﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:28.150 --> 00:00:48.150
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. يقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. الثالث اي من فروض الوضوء

3
00:00:48.150 --> 00:01:14.000
غسل اليدين مع المرفقين هذا كلام الاصل. كلام صاحب السفينة وصاحب السفينة رحمه الله تعالى عدل عن لفظ الاية فان لفظ الاية الى الى المرافق. صح؟ هم. عدل عن لفظ الاية الى قوله مع اشارة الى انه يجب

4
00:01:14.000 --> 00:01:36.350
غسل المرفقين. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى الثالث غسل اليدين مع المرفقين اليدين مثنى يد واليد لغة من رؤوس الاصابع الى الكتف. هذا في اللغة. الى الكتف الى هنا. واما في الشرع في

5
00:01:36.350 --> 00:02:02.900
باب الوضوء والتيمم فالى المرفق. وفي باب حد السرقة الى الكوع  اذا اصبح اليد لها لها ثلاثة اطلاقات اطلاق لغوي الى الكتف واطلاق شرعي في باب الوضوء والتيمم الى مرفق

6
00:02:03.300 --> 00:02:25.700
واطلاق شرعي في باب السرقة حد السرقة وحد قاطع الطريق الى الكوع واضح يا مشايخ؟ حتى في باب الجنايات حتى في باب الجنايات اليد الى الكون فاذا قطع شخص يد اخر من هنا

7
00:02:26.250 --> 00:02:43.200
فقد استحق نصف الدية لا يشترط ان يقطع من هنا حتى يستحق النصف. يكفي ان يقطع من هنا واضح؟ اذا في باب السرقة في باب حد قاطع الطريق في باب الجنايات؟ تمام. اليد الى

8
00:02:43.250 --> 00:03:03.250
الى الكون لا الى الرسل. تمام؟ بعدين بنشرح الفرق بين الكرسوع والرسخ اه نحوه ان شاء الله قال رحمه الله تعالى واليد لغة من رؤوس الاصابع الى الكتف وشرعا هنا. شف قالوا شف دقيق عبارة الكتاب

9
00:03:03.250 --> 00:03:23.250
هنا ايش معنى هنا؟ في هذا الباب. واضح وسرعا هنا اشارة الى ماذا؟ الى ان اليد شرعا في باب اخر لها تعريف اخر. اه تمام. قال وشرعا هنا من رؤوس الاصابع الى ما فوق المرفقين. شف

10
00:03:23.250 --> 00:03:44.150
الى ما فوق المرفقين اي فالمرفقان داخلان. تمام. وفي السرقة ها هذا في الباب الثاني. قال وفي السرقة ونحوها ايش هو نحوها؟ حد قاطع الطريق صح وكذلك الجنايان من رؤوس الاصابع الى

11
00:03:44.350 --> 00:04:14.500
الكوعين قال والمرفقان تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعدسه تمام ايش بعكسه؟ ايش معنى وعكسه؟ اه فتح الميم ايش بيكون النطق؟ مرفق فقه  مرفق مرفق. تمام؟ وهي مجموع عظمتي العضد

12
00:04:14.800 --> 00:04:37.350
وابرة الذراع هذا عظمي العظم واحد اثنين هذا والابرة هذه الابرة التي في الوسط. الناتئة هذه. تمام؟ التي تصل هذا العظم بهذا العظم هذا مجموعه يسمى ايش؟ مرفق واضح ولا لا؟ ايوه قال والمعنى ان الثالث من فروض الوضوء

13
00:04:37.550 --> 00:04:58.150
غسل اليدين وما عليهما من شعر وسلعة واظافير. السلعة ورم يكون في اليد ورم انتفاخ يكون في اليد. بعض الناس به انتفاخ هنا او هنا او نحو ذلك. هذا ايضا مما يجب غسله في الوضوء

14
00:04:58.350 --> 00:05:28.150
قال من شعر وسلعة هكذا بكسر السين. سلعة. تمام؟ واظافير ممنوع من الصرف قال وتجب ازالة ما عليهما من الحائل كالوسخ المتراكم من غير العرق ان لم يتعذر فصله الوسخ المتراكم من غير العرق ان لم يتعذر فصله. ما مفهوم ذلك؟ قال فان كان هذا الوسخ المتراكم من العرق

15
00:05:28.700 --> 00:05:48.000
او كان هذا الوسخ المتراكم تعذر فصله بانصار كجزئين من البدن يعني تراك تراكم الوسخ حتى صار كجزء من البدن. فتعذر فصله. واضح؟ فانه حينئذ يصح الوضوء مع وجود في هذا

16
00:05:48.050 --> 00:06:12.000
الشيء. تمام؟ قال هنا فان كان اي فان كان الوسخ المتراكم من العرق او كان الوسخ المتراكم متعذرا فصله. ما ضابط التعذر فصله تعذر فصله بان صار جزءا من البدن لا يتميز في رأي العين. تمام؟ قال لم يضر. قال وكذا

17
00:06:12.000 --> 00:06:34.500
لا تضر قشرة الدمل. الدمل اظنكم تعرفونه هذا نحن ماذا يسمى؟ ماذا يسمى عندكم الجمل؟ هذا نتوء صغير يخرج من داخله صديد. احيانا لا نهجه؟ بيسون. بيسون اه تمام. هذا احيانا تعلوه قشرة

18
00:06:34.550 --> 00:06:52.900
هذي القشرة لا تظر يعني لا يشترط ان تنزعها وتغسل ما تحتها لو جرى الماء عليها من فوق يكفي تمام؟ قال وكذا لا تضر قشرة الدمل وان سهلت ازالتها. وكاليدين فيما ذكر اي في هذا الحكم المذكور

19
00:06:52.900 --> 00:07:18.850
من ازالة المانع الذي يمنع وصول الماء كاليدين بقية الاعضاء. تمام؟ قال وكاليدين فيما ذكرا باقي الاعضاء تأتي كذلك يجب غسلها. اصبع تأتي مسألة هنا وهي بارك الله فيكم اذا

20
00:07:19.850 --> 00:07:46.600
قطعت اليد اذا قطعت اليد. وركب له يد صناعية فهل يجب غسلها او لا يجب الجواب هذه اليد الصناعية لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون غير ملتحمة اي يسهل

21
00:07:46.700 --> 00:08:10.150
فكها واعادتها واضح فهذه لا يجب غسلها لا في الوضوء ولا في الغسل وان كانت هذه اليد يد ملتحمة واضح؟ اي ان اللحم قد نبت عليها بحيث انه لا يمكن

22
00:08:10.250 --> 00:08:33.500
فصلها بسهولة بل اليوم تحتاج الى عملية جراحية حتى تفصل فحينئذ يجب غسلها واضح؟ في الوضوء وفي الغسل لماذا يجب غسلها يجب غسلها بدلا من القدر الواجب الذي استتر بها

23
00:08:33.850 --> 00:08:53.850
فهمتم ولا لا؟ الان هذه الاصبع نفترض انها قطعت اصبحت هكذا ثم ركبت هنا اصبع انظر هذا المكان هذا في الاصل قبل ان تركب اصبع يجب غسله صح؟ ركبت اصبع فصارت هكذا. مستور. هذا صار مستورا. الذي

24
00:08:53.850 --> 00:09:20.050
كان يجب غسله. نعم. فيجب ان يغسل هذا الذي ستر هذا الجزء. سواء كانت هذه اليد التي ركبت الملتحمة يدا طبيعية اي انسان اخر او يد الانسان نفسه او يد صنعت من مادة اخرى

25
00:09:20.450 --> 00:09:40.950
واضح؟ قد ذكر الفقهاء ذلك كله سواء جرى فيها الدم او لم يجري فيها الدم؟ واضح في كل هذه الحالات ما دام انها ملتحمة يجب غسلها سواء في الوضوء او في الغسل

26
00:09:41.500 --> 00:10:10.000
واضح  وذكر الفقهاء مسألة لكن تتعلق بنقض الوضوء لا مانع ان نذكرها الان وهي لو ان الرجل قطعت يده فركبت له يد امرأة  واضح الان من حيث وجوب الغسل في الوضوء والغسل يجب

27
00:10:10.100 --> 00:10:29.000
تقرر هذا لكن هل ينتقض وضوءه اذا لمس امرأة اجنبية او لا ينتقض واضح السؤال ولا لا؟ لمس امرأة اجنبية بهذه اليد التي ركبت له وهي في الاصل يد امرأة

28
00:10:30.550 --> 00:10:52.700
واضح السؤال هل ينتقض وضوءه اذا لمس بهذه اليد المركبة امرأة اجنبية او لا ينتقض  ينتقض فان هذا العضو الذي ركب له حكم من اتصل به لا حكم من انفصل عنه

29
00:10:53.500 --> 00:11:18.350
له عقوما اتصل به. لا حكم من انفصل عنه. فهمه ولا لا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى الرابع مسح شيء من الرأس الرأس اسم لماع. رأس وعلا وهو هنا معروف يعني لا يحتاج الى تعريف. والمراد

30
00:11:18.350 --> 00:11:42.950
مسح وصول البلل. انتبه معي المراد بالمسح اصوله. البلل واضح؟ ايوا. المراد بالمسح وصول البلد اشارة الى ماذا؟ اشارة الى انه لا يتعين ان يسيل الماء على الشعر. واحد واشارة الى انه لا تشترط اليد في تحقيق المسح

31
00:11:43.250 --> 00:12:02.750
بل حتى لو اخذت قطرة فقطرتها هكذا ووصل البلل فان ذلك مجزئ. بل حتى لو قطرت قطرة من فوق ساتر كعمامة او طاقية فوصل البلل الى الراس فان ذلك مجزئ

32
00:12:03.350 --> 00:12:29.700
فالواجب ان يصل البلل ولا تتعينوا اليد في وصول البلد فما المراد بقوله مسح الرأس؟ المسح وصول البلل. فهمتم؟ قال هنا نوى المراد بالمسح وصول البلد. والمعنى  ان الرابع من فروض الوضوء وصول البلل ولو بغير فعل فاعل

33
00:12:30.200 --> 00:12:49.200
حتى لو وصل البلل بغير فعل فاعل كأن قطر مطر واضح؟ قطرات مطر وصلت الى الراس يكفي هذا ما دمت ناويا انه وضوء. واضح قال ولو بغير فعل فاعل بمسح او غسل

34
00:12:50.300 --> 00:13:11.700
اي انه لو غسل رأسه بدلا من مسحه فان ذلك يجزئه وليس مكروها واضح؟ لو غسل رأسه بدلا من مسحه اجزأه وليس مكروها لان الغسل مسح وزيادة تمام؟ قال او غيرهما

35
00:13:11.900 --> 00:13:32.450
الى شيء من بشرة الرأس او شعره بشرط الا يخرج اي الشعر الممسوح عن حده اي عن حد الرأس. اذا مد من جهة نزوله اي ان الشعر مثلا اذا مد مثلا هنا

36
00:13:32.500 --> 00:13:48.750
وجهة نزوله هذه تمام اذا مد لم يخرج. اذا كان يخرج تمام عن حد الراس من جهة نزوله فان هذا لا يجزئ المسح عليه واضح ولا لا طالع فلو بل يده

37
00:13:49.000 --> 00:14:09.650
ووضعها على خرقة هذا تفريع هذا تفريع على ما تقدم تقريره فلو شف الفاء فوق التفريع فلو بل يده ووضعها على خرقة على رأسه فوصل البلل الى الرأس اجزأه بللت يدي

38
00:14:10.000 --> 00:14:31.000
وفي راس عمامة بللت يدي ووضعت يدي المبلولة على الرأس فوصل البلل من اليد الى الرأس اجزأني ذلك لان المعتبر هو وصول ماذا؟ اصول بلد. تمام. قال ابن حجر وان لم يقصد الرأس

39
00:14:31.350 --> 00:14:53.050
يعني حتى وان كان عندما وضع يده لم يقصد وصول البلل للرأس يجزئه لماذا؟ لماذا يجزئه لان نية الوضوء في اوله شاملة لهذا كله واضح ولا لا ولذلك الاركان بارك الله فيكم لا تشترط لها نيات مستقلة

40
00:14:53.450 --> 00:15:11.100
فانت اذا صليت لا تنوي عند الركوع وعند الاعتدال وعند السجود لا تنوي لا يجب ان تستحضر النية في كل ركن. فعندما تريد ان تركع تنوي الركوع. عندما تريد ان تعتدل تنوي الاعتدال. لا لا لا يشترط هذا

41
00:15:11.400 --> 00:15:31.400
لان النية في اول العبادة تشمل جميع اركان تلك العبادة. ونفس الكلام في الطواف. يعني في الحج نية الحج تشمل جميع اركان الحج. فلا يجب عليك عندما تقف بعرفة ان تنوي نية خاصة. وعندما تدور طواف الافاضة تنوينية خاصة

42
00:15:31.400 --> 00:15:47.800
وعندما تسعى بين الصفا والمروة تنوينية خاصة لا يجب عليك ذلك. فقال هنا قال ابن حجر وان لم يقصد الرأس وقول الشيخ ابن حجر وجيه وقال الرملي لابد من قصد من غسله. تمام

43
00:15:48.150 --> 00:16:08.150
لابد من قصده هنا عندي يعني كانه يشكك في نقل ذلك عن الرمل. يقول كان هذا لم يثبت عن الرمل او او انه قال غيره قاله غير الرمل ليس الرملي. هذا في طبعة دار الضياء. لا ادري. عندك طبعة دار الضياء انت ايضا جيد. عندكم

44
00:16:08.150 --> 00:16:29.550
على هذه النقطة. فتاوى الشمس الرملية مم عجيبة قال يتأمل عندي هكذا. قال يتأمل هذا النقل اذ نقل الشرواني عن حاشية ابن قاسم على شرح الباجة ان الرملي يقول ذلك. لكن الذي في حاشية ابن قاسم على شرح البهجة ان الذي

45
00:16:29.550 --> 00:16:58.300
اقول ذلك هو الشهاب الشهير بعميرة واضح البورسلين قال رحمه الله الخامس غسلوا الرجلين مع الكعبين ما هما الكعبة الكعبان هما العظمان الناتئان الناتئان يعني البارزان عند المفصل عند مفصل الساق والقدم

46
00:16:58.600 --> 00:17:26.000
واضح؟ والمعنى ان الخامس من فروض الوضوء غسل كل رجل مع كعبيها وشقوقها فكل رجل فيها كم كعب لكل رجل كعبان هذا مذهب اهل السنة خلافا لمن؟ للشيعة. للشيعة فانهم قالوا لكل رجل كعب. اين الكعب؟ هذا الذي في الاعلى. واضح

47
00:17:26.000 --> 00:17:48.500
عندهم لا يجب غسل العقب. هذا هذا العقب الذي في الخلف. لا يجب غسله. هم يغسلون الى هنا فقط فهمتم؟ الى هنا فيدخلون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. فقالوا ان كل رجل فيها

48
00:17:49.000 --> 00:18:07.100
كعب واحد واضح؟ وقال اهل السنة كل رجل فيها تعبان انا  وتجب ازالة ما في الشقوق اي ما في شقوق القدم من شمع او طين او نحوهما. خاصة من كان يعمل في المزارع

49
00:18:07.100 --> 00:18:25.600
وهذا مما ينبغي تنبيه عمال المزارع وعمال البناء عليه. لان من يعمل في المزرعة في الغالب ان في رجليه شقوق والغالب ان هذه الشقوق ممتلئة بالطين الذي يمنع وصول الماء

50
00:18:25.650 --> 00:18:42.300
تمام؟ قال ونحوه ان لم يصل لغور اللحم. اما لو وصل الطين او الشمع الى غور اللحم فغاص في اللحم فلا تجب ماذا  لا تجب ازالته. قال رحمه الله تعالى ويجوز

51
00:18:42.500 --> 00:19:08.050
مسحه شيء من ظاهر اعلى الخف بدلا من غسل الرجلين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام المسح على الخفين باختصار فذكر حكم المسح على الخفين فقال ويجوز

52
00:19:08.600 --> 00:19:31.150
وهذا هو الاصل ان المسح على الخفين جائز وان غسل القدمين افضل منه. ان المسح على الخفين جائز وان غسل القدمين افضل منه واضح؟ بل احيانا قد يجب  المسح على الخفين

53
00:19:32.050 --> 00:19:55.400
واحيانا قد يحرم ومحل هذا اي بسط هذا في كتب مطولة لكن نقتصر على هذا الان ثم مسح الخفين بارك الله فيكم له كيفيتان. كيفية واجبة وكيفية مستحبة فالكيفية الواجبة

54
00:19:55.750 --> 00:20:33.950
الكيفية الواجبة ان يمسح بعض ظاهر اعلى الخف. لا بأس سارسمه في السبورة حتى حتى ينظر الناس. ثم بسم الله. ما شاء الله. تدرسون الفرائض ما شاء الله جيد  هذا الخف

55
00:20:34.900 --> 00:21:09.950
ليس جيدا. هذا ميت. هذا الخوف  الواجب مسح بعظ اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم اربع شروط مسحه بعض اعلى هذا لما اقول مسح بعض اخرج الكل فلا يجب. هذا الواجب. بعض

56
00:21:09.950 --> 00:21:38.250
اعلى ظاهر اخرج ماذا؟ الباطن لو مسح من هنا لا يجزئ. واضح؟ ادخل يده فمسح. هذا لا يجزئ بعض ظاهر اعلى اخرج ما لو مسح. اسفل. اسفل. او العقب فقط او الحرف فقط

57
00:21:38.450 --> 00:22:13.200
مما يحاذي القدم فلو مسح ما يحادي الساق لا يجزئ. فكم شروط؟ بعض ظاهر اعلى الخف مما يحادي القدم هذا الواجب. انظر ماذا قال قال ويجوز مسح شيء من ظاهري واحد اعلى الخف

58
00:22:13.300 --> 00:22:36.150
بدلا هو لم يذكر كل كل المعتبر هذه اربعة امور هي المعتبرة قال رحمه الله تعالى بدلا من غسل الرجلين. كم المدة قال للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. انتبه معي. المقيم

59
00:22:36.150 --> 00:23:06.150
المسافر المقيم كم؟ يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة المسافر ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة. سيدة مشايخ ولا لا طيب جميل. من هو المسافر الذي يجوز له ان يمسح اثنين وسبعين ساعة؟ المسافر سفرا طويلا

60
00:23:06.150 --> 00:23:39.800
مباحا شرطان فلو سافر سفرا قصيرا هذا مثل مقيم ومثله اي المقيم المسافر سفرا قصيرا هذا يمسحه اربعة وعشرين ساعة. ومثل المقيم من سافر سفرا سفر معصية نزيل التنوين سفر معصية هذا اربعة وعشرين ساعة

61
00:23:39.800 --> 00:24:09.050
اذا باختصار ان الذي سيمسح اربعة وعشرين ساعة ثلاثة. المقيم المسافر سفرا قصيرا المسافر سفرا طويلا هو معصية. هو معصية. هؤلاء الثلاثة كلهم سيمسحون كم؟ سيمسحون اربعة وعشرين اربعة وعشرين ساعة. واضح؟ اذا هذه الرخصة

62
00:24:09.300 --> 00:24:29.650
وهي المسح ثلاثة ايام من الرخص التي تختص بالسفر الطويل واضح؟ اما السفر القصير فلا يتلخص بالمسح ثلاثا بل يوم وليلة قال رحمه الله بشرط الان سيذكر لك شروط المسح على الخفين وهي ثمانية بحسب ما ذكر

63
00:24:30.200 --> 00:24:52.550
الشرط الاول ان يلبس على طهارة كاملة اي ان يلبس الخف ان يلبس الخف على طهارة كاملة ان يلبس الخف على طهارة كاملة واضح؟ مفهومه انه لو لبس الخف على طهارة ناقصة لا يجوز له ان يمسح عليه

64
00:24:52.800 --> 00:25:09.100
مثال ذلك لو انه توضأ ثم غسل رجله اليمنى فادخلها الخف ثم غسل الرجل اليسرى فادخلها الخف هنا لا يجوز له ان يمسح. لماذا لا يجوز له ان يمسح؟ لانه عندما ادخل اليمنى لم

65
00:25:09.100 --> 00:25:38.200
تكن طهارته قد اكتملت. طيب ماذا يفعل يخرجوا اليسرى ها؟ يخرج اليسرى او اليمنى. ها؟ يخرج اليسرى ثم يدخلها ليش يخرج اليمنى هو غسل رجله اليمنى وادخلها صح ولا لا؟ اليمنى دخلت على طهارة ولا لا؟ طهارة ها

66
00:25:38.650 --> 00:25:56.800
لكن الاشكال اين؟ انه ادخلها على طهارة قبل ان تتطهر اليسرى اليسرى واضح ولا لا يخرج اليسرى عفوا يخرج اليمنى يخرج اليمنى ويدخلها صح يخرج اليمنى ويدخلها واضح ولا لا؟ طيب هذه صورة صورة اخرى بارك الله فيكم

67
00:25:56.800 --> 00:26:23.550
لو انه توظأ وبعد الوضوء الكامل ادخل رجليه في الخفين ثم نظر الى لمعة في يده لم يصبها الماء. ماذا يفعل ها؟ اولا يغسل يغسل اللمعة بعد ان يغسل اللمعة ماذا يفعل؟ ها؟ يمسح الرأس

68
00:26:23.750 --> 00:26:48.050
ترتيب صح؟ وبعد ما يمسح الراس ايش يعمل يا اغسلي الرجلين لان الغسل الاول للرجلين هذا لم يكن مجزئا. اذا اللمعة ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين ثم ارتداء الخفية. فهمتم ولا لا؟ واضح ان شاء الله. قال رحمه الله ان يلبس

69
00:26:48.200 --> 00:27:10.200
ان يلبس على طهارة كاملة طبعا دليل هذا حديث المغيرة ابن شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. دعهما فاني اني ادخلتهما ادخلت ماذا؟ ادخلت ماذا؟ القدمين في الخفين حال كون القدمين طاهرتين طاهرتين ما اعرابه

70
00:27:10.900 --> 00:27:37.500
حالة حالة صح قالوا ان يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي عليه للحاجة اخرج ما لو كان الخف رقيقا لا يمكن متابعة المشي عليه في الحوائج الاصلية فانه لا يجوز المسح عليه. وبالتالي لا يجوز المسح على هذه الجوارب

71
00:27:38.000 --> 00:27:56.650
تمام وهذا مذهبه جماهير العلماء بعضهم يقول مذاهب الاربعة. بعض الحنابلة يعني يقول لا عندنا يجوز. بعض الحنابلة يقول حتى عندنا لا يجوز. ما فهمت مذهب انا ابيع في هذا قال وان يكون الخف

72
00:27:56.900 --> 00:28:16.050
مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز لو صب عليه اي ان الماء لو صب على الخف فان الخف يمنع من دخول الماء. الماء اليه. لكن يمنعه من غير موضع الخرز. ايش معنى موضع الخرز؟ كل خف في الغالب

73
00:28:16.050 --> 00:28:40.800
يكون هنا فيه اماكن التي تدخل فيها الابرة وتخرج. تسمى مواضع الخرس. دخول الماء من مواضع الخرز هذا لا يضر  لا يخرج الخف عن صلاحية المسح عليه قال رحمه الله وان يكون الخف طاهرا. ما معنى طاهرا؟ طاهرا يعني ماذا؟ اخرج ماذا؟ اخرج ما لو كان

74
00:28:40.800 --> 00:29:21.750
فين؟ نجسان او متنجسا. فالخف النجس كخف صنع من جلد ميتة لم يدبغ هذا لا يجزئ المسح عليه. صح؟ والخوف المتنجس هذا فيه تفصيل اذا كانت النجاسة غير معفو  عنها فلا يجزئ المسح عليه. واذا كانت النجاسة

75
00:29:21.750 --> 00:29:49.150
معفو عنها هل المسح عليه او لا؟ فيه تفصيل. اذا مسح على النجاسة لا يجزئ او على غير موضعها ايش؟ يجزئه واضح ولا لا فاهمني ولا لأ جيد عندها خوف

76
00:29:49.600 --> 00:30:09.650
مجلس لا يجزئ المسح عليه اصلا. عند خف متنجس. هذا المتنجس اذا كانت النجاسة غير معفو عنها لا يجزئ المسح عليه طيب اذا كانت النجاسة معفوا عنها تفصيل ننظر اذا كان سيمسح موضع النجاسة

77
00:30:10.200 --> 00:30:27.700
لا يجزئه. اذا كان سيمسح غير موضع النجاسة يجزئ. طيب فان قال قائل انتبه معي. قال انا عندي خف متنجس نجاسة غير معفو عنها هنا واضح؟ هل يجزئه ان امسح عليه او لا يجزئ؟ ايش نقول

78
00:30:27.900 --> 00:30:41.550
لا يجزئ. قال طيب انا لا اصلي. انا انا لا اريد المسح على الخفين من اجل الصلاة. انا احتاج المسح على الخفين من اجل ان امس المصحف   واضح ولا لا

79
00:30:42.400 --> 00:31:00.150
مس المصحف يحتاج الى وضوء. صح؟ طيب انا لا اصلي انا احتاج الى المسح على الخفين من اجل ماذا مس المصحف. فهمنا؟ نقول ان المقصد الاصلي من المسح على الخفين هو الصلاة

80
00:31:00.400 --> 00:31:20.400
فاذا كانت الصلاة تمنع فغيرها يمنع ايضا. اذ القاعدة في هذا اذا سقط اذا سقط الاصل سقط؟ الفرع فغير الصلاة كالفرع لها. فاذا كانت الصلاة تمنع فغيرها ايضا يمنع. فهم ولا لا

81
00:31:20.400 --> 00:31:45.050
ان شاء الله. قال رحمه الله وان يكون ساترا لمحل الغسل من غير اعلاه اما منه اي من اعلاه فلا يشترط. يعني ان يكون الخف ساترا لمحل الفرظ محل الغسل يعني محل الفرض اي المحل الذي يجب غسله. من كل الجهات من اسفل من الجانب من العقب. واضح

82
00:31:45.050 --> 00:32:01.600
الا من اعلى فلو كان مكشوفا من اعلى واضح؟ فان هذا لا يظر فان هذا لا يظر. قال رحمه الله تعالى والا يحصل للابسه حدث اكبر. فلو حصل له حدث اكبر كجنابة

83
00:32:01.600 --> 00:32:22.250
او انقطاع حيض بالنسبة للمرأة فلا بد من الغسل واذا لا بد من الغسل واذا كان لابد من الغسل فلا بد من نزع الخفين. قال رحمه الله والا تنحل العراء وان لم يظهر شيء من محل الفرض. لو كان الخف فيه عرى

84
00:32:22.250 --> 00:32:42.250
العراة هي الخيوط التي يربط بها الخف. وهذه الخيوط التي يربط بها الخف انحل. يعني فكت هذا الخف لا يجزئ المسح عليه. التعليل قالوا لانه بانحلال العرى خرج عن مسمى كونه خفا صالحا

85
00:32:42.250 --> 00:33:07.900
للاستعمال واضح؟ وذيك تلحظ معي اذا كانت العرة هذي منفكة من الصعوبة انك تمشي به واضح ولا لا قالوا خرج بانحلال العرى عن كونه خفا صالحا للاستعمال قال رحمه الله وابتداء المدة من نهاية الحدث بعد اللبس مطلقا عند

86
00:33:07.950 --> 00:33:39.150
ابن حجر. عندك ثلاثة اشياء. الامر الاول وقت اللبس والامر الثاني نهاية الحدث. والامر الثالث اول مسح بعد  الحدث. نفترض انه لبس الخف في الساعة السادسة صباحا. وحصل له حدث وانتهى في الساعة التاسعة صباحا

87
00:33:40.050 --> 00:34:03.050
ومسح على الخف الساعة العاشرة وهو مقيم وكان هذا في يوم الاحد. الى متى يمسح؟ يمسح الى التاسعة في يوم الاثنين. يمسح الى التاسعة في يوم الاثنين. اذا لا اعتبار بوقت اللبس ولا اعتبار بوقت

88
00:34:03.050 --> 00:34:21.150
المسح بعد الحدث. وان كان هذا قد اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب. لكن هذا ما هو المعتمد؟ فكون المدة تبدأ من نهاية الحدث مطلقا هذا معتمد الشيخ ابن حجر

89
00:34:21.250 --> 00:34:39.850
واما العلامة الرملي ففرق بين حدث يقع باختيار الانسان وحدث لا يقع باختيار الانسان. وهذا ما اشار اليه المؤلف فقال وقال الرملي من اول الحدث الذي من شأنه ان يقع بالاختيار

90
00:34:40.050 --> 00:34:59.900
اي ان الحدث الذي يقع باختيار الانسان تبدأ المدة من اول الحدث تمام كالنوم واللمس ومن اخر الحدث الذي من شأنه ان يقع بغير الاختيار كالبول والغائط فهم ولا لا؟ وهذا بارك الله فيكم

91
00:34:59.950 --> 00:35:19.150
يعني بعض الاحداث زمنها قصير مثل البول اللمس لكن بعض الاحداث زمنها طويل كالنوم واضح؟ فعلى معتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله انك تبدأ من نهاية الحدث مطلقا لانه مثلا قد ينام في الساعة على سبيل المثال

92
00:35:19.150 --> 00:35:41.750
في الليل ينام في التاسعة يستيقظ في الخامسة فجرا اذا على كلام الشيخ ابن حجر تبدأ المدة من متى؟ من الخامسة فجرا. قال رحمه الله تعالى والسادس الترتيب. هذا ما يتعلق بايش؟ بمسح الخفين. بقيت نقطة واحدة هو لم يذكرها وهي مبطلات المسح على الخفين

93
00:35:42.100 --> 00:36:09.550
المسح على الخفين له ثلاث مبطلات. المبطل الاول خلع الخف او انخلاعه والثاني انتهاء المدة. فلو انتهت المدة هنا وهو على طهارة مسح واضح؟ وجب غسل القدمين فقط. ولا ذا يجب اعادة الوضوء. يعني جاءت

94
00:36:09.550 --> 00:36:27.450
الساعة التاسعة من يوم الاثنين وانت تلبس الخفين واضح؟ وقد تطهرت طهارة مسح يعني مثلا في الساعة الثامنة يوم الاثنين في الساعة الثامنة توضأت ومسحت على الخفين جاءت الساعة التاسعة يوم الاثنين

95
00:36:27.600 --> 00:36:46.200
انتهت المدة وانت على طهارة ماذا على طهارة مسح حينئذ ما الواجب عليك؟ الواجب عليك فقط ان تخلع الخفين وان تغسل القدمين فقط لا يجب عليك اعادة الوضوء من اوله. لانك انت على طهارة

96
00:36:46.950 --> 00:37:07.000
واضح ولا لا وانتهاء المدة ليس من مبطلات الوضوء انتهاء المدة ليس من مبطلات الوضوء. اذا الواجب عليك ان تخلع الخفين وان تغسل القدمين فقط بخلاف ما لو انتهت المدة وانت على حدث

97
00:37:07.050 --> 00:37:28.700
يعني جاءت الساعة التاسعة من يوم الاثنين وانت متنبئ وانت على حدث. محدث حينئذ واضح جدا انك ستعيد الوضوء من اوله  واضح ولا لا؟ واضح. فهيم ارجو ان يكون كذلك. اذا المبطل الاول خلع الخفين المبطل الثاني انتهاء المبطل الثالث

98
00:37:28.700 --> 00:37:51.950
اصول ما يوجب الغسل ولذلك صاحب الزبد ذكر المبطلات الثلاث فقال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسله وموجب اغتسال تمام؟ ويكره ان يكرر مسح الخف اي ان يمسح الخف ثلاثا

99
00:37:52.550 --> 00:38:08.200
واضح؟ او ان يغسل الخف لان هذا يؤدي الى فساده ولذلك ايضا في الزبد قال والفرد مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه. اي حتى في

100
00:38:08.200 --> 00:38:32.300
يندب عدم الاستيعاب بل تمسح الخف خطوطا وعدم استيعابه ويكترح الغسل للخف ومسح كرره. تمام. هذا ما يتعلق بمسح الخفين باختصار ثم قال رحمه الله السادس الترتيب الترتيب معناه وضع الشيء في مرتبته. والمعنى

101
00:38:32.550 --> 00:38:58.100
ان السادس من فروض الوضوء الترتيب بان يقدم النية مقارنة لغسل مقارنة لغسل اول جزء من الوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. فلو خالف هذا الترتيب لم يصح وضوءه

102
00:38:58.250 --> 00:39:32.650
ولو غطس في ماء ولو قليلا ولو قليلا اي ولو كان الماء قنينا فلو يكثر حذف كان واسمها بعدها ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا فاشتهر قال ناويا صح وضوءه وان لم يمكث زمنا يسع الترتيب الحقيقي اكتفاء بالتقدير

103
00:39:32.800 --> 00:39:54.150
اراد بهذا الفرع ان يستثني ان يستثني صورة لا يجب فيها الترتيب انه لو غطس في ماء صح وضوءه ويقدر الترتيب تقديرا. واضح؟ والصورة الاخرى التي تستثنى ما لو كان عليه حدث اكبر

104
00:39:54.550 --> 00:40:11.750
فان من كان عليه حدث اكبر كجنابة واغتسل اندرج الحدث الاصغر تحت الاكبر ولا يشترط له الترتيب في اعضاء الوضوء. واضح ولا لا؟ قال الفقهاء حتى لو انه غسل جميع جسده

105
00:40:11.800 --> 00:40:31.650
الا اعضاء الوضوء كان جنبا غسل جميع الجسد الا اعظاء الوضوء تركها اخرها لم يجب الترتيب بينها. فيمكنه ان يغسل قدميه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه. واضح ولا لا؟ لانه مندرج تحت ماذا

106
00:40:31.750 --> 00:40:58.400
مندرج تحت الحدث الاكبر تحت الغصن الحدث الاكبر واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وسكت المؤلف عن سنن الوضوء ومكروهاته اما سننه ما ادري اذا قرأنا هذا خلاص نقف هنا نقف نعم

107
00:40:58.550 --> 00:41:21.215
ها وهذا الحنفية مطلقا لا يشترطون ترتيب نحو فقط هنا انا انرجع. النحو بسم