﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين اما بعد. فيسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة سالم بن عبدالله بن سمير الحضرمي رحمه الله. والكثير لا يتنجس الا اذا تغير

3
00:00:40.050 --> 00:01:06.350
طعمه او لونه او ريحه قال رحمه الله تعالى بالشرح وهو العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال المعنى ان حكم الماء الكثير انه لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له. بل اذا تغير طعمه

4
00:01:06.350 --> 00:01:26.350
او لونه او ريحه. وعطف بالواو وعطف باو للاشارة الى انه لا يشترط ان يحصل التغير في جميعها بل يكفي ان يحصل التغير في ان يحصل التغير في واحد منها. قال رحمه الله تعالى ولو

5
00:01:26.350 --> 00:01:48.950
طيرا يسيرا اي ولو كان التغير يسيرا. واضح؟ وهذا فيه اشارة الى الفرق بين التغير بشيء طاهر فان التغير اليسير لا يضر اما التغير بالشيء النجس فانه يضر ولو كان يسيرا. قال رحمه الله تعالى لا فرق في ذلك بين

6
00:01:48.950 --> 00:02:11.200
نجاسة المعفو عنها وغيرها اي انه اذا حصل التغير فاننا نحكم على الماء بالنجاسة سواء كانت النجاسة معفوا عنها او غير معفو عنها. فان شرط العفو عن النجاسة الا يحصل تغير. اما اذا حصل التغير فحينئذ لا يعفى عن النجاسة

7
00:02:11.600 --> 00:02:36.100
قال رحمه الله تعالى فلو زال التغير بنفسه او بطرح ماء فيه ولو مستعملا او نجسا طهر. لا بنحو مسك او زعفران في هذا السطر اشار رحمه الله تعالى الى كيفية تطهير الماء المتنجس. فقال ان الماء المتنجس

8
00:02:36.100 --> 00:03:08.900
يطهر بطريقتين الطريقة الاولى يطهر بان التغير يزول بنفسه. ومحل هذه الطريقة اذا كان الماء الجسم ماء كثيرا فاذا كان الماء المتنجس يبلغ قلتين او اكثر واصحابه تغير بنجاسة فتغير الطعم او اللون او الرائحة فتركه. حتى زال التغير بنفسه

9
00:03:08.900 --> 00:03:33.900
بسبب هواء بسبب شمس بسبب ريح واضح فاذا زال التغير بنفسه فان هذا الماء يصبح طهورا. لان علة نجاسته علة حكمنا بنجاستنا هذه هي وجود التغير. فاذا زالت العلة زال الحكم. ولا يخفى عليكم حفظكم الله ان الحكم

10
00:03:33.900 --> 00:03:53.900
يدور مع علته وجودا وعدما. فحيث ما وجدت العلة وهي التغير وجد الحكم وهو الحكم بالنجاسة ما زالت العلة زال الحكم. اذا هذه الطريقة لكن لاحظ معي ان هذه الطريقة خاصة بما لو كان الماء كثيرا. لان الماء

11
00:03:53.900 --> 00:04:13.900
القنين ليس علة تنجسه التغير وانما علة تنجس ما القليل ملاقاة النجاسة. فهمت فهمتم ولا لا؟ اذا هنا قال فلو زال التغير بنفسه نقول فلو زال التغير بنفسه حال كون ماء

12
00:04:13.900 --> 00:04:39.150
تيران ها هيحتاج الى تقييد. فلو زال التغير بنفسه اي حال كون الماء كثيرا. تمام او زال التغير بطرح ماء فيه. مثال ذلك لو ان هذا الماء مثلا ماء نجس. تمام؟ ثم هو اقل من قلتين ثم بعد ذلك صببنا

13
00:04:39.250 --> 00:04:58.650
عليهما ان اخر هذا الماء الذي نصبه عليه قد يكون هذا الماء الذي نصبه عليه قد يكون طهورا واحدا وقد يكون ظاهرا غير مطهرا كالمستعمل. اثنين وقد يكون نجسا ثلاثة

14
00:04:58.950 --> 00:05:21.850
ايا كان سواء كان طهورا سواء كان طاهرا غير مطهر سواء كان نجسا. اذا صببناه عليه فبلغ قلتين دون تغير دون تغير. واضح؟ فاننا نحكم عليه حينئذ بانه طهور تمام؟ لماذا؟ لان الماء الكثير علة نجاسته تغير

15
00:05:21.950 --> 00:05:40.050
فاذا لم توجد العلة فاننا نحكم عليه بانه فاننا نحكم عليه بانه طهور. وهذا هو المراد بقوله هنا او بطرح ماء فيه. ولو اي ولو كان الماء المطروح مستعملا او نجسا

16
00:05:40.400 --> 00:06:03.100
وهذه الغاية للادخال اي لادخال الماء المستعمل ولادخال الماء النجس. واضح ولا لا؟ قال او بطرح ماء فيه ولو مستعملا او نجسا ولاحظ معي ان هذه الطريقة الثانية في تطهير الماء تشمل الماء القليل والماء الكثير. يعني حتى لو كان عندك ماء

17
00:06:03.100 --> 00:06:24.750
اربع قلال كثير واصابته نجاسة فغيرته. فزدته ماء قلتين وزدته قلة وزدته قلة حتى اصبح ثمان قلال ولا تغير فيه فانه اصبح طهورا. مع انه في الاصل كثير. او كان الماء كل واحدة وصببت فوقه وتغير بالنجاسة

18
00:06:24.750 --> 00:06:44.750
صممت فوقه ثم صببت حتى وصل الى قلتين حتى وصل الى قلتين او قلتين ونصف او ثلاث قيلات ولا تغير فانه يصبح ماذا؟ طهورا ان هذه الطريقة الثانية يمكن استعمالها في ماء قليل ويمكن استعمالها في ماء كثير. اما الطرائق الاولى وهي زوال التغير. هذي تكون في

19
00:06:44.750 --> 00:07:09.050
المائي الكثير فقط. فهمتم الفرق ولا لا؟ ارجو ان يكون كذلك. قال فلو زال التغير بنفسه او بطرح ماء فيه ولو مستعملا او نجسا طهر او طهر بفتح الهاء او بضمها. ثم نقول نفترض على سبيل المثال ان هذا الماء بارك الله فيكم. هذا الماء ماء نجس

20
00:07:09.050 --> 00:07:40.150
سببنا عليه ماء صببنا عليه ماء اخر فاصبح قلتين بدون تغير. اصبح ماذا؟ اصبح طهورا صح؟ طهرنا الماء. هذي تسمى المكاثرة. التطهير بالمكاثرة اصبح هذا الماء طهورا ثم فصلناه هنا قلة لوحدها وهنا قلة في اناء اخر لوحدها. واضح؟ هل يبقى حكم الطهورية في الماء او لا يبقى؟ نعم يبقى. حتى وان

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
فرق بعد ذلك. واضح؟ فحكم الطهورية باق حتى وان فرق بعد ذلك الى مائين قليلين. فهمتم ولا لا ان شاء الله. قال رحمه الله فلو زال التغير بنفسه هذه الطريقة الاولى او بطرح ماء فيه ولو مستعملا

22
00:08:00.150 --> 00:08:22.600
او نجسا طهرا لا بنحو مسكين او زعفران الان بنحو مسك او زعفران. معنى ذلك لو كان عندك ماء غيرته النجاسة فأتيت بمسك النجاسة غيرت رائحة الماء فاتيت بمسك وصببته على هذا الماء

23
00:08:23.150 --> 00:08:49.300
او اتيت بزعفران. النجاسة غيرت لون الماء. الزعفران يؤثر على اللون. فأتيت بزعفان ووضعته على هذا الماء. فلون الزعفران  تمام غطى على لون النجاسة اصبح الماء لونه لون الزعفران هل نحكم على هذا الماء بانه اصبح طاهرا؟ نقول لا. لماذا لا؟ لاننا نشك

24
00:08:49.700 --> 00:09:10.800
هل التغير الذي من النجاسة زال او انه استتر نحن في تردد يحتمل الاستتار تمام برائحة المسك او لون الزعفران ويحتمل انه زال. طيب عندما نشك نستسحب الاصل هذا الماء

25
00:09:11.000 --> 00:09:26.850
قبل ان نضع فيه المسك قبل ان نضع فيه الزعفران. ماذا كان نجس صح ولا لا؟ نجس اذا استصحبنا الاصل فاننا نحكم عليه بانه الان نجس واضح؟ ولذلك قال هنا

26
00:09:27.650 --> 00:09:51.400
لا بنحو مسك وزعفران. لماذا؟ لاننا اذا وضعنا المسك او الزعفران نشكه. هل حصل زوال النجاسة او حصل استتارة. وبالنظر الى الاصل نعرف ان حكم النجاسة باقي. اي استصحاب الاصل. فهمتم؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله

27
00:09:52.300 --> 00:10:15.750
ولو وقعت فيه ولو وقعت فيه اي الكثير اي في الماء الكثير. نجاسة موافقة له في في صفاء في صفاته بسم الله الرحمن الرحيم. ولو وقعت فيه اي الكثير نجاسة وافقة له في صفاته. اي

28
00:10:15.750 --> 00:10:49.600
في طعمه ولونه وريحه كبول منقطع الرائحة يعني بول ليس له رائحة. تمام؟ قدرت باشد الصفات كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل فان تغير تقديرا بصفة منها تنجس والا فلا. انتبه معي. شكرا جزاك الله خيرا

29
00:10:49.600 --> 00:11:15.200
جاء في وقته حتى نضرب المثال. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه نفترض على سبيل المثال هذا الماء. هذا ماء طهور. تمام؟ لكنه اقل من قلتين. اقل هذا ماء طهور وهو ماء كثير

30
00:11:15.450 --> 00:11:34.700
تمام اي واحد وقعت فيه نجاسة توافقه في الصفات. مثل بول منقطع الرائحة. صببناه الى هنا طيب هذا البول الان نحن لا نستطيع ان نحكم عليه بانه متغير او غير متغير. لماذا

31
00:11:34.750 --> 00:11:55.850
لان البول هذا يوافقه في الصفات. نفس الصفات نفس الطعم نفس اللون البول هذا بلا رائحة. كالماء بلا رائحة. طيب كيف نعمل؟ قال نقدر. قال قدر لو اننا صببنا نفس الكمية

32
00:11:56.300 --> 00:12:22.250
من مادة اخرى ما هي هذه المادة؟ قال هذه مادة شديدة في الصفات ك الحبر من حيث اللون والخل من حيث الطعم. والمسك من حيث الرائحة. فننظر اولا اللوم لو سبب له نفس المقدار من الحبر هنا هل كان سيغير او لا يغير

33
00:12:22.400 --> 00:12:42.350
اذا كان سيغير فاننا نحكم بنجاسته اذا كان لن يغيره فاننا نقول هو طهور. ناخذ الصفة الثانية ما هي الصفة الثانية الرائحة نأخذ مسك بنفس الكمية نصبه اذا غير حكمنا بايش

34
00:12:42.400 --> 00:12:58.550
حكمنا بنجاسته اذا لم يغير بقي على الاصل وهو طهور. ناخذ الخل الذي في صفة الطعم تمام فنصب بنفس الكمية اذا غير الطعم حكمنا بنجاسته اذا لم يغير بقي على الاصل وهو الطهور

35
00:12:58.700 --> 00:13:17.950
فهمتم ولا لا؟ واضح هذا معنى ايش التغيير التقديري. طيب يسأل سائل منكم هذا هذا التقدير هل هو واجب او مستحق  هذا التقدير واجب او مستحب. واضح ولا لا شوف

36
00:13:18.150 --> 00:13:36.250
هذا الذي اختلط بالماء وهو يوافق في الصفات له حالتان اما ان يكون شيء طاهر مثل ماء الورد المنقطع الرائحة واما ان يكون شيء نجس كبول منقطع الرائحة فاذا كان شيئا طاهرا

37
00:13:36.450 --> 00:13:57.850
فالتقدير مستحب اتفاقا. لماذا؟ لان الاصل استسحاب طهورية الماء واضح ولا لا واذا كان واذا كان نجسا موافقا له في الصفات فحصل خلاف. فمنهم من قال في النجس ينبغي الاحتياط فجعل هذا التقدير واجبا

38
00:13:58.200 --> 00:14:18.200
ومنهم من قال ان التقدير حتى في النجس مستحب. تمام؟ لماذا مستحب؟ قال لان الاصل استسحاب طهارة الماء واليقين لا يزول بالشهر وهذا القول الثاني هو ظاهر كلام العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في في حاشيته. واضح ولا لا؟ قال

39
00:14:18.200 --> 00:14:38.350
انا هنا ولو وقعت فيه اي الكثير نجاسة موافقة له في صفاته اي في طعمه. طبعا انا قلت في الكثير لماذا قلت في الكثير لان القليل بارك الله فيكم نحكم بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة. ما يحتاج الى تقدير. تمام؟ فان علة نجاسته

40
00:14:38.350 --> 00:15:01.800
النجاسة وليس وليس التغير. واضح؟ ولذلك هنا قيد الكلام. فقال ولو وقعت فيه اي الكثير نجاسة موافقة له في صفاته. اي طعمه ولونه وريحه كبول منقطع الرائحة باشد الصفات ها كلون الحبر

41
00:15:02.000 --> 00:15:22.000
وريح المسكين وطعم الخل. فان تغير تقديرا بصفة منها تنجس والا فلا. وقد شرحت لكم كيف يكون التقدير؟ تقدر على صفة صفة واحدة ان كان حصل تغيير خلاص حكمت بنجاسته والا

42
00:15:22.000 --> 00:15:44.500
اخذت الصفة الثانية ثم الصفة الثالثة قال رحمه الله او وقع في الماء قليلا كان او كثيرا طاهر مخالط استغنى عنه شف يستغنى عنه. طاهر مخالط. طاهر اخرج النجس مخالط اخرج ايش

43
00:15:44.800 --> 00:16:04.800
المجاورة. المجاور ما هو المجاور؟ المجاور هو ما يمكن فصله عن الماء. فالماء لو تغير طعمه او ريحه او لونه بمجاور فانه يبقى طهورا. مثل لو وضعت عودا تعرف العود هذا الذي يتطيب به. عود البخور هذا. آآ الذي يبخر

44
00:16:04.800 --> 00:16:28.000
لو وضعته هنا في الماء فغير رائحة الماء او طعم الماء فان هذا الماء باق على الطهورية. لان هذا التغير حصل مجاور وليس بمخالط والمجاور ما يمكن فصله عن الماء. والمخالط ما لا يمكن فصله عن الماء. ولذلك احترز هنا. فقال طاهر مخالط

45
00:16:28.000 --> 00:16:49.850
يستغنى عنه يستغنى عنه اي ليس مما يحتاج الماء اليه كما لو حصل تغير بما في في المقر او الممر فالماء قد يتغير احيانا بما في ممره بما في مجراه او بما في مقره اي مكان تخزينه كنورة

46
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
وطين ونحو ذلك هذا لا يؤثر. تمام. اسمنت وغير ذلك قال او وقع في الماء قليلا او كثيرا طاهر مخالط يستغنى عنه كالزعفران وماء الورد فان تغير به تغيرا كثيرا بحيث يسلبه بحيث يسلب

47
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
اسمه اي فلا يسمى ماء لم تجز الطهارة به. لانه خرج عن اسم الماء المطلق. والماء الذي تعبدنا بالطهارة به هو الماء المطلق. فقال الله عز وجل ونزلنا من السماء ماء طهورا. اما هذا لا يسمى ماء بل يسمى

48
00:17:30.200 --> 00:17:53.900
ما اكل واضح قال فان تغير به تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسمه لم تجز الطهارة به وهو طاهر في نفسه كما هو ظاهر اي انه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيرهم. قال وان كان الطاهر المذكور

49
00:17:53.900 --> 00:18:17.800
كالعود والدهن. الدهن الذي هو الزيت اويل يعني هذا مجاور. لانه يمكن فصله عن الماء. فالزيت يبقى في الطبقة العليا والماء في الطبقة السفلى فلو ثقب الاناء من اسفل مثلا خرج الماء وبقي الزيت. واضح ولا لا؟ قال كالعود والدهن او لا يستغني الماء عنه

50
00:18:17.800 --> 00:18:46.200
في مقره وممره او كان التغير يسيرا لا لا لا يسلب اسمع لماذا ضم اللام؟ عندي اللام مضمومة عندكم ايش؟ مضمومة. ها لا يسلب طيب لا يسلب لا يسلب الاسم. ممكن. لا يسلب الاسم لم يضر. تمام؟ قال رحمه الله ولو كان موافقا

51
00:18:46.200 --> 00:19:08.050
في صفاته ولو كان اي هذا المخالط هذا المخالط الطاهر هذا المخالط الطاهر لو كان موافقا للماء في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة قدر اوسط الصفات قلت لك ما حكم هذا التقدير؟ هذا مستحب. واما الاول

52
00:19:08.150 --> 00:19:32.650
فهذا مختلف فيه. تمام؟ قال قدر باوسط الصفات كلون العصير اي عصير العنب وطعم الرمان وريح اللاذن واللاذن هو لبان الذكر اظنه معروف عند بعضكم ممن كان في اليمن. يستعمل. ماذا يسمى عندكم الشيخ سليم؟ لا يوجد. لا يوجد. تمام

53
00:19:32.650 --> 00:19:52.650
ريح اللادن تمام بفتح الذال. قال رحمه الله تعالى فان تغير فان تغير تقديرا بصفة ان تسلب اسمه لم يجز التطهير به والا جاز. واضح؟ هذا يسمى التغير الايش؟ هذا يسمى التغير

54
00:19:52.650 --> 00:20:17.450
التقدير. قال رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل ستة الغسل معناه في اللغة سيلان الماء على الشيء. وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة وقد قلت لكم فيما اظن من قبل

55
00:20:17.550 --> 00:20:47.000
ان اللغويون ان علماء اللغة يقولون ان الافصح فتح الغيم. غسل وان الشائع على السنة الفقهاء ظم الغين غسل وان هنالك من توسط فقال ان الغسل اذا اضيف الى سببه فالافصح فيه ظم الغين. فتقول غسل الجنابة. غسل الحيض

56
00:20:47.200 --> 00:21:07.150
غسل الولادة غسل النفاس مضاف الى سببه واذا اضيف الى غير السبب فالافصح فيه فتح الغين. فتقول مثلا غسل الارظ غسل الثوب غسل السيارة واضح؟ لانه اضيف الى غير السبب

57
00:21:07.450 --> 00:21:28.100
قال هنا وشرعا سيلان ما. قوله سيلان الماء تفهم منه ان مسح العضو بماء على اليد لا يسمى لا يسمى غسلا وتفهم منه ايضا ان ما يظنه بعض الناس انه لو اخذ الثلج

58
00:21:28.250 --> 00:21:49.050
او اخذ البرد ودلك به اعضاءه فان ذلك يعتبر وضوءا او غسلا ان هذا غير صحيح واضح؟ انما هو نوع من انواع العبث واضح؟ لان الذي لا بد ان يجري هو الماء. تمام؟ ولابد ان يسيل. اما ان تأخذ ثلجا او بردا فتفعل به هكذا

59
00:21:49.050 --> 00:22:03.150
ده واضح فلا سيلان للماء ولا نحو ذلك هذا لا يعد لا غسلا ولا ولا وضوءا. تمام؟ قال سيلان الماء على جميع بدم بنية مخصوصة سيأتي بيانها ان شاء الله

60
00:22:03.500 --> 00:22:24.650
والمعنى ان الاسباب التي يجب الغسل بحصول واحد منها ستة الاول ايلاج الحشفة في الفرش. الايلاج هنا اصول الحشفة او قدرها من فاقدها الى ما لا يجب غسله من الفرج

61
00:22:24.900 --> 00:22:46.900
اي ما لا يجب غسله عند الاستنجاء مما هو من باطن الفرج لان باطن الفرج لا يجب غسله عند الاستنجاء انما الواجب غسل ما ظهر من الفرج فقط قال والمعنى ان الاول من موجبات الغسل ايلاج حشفة الواضح

62
00:22:47.050 --> 00:23:15.950
اخرج الخنثى تمام او قدرها من فاقدها في الفرج قوله الواضح بارك الله فيكم اخرج الانثى فالانثى اذا اولج في غيره. فعندنا شخصان الخنثى المولج والشخص الاخر الملج فيه اما الانثى المولج فلا يجب عليه الغسل

63
00:23:16.250 --> 00:23:35.400
لاحتمال ان العضو الذي اولجه هو عضو زائد. والكلام هنا في الخنثى المشكل اما الخنثى الذي اتضح خلاص صار متضحا امره اما رجل واما امرأة. تمام؟ فالخنثى المولج هذا واضح؟ لا يجب الغسل عليه

64
00:23:35.400 --> 00:23:55.400
لماذا؟ لاحتمال ان يكون اولج عضوا زائدا. فكان كمن اولج اسبوعا في فرج لا يجب الغسل عليه. واضح واما المولج فيه ايضا لا يجب الغسل عليه. لماذا لا يجب الغسل عليه؟ لاحتمال ان ما اولج فيه عضو

65
00:23:55.400 --> 00:24:16.350
واضح؟ فلا يجب عليها الغسل وكذلك الخنثى لو اولج فيه تمام؟ لا غسل عليه. لماذا؟ لاحتمال ان الفرج الذي اولج في فيه اي في الخنثى ان يكون زائدا. اذا في الحالات الثلاث لا غسل مطلقا

66
00:24:16.500 --> 00:24:39.100
فهمتم؟ هذا محترف قوله هنا الواضح قال رحمه الله والمعنى ان الاول من موجبات الغسل ايلاج حشفة الواضح او قدرها من فاقدها في فرج وقوله في فرج هذا عام يشمل كل فرج

67
00:24:39.250 --> 00:25:04.300
سواء كان قبلا او دبرا حلالا او حراما ولو كان فرجع ميت او بهيمة واضح؟ حتى لو اولج في فرج بهيمة او اولج في فرج ميته او في فرج ميت فانه لا فانه يجب الغسل عليه. لكن انتبه معي

68
00:25:04.500 --> 00:25:22.850
لو اولج في فرج ميت فانه لا يجب اعادة تغسيل الميت ان كان الميت قد غسل لان فرض الكفاية قد سقط بتغسيله الاول. واضح؟ وكذلك لا يخفى عليكم ان الايلاج في في البهيمة لا يوجب تغسيل البهيمة

69
00:25:22.850 --> 00:25:39.700
هذا لا يحتاج لا يحتاج الى قوت. تمام؟ وان كان الفقهاء يذكرونه لكن لا يحتاجوا يلاقون. تمام؟ لانه واضح بالنسبة لكم. قال رحمه الله تعالى لأ وخروج المني طبعا اه

70
00:25:40.350 --> 00:26:02.600
قوله خروج هذا قيد تمام يخرج به ما لو شعر بانتقال المني في بدنه ولم يخرج فانه لا يجب عليه الغسل خلافا للحنابلة الذين يقولون ان الشعور بانتقال المنيع عن موضعه داخل البدن

71
00:26:03.200 --> 00:26:22.850
يوجب الغسل وان لم يخرج الى خارج البدن واضح ولا لا اذا الذي يوجب الغسل خروج المني وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء

72
00:26:23.500 --> 00:26:50.950
قال هنا خروج مني هذا قيد ثاني فخرج غير المني فان خروجه لا يوجب الغسل قال الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة المني ان كان من رجل صحيح فهو ماء ابيض سخين يتدفق في حال خروجه دفعة بعد دفعة

73
00:26:51.450 --> 00:27:22.500
ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه. ويعقب خروجه فتور تمام اي فتور في العضو ورائحته رطبا كرائحة طلع قريبة من رائحة عجين البر ورائحته يابسا كرائحة بياض بيض الدجاج تمام؟ اذا المني بارك الله فيكم له كم خصائص

74
00:27:22.600 --> 00:27:45.600
ثلاث خصائص قال رحمه الله وقد تفقد بعض هذه الصفات مع انه مني موجب للغسل لان المدار على وجود واحدة من خواصه الثلاثة المذكورة. فلا يشترط اجتماع الصفات الثلاث بل يكفي ان توجد واحدة

75
00:27:46.200 --> 00:28:13.000
الاولى الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. الثانية الرائحة التي تشبه رائحة الطلع الثالثة الخروج بتدفق قال فمتى وجد واحدة فمتى وجدت واحدة منها فهو مني. وان فقدت كلها فليس بمنية. واذا شك

76
00:28:13.750 --> 00:28:35.700
في شيء خرج منه هل هو مني او مذي فانه يتخير. فان شاء جعله من يا واخذ الاحكام التي تتعلق بالمني. من كونه طاهرا لان المني طاهر من جميع الحيوانات الا

77
00:28:35.700 --> 00:28:59.450
من الكلب والخنزير. ومن كونه يجب الغسل عليه. وان شاء جعله مذيا فيغسل ماء من بدن او ثياب ويتوضأ اذا اراد نحو صلاته. قال لكم في الزبد وان يشك هل مني ظهر او هو مذي بين

78
00:28:59.450 --> 00:29:25.450
فيما بين خير. خير قال رحمه الله اما مني المرأة فماء اصفر رقيب. المعتمد بارك الله فيكم ان الصفات التي يعرف بها المني يشترك فيها الرجل والمرأة. لا فرق فيها بين الرجل والمرأة. واضح؟ الصفات التي ذكرت

79
00:29:25.750 --> 00:29:45.350
المعتمد انها يشترك فيها الرجل والمرأة قال رحمه الله وحكم المني الطهارة على اي صفة كان. ايش معنى على اي صفة كان اي ولو خرج المني على صورة الدم فان الحكم فيه الطهارة

80
00:29:45.500 --> 00:30:13.150
تمام اذ ان المني طاهر من جميع الحيوانات الا مني الكلب والخنزير. لان الكلب والخنزير نجسان. فاصلهما نجس. اما بقية الحيوانات فانها قاهرة في حال الحياة قال وحكم المني الطهارة على اي صفة كان ولو دما عبيطا اي خالصا واتى بلو

81
00:30:13.150 --> 00:30:37.300
ادخال فهذا قيد للادخال. تمام قال رحمه الله اما الماء الابيض الرقيق اللزج الخارج عند الشهوة عند الشهوة اي عند الشهوة الضعيفة بلا شهوة اي بلا شهوة قوية. شف شوف هذا الكلام يحتاج الى تغيير كيف عند الشهوة بلا شهوة

82
00:30:37.350 --> 00:31:03.150
قد يقال تناقض لا عند يخرج عند الشهوة الضعيفة بلا شهوة قوية. هذا المراد فالمنفي شيء والمثبت شيء اخر. تمام ولا لا؟ قال عند الشهوة اي عند الشهوة الضعيفة بلا شهوة اي بلا شهوة قوية. ولا دفق ولا يعقبه فتور فهذا هو المذي

83
00:31:03.200 --> 00:31:24.000
وهو نجس ونقل في نجاسته الاجماع. واما الماء الابيض الثخين الكدر الذي لا رائحة له. الخارج عقب البول  او عند حمل شيء ثقيل او بسبب مرض فهو ودي وكلاهما نجس

84
00:31:24.050 --> 00:31:45.000
ناقض للوضوء لانه خارج من السبيل. غير موجب غير موجب للوصل والمعنى ان الثاني ان الثاني من موجبات الغسل خروج المني. طبعا بارك الله فيكم انتبه معي. الذي يوجب الغسل

85
00:31:45.050 --> 00:32:15.000
الجنابة. الجنابة ذكر لها هنا سورتين. السورة الاولى سورة الجماع الايلاج والصورة الثانية صورة خروج المني. في سورة ثالثة للجنابة لم يذكرها هنا. وهي اذا رأى منيا على اثوا به او على فراشه الذي لا ينام عليه غيره ممن يحتمل ان يكون لهم مني

86
00:32:15.000 --> 00:32:37.300
واضح لنا؟ لو رأى من يا على فراشه هذا الفراش لا ينام عليه غيره او ينام عليه غيره لكن هذا الغير لا يحتمل ان يكون له من واضح ولا لا؟ في هذه الحالة نقول انت الجنوب. يجب عليك ان تغتسل

87
00:32:37.600 --> 00:32:54.400
اذا رأى منيا على ثوبه هذا الثوب لا يرتديه غيره او يرتديه غيره ممن لا يحتمل ان يكون مني له مني كصبي صغير. مثلا عمره ست سنوات سبع سنوات. واضح؟ نقول

88
00:32:54.400 --> 00:33:15.800
انت جنوب واضح ولا لا؟ اذا الجنابة تحصل اما بايلاج الحشفة وقدرها اما بخروج المني اما بان يرى على فراش او على ثوبه منيا هذا الفراش او هذا الثوب لا يرتديه غيره او لا ينام عليه غيره

89
00:33:16.250 --> 00:33:32.250
يعني اي شخص اخر فهمتم ولا لا؟ اما لو كان ينام على هذا الفراش شخص اخر يحتمل ان يكون هذا المني منه. ولو كان احتمالا ضعيفا فلا يجب عليك  فاهمة ولا لا؟ قال بعد ذلك

90
00:33:32.450 --> 00:33:53.350
والمعنى ان الثاني من موجبات الغسل خروج المني الى ظاهر الحشفة من الذكر. وظاهر فرج البكر وما يبدو اي وما يظهر عند الجلوس على القدمين من الثيب لكن بشرط. مم

91
00:33:53.800 --> 00:34:24.550
بشرط في الحقيقة ذكر اكثر من شرط تمام الشرط الاول ان يكون ان يكون المنيون الخارجون مني الشخص نفسه فقوله منيع هذا الجواب يكون واسمه يكون محذوف تقديره مني المني الخارج ان يكون المني الخارج مني الشخص نفسه. تمام؟ ان يكون مني الشخص نفسه

92
00:34:24.550 --> 00:34:43.750
بهذا الشرط الاول تفهم منه ماذا تفهم منه انه لو خرج من الانسان مني لو خرج من الانسان مني غيره فلا يجب عليه الغسل وانما ينتقض وضوءه. مثال ذلك لو انه مثلا

93
00:34:44.450 --> 00:35:10.500
لو ان امرأة مكرهة جومعت حالة كونها مكرهة اي انها لم تقضي شهوتها فاغتسلت تمام؟ اغتسلت لانها اصابتها جنابة من الجماع تمام والجماع هذا يوجب الغسل سواء كان باختيار باكراه بحلال بحرام. كل جماع يوجب الغسل. فاغتسل

94
00:35:10.650 --> 00:35:30.650
وبعد ان اغتسلت خرج منها مني. فان هذا المني الذي خرج منها ليس ليس منيا لها. صح ولا لا اذا هل يجب عليها ان تعيد الغسل؟ لا. لا يجب عليها اعادة الغسل. لماذا؟ لان هذا المني ليس منيا لها. وانما مني من

95
00:35:30.650 --> 00:35:48.800
جامعها هذا متصور في هذه الصورة ومتصور فيما لو كانت صغيرة لا منية لها واضح ومتصور فيما لو كانت نائمة وله صور يذكرها الفقراء. ليس هذا محل تعدادية. المهم سورة واحدة

96
00:35:49.050 --> 00:36:02.150
يحصل في الذهن حتى ينطبق المثال واضح ولا لا؟ اذا الشرط ان يكون ايش؟ مني الانسان نفسه لا مني غيره. هذه هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان يكون هذا المنهج

97
00:36:02.150 --> 00:36:25.750
ايش؟ خارجا منه اول مرة تمام. اما لو خرج منه مرة ثانية فانه لا يوجبه فانه لا يوجب الغسل فانه لا يجيب الغسل. هذا يعني ممكن يعني تصوره كما يقول فقال لو انه اخرج المني ثم استدخله مرة اخرى سواء في الرجل او المرأة

98
00:36:25.900 --> 00:36:45.900
قد يقال هذا صورة مستبعدة قد يقال. لكن يمكن ان تصوره اليوم بما يسمى بالتلقيح الصناعي. احيانا المرأة احيانا المرأة او الرجل يحتفظ بمنيه في بنوك موجودة في بعض الدول لا ادري ربما يوجد حتى في دولتكم. تمام؟ يحتفظ بمنيه لسنوات

99
00:36:45.900 --> 00:37:05.050
ثم هذا المني مثلا اذا كان من المرأة يعاد مرة اخرى اليها بعد سنوات. نفترض ان هذا المنيخ رجع بعد ان اعيد خرج يجب عليها الغسل او لا يجب لا يجب لماذا؟ لانه ليس هو الخارج اول مرتين. فهمتم ولا لا؟ واضح

100
00:37:05.050 --> 00:37:25.050
قلنا له يمكن ان تطبقها اليوم بهذا بهذه القضية ايش؟ المعاصرة. نعم. قال هنا لكن بشرط ان يكون منيا الشخص نفسه هذا الشرط الاول الخارج منه اول مرة. ثم قال لك من طريقه المعتاد او من منفتح تحت

101
00:37:25.050 --> 00:37:45.000
صلب الرجل وترائب المرأة والاصلي منسد والمني مستحكم اي خارج لغير علة هذا يحتاج الى شرح. واضح بارك الله فيكم. ايوة يحتاج الى سبورة والى تشجير. بسم الله. بسم الله

102
00:37:45.000 --> 00:38:46.500
بسم الله المانيا له حالتان الحالة الاولى ان يخرج من المعتاد الثانية ان ليخرج من غير المعتاد اذا خرج من المعتاد وجب الغسل مطلقا وجب الغسل مطلقا. وان كان غير مستحكم

103
00:38:46.650 --> 00:39:11.700
ايش معنى غير مستحكم؟ غير المستحكم هو المني الذي خرج بسبب مرض خرج بعلة مرض واضح هذا اذا خرج بعلة مرض يسمى غير مستحكمة تمام؟ واذا خرج لا لعلة لا لمرض هذا يسمى مستحكم. اذا خرج من المحل المعتاد وجب الغسل مطلقا. حتى لو كان خروجه بسبب

104
00:39:11.700 --> 00:39:36.750
بسبب علة يجب الغسل. هذا اذا خرج من المعتاد اما اذا خرج من غير المعتاد يشترط لوجوب الغسل الاستحكام مم شوف هنا يشترط الاستحكام متى يشترط الاستحكام؟ اذا خرج من اين

105
00:39:36.950 --> 00:39:56.600
من غير المعتاد. تمام؟ هنا يشترط الاستحكام. فاذا وجد الاستحكام اذا تحقق الشرط وجب وجب الغسل. طب اذا خرج من غير المعتاد اذا خرج من غير المعتاد بسبب علة. بسبب مرض

106
00:39:56.950 --> 00:40:31.350
لا يجب الغسل. سنشرح هذا ثم هذا بارك الله فيكم له ثلاث حالات تمام اما ان يخرج من اسفل الصلب ها من اسفل الصدر واما ان يخرج من منفتح. في الصلب. تمام

107
00:40:31.350 --> 00:41:01.350
واما ان يخرج من غير ذلك. فان خرج المني من اسفل الصلب والمراد باسفل الصلب اخر فقرة في الظهر. اخر فقرة في الظهر. اذا المنيو من اخر فقرة في الظلم اسفل الصلب وجب الغسل. اتفاقا

108
00:41:01.350 --> 00:41:31.350
تمام وجب الغسل ايش؟ اتفاقه. تمام؟ واذا خرج من منفتح في الصلب فمحله خلاف. بين ابن حجر والرملي. ميم راء. فالرمل يقول يجب. ابن حجر يقول لا يجب. تمام؟ واذا خرج من غير ذلك لا يجب الغسل. هذا كله اذا خرج من ايش

109
00:41:31.350 --> 00:42:01.350
هذا كله اذا خرج من ايش؟ من غير المعتاد هذا كله اذا خرج من غير المعتاد وكان المعتاد منسدا. انسدادا. عارضا. ما معنى عارضا يعني ليس ليس اصليا بل ان سد المخرج المعتاد بسبب حادث بسبب كسر بسبب مرض يعني

110
00:42:01.350 --> 00:42:35.950
شيء شيء عارض. تمام؟ فهذا التفصيل اذا كان المعتاد المعتاد منسدا انسدادا ايش؟ عارضا. فان كان المعتاد سد انسدادا خلقيا واضح؟ نقول فان كان المعتاد اي المخرج المعتاد. سدا انسدادا اصليا. ما معنى اصليا؟ خلقيا يعني ها؟ وجب

111
00:42:35.950 --> 00:43:04.450
الغسل بخروجي الماني من اي موضع من البدن. من اي موضع؟ اذا كان المحل الاصلي انسداد خلقي تمام المحل المعتاد مسدس خلقي خرج المني من اي موضع من البدن وجب الغسل. قال ابن حجر حتى لو خرج من المنافذ المعتادة

112
00:43:04.450 --> 00:43:18.550
خرج من الاذن من الانف يجب الغسل. ها ولو ولو من المنافذ. طبعا هذه التفصيل انا ما ذكرته اعتباطا انما ذكره في الكتاب. فانا مضطر ان اشرحه. ولو من المنافذ عند

113
00:43:18.550 --> 00:43:31.700
عند العلامة ابن حجر. تمام؟ عند الرملي قال الرملي اذا خرج من المنافذ لا لا يجب الوصف. تمام ولا لأ ؟ هذا حاصل المسألة الان نقرأ في الكتاب ونضع ايدينا على السبورة

114
00:43:32.600 --> 00:43:58.950
قطعة قطعة خطوة خطوة قال هنا قال بشرط ان يكون مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة من طريقه المعتاد. اه اذا كان من الطريق المعتاد بارك الله فيكم وجب الغسل مطلقا. وان لم يكن

115
00:43:59.300 --> 00:44:19.100
وان لم يكن مستحكما. صح شوف ايش قال من طريقه المعتاد هل ذكر شرط الاستحكام؟ لم يذكر اشارة الى ماذا؟ الى الاطلاق. ثم قال او من منفتح تحت صلب الرجل وترايب المرأة. يعني انا قلت صلب الرجل بالنسبة للمرأة نفس الكلام

116
00:44:19.200 --> 00:44:41.700
او تراه بالمرأة. قال او من منفتح تحت صلب الرجل وتراءب المرأة والاصلي منسد. قوله هو الاصلي منسد اي والاصلي منسد كن انسدادا عارضا. لماذا قلت هذا؟ لماذا قيدته بعارظا؟ لانه سيقول ذلك بعد قليل. هذا التفصيل

117
00:44:41.700 --> 00:45:01.700
فيما لو كان الانسداد سدادا عارضا. قال والاصلي منسد اي انسداد عارضا والمني مستحكم. شف والمني ايش؟ مستحكم. اذا هنا شرطان. اذا كان من غير المعتاد لا بد ان يكون الانسداد عارضا. ولابد ان

118
00:45:01.700 --> 00:45:22.400
ان يكون المني مستحكما. ما معنى مستحكما؟ اي خارج لغير علة لغير مرض. فان لم يكن تحتهما  تمام فان لم يكن تحتهما لم يجب الغسل بخروج المني منه. هذه العبارة فيها قلق. كان الاولى ان يؤخرها قليلا

119
00:45:22.400 --> 00:45:42.400
تقدير العبارة ان لم يكن المني من تحت الصلب ولم يكن المني من نفس الصلب وانما من غير ذلك فلا الغسل فهو يشير الى الحالة الثالثة. هنا لانه قال بعد ذلك وان كان فيهما اي وان كان خروج المني

120
00:45:42.400 --> 00:45:59.200
منهما اي من الصلب والترائب هنا قال وجب عند الرمل خلافا لابن حجر. فهمت؟ فهذا قوله هنا وان كان فيهما يشير الى الحالة الثانية. وقوله قبل ذلك فان لم يكن

121
00:45:59.200 --> 00:46:19.200
كن تحتهما يشير للحالة الثالثة. فهمتم ولا لا؟ يعني كان يحتاج بس بعض التقديم والتأخير بعض الترتيب. تمام قال فان كان الاصلي منسدا خلقة. اين هذا؟ هذا؟ الذي احترزنا عنه هنا. ها؟ فان كان

122
00:46:19.200 --> 00:46:44.850
المعتاد منسدا خلقة منسدا انسدادا اصليا تمام؟ وجب الغسل بخروج المني منه مطلقا. ها؟ بخروج المني منه من اي موضع من البدن. هذا معنى مطلقا ولو من المنافذ عند ابن حجر خلافا لرمله. هذا حاصل المسألة. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ واضح

123
00:46:44.850 --> 00:47:10.100
الحمد لله ثم قال ولو شك هل الخارج مني او مذيون تخيرا. فان شاء جعله من يا واغتسل ولم ولم يغسل ما اصابه لطهارته حكما. لماذا حكما انه غير جازم بطهارته. تمام؟ قال وان شاء جعله مديا وتوضأ فقط وغسل ما اصابه لنجاسته لنجاسته

124
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
حكما ثم قال رحمه الله تعالى والحيض والنفاق والنفاس النفاس الحيض سيأتي معنا وقد مر معنا ايضا تعريفه من قبل قال النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. شف عقب الولادة تفهم منه ان الدم الذي

125
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
قبل الولادة بيوم بيومين بساعات بل الدم الذي يخرج مع الولادة ليس دم نفاس. ها طيب ايش هذا الدم ان كان يصادف زمن حيضها فهو دم حيض. يسأل هل الحامل تحيض عند الشافعي

126
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
الحامل وتوحيده. واضح؟ طيب يقول الاطباء قالوا الحامل لا تحيض. نقول ليس كل الاطباء قالوا للحامل لا تحيض. اطباء قالوا الحامل تحيض اطباء قالوا الحامل لا تحيد. بل حتى من كثرة من سألته من الاطباء بعض الاطباء اتى بقول انا اول مرة في حياتي اسمعه. يقول ان المرأة الواحدة قد يكون

127
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
اكثر لها اكثر من رحم. فتحمل في رحم وتحيض من اخر. وهذا قولون انا لكن الذي قاله طبيب لكن انا اول مرة اسمع بهذا. واضح؟ يقولون هذا ممكن. انا لا ادري. على كل حال عند الشافعية الحامل تحيض. فان صاد

128
00:48:30.100 --> 00:48:51.000
ان صادف وقت وضع الولادة وقت الولادة صادف وقت حيضها فالدم الذي يخرج قبل الولادة او مع الولادة دم حيض والا فهو دم وفساد لكنه ليس دم نفاس لان دم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة ما معنى عقب الولادة

129
00:48:51.000 --> 00:49:11.000
بعد خروج جميع الولد حتى لو خرج كانت تحمل بتوأم. خرج الاول وخرج الدم هذا ليس دم نفاس. حتى يخرج ايه تاني؟ فالدم الذي يخرج بعد الثاني هو دم النفاس. واضح ولا لا؟ والشرط الثاني في النفاس ان يكون خروج الدم قبل ان

130
00:49:11.000 --> 00:49:31.000
خمسة عشر يوما من ولادتها. فلو انها ولدت ولادة جافة ولم يخرج الدم حتى مضت خمسة عشر يوما. بعد خمسة عشر يوما خرج الدم فهذا الدم الخارجي بعد خمسة عشر يوما ليس دم نفاس بل هو دم حيض ان تحقق شرطه والا دم فساد

131
00:49:31.000 --> 00:49:48.950
فهمتم ولا لا؟ ولديك هنا قال النفاس والدم الخارج عقب الولادة سمي بذلك لخروجه بعد نفس. نقول هو الدم الخارجي عقب الولادة اي بعد فراغ الرحم. وقبل مضي خمسة عشر يوما حتى يكون التعريف كاملا

132
00:49:49.450 --> 00:50:12.100
تمام؟ وقد تقدم تعريف الحيض والمعنى ان الثالث والرابعة من موجبات الغسل الحيض والنفاس. لكن مع انقطاعهما الحيض انتبه معي. الحيض يوجب الغسل. واضح؟ الحيض يوجب الغسل. ما معنى يوجب؟ يعني السبب

133
00:50:12.100 --> 00:50:34.800
في وجوب الغسل. لكن الغسل لا يصح الا بعد الانقطاع ها ويكون الغسل فورا اذا دخل وقت الصلاة او ارادت الصلاة عندك ثلاث اشياء ما سبب الغسل؟ الحيض  ما شرطه؟ الانقطاع

134
00:50:35.000 --> 00:50:59.750
ما شرط فورية الغسل ارادة الصلاة ودخول الوقت شوف ثلاث مسائل ما سبب وجوب الغسل؟ الحيض ما شرط صحة الغسل؟ الانقطاع تمام ولا لا ما شرط فورية الغسل دخول وقت الصلاة او ارادة الصلاة. يعني الصلاة او نحوها طبعا. صلاة طواف الى اخره

135
00:50:59.900 --> 00:51:28.700
قال رحمه الله والولادة والولادة. المعنى ان الخامس من موجبات الغسل خروج الولد ولو بلا رطوبة اي حتى لو خرج الولد جاء يعني بولادة جافة اي بلا دم فان الولادة سبب مستقل. سبب مستقل في ايجاب الغسل. تمام؟ ولو بلا رطوبة او على

136
00:51:28.700 --> 00:51:48.300
ايش معنى او علاقة؟ اي ولو كان ما خرج منها علاقة فالغسل واجب. طب العلقة هذي عمرها كم عمرها كم عمرها واحد واربعين. ها من واحد واربعين الى ثمانين صح

137
00:51:48.350 --> 00:52:10.250
ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه علقة اذا خرجت العلقة اذا ولدت المرأة علقة خرج منها ابن شهرين. ابن سبعين يوم

138
00:52:10.250 --> 00:52:31.350
ها خمسة وسبعين يوم يترتب على خروج العلقة ثلاثة احكام كم احكام؟ ثلاثة. الحكم الاول هنا وجوب الغسل الحكم الاول هنا يجب عليها الغسل الحكم الثاني ان الدم الذي يخرج بعد العلاقة دم نفاس

139
00:52:32.550 --> 00:52:49.100
لا تقل خلاص خرجت العلقة حتى لو خرج دم اصلي هذه علقة ليس ولد ها الدم الذي يخرج بعد العلقة دم نفاس الثالث اذا كانت صائمة افطرت هذه ثلاثة احكام شف احفظوها جيدا

140
00:52:49.200 --> 00:53:07.100
كثيرا ما يسأل عنها النساء اذا خرج من المرأة علق ترتب على خروجها كم احكام؟ ثلاثة. ثلاثة احجام. ما هي وجوب الغسل ان الدم بعدها بعد الولادة دم نفاس اي ثبوت النفاس الثالث الفطر من الصوم

141
00:53:07.650 --> 00:53:28.800
هذه الاحكام تترتب على خروج ايش على خروج العلقة فان خرجت مضغة والمضغة من واحد وثمانين الى مية وعشرين فما الذي يترتب على خروج المضغة يترتب على خروج المضغة هذه الاحكام الثلاثة ونزيد حكما رابعا

142
00:53:29.050 --> 00:53:58.400
فيترتب على خروج المضغة واحد وجوب الغسل اثنين ثبوت النفاس ثلاثة الفطر من الصوم اربعة انقضاء العدة انقظاء العدة لان عدة الحامل تكون بايش عدة الحامل بوضع الحمل. فاذا وضعت مضغة انتبه اذا وضعت مضغة قال القوابل من يتولى التوليد هذه

143
00:53:58.400 --> 00:54:25.550
ادمي انقضت العدة لكن السؤال هل تنقضي العدة بوظع العلقة لأ هل تنقضي العدة بوضع العلقة؟ لا. تعتد بالاشهر. تمام؟ لكن هل تنقضي العدة بوظع المضغة نعم بشرط اذا قال القوابل ان هذه اصل ادم. ايش معنى اصل ادمي؟ يعني لو بقيت في الرحم لكان مولود

144
00:54:25.550 --> 00:54:44.950
واضح؟ والا لو قالوا هذي مجرد قطعة لحم ما لها علاقة اصلا ما بتكونش لن تكون ولد ها هذي لا تنقضي بها العدة فهمتم ولا لا؟ جيد اذا لو سألت واحدا منكم الان ما هي الاحكام الثلاثة التي تترتب على خروج العلقة

145
00:54:45.100 --> 00:55:06.400
فما الجواب وجوب الغسل ثبوت النفاس الفطر من الصوم. وما الذي يترتب على خروج مضغة الاحكام الثلاثة زائدا احسنتم ممتاز هيا انتبه ما يشوف ايش قال هنا قال المعنى ان الخامس من موجبات الغسل خروج

146
00:55:06.400 --> 00:55:27.350
الولد ولو بلا رطوبة او علاقة او مضغة قالت قابلة ها يكفي واحدة لا يشترط الجمع. قالت قابلة انها اصل ادم. من هي القابلة؟ قال والقابلة المرأة التي تأخذ الولد

147
00:55:27.350 --> 00:55:49.250
عند الولادة. هنا عندنا سؤالان هنا عندنا سؤالان السؤال الاول يقول اليس ذكر الولادة يغني عن ذكر النفاس اليس النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة؟ فلماذا لا يقولون ان موجبات الغسل

148
00:55:49.450 --> 00:56:06.750
الحيض والولادة ما في داعي يذكرون النفاس فلماذا يذكرون النفاس؟ لان الولادة توجب الغسل سواء خرج بعدها دم ولا ما خرج بعدها دم. صح ولا لا؟ هي اعم. يقولون الولادة وخلاص لماذا يذكرون النفاس؟ فهمت

149
00:56:06.750 --> 00:56:32.500
ولا لا؟ هذا السؤال موجه للشافعية لماذا؟ الجواب من وجهين الوجه الاول يذكرون الولادة ويذكرون النفاس من اجل ان تصح النية. لانها اذا نوت رفع حدث الولادة اجزأها ذلك. فاضافت النية الى السبب كما تنوي رفع حدث الجنابة

150
00:56:32.800 --> 00:56:49.400
اضفت النية الى السبب واذا نوت رفع حدث النفاس صح ذلك. اضفت النية الى السبب. واضح فيذكرون هذا ويذكرون ذاك حتى اذا اضيفت النية الى واحد من الامرين صحت النية

151
00:56:49.450 --> 00:57:16.550
هذا السبب الاول السبب الثاني وهو الاهم انتبه معي. لانه قد يوجد ولادة قد يوجد ولادة فتغتسل ثم بعد الولادة يوجد نفاس فتغتسل مرة اخرى سورة المسألة امرأة ولدت. ولادة جافة. واضح

152
00:57:16.700 --> 00:57:42.150
ولدت ولادة جافة بعد الولادة الجافة يجب عليها ان تغتسل بسبب ماذا؟ بسبب الولادة ويجب عليها ان تصلي وان تصوم واضح ولا لا؟ ما في دم يجب عليها ان تصلي وان تصوم. بعد سبعة ايام من ولادتها بعد سبعة ايام اغتسلت بسبب الولادة

153
00:57:42.350 --> 00:58:00.250
وصلت وصامت سبعة ايام بعد سبعة ايام من ولادتها نزل دامون. هذا الدم الذي نزل بعد الولادة بسبعة ايام. ماذا تجمع نفاس لانه نزل قبل ان تمضي خمسة عشر يوما هذا دم نفاس صح

154
00:58:00.300 --> 00:58:18.300
فاذا انقطع دم النفاس وجب الغسل بسبب اخر وهو وهو ايش؟ النفاس الان. صح الولادة قد انتهى. وجب الغسل بسبب اخر وهو النفاس. فوجدت صورة يكون فيها النفاس سببا للغسل بلا ولادة

155
00:58:18.500 --> 00:58:38.500
ووجدت صورة يكون تكون فيها الولادة سبب للغسل بدون نفاس. واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد ولا لا؟ طيب يسأله سائل الاستاذ برهان يسأل هذي الايام السبعة التي صامتها والتي صلتها تمام هل تعتبر صلاة صلاتها صحيحة فيها

156
00:58:38.500 --> 00:59:00.600
صيامها صحيح؟ نعم يعتبر صحيحا. فهنا حكمها حكم الطاهرات. واضح؟ فصلاتها هنا وصومها هنا يعتبر صحيح يسأل استاذ ديماز يقول طيب النفاس اقصاه ستون يوما صح؟ اكثر النفاس عند الشافعية والمالكية ستين

157
00:59:00.600 --> 00:59:18.650
اكثر النفاس عند الشافعي والمالكية ستون يوما. من متى تبدأ؟ هل تبدأ من وقت الولادة؟ تاريخ واحد او تبدأ من تاريخ ثمانية تاريخ نزول الدم من الولادة استاذ وحي يقوم للولادة

158
00:59:18.950 --> 00:59:38.250
لكن الشيخ برهان كانه يخالفه ها توافقه؟ توافقه خلاص يوافقه. الستين يوم تبدأ من الولادة الستين يوم تبدأ من الولادة. اذا نقول لها بعد ستين يوم من يوم الولادة انتهى النفاس

159
00:59:38.500 --> 00:59:53.000
ليس من يوم ايش؟ نزول الدم. ليس من يوم نزول الدم. لكن احكام النفاس من متى تبدأ؟ ايش احكام النفاس؟ يعني لا تصلي لا تصوم كذا كذا من متى تبدأ؟ من يوم نزول الدم. انتبه معي

160
00:59:53.400 --> 01:00:13.100
فاحكام النفاس شيء وعدد الايام شيء اخر. عدد الايام يبدأ من يوم الولادة. الاحكام تبدأ من يوم نزول الدم فهمتوا يا مشايخ ولا لا؟ وسيأتي بسط هذا ان شاء الله عز وجل عندما ندرسه احكام الحيض والنفاس. تمام؟ قال هنا

161
01:00:13.150 --> 01:00:34.950
قال هذه المسألة الاولى التي كنت اريد ان اذكرها لكم المسألة الثانية التي تتعلق بالولادة بارك الله فيكم لو ان المرأة ولدت من غير الموضع المعتاد شق بطنها واخرج جنينها من بطنها. فهل يجب عليها الغسل او لا يجب

162
01:00:35.600 --> 01:00:56.850
الجواب ما قرره بعض اصحاب الحواشي انه يجب عليها الغسل. لان اسم الولادة ينطبق على ذلك. وان كان بعضهم يختار هذا التفصيل اذا كان منسدا عارضا منسدا اصليا اي هذه الاشياء. ومنهم من اطلق وجوب الغسل فقال يجب عليها الغسل

163
01:00:56.850 --> 01:01:18.950
مطلقا لان وان خرج من غير المحل المعتاد لماذا؟ مطلقا يعني ها لماذا؟ قال لان اسم الولادة ينطبق على ذلك. ولعل هذا والله اعلم اقرب. فيجب عليها الغسل مطلقا فهم هذا ولا لا؟ ارجو ان يكون كذلك. قال رحمه الله والموت ما هو الموت

164
01:01:19.250 --> 01:01:43.200
ما تعريف الموت؟ قال الموت مفارقة الروح للجسد. هذا تعريف الفقهاء. عرف الفقهاء الموت فقالوا الموت ايش؟ مفارقة الروح للجسد الاطباء يعرفون الموت بتعريف اخر وينبني على الخلاف بين التعريفين احكام

165
01:01:43.300 --> 01:02:04.300
فالاطباء يقولون ان الموت هو عدم العودة الى الحياة عدم العودة عدم العودة الى الحياة ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا مسألة معاصرة اليوم ما تسمى الموت السريري. نعم. ان يبقى الانسان

166
01:02:04.300 --> 01:02:26.800
ريح الفراش عليه اجهزة الانعاش يتنفس اجهزة جسمه كثير منها يعمل بشكل طبيعي القلب منتظم التنفس منتظم ويحقن بغذائه. واضح ولا لا ويبقى على هذا اسابيع اشهر ربما سنوات واضح

167
01:02:27.200 --> 01:02:49.400
هل هذا الشخص ميت او لا على كلام الفقهاء ماذا ترون ها؟ على كلام الفقهاء ميت او غير ميت. غير ميت الروح لم تفارق الجسد على كلام الاطباء. الاطباء يجزمون هذا لا يعود الى الحياة مرة اخرى لو بقي على هذه الحال. عشرين ثلاثين سنة

168
01:02:49.400 --> 01:03:06.250
يقول اطباء لا يمكن ان يعود مرة اخرى على كلام الاطباء هذا ايش يعتبر؟ ميت ينبني على هذا خلاف في مسائل مهمة منها هل يجوز نزع اجهزة الانعاش عنه او لا يجوز

169
01:03:06.350 --> 01:03:34.000
هل هذا يعتبر قتلا او لا هذه مسألة. هل تركته تقسم او لا تعرفون ان من اركان الارث تحقق حياء تحقق موت مورث هل تحقق موته ام لا عقوده هناك عقود تنفسخ بالموت تنفسخ بزوال الاهلية كالعقود الجائزة عقد الشركة عقد القيراط الى اخر

170
01:03:34.300 --> 01:04:00.300
هل تنفسخ العقود بهذا او لا تنفسخ؟ واضح ولا لا طيب المرأة زوجته تعتد او لا تعتد ربما يستمر على هذه اشهر سنوات تعتد او لا تعتد هل يعتبر موتا فتعتد او لا يعتبر موتا فلا تعتاد. كل هذه قضايا مهمة يبحثها العلماء المعاصرون. ليس هذا محل بسطها

171
01:04:00.300 --> 01:04:23.200
انما اشارة الى وجه الخلاف بين تعريف الفقهاء للموت وتعريف الاطباء للموت. والموت عند علماء الشرع امر وجودي ليس امرا عدميا. لان الله خلقه فقال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. فهمتم ولا لا؟ فقال لكم هنا

172
01:04:23.200 --> 01:04:46.950
بارك الله فيكم قال والمعنى ان السادس من موجبات الغسل موت المسلمين. الغير شهيد موت المسلم الغير شهيد. شف هو يتكلم على ايش على موجبات الغسل اي ما يجعل الاسباب التي تجعل الغسل واجبا. موت المسلم. طيب موت غير المسلم

173
01:04:47.200 --> 01:05:10.750
موت غير المسلم لا يجعل تغسيله واجبا لكنه جائز فيجوز ان نغسل الكافر الذمي الكافر المعاهد الكافر المستأمن. بل حتى المرتد والحربي يجوز تغسيله. يجوز لا اقول واجب. يجوز فقط. تمام ولا لا؟ ايوة. قال هنا موت المسلم. الغير شهيد. طيب والشهيد

174
01:05:11.350 --> 01:05:37.300
ها يحرم تغسيله الشهيد يحرم تغسيله. والمراد بالشهيد من قتل في معركة الكفار. من مات في معركة الكفار بسبب القتال قال ولو سقطا اي يجب التغسيل ولو لسقط. لم تظهر فيه امارة الحياة ان بلغ اربعة اشهر

175
01:05:38.050 --> 01:06:05.050
فيجب غسله كفائيا على المسلمين. هينتبه معي. السقط مثلث السين سقم سقط سوق مثلث السين والسقط له ثلاث حالات الحالة الاولى اذا ظهرت امارة على حياته بان صاح صاح عطس. تمام؟ اه مثلا بكى

176
01:06:05.050 --> 01:06:31.550
ثم مات، فهذا له حكم كبير. يجب تغسيله تكفينه يجب الصلاة عليه يجب دفنه واضح؟ واما اذا ظهرت خلقته  ولم تظهر امارة على حياته. لكن ظهرت خلقته بانت اعضاؤه. بانت يداه قدماه رأسه ولم تظهر امارة على

177
01:06:31.550 --> 01:06:50.950
فيجب فيه كل شيء الا الصلاة يجب فيه كل شيء الا الصلاة تحرم. ايش يجيب فيه كل شيء؟ ها؟ يجب التغسيل التكفين الدفن. الصلاة تحرم ثلاث احكام شوف هذه الأحكام متى تثبت؟

178
01:06:51.000 --> 01:07:12.250
اذا ظهرت ايش؟ خلقته ولن تظهر امارات حياته. شف هو ايش عبر هنا ايش عبر؟ ما اش خلقته ايش قال؟ قال بلغ اوان نفخ الروح هذا تعبير اغلبي الذي اتى به في الكتاب. ليس العبرة ببلوغه اربعة اشهر

179
01:07:12.700 --> 01:07:26.850
التي هي اوان نفخ الروح ليس العبرة بهذا. العبرة بظهور الخلقة وعدم ظهور الخلقة واضح؟ العبرة انما ذكر هذا اي اربعة اشهر من باب الغالب. الغالب ان من بلغ اربع اشهر

180
01:07:27.200 --> 01:07:44.350
ها تظهر تظهر خلقته. الغالب والا ليس العبرة ببلوغه اربعة اشهر يعني نفترض انه بلغ اربعة اشهر ولم تظهر اما ظهرت خلقته لكن لم تظهر امارة على حياته لا يجب فيه

181
01:07:44.350 --> 01:08:00.050
العلاج في كل شيء. انما يجيب فيه الاشياء الثلاثة. ونفس الكلام الذي تفضلت به. يعني مثلا بلغ اربع اشهر ولم تظهر خلقته ايضا لا يجب في هذا شيء. واضح؟ لان من لا تظهر خلقته

182
01:08:00.350 --> 01:08:22.350
لا يجب فيه شيء انما يندب ان يلف ويدفن يندب. مم. واضح ولا لا؟ يعني اذا لم تظهر الخلقة لا يجب فيه شيء يعني خرج مثلا شهرين ما ظهر فيه شيء قطعة دم قطعة لحم ها هذا لا يجب فيه شيء يلف بخرقة ويدفن استحبابا. واضح؟ استحبابا

183
01:08:22.350 --> 01:08:37.450
كم صارت حالات للسقب ثلاث حالات. تمام؟ مم وبعدين فقهاء تكلموا هل يستحب ان يسمى الصدق او لا يستحب؟ هل يستحب ان يعق عنه او لا يستحب؟ واضح؟ قالوا اذا كان

184
01:08:37.450 --> 01:09:01.500
السخط اذا كان السخط قد نفخت فيه الروح يعني قد ظهرت خلقته ها فهذا يستحب ان يعق عنه وان يسمى حتى وان كان سخطا والا يعني ان لم يحصل ذلك فلا يستحب لا ان يعق عنه ولا ولا ان يسمى. نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من ايش

185
01:09:01.500 --> 01:09:16.000
من موجبات الغسل. حياكم الله. والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اجمعين والحمد لله رب العالمين