:39.150 --> 00:13:59.150
لان الحجر يزيل عين النجاسة لكنه لا يزيل اثر النجاسة. فلذلك كان في المرتبة الثالثة. واذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاعلموا ان الاقتصار على الحجر جائز حتى مع وجود الماء. واضح؟ فالامر هنا ليس كالباب التيمم

39
00:13:59.150 --> 00:14:19.150
بالتيمم ليس لك ان تستعمل التراب الا اذا عدم الماء. لكن هنا لك ان تستعمل الحجر حتى مع وجود الماء واضح؟ ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. وافضل كيفياتهم. الجمع بين الماء والحجر

40
00:14:19.150 --> 00:14:44.000
ان يبدأ بالحجر ثم يتبعه بالماء واضح؟ بان يبدأ بالحجر. وهنا الحجر لا يشترط ان يتعدد ان يكون ثلاث مسحات. يحصل اصل السنة ولو ولو مسحة واحدة. تمام؟ قال وحينئذ انظر ماذا قال. وحينئذ يكفي في حصول السنة كل جامد ولو نجسا. يعني حتى لو كان الحجر هذا نجسا

41
00:14:44.000 --> 00:15:01.350
تحصل به اصل السنة لكن كمال السنة لابد ان يكون بثلاثة احجار طاهرة. تمام؟ ثم قال فان اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل. لماذا؟ لماذا؟ لانه يزيل العين والاثر. شف تعديلات الفقهاء هذه مهمة

42
00:15:01.500 --> 00:15:18.000
يعني يبين لك ان هذا الترتيب ليس ترتيبا اعتباطيا وانما ترتيب له علة له غاية قال ولو بدأ بالماء واراد ان يستنجي بعده بالحجر لم يسنوا له ذلك. تمام؟ لعدم الفائدة

43
00:15:18.050 --> 00:15:38.050
لعدم الفائدة. واذا استنجى الانسان باحدى هذه المراتب الثلاث فانه يكفيه ان يغلب على ظنه زوال نجاسة ولا يشترط ان يتيقن زوال النجاسة. واضح؟ فاذا غلب على ظنه زوال النجاسة تفاهم ذلك

44
00:15:38.050 --> 00:15:58.050
ونفس هذه المسألة نذكرها في من توضأ او اغتسل مثلا من جنابة فيكفيه حصول غلبة الظن ان الماء قد العم البدن ولا يشترط ان يتيقن واضح ولا لا؟ ولذلك في الحديث قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ثم

45
00:15:58.050 --> 00:16:16.800
افاض الماء على رأسه ثم خلل بيديه شعره وافاض الماء عليه ثلاثا حتى ظن انه قد اروى بشر حتى ظن. تمام؟ فاستدل العلماء بهذه بهذه بهذا اللفظ على انه يكفي غلبة

46
00:16:16.800 --> 00:16:33.200
الظنين في وصول الماء كما يكفي غلبة الظن في ازالة النجاسة اذا تقرر هذا فان المرتبة الثالثة من مراتب ديسنجا ما هي قلنا؟ ها؟ الاقتصار على الحجر. ايوا. الاقتصار على الحجر

47
00:16:33.200 --> 00:16:52.800
هذا يا مشايخ له كم شروط احد عشر شرطا. قال هنا كم شروط؟ ثمانية. في الحقيقة هو قال ثمانية وهي سبعة. لان  لانه ذكر شرطين احدهما يدخل في الاخر. والا فهي

48
00:16:52.850 --> 00:18:00.100
سبعة شروط. تمام. ولو اردنا ان نرتبها وان نفصلها لوجدنا هذه الشروط احد عشرة شرطا نذكرها في السبورة   شروطه الاقتصار على الحجر. يمكن ان نرتبها في مجموعات. المجموعة الاولى شروط تتعلق بالحجر. والمجموعة الثانية

49
00:18:00.100 --> 00:18:47.900
شروط تتعلق بالمسح والمجموعة الثالثة شروط تتعلق بالخارج. تمام. فالمجموعة الاولى ما هي؟ الشروط التي تتعلق بالحجر. هذا الحجر له اربعة شروط. ان يكون طاهرا وان يكون جامدا وان يكون قانعا وان يكون غير

50
00:18:47.900 --> 00:19:22.050
محترم تمام ان يكون طاهرا ممع طاهرا ليس نجسا نجسا ولا متنجسا تمام. ان يكون جامدا ما معنى جامدا؟ ها؟ جافا جرب غير مبلول. نعم. قالعا اي ان يكون مزيلا. غير محترم خرج

51
00:19:22.050 --> 00:19:54.400
المحترم نقول خرج المحترم. اي اين؟ واضح ولا لا؟ طيب هذي الشروط تتعلق بالحجر شروط تتعلق بالمسح ممكن نقول هنا رقم خمسة اربعة خمسة تمام؟ ان يكون بثلاث مساحات بفتح السين ستة ان تكون كل

52
00:19:54.400 --> 00:20:43.400
مسحة لسائر المحل. تمام؟ سبعة  ان يحصل الانقاء طيب شروط تتعلق بكم؟ ابي ماذا؟ بالخارج. واحد الا يجف بكسر الجيم الخارج اثنين الا يطرأ غيره غير العرق الا يطرع غيره غير العرق والثالث

53
00:20:43.500 --> 00:21:21.250
الا ينتقل عن موضع لاستقراره اي بعد خروجه والرابع ان لا يجاوز الصفحة والحشرة واضح يا مشايخ اذا هذي حاصل الشروق كم؟ احد عشر شرطا. تمام ساشرحها هنا ثم نقرأ عبارة الكتاب

54
00:21:21.600 --> 00:21:47.700
الشرط الاول ان يكون طاهرا فلا يجزئه الاستنجاء بنجس ولا بمتنجس النجس كروثة والمتنجس كحجر اصابته نجاسة كنحو دم وان يكون جامدا فلا يجزئ اي جافا. تمام؟ فلا يجزئ الاستنجاء بشيء رطب

55
00:21:48.300 --> 00:22:13.150
تمام على سبيل المثال اليوم المناديل المبللة هذه لا يجزئه الاستنجاء بها طبعا هذا الكلام مبني على ما لو كانت المناديل مبللة اصلا ليس فيها كحول اما اذا كان فيها كحول كما سمعت ان بعضها يكون فيها كحول. فاصلا هذه ستكون من القسم الاول. اختل فيها الشرط الاول

56
00:22:13.150 --> 00:22:28.100
واضح ولا لا؟ فهي نجسة او او متنجسة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ ايوة اذا الشرط الاول ان يكون الحجر طاهرا والشرط الثاني ان يكون ايش؟ جامدا. والشرط الثالث ان يكون قالعا

57
00:22:28.150 --> 00:22:48.300
فما لا يقلع النجاسة اما لتناثر اجزائه كالتراب هذا لا يجزئه وما لا يقلع النجاسة لملاسته لانه املس تمام كالزجاج هذا لا يجزئ وما لا يقلع النجاسة لرخاوته. هذا لا يجزئ لرخاوته مثل هذا

58
00:22:48.500 --> 00:23:11.900
هذا هذا البلاستيك الذي في الاعلى هذا لا يقلع لي واضح؟ هذا يوسع النجاسة لا يقلع النجاسة هذا لا يجزي الاستنجاء مع انه ماذا؟ قد يكون جافا وطاهرا. لكن لا وغير محترم لكنه ليس قانعا. تمام؟ طيب

59
00:23:12.000 --> 00:23:33.450
الشرط الرابع قال ايش؟ غير محترم اخرج ما هو؟ محترمون. اخرج ما هو محترم ككتب العلم الشرعي. والة العلم الشرعي  وايضا بارك الله فيكم طعام الادميين وايضا طعام الجن فخرج نحو طعام البهائم

60
00:23:33.700 --> 00:23:49.550
فانه غير محترم تمام طيب اذا لو قلت لك عرف حجر الاستنجاء تقول حجر الاستنجاء ما جمع اربعة شروط هذه الشروط. حتى وان لم حتى وان لم يكن حجرا عرفيا

61
00:23:49.850 --> 00:24:09.000
حتى وان لم يكن حجرا عرفيا ولذلك التيسيو هذا من دين هذا يعد حجرا كما قرر في الدروس من قبل. تمام؟ لانه جامد طاهر طالع غير محترم. ولذلك نقول ان العلاقة بين الحجر العرفي

62
00:24:09.600 --> 00:24:28.050
والحجر الشرعي عموم وخصوص وجهي ها وبعدين انتم تصلحوا الدوائر هذي. تمام لكن العلاقة بينهم ايش؟ عموم وخصوص ايش؟ وجه. تمام؟ ايوا انتم قد درستم هذا اصحاب منطق. تمام؟ اذا كم هذه

63
00:24:28.300 --> 00:24:51.050
شروط اربعة شروط جيد ايوه انتهينا منها القسم الثاني الشروط التي تتعلق بالمسح لابد ان تكون ثلاث مساحات والتعبير بثلاث مساحات ادق من التعبير في الكتاب في المتن بقوله ثلاثة احجار

64
00:24:51.250 --> 00:25:10.800
واضح؟ لانه لا يشترط تعدد الاحجار بل يكفي حجر واحد له ثلاثة اطراف يمسح كل مرة بطرف او حجر واحد له طرف واحد يمسح بالطرف الاول ثم يغسله ويجففه ثم مرة اخرى بنفس الطرف

65
00:25:11.150 --> 00:25:34.200
يغسله ويجففه ثم مرة ثالثة بنفس الطرف. ممكن هذا واضح ولا لا؟ اذا لا يشترط تعدد الحجر بل المساحات طيب الشرط الثاني وهذا الشرط الثاني فيه خلاف في المذهب تمام؟ ان تكون كل مسحة لسائر المحل. انا اريد ان انبهكم فقط لدقة الخلاف الفقهي

66
00:25:34.400 --> 00:25:54.850
ان تكون كل مسحة لسائر المحل. بمعنى اخر انه لو اخذ الحجر فمسح المسحة الاولى لجزء من المحل والمسحة الثانية للجزء الثاني والمسحة الثالثة للجزء الثالث. هذه هل تعتبر مسحة واحدة او ثلاث

67
00:25:54.850 --> 00:26:23.400
في الحقيقة واحدة فانه مسح جزءا ثم جزءا ثم جزئا. صح؟ في الحقيقة واحدة. على هذا القول الذي يقول لا يشترط ان يمسح جميع المحل ها؟ قال يكفي قال يكفي وهذا هو معتمد الشيخين. الامامين الرافعي والنووي قالوا يكفي هذا. فلا يشترط في كل مسحة ان يمسح

68
00:26:23.400 --> 00:26:42.500
جميع المكان لكن المتأخرين شراح المنهاج شيخ الاسلام زكريا صاحب شرح مختصر من هذا وتلميذه شهاب الدين الرملي وشراح المنهاج الثلاثة الشيخ بن حجر والشيخ الرملي والشيخ الخطيب قالوا لا لا يكفي

69
00:26:42.700 --> 00:26:56.900
لابد كل مسحة لكل المحاكم. ليش قالوا لان في الحقيقة هذه تعتبر مسحة واحدة اذا مسح جزءا وجزءا وجزءا هذه مسحة واحدة. فيكون داخلا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:26:56.900 --> 00:27:16.900
ان الاستنجاب اقل من ثلاثة احجام. فهمتم ولا لا؟ اذا قالوا لابد كل مسحة تكون لجميع المحال. وهذا ما اشار اليه صاحب الزبد لما قال ايش؟ ولو ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل. ما معنى سائر

71
00:27:16.900 --> 00:27:36.900
هنا اي لجميع المحال. فهمت ولا مشايخ؟ هذا الشرط الثاني. اذا لابد في كل مسحة ان يمسح جميع الموضع. لا بعضا منه الثالث ان يحصل الانقاء فلو انه مسع ثلاث مسحات وكل مسحة لسائر المحل لكن لم يحصل انقاع وجب الزيادة حتى يحصل الانقاذ

72
00:27:36.900 --> 00:27:56.900
واضح؟ فلو مسح اربع تمام ولم يحصل انقاء وجبت خامسة. لم يحصل انقاء وجبت سادسة الى اخر ما معنى ان يحصل انقاع؟ اي ان يبقى اثر لا يزال الا بالماء. او بصغار الخزف. صغار الخزف حجارة يعني اه

73
00:27:56.900 --> 00:28:13.100
هي اصلا من الطين المحرق. الطين اذا حرق تكون صغيرة هذه. تمام؟ فاذا بقي اثر لا يزال الا بالماء او بصغار الخزن هذا يعفى عنه تمام؟ هذا بالنسبة للشروط التي تتعلق بايش؟ بالمسح

74
00:28:13.250 --> 00:28:37.250
الشروط التي تتعلق بالخارج قالوا لك الشرط الاول ان الخارج لا يجف فلو جف الخارج. تمام؟ فانه لا يجزئ استعمال الحجر ويتعين استعمال الماء. تمام؟ هذا الشرط الاول تمام؟ الشرط الثاني قال ولا يطرأ عليه غيره. فلو طرأ عليه غيره

75
00:28:37.650 --> 00:28:59.700
فانه لا يجزئ استعمال الحجر ويتعين استعمال الماء. ما مثاله؟ مثاله لو ان انسانا على سبيل المثال اخذ مبللا تمام؟ ونفترض ان هذا المنديل المبلل اه اراد ان يستعمله في الاستنجاء فاستعمله وبعد ان استعمله في الاستنجاء تذكر ان هذا المنديل مبلل لا يجزئ

76
00:29:00.100 --> 00:29:19.450
اذا حينئذ يكون الخارج قد اختلط بغيره. فقال خلاص ساستعمل الحجر ساستنجي بالحجر. لا ما ينفع الان. لانه قد طرأ عليه غيره فاذا طرأ عليه غيره يتعين عليك ان تستعمل ماذا؟ ان تستعمل الماء. الا اذا طرأ عليه عرق لا بأس. او

77
00:29:19.450 --> 00:29:36.900
طرأ عليه نجس اخر من جنسه يعني مثال انه بال وبقي مكان البول يعني البول الذي خرج ثم حصل بول اخر فوصل البول الثاني الى نفس المكان الذي وصل فيه البول الاول فهنا لا بأس يجزئ

78
00:29:36.900 --> 00:29:58.700
الحجر هذا يستثنى وسيذكره صاحب الكتاب. يعني ذكرته لكم لان صاحب الكتاب ذكره. طيب الشرط الثالث قال الا ينتقل عن موضع استقراره بمعنى اخر لو انه خرج منه الخارج النجس تمام وهذا الخارج النجس استقر في مكان طبعا

79
00:29:58.700 --> 00:30:15.700
استقر في مكان اي قبل ان يجاوز الحشفة التي هي رأس الذكر وقبل ان يجاوز الصفحة التي هي ما ينطبق من عند القيام فاذا استقر في مكان ثم بعد ان استقر في مكان انتقل الى غيره

80
00:30:16.550 --> 00:30:33.950
تمام فاذا استقر في مكان وانتقل الى غيره فهذا المنتقل ان كان انتقل مع الاتصال يتعين الماء في الجميع واضح؟ واذا كان مع الانفصال المنفصل نقول هذا لا يجزئ فيه الحجر

81
00:30:34.050 --> 00:30:54.050
والاول هذا يجزئ فيه الحجر. وسيذكره ايضا صاحب الكتاب. تمام؟ اخر شرط الا يجاوز الصفحة والحشفة فلو فلو جاوز الخارج الصفحة والحشفة فحينئذ يتعين استعمال ماذا؟ استعمال الماء كأن وصل مثلا البول الى ركبته الى فخذه

82
00:30:54.050 --> 00:31:17.950
الى قدمه فهذا يتعين عليه استعمال الماء ولا يجزئه استعمال ايش؟ الحجر. واضح يا مشايخ ولا لا؟ هذه حاصل شروط الاقتصار على الحجر. الان سنقرأ كلامه اريد ان نعرف ما هي الشروط التي ذكرها وذكرناها؟ نضع امامها صح. وما هي الشروط التي لم يذكرها وذكرناها

83
00:31:17.950 --> 00:31:42.900
تكون زائدة. انظر ماذا قال. قال شروط الحجر ثمانية  قال الشروط جمع شرط والشرط لغة العلامة كان الاولى به ان يجعل الراء مفتوحة لان الذي معناه في اللغة العلامة هو الشرط

84
00:31:43.200 --> 00:32:07.750
وليس الشرط الشراب اما الشرط فمعناه تعليق امر على امر في المستقبل. تقول اذا جاء زيد اكرمته هذا شرط اذا جاء هذا مستقبل صح اكرمته هذا مستقبل هذا شرف تعليق امر على امر في المستقبل هذا شرط. لكن الذي هو بمعنى علامة الشرط

85
00:32:08.100 --> 00:32:28.300
ولذلك نقول مثلا على سبيل المثال انتبه معي نقول فلان فيه شرطة في وجهه ايش معنى شرطة علامة يعني ها هذا شرف ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها اشراطها اي علاماتها اذا فرق بين الشرط

86
00:32:28.300 --> 00:32:47.650
شرف الشرط هذا تعليق امر على امر في المستقبل. الشرط بفتح الراء العلامة. ولديك الاغبط هنا ان الراء تكون ماذا؟ مفتوحة. واضح يا مشايخ. انظر ماذا قال. قال وشرعا ما يلزم من عدمه العدم

87
00:32:47.650 --> 00:33:05.450
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتهم ما يلزم من عدمه العدم هذا واضح فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. يلزم من عدم ستر العورة عدم الصلاة صح؟ ولا يلزم من وجوده

88
00:33:05.550 --> 00:33:26.750
وجود ولا عدم لذاتهم. اي قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروع. تمام؟ فلا يلزم من وجود الشرط لا يلزم من وجود الطهارة. وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لا يلزم من وجود ستر العورة

89
00:33:27.050 --> 00:33:48.450
وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. طبعا بالنظر الى ذاته. تمام؟ لا بالنظر لامر خارج. لانه اذا نظرت لامر خارج قد يحصل  لوجود امر خارج او قد يحصل الوجود لوجود امن خارجي او عدم الوجود لوجود امر خارجي. اضرب لك مثالا بسيطا حتى لا تشغل بالك كثيرا في هذا

90
00:33:48.450 --> 00:34:14.350
الزكاة سببها سبب وجوبها النصاب وشرطها حولان الحوض فاذا وجد النصاب فوجد الحول وجبت الزكاة. صح احيانا يوجد نصاب ويوجد حول لكن لا تجب الزكاة ما السبب مثلا يكون كافرا

91
00:34:14.900 --> 00:34:40.600
واضح؟ اذا هنا مع الوجود لم يترتب لكن ليس للذات ليس لذات وانما لوجود مانع اخر كان يكون كافرا واحد او يكونوا غير بالغ على قول الامام ابي حنيفة لان عند ابي حنيفة لا تجب الزكاة الا على المكلف البالغ العاقل. فاذا كان غير بالغ ولا عقل لا تجب الزكاة. او

92
00:34:40.650 --> 00:35:05.350
مثلا يكون عليه دين يستغرق ماله فهذا لا تجب عليه الزكاة عند الجمهور. وان وجبت عليه الزكاة عند الشافعية. فهمت؟ اذا هنا لم يترتب الالتزام لوجود امر ليس بالنظر الى ذات شيء. واضح؟ على كل حال هذا مثال بسيط لهذه القضية. قال هنا والمراد بالحجر هنا كل

93
00:35:05.350 --> 00:35:35.300
جامد طاهر قالع ايش؟ غير محترم. فلا يجزئ النجس. تمام؟ ولا غير القالع. طيب غير القالع مثل ايش؟ قال اما غير قانع لملوسته. لانه املس. ها؟ مثل؟ مثل الزجاج تمام ومثله احادي البلاستيك الرقيق الذي اريتكم اياه. او رخاوته مثل التراب

94
00:35:36.200 --> 00:36:02.350
المتناثر. التراب المتناثر ممكن تقول لي رخاوته او تقول لي لتناثره. تمام؟ قال ولا يجزئ المحترم مثل كتب العلم الشرعي ككتب الفقه وكتب الحديث والة العلم الشرعي ككتب النحو والمطعوم اي المطعوم للادمي او للجن لا للبهائم. تمام؟ فطعام البهائم هذا غير

95
00:36:02.350 --> 00:36:27.750
محترم والاستنجاء به مجزئ. قال والمعنى ان شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر اذا اقتصر عليه ثمانية. ان كون بثلاثة احجار. المعنى ان الاول من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر كونه بثلاث ايش؟ مساحات بفتح السين الذي عنده السين ساكنة

96
00:36:27.850 --> 00:36:48.150
حتى عندك يا صاحب طبعة دار الضياء سين ساكنة صح؟ صلحيها فتحة. مسحات ليس مسحات مسحات. تمام؟ غرفات غرفات ليس غرفة غرف تمام ايوه قال هنا كونه بثلاث مسحات تمام لا اقل

97
00:36:48.200 --> 00:37:06.250
فتعدد الاحجار ليس بقيد هذا كأنه استدراك لطيف من الشارح على عبارة المتن في المتن يقول ايش؟ بثلاثة احجار. اه ونقال. تعدد الاحجار ليس. يعني لو تكون شوف تشوف الادب كيف ولو كان واحد منا اخطأ

98
00:37:06.250 --> 00:37:26.250
الماتن رحمه الله لكن هذا لا يقول اخطاء ولا وهم ولا شيء. يقول فقط هذا ليس بقيد يعني لا تفهم هذا. تمام. قال فلو مسح ثلاثة اطراف حجر مرتبة او مسح ثلاث مسحات بطرف واحد من حجر واحد بان يغسله وينشفه

99
00:37:26.250 --> 00:37:45.900
بعد كل مسحة كفى شوفي اش قال بان يغسله لماذا قال يغسله؟ حتى لا يكون متنجسا صح؟ لانه لو مسح فيه المسحة الاولى صار متنجسا فلا يجزئ ان يمسح به المسحة الثانية. وله وجه واحد. صح؟ فقال باني اغسله. طب لماذا قال ينشفه

100
00:37:45.900 --> 00:38:05.200
حتى لا يكون ايش؟ مبلولا. صح؟ لان الشرط ان يكون ماذا؟ جافا. قال بان يغسله وينشفه بعد كل مسحة قال وان ينقي المحل المراد بالمحل هنا الصفحة والحشفة وظاهر فرج

101
00:38:05.350 --> 00:38:25.950
المرأة. هذا موجود بارك الله فيكم الشرط ولا لا؟ ها؟ رقم سبعة. تمام؟ قال والصفحة ما ينظم عند القيام والحشفة رأس الذكر. والمعنى ان الثاني من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر ان يلقي المستنجي المحل اي ينظفه

102
00:38:25.950 --> 00:38:53.600
حيث لا يبقى الا اثر لا يزول الا بصغار الخزف او الماء فاذا لم تنقى فاذا لم تلقي الثلاث المسحة. تمام؟ الواجبة وجب الانقاء بالزيادة عليها  والشرط الثالث قال والا يجف النجاس. طبعا عبارة المتن يا مشايخ ايش عندكم من متن؟ ايش عبارة المتن في الشرط الثاني؟ قال وان يلقي

103
00:38:53.600 --> 00:39:23.200
ها؟ وان ينقي المحل. يصح اذا اذا قلت ان ينقي من الفاعل؟ فاعل ينقيه ضمير مستتر يعود على الحجر اي ان ينقي الحجر اه ان ينقي الحجر المحل ويصح ان تضبط بضبط اخر فتقول ان ينقع. ينقى المحل

104
00:39:23.350 --> 00:39:46.950
ها فتكون من الفعل اللازم تمام فتضبط هكذا وان ينقع المحل ويصح وان ينقي المحل يمكن ان تضبط بالفعل المتعدي وبالفعل اللازم. قال والا يجف النجس المعنى ان الثالث من شروط اجزاء

105
00:39:46.950 --> 00:40:08.800
استنجاء بالحجر الا يجمد الخارج كله او بعضه ما ضابطه ان الجفاف او ظابط الجمود؟ قال بحيث لا يقلعه الحجر. اه هذا الظابط نحن هنا ذكرنا الشرط الا يجف خارج ما ضابط جفاف الخارج

106
00:40:08.850 --> 00:40:28.450
اذا كان الخارج جفأ بحيث لا يقلعه الحجر الحجر لا يقلعه واضح؟ اه هذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر. ولذلك قال فلابد ان يكون الخارج رطبا تمام او جامدا لكنه يقلع بالحجر

107
00:40:29.000 --> 00:40:51.300
اما اذا كان جامدا لا يقلع بالحجر فان الحجر لا يجزئ فيه. فهم هذا؟ جيد. قال ولا ينتقل قال المعنى ان الرابع من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر الا ينتقل عما استقر فيه عند الخروج. يعني اذا استقر في موضع

108
00:40:51.300 --> 00:41:10.000
عند الخروج ثم انتقل الى موضع اخر فانه لا يجزئ فيه ماذا؟ لا يجزئ فيه الحجر ويتعين فيه الماء. واضح؟ وطبعا هذا انتقال داخل الصفحة والحاشفة اي لم يخرج لانه اذا خرج

109
00:41:10.050 --> 00:41:29.200
مباشرة يتعين فيه الماء. ولذلك انظر ماذا قال. قال وان لم يجاوز صفحته وحشيفته ولذلك فرق بين مصطلحين شف مصطلح المجاوزة ومصطلح الانتقال. الكلام في الانتقال اي داخل الصفحة والحشفة. لم يجاوز

110
00:41:29.400 --> 00:41:46.300
اما مصطلح المجاوزة هذا اي خرج خارج الصفحة والحشفة. واضح ولا لا ارجو ان يكون واضحا. ولذلك قلت لكم اذا انتقل ينظر. فان كان متصلا تعين الماء في الجميع. وان كان منفصلا تعين

111
00:41:46.300 --> 00:42:14.450
الماء في المنتقل فقط دون غير المنتقل. فغير المنتقل يجزئ فيه الحجر. الشرط الخامس قال ولا اقرأ ولا يطرأ عليه غيرهم. تمام لا يطرأ معطوف على قوله لا يجف تمام؟ قال المعنى ان الخامس من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر الا يختلط الخارج الا

112
00:42:14.450 --> 00:42:34.750
يختلط بالخارج غير جنسه. اي وغير العرق. شف غير جنسه استثناء. وغير العرق استثناء اخر. فان اختلط به اي بالخارج ولو بعد استجماره يعني مثلا خرج منه بول وبعد ان خرج البول

113
00:42:35.300 --> 00:42:57.250
يستنقع بالحجر وبعد ان استنجى بالحجر اصابه اصاب الموضع ماء لكن ما قليل ها؟ اه حينئذ لابد الان ان تستعمل الماء مع انه هذا الطروق هذا متى حصل؟ بعد بعد الاستنجاء بالحجرة. واضح؟ قال فان اختلط به

114
00:42:57.350 --> 00:43:25.900
ولو بعد استجماره تعين الماء. سواء كان المخالط رطبا كماء وبور. ام جافا نجسا كروث ام طاهرا كتراب وخالف الرملي في الجاف الطاهر فقال انه لا يظر تمام؟ خالف الرملي اشارة الى ان الشيخ بن حجر قال ماذا؟ قال بخلافه واعتمد انه يضر. تمام؟ قال الشرط

115
00:43:25.900 --> 00:43:51.550
والا يجاوز صفحته وحشفته المعنى ان السادس من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر الا يجاوز الغائط صفحة المستنجي تمام؟ قال والبول حشفته فيما اذا كان ذكرا. ويزاد الا يدخل مدخل الذكر في الانثى

116
00:43:51.550 --> 00:44:09.850
اي ان البول لا يدخل مدخل ما يدخل الذكر. قال والسابع ولا يصيبه ماء المعنى ان السابع من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر الا يصيب الخارج ماء. ولو لتطهيره كما مرة. وهذا في

117
00:44:09.850 --> 00:44:35.600
عقيقة داخل في قوله والا يطرأ عليه غيره. ولذلك قلت لك في بداية الدرس ان الماتن ذكر شرطين يمكن ان واحدا منهما يدخل في الاخر قال والثامن ان تكون الاحجار طاهرة المعنى ان الثامن من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر طهارة الاحجار المستنجى

118
00:44:35.600 --> 00:44:59.550
بها فلا يصح. شف لا يصح اي لا يجزئ. تمام؟ بالنجسة ولا بالمتنجسة واضح؟ لان النجس لا يزيل النجاسة واضح؟ نعم. قالوا لكم قال لكم الشاعر ومن يغير ها ومن يغير

119
00:44:59.550 --> 00:45:27.900
منكرا بانكرا كغاسل كغاسل البول كغاسل الدم اه كغاسل الدم ببول الاغبرة. واضح يعني الذي يغير المنكر بمنكر اشد كمن يغسل دما وهو نجس ببول الاغبر يعني ببول كلب يعني. واضح؟ ايوة. ومن يغير منكرا بانكر كغاسل دما ببول الاغبرة. نعم

120
00:45:27.900 --> 00:45:46.450
انتهينا ثامن ها طيب بقي قليل يعني لو سمحت الان نريد ان نعرف الشروط الزائدة قليل يعطينا فقط عشر دقايق يا شيخ وحي تصدق علي ان الله يجزي المتصدقين. تمام اين الشروط الزائدة بارك الله فيكم

121
00:45:46.500 --> 00:46:16.500
ذكر هذا الشرط؟ جميل. ذكره خلاص صح. هذا جامد. ذكره زائد هذا زائد قالع ذكره هم؟ لم غير محترم ذكره انا اقصد في المتن في المتن ليس في الشرع. هذا زايد. هذا

122
00:46:16.500 --> 00:46:45.700
نعم ذكره. هذا؟ زايد. هذا؟ هذا ذكره وهذا؟ وهذا؟ الا ينتقل؟ وهذا ذكره. كم ذكر؟ هنا اربعة خمسة ستة سبعة شهور. وزدني اربعة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ شي. اخر نقطة

123
00:46:46.100 --> 00:47:08.150
نحن قلنا الدرس كان له عناصر؟ خمسة. خمسة. اخذنا كم؟ اربعة. اربعة. واخر شيء ما يسن. ما يسن في الاستنجاء نذكر خمس سنن على سبيل الاختصار السنة الاولى الايتار فان من استنجى بحجر فحصل الانقاء بعدد زوجي فانه يسن له ان يزيد ليختم بعدد

124
00:47:08.150 --> 00:47:30.600
لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمره فليوتر. السنة الثانية يسن الاستنجاء باليسار لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن السنجاء باليمين كما في الصحيحين السنة الثالثة بارك الله فيكم يسن للانسان ان ينظف يديه بعد

125
00:47:31.550 --> 00:47:48.500
الاستنجاء ان ينظف يديه بعد الاستنجاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيديه الارض او في الجدار حتى يقطع الرائحة الكريهة. ويقوم مقام ذلك اليوم استعمال الصابون او نحوه

126
00:47:48.500 --> 00:48:12.850
هذي كم الان؟ ثلاثة. ثلاث. الرابع انه اذا استنجى بالماء يقدم القبل واذا استنجى بالحجر يقدم الدبر اذا السنجاب الماء يقدم القبل. لماذا؟ حتى لا يغسل يعني لو قدم الدبر ثم غسل القبل بالماء ربما

127
00:48:12.850 --> 00:48:32.850
ينزل الماء مرة اخرى. فيحتاج الى تنظيف الدبر مرة اخرى. طيب اذا استنجى بالحجر قدم الدبر لماذا؟ لان الخارج من الدبر اسرع جفافا. واضح؟ فحتى لا يفوته الشرط الاول من الشروط المتعلقة بالخارج. تمام؟ يقدم الدبر

128
00:48:32.850 --> 00:48:52.850
واضح؟ اخر المستحبات ان يقدم الاستنجاء على الوضوء. وهذا ذكرناه لكم بداية الدرس نكون بهذا انتهينا من درس الاستنجاء ومن باب لفت النظر بارك الله فيكم. مبحث الاستنجاء والتفصيل فيه يدل على

129
00:48:52.850 --> 00:49:12.850
امرين مهمين الامر الاول يدل على ان الشريعة الاسلامية ليست شريعة تتعلق فقط بعلاقة تني مع ربه عز وجل في الصلاة والصوم والزكاة والحج. بل هي شريعة تدخل مع الانسان في

130
00:49:12.850 --> 00:49:33.300
في خصوصيات حياتهم هذه امور لا يتطرق انسان بل حتى احيانا الوالد مع ولده والام مع بنتها ربما لا يتحدث في هذه التفاصيل لكن الشرع الاسلامي يدخل معك في ادق تفاصيل حياته. مما يدل على ان الاسلام

131
00:49:33.400 --> 00:49:57.850
دين يعني دين ليس فقط للعبادات في المساجد بل هو دين لتنظيم جميع شؤون الحياة واضح؟ حتى في ادق التفاصيل وخصوصيات الانسان احكام الشريعة الاسلامية موجودة فقد يكون واجبا او مستحبا او مكروها او حراما. هذا امر لابد ان نلتفت اليه. واضح

132
00:49:57.850 --> 00:50:17.850
ولذلك الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه لما يعني ذكرت له بعض المسائل قال نعم اتانا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى القراءة. يعني حتى قضاء الحاجة علمنا. واضح ولا لا؟ اذا هذه شريعة

133
00:50:17.850 --> 00:50:37.850
تهتم بكل تفاصيل الحياة. هذا الامر الاول. الامر الثاني هذه الاحكام الكثيرة التي ذكرناها واستعرضناها في هذا الدرس تدل على مدى اهتمام الشريعة الاسلامية بالنظافة الشخصية. وان الاسلام دين نظافة. احيانا بعض الناس يقول مثلا

134
00:50:37.850 --> 00:50:57.850
يعني الفقهاء دائما يتكلمون في كذا وفي كذا. هذا مما يمدح به الفقهاء. لا مما يذم به الفقهاء. فعناية الفقهاء اي بمثل هذه الاحكام يدل على ان اهتمامهم بالنظافة الشخصية قد بلغ مبلغا عظيما. وقد اهتم

135
00:50:57.850 --> 00:51:17.850
اصلا بالنظافة الشخصية. واضح؟ اذا هذا ينبغي ان ننظر اليه نظر ايجاب ونظر افتخار وليس اننا نستحي مثلا ان احكام مثلا الطهارة طويلة او ان احكام الاستنجاء كثيرة او ان مثلا احكام بعض النجاسات مثلا

136
00:51:17.850 --> 00:51:37.850
لا هذا مما يجعل الشريعة الاسلامية شريعة غراء يفتخر بها انها اتت بكثير من التفاصيل التي تهتموا بطهارة الانسان ونظافته على المستوى الشخصي فظلا عن المستوى العام حتى في المستوى العام. فنهين في شرعنا

137
00:51:37.850 --> 00:51:57.850
عن البول وقضاء الحاجة في الطريق وفي اماكن استظلال الناس وفي اماكن تشمس الناس وفي البول في الماء الراكد ونحو ذلك كل هذا اداب عامة. واضح؟ اذا هذا مما نفتخر ان شريعتنا الاسلامية جاءت به ولا نستنكر

138
00:51:57.850 --> 00:52:13.800
او نخجل اذا قررت هذه الاحجار نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين