﻿1
00:00:05.100 --> 00:00:25.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ننبه  الكلام امس فيما يتعلق برفع اليدين كما في حديث ابن عباس وانه لا يثبت لا مرفوع ولا

2
00:00:25.900 --> 00:00:50.950
ايضا في حديث ابن عباس ذكر الرفع عند الجمرتين وانا جرى في كلامي انه   الجمرتين في حديث ابن عباس لم يثبت رفع اليدين وهذا من جهة حديث ابن عباس كذلك لكن عند الجمرتين الصغرى والوسطى

3
00:00:51.200 --> 00:01:13.350
سبق تقريره في البلوغ وفي غيره من الكتب ويقرر اهل العلم لانه ثابت في البخاري من حديث ابن عمر وهذا يعني يعني امر مجتهد ما يتعلق بالجمرتين الصغرى والوسطى تذكرت

4
00:01:14.000 --> 00:01:31.650
حديث ابن عمر في هذا ثم رجعت اليه ايضا من باب قطع الشك باليقين فوجدت كذلك الامر ان رفعهما مشروعها والذي يفعل الحجاج ويفعله كل حاج في رفع اليدين عند الصورة والوسطى في ايام التشريق

5
00:01:32.100 --> 00:01:46.750
بعد ما يرمي بعد ما يرميك ما في حديث ابن عمر وهو عند البخاري بوب عليه البخاري رحمه الله يقول حديث ابن عباس الذي ورد لا يثبت لا مرفوع ولا موقوف

6
00:01:46.800 --> 00:02:05.650
وايضا جاء في فيه رفع اليدين للصلاة وهذا التكبير وهذا امر متواتر ومتفق عليه عند اهل العلم وكذلك رفع اليدين في الجنازة عند جماهير العلماء انما الكلام فيما يتعلق بحديث ابن عباس عموما

7
00:02:06.200 --> 00:02:27.950
بخصوص رفع اليدين بما سوى الجمرتين  مزدلفة وكذلك عند الصفا والمروة كما تقدم. وعرفة الا ما جاء من حديث ابن عباس سبق لشرح ما سبق من الكلام يعني  تقرير البحث

8
00:02:28.100 --> 00:02:56.550
كونوا على ما ذكر الان وما سبق انه يعني لا  كان من تسجيل فانه ليس بصحيح  على سبيل الوهم او سبق اللسان لما تقدم من حديث ابن عمر    ودنا ان الاخوان نبهوا الى هذا لانهم

9
00:02:57.200 --> 00:03:16.150
مجرد تنبيه عليه احيانا ربما خاصة اذا جرى الكلام في مثل هذا الحديث وغيره الذي شمل امورا وهي رفع اليدين سبعة مواطن وان الظعف متجه الى جملة الحديث وقد يكون خبر

10
00:03:16.250 --> 00:03:33.450
فيه افراد ثابتة فيه افراد ثابتة كما ان الخبر الضعيف يكونوا ضعيفا او لا عصر الاهل لكن ما ورد فيه ثابت من جهة المعنى في اخبار اخرى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

11
00:03:33.850 --> 00:03:50.900
صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة الشيء للامام المجدد المجددي محمد بن عبدالوهاب

12
00:03:51.350 --> 00:04:16.500
يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى  جامعي عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى ورمل في طوافه هذه الثلاثة الاشواط مقاربة بين خطاه والطبع بردائه فجعله على احد على احد كتفيه

13
00:04:16.950 --> 00:04:40.750
وابدى كتفه الاخر ومنكبه. وكلما حاذ الحجر الاسود اشار اليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محمية الرأس. نعم الاسلام رحمه الله ورمل في طوافه هذا الثلاث اشواق في طوافه هذا يرجع الى طواف القدوم

14
00:04:40.950 --> 00:04:58.000
هذا متفق عليه من حديث ابن عمر وكذلك في حديث جابر في صحيح مسلم انه رمل عليه الصلاة والسلام وهذا الرمل لا يكون الا في الطواف الاول كان حاجا فهو طواف القدوم

15
00:04:58.350 --> 00:05:16.600
وان كان معتمرا فهو طواف العمرة وان ان كان حاجا قارنا او او مفردا فهو في طواف القدوم وان كان معتمرا فهو في طوافه الاول الذي هو طواف العمرة وهو ركن. وهو قدوم من جهة انه

16
00:05:16.650 --> 00:05:36.600
اول ما يقدم يشرع وكذلك ان كان وكذلك ان كان متمتعا ثم يحج بعد ذلك اما ما سواه فلا يشرع فيه لا يشرع فيه الرمل على الصحيح حتى ولو لم

17
00:05:37.000 --> 00:05:55.800
يطوف طواف القدوم. فلو ان انسان لم يطوف طواف القدوم   بعد ذلك بعد عرفة طواف الافاضة هل يشرع  الجمهور على انه لا يشرع ذهب بعض الشافعي الى انه يشرع له الرمل

18
00:05:56.050 --> 00:06:20.850
في طواف الافاضة في طواف الافاضة وعلى هذا اذا كان قد لبس ثيابه هل يبدي ضبعيه وكيف يفعل؟ هذا قول ضعيف. حتى قال بعضهم يبدي ربعه ويخرجه من ثوبه الصواب انه ليس هناك رمل الا في طواف القدوم الاول

19
00:06:20.900 --> 00:06:40.900
الاول ان كان قد طافه وان كان لم يطوف  لا يرمل بعد ذلك. وكذلك على الصحيح لو انه للقدوم ولم يسعى اذا كان طاف للقدوم في حق المفرد والقارن ولم يسعى

20
00:06:41.050 --> 00:06:57.050
هل يشرع له الرمل الصواب انه يشرع له الرمل ولا يشترط في الرمل في طواف القدوم ان يكون بعده سعي لان الحكمة فيه هو او المعنى فيه هو ان يطوف اول ما يقدم

21
00:06:57.350 --> 00:07:22.750
وان يروا وان يروا في هذا الطواف وقرب بين خطاه هذا سيأتي ايضا كذلك معنى لان الرمل هو المشي الذي او الاسراع الذي فوق المشي نوع من الخبث دون الاسراع وفوق المشي مع مقاربة الخطب والطبع بردائه هذا

22
00:07:22.750 --> 00:07:39.400
ثبت في حديث يعلى ابن امية عند احمد وابي داوود وكذلك عند احمد وابي داوود من حديث ابن عباس طريق ابن جرير ولكن شهدوا حديث ابن عباس واسناده صحيح. حديث ابن عباس

23
00:07:39.700 --> 00:08:01.150
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف للعمرة من هذا في الجعرانة انه آآ انه عليه الصلاة والسلام وضع رداءه تحت ابطه ثم قذفه على عاتقه قذفه على عاتقه وهذا

24
00:08:01.250 --> 00:08:22.350
الاضطباع يكون في جميع الطواف خلاف الرمل فانه في ثلاثة اشواط في ثلاثة اشواط ولا يشرع باتباع في الطواف الا في الطواف ولا يشرع السعي على الصحيح خلافا للشافعية برواية ضعيفة عند عن ابن عباس

25
00:08:22.400 --> 00:08:42.600
لا تصح. الصواب انه لا يشرع في السعي الاضطباع انما السعي يكون الاسراع بين العلمين وابدى كتفه الاخر ومنكبه وكلما حاد الحجر الاسود اشار اليه هذا في حديث ابن عباس عند البخاري

26
00:08:42.750 --> 00:09:02.750
بل في الصحيحين انه كان يشير الى الحجر يشير الى الحجر وجاء في البخاري ايضا حديث ابن عباس يشير بشيء معه وهي العصا المحنية واستلمه بمحجنه وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس انه استلمه بمحجن والمحجن هو عصا محنية الرأس العصا

27
00:09:02.750 --> 00:09:24.600
المحنيات الرأس وقبل المحجن وهذا ثبت في صحيح مسلم الطفيل من حديث ابي الطفيل انه عليه الصلاة والسلام له بمحجنه وقبل المحجل سيأتي الاشارة ايضا الى صفات استلام الحجر وهو عصا محنية الرأس. وثبت استلام الحجر من

28
00:09:24.600 --> 00:09:44.500
حديث ابن عمر في الصحيحين ايضا وكذلك في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وانكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه لما طاف بالبيت واستلم الاركان كلها فقال ابن عباس لم يستلم الا هذان ركنان او لا يستلم الا هذان

29
00:09:44.500 --> 00:10:00.650
رسول الله هذين الركنين  قال ليس شيء من البيت مهجورا. لانه قال انه لا يسأل لما قال انه لا يستلم وفي لفظ لم يستلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستلم الا هذا الركنان

30
00:10:00.950 --> 00:10:17.300
فقال ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هذا رد المعنى عن الاتباع كما قال ابن كما قال عمر رضي الله عنه هذا في الصحيحين

31
00:10:18.600 --> 00:10:36.950
انك حجر لا تضر واني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما  واثر ابن عباس مع معاوية اخرجه البخاري معلقا مجزوما به ووصله احمد والترمذي وهو صحيح

32
00:10:38.100 --> 00:10:58.100
نعم  قال رحمه الله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبله ولا قبل يده عند استلامه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل الحجر الاسود

33
00:10:58.350 --> 00:11:16.750
وثبت عنه انه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها وثبت عنه انه استلمه بمحجنه فهذه ثلاث صفات وذكر الطبراني باسناد جيد انه اذا استلم الركن قال بسم الله والله اكبر

34
00:11:16.900 --> 00:11:35.150
وكلما اتى على الحجر الاسود قال الله اكبر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الاركان الا اليمانيين فقط. نعم وثبت انه عليه انه عليه استلم الركن اليماني وهذا في الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر

35
00:11:35.250 --> 00:11:55.150
وانه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين اليماني يستلم بس مجرد استلام. هذا الذي ثبت في الركن اليماني. ولم يثبت عنه انه قبله. جاء في حديث ابن عباس انه قبله ووضع خده انه قبله وضع خده عليه

36
00:11:55.450 --> 00:12:18.100
في البخاري ان وفي وفي التاريخ للبخاري كتاب التاريخ للبخاري انه سجد انه قبله انه قبله مقبل الحجر الركن اليماني لكنها رواية ضعيفة. طريق عبد الله المسلم ابن هرمز وهو ضعيف. الثابت عنه هو مجرد الاستلام

37
00:12:18.100 --> 00:12:34.850
الركن اليماني. وثبت عنه نعم. ولا قبل يده عند استلامه. ولا قبل يده عند استلامه المعنى ان هذا خاص بالحجر الاسود. وثبت عنه انه قبل الحجر. الاسود هذا في الصحيحين

38
00:12:35.150 --> 00:12:59.100
في الصحيحين ثبت كما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين ومن حديث ابن عمر انه قال ارى لما قال رجل ارأيت ان زحنت ارأيت ان غلبت؟ قال دع ارأيت ان زحمت في اليمن فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وكذلك تقدم عن عمر ايضا

39
00:12:59.950 --> 00:13:16.450
وثبت عنه ما استلمه بيده فوظع يده عليه. وهذا مثل ما تقدم في الصحيحين والاستلام وظع اليد. فالحجر اسود يستلمه بمعنى وضع اليد عليه الاستلام. فقيل من الاستلام وهو الحجر. السلام

40
00:13:16.650 --> 00:13:36.800
وهو الحجر  ثم قبله يجمع بين الاستلام والتقبيل وثبت عنه استلمه بيده فوظع يده عليه هذا في الصحيحين ثم ثم قبلها ثم قبلها وثبت عن استلمه بمحجن هذا في صحيح مسلم

41
00:13:37.200 --> 00:14:01.950
واستلامه وتقبيله في الصحيحين هذا هو اعلى  استلام الحجر ان تستلمه بيدك وتقبل بيدك الثاني وكذلك ايضا السجود عليه السجود عليه هذا جاء عند الطيالس جعفر ابن عبد الله بن عثمان محمد بن عباد

42
00:14:02.050 --> 00:14:18.900
ابن جعفر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه انه جاء ان محمدا جعفر قال رأيت ابن عباس قبل الحجر الاسود وسجد عليه وقال رأيت عمر قبله وسجد عليه وقال رأيت رسول الله قبله وسجد عليه. لكن اظهر انه

43
00:14:18.900 --> 00:14:36.800
الاصح في هذا الاثر انه موقوف فقد رواه جعفر ابن عبد الله ابن عثمان عن محمد عن ابن جعفر كما تقدم ومرفوعا وخالفه ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وهو امام كبير لا يقرن جعفر ابن عبد الله ابن عثمان بابن جريج فرواه عن

44
00:14:36.800 --> 00:14:54.500
وعبد فرواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا محمد الجعفر عن ابن عباس موقوفا عليه موقوفا عليه وقد يقال مثل هذا لا يفعل من جهات الرأي من فعلها فلا بأس وعلى هذا

45
00:14:54.550 --> 00:15:16.750
اذا سجد عليه المعنى اما ان يضع خده او ان يضع جبهته وانفه عليه لا بأس بهذا  الاثر الثابت عن ابن عباس اذا قيل ان مثله لا يقال بالرأي. وان قيل انه مرفوع فالامر واضح. فالامر واضح فجاء مرفوعا موقوفا

46
00:15:17.050 --> 00:15:39.250
لكن الارجح هو الموقوف. الحالة الثانية ما امكن اه ما امكن  تقبيله تستلمه باليد. تستلمه باليد كما ثبت انه استلم عليه الصلاة والسلام الحالة الثالثة ما امكن استلامه باليد تستلمه بشيء

47
00:15:39.950 --> 00:15:57.350
يستلمه بشيء ثم لا تقبل ذلك الشيء كما في حديث ابي الطفيل عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام استلمه بالمحجن وهي العصا المحنية وقبل المحجن. وقبل المحجن وكذلك ايضا وهي حالة رابعة

48
00:15:57.450 --> 00:16:14.950
يستلمه بيدك اذا لم يمكن ان تقبله لضيق الموضع لكن امكنك ان تضع يدك عليه فانك تقبل يدك تقبل يدك وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر انه استلمه بيده وقبل يده. ايضا ثبت عن

49
00:16:15.100 --> 00:16:32.900
ابي سعيد وابي هريرة وجماعة من الصحابة كما رواه سعيد المنصور انهم تقبلوا انه استلموا الحجر بايديهم وقبلوا ايديهم رضي الله عنهم. فهذه ثلاث صفات يعني من حيث الجملة ولكن يمكن ان

50
00:16:32.900 --> 00:16:49.200
اكثر الحالة الرابعة والخامسة اذا لم يمكن هذا ولا هذا فماذا تصنع؟ هل تشير اليه؟ تقدم ان الجمهور يقولون يشير اليه ومن اهل العلم من قال لا يشير اذا حاذاه مر يعني بالنية يبتدئ

51
00:16:49.600 --> 00:17:16.450
المعنى انه  اذا مر به يبتدأ الشوط من محاذاة الحجر الاسود والجمهور على الاشارة لحديث ابن عباس متقدم كلما اتى الركن اشار اليه في رواية البخاري جاءت مبينة هو ان هذه الرواية نفس هذه الرواية اشار بشيء معه. وهي العصا المحمية لانه طاف عليه الصلاة والسلام

52
00:17:16.850 --> 00:17:38.000
في بعض طوافه وبعض طواف الماشي وهذا الطواف لما يظهر هو طواف الافاضة. في طواف الافاضة طاف ماشيا لكن في طواف القدوم على قدميه لان جابر هو الذي وصف وقال انه رمل. والرمل لا يكون الا حال الركوب. لا يكون الا حال الركوب

53
00:17:38.100 --> 00:17:58.100
فلما كان راكبا عليه الصلاة والسلام لان الناس غزوه وكثروا عليه قالوا هذا لرسول الله وسلم وكانوا يسألونه فاراد ان يشرف لهم يظهر فيسألونه تناوله عليه الصلاة والسلام بشيء معه كما تقدم حديث ابن عباس وحديث

54
00:17:58.100 --> 00:18:25.200
ابي الطفيل قالوا ورواية الطباني ذكر الطبراني بسند جيد  بين اهل العلم ان هذا وهم من  امام القيم رحمه الله تاب عليه المصنف حيث انه ذكره مرفوعا والصواب انه موقوف على ابن عمر انه موقوف عند الطبراني والبيهقي انه انه عند الوقوف على ابن عمر في قوله بسم الله زيادة بسم الله

55
00:18:25.200 --> 00:18:41.900
الصواب انه يقول الله اكبر كبر ثم هذا هو السنة قالت بسم الله لم  انما يقول الله اكبر كما حديث ابن عباس كلما اتى الركن كبر قال وكلما اتى على الحجر الاسود قال

56
00:18:42.000 --> 00:18:59.800
الله اكبر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولا يمس من اركان الا اليمانيين اليمانيين بالتخفيف فقط هذا هو الصواب والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم رملة في ثلاثة اشواط

57
00:18:59.950 --> 00:19:17.750
ورمل من الحجر الى الحجر كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. وفي حديث جابر رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه حتى انتهى اليه وفي حديث ابن عباس صحيحين انه رمل ثم مشى هو واصحابه ما بين الركنين وهذا في عمرة القضية

58
00:19:17.850 --> 00:19:38.700
ثم في الحجة الوداع رمل من الحجر الى الحجر وانما مشى بين الركنين رفقا باصحابه رضي الله عنهم ونعلم ان الرمل مشروع ومتأكد وهل هو واجب ليس بواجب موضع خلاف مثل كذلك كما سيأتينا ركعتا

59
00:19:39.800 --> 00:19:58.700
وكذلك الاضطباع والجمهور على ان هذا سنة انه سنة وانه هيئة في عبادة. هيئة في عبادة ولهذا اذا فات لا يقضى فلو ان انسان لم يرموا في الشوط الاول ولا الثاني يرمل في الثالث

60
00:19:59.000 --> 00:20:16.150
ولا يرمل في الذي في الرابع والخامس. لانها هيئة في عبادة ولو رمل في الرابع والخامس لغير هيئة العبادة الرابع والخامس برامج اذ هيئتها عدم الرمل وهذا الرمل مشروع وباقي

61
00:20:16.450 --> 00:20:34.050
وقال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه كما رواه احمد وابو داوود انه قال ان الله قد الاسلام واهله ونفى الشرك واهله قال فيمن رملان وكشف المناكب وقد اطى الله الاسلام واهله ونفى الشرك واهله

62
00:20:34.350 --> 00:20:51.150
لكنه امر فعلناه مع رسولنا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه. المعنى هو التسليم. وذلك ان هذه نعمة عظيمة يتذكر بها المسلم ما اظهر الله به الدين وما حصل من النصر

63
00:20:51.650 --> 00:21:11.650
هذه النعمة اذا تذكرها المسلم واستحضرها تزيده عبادة ولجأ اليه سبحانه وتعالى وان النصر هو بالاخذ بسنة والتزامها ومثل ما انه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح من طريق

64
00:21:11.650 --> 00:21:31.000
من الثنية العليا صار يدخلها بعد ذلك تذكرا لهذه النعمة فدخل من اعلاها وخرج من اسفلها عليه الصلاة والسلام نعم لما فرغ من طوافه جاء الى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

65
00:21:31.300 --> 00:21:51.950
ركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الاخلاص قراءته الاية بيان منه المراد منها لله بفعله فلما فرغ من صلاته اقبل على الحجر فاستلمه نعم. فلما فرغ من طوافه جاء الى خلف المقام

66
00:21:52.100 --> 00:22:12.250
وان هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك. والا حيث تيسر. فعمر رضي الله عنه لم يصلي حتى خرج وكذلك ام سلمة اه لم تصلهما حتى خرجت لكن السنة والاكمل ان تصلى خلف المقام والا في اي مكان اذا كان

67
00:22:12.250 --> 00:22:30.850
كانوا ضيق اما ان يضايق نفسه او ان يضايق غيره والعبد يكتب له بنيته ما نوى فلو كان من نيته ان يصلي في هذا المكان ومن عادته اجتهد ان يصلي في هذا المكان فالقاعدة في هذا ان الاعمال بالية والعبد يبلغ

68
00:22:30.850 --> 00:22:48.900
نيته ما لا يبلغه عمله. وهذا متواتر في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ركعة ركعتين وهذا في حديث جابر ايضا هذا هو السنة واتان الركعتان الصواب انهما ركعتان مستقلتان ليستا تابعتين

69
00:22:49.100 --> 00:23:16.200
ولهذا لو انه طاف ثم اقيمت الصلاة بعد فراغه من الطواف هل نقول ان يجزئه عن هذه عن هاتين الركعتين او السنة ان يصلي ركعتين شو نقول  نقول السنة ماذا ان يصلي ركعتين؟ هذا هو الصواب خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا انها تجزئه. تجزئه صواب النهار صلاة

70
00:23:16.200 --> 00:23:43.150
مستقلة مثل السنة الراتبة للصلاة السنة الراتبة للصلاة ما هي مقصودة لذاتها كذلك هاتان الركعتان مقصودتان بمعنى انه يصليها قصدا ولهذا لو انه مثلا ما كان صلى الراتبة يعني صلى الظهر ثم انطلق ليطوف

71
00:23:44.200 --> 00:23:59.500
ثم قال رحمه الله ثم خرج الى الصفا من الباب الذي يقابله فلما دنا منه قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به وللنسائي ابدأوا ابدأوا على الامر

72
00:23:59.950 --> 00:24:16.300
ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة توحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده

73
00:24:16.400 --> 00:24:36.150
انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة يمشي فلما انصبت قدماه سعى فلما ان صبت قدماه سعى حتى اذا جاوز الوادي واصعد مشى

74
00:24:36.250 --> 00:24:53.150
وذلك قبل الميلين الاخضرين في اول المسعى والظاهر ان الوادي لم يتغير عن وضعه. فكان صلى الله عليه وسلم اذا وصل المروة رقى عليها استقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا

75
00:24:54.150 --> 00:25:07.900
ثم خرج الى الصفا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وصلى ركعتين خرج الى الصفا وهذا هو السنة الانسان ان يوالي بين الطواف والسعي ولا يفصل بينهم والواجب ليس بواجب فيه خلاف

76
00:25:08.100 --> 00:25:29.550
في خلاف وان كان اظهر ليس بواجب وخاصة عند الحاجة  لا يضر لا يضر عند الحاجة وعند عدم الحاجة فالسنة المتأكدة ان يوالي بين الطواف  لما دنا ترى ان الصفا والمروة من شعائر الله

77
00:25:29.750 --> 00:25:45.700
يبين انه لم يقرأها على الصفا وانه لم يكمل الاية انه قال ابدأ بما بدأ الله به اليوم يقرأ الاية بكمالها ويقرأها على الصفا ويقرأها على المروة فالذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

78
00:25:45.750 --> 00:26:06.550
انه لما دنا في صحيح مسلم لما دنا يعني قبل ان يصعد الصفا ان الصفا والمروة هذا القدر حسب لم يزد عليه وهذا واضح بين عند التأمل في حديث جابر وقال ابدأوا بما بدأ الله به

79
00:26:07.050 --> 00:26:23.650
سبيل الخبر وليت النساء ابدأوا على سبيل الامر والاظهر والله اعلم ان الرواية مسلم النسائي رويت بالمعنى عليه الصلاة والسلام امتثال لقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه

80
00:26:24.100 --> 00:26:40.950
النبي بين ثم ايضا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله وهو البداءة بالصفا. البداءة بالصفا لان الله ابتدأ بها ثم رقي على حتى رأى البيت عليه الصلاة والسلام مستقبل

81
00:26:41.100 --> 00:26:52.750
استقبله وحد الله وكبره ثم قال الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

82
00:26:52.850 --> 00:27:07.500
ثم دعمنا بين ذلك ثم فعل ذلك ثلاث مرار عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم. وفعل على المروة كما فعل على الصفا ثم لما نزل الى المروة يمشي

83
00:27:07.750 --> 00:27:26.300
ولما صبت قدماه سعى يعني بين العلمين الموجودين الان صبت قدماه هذا ظاهره انه سعى على قدميه  وجاء في صحيح مسلم انه سعى بين الصفا والمروة على راحلته وطاف بين

84
00:27:26.400 --> 00:27:51.950
الكعبة وسعى بين الصفا والمروة على راحلته. وكذلك ايضا جاء في حديث ابن عباس وقع خلاف في هذا قال ابن حازم رحمه الله ان قوله انصبت به قدماه لا ينافي انه طاف على بعيره على بعيره لانه حينما ينزل

85
00:27:51.950 --> 00:28:12.500
حينما ينزل من علو الى سفل وينزل به بعيره وينصب به بعيره هذا انصباب للقدمين. فاذا فاذا انصب به بعيره فقد انصبت قدماه لان في هذه الحالة يكون مع بعيره فاذا انصب به بعيره

86
00:28:12.850 --> 00:28:29.150
فقد انصبت قدماه فلما صبت قدمه وهذا خلاف الظاهر. وهذا تأويل من ابن حزم ابن حزم ينكر مثل هذا لكن الاظهر والله اعلم هو الذي اختاره ابن القيم هو الذي جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس يوضح هذا

87
00:28:29.350 --> 00:28:49.650
انه سأله ابو الطفيل  عن انهم يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام سعى اه راكبا فقال صدقوا وما كذا وصدقوا وكذبوا قال وما صدقوا وما وما كذبوا. يعني انه والمراد بالكذب من الخطأ

88
00:28:50.050 --> 00:29:10.800
قال ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام  انه عليه الصلاة والسلام سعى فلما كثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام. ركب في اول امر سعى ماشيا ثم لما كثر عليه الناس ركب

89
00:29:11.850 --> 00:29:39.650
فهذا الخبر يجمع بين الاخبار في هذا الباب وفي هذا السعي بين العلمين وهل لمن كان راكبا يسعى يسرع الاظهر انه خاص بمن كان ماشيا على قدميه مثل من كان يطوف فان الرمل في حقه يكون اذا كان على قدميه

90
00:29:41.250 --> 00:29:58.800
ولما وصل المروة رقي عليها عليه الصلاة والسلام وصنا عليها كما صنع على  هذا هو الدعاء الذي قاله وابن وابو جابر لم يذكر انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام كما تقدم وجاء ايضا

91
00:29:58.850 --> 00:30:14.900
اذكار اخرى وفيها في تكرار انه كرر التكبيرة ثلاثا عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله فلما اكمل سعيه عند المروة امر كل من لا هدي معه ان يحل حتما

92
00:30:15.150 --> 00:30:35.500
وامرهم ان يحلوا الحل كله وان يبقوا كذلك الى يوم التروية ولم يحل من اجل هديه وهناك قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة

93
00:30:35.700 --> 00:30:52.650
واما نساؤه فاحللن وكن قارنات الا عائشة فانها لم تحل من اجل تعذر الحل بالحيض وامر من اهلك اهلاله ان يقيم على احرامه ان كان معه هدي وان يحل ان لم يكن معه هدي

94
00:30:52.900 --> 00:31:16.800
فلما اكمل سعيه عند المروة عليه الصلاة والسلام امر كل من لا هدي معه ان يحل حتما متواترة في الاخبار عليه الصلاة والسلام  الامر الاحلال في حديث ابن عباس وجابر وعائشة في الصحيحين وحديث انس وابي موسى

95
00:31:16.850 --> 00:31:37.150
البخاري وكذلك حديث ابي سعيد واسمنت ابي بكر وابن عمر صحيح مسلم واخبار اخرى كثيرة عنه عليه السلام بل قال  يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خلة واحدة وقال خاصة قال ما هي

96
00:31:37.600 --> 00:32:05.000
قال تقول بفسخ الحج الى العمرة قال  يبلغني عنك بعض الشيء وكنت ادفع عنك فقد بان لي انه لا عقل له  ثمانية عشر حديثا اربعة عشر حديثا جيادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركها لقولك

97
00:32:06.150 --> 00:32:31.350
احاديث كثيرة بل هي متواترة فسخ الحج للعمرة لا ليس المسلم بعد ذلك الا التسليم ولذا جنح بعض اهل العلم كما تقدم الى وجوب فسخ الحج الى العمرة ما هو قول ابن القيم منهم من قال وجوبه مطلقا ومنهم من قال وجوبه لمن طاف

98
00:32:31.450 --> 00:32:58.100
قبل المعرف قبل عرفة يعني اذا كان طاف القدوم مفرد او قارن انه يلزمه ان يفسخ الحج. يلزمه ان يتحلل بطواف وسعي لكن اظهر هو استحبابه لا وجوبه كما قال قوم ولا تحريمه كما قال جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم

99
00:32:58.450 --> 00:33:16.400
قال وامر يحل الحل كله وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس قالوا اي الحل؟ قال الحل كله يعني كما كنت قبل الاحرام  وان يبقوا كذلك الى يوم التروية للسنة ان يحرم

100
00:33:16.950 --> 00:33:41.400
الحاج يوم التروية اذا كان متمتع. اما القارن المفرد فهو على نسكه الى اذا كان ساق الهدي فهو على نسكه. وكذلك على قول على القول المختار انه لا يجب التحلل لا في سنة فهو باق على النسك. ولم يحل ولم يحل عليه الصلاة يعني من اجل هديه. وهنالك قال لو استقبلت

101
00:33:41.400 --> 00:34:02.700
الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جابر عليه الصلاة والسلام امتنع علي هذا لامتناع فما استقبل من امره ما استدبر واستقبل من امره ما استدبر عليه الصلاة والسلام  لا يلزم

102
00:34:03.050 --> 00:34:18.650
من كون الشيء افضل على حال ان يكون افضل مطلقا يقول ابو العباس رحمه الله  ان انه عليه الصلاة والسلام لو استقبل من امره ما استجب لما ساق الهدي ولجعلها عمرة

103
00:34:19.150 --> 00:34:39.600
هذا هو الاولى لو كان استقبل من هو لم يستقبل من امر انما ساق الهدي ثم قال بعد ذلك وما اختار الله له وهو عدم استقباله من امره ما استدبر فساق الهدي ولو استقبل من امره ما استدبر لما ساق الهدي

104
00:34:40.300 --> 00:34:57.650
لكن اختار الله له ذلك حاله التي هو عليها افضل عليه الصلاة والسلام ثم هنا خلاف هل من ساق الهدي وقرن افضل او التمتع وهو على كل حال هذا موضع خلاف

105
00:34:58.800 --> 00:35:24.400
وهناك وهناك دعا للمحلق بالمغفرة وللمقصرين في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك ايضا في صحيح مسلم بن الحصين وفي صحيح مسلم انه  هذا ثلاثا وثم قال في الرابعة ولمقصرين. الرابع هذا جاء في رواية لمسلم

106
00:35:25.550 --> 00:35:44.950
وللمقصرين وهل هذا وقع في واقعة واحدة او في واقعتين قيل انه في حجة الوداع وقيل انه في الحديب وفي حجة الوداع. لكن السبب مختلف الشباب مختلف وش السبب في حجة في

107
00:35:45.800 --> 00:36:05.650
الحديبية ما ما هو السبب في الحديبية؟ الامر بالحلق   لما احشروا ان يتحللوا ان يحلقوا وهم رضي الله عنهم كانوا يؤمنون ان يدخلوا مكة يطوفوا فترددوا ولعل الامر يصير فيه خيرة لعل هم

108
00:36:05.950 --> 00:36:25.350
فالنبي عليه عزم عليهم حتى توقف بعضهم لعل يحصل لها شيء وبعضهم   النبي عليه السلام دعا لمن بادر في اول الامر ثم لما حلق رأسه علموا ان الامر جد كان يقتل بعضهم بعضا

109
00:36:25.850 --> 00:36:41.100
من الغم من ازدحام يعني من الازدحام لما علموا انه لا مثل ولا ثانوية في الامر. اما في حجة الوداع فالسبب  وامرهم بماذا؟ ان يجعلوا احرامهم بالحج ان يجعلوه ماذا

110
00:36:42.300 --> 00:37:02.600
ليجعلوا احرامهم بالحج ان يقلبوه الى ماذا ان يتحللوا بعمرة تقدم هذا وهم توقفوا قالوا كيف وقد سمينا الحج؟ نذهب الى منى وذكر احدنا يقطب واحي جابر وليس بيننا وبين عرفة الا خمس ليال

111
00:37:03.450 --> 00:37:24.550
قال انظروا ما امركم فاصنعوا ليعلمكم بالله واتقاكم صلوات الله وسلامه عليه الحديث في الصحيح انه في الواقعة فبادر بعضهم وتوقف بعضهم لعله يحصل في الامر رخصة لهم بعد ذلك لما

112
00:37:24.950 --> 00:37:45.900
تبين ان الامر جد  خلق من لم يحلق فدعا للمحلقين الذين بادروا. وفي حديث ابن عباس عند  قيل يا رسول الله لم ظهرت للمحلقين؟ قال لانهم لم يشكوا يعني ما شكوا ان الامر لا مثنوية فيه

113
00:37:45.950 --> 00:38:11.200
اما اولئك بعضهم فانهم قالوا لعله لعله فلهذا دعا للمحلقين ثلاثا عليه الصلاة والسلام ويحتمل ايضا يعني دعا للمحلقين والمقصرين هذا المحلق اذا هو مقصر مرة ان الذين او تقرير اخر تقرير اخر ان الذين حلقوا

114
00:38:11.450 --> 00:38:35.650
انهم كلهم تحللوا تحللوا لا في الاحصار ولا  تحلل بعمرة لكن الذين الذين حلقوا وضعوا شعورهم كلها والذين قصروا استبقوا شيئا شيئا ولا شك ان الحلق افضل من التقصير. الحلق افضل من التقصير

115
00:38:36.250 --> 00:39:02.250
كذلك في حال قدوم مكة لانهم قدموا صبح رابعة  رابعة يعني من ذي الحجة  اليوم صبح رابعة من ذي الحجة  ثم يحرمون بالحج يوم الثامن ويتحللون اليوم العاشر كم بينهم وبين يوم النحر

116
00:39:03.450 --> 00:39:20.050
ستة ايام اليس كذلك؟ ستة ايام. هذا يبين ايضا ان من قدم ان من قدم بهذا القدر فالسنة في حقه ان يحلق العمرة ويحلق للحج ولو كان شعره يسخن الذي خرج قليل لكن لو كان

117
00:39:20.400 --> 00:39:37.700
مثلا  قريب من الحج جدا ولا يمكن ان يخرج له شعر حتى يحلقه في الحج وهو معتمر هل السنة ان يحلق العمرة او يقصر كثير من العلم قال السنة ان

118
00:39:37.800 --> 00:39:55.400
يقصر وهو افضل من الحلق حتى يستبقي شعره لماذا تحلل من الحج اذا كان في مدة يمكن ان ينبت فيها شعر الرأس ويحلق في عمرته ويحلق كما حلق الصحابة مع انه في اليوم الرابع

119
00:39:55.800 --> 00:40:12.850
يعني مدة قليلة لكن يمكن ان يظهر شيء من الشعر فيحلق في هذا النسك وفي هذا النسك ونساء احللن لان نسائه كن ايضا متمتعات لم يسوقن الهدي وعائشة قصتها معروفة رضي الله عنها

120
00:40:13.000 --> 00:40:34.950
كذلك ايام   قد اعتمرت لكنها لما حاضت رضي الله عنها  مدخلة الحج بأمر النبي عليه الصلاة والسلام على العمرة فكانت قارنة ثم قال وامر من اهل كاهلال يقيم على احرامه مثل علي رضي الله عنه علي لما قدم اليمن ببدن

121
00:40:35.100 --> 00:40:54.900
قال امسك امره ان يقيم على هلاله لانه ساق معه هدي والنعم وان يحل ان لم يكن معه هدي. مثل ابي موسى لما جاء وقال لبيك لبيك بلال كهي النبي عليه السلام

122
00:40:55.200 --> 00:41:12.900
فامره النبي عليه الصلاة ان يتحلل لانه لم يسق الهدي رضي الله عنه. نعم وكان يصلي مدة مقامه الى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة فاقام اربعة ايام يقصر الصلاة

123
00:41:13.450 --> 00:41:33.500
لما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين الى منى فاحرم بالحج من كان احل منهم من رحالهم ولم يدخلوا الى المسجد بل احرموا ومكة خلف ظهورهم فلما وصل الى منى نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها

124
00:41:34.300 --> 00:41:55.300
وكان يصلي وكان يصلي مدة مقام يوم التروية عليه الصلاة والسلام بمنزله ظاهر مكة. لانه قدم اليوم الرابع ليلة الاحد وبات بها حتى اصبح بقي يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء

125
00:41:55.500 --> 00:42:13.950
والخميس ويوم الخميس يوم التروية فاتوجه الى منى كما قال المصنف رحمه الله فقام اربعة ايام يقصر وهذا واضح انه اقام اربعة ايام يقصر الصلاة واستمر على القصر عليه الصلاة والسلام وهذا حجة الجمهور في ان القصر مدة اربعة ايام

126
00:42:14.000 --> 00:42:35.200
وان من زاد عليها فانه يتم. وهذا الدليل معلوم انه دليل فيه خفى وليس بظاهر فلما كان يوم الخميس وضوحا توجه معه من المسلمين الى منى هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ايضا انه توجه ضحى عليه الصلاة والسلام

127
00:42:35.350 --> 00:42:57.550
الى منى من كان على احرامه من لم يكن محرما فانه يحرم ثم يتوجه يحرم من مكانه يحرم من مكانه كما قال جابر فلما جعلنا منى بظهرنا اهللنا بالحج فاحرم بالحج من كان احل منهم من رحالهم

128
00:42:57.700 --> 00:43:13.700
والسنة حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس حتى اهل مكة من مكة كل من كان بمكة واراد الاحرام سواء كان من اهلها او والدا عليها فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه

129
00:43:13.800 --> 00:43:30.800
ولم يدخلوا الى المسجد فلا يشرع ان يذهب الى المسجد يحرم من المسجد فليحرم من مكانه ومكة خلف ظهورهم وهذا من حديث البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه جعلوا ثم احرموا

130
00:43:30.800 --> 00:43:50.450
يوم التروية فلما وصل الى منى نزل عليه صلى بها الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء والفجر وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر وبات بها عليه الصلاة والسلام حتى اصبح حتى اصبح

131
00:43:50.550 --> 00:44:09.100
وفي حديث عن الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم التروية بمنى. صلى الظهر يوم التروية بمنى كما اه اما سأل عبد العزيز بن رفيع صلى الظهر قال صلى الظهر يوم الترويب ينام. وفي

132
00:44:09.400 --> 00:44:23.400
ابن عباس عند احمد وابي داود انه صلى الظهر في ميناء وكذلك الفجر من يوم عرفة بمنى. مثل ما في حديث من صلى بها خمس صلوات. والسنة الاحرام في ذلك

133
00:44:23.400 --> 00:44:48.500
اليوم ضحى قريب من الظهر لمن كان حلالا من من يريد الحج لمن كان قد اخذ عمرة واراد ان يحرم بالحج متمتعا هذا هو السنة وان يتوجه الى  نعم قال رحمه الله فلما طلعت الشمس سار الى عرفة

134
00:44:48.750 --> 00:45:06.050
واخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ولا ينكر فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بامره وهي قرية شرقي شرقي عرفات

135
00:45:06.300 --> 00:45:25.900
وهي خراب اليوم. فنزل فيها حتى اذا زالت الشمس امر بناقته القصواء فرحلت ثم سار حتى اتى بطن الوادي من ارض عرنة. نعم لما طلعت الشمس من اليوم من يوم عرفة

136
00:45:26.500 --> 00:45:47.600
لما طلعت الشمس سار الى عرفة عليه الصلاة والسلام الى عرب وهو في حجته هو يوم الجمعة وهذا هو اللي ثبت في صحيح مسلم. وجاء عند احمد وابي داوود من حديث ابن عمر ابن اسحاق عن نافع وقد صرح انه سار بعد ما بعد

137
00:45:47.600 --> 00:46:02.300
بعد الفجر لكن هذه الرواية الشاذة ابن اسحاق لا يحتمل منه مثل هذا صوابا انه سار بعدما طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام كما انه صار من مكة الى منى بعد ما طلعت الشمس

138
00:46:02.400 --> 00:46:25.300
كذلك هو سار من من منى الى عرفة بعد ما طلعت الشمس انه لم يتأخر عليه الصلاة والسلام حتى ترتفع واخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم طريق يعني طريق الناس اليوم يعني الى جهة الجنوب الى جهة

139
00:46:25.350 --> 00:46:47.550
انه اخذ على الطريق الذي يكون الى جهة الجنوب وانت متجه الى عرفة حتى يكون اقرب وايسر لدخوله الى يعني تغيرت اليوم ولا يكاد يعرف عين هذا الطريق هذا الطريق وهذا

140
00:46:47.550 --> 00:47:09.800
وسيره عليه الصلاة والسلام كان من هذا الطريق قالوا انه لما خرج من  الى عرفة خرج على طريق ضب الى جهة الجنوب ولما جاء لما دفع من عرفة جاء من طريق المأزمين طريق المأجمين

141
00:47:09.850 --> 00:47:27.400
وهو هذا الى جهة الى جهة الشمال لمن يقدم من جهة عرفة حتى يكون ايسر لدخوله ووصوله الى الجمرة الى الجهات الجمرة. فالمعنى انه في خروجه كان ينحو الى جهة الجنوب من

142
00:47:27.600 --> 00:47:45.350
منى الى عرفة ومن جهة دفعه من عرفة ثم من مزدلفة يكون يروح الى جهة الشمال من طريق المأجمين وهو اقرب ما يكون الى ملتقى الجبلين الذي هو انتهى مزدلفة والمأزم

143
00:47:45.550 --> 00:48:08.800
يعني هو المضيق بين الجبلين لان نهاية مزدلفة ضيقة حيث يلتقي الجبلان يلتقي الجبلان فسمي مأزم هو الازمة والامر المتأزم وما اشبه ذلك هذا هو طريقه عليه على ما ذكروا

144
00:48:09.700 --> 00:48:23.500
واخذ عن طريق ربعه يمين طريق الناس على يمين طريق الناس اليوم. يعني كأن الناس اليوم يأخذون في الوسط او الى جهة الشمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ جهة اليمين. وهذا

145
00:48:23.500 --> 00:48:44.150
بحسب الايسر للحجاج بحسب الايسر لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في سيره اذا وجد فجوة النصر سواء كان طريق اليمين او الشمال هذا هو كان اذا وجد فجوة النص. فالمعنى انه ينظر الحاج في طريقه ما هو الايسر سواء كان الى طريق الايمان. ربما يقصد طريق بعيد في سيره لكن

146
00:48:44.150 --> 00:49:02.050
ايسر كما يفعل الناس اليوم يذهبون مع طرق تكون بعيدا لكن هذه الطرق في الغالب تكون مزدحمة اليوم فيقصد بعض الناس طرق بعيدة فربما احاط على المزدلفة ودخل عرفة من

147
00:49:02.550 --> 00:49:23.400
يعني من جهة من شرقها او من يعني مكان بعيد حتى يكون ايسر له. فالمقصود انه ينظر ما هو الايسر كان من الصحابة الملبي والمكبر وهذا ايضا في الصحيحين من حديث انس سأله محمد بن ابي بكر ماذا كنتم تصنعون هذا اليوم؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه يكبر المكبر

148
00:49:23.400 --> 00:49:44.550
فلا ينكر عليه. يعني في هذا اليوم وهو في يوم مسيرهم من منى الى عرفة من منى الى عرفة وان السنة للحاج ان يلبي حينما يقصد مشعر الى مشعر ولا بأس ان يخلط التلبية بشيء من التكبير. كذلك اذا ثبت في صحيح مسلم ابن عمر هذا المعنى ان منهم يلبي منه

149
00:49:44.550 --> 00:49:59.350
المكبر والنبي يعني يسمع ولا ينكر كما انهم كانوا يزيدون في التلبية والنبي يسمع ولا يمكن ولزم النبي عليه الصلاة والسلام تلبيته فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بامره هذا

150
00:49:59.400 --> 00:50:23.800
في صحيح مسلم من حديث جابر في صحيح مسلم من حديث جابر وهي قرية شرق عرفات وهي اليوم يعني في المسجد او المسجد وهي خراب اليوم فنزل فيها وهذا ايضا في صحيح مسلم من حديث جابر حتى اذا وليست نمرة ولا عرنة من

151
00:50:23.800 --> 00:50:40.900
اما عرنا جاء في الخبر من طرق من حديث ابن عباس وجابر آآ ان النبي عليه قال وارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن عرنا واحاديث ضعيف لكن جوده بعض اهل العلم من جهة النظر الى طرقه

152
00:50:41.100 --> 00:51:01.100
حتى اذا زالت الشمس امر بناقته القصواء رحلت ثم سار حتى اتى بطن الوادي من ارض شعورنا اتى ثم صار حتى اتى بطن الوادي من ارض عرنة فاذا كانت عرنة ليست من عرفة

153
00:51:01.250 --> 00:51:24.900
من باب اولى لان عرى نمرة شرقي شرقي عرنة وعرفة غرب عنها وعرفة غرب عنها فاذا كانت عرنة ليست من عرفة فنمرة من باب اولى فهو نزل في نمرة عليه الصلاة والسلام له ثلاثة مواقف عليه. الاول في نمرة

154
00:51:25.500 --> 00:51:53.150
حتى ازالة الشمس ثم بعد ذلك  ذهب الى باطن الوادي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذهب الى الموقف فهي افضل والا فالواجب الوقوف بعرفة  وخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الاسلام

155
00:51:53.300 --> 00:52:11.850
وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والاموال والاعراض ووضع فيها امور الجاهلية تحت قدميه ووضع فيها ربا الجاهلية كله وابطله

156
00:52:12.050 --> 00:52:33.750
اوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن وعليهن ان الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك تقديرا واباح للازواج ضربهن اذا ادخلن الى بيوتهن من يكرهه ازواجهن واوصى فيه الامة بالاعتصام بكتاب الله

157
00:52:33.900 --> 00:52:54.600
واخبر انهم لن يضلوا ما داموا ما معتصمين به ثم اخبرهم انهم مسؤولون عنه واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون وقالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت رفع اصبعه الى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات

158
00:52:54.750 --> 00:53:12.050
وامرهم ان يبلغ شاهدهم غائبهم وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما وفي قوله ما تقدم فوجد القبة قد ضربت له بالامير اميرا دليل لما تقدم انه لا بأس الانسان ان يستظل بشيء

159
00:53:12.900 --> 00:53:33.450
والاستظلال قسمه ابن القيم رحمه الله الى ثلاثة اقسام قال اسم او نوع جائز بالاتفاق مثل الخيمة والرحل كذلك الاستظلال بالبيت هذا لا يجب اتفاق الشيء الثابت  النوع الثاني ممنوع بالاتفاق وهو الملاصق

160
00:53:33.750 --> 00:54:03.200
مثل الغترة والعمامة والطاقية ونحو ذلك مختلف فيه مثل ليستظل الانسان بشيء بشمسية فوق رأسه  مثل ما سبق الهودج والعمارية ونحو ذلك مما يضعه الانسان فوقه والصواب جوازه آآ لما تقدم لانه عليه لانه استظل ولان في حديث ام الحصين ايضا دليل خاص

161
00:54:03.200 --> 00:54:23.700
سبق الاشارة اليه ان اسامة وبلال كانا رضي الله عنهم يظلانه وهو يرمي جمرة العقبة  هذا واضح في جواز ان يستظل الانسان بشيء لكن الشيء الملاصق ان كان غير معتاد

162
00:54:24.150 --> 00:54:50.900
يعني مثل لو انسان وضع يده على رأسه   هل يمنع ولا ما يمنع؟  وضع يده على رأسه  لا بأس لماذا؟ لانه لاصق غير معتاد غير معتاد فلا يؤثر ولهذا مثل هذا المتصل

163
00:54:50.950 --> 00:55:09.450
لا حكم له ولا يجزئ في باب السترة لو ان انسان مثلا عليه ثوب مشقوق وبدت منه عورته فوضع يده عليها لا يجزئ ولا يعتبر  ولا يجوز ان يصلي ويقول انا انا سترت

164
00:55:09.650 --> 00:55:29.700
ما بدا من العورة بيده نقول هذا لا يجزى لانه ساتر غير معتاد نعم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وهذي الخطبة جاءت في صحيح مسلم من حديث جابر وهي خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الاسلام وهدى فيها قواعد الشرك والجاهلية

165
00:55:30.050 --> 00:55:56.600
وحضر خطبته اناس كثيرون وجمع عظيم في حجة الوداع وكثير ممن حضر لتوه اسلم اراد ان يقرر هذا الاصل العظيم ولم يزل يقرره عليه الصلاة والسلام منذ ان بعث لكن المقام يقضي التكرير والتأكيد وخاصة في مثل هذا المجمع العظيم الذي حضره اناس ربما كثير منهم

166
00:55:56.600 --> 00:56:15.800
ان يجتمع معه الا في مثل هذا الموطن. ولهذا لما خطب الناس في مكة في المدينة خطبهم في عرفة وذكر وذكر بعض الامور التي ذكرها في المدينة لانه حضر خطبته بعرفة من لم يحضر خطبته بالمدينة عليه الصلاة والسلام

167
00:56:15.800 --> 00:56:35.700
وبين هذه الاصول وهذه القواعد العظيمة في الدماء والاموال والاعراض وظع امور الجاهلية عليه الصلاة والسلام واوصى بالنساء خيرا وكلها امور متفقة جاءت بالاخبار بل تواترت بها ثم بين ان لهن من الحق

168
00:56:35.900 --> 00:56:53.100
الصحبة بالمعروف والكسوة وانها غير مقدرة على الصحيح وهو قول الجمهور خلافا للشافعي. المصنف رحمه الله اراد بذلك الرد على من قال ان النفقة مقدرة بامداد ونحو ذلك والصواب انها بالمعروف اللي دلت عليه الاخبار

169
00:56:53.150 --> 00:57:06.050
وهدي وسيرة عليه الصلاة والسلام ثم استشهد الناس عليه ويشير باصبعه ان هذا هو السنة في الخطبة هو الاشارة بالاصبع. والاشارة بالاصبع لا رفع اليد. هذا هو الذي كان يفعله

170
00:57:06.050 --> 00:57:21.150
عليه الصلاة والسلام في الخطبة كان يشير باصبعه وفي حديث عمر ابن رويبة انه رأى بشر ابن مروان يرفع يديه فقال قبح الله اليدين ما كان يزيد على ان يشير باصبعه

171
00:57:22.000 --> 00:57:41.950
واستشهد الناس وامر يبلغ شاهدهم غائبهم وجاءت الاخبار في الامر بتبليغ السنة وتبليغ العلم وخطب خطبة واحدة ولم يخطب خطبتين بل هي خطبة واحدة وهذا سيأتي تمام البيان فيه ان شاء الله

172
00:57:42.150 --> 00:58:00.300
قال رحمه الله فلما اتمها امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ركعتين سر فيهما القراءة وكان يوم الجمعة دل على ان المسافر لا يصلي الجمعة ثم اقام فصلى العصر ركعتين ايضا ومعه اهل مكة

173
00:58:00.450 --> 00:58:18.650
فصلوا بصلاته قصرا وجمعا وفيه اوضح اوضح دليل على ان سفر القصر القصري وفيه اوضح دليل على ان سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة. نعم فلما اتمها عليه امر بلال فاذن

174
00:58:19.150 --> 00:58:37.850
ان الاذان وقع بعد الخطبة اعداء الخطبة ثم قام صلى الظهر ركعتين شر فيهما القراءة والمعنى انه لم يجهر كما كان يجهر الجمعة. وكان يوم وكان يوم الجمعة فدل على ان المسافر لا يصلي الجمعة

175
00:58:38.050 --> 00:58:58.750
من جهة انه اشر بهما الاصرار يدل على انه لم يصلي جمعة انما صلاها ظهر. ايضا دليل اخر لكن دليل اخر سبق الاشار اليه وهو ان الاذان  بعد الفراغ من الخطبة ويوم الجمعة

176
00:58:58.850 --> 00:59:21.200
الاذان متى يكون  انما انما خطب عليه السلام ثم اذن ثم اذن بلال  دليل على ان صلاته تلك لم تكن صلاة جمعة فيه لانما كانت صلاة الضرورة وان المسافر لا يصلي الجمعة. وهذا يكاد يكون محل اتفاق ولم يحفظ

177
00:59:21.200 --> 00:59:39.950
ولم يعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة باسفاره يعني انه كان يقيمها يصليها في السفر انما المسافر يصلي الجمعة تبعا لغيره ولا بأس ان يكون اماما. ثم قام فصلى العصر والمعنى

178
00:59:39.950 --> 00:59:59.500
ان السنة ان يكون باذان واحد واقامتين صحيح مسلم وهذا هو الثابت ايضا في صلاته عليه الصلاة والسلام في المزدلفة في صلاة المغرب والعشاء وصلاة يوم عرفة هذا محل اتفاق من اهل العلم. ما وقع فيه اختلاف

179
00:59:59.750 --> 01:00:13.950
في صلاته باذان واقامته انما وقع اختلاف في صلاته في المزدلفة صواب ان الصلاة في المزدلفة مثل صلاته ان الاذان في المزدلفة مثل الاذان في عرفة وانه اذان واحد واقامتان

180
01:00:14.950 --> 01:00:39.700
نعم فقال ومعه اهل مكة فصلوا بصلاة قصرا وجمعا وفي دليل على انه لا تحديد  مسافة القصر مسافة القصر. ولهذا قال وفيه اوظح دليل لماذا؟ لان اهل مكة معه وصلوا خلفه

181
01:00:39.900 --> 01:01:05.400
ولم يقل لهم اتموا صلاتكم فان قوم سفر  دل على انه لا تحديد لمسافة القصر ولذا لما صلى في مكة عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث  انه قال اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. هذا وان كان ليس ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام

182
01:01:06.500 --> 01:01:21.900
محل اتفاق من اهل العلم ان المقيم خلف المسافر يصلي اربعا لكنه صح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ قال اتموا لاهل مكة قال اتموا صلاتكم فانها قوم سفر

183
01:01:22.150 --> 01:01:45.050
جمع سافر مثل تاجر جمع تاجر نعم فلما فرغ من صلاته ركب حتى اتى الموقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات استقبل القبلة وجعل جبل المشاة بين يديه وكان على بعيره فاخذ في الدعاء والتضرع والابتهال الى غروب الشمس

184
01:01:45.250 --> 01:02:04.600
وامر الناس ان يرفعوا عن بطن عرنة واخبر ان عرفة كلها موقف وارسل الى الناس ان يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها فانها من ارث ابيهم ابراهيم عليه السلام وكان في دعائه رافعا يديه الى صدره كاستطعام المسكين

185
01:02:04.750 --> 01:02:26.050
واخبرهم ان خير الدعاء يوم عرفة. نعم لما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام ركب حتى اتى الموقف لانه صلى في الوادي وهذا هو الموقف الثالث وهو الركن ويوم عرفة الحج عرفة. حتى اتى الموقف ووقف في ذيل الجبل عند الصخرات. والصخرات اليوم

186
01:02:26.100 --> 01:02:49.100
لا توجد زينة واختلف موقفنا يكاد يتحدث تحديدا بينا والنبي عليه السلام قال وقفتها هنا وعرفته كلها موقف ونحرت وقفت هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم وفي لفظ وكل فجاج مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر

187
01:02:50.650 --> 01:03:15.650
وهذا الموقف الذي وقف عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وجعل حبلا او جبل المشاة بين يديه  وفي منسك الشيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله  وانه حرر وتابعه ووقف عليه وقال ما معناه ان موقفه عليه الصلاة والسلام

188
01:03:15.850 --> 01:03:33.750
كان عند الصخرات خلف الجبل الى جهة الجنوب الى جهة الجنوب يعني الجبل يكون اقرب ما يكون الى جهة يمينه جهة يمينه وهو الى جهة الجنوب وقال ان هذا هو الذي ينطبق

189
01:03:33.950 --> 01:03:55.550
مع قول جابر وحبل المشاة بين يديه وذكر كلاما معناه ان هذا الموقف هو الذي يكون الناس يمرون داخلين الى عرفة بين يديه عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال حيث تيسر الوقوف

190
01:03:56.800 --> 01:04:16.700
هذا هو المشروع لا يتحدد مكان معين ولهذا النبي عليه امرهم ان يرفقوا بانفسهم وان يقفوا في اي مكان وكان على بعيره. دلالة على جواز ركوب البعير  الوقوف عليه عند الحاجة ولو كان

191
01:04:16.800 --> 01:04:36.650
الوقوف طويلا وان مثل هذا لا بأس به انما الوقوف الذي يكون للحديث او يكون الوقوف عليها من جماعة او ركوبها من جماعة يضر بها ويثقلها حملهم هذا هو الذي ينهى عنه

192
01:04:37.750 --> 01:04:56.950
اما حديث اذا رأيتم ثلاث عدابة فالعنوا الثالث هذا حديث لا يصح. وقد ركب النبي على دابة وبين يديه  الزبير وابن عباس او غير المقصود انهم ثلاثة ثلاثة واستدل به البخاري رحمه الله على جواز

193
01:04:57.400 --> 01:05:20.750
ان يركب الدابة اكثر من والمعتبر في هذا هو التحمل  وامر الناس ان يرفعوا البطن وتقدم الاشارة اليه وان هذا الحديث  له طرق له طرق وطرقه ضعيف منهم من قواها بالنظر وطرقه فيها انقطاع بعضها فيها انقطاع وبعضها فيها ضعف رواه احمد من جنود جبير ومطعم والبيهقي من ولاية ابن عباس

194
01:05:20.750 --> 01:05:36.500
وجاء له ايضا رواية مرسلة عند البيهقي فبالنظر الى طرقه  من باب الحسن غير على طريقة بعض اهل العلم واخبر ان عرفة كلها موقف. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر

195
01:05:36.650 --> 01:05:51.750
وارسل الى الناس ان يكونوا على مشارع مشاعرهم ويقفوا بها انهم على ارث من ارث ابيه. ومن ارث ابيهم ابراهيم عليه الصلاة والسلام وانهم يبقون في مشاعرهم وهذا رواه الاربعة

196
01:05:51.850 --> 01:06:07.450
الاربعة باسناد صحيح من اية ابن مربع وزيد الانصاري انه عليه الصلاة ارسل الى الناس ان يبقى ان يبقوا او يقفوا على مشاعرهم فانهم على ارث من ابيهم ابراهيم عليه الصلاة والسلام

197
01:06:08.300 --> 01:06:30.850
وكان في دعاء رافع يديه الى صدره تقدم الاشارة الى رواية النسائي عند رواية اسامة بن زيد عند النسائي وانه رفع يديه عليه الصلاة والسلام كسر طعام المسكين  الفقر والحاجة واللجاء والاضطرار في مثل هذا اليوم واخبرهم ان خير الدعاء دعاء يوم عرفة وهذا ورد في حديث

198
01:06:30.850 --> 01:06:46.950
رواه الترمذي من ولاية محمد بن ابي حميد الانصاري وهو ضعيف لكن له شاهد مرسل رواية عامر عبد الله بن كريز عند ومرسل صحيح يتقوى هذا المتصل بالرواية من ابي حميد هذا

199
01:06:47.000 --> 01:07:08.600
في هذا نعم قال رحمه الله وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي واليك مآبي

200
01:07:08.900 --> 01:07:26.200
ولك ربي تراثي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر اللهم اني اعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ذكره الترمذي مما ذكر في من دعائه هناك

201
01:07:26.350 --> 01:07:50.000
اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري انا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه اسألك مسألة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل

202
01:07:50.150 --> 01:08:14.750
وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم انفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. ويا خير المعطين ذكره الطبراني. وذكر احمد من حديث عمرو ابن

203
01:08:14.750 --> 01:08:30.250
عن ابيه عن جده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير

204
01:08:30.300 --> 01:08:51.550
واسانيد هذه الادعية فيها لين. وهنا انزلت عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا. نعم الرحمن الرحيم وذكر من داعي في الموقف الحديث المصنف رحمه الله بين ان هذه الاخبار في اسانيد هنين. وهو كذلك اسانيدها

205
01:08:51.650 --> 01:09:07.600
ضعيفة هذا الحديث اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول لانها العبد لا يحصي ثناء عليه سبحانه لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك العب لا يحسن عليه سبحانه وتعالى

206
01:09:08.350 --> 01:09:31.400
هذا الخبر كما تقدم ضعيف قيس ابن ربيع للترمذي وقيس ضعيف لكن مصنف رحمه الله اورده لانها ادعية وهذه الادعية يوم عرفة يشرع جنسها والنبي عليه الصلاة والسلام  يدعو المسلم بما فتح الله عليه

207
01:09:32.050 --> 01:09:45.000
وان تيسر ان يدعو بالدعوات الجامعات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة فهو اكمل والا بما فتح الله عليه المصلي جرى على قول بعض اهل العلم ان الخبر الضعيف الذي لا يكون ضعفه شديدا

208
01:09:45.250 --> 01:10:03.300
ويكون داخلا تحت اصل عام  يقوله ويا لا يعتقد او يجزم ان النبي قاله فلا بأس به ولهذا رواه العلم مثل هذه الاخبار لانه لا نكارة فيها وهذا قول جماهير اهل العلم

209
01:10:04.100 --> 01:10:21.800
وذكر ايضا الحديث الثاني الثاني هذا اذا وهو قوله اللهم انك تسمع كلام الحديث هذا قال هيثم رواه الطبراني في الكبير وهو من طريق يحيى بن صالح الايدي وله مناكير له مناكير الحديث ضعيف من هذا الطريق

210
01:10:21.900 --> 01:10:35.600
والكلام فيه مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله وهي كلمات عظيمة فلا بأس ان يدعو المسلم بما شاء وبما فتح الله عليه لكن يكثر الثناء عليه سبحانه وتعالى وان ذكر الحديث المتقدم حديث احمد ان

211
01:10:35.800 --> 01:10:50.400
اكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا الخبر له طريقان فهو من الادعية العظيمة الثناء عليه سبحانه وتعالى بحمده

212
01:10:50.600 --> 01:11:11.100
واجلاله وتعظيمه والمسلم يسن ان يكون بين يدي دعائه ربه وسؤاله ربه سبحانه وتعالى الثناء عليه هذا هو المشروع هذا ثبتت بالاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وان السنة للعبد ان يثني عليه سبحانه وتعالى ويكثر من الثناء بل لو جعل

213
01:11:11.100 --> 01:11:30.450
كله ثناء عليه سبحانه وتعالى فكان داعيا في الحقيقة وسائلا وطالبا في المعنى هو يثني على ربه سبحانه وتعالى ويحمده ويسبحه ويهلله ويكبره وفي المعنى يسأل ويجعل الامر اليه جهدا فلا حول ولا قوة الا بالله

214
01:11:31.100 --> 01:11:47.750
الامر كله اليه سبحانه وتعالى ويثني العبد عليه فيكثر من التسبيح والتحميد والتهليل هذه الكلمات العظيمات ثم يدعو بعد ذلك ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام ويختم بامين كما جاء في ذلك الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام

215
01:11:47.800 --> 01:12:04.050
والمصنف رحمه الله قال واسانيد هذه الادعية فيها  هذا من صافي رحمه الله لكن كأنه يشير الى ان لا بأس من الدعاء بها. وفي هذا الموقف نزلت عليه هذه الاية اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

216
01:12:04.050 --> 01:12:22.550
في الصحيحين عمر انه قال رجل يهود اية تقرأونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي اية لكم دينكم. قال لقد علمت اليوم الذي نزلت فيه

217
01:12:22.950 --> 01:12:41.600
يوم جمعة وهما لنا عيد  في يوم عرفة يوم عرفة  ايضا جاء في عند الترمذي من حديث ابن عباس صحيح انها نزلت في يوم عرفة ويوم جمعة وهما لنا عيد بحمد الله سبحانه وتعالى

218
01:12:42.000 --> 01:13:00.250
المعنى انه لم يفت اهل الاسلام ذلك بل هما يوم عيد بل انتم هو قال نجعله يوم عيد وقال عمر رضي الله عنه ما معناه انها نزلت في يوم في يوم عرفة ويوم الجمعة. وفي حديث

219
01:13:01.100 --> 01:13:22.450
عامر يوم عرفة ويوم النحر ويوم وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى وهناك سقط رجل عن راحلته فمات

220
01:13:23.150 --> 01:13:39.300
وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب وان يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه واخبر ان الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي

221
01:13:39.550 --> 01:13:59.100
وفيه اثنى عشر حكما. نعم. قال رحمه الله وهناك يعني في يوم عرفة راحلته فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفن في ثوبه ولا يمس. يطيبها ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس. ولا تمسوا

222
01:14:00.000 --> 01:14:22.850
كفنوه في ثوبيه واغسله بماء وسدر  ولا يغطى رأسه ولا وجه هذه ثبتت في صحيح مسلم وسيأتي اشارة اليهما في صحيح مسلم وهذا الحديث فيه دلالة على ان من مات محرما فانه يبقى على احرامه

223
01:14:23.100 --> 01:14:41.550
ويكفن في ثوبيه وهو الافضل مع ان السنة للميت ان يكفن في ثلاثة اثواب لكن هذا في الحلال المحرم في السنة ان يكفن في ثوبيه الذين احرم فيهما يعني كما جاء في رواية اخرى

224
01:14:41.750 --> 01:14:59.950
نعم وفيه اثنى عشر حكما الاول وجوب غسل الميت. نعم الاول وجوب غسل الميت وهذا محل اتفاق من اهل العلم ثبت في الصحيحين حديث ام عطية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في ابنته اغسلنها

225
01:15:00.300 --> 01:15:20.700
ماء وسدر ابدأنا بميامنها واغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. سنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا

226
01:15:20.950 --> 01:15:39.400
من كافور وهذا محل اتفاق وكذلك ايضا وجوب الكفن وجوب الكفن قال كفنوه في ثوبين رأينا هذا محل اتفاق من اهل العلم. نعم الثاني انه لا ينجس بالموت لانه لو تنجس لم يزده غسله الا نجاسة. نعم

227
01:15:39.850 --> 01:15:58.200
والمسلم لا ينجس حيا. وهذا حيا وهذا محل اتفاق من اهل العلم. اذا كان حيا وثبت في الصحيحين هريرة ان المؤمن لا ينجس. وفي صحيح مسلم حذيفة كذلك ان المسلم لا ينجس. وفي البخاري معلق عن ابن عباس

228
01:15:58.200 --> 01:16:21.100
ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتة وكذلك ايضا لا ينجس ميتا وغسله ليس لنجاسته لكنه غسل ميت يتعبد به يتعبد به على الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان الموت ينجسه

229
01:16:21.150 --> 01:16:43.250
لم يجده غسله كما قال مصنف الا نجاسة لانه اذا كان بدن نجس كيف يطهره الماء؟ هذا يبين ان غسله عبادة وان هذا غسل مستقل مشروع بسبب الوفاة كسائر الاغسال الاخرى المشروعة باسبابها كغسل الجنابة غسل الجمعة

230
01:16:43.350 --> 01:17:04.550
وهكذا غسل الحيض والنفاس ونحوها عنه. نعم الثالث ان الميت يغسل بماء وسدر. كذلك هذا دلالة على ان الماء ان السدر لا يغير الماء ولا ينقله الى صفة اخرى بل يبقى على طهوريته

231
01:17:04.800 --> 01:17:21.500
وثبت ايضا هذا في الصحيحين من حديث ام عطية كما سنها بماء وسدر والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ من الماء المتغير بالطاهرات. والصواب ان الماء

232
01:17:21.550 --> 01:17:42.300
اذا تغير بالطاهرات فانه مطهر ولو تغير لونه وطعمه وريحه ما دام وصف الماء قائما ولا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جفنه فيها اثر عجيب والعجين يغير اللون ويغير الطعم ويغير الرائحة

233
01:17:42.350 --> 01:18:05.750
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة انهم كانوا يتوضأون ويغتسلون من المياه التي في القرط والقرب تغير الطعم وتغير اللون وتغير الرائحة كذلك كانوا يتوضأون من البرك او الغدران ويكون الماء قد مكث فيها مدة طويلة. وربما تغير لونه وصار

234
01:18:05.750 --> 01:18:25.750
يميل الى الخضرة او الاخضر وهذا يغير طعمه ولونه ورائحته وربما كان الماء تعلوه شجرة تسقط الاوراق فتغير لونه وطعمه ورائحته الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة في هذا الباب وهذا هو الصواب وهو قول الاحناف اختاره شيخ

235
01:18:25.750 --> 01:18:47.150
الاسلام شيخ الاسلام ابن وكذلك هو  كذلك ايضا قاله جمعهم كثير من اهل العلم من المتقدمين وداخلين وهو لتدل عليه الادلة. وهذا صريح من الماء بماء وسدر بل في حديث

236
01:18:47.250 --> 01:19:06.800
واجعلنا في الاخرة كافورا وشيئا او شيئا منك هو معلوم ان الكافور له رائحة نافذة فهذا لا يضر ما دام وصل ما تقدم ثابت له من سريانه وحدته وقوة جريانه. نعم

237
01:19:07.000 --> 01:19:28.600
الرابع ان تغير الماء بالطائرات لا يسلبه طهوريته. وهذا تقدم الاشارة اليه ودليله ما تقدم. وهذا هو الصواب بل ان القول بان الماء الذي غيرته طاهرات دليل  وغير مضطرد بل تناقض اصحابه. ومن

238
01:19:28.950 --> 01:19:54.550
الدلائل على بطلان القول دائما القول الضعيف دائما لا ينطرد. ينتقد تجد ان اصحابه يقولون الا اذا كان الا اذا كان كذا يعني مثل تغير الماء بالملح قالوا ان كان ملحا وضع قصدا فانه ينقله من الطهورية الى الطهير. وان كان من اصل كماء البحر فهو طاهر

239
01:19:54.600 --> 01:20:15.350
هذا في الحقيقة لا ليس فرقا في ليس بينهما فرق انما هو فرق في من جهة يعني ليس بينهما فرق بل ليس بين هذا الماء وهذا المفرق هذا مالح وهذا مالح بل شدة ماء البحر في ملوحته

240
01:20:15.550 --> 01:20:36.450
ابلغ من غيره من المياه وهكذا قالوا في الطاهرات يفرق بينما لا يمكن احتراز منه الماء الذي يتساقط فيه اوراق لا يمكن الاحتراز منه وبينما اذا وضع فيه اوراق فاذا وضع فيه اوراق قصدا فغيرته فانه لا يتوظأ به

241
01:20:36.650 --> 01:20:52.050
وان ان لم وان كان هذه الاوراق سقطت على سبيل الغلبة وانه لا يمكن الاحتراز منها مثل الماء الذي يكون في البرك في البساتين فتطير الاوراق او يكون في البرية فتأتي الريح

242
01:20:52.050 --> 01:21:07.600
عليه الاوراق قالوا انه وان كان يوضع قصدا فانه طاهر ثم اختلفوا فيما يتغير هل هو اه صفة واحدة او صفتين او تفريق بين الصفات؟ فهذا كله يدون يدلك على انتقاض هذا القول

243
01:21:07.700 --> 01:21:33.100
وضعفه مع اه ان الادلة واضحة في خلافه. نعم الخامس اباحة الغسل للمحرم يعني مقابل التحريم والا هو مشروع او لعله اراد يعني الغسل للمحرم يعني ان المحرم الحي لا بأس ان يغتسل لانه

244
01:21:33.150 --> 01:21:57.350
زرع غسل المحرم الميت ويجب غسل الميت. فدل على ان الاحرام يجتمع مع الغسل. يجتمع مع الغسل. فلو كان المحرم لا يغتسل لم يكن مشروعا في حقه وثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابن عباس انه اختلف هو والمسور فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المس ولا

245
01:21:57.350 --> 01:22:19.800
فارسل الى ابي ايوب ارسل ابن عباس اه ابراهيم الحنين واليه او عبد او عبد الله بن حنين والد ابراهيم وقال قل سل ابا ايوب كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ يغسل رأسه ومحرم هذا يبين ان ابن عباس كان واثقا من ذلك وعلم ذلك ولهذا

246
01:22:19.800 --> 01:22:42.100
كيف يصل فجاء اليه فقال هكذا وتوارى عنه وجعل يغتسل وجعل يريه كيف يغسل رأسه وانه يمر الماء على رأسه ويدلك رأسه عليه الصلاة والسلام ربما ايضا فيه دلالة اخرى على انه لا بأس ولو تساقط الشعر لو تساقط شعر المحرم اي لانه في الغالب حينما يغتسل محرم

247
01:22:42.300 --> 01:23:00.650
قد لا يسلم من تساقط الشعر اذا كان خاصة اذا كان شعره طويل وان مثل هذه الشعور لا بأس. وفي دلالة ايضا على جواز تسريح المحرم رأسه او لحيته لا بأس من ذلك. والنبي عليه الصلاة قال ان قظي رأسك وامتشطي لعائشة في الصحيحين

248
01:23:00.700 --> 01:23:19.900
دليل على لا بأس بمحرم ان يمتشط وان يسرح شعره اذا وخاصة اذا احتاج يحتاج وان كان في حق من كان يريد الاحرام ممن كان محرما في حق من كان يريد الاحرام ممن كان محرما مثل المرأة الحائض

249
01:23:20.850 --> 01:23:40.850
التي تدخل الحج على العمرة او إنسان مثلا لبى بالحج لبى بالعمرة ثم اراد ان يلبي بالحج فالسنة له في هذه الحال يعني النبي عليه قال قال لها انقضي رأسك وامتشطي. دل على انه

250
01:23:40.850 --> 01:23:58.550
حتى ولو كان محرم واراد ان يدخل نسك على نسك وهو ادخال الحج العمرة ان يستعد لهذا الاحرام ولو كان في احرام والصواب ان عائشة في عمرتها لم تترك عمرته ولهذا قال

251
01:23:58.650 --> 01:24:13.850
دعي عمرتك وهذا يفسر قوله ارفضي عمرتك في الصحيح دعيها اي دعي اعمالهم في صحيح مسلم امسكي عن عمرتك يعني عن عمرته امسكي عن اعمال العمرة لان العمرة دخلت في الحج فلما

252
01:24:13.850 --> 01:24:34.150
بالحج دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. ليس المعنى انها رفضت عمرتها رفضت عمرتها وانها تركاتها لا انما تركت افعالها فلم تفعلها آآ وثم تفعل اعمال الحج كما يفعل المتمتع يطوف ويسعى ثم يطوف يسعى

253
01:24:34.200 --> 01:24:48.150
العمل القارب مفرد واحد لا فرق بينهما الا في وجوب الهدي على القارن نعم السادس ان المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. نعم وتقدم هذا ان المحرم غير ممنوع من الماء والسدر

254
01:24:48.300 --> 01:25:02.550
وانه ليس من الطيب الذي يمنع منه السدر مع الماء. نعم السابع ان الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين لانه صلى الله عليه واله وسلم امر ان يكفن في ثوبيه

255
01:25:02.600 --> 01:25:15.850
ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه. نعم وهذا لانه لم يسأل لم يقل هل عليه دين؟ هل عليه كذا؟ ومع ذلك امر ان يكفن في ثوبين وانه لا حق

256
01:25:15.950 --> 01:25:35.350
للوارث ولا حق لمن لصاحب الدين حتى يكفن وفي قصة مصعب ايضا كفنوه بما انهم كفنوه في تلك النمرة اه فقصرت فقال غطوا رأسه وظعوا على رأسه شيئا من الادخ شيئا من الادخ كذلك

257
01:25:35.350 --> 01:25:48.900
في رواية ايضا في قصة حمزة رضي الله عنه في رواية عند احمد كذلك مثل قصة حمزة ولم يسأل عليه الصلاة والسلام حتى وعلى الظاهر ايضا على الصحيح حتى ولو كان هذا الداهي دين مرهون

258
01:25:48.950 --> 01:26:10.850
لو كان هذا الدين مرهون النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل لانها ايظا يمكن ان يكون يحتمل ايظا ان يكون هذا المال او هذا الكفن مرهون وان كان ربما غير وارد فالنبي لم يسوى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال سواء كان الدين مرهون او غير مرهون

259
01:26:10.850 --> 01:26:29.250
الكفن مقدم عليه. نعم الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين يعني للمحرم وغير المحرم لانه اذا كان كفنا في حق غير محرم فكذلك في حق المحل وكذلك في غير علم لكن السنة

260
01:26:29.550 --> 01:26:45.350
ان يكون ثلاثة اثواب كما في الصحيحين من حديث عائشة في حق الحلال والمحرم يكفن في ثوبين. نعم. الثامن جواز التاسع ان المحرم ممنوع من الطيب وهذا محل اتفاق من اهل العلم في هذا الحديث ولحديث ابن عمر

261
01:26:45.500 --> 01:27:00.800
ايضا في الصحيحين عن ورد والزعفران وكذلك في دلالة على ان قد طيبته في حديث عائشة طيبته رسولا لاحرامه حين يحرم ولحله يعني لم يتطيب وكان يحب الطيب وكان يكثر منه دهن رأسه ولحيته

262
01:27:00.900 --> 01:27:23.500
بقي على احرامه فدل على ان المحرم لا يتطيب في حال احرام وهذا محل اتفاق ايضا من اهل العلم  قول ان المحرم ممنوع من الطيب. وفي دلالة على ان غير المحرم مشروع. غير المحرم يشرع له ان يتطيب. يشرع له ان

263
01:27:23.500 --> 01:27:39.250
طيب لكن هل يمنع من الطيب مطلقا؟ او يمنع من مس الطيب؟ الاخبار جاءت ولا تمسوه طيبا. ولا تمسوه طيبا فقد يفهم منه ان النهي ان يمس الطيب ان يمس الطيب

264
01:27:39.500 --> 01:27:59.700
اما الرائحة فهذه ليس فيها مس للطيب. مس للطيب ويمكن ان يقال انه ان رائحة الطيب تمنع من باب الوسائل والذرائع وما كان ممنوعا من باب الوسائل والذراء فانه يباح

265
01:27:59.950 --> 01:28:14.000
للحاجة للاباح للحاجة مثل انسان يريد ان يشتري طيب وهو محرم لا بأس ان يشم الطيب لكن لا يضع على يده من الطيب لكن يعني يريد ان محتاج الى ان يشتري طيب وهو محرم الان

266
01:28:14.050 --> 01:28:42.250
ويريد ان يشم الطيب فلا بأس ان يشم الطيب بخلاف ما اذا كان يشمه قصدا بدون حاجة قصدا بدون حاجة. مثل ايضا مسألة تغطية الرأس تغطية الرأس يقول المحرم لا يغطي رأسه. لا يغطي رأسه. لكن ايش تقولون في مسألة

267
01:28:43.450 --> 01:28:57.350
وهو ما اذا وظع رأسه وظع مثلا فراشه على رأسه يعني من الناس يحتاج يحمل متى؟ يحمل فراشه يحمل مثلا كرتون على رأسه مع الشي في يده اليمنى او شي قد ينزل يسار

268
01:28:57.400 --> 01:29:31.950
ويضع فراشه على رأسه مثلا او كرتون يحمله او نحو ذلك هل يجوز او يقال هذا داخل في تغطية الرأس يظهر لكم   لماذا لانه ليس ليس غطاء معتادا ليس غطاء معتادا انما الغطاء المعتاد يكون بعمامة او غترة ونحو ذلك

269
01:29:32.250 --> 01:29:47.900
هذا هو المعروف في كلام كثير من العلم وفرق ابن عقيل رحمه الله بالنية والقصد النية والقصد وقال ما معناه انه ينظر ان كان الذي وظع شيئا على رأسه من هذا المتاع

270
01:29:48.100 --> 01:30:09.600
او يضع كرتون على رأسه ان كان قصد بذلك ان يغطي رأسه حاجة ممكن ان يحمله بيده ممكن ان ان يحمله انسان ممكن ان يحمله في سيارة. لكنه وضع على رأسه قصد بذلك ان يغطي رأسه

271
01:30:10.100 --> 01:30:28.300
قال يفدي ولا يجوز ويمكن ان يتقوى هذا ما لو مر انسان بمحل طيب فمر به يقصد ان يشم الطيب ما يقصد الشرا وجلس عند محل صاحب الطيب هذه الرائحة

272
01:30:29.550 --> 01:30:49.100
احد القولين لا يجوز هذا بخلاف ما اذا جلس عند صاحب الطيب ويشم الرائحة لاجل يشتري مثلا او الرائحة وصلته بلا قصد مثل انسان دخل مجلس ومحرم والطيب يجري بينهم نقول لا لا يظر

273
01:30:49.400 --> 01:31:11.500
ولا يلزمه ان يغطي انفه لانه لم يقصد هشام الرائحة فابن عقيل اجراه على هذا الاصل رحمه الله نعم العاشر ان المحرم ان المحرم ممنوع من تغطية رأسه وهذا مثل ما تقدم انه نهى عن العمائم عليه الصلاة والسلام

274
01:31:11.800 --> 01:31:29.000
فهذا محل اتفاق من اهل سبق انواع ما يغطى به الرأس تقدمت مسألة ما اذا وضع شيئا على رأسه قاصدا لتغطية رأسه او للحاجة نعم الحادي عشر منع لانه قال في الحديث ولا تخمروا رأسه

275
01:31:29.250 --> 01:31:57.550
تخمر رأسه نعم الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وباباحته قال ستة من الصحابة واحتج المبيحون باقوال هؤلاء اجابوا عن واحتج المبيحون باقوال هؤلاء اجابوا عن قوله لا تخمروا وجهه بان هذه اللفظة غير محفوظة. نعم منع المسلم تغطية وجهه لقوله ولا تخمروا وجهه. هذي ثبت في صحيح مسلم

276
01:31:57.550 --> 01:32:21.350
من اكثر من طريق ومن نظر في وتبين له ثبوتها. وان المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه. ومنهم من تكلم فيها لكن رواية ثابتة في صحيح مسلم واشار الحافظ رحمه الله الى ذلك. ومن اهل من اعلها كما شار ابن القيم رحمه الله بعضهم قال ان هذه اللفظة غير محفوظة وان

277
01:32:21.350 --> 01:32:36.150
تغطية النهي عن تغطية الرأس. والاصل في مثل اخوات الروى ما دام جاءت رواية واضحة بينة من اكثر من طريق صحيح مسلم الاصل ثبوتها لا لا غرابة فيها ولا نكرة فيها ولله الحمد

278
01:32:36.250 --> 01:32:52.000
وقال وبإباحته قال ستة من الصحابة يعني قالوا بجواز تغطية الوجه لانه لم تبلغهم سنة في هذا وذكرهم في زاد المعاد وانهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت والزبير

279
01:32:52.000 --> 01:33:08.650
بن عوام وسعد بن ابي وقاص وجابر بن عبد الله. لكن لم يذكر من آآ خرجها يحسن النظر في هذه الاثار مروية عن هؤلاء الستة من الصحابة وعن ثبوت الاسانيد اليهم لكن السنة واضحة في مثل هذا

280
01:33:08.750 --> 01:33:23.450
وهما قولان وهما قولان الامر واسع فمن اخذ بالقول الذي يقول لا بأس به فلا ينكر عليه ومن قال انه يجب فمعه الحجة فهذه من المسائل التي الامر فيها واسع ولله الحمد

281
01:33:24.300 --> 01:33:41.600
نعم الثاني عشر بقاء الاحرام بعد الموت. نعم وان العبد يبعث على مات عليه وعلى شاهد قوله في صحيح مسلم حجابه يبعث العبد على ما مات عليه ولهذا الشهيد قال عليه الصلاة والسلام في صحيح ابي هريرة ما من مكلوم يكلم

282
01:33:41.750 --> 01:33:59.650
في سبيل الله جاء يوم القيامة وكلمه يدمى او يدمي. اللون لون دم والرائحة راح يمسك. وفي لفظ الصحيح كهيئتها يوم تفجروا دما. اللون لون دم والريح ريح مسك. يعني بعث شاهدا عليه. يبعث

283
01:34:00.600 --> 01:34:19.450
مثل في مثل الحال التي مات عليها. هذا الشهيد وكذلك كذلك من مات وهو محرم. كذلك كل من مات على شيء بعث عليه. نعم فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصخرة

284
01:34:19.700 --> 01:34:36.850
افاض من عرفة واردف اسامة بن زيد رحمه الله رضي الله عنه خلفه وافاض بالسكينة وضم اليه زمام ناقته حتى ان رأسها ليضرب طرف رحله وهو يقول ايها الناس عليكم السكينة

285
01:34:36.950 --> 01:34:58.700
فان البر ليس بالايضاع اي بالاسراع وافاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الاعياد ان يخالف الطريق ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا البطيء

286
01:34:59.700 --> 01:35:22.800
اذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره اي رفعه فوق ذلك وكلما اتى ربوة من من الربا ارخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد كان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية. فلما كان في اثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا

287
01:35:22.900 --> 01:35:44.550
فقال له اسامة الصلاة يا رسول الله قال المصلى امامك  فلما غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت السفرة عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وكذلك جاء عند ابي داوود حديث اسامة

288
01:35:44.800 --> 01:36:13.050
صرح فلما وقعت الشمس والحديث اسامة لما وقعت الشمس. لكن لا تنام اسامة  رواية اسامة لا تخالفها. لان جابر يقول فلما غربت لما غربت وذهبت الصفرا واسامة يقول فلما وقعت الشمس لما وقعت وهذا لا ينافي انه تأخر بعد ذلك حتى ذهبت الصفرة

289
01:36:13.150 --> 01:36:35.050
قليلا مع رواية جابر اصح لكن رؤية اسامة لا تخالفها افاض من عرفة عليه الصلاة هذا هو السنة والا يتأخر. لانها مواقيت مكانية في الحج في عرفة وهي وهي مشعر حل ومشعر. عرفة حل ومشعر

290
01:36:35.450 --> 01:36:52.850
ومزدلفة حرم ومشعر مزدلفة حرم ومشعر لانها من الحرم. السنة ان يبادر حتى يصل الى المزدلفة واردف اسامة بن زيد خلفه. وهذا في الصحيحين عن اسامة انه اردف اسامة رضي الله عنه

291
01:36:53.250 --> 01:37:10.800
من عرفة الى المزدلفة ثم الفضل من المزدلفة الى منى وافاض بالسكينة عليه الصلاة والسلام وهو كفوا ناقته صلوات الله وسلامه حتى ان رأسه ليضرب مورك رحلة. هنا ذكر طرف رحلة وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر

292
01:37:10.900 --> 01:37:30.750
يمسكها حتى لا تسرع تحصل المشقة عليه يعني الغناء وكذلك الناس معه. الناس معه فلهذا كان يقول لهم ويا ايها الناس عليكم عليكم السكينة فان البر ليس بالايظاع. ايها الناس عليكم السكينة الزموا السكينة

293
01:37:31.150 --> 01:37:51.050
وهذا رواه البخاري من حديث ابن عباس وكذلك رواه مسلم من حديث جابر. السكينة السكينة. وكذلك في صحيح مسلم حديث الفضل ابن عباس سكينة السكين قال فلم يزل كافا لها. يعني ممسكا لها عليه الصلاة والسلام. الا انه كما سيأتي اذا وجد فجوة نص عليه اسرع

294
01:37:51.100 --> 01:38:11.100
وافاض من طريق المأزمين كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام افاض من الطريق والمأزم هو الطريق الضيق وهو المضيق بين الجبلين. ودخل عرفة وهو يمشي بطمأنينة وسكينة ويأمرهم بالرفق عليه الصلاة والسلام

295
01:38:11.250 --> 01:38:29.850
وخالف الطريق كما تقدم. يعني حينما قصد عرفة من منى ذهب من طريق الى جهة الجنوب يعني الى جهة يمينه ولما نزل او افاض من عرفة نزل من طريق الى اقرب الى جهة الشمال

296
01:38:29.950 --> 01:38:48.950
اه يعني الى جهة هذا الى جهة يمين وهذا الى جهة يمينه يا جهة يمينه والله اعلم هل هو يعني ثم ينظر ينظر في هذا انا ما ادري عن تخريج هذا الخبر. ينظر في هذا الذي هل هو موجود؟ في

297
01:38:48.950 --> 01:39:08.300
تدل عليه تراجع وذكر ابن القيم وذكره غيره من تيسر له تخريج هذه الرواية ففيها فائدة في خروجه عليه الصلاة والسلام من منى وفي افاضته من عرفة ومخالفته الطريق وكما تقدم الحكمة في ذلك

298
01:39:08.450 --> 01:39:24.700
هو مخالفة الطريق كما خالف الطريق في يوم عيد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف رحمه الله وهذا كانت عادته صلوات وسلامه عليه في الاعياد مخالفة الطريق قال ثم جعل يسير العنق

299
01:39:24.900 --> 01:39:45.700
وضرب من السيل ليس بالسريع ولا البطيء يعني ان هذا هو السنة هل يكون سيرا فيه نشاط لكن ليس فيه من شدة شدة تضر بالراكب او بالراحلة او بمن معه ولا يكون دبيبا

300
01:39:45.850 --> 01:40:05.300
فهذا يتعب وهذا انما السنة الوسط ثم جعل يسير العنق وهو ظرب من السير ولهذا قال كما  يسير العنق فاذا وجد فجوة نص اي اسرع عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيحين ايضا

301
01:40:05.400 --> 01:40:31.500
فاذا سيره اي رفعه فوق بالله عليك وكلما اتى من ارخى للناقة زمامها لان يكون اعون له لان لو شد عليها الزمام وهي ربوة مرتفعة يشق عليها صعود انما ولهذا الانسان حينما يصعد تجده يحني ظهره ورأسه حتى يكوي يستطيع ان يصعد

302
01:40:31.550 --> 01:40:47.850
يستطيع بخلاف ما اذا نزل فانه يكون مستقيما خشية ان يسقط خشية ان يسقط ولهذا الا في احوال آآ حينما يعرضوا له شيء فالمعنى انه حال الصعود ارخى لها عليه الصلاة والسلام الخزي

303
01:40:47.850 --> 01:41:15.250
امام حتى يكون اعون لها على الصعود  حتى تصعد وكان يلبي في وهكذا رفقه عليه كان رفقه باصحابه وفقه بدواب الدواب التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية. السنة هو التلبية من مشعر كما في حديث انس المتقدم

304
01:41:15.300 --> 01:41:28.750
انه يلبي الملبي ولا ينكر عليه ويكبر يكبر فلا ينكر عليه. هكذا كان يلبي في سيره من مشعر الى مشعر فلما كان في اثناء الطريق نزل في طريقه الى المزدلفة

305
01:41:28.950 --> 01:41:48.250
فبال وتوضأ وضوءا خفيفا وضوءا بمعنى لم يبلغ كما كان يبلغ مع ان السنة والابلاغ لكن هو لا في الحج والناس معه فخفف عليه الصلاة والسلام خفف وكان من عادته اذا كلما احدث فانه يتوظأ

306
01:41:48.400 --> 01:42:11.600
وهذا يبين انه اذا لم يمكن تحصيل المصلحة بتمامها ويفوت بها مصلحة اخرى فلا بأس من ان تترك تترك هذه المصلحة التي هي مرجوحة بالنسبة للمصلحة الاخرى. لان خففوا او عليه حتى لا يشق على الناس وحتى لا يتأخر ايضا حتى لا يتأخر ايضا عن وصوله الى المزدلفة

307
01:42:11.850 --> 01:42:33.600
فقال اوسف الصلاة يا رسول الله صلاة المغرب وهذا يبين ان السنة للحاج ان لا يصلي في الطريق الا اذا خشي خروج وقت العشاء ولا في السنة ان تكون الصلاة في المزدلفة؟ قال الصلاة امامك. هذه مشاعر

308
01:42:34.300 --> 01:42:53.500
مع ان المسافر اذا نزل يصلي نازل لكن نزوله عارض عليه الصلاة والسلام. ثم هو لم يقصد النزول مثل انسان سائر في سفر ثم وقف عند محطة ربما ذهب وقضى حاجته وتوضأ لا نقول هذا النزول يشرع لك ان تصلي لا

309
01:42:54.050 --> 01:43:11.500
وان كان هذا يعني في اول الوقت نقول الاولى ان تفعل ما هو الايسر في حقه اذا كان يقول سوف انزل مثلا اه في مكان سوف اشتري فيه اقول في هذه الافظل ان تؤخر

310
01:43:11.800 --> 01:43:25.400
الظهر عصر او الافضل ان تقدم حسب الحاجة هذا هو الذي تتبع به الاخبار وهو ان يكون حسب الحجر. اما النزول عارض فلا يعتبر نزول. وان قال الصلاة او المصلى امامك

311
01:43:26.550 --> 01:43:48.350
نعم وفيه ايضا  انه عليه الصلاة والسلام هنا حديث اسامة انه نزل عليه الصلاة والسلام انه نزل عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية عند ابي داوود انه ما مست قدماه الارض عليه الصلاة والسلام. لو ما مست قدماه الارض حتى بلغ جمعا

312
01:43:48.850 --> 01:44:05.350
مبالغة جمعا هذه الرواية ضعيفة فيها مجهول هذه دولة ضعيفة لكن لو ثبتت فالمراد ما مست قدمه الارض يعني نزول الاستقرار اما النزول عرض هذا هذا لا يخالف خبر اسامة في الصحيحين

313
01:44:05.500 --> 01:44:27.100
ما يخالف لان المراد النزول المستقر ولهذا قال اه قال المصلى امامك والنزوع للنزول واستقرار في المزدلفة. نعم ثم سار حتى اتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة ثم امر بالاذان فاذن المؤذن ثم اقام فصلى المغرب قبل حط الرحال

314
01:44:27.550 --> 01:44:45.150
وتبريك الجمال فلما حطوا رحالهم امر فاقيمت الصلاة ثم صلى العشاء باقامة بلا اذان ولم يصلي بينهما شيئا ثم نام حتى اصبح ولم يحيي تلك الليلة ولا صح عنه في احياء ليلتي العيدين شيء

315
01:44:45.450 --> 01:45:05.150
نعم ثم سار حتى اتى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه فتوضأ وضوء الصلاة ثم امر بالاذان ثم امر بالاذان وهي ثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر وهو انه اذن

316
01:45:05.300 --> 01:45:26.250
المغرب ثم اقام لها ثم اقام للعشاء علي جابر فصل عند اهل العلم اذا اختلفت الاخبار وصلاته في المزدلفة اذان واقامة واقامتين جاءني بعض الروايات ما يدل على خلافه. عن ابن مسعود انه صلى باذانين واقامتين الصحيحين

317
01:45:26.700 --> 01:45:43.250
وجعا ابن عمر انه صلى باقامتين بدون اذان. وجاء وهذا في الصحيح في الصحيح. وجاء ايضا انه صلى باقامة واحدة حديث اسامة انه صلى المغرب والعشاء ولم يذكر اذانا ولا اقامة

318
01:45:43.600 --> 01:46:05.450
جاء في نحو ذلك حديث ابي ايوب احاديث ساكتة واحاديث حديث ابن عمر في كونه باقامتين هذا لا ينافي الاذان مسعود هذا جاء من فعله رضي الله عنه والصواب انه باذان واحد واقامته لانه اذا جمعت

319
01:46:05.850 --> 01:46:24.000
الصلاة الى الصلاة هي تابعة لها في الوقت وهو اذن في وقت العشاء ثم صلى ثم اقام المغرب اذن في وقت العشاء ثم صلى المغرب بعد الاقامة ثم اقام للعشاء وهذا هو الصواب كما فعل

320
01:46:24.050 --> 01:46:43.100
في عرفة عليه الصلاة والسلام وصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال فلما حطوا ريحنا امر فاقيمت الصلاة وهذا البخاري عن اسامة رضي الله عنه فلما حطوا رحاله امر فاقيمت الصلاة. لانه امر

321
01:46:43.350 --> 01:47:00.700
اذن عليه الصلاة والسلام بادر بالاذان لما نزل ثم بعد ذلك بادر بحق الرحل عن الناقة عن عن الابل. ولم ولم يؤخر عليه صلى الله عليه وسلم حط الرحم حتى يصلي

322
01:47:00.800 --> 01:47:17.300
هذا من رفق صلوات الله وسلامه حطوا رحالهم وبركوها حتى يريحوها قبل الصلاة هذه دلالة على الرفق يكون الانسان رفيقا بمن معه. فاذا كان هذا رفقه عليه الصلاة والسلام بالدواب

323
01:47:18.250 --> 01:47:39.950
فكيف بمن معه الهدي علينا اتم الهدي واعظم الهدي وهذا هو المشروع الانسان رفقة او وجماعة ان يرفق بهم وان يرفقوا به في سيره وفي نزوله ولهذا عنها الرحال وبركوها ونوخوها

324
01:47:40.050 --> 01:48:00.050
ثم يستعد بعد ذلك لاتمام النسك قال ولم يصلي بينهما شيئا وهذا في مسلم ايضا عن جابر انهم لم يصلوا بينهما شيئا. وهذا هو المشروع المبادرة الى الصلاة الثانية اقامة

325
01:48:00.200 --> 01:48:15.900
الى اذان ولم يصلي بينهما شيئا يعني صلى العشاء باقامة بلا اذان كما في حديث جابر رضي الله عنه ثم لام حتى اصب عليه الصلاة والسلام ولم يحي تلك الليلة صلوات الله وسلامه لان لم ينقل انه احياها

326
01:48:16.000 --> 01:48:33.550
لكن الوتر يقول اهل العلم ظاهر الادلة عموم مشروعيته في السفر كالحضر الحج وسفره للحج من ضمن الاسفار وكان لا يدع الوتر سفرا ولا عندما لم يحييه كما كان يصلي الليل يحيه

327
01:48:33.600 --> 01:48:52.450
في الحضر معنى انه يصلي من الصلاة المعتادة. لان المسافر يكتب له اجر التام اذا مرض العبد كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح ومقيم. كما رواه البخاري واحمد والنسائي عن ابي موسى الاشد

328
01:48:52.550 --> 01:49:12.100
كذلك حديث عبد الله بن عمرو حديث انس عقبة بن عامر عند احمد بالفاظ مختلفة عند احمد اكتبوا لعبدي صالح ما كان يعمل حتى اقبضه حتى حتى اصحه او قال اقبضه اليه او قال اكفته اليه

329
01:49:12.500 --> 01:49:35.550
بلفظ اكتبوا له آآ مثل ما صالح ما كان صالح ما كان يعني افضل ما كان يعمل ولم يثبت يعني انه في احيائها ولم يجيء احياء تلك الليلة ولا صح عنه فيها تلك في احياء ليلة العيدين شيء. ذكر هذا بالتبع لان هذه الليلة ليلة عيد. ليلة عيد وليلة عيد الاضحى

330
01:49:35.650 --> 01:49:55.650
اما ما رواه الطبراني عن عبادة ابن الصامت من احيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وهو حديث من رواية عمر بن هارون البلخي وهذا متروك بل قال يحيى ابن معين رحمه الله كذاب خبيث وهو الذي

331
01:49:55.650 --> 01:50:11.100
وحديث الذي اخرجه الترمذي من طريقي عمر هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها. وهذا حديث لا يصح من طريق عمر بن هارون هذا نعم

332
01:50:13.050 --> 01:50:32.750
واذن واذن في تلك الليلة لضعفة اهله ان يتقدموا الى منى قبل طلوع الفجر وكان عند غيبوبة القمر وامرهم الا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس واما الحديث الذي فيه ان ام سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر

333
01:50:32.900 --> 01:50:51.800
انكره احمد وغيره ثم ذكر حديث سودة واحاديث غيره ثم قال ثم تأملنا فاذا انه لا تعارض بين هذه الاحاديث انه امر الصبيان الا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فانه لا عذر لهم في تقديم الرمي

334
01:50:52.000 --> 01:51:11.300
اما من قدمه من النساء فرمينا قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض او كبر واما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك

335
01:51:11.400 --> 01:51:27.850
والذي دلت عليه السنة انما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل وليس مع من حده بالنصف دليل لما طلع الفجر صلاها في اول الوقت لا قبله قطعا باذان واقامة

336
01:51:28.250 --> 01:51:41.500
نعم قال رحمه الله واذن في تلك الليلة ضعفت اهله وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس انه قال قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله

337
01:51:41.650 --> 01:52:03.800
قدمني مع من قدم وكذلك ايضا ثبت في الصحيح حديث ابن عمر انه كان يقدم اهله في المزدلفة بعد ان يقفوا فاذا كان وقت من الليل قدم ويقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم

338
01:52:04.100 --> 01:52:22.550
ثبت في الصحيحين ايضا ان عن عائشة رضي الله عنها قالت ان سعودتك كانت امرأة تبطح اي ثقيلة. فاذن لها رسول الله وسلم ان تدفع قبل حطمة الناس قبل حطمة الناس من تلك الليل ليلة المزدلفة

339
01:52:22.700 --> 01:52:40.700
في صحيح مسلم ان عائشة رضي الله عنها قالت لو لو استأذنت كما استأذنت سودة لكان احب الي من مفروح به في علمها رضي الله عنه انه يأذن لها كما اذن لسودة

340
01:52:40.800 --> 01:52:53.050
روت هي ايضا كما في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لصفية كما في صحيح مسلم اذن لها كذلك حديث ام سلمة هذا حديث ام سلمة والحديث المنكر

341
01:52:53.150 --> 01:53:17.300
وحريم سلمة النكارة في الحقيقة ليس في كل الحديث انما في بعض الفاظه وظاهر سنده الصحة انما جاء في لفظة ان النبي عليه واعدها صلاة الفجر من يوم النحر ولما ذكر الامام احمد قال وماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

342
01:53:17.350 --> 01:53:37.100
بمعنى انه يوم النحر في مزدلفة ولم يخرج منها ويتوجه الى منى الا بعد ما اسفر جدة ولم يصل الى المنى الا بعد طلوع الشمس هذه اللفظة هي المنكرة. اما الخبر فلا نكارة فيه

343
01:53:37.200 --> 01:53:57.150
والخبر قد يرد فيه لفظة من كرة فلا نعل الحديث بمجرد وجود لفظة اللفظة الظعيفة او اللفظة المنكرة هي التي ترد ولا تقبل. اما جملة الحديث  وقد يروي الراوي خبرا فيخطئ

344
01:53:57.450 --> 01:54:18.000
في لفظة من الفاظه فلا نبطل الخبر ما دام انه يمكن قبوله هو ذهاب النكارة عنه وهذا وارد في حديث ام سلمة. فلا غرابة فيه كما اذن نساء لبعض ازواجه رضي الله عنهن

345
01:54:18.050 --> 01:54:39.450
كما قالت عائشة وانه لو اني استأذنت رسول الله كان احب الي من مفروح به كذلك هو عليه الصلاة والسلام كما في قولي هنا  لما قال فتأملنا ثم تأملنا فاذا ان فاذا انه لا تعارض

346
01:54:39.500 --> 01:54:59.500
لما اذن للصبيان قوله اذن الصبيان والا يرموا حتى طلوع الشمس هذا في حديث ابن عباس عند احمد والترمذي وهو حديث بالنظر الى طرق الصحيح بعض فيها انقطاع الحسن العرني عنه لكن جاء من طرق اخرى متصل فالحديث صحيح وقد اذن للصبيان مع قوتهم

347
01:54:59.500 --> 01:55:19.350
ونشاطهم وبعضهم نهز الاحتلام ولم يفسر في هذا عليه الصلاة والسلام ومنهم ابن عباس واذن لهم عليه الصلاة والسلام بان يدفعوا يدفعوا في الصحيحين من حديث ابن عباس واخذ الجمهور

348
01:55:19.450 --> 01:55:39.700
من هذا جواز الدفع بعد نصف الليل. وهذه المسألة فيها خلاف كثير وخلاف قوي فمن اخذ بقول من قال بجواز الدفع بعد نصف الليل فله استدلال خاصة من حديث ام سلمة رضي الله عنها وكانت امرأة نشيطة قوية

349
01:55:39.900 --> 01:56:11.450
وظاهر الحديث انها  انها دفعت رضي الله عنها دفعت رضي الله عنها  ومات ثم افاضت ثم رجعت قبل الفجر وهذا في الحقيقة يستغرق وقت طويل يستغرق وقت طويل بدفعها يعني اذا دفعت مثلا بعد نصف الليل ثم تذهب الى مكة على بعيرها ثم ثم ترمي ثم تذهب فتطوف ثم

350
01:56:11.450 --> 01:56:31.500
وقت طويل لكن قال ابن القيم رحمه الله ان حجته رضي عليه كانت في اثار في شهر اذار ويقول ان هذا الشهر وقت استواء الليل والنهار والليل طويل والليل طويل في مثل هذا

351
01:56:31.550 --> 01:56:47.400
طبعا هل يمكن ان يستغرق ان يكون ذهابها ورجوعها يمكن اذا كان الليل قريب من اثني عشر ساعة لان الليل مهما طال لا يتجاوز ستة عشر ساعة او يقصر ربما يقصر ثلاثة دقائق

352
01:56:47.450 --> 01:57:05.300
فالمقصود انه يصل الى هذا الحد في بعض الاوقات فكانت حجته عليه السلام كما ذكر في هذا الوقت اه وهذا ينظر هل هو من قول والله اعلم. المقصود قد يستدل بحديث ام سلمة رضي الله عنها لانها رجعت

353
01:57:05.500 --> 01:57:22.050
بعد اه قبل الفجر والا لو كان في وقت الليل فيه قصير قد يقال لا يمكن ان تصل الى بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس لما اه في سيرها من منى ثم الرمي

354
01:57:22.150 --> 01:57:39.150
ثم بعد ذلك الى مكة ثم ترجع اشتغل وقت طويل ان ان الناس ان يعني الطريق قد يكون مشغولا بالذاهب والراجع وان كان الوقت اللي صارت فيه قبل حطمة الناس

355
01:57:39.200 --> 01:57:52.400
كما في حديث عائشة في قصة سودة رضي الله عنها ومن احتاط فهو الاولى والاكمل وجاء عن اسلمت ابي بكر رضي الله عنها انها جعلت تنظر الى القمر وتقول هل غاب القمر

356
01:57:52.450 --> 01:58:08.500
ثم لما غاب القمر رضي الله عنه وقالت قد قال تسأل فلما قيل لها غاب القمر قالت ان رسول الله قد اذن لي الذعر ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله ان الدفع

357
01:58:08.600 --> 01:58:28.600
اه لهؤلاء ونحوهم لا يقدر بنصف الليل كما قال الجمهور. قال ان اصح التقادير ان يقال بمغيب القمر في تلك الليلة على في حديث اسماء رضي الله عنها عند البخاري. ولهذا قال السنة في حديث اسماء عند البخاري. فلما طلع

358
01:58:28.600 --> 01:58:47.050
صلاها في اول الوقت عليه الصلاة والسلام لا قبله قطعا باذان واقامة. لماذا؟ قل قبله قطعا لقول ابن مسعود صلاتان حولتا عن وقتهما. وذكر منها صلاة الفجر. انه حولت عن وقتها

359
01:58:47.400 --> 01:59:11.350
ربما توهم بعضهم انها تصلى قبل طلوع الفجر انما يفسروا حديث جابر لما بدأ له الفجر. والمعنى انه بادر الى صلاة الفجر وهي قدر ما تصلى السنة بخلاف عادة عليه الصلاة والسلام انه كان يتأخر في غير هذه الحال. اما في هذا الوقت فهو في وقت حج. وسوف يدفع بعد ذلك

360
01:59:11.350 --> 01:59:28.950
والناس معه فبادر عليه الصلاة والسلام. وقول ابن مسعود حولت عن وقتها يعني حولت عن وقتها المعتاد الذي كان يصليه عليه الصلاة والسلام. لا انها صلى قبل وقتها هذا لا يصح ولا آآ يجوز بلا خلاف وهذا هو مراد ابن مسعود رضي الله

361
01:59:29.000 --> 01:59:51.300
والنعم ثم ركب حتى اتى موقفه عند المشعل الحرام فاستقبل القبلة واخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى اسفر جدة ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه واعلم الناس ان مزدلفة كلها موقف

362
01:59:51.350 --> 02:00:18.100
مسار مردفا مردفا الفضل وهو يلبي في مسيره وانطلق اسامة على رجليه في سباق قريش  ثم ركب عليه حتى اتى موقفه عند المشعر الحرام  المزدلفة واستقبل القبلة وفي اي مكان وقف الانسان

363
02:00:18.400 --> 02:00:43.650
يحصل المقصود وفي دلالة على ان الوقوع وان الدعاء في ليلة عرفة في ليلة النحر وهو ليلة مزدلفة انه بعد صلاة الفجر ولعله والله اعلم من الحكم التي تلتمس من مبادرة الى الصلاة في اول وقتها مباشرة

364
02:00:43.700 --> 02:01:05.200
هو المبادرة الى ما هو فيه وهو الحج بان يبادر الى الدعاء والتضرع في المزدلفة والتقرب او لانهم الناس يأتون في زلف من الليل يأتي هؤلاء ثم يأتي هؤلاء وهم يدفعون من عرفة

365
02:01:06.250 --> 02:01:27.000
واخذ في الدعاء والتضرع عليه الصلاة والسلام والذكر حتى اسفر جدا. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر وهذا هو السنة  يقف فيها حتى يصبح ويسفر جدا ويكون دفعه منها قبل طلوع الشمس

366
02:01:27.100 --> 02:01:48.500
والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال كانوا في حديث عمر كانوا يقولون في الجاهلية اشرق كبير فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري. وعند ابن ماجة كانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير. اشرقت بير كيما نغير

367
02:01:48.950 --> 02:02:13.050
يقتنفها جبلان من هنا ومن هنا وكانوا يقولون اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال ندفع يدفعون في هذا الوقت. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام

368
02:02:13.150 --> 02:02:37.000
ودفع قبل وهذا هو هديه صلوات الله وسلامه مخالفة اهل الشرك مخالفة اهل الشرك في آآ امره كله خالف هدينا الكتاب خالف عليه الصلاة والسلام في اموره قل يا اهل الكتاب واهل الشرك. ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه واعلم الناس ان المزدلفة

369
02:02:37.500 --> 02:02:56.600
ان مزدلفة كلها موقف ان مزدلفة كلها موقف او ان مزدلفة كلها تأكيد مزدلفة موقف الخبر موقف يعني انها هي انك تقف في اي مكان تقف في اي مكان مثل ما تقدم في عرفة

370
02:02:56.650 --> 02:03:12.350
وفي منى ثم سار مرجفا الفضل وهذا في الصحيحين اردف الفضل من مزدلفة الى منى وسيأتي ايضا ذكر الجمرات وهو يلبي في مسيره. وانطلق اسامة على يديه في سباق قريش

371
02:03:12.450 --> 02:03:44.800
انطلق ولهذا ادرك النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة وجعل يظله وبلال من حر الشمس صلوات الله وسلامه عليه    لا من اجل السفر من اجل السفر  لو كان من اجل النسك لقصروا

372
02:03:45.200 --> 02:04:08.800
منذ ان يحرموا ولو كانوا في بيوتهم  قلنا من احرم فانه يقصر الصلاة ولو كان في بلده الان صارت داخل مكة تحيطها مكة  داخل مكة ليست خارج مكة انما يقصرون في

373
02:04:09.100 --> 02:04:30.550
عرفة عرفة وهذا وذلك وكذلك في المزدلفة لان الذي جاء الى مزدلفة يعتبر سيره من عرفة مثل انسان اذا سافر مثلا الى بلد ثم رجع الى بلده يقصر حتى يدخل بلده

374
02:04:30.700 --> 02:04:50.400
كما قال ابن حتى ندخلها حتى ندخلها. لو انسان وصل ليس بينه وبين بلده الا امتار تصلي قصر ولو خرج من بلده وليس بينه وبينه الا ان فيصلي. لكن لو انسان خرج من بلده لحاجة قريبة مثلا

375
02:04:50.600 --> 02:05:04.950
ما يقصر الصلاة انه ما اراد السفر ما اراد السفر فاهل مكة في هذه الحال يقصرون الصلاة هذا على ما اختاره ابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام. والجمهور كلامهم في هذا معروف

376
02:05:06.450 --> 02:05:27.250
سبق قوله عليه الصلاة والسلام قال لم يقل له اتموا صلاتكم فان قوم سفروا  والله انه ستحتاج الى تحرير اقول تحتاج الى تحرير والتعجل فيها ربما يوقع في خطأ يحتاج الى تحليل

377
02:05:28.800 --> 02:05:54.750
مسألة رفع اليدين   سبق في عند الجمرتين الصغرى والوسطى. هذا في البخاري هذا والصواب ان ما سبق ذكره ليس بصواب يجعل هذا البحث مكان ذاك البحث. ذاك يلغى هذا معروف وواضح هذا وهذا هو الذي يعمله الناس والحجاج

378
02:05:56.100 --> 02:06:10.800
وذلك في عرفة جاء في حديث اسامة في حديث اسامة ما سوى ذلك يحتاج الى نظر. حديث ابن عباس كما تقدم ضعيف والجمهور على هذا. الجمهور على هذا واستدلوا باثار

379
02:06:11.250 --> 02:06:35.500
لا ينكر على من فعل هذا لورود اثار في هذا الباب. كل جزم به يحتاج الى مزيد عناية ومزيد بحث  يظهر الله اعلم انه قال لمن سبق يعني ليس المراد انه

380
02:06:35.550 --> 02:06:57.650
اللهو قريش ممن  لم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام. لان اناس كثير مثلا ممن خرج معه الى عرفة اهل مكة ارجعوا لانه حاجات عند اهليهم اولادهم لهم حالهم ولهذا بادروا الى وسبقوا نعم

381
02:06:58.850 --> 02:07:22.000
نعم مثل ما تقدم قول الجمهور في هذا وخاصة اذا كان الانسان مع قوم ويشق عليه ان يتأخر ربما لو خالفهم ترتب ظرر عليه او ظرر عليه وهم لا ينتظرونه

382
02:07:22.400 --> 02:07:38.100
ما في هذه الحالة ما في مانع عن معهم ولا ولا يخالفه هذا هو الاولى في هذه الحال والاولى والاكمل يعني هو الاولى والاكمل خلاف ذلك لكن اذا لم يتيسر الا ذلك فلا بأس اذا طاوع معهم ولا يختلف

383
02:07:38.150 --> 02:07:58.100
الانسان لو كان معه اهله ويريد ان يمشي ان ان يدفع معهم لو تركهم لتضرروا يعني لا بأس ان يدفع معهم وان يرميهم تقدم انه قول  يعني الصابون هذا ما يعتبر

384
02:07:58.300 --> 02:08:15.400
انه مجرد رائحة طيبة لكن ان كان هنالك انواع من الصوابين فيها طيب وان كان لا مجرد رائحة مثل روائح الازهار ونحوها ثم هو في الحقيقة نوع ازالة ما هو بتطيب هذا

385
02:08:15.500 --> 02:08:33.300
يعني نوع ازالة فرق بين التطيب وبين الانسان يأخذ اه صابون ويغسله بالماء هذا لا يعتبر تطيب  ينزل مع غسالة الماء ولا يكون له رائحة وهذا يعفى عنه وقد ذكر العلماء بعض

386
02:08:33.350 --> 02:08:48.100
مثل هذا مثل بعض الصوابين النجسة التي تخلط ببعض النجاسة تكون احيانا بعض الصواب تخلط بعض النجاسة يجوز الانسان ان يغتسل بهذه الصوابين على الصحيح وان كان اصل لا يجوز ان يتلطخ بالنجاسة لكن

387
02:08:48.100 --> 02:09:13.300
انه شيء يبتلى به الانسان وهو موضع حاجة وهو غسل للنجاسة فلا بأس مثل الانسان حينما يباشر النجاسة بالماء ويزيلها بيده وهو يزيل النجاسة بالماء مع المباشرة في هذه الحال اذا لم يتيسر الا مثل هذا فلا بأس وان وجد صوابين خالية من هذا فهذا احتياط والا فلا بأس

388
02:09:13.500 --> 02:09:31.200
ما تقدم هذا هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله انهم يقصرون والجمهور على انهم لا يقصرون. لكن الانسان عليه ان يراعي اذا خشي مثلا اه ان يحصل خلاف او كان مثلا مع قوم

389
02:09:31.350 --> 02:09:50.150
لا يرونه من اهل مكة جماعة وكلهم لا يقصرون او معهم من يقول يفتيهم بانهم لا يقصرون يرى ذلك وهو معهم ولو خالفهم لحصل نزاع يوافقهم ولا يخالفهم يوافقهم ولا يخالفهم فيتم معهم. الخلاف شر

390
02:09:50.250 --> 02:10:05.200
ابن مسعود رضي الله عنه اتم الصلاة مع مع عثمان رضي الله عنه مع ان اتمامها خلاف السنة لكن ابن عثمان تأول رظي الله عنه ابن مسعود قال كما في الصحيحين رضي الله عنه حسبنا من المربعة ركعتان

391
02:10:05.550 --> 02:10:15.550
وروى ابو داوود باسناد صحيح عنه انه قال الخلاف شر وصلى معه ركعتين رضي الله عنه والله اعلم وبارك على نبينا محمد