﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:32.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال حفظه الله قاعدة الاولى اقسام العقد. العلماء رحمهم الله يقسمون العقد بعدة اعتبارات. اولا يقسمون

2
00:00:32.700 --> 00:01:04.200
باعتبار العوضية وعدمها الى اربعة اقسام. القسم الاول عقود معاوضة وهي التي وهي التي تنبني على اساس التبادل بين المتعاقدين. وغالبا يقصد بها الكسب والربح والاجارة بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:01:04.450 --> 00:01:23.150
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:23.200 --> 00:01:43.950
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في بداية هذه المجالس والدروس العلمية اشكر الله عز وجل الذي من علينا ووفقنا لجلوسها واحتساب الاجر فيها

5
00:01:44.350 --> 00:02:13.200
ثم بعد شكر الله عز وجل اشكر الاخوة القائمين على مكتب الدعوة في هذه البلاد المباركة وكذلك ايضا المشايخ في وزارة الشؤون الاسلامية الذين لا يألون جهدا في ترتيب مثل هذه الدروس ونفع اخوانهم وارشادهم وتوجيههم

6
00:02:13.550 --> 00:02:29.600
فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم عنا خير الجزاء وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم ان لا ينفع يوم الا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

7
00:02:30.250 --> 00:02:55.050
وهذه الرسالة التي بين ايدينا هي عبارة عن دروس القيت في بعض المساجد جمعت ثم بعد ذلك نقبحت وطبحت وهذه الضوابط او ما او ما او ما سميت قواعد العقد

8
00:02:55.500 --> 00:03:32.400
هذه اشتملت على قواعد العقود سواء فيما يتعلق بعقود المعاوظات او في عقود التبرعات او بعقود التوثيقات او بعقود الانكحة فهي مدخل لدراسة العقود وفهمها حصلت هذه القواعد وما تحتها من ضوابط

9
00:03:32.600 --> 00:03:58.100
حصرت جملة احكام العقود  قد تشتمل على شيء من ضرب الامثلة وشيء من الاستدلال حسب ما سنحت به الفرصة اثناء القاء تلك الدروس وقد لا يوجد شيء من ذلك. المهم

10
00:03:58.300 --> 00:04:31.050
ان هذه القواعد وما احتوته من ضوابط مدخل يسهل دراسة العقود سواء كانت عقود معاوضة او عقود تبرعات او عقودا او ثقة او عقد نكاح في الجملة ونبدأ بعون الله عز وجل

11
00:04:31.500 --> 00:05:06.300
هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد   هذه العقود قد تحتاج الى زمن لاكثر من مجلس او مجلسين او ثلاثة لكنها صيغة بلفظ سهل وعبارة واضحة فطالب العلم اذا قرأ جملة من هذه القواعد

12
00:05:06.600 --> 00:05:33.600
بامكانه ان يكمل قراءة بقية القواعد اذ انها كما سلفت كما سلف اشتملت على ضرب المثال غالبا الذي يوضح ذلك الظابط او تلك القاعدة القاعدة الاولى ايها الاحبة فيما يتعلق باقسام العقود

13
00:05:33.700 --> 00:06:09.300
العلماء يقسمون العقود الى عدة اقسام واهم هذه الاقسام ما بيناه هنا في قسمونها اولا باعتبار العوظية ويقسمونها او ثانيا باعتبار اللزوم وعدم اللزوم فباعتبار العوظية يقسمون العقود الى ثلاثة او الى اربعة اقسام. القسم الاول عقود معاوظات

14
00:06:09.700 --> 00:06:37.200
القسم الثاني عقود تبرعات القسم الثالث عقود توثيقات القسم الرابع عقود تبرعات في اولها او تبرع في اوله معاوضة في اخره الاقسام من حيث العوظية وهذا من اهم تقسيم العقود

15
00:06:37.300 --> 00:07:00.100
ولهذا تجد ان العلما يقولون عقود المعاوظات عقود التبرعات عقود التوثيقات ما المراد بهذا هو ما ذكر هنا عقود المعاوظات هي العقود التي تنبني على التبادل ويقصد منها الربح والكسب

16
00:07:00.700 --> 00:07:19.750
فيها تبادل يقصد منها الربح والكسب. وظربنا الامثلة على ذلك. مثل البيع  معاوظة ما دخول البيع عقد تبرع لا عقد معاوظة لان لانه قائم على التبادل تعطي السلعة وتاخذ الثمن

17
00:07:21.050 --> 00:07:46.400
يقصد منها الكسب والربح والتجارة عقد الاجارة معاوضة عقد الشركة عقد محافظة عقد الجعالة عقد معاوظة حصرنا عقود المعاوظات وقود المعاوظات حصرناها هنا حقت البيع والصرف والسلم والاجارة والمساقاة والمزارع والشركات والجعالة

18
00:07:46.550 --> 00:08:08.300
هذه هي عقود المعاوظات فعقود المعاوظات الان بينت بالحد وبالمثال موجودة عندك القسم الثاني عقود التبرعات وعقول التبرعات هي العقود التي يقصد بها الارفاق والاحسان ما يقصد بها الكسب والربح والتجارة

19
00:08:08.700 --> 00:08:40.650
وهذه ايضا وضحت بالحد وبالمثال الوقف عقد التبرع الهبة حق تبرع. الوصية التبرك الصدقة حق تبرع الاعارة عقد تبرع هذه عقود تبرعات القسم الثالث عقود جمعت بين التبرع وبين ماذا

20
00:08:41.300 --> 00:09:10.950
المعاوظة جمعت بين التبرع وبين المعاوظة فهي تبرع في ابتدائها معاوضة في انتهائها وهذه ايضا بينت يعني بينت بالمثال وبينت بالحد القرض الظمان الكفالة القرض والظمان والكفالة هذه عقود جمعت بين ماذا

21
00:09:11.100 --> 00:09:24.400
بين التبرع بين المعاوظة. القرض كيف جمع بين التبرع بين المعاوظة انت عندما تقرظه الف ريال او خمس مئة ريال ان تتبرع الان يتبرع له بخمس مئة ريال بالف ريال

22
00:09:24.450 --> 00:09:39.650
لانك هذي الخمس مئة ما تأخذ من ورائها شيئا هو سيستفيد منها لكن انت لن تستفيد. ولهذا كل قرض جر منفعة كما جاء عن الصحابة فهو ربا انت لا تستفيد

23
00:09:40.150 --> 00:10:07.850
فهو تبرع منك معاوضة سيرد البدل عند حلول الاجل فاصبح القرض جاء اصبح القرض جامعا بين التبرع وبين المعاوظة مثلها الظمان الكفالة عقود جمعت بين التبرع بين المعاوظة انا اضمنك عند زيد لكي يقرضك. فتبرع مني

24
00:10:07.950 --> 00:10:29.800
معاوظة اذا سددت عنك ارجعوا عليك واخذ اخذ قدر ما سددت عنك جمع بين العوظ بين التبرع من العوظ مثل ايضا الكفالة ايضا. انا اكفلك عند زيد ثم بعد ذلك اذا سددت عنك

25
00:10:29.850 --> 00:10:54.050
ارجع اليك عقود التوثيقات القسم الثالث والرابع عقود التوثيقات هي العقود التي يقصد منها توثيق عقود المعاوظة العقود التي يقصد منها التوثق لعقود المعاوضة. فعقود المعاوظة كما ذكرنا البيع السلف

26
00:10:54.050 --> 00:11:16.650
الاجارة جعانة الموسيقات المزارعة شركات هذي عقود معاوظة فعقود التوثيقات هي التي توثق ماذا عقود المعارضة. وش مثل الرهن ابيعك بثمن مؤجل لكن بشرط عطه الرهن اقرضك بشرط تعطيه رهنا

27
00:11:17.550 --> 00:11:45.550
الظمان  اقرظك بثمن مؤجل لكن اعطني ظامنا الكفالة اقرضك او ابيع عليك بثمن مؤجل. ائت بكثير فهذه ايها الاحبة ما يتعلق بتقسيم  العقود تبين ان العقود من حيث العوظية ينقسم

28
00:11:45.600 --> 00:12:11.650
الى هذه الاقسام الاربعة نعم  الاسم الثاني عقود التبرعات وهي العقود التي تنبني الرفق والاحسان ولا يقصد منها العوظ. ثانيا ثانيا يقسمون العقود باعتبار اللزوم. ثانيا يقسمون العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول

29
00:12:11.650 --> 00:12:31.950
والعقد اللازم من قبل الطرفين لا يملك احدهما يفكه الا برضى الاخر او ايضا العلماء يقسمون العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم ثلاثة اقسام يعني عقود لازمة اذا تمت فهو عقد لازم

30
00:12:32.300 --> 00:12:51.900
لا يملك احد ان يفكه ان يفسخه الا برضا الاخر وعقود جائزة من قبل الطرفين لكل واحد منهما ان يفسخه وعقود جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر فالعقود اللازمة

31
00:12:52.250 --> 00:13:10.700
مثل هنا بينت بالحد وبالمثال العقود اللازمة قال لك لا يملك احدهما ان يفكه الا برضا اخر او بمسوغ شرعي. عقد البيع عقد لازم ما تملك ان تفكه اذا قال بعت قال اشتريت خلاص

32
00:13:11.250 --> 00:13:36.250
عقد لازم الا بمسوغ شرعي ثبت له الخيار يفسخ اقالة برضى الاخر يفسق. ما عدا ذلك لا يملك الفسخ الايجارة مثله عقد لازم السلام الصرف مساقاة المزارعة العارية المؤقتة الهبة الوقف

33
00:13:36.550 --> 00:13:58.400
هذه كلها عقود لازمة القسم الثاني عقود جائزة يملك كل واحد من المتعاقدين ان يفك العقد وان يفسخه. مثل عقد الوكالة عقد الوكالة هذا عقد جائز لو وكلت شخصا ان يبيع سيارتك

34
00:13:59.000 --> 00:14:23.700
لك ان تفسخ وللوكيل ايضا ان يفسخ عقد الوكالة عقد جائز ايضا عقد الشركة لو عقدت عقد شركة لكل واحد من الشركاء ان يفسق عقد الجعالة العارية المطلقة ليست مؤقتة لان العارية

35
00:14:23.750 --> 00:14:44.800
اما ان تكون مؤقتة كان ان تعيره الكتاب لمدة يوم او يومين. هذا الصواب انها عقد لازم كما يقول المالكية اذا كانت العرية مطلقة ليست مؤقتة اعرته الكتاب دون ان تقول ليوم او يومين الى اخره

36
00:14:44.850 --> 00:15:08.850
فهذه لا يملك احد اه احد نعم فهذه يملك كل واحد من المتعاقدين ان يفسر العقود الجائزة وظحت عقد الشركة المضاربة الجعالة الوكالة العارية المطلقة القسم الثالث عقود لازمة من احد الطرفين

37
00:15:08.900 --> 00:15:32.450
جائزة من الطرف الاخر يعني ان احدا متعاقدين يملك الفسخ والاخر لا يملك  مثل عقد الرهن عقد الرهن المرتهن يملك الفسخ لان الحق له اما الراهن لا يملك الفسخ فمثلا

38
00:15:33.550 --> 00:15:50.400
اقربتك الف ريال واخذت سيارتك رهنا او كتابك رهنا انا مرتهن وانت راهن انا لي الحق نفسه وارد عليك الكتاب الرهن خذه لا اريد رهنا اما الراهن فانه لا يملك الفسخ

39
00:15:50.950 --> 00:16:09.400
العقد الراهن عقد جائز من قبل احد المتعاقدين لازم من الطرف الاخر مثل ايضا عقد الضمان عقد الكفالة عقد الضمان وعقد الكفالة هذي عقود جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر

40
00:16:09.550 --> 00:16:30.950
فمثلا لو قلت اقرض زيت وانا ظامن انت بالنسبة لك عقد جائز ولا لازم ها لو قلت لك اقرض زيدا وانا ظامن  الظامن بالنسبة له عقد لازم او جائز ها الضامن لازم

41
00:16:31.500 --> 00:17:07.050
المظمون له عقد ماذا جائز مثل الكفالة الظمان والكفالة والرهن هذه عقود لازمة من احد الطرفين ها جائزة من الطرف الاخر     القاعدة الثانية اركان العقد الجمهور على ان اركان العقد ثلاثة اركان الاول المتعاقدان والثاني الصيغة

42
00:17:07.050 --> 00:17:25.550
والثالث المحل المعقود عليه وعن وعند الحنفية ان ركن العقد هو ركن واحد فقط وهو صيغة هذه اركان العقد عند جمهور اهل العلم. كل عقد لابد فيه من هذه الاركان الثلاثة

43
00:17:26.100 --> 00:17:43.700
المتعاقدان والصيغة والمحل معقود عليه. ففي البيع المتعاقدان البيع والمشتري الصيقة اما ان تكون قولية وفعلية سأتي قاعدة كاملة في الصيغة المحل معود عليه هو الكتاب او السيارة او نحو ذلك. نعم

44
00:17:44.000 --> 00:18:04.000
القاعدة الثالثة الاصل في العقود الصحة. القاعدة في العقود الاصل في العقود الحل والصحة. فلا حرموا فلا يحرم اي عقد الا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك قول الله

45
00:18:04.000 --> 00:18:32.900
تعالى وقوله واحل الله البيع وحرم الربا. نعم هذه قاعدة مهمة وهي ان الاصل في العقود وايضا في الشروط في العقود لان عندنا شروط العقود وعندنا ايضا الشروط في العقود

46
00:18:32.950 --> 00:18:50.600
سيأتي الفرق بين شرط العقد وبين الشرط في العقد فالاصل في العقود وفي الشروط في العقود الشروط في العقود هذه سيأتينا قاعدة مستقلة فيها يسميها العلما الان يسمونها الشروط الجعلية

47
00:18:51.000 --> 00:19:14.150
وهي التي يجعلها احد المتعاقدين في العقد تسمى بالشروط الجعلية الاصل في العقود الحل لا تحرم اي عقد من العقود الا ثبت تحريمه. في الكتاب او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عليه جماهير اهل العلم

48
00:19:14.550 --> 00:19:41.600
خلافا للظاهرية الظاهري يقولون اصل التحريم الا في العقود التي جاء النص عليها في القرآن او في السنة الان سبب تطور الصناعة ترقي العلم وجود هذه المصارف وجدت او نشأ عندنا الان عقود جديدة

49
00:19:41.950 --> 00:20:03.250
غير موجودة فيما تقدم لم ترد في القرآن يعني مسماها العقود اللي جاءت في القرآن والسنة يسميها العلماء العقود المسماة البيع الاجارة الرهن هذي عقود مسماة الان نشأت عقود جديدة

50
00:20:04.100 --> 00:20:17.400
مثلا عقد المقاولة ما كان موجود فيما تقدم وان كان اصله موجود لكن هذا الاسم غير موجود ما جاء في القرآن وفي السنة عقد المقاولة وان كان جاء لجارة لك

51
00:20:17.600 --> 00:20:43.800
عقد التوريد ما كان موجود المهم انه نشأت عقود جاءت عقود الان نشأت عقود جديدة كما قلنا سبب ترقي العلم  اه تطور صناعة ووجود هذا الانفتاح اه الاقتصادي وجدت عقودا ان استجدت عقود جديدة

52
00:20:44.000 --> 00:20:58.850
فما هو الاصل في هذه العقود الاصل في هذه العقود الحل والصحة حتى يثبت التحريم سيأتينا ان شاء الله نحن ذكرنا قاعدة ان مدار التحريم في العقود يدور عتاد تمور

53
00:20:59.350 --> 00:21:29.700
مدار التحريم في العقود يدور على ثلاث امور. الربا والظلم والغرر اذا اذا خلت من هذه الامور الثلاثة الغالب انها تسلم من التحريم. نعم احسن الله اليكم. القاعدة الرابعة ضوابط شروط صحة العقد. شرط العقد هو ما اشترطه الشارع لصحة العقد

54
00:21:29.700 --> 00:22:00.050
الظابط الاول الرضا. فكل عقد من العقود يشترط فيه الرضا ظاهرا وباطنا حتى عقد النكاح. فمن وهب فمثلا لو وهب لشخص ما له حيا فلا يجوز له حياء حياء حياء. مثلا لو وهب لشخص ما له حياء فلا يجوز له القبول لعدم

55
00:22:00.050 --> 00:22:24.500
بتحقق الرضا في الباطن. ويدل لذلك قول الله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. هذه القاعدة الاولى في ضوابط شروط صحة العقد كل عقد من العقود الشارع جعله شروطا وضوابط لصحته

56
00:22:27.350 --> 00:23:01.750
لكي يمنع من وجود الشحناء والبغظاء والتخاصم والتشاجر والاعتداء واكل اموال الناس بالباطل كل عقد الشارع حماه بشروط تسمى بشروط العقد وهذه الشروط بيناها في هذه الظوابط الظابط الاول الرظا كل عقد من العقود لا بد له من الرظا

57
00:23:03.250 --> 00:23:18.250
والرضا ايضا لابد ان يكون ظاهرا وباطنا ما يكفي في الظاهر فقط بل حتى في الباطن ولهذا لو العلماء يقول يقولون لو وهب لك حياء لا يجوز لك ان تقبل

58
00:23:18.650 --> 00:23:30.250
قد يستحي مثلا تقول اعطني كتاب هذا ويستحي يقول خذ الكتاب هذا الان هو رضي في الظاهر لكن هل رضي في الباطن ما رضي في الباطن فلا يجوز لك ان تقبل

59
00:23:30.650 --> 00:23:49.750
او باعك حياء لا يجوز لك ان تقبل ولهذا قال الله عز وجل فان طبن  لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لابد ان تطيب النفس به اذا لم تطب النفس به

60
00:23:50.000 --> 00:24:12.450
فانه لا يجوز لك فيشترط ماذا؟ الرضا في الظاهر وفي الباطن في الظاهر ما يكون فيه اكراه. في الباطن ما يكون فيه حياء ودعا ذلك ما بيناه هناك يعني القواعد

61
00:24:13.350 --> 00:24:38.000
القواعد والضوابط تكون في الجملة ما تكون بالجملة القواعد والظوابط الفقهية تكون في الجملة ما تكون بالجملة وهذا فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية القاعدة الاصولية تكون بالجملة اما القاعدة الفقهية فهي ما تكون بالجملة وانما تكون في اي شيء

62
00:24:38.300 --> 00:25:08.600
في الجملة ايش معنى يعني انها شاملة لاغلب المسائل وقد يخرج عنها بعض المسائل. ولهذا ذكر الشاطبي ان خروج بعض المسائل عن القاعدة لا يقدح في كلية القاعدة نحن ذكرنا ان هذا ضابط الرضا لا بد منه لكن هناك مسائل او هناك عقود

63
00:25:08.800 --> 00:25:34.800
لا يشترط فيها الرضا نعم لا يشترط فيها الرضا. وبينا هذه العقود التي ذكرها العلماء فالاول قال لك اذا كان الاكراه بحق نعم ويستثنى اذا كان الاكراه بحق كما لو اكره على بيع مالي لينفق على اهله او ليقضي

64
00:25:34.800 --> 00:26:01.850
انه نحو ذلك فيصيح. هذا هذا المستثنى الاول اكرهه القاضي على بيع سيارته. لكي يوفي الدين او لكي ينفق على اهله ما وجد الرضا العقد صحيح مستثنى نعم ثانيا اذاك في عقد الظمان والكفالة لا يشترط رظا المظمون ولا المظمون له ولا المكفول ولا المكفول له ما لم يكن

65
00:26:01.850 --> 00:26:23.150
مثال آآ هذا نعم طيب زين المثال موجود نعم مثال ذلك زيد اقرظ عمرا الف ريال وظمن صالح عمرا فان انه لا يشترط رضا زيد المظمون له ولا عمر المظمون. لكن يشترط رظا الظامن صالح. نعم

66
00:26:23.150 --> 00:26:50.400
امن  يعني مثلا لو قلت اقرض زيدا وانا ظامنه  المضمون الضامن يشترط رضاه لكن المضمون هل يشترط رضاها ولا يشترط؟ ما يشترط رضاها انت تقرظه وانا ظامن حتى لو ما رضيت

67
00:26:50.700 --> 00:27:17.950
انا اضمنه ترجع علي لو لم يسدد المضمون لا يشترط رضاه كذلك ايضا المضمون له لا يشترط رضاه اقول اقترض من زيد وانا اضمن وما رضي المضمون اللي سيقرض لكن الظامن راظي يصح

68
00:27:18.650 --> 00:27:44.000
العلماء في باب الظمان يقولون الظامن يشترط رضاه المضمون له لا يشترط الاضاءة. المضمون عنه لا يشترط رضاه ومثل ذلك ايضا في الكفالة نعم الله اليكم. ثالثا في الحوالة لا يشترط رضا المحال اذا كان المحال عليه قادرا على الوفاء. ولا المحال عليه

69
00:27:44.000 --> 00:28:03.550
مثال ذلك زيد يريد من عمرو الف ريال وعمرو يريد من صالح الف ريال فاحال عمرو زيدا على صالح فلا يشترط رضا المحال زيد اذا احيل على قادر على الوفاء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول

70
00:28:03.700 --> 00:28:35.300
من احيل بحقه على مليء فليحتم والحوالة باب من ابواب المياسرة في قضاء الديون زيد يريد مني الف ريال وانا اريد من عمر الف ريال فاحلت زيدا على عمرو المحال عليه ما يشترط رضاه

71
00:28:35.950 --> 00:28:50.250
المحال ما دام ان انه احيل على مليء يقدر ان يسدد ها هل يشترط رضاها ولا يشترط؟ لا يشترط. لكن ليبقى الذي يشترط رضاه من هو؟ المحيط هل المحيل يشترط رضاه

72
00:28:50.300 --> 00:29:17.350
لكن المحال والمحال عليه هذان لا يشترط رظاهما  احسن الله اليكم. رابعا في الشفعة فللشفيع ان ينتزع حصة شريكي ممن انتقلت اليه بعوض. ولا يشترط رضا من انتقل الشفعة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالتملكات القهرية

73
00:29:17.800 --> 00:29:43.150
تملكات القهرية وابن رجب رحمه الله عقد قاعدة وذكر ما يتعلق بالتملكات القهرية من ضمن التملكات القهرية للشفعة شفعة صورتها معروفة عندكم زيد وعمرو شريكان في ارض زيد وعمرو عمرو

74
00:29:43.250 --> 00:30:06.600
نصيبه على صالح بمئة الف زيد الشريك ها يشفع على من زيد وعمرو شريكان في ارض عمرو باع نصيبه على صالح زيد يشفع يسمى بالشفيع يشفع على من المشتري صالح

75
00:30:06.750 --> 00:30:31.650
انت بكم اشتريت من شريكي اشتريت منه بمئة الف خذ مئة الف وان لم يرظى المئة اللي دفعتها لشريكي يأخذ جميع النصيب. هنا لا يشترط الرظاء. نعم احسن الله اليكم. الظابط الثاني الجد وهو ان يقصد العقد في الظاهر والباطن. والهازل هو الذي قصد اللفظ في الظاهر

76
00:30:31.650 --> 00:30:51.650
ولم يقصدوا في الباطن. فجميع العقود من بيع او ايجارة او وقف او هبة او نكاح لا تنعقد مع الهزل ويدل لذلك ما تقدم من ادلة الرضا. لان هذا العاقد وان رضي في وان رضي في العقد وان رضي في العقد

77
00:30:51.650 --> 00:31:20.100
الظاهر الا انه لم يرضه في الباطن. الظابط الثالث ان يكون يعني العقود ما تنعقد بالهزل والمزح لابد من الجد والجد ان يقصد العقد في الظاهر وفي الباطن. نعم الضابط الثالث ان يكون العقد من جائز التصرف وجائز التصرف من جمع اربع صفات البلوغ

78
00:31:20.100 --> 00:31:48.550
العقل والحرية والرشد. اولا البلوغ فالصبي لا تصح عقوده. لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والصبيم ملحق بالصفية لعدم ادراكه الا في مواضع فتصح. الموضع الاول الاشياء اليسيرة التي العرف بالتسام بالتسامح فيها فهذه تصح من الصبي المميز. نعم. من

79
00:31:48.750 --> 00:32:07.650
من ضوابط صحة العقود ان يكون العقد من جائز التصرف جائز التصرف وهذي ايضا هذا مصطلح دائما الفقهاء يقولون جائز التصرف جائز التصرف. ويقولون ايضا جائز التبرع يقول جائز التصرف ويكون جائز التبرع

80
00:32:08.050 --> 00:32:34.050
من هو جائز التصرف جائز التصرف من جمع هذه الصفات الاربعة البلوغ والعقل والحرية والرشد التبرع يضاف الى ذلك الملك يكون مالكا فالقا عاقلا حرا رشيدا جائز التصرف من جمع هذه

81
00:32:34.150 --> 00:32:53.500
العقود من جمع هذه العقود عندك الصبي ما يصح بيعه لو باع لو اشترى لو اه اجر لو رهن عقوده لا تصح لكن يستثنى من ذلك ثلاث مسائل المسألة الاولى في الامور اليسيرة

82
00:32:54.400 --> 00:33:09.550
الامور يسيرة لا بأس يعني الصبي يجلس في البقال يبيع بريال بريالين هذه امور يسيرة لكن ما يبيعها العقار ما يبيعها السيارة الامور التي لها خطر. ثانيا اذا راهق يعني قارب البلوغ

83
00:33:10.150 --> 00:33:25.350
فهذا لا بأس ان يأذن له في بعظ وليه في بعظ التصرفات لكي ننظر هل رشد سندفع اليه ما له بعد البلوغ اولا لقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى. اختبروهم

84
00:33:26.000 --> 00:33:50.650
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فلابد نعم فلا بد من اختباره وهو ابتلاءه قبل ان ندفع اليه ماله الامر الثالث مما يستثنى اذا كان

85
00:33:51.000 --> 00:34:14.700
في العقد مصلحة محضة للصبي فهذا اجازه المالكية ينصون على جوازه اذا كان هناك مصلحة مثلا جاء شخص وهبه الف ريال قال قبلت هذه مصلحة محضة نقول يصح هنا او مثلا قال هذا البيت وقف على هذا الصبي قال قبلت

86
00:34:15.000 --> 00:34:37.800
هذي مصلحة محضة ما دام انها مصلحة محضة فيصح اصبح عندنا الصبي لا تصح عقوده الا في هذه الامور الثلاثة ومثل ايضا السفيه كما كما سيأتينا السفيه لا تصح عقوده الا في هذه الامور الثلاثة ومثل ايضا المعتوه

87
00:34:38.000 --> 00:34:57.200
العته نقص بالعقل الجنون فقد العقل العته نقص في العقل المعتوه الذي عنده نقص في العقل لا تصح عقوده الا في هذه الامور الثلاثة الصبي والسفيه والمعتوه هؤلاء الثلاثة عقودهم لا تصح

88
00:34:57.400 --> 00:35:23.050
الا في هذه الامور الثلاثة الامور اليسيرة عرفا ثانيا اذا قصد من ذلك اختباره لكي نعرف هل رشد هل عقل بالنسبة للمعتوه الى اخره الامر الثالث اذا كان التصرف مصلحة محضة ومنفعة

89
00:35:24.200 --> 00:35:46.900
صرفة فهذا يصح. نعم احسن الله اليكم. ثانيا العقل وضده الجنون وهو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان. والمجنون مرفوع انهو القلم ولا تصح تصرفاته وعقوده لا في قليل ولا في كثير. وانما يتولى عقوده وفسوخه

90
00:35:46.900 --> 00:36:16.900
ويلحق به المعتوه والعته نقص في العقل يصحبه خمول وسكون. والمعتوب يقسمه علماء الى قسمين القسم الاول معتوه ليس معه ادراك. فحكمه حكم المجنون والقسم الثاني معتوه معه ادراك وهو الاكثر. فحكمه حكم الصبي المميز. الثاني السكران ويقسمه العلماء الى

91
00:36:16.900 --> 00:36:41.250
القسم الاول ان يكون معذورا بسكره فباتفاق العلماء يمنعه. سكران الخلاصة في السكران العلماء قسموه الى قسمين القسم الاول ان يكون معذورا بسكره كأن يشرب خمرا يظنه عصيرا فهذا لا تصح عقوده بالاتفاق

92
00:36:41.700 --> 00:37:03.200
والقسم الثاني ان يكون غير معذور بسكره. يعني شرب المسكر عالما متعمدا فهل يؤاخذ باقواله او لا يؤاخذ؟ الجمهور انه يؤاخذ والرئيس يعني اختار ابن تيمية وغيره قول عند الحنفية انه لا يؤاخذ وهو الصواب

93
00:37:03.400 --> 00:37:22.150
الخلاصة ان السكران لا تصح عقوده ولا فسوخه عقوده ولا فسوقه لا تصح لان الله عز وجل قال حتى تعلموا ما تقولون وهو لا يعلم ما يقول وعلى هذا نقول بان عقوده وفسوقه لا تصح. نعم

94
00:37:22.650 --> 00:37:52.650
الثالث النايم والمغمى عليه. فاقوالهما غير معتبرة. وعليه فلا تصح عقوده ولا فسوخهما لحديث عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. ثالثا الحرية فالرقيق لا تصح عقوده. اذ الرق اذ

95
00:37:52.650 --> 00:38:22.650
دقيق مهجور عليه لحظ سيده. فان نادين له سيده فان تصرفاته صحيحة. وان لم يأذن له فان تصرفاته غير صحيحة. رابعا الرشد وظده السفه والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله وذلك بان يكثر منه بذل المال فيما لا فائدة فيه. او يكثر او يكثر غبن الناس له اذا

96
00:38:22.650 --> 00:38:51.100
باع واشترى وحكمه حكم الصبي كما تقدم السفيه نعم الرشد كما تقدم ان جائز التصرف من صفات جائزة التصرف ان يكون رشيدا السفيه لا تصح عقوده ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء

97
00:38:51.150 --> 00:39:24.150
اموالكم ومن هو السفيه السفيه هو الذي يصرف ما له فيما لا فائد فيه او يكثر قبل الناس له يعني يكثر منه صرف المال فيما لا فائدة فيه او يكثر منه غبل الناس له هذا سفيه

98
00:39:26.950 --> 00:39:46.200
وكونوا في بعض التصرفات يصرف ماله فيما لا فائدة فيه قد يصرفه في محرم قد يشتري دخان تشري الة غنى هذا الذي عامل هذا العمل لا يخرجه عن كونه رشيدا. لكنه سفيه في هذه المعاملة

99
00:39:46.600 --> 00:40:02.200
لكن من حيث الجملة ما يحجر عليه ما نقول بان عقوده لا تصح. لكن اذا كثر ذلك منه ها او كثر غبن الناس له هذا نسميه ماذا نسميه سفيها ضابط السفيه

100
00:40:02.250 --> 00:40:21.400
هو الذي يكثر منه بذل المال فيما لا فائدة فيه او يكثر غبن الناس له اما كونه يغبن في بعض البياعات والغالب انه لا يغبن هذا لا يسمى سفيها. هذا لا يخلو من واحد

101
00:40:22.050 --> 00:40:41.450
فما حكم عقود السفيه هذا عقود السفيه لا تصح الا في ثلاث امور كما تقدم كالصبي نعم احسن الله اليكم. الظابط الرابع ان يكون المعقود عليه مباح النفع. وعلى هذا اذا كان المعقود عليه

102
00:40:41.450 --> 00:41:01.450
حرموا النفع في الشرع او منع الشرع من العقد عليه من اباح من اباحة الانتفاع به. فان العقد لا يصح اجره البيت لكي يشرب خمرا. او باعه العنب لكي يعصره خمرا

103
00:41:01.450 --> 00:41:31.450
او او الآلة لكي يستمع لكي يستمع فيها الغناء. او ينظر فيها الى النساء الأجنبيات او وكله في بيع الة محرمة. فهذا العقد غير صحيح. ويدل لذلك قول الله وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتصحيح مثل هذه العقود من باب

104
00:41:31.450 --> 00:42:01.450
بالتعاون على الاثم والعدوان. مثال ما منع الشارع من العقد عليه مع اباحة الانتفاع به. المختصة كالكلب ككلب الحرث والماشية والصيد والميتة غير ميتة البحر. والنجاسة ونحو ذلك لكن لو اجره البيت للسكنة فعمل فيه معصية بعد ان سكن فالعقد صحيح. نعم. الضابط

105
00:42:01.450 --> 00:42:25.100
في الخامس هذا الضابط الرابع ان يكون المعقود عليه مباح النفع  العلماء يذكرون ضابطا فيما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه يقولون ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه

106
00:42:26.850 --> 00:42:57.650
ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا ما استثناه الشارع وعلى هذا ما حرم نفعه حرم العقد عليه بيع الخمر او بيع الدخان هذا محرم لماذا لان المنفعة هنا محرمة وهي الاسكار

107
00:42:58.500 --> 00:43:25.450
او التفتير كما في الدخان ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه كل شيء الشارع اباح لك نفعه اباح العقد عليه المراكب العقارات هذه كلها اباح الشارع نفعها الملابس الاطعمة باعها الشارع نفعها

108
00:43:26.400 --> 00:43:46.400
يباح العقد عليها بيع تأجير شركة الى اخره ما حرم نفعه حرم العقد عليه بيع تأجير شركة وكالة الى اخره كما قلنا في الخمر في الدخان في الة الغنى الصور في كتب البدع الى اخره

109
00:43:47.300 --> 00:44:05.550
وفي الضابط ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا ما استثناه الشارع يعني هناك اشياء اباح الشارع لك ان تنتفع بها لكن منع العقد عليها وهذي يسميها العلماء باي شيء

110
00:44:05.800 --> 00:44:27.950
يسمونها بالمختصات المختص ما هو المختص المختص ما اباح الشارع ان تنتفع به ومنع من العقد عليه. مثل كلب الصيد تنتفع بكلب الصيد ما في بأس تقتني الكلب للصيد للحرث للماشية للامن

111
00:44:28.350 --> 00:44:50.300
لكن ما تعقد عليه ما تبيع ما تؤجر ما تعقد شركة الى اخره هذا يسموه ماذا؟ يسمونه ماذا مختصات النجاسات مختصات النجاسة مثل العذرة شارع اباح الانتفاع بالعادرة تنتفع بالعدرة

112
00:44:51.350 --> 00:45:14.450
بالتسميد ونحو ذلك لكن ما تبيع مثل الادهان النجسة الادهان النجسة الدهن النجس حديث جابر قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الميتة

113
00:45:14.500 --> 00:45:30.050
قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ نسألك عن شحوم الميتة اخبرنا عن شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال النبي وسلم لا هو حرام

114
00:45:30.950 --> 00:45:50.100
اقرهم على الانتفاع ما قال لا تنتفعوا لكن قال البيع حرام تدهن بها الجنود يتلى بها السفن تستصبح بها الناس وقود  السرج لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام

115
00:45:50.250 --> 00:46:08.900
هاي تسمى ماذا؟ مختصات يعني كل شيء اباح الشارع لك ان تنتفع به ومنعك من العقد عليه هذا مختص فنقول الظابط في هذا ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا ما استثناه الشارع

116
00:46:08.950 --> 00:46:28.950
وهو ما يشمل المختصات التي اشرنا اليها. نعم. احسن الله اليكم. الضابط الخامس ان يكون العاقد مالكا للمعقول عليه ويدل لذلك قول الله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وحديث حكيم بن حزام

117
00:46:28.950 --> 00:46:48.950
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك وعليه فلا يعقد على شيء لا يملكه ولا على ملك غيره ببيع او ايجارة او شركة او هبة. او غير ذلك. ويستثنى من ذلك

118
00:46:48.950 --> 00:47:18.950
وعلى هذا اذا اراد ان يبيع شيئا لم يملكه لم يملكه عقد عليه عقد السلام التصرف الفضولي فهو نافذ بالاجازة في العبادات والعقود والفسوق. مثاله في العبادات لو ان شخصا اخرج الزكاة والكفارة ونحو ذلك عن غيره. فالصواب انه ان اجازه نفذ

119
00:47:18.950 --> 00:47:48.950
فإن لم يجزه لم ينفذ. ومثاله في العقود لو اجر بيته او باع سيارته. فانه ينفذ اجازة ومثاله في الفسوق لو طلق زيد زوجة عمرو فاجازه عمرو نفذ ويدل لهذا ادلة كثيرة منها حديث عروة البارقي رضي الله عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله

120
00:47:48.950 --> 00:48:08.950
من يشتري له اضحية فاشترى اضحية بدينار وفي الطريق باع هذه الاضحية بدينار واشترى بدينار النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل

121
00:48:08.950 --> 00:48:34.500
اجازه علي. نعم هذا الظابط الخامس ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه وعلى هذا فلا يصح ان يبيع ملك غيره يعني ملك غيره لا يصح ان يبيعه الا ويدل لذلك ما تقدم حيث حكيم حزام الا في التصرف الفضولي

122
00:48:35.450 --> 00:48:54.650
عقد السلام سيأتي ان شاء الله بيانه تصرف الفضولي ما هو التصرف الفضولي؟ التصرف الفضولي هو ان يتصرف في ملك غيره بعقد من العقود ان يتصرف في ملك غيره بعقد من العقود

123
00:48:56.600 --> 00:49:18.400
فالتصرف الفضولي هل ينفذ بالاجازة ولا ينفذ في الاجازة اشد الناس في ذلك الحنابل والشافعية ما يرون تصرف الفضولي يقولون من شروط صحة العقود ان يكون العاقل جائزة تصرف التصرف الفضولي عندهم يمنعونه الا في صور نادرة

124
00:49:19.150 --> 00:49:44.150
ثم يأتي بعدهم المالكية ثم يأتي الحنفية هم اوسع الناس التصرف الفضولي والصواب ان التصرف الفضولي نافذ في العقود وفي العبادات وفي الكفارات وادلة كثيرة فمثلا في العبادات لو ان شخصا اخرج عنك الزكاة وجد فقير قال هذي مئة ريال

125
00:49:44.300 --> 00:50:01.350
ونوى بها عنك او وجد فقرا عليك كفارة يمين على ابيه كفارة يمين واخرج عنه الكفارة فنقول ان اجازه نفذ ان لم يجزه لا ينفذ او انه باع ملك غيره او انه اجره

126
00:50:01.650 --> 00:50:19.250
الصواب ان هذا ان هذا كله متوقف على ماذا على الاجازة سواء كان في العبادات او كان في العقود كل العقود او كان في الكفارات كلها تنفذ باي شيء ها

127
00:50:19.500 --> 00:50:35.400
في الاجازة ويدل لذلك حديث عروة اللي ذكرنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكله ان يشتري ما وكله ان يبيع اشتروا باع ثم اشترى فاقره النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:50:35.450 --> 00:50:56.500
احسن الله اليكم. الظابط السادس ان يكون العوظ معلوما في العقد. والعلم بالعوض هو والعلم بالعوض هو كل ما ينفي الجهالة اما ان يكون عن طريق العرف واما ان يكون عن طريق اللفظ من قبل المتعاقدين

129
00:50:56.500 --> 00:51:26.500
او عن طريق الرؤية ويدل لذلك قول الله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب واذا كان العوض مجهولا فان هذا ضرب من الميسر مثاله لو اشتريت منك لو اشتريت منك هذا الكتاب على ما في جيبي من الدراهم. فكل واحد من

130
00:51:26.500 --> 00:51:46.500
متعاقدين يدخل في هذا العقد وهو اما غانم او غارم. فقد تكون هذه الدراهم زاوية لهذه السلعة. وقد تكون اقل وقد تكون اكثر. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي

131
00:51:46.500 --> 00:52:06.500
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعند وعند الحنفية لا بأس ان يشتري السلعة دون ان اذكر الثمن وتكون بسعر المثل. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان يكون العوظ في العقد معلوما

132
00:52:07.400 --> 00:52:27.200
ما يصح العقد ويكون العوظ مجهولة. مثلا اقول مثلا باعتك الساعة ساعة هذي بعتك اياها بما في جيبك يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز لماذا؟ هذا ميسر هذا هو الميسر في المعاملات

133
00:52:27.550 --> 00:52:43.650
لان الميسر قد يكون في المسابقات وقد يكون في المعاملات ما هو الميسر في المعاملات؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الميسر في المعاملة كل معاملة تدخل فيها وانت اما غانم او غانم هذا ميسر

134
00:52:44.100 --> 00:53:00.000
لان اذا قلت لك مثلا بعتك الساعة بما في جيبك قد يكون في جيبك ريال وهي بمئة وقد يكون في جيبك مئتان وهي بمئة انت تدخل اما غانم او انا مثلا غانم او غانم دخلت

135
00:53:00.250 --> 00:53:23.800
هذا هو الميسر الميسر في المعاملات كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غانم هذا ميسر ما يجوز لكن حنفية استثنوا استثناء جيدا حنفية وش يقول؟ يقولون لا بأس ان يشتري السلعة دون ان يذكر الثمن

136
00:53:24.550 --> 00:53:48.700
يعني فرق يعني مثلا قلت بعني سيارتك السيارة قبلت صح الثمن هنا مجهول ولا مبهم ها مبهم مهو بمجهول مجهول لا يجوز. بعني سيارتك بما في جيبي. هذا مجهول لكن مبهم ما ذكرناه

137
00:53:48.900 --> 00:54:09.900
ما عيناه يصح والحنفية وهذا الان عمل عليها كثير من الناس تجد الشخص يوقف سيارة تاكسي ويركب. ما يقول استأجره ما يقول مثلا بعشرة بعشرين مما يستأجر به الناس ثم بعد ذلك في اخر شيء يعطيه قيمة الاجرة عرفا

138
00:54:10.600 --> 00:54:26.600
وهم لكن لو استأجروا بما في جيبه ما يجوز. مجهول لا يجوز لكن اذا كان غير مسمى ما ذكروه هذا جائز وهو اللجان له القرآن كما ذكرنا فلا بأس انك تشتري مثلا تذهب وتشتري السلعة

139
00:54:26.900 --> 00:54:41.100
وبعد يوم يومين تقول بكم السلعة اللي شرت منك؟ او مثلا جيب لي طعام جيب لي رز. جب تمر خمس كراتين ما قلت انت بمئة ريال او بمئتين الحنفي يقول هذا يصح

140
00:54:42.000 --> 00:55:06.500
يكون بسعر مثله كم مثله؟ كم السعر؟ والله السعر كذا وكذا  نعم. احسن الله اليكم. الظابط الثامن ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا اذا باع او عقد على شيء لا يقدر على تسليمه كما لو كان مسروقا او منتهبا او مختلسا

141
00:55:06.550 --> 00:55:28.300
السابع الضابط السابع ان يكون المعقود عليه معلوما ان يكون المعقود عليه معلوما والعلم بالمعقود عليه هو كل ما ينافي الجهالة. اما ان يكون عن طريق العرف واما عن واما ان يكون عن طريق اللفظ من قبل

142
00:55:28.300 --> 00:55:57.500
متعاقدين او رؤية المعقود عليه. مثاله عرفا استأجر بيتا للسكن. فالمعقود علي الظابط  الضابط السادس في العوظ لابد ان يكون معلوما الظابط السابع في المعوظ ها لابد ان يكون معلوما. مثلا الثمن في البيع لابد ان يكون معلوما. المثمن السلعة ايضا لابد ان تكون معلومة

143
00:55:59.200 --> 00:56:15.900
وايضا الحنفية كما استثنوا في العوظ استثنوا في اي شيء المعوض نعم اقر كلام الحنفي قال لك وعند الحنفية. وعند وعند الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا بأس ان

144
00:56:15.900 --> 00:56:33.350
يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له وله خيار الرؤيا. نعم. نعم. لا بأس ان يشتري شيئا لم ولم يوصف له ولا يعني سيارتك قد بعتك السيارة لا ندري وش السيارة

145
00:56:33.850 --> 00:56:54.400
ما ندري هل هي كبيرة صغيرة متى صنعت معيبة غير معيبة لا ندري. قال بعتك السيارة الجمهور ما يصح لابد تقول بعتك السيارة صفتها كذا لونها كذا تاريخ انتاجها كذا محركاته. لابد الوصف او الرؤية تراها

146
00:56:55.000 --> 00:57:19.100
لكن عند الحنفي يصح ان تبيع اذا كان مبهما بعتك السيارة ما ندري ويصح العقد ويكون لك خيار الرؤية واضح هذا صحيح علي عمل الناس اليوم تجد انه يطلب منه سلعة ما قال السلعة صفتها كذا كذا كذا. ما قال

147
00:57:19.550 --> 00:57:37.850
كذا السلع والله جيب لي كتاب كتاب المغني او يقول صاحب المكتب ما قال الكتاب كذا كذا صفته يجيبه يصح ويكون له خيار رؤية اذا رآه بالخيار اما ان يتمم او يفسخ

148
00:57:37.900 --> 00:57:58.950
نعم. احسن الله اليكم. الضابط الثامن الثامن ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا اذا باع اوعد عقد على شيء لا يقدر على تسليمه. كما لو كان مسروقا او منتهبا او مختلسا او مغصوبا ونحو ذلك

149
00:57:58.950 --> 00:58:15.250
انه لا يصح لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان قادرا على تحصيله فلا بأس. مثاله لو باع السيارة المسروقة على من اذا كان المعقود عليه غير مقدور على تسليمه

150
00:58:15.550 --> 00:58:36.700
اصبح من اي شيء ها اذا كان غير مقدور مثلا انا بشتري سيارة مسروقة زيد قال سرقة سيارتي قلت وهي مسروقة ها انا اشتريها الان اصبحت انا داخل في هذه المعاملة

151
00:58:37.200 --> 00:58:55.750
وانا ماذا ها ما لا يملك  لا هو يملكه في مخرج من ملكه ايه صح قرار وميسر لان السيارة الان قبل السرقة بخمسين الف الان لما سرقت كم بيصير قيمته؟ ها

152
00:58:55.850 --> 00:59:10.700
بتصير بعشرة فانا ادخل بهذه المعاملة مثل ما قال ابن تيمية الميسر كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غانم. ان وجدت السيارة كسبتها اربعين وان ما وجدته خسرت كم

153
00:59:10.900 --> 00:59:30.600
عشرة لا يصح لابد ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه ها اذا كان يقدر على تحصيله يصح. ايه اذا كان حنا قلنا اذا كان يقدر على تحصيلها مثلا الناقة شردت

154
00:59:31.000 --> 00:59:45.750
ها ويعرف ان في المكان الفلاني قال ابعاء علي يستطيع ان يحصله يصح واضح؟ اذا كان لا يستطيع ان يحصله ما يجوز. لانه يكون داخل وهو اما غانم او غانم. نعم

155
00:59:46.800 --> 01:00:09.550
احسن الله اليكم الظابط التاسع يشترط في عقد الحوالة اتحاد الدينين في الجنس دون الصفة او الاجل. مثال ذلك زيد يريد من عمرو عند دنانير وعمرو يريد من صالح ريالات. فلا يصح ان يحيل عمرو زيدا على صالح. لاختلاف الدينين

156
01:00:09.550 --> 01:00:29.550
في الجنس لانها مع اختلاف الجنس تكون بيعا. مثال اخر زيد يريد من عمرو برا وعمر يريد من صالح برا رديئا فيجوز ان يحيل عمرو زيدا على صالح. اتفاق الدين

157
01:00:29.550 --> 01:00:49.550
اثنين في الجنس ولو اختلفا في الصفة. ومثاله لو اختلفا في القدر قدر الدينين او في الاجل. لان الحوال من باب المياسرة في قضاء الديون. فرع هذه اه نعم هذا الضابط في عقد الحوالة. في عقد

158
01:00:49.550 --> 01:01:18.350
حوالة يشترط اتفاق الدينين الجنس اما الصفة او القدر لا يشترط في الجنس انا اريد منه انا اريد من زيد ريالات وعمرو يريد مني دولارات تحيل عليك رجعنا من قال انا سلفتك مئة دولار عطيني اياهن

159
01:01:18.600 --> 01:01:37.150
اريد من زيد ريالات رح خذ الريالات منو هل يجوز اني احيل صاحب الدولارات على من اريد منه ريالات او لا يجوز العلماء يقول لا يجوز لماذا؟ لان لانه اصبحت مبادلة

160
01:01:37.200 --> 01:01:53.050
ريالات الدولارات ما في قبض واذا اتحد في علة الربا كما سيأتينا لا بد من القبظ هنا ما في قبر ما يصح او مثلا انا اريد ابنه بر وهو يريد من تمر

161
01:01:53.800 --> 01:02:12.600
حولتك البرعة ما يجوز فلابد من الاتحاد في الجنس اما اختلاف الصفة ما يضر هو يريد منبر جيد وانا اريد منه بر متوسط وحلته جاز او القدر لا يؤثر الفاضل

162
01:02:12.850 --> 01:02:26.650
والله يريد مني الف وانا اريد من زيد الفين قلت احلتك بالف على الف من الفين ها ما الحكم هنا جائز لكن ما يصح ان اقول احالتك بالف على الفين كلها

163
01:02:26.850 --> 01:02:52.600
ما يجوز يشترط اتحاد الجنس والقدر. لكن لا يؤثر الفاضل  واضح احسن الله اليكم. الظابط العاشر تفريق الصفة القاعدة الخامسة عندنا القاعدة الخامسة في في القبض الظابط العاشر تفريق الصفقة

164
01:02:53.600 --> 01:03:15.350
تفيق الصفقة هي عبارة ان يجمع في عقد واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه مثلا بعتك الكتاب وعلبة الدخان او بعتك الكتاب هذا كتاب صحيح البخاري

165
01:03:15.650 --> 01:03:46.850
وكتاب البدع كتاب من كتب البدعة بمئة ريال ها وش الحكم هنا؟ هذا يسمونه العلماء تفريق الصفقة الصفقة هنا واحدة ثمن واحد فنقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه ولا يصح فيما لا يصح العقد عليه

166
01:03:47.600 --> 01:04:07.400
الان انا بعتك كتاب البخاري وكتاب البدع بمئة ريال نقول يصح في كتاب البخاري لكن لا يصح في الكتاب الاخر او مثلا يصح في العصير ولا يصح في الخمر في قسطه من الثمن

167
01:04:07.750 --> 01:04:34.600
وطريقة التقسيط ذكرنا يعني كيف تخرج النسبة هذي كيف تخرج   احسن الله اليكم القاعدة الخامسة في القبض في العقود وتحتها ضوابط. الضابط الاول لا يشترط المعقود عليه لصحة العقد الا عقد السلم ومبادلة ربوي ومبادلة ربوي

168
01:04:34.600 --> 01:04:55.600
يتفق معه في علة الربا. مثال ذلك عقد البيع فلو اشترى سيارة ولم يعقبها يعني القبض العقود ليس شرطا للصحة كل عقد يصح واما قبضت الا في حالتين الا في مسألتين فقط

169
01:04:56.050 --> 01:05:14.650
يعني انت زوجت هذه المرأة قال وليها زوجتك قال قبلت انت ما قبضتها عند اهلها حكم العقد  اشتريت منك السيارة عشرة الاف ريال قال قبلت والسيارة عنده في بيته ما قبضها المشتري

170
01:05:14.900 --> 01:05:34.000
حكم العقد  بيتك وانت ساكن فيه بعد شهر شهرين ابى اخرج وجرتك وانت ساكن ما قبضت حتى الان يصح او لا يصح؟ يصح لا نستثني الا مسألتين المسألة الاولى في السلم

171
01:05:34.800 --> 01:06:05.300
يشترط قبض رأس مال السلم والا بطل العقد لو لم يقبض رأس مال السلم حصل التفرق قبل القبض بطل عقد السلم بيع هو تقديم الثمن تأخيره مثمن اسلمتك الف ريال تعطيهم بعد شهر تمر كذا وكذا اقلام سبت وكذا وكذا كتب صفتها كذا وكذا

172
01:06:05.900 --> 01:06:28.500
هذا يسمى ماذا  فلا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد لو قال له غدا اسلفتك الف ريال تاخذهن غدا  سحب المزرعة اذا انتجت هالمزرعة   الف كيلو تمر

173
01:06:28.850 --> 01:06:50.050
ها؟ يصح او لا يصح واخر القبض ها ما يصح اذا لا بد انه يعطيه في يقبض رأس المال في مجلس العقد والا بطل. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اذا بادل ربويا بربوي

174
01:06:52.750 --> 01:07:14.700
يتفق معه في العلة. في علة الربا كما سيأتي يعني عندما تبادل ريالات الدولارات. العلة واحدة ما هي العلة ريالات بالدولارات ها الثمانية لابد من قبض صرف ريالات الدولارات لابد قبض

175
01:07:15.700 --> 01:07:36.900
عندما تبادل تمر ببر ها؟ يتفقا في العلة وهي العلة ماذا الكيل والطعم لابد من القبض عندما تبادل ذهب بفظة لابد قبظ ريالات بذهب لابد قبض ريالات بفضة لابد قبضة العلة واحدة وهي الثمانية

176
01:07:37.650 --> 01:07:59.000
نعم احسن الله اليكم. الضابط الثاني يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه الا البيع في عقد كل عقد يجوز التصرف بالمعقود عليه قبل قبضه ببيع او هبة او وقف ونحو ذلك الا عقدا

177
01:07:59.000 --> 01:08:23.200
البيع فيمنع من بيع السلعة المعقود عليها قبل قبضها فقد دون سائر التصرفات من الهبات والوقف والاجارة وجعله صداقا ونحو ذلك. امثلة ذلك مثال لو تزوج امرأة واصدقا سيارة طيب هذي هذي المسألة

178
01:08:23.900 --> 01:08:46.250
وقلنا القبض هل هو شرط لصحة العقد اوليس شرطا ها ليس شرطا ها القبض هل هو شرط لصحة العقد ليس شرطا الا في مسألته طيب هل يجوز لك ان تتصرف

179
01:08:46.650 --> 01:09:11.150
المعقود عليه قبل قبضه شريت سيارة وانت ما قبضته فيها توقفه تهبه ها او لا يجوز هل يجوز ان تتصرف في المعقود عليه قبل قبضه ها يصح الا في مسألة واحدة فقط

180
01:09:12.350 --> 01:09:32.600
وهي البيع في عقد البيع هو اللي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف انت شريت سيارة بن زيد ثم قلت هذه السيارة وقف لله عز وجل على جمعية البر

181
01:09:33.700 --> 01:09:51.550
وقف لله عز وجل على جمعية البر يصح ولا يصح يصح لانك تصرفت انت بغير البيع تصرفت باي شي الوقف اشتريت سيارة وانت ما قبضته رحت واجرته تصح الايجار او لا تصح

182
01:09:51.850 --> 01:10:13.750
واضح في البيع ما يصح البيع ما يصلح اشتريت سيارة قبل ان تقبضها رحت بعته يقول لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع السلع حتى يحوزها التجار على حاله

183
01:10:15.200 --> 01:10:40.850
البيع في عقد البيع ايضا في عقد البيع غير البيع يصح البيع لكن ده يمنع منه في اي شيء في عقد البيع فمثلا رجل تزوج امرأة وقال الصداق هذه السيارة وين عنده في البيت

184
01:10:42.150 --> 01:11:01.150
هل يجوز للمرأة ان تبيع تبيع السيارة ها يجوز لان الممنوع منه ماذا البيع في عقد البيع اما البيع في غير عقد البيع لا جائز اصبح عندنا التصرفات تأجير وقف

185
01:11:01.650 --> 01:11:28.050
وصية صدقة هبة الى اخره عقد شركة كله يجوز الا البيع في عقد البيع    الضابط الثالث كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه. ويدل لذلك قول ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله

186
01:11:28.050 --> 01:11:53.800
بعد ان ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. اخرجه مسلم وهو قول الحنفية لكنهم يستثنون العقار فرع في علة المنع من بيع المبيع قبل قبضه. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على اقوال. والصواب في ذلك

187
01:11:53.800 --> 01:12:13.800
ان العلة ان ان علق ان علق علق. ان علق ان علق البائع لم تنقطع عن البيع وان المشتري لم يحصل له الاستيلاء الكامل على السلعة فقد يريد فقد يربح الفقير

188
01:12:13.800 --> 01:12:32.100
قد يربح المشتري ويعجز عن تخليصه. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فمثلا اذا اشترى الكتاب بعشرة ريالات ثم ربح فيه خمسة فهنا علق فهنا علق البائع لم

189
01:12:32.100 --> 01:12:59.750
وحينئذ قد يعجز المشتري المشتري من تخليصه من يد البائع. لانه تحت يد الباب نعم هذا الظابط الثالث كل مبيع لا يجوز بيعه الا بعد قبضه نحن قلنا التصرفات تصح الا البيع في عقد البيع

190
01:13:00.450 --> 01:13:20.300
فاذا اردت ان تبيع في عقد البيع لا يصح ان تبيع الا بعد القبض وهذا يشمل كل المبيعات وانما نص على هذا لان المالكية يقول الذي لا يصح بيعه قبل قبضه هو الطعام

191
01:13:21.550 --> 01:13:42.750
الحنابلة يقول الذي لا يصح بيعه قبل قبضه ما بيع بتقدير بيع بكيل بوزن بعد بذرع او بصفة او رؤية سابقة لكن حنفية يقول كل شيء وان كانوا يستأثرون العقار. الصواب ان كل شيء

192
01:13:43.350 --> 01:14:07.800
بيع كل مبيع لا يجوز لك ان تبيعه قبل ان تقبضه ولا يختص هذا جنس او نوع من المبيعات وما هي العلة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع

193
01:14:07.850 --> 01:14:30.500
المبيع قبل قبضه حتى يقبضه المشتري ايوه احسنت صح لانه مثلا انا شريت السيارة بعشرة الاف ريال وهي عنده جاء واحد قال خذه بثنعش عشرين منك باثنعش او بعشرين ها

194
01:14:30.850 --> 01:14:51.050
وبعدين اذا اردت اني اخلصه من البائع ما استطيع ان يخلصه بيدعي الغبن اللي يحصل بيني وبينه مشاد يحصل بين تباغت الى اخره وهذا من مقاصد الشريعة منع هذه الاشياء

195
01:14:51.150 --> 01:15:11.150
احسن الله اليكم. الضابط الرابع يرجع الى العرف فيما يحصل فيما يحصل به القبض. وهذا يختلف باختلاف المعقود عليه. مثال ذلك قبض السيارة المبيعة يرجع في قبضها يرجع في قبضها الى العرف

196
01:15:11.150 --> 01:15:41.150
وقبض الطعام المبيع يرجع فيه الى العرف. فما بيع بتقدير بكيل او وزن او عد او او ذراع ونحو ذلك فقبضه بتقديره وقبضه. وما يتناول وما يتناول بتناوله ما يخلى بتخليته وهكذا. وقد يكون القبض بكون الشيك مصدقا اذ الثمن مظمون

197
01:15:41.150 --> 01:16:01.200
ومحجوز وقد يكون بالتسجيل في الحساب ونحو ذلك. يعني ضابط القبض نحن قلنا لا يصح بيع المبيع قبل قبضه ما هو ضابط القبض القرض القبر يرجع فيه الى عرف عرف الناس

198
01:16:01.950 --> 01:16:31.150
قبض السيارة بما يكون بالاستمرار تسجيله بالاستمارة وتسجيله بالاوراق الى اخره بحيث انني اتمكن منها قبض البيت بالتخلية بيني وبينه قبضة نعم قبض الاشياء الكبيرة يكون بالتخلية اللي بيني وبينه قبض ما يتناول

199
01:16:32.150 --> 01:16:55.100
بتناوله قبض الحيوان امسك ونحوه المهم هذا المرجع في ذلك الى اي شيء ها الى العرف المرجع الى اعراف الناس كما عده الناس قبضا فهو قبض لان القبض جاء مطلقا على لسان الشارع

200
01:16:55.750 --> 01:17:13.500
وما جاء مطلق على لسان الشارع يرجع الى الحرف في حده وتقييده نعم احسن الله اليكم. القاعدة السادسة لا يشترط الاشهاد ولا الاعلان لصحة العقد الا عقد النكاح فيشترط لصحة

201
01:17:13.500 --> 01:17:33.500
هذه الاشهاد عند جمهور العلماء. فلو باع واستأجر او وهب او وقف او او وقف ولم يشهد فالعقد صحيح لكن عند جمهور العلماء يشترط الاشهاد لصحة عقد النكاح لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم

202
01:17:33.500 --> 01:17:53.500
فامر بالاشهاد عند المراجعة وهي استبقاء لعقد النكاح فابتداؤه من باب اولى. ومن علماء من يرى وجوب اعلان النكاح. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو حصل اشهاد ولم يحصل اعلان

203
01:17:53.500 --> 01:18:12.300
في صحة النكاح نظر. يعني هذا هذه القاعدة هي فرق بين عقد النكاح وبقية العقود وذلك ان عقد النكاح هذا يدل على خطر عقد النكاح لان عقد النكاح يتعلق بالفروج والاعراض

204
01:18:13.250 --> 01:18:34.850
ولهذا الشارع احتاط له الاشهاد كل عقد ما ما يشترط لصحته الاشهاد لو شريت لو اشتريت عقار بمليار ما في شهود حكم العقد صحيح لو شريتوا سرا ما في اعلان

205
01:18:35.650 --> 01:18:50.550
ها صحيح ما يشترط لكن عقد النكاح لا بد من الاشهاد لابد من الاعلان ابن تيمية يقول لابد من الاعلان يقول لو حصل اشهاد وما حصل اعلان في صحة النكاح نظر

206
01:18:51.900 --> 01:19:13.150
ايضا ثالثا عقد النكاح ما تتولاه المرأة يعني ما تباشره المرأة ولهذا المرأة عاقلة رشيدة تبيع وتشتري قد تبيع بمئة مليون لكن ما تعقد على نفسها. تعقد على عقارها اللي بمية مليون لكن ما تعقد على نفسه

207
01:19:13.800 --> 01:19:35.300
وذلك لعظم خطر النكاح اما بقية العقود المرأة تتولى لا يشترط الذكورة الذكورة انما في عقد النكاح فقط الاشهاد في عقد النكاح. الاعلان في عقد النكاح نعم احسن الله اليكم

208
01:19:36.050 --> 01:20:06.050
القاعدة السابعة ضوابط الشروط في العقود. الشروط في العقد هو ما يشترطه احد المتعاقدين مما به منفعة ومصلحة. الظابط الاول يجب الوفاء بالشروط في العقود. ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن الوفاء بالعقود الوفاء بوصفه ومن

209
01:20:06.050 --> 01:20:28.550
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به الفروج الضابط الثاني الفرق هذه القاعدة قاعدة سابعة في ضوابط الشروط في العقود وهي ما يسمى بالشروط ماذا

210
01:20:29.150 --> 01:20:54.350
الشروط الجعلية هذي ما يسمى بالشروط الجعلية وهي ما يشترطها احد المتعاقدين انت مثلا اشتريت السيارة تشترط عليك ايها البائع انك تصبح الاطارات او تغسل السيارة هذي نسميها ماذا؟ شروط جعلية

211
01:20:54.750 --> 01:21:23.650
ان اصل فيها ماذا يعني ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به مصلحة ومنفعة. الاصل في ذلك ماذا؟ الحل الاصل في ذلك الحلم والصحة نعم اه احسن الله اليكم. الظابط الثاني الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد. ان شرط العقد من وظع الشارع

212
01:21:23.650 --> 01:21:43.650
الشارع هو الذي اشترط الرضا وان يكون العاقل جائز التصرف وغيرها من الشروط. واما الشروط في العقد فهو من وضع المتعاقدين. فالعاقد يشتري السيارة ويشترط على البائع ان يغسلها ونحو ذلك. شرط العقد

213
01:21:43.650 --> 01:22:09.300
لا يصح اسقاطه. فاذا اتفقا على ان يكون الثمن مجهولا او المثمن مجهولا لم يصح. واما الشروط في العصر هذه بين شروط العقد والشروط في العقد شروط العقد ما اللي وضعها

214
01:22:09.900 --> 01:22:36.200
الشارع وشرط العقد الذي وضعه العاقد العاقل هو الذي وضعه شروط العقد لا يصح اسقاطها بعض الناس  يقول له هذا ما يجوز فيه ربا او هذا مجهول وانا راضي انا والثاني راضيين

215
01:22:36.250 --> 01:22:50.500
هل يصح او لا يصح انت وين كنت راضي ما تملك اسقاط شيء اشترطه الله عز وجل شروط العقد ما يملك اسقاطه انا راضي والله. ما عندي مانع ما تملك

216
01:22:51.000 --> 01:23:06.050
لكن الشروط في العقد ها تملك اسقاطه لو ان المرأة قاعدة تشترط على الزوج انه يحج بي او يسافر بي الى بلد كذا لها ان تسقطه وليس لها ان تسقط لها ان تسقط ما هي مشكلة

217
01:23:06.600 --> 01:23:26.400
او شرطت عليه انه مثلا يعمل كذا في البيت اللي استأجرته او اللي اشتريته تملك العاقد اشترط هذا الشرط يملك ان يسقطه لكن شروط الشارع ما يملك احدا يسقطه نعم

218
01:23:27.050 --> 01:23:47.050
الله اليكم. الثالث ان شروط العقد تكون قبل العقد. فالرضا والعلم بث فالرضا والعلم بالثمن وغيره ذلك من الشروط تكون قبل العقد. واما الشروط في العقد فتكون قبل العقد. وتكون في صلب العقد وتكون في زمن

219
01:23:47.050 --> 01:24:07.050
من خيارين اي زمن خيار المجلس وخيار الشرط. مثاله قبل العقد اذا اتفق ولي المرأة مع الخاطب على ان حج بها ومثاله في صلب العقد ان يقول الولي زوجتك موليتي فلانة فلانة على ان

220
01:24:07.050 --> 01:24:27.050
حج بها ومثاله في زمن خيار المجلس اذا اشترى سيارة فقال هو في المجلس العقد اشترط ان انك تصلح فيها كذا وكذا صح. لانه يملك اكبر من ذلك وهو فسخ العقد

221
01:24:27.050 --> 01:24:47.050
تقييد العقد من باب اولى. ومثاله في زمن خيار الشرط اذا اشترى سيارة وقال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام فلما مضى يوم قال اقبل بشرط ان تعمل فيها كذا وكذا فصحيح

222
01:24:47.050 --> 01:25:07.200
الرابع ان الاخلال بالشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد. يعني من الفروق بين شرط للعقد والشرط في العقد ان شروط العقد تكون قبل العقد قبل ان يعقد لابد من الرضا

223
01:25:07.450 --> 01:25:19.950
لابد ان يكون العاقد جائزة تصرف ان يكون الثمن معلوم ان يكون العوظ معلوم ان يكون مقطوع تسليم الى اقرب شروط ذكرنا لكن الشروط في العقد يصح تكون قبل العقد

224
01:25:20.450 --> 01:25:42.350
في صلب العقد ايضا في زمن الخيار في زمن الخيام نعم الله اليكم. الرابع ان الاخلال بالشرط في العقد الاخلال بشرط العقد يترتب عليه فساد المعاملة اما الاخلال بالشرط في العقد

225
01:25:43.150 --> 01:26:04.550
لا يترتب عليه فساد المعاملة لكن يترتب عليه ماذا عدم الالزام بالعقد فمثلا لو انه اختل شرط الرضا في العقد ها وش حكم العقد او صحيح  ومرضي العقد غير صحيح فاسد

226
01:26:05.150 --> 01:26:25.500
لكن لو اختل الشرط في العقد مثلا اشترطت المرأة على الزوج ان يحج بها. لما تزوج قال انا لن احج بك ها هل العقد فاسد وغير فاسد ها لا يفسد

227
01:26:25.600 --> 01:26:54.350
لكن هل هو لازم غير لازم لها حق الفسخ لها حق الفسق  السلام عليكم الظابط الثالث الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة. وان وان كل عاقل له ان يشترط ما شاء من الشروط ما شاء من الشروط التي لا تخالف الشرع. ويدل لذلك قول الله

228
01:26:54.350 --> 01:27:14.350
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والامر بايفاء العقد يتضمن الامر بايفاء اصله ووصله ومن وصفه الشرط في ايه؟ حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان

229
01:27:14.350 --> 01:27:44.350
ثم استحللتم به الفروج. الظابط الرابع اقسام الشروط في العقود. تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة. فالشروط الصحيحة هي ما وافق الشرع وحصدت منه ثمرته المطلوبة بتوفر شروطه واركانه وهي الاصل في الشروط وهي انواع. الاول شرط يقتضيه

230
01:27:44.350 --> 01:28:10.800
العقد فهذا صحيح باتفاق الائمة. وشرطه في العقد من باب التأكيد. مثاله لو قال اشتر سيارة اشتري السيارة بشرط انني ابيعها او اهبها او ان يكون الثمن حالا ها. هذا الشرط يقتضيه العقد. لان المشتري مالك وله

231
01:28:10.800 --> 01:28:30.800
خير التصرف. الثاني شرط مصلحة تعود على العقد او العاقد. فجائز باتفاق الائمة مثل اشتراط او الرهن عند كون الثمن مؤجلا او اشتراط كون الثمن مؤجلا. وعند بعض العلماء لا بأس ان

232
01:28:30.800 --> 01:28:55.350
يحجر على العاقد في بعض التصرفات اذا كان لمصلحة. مثال وابيعك البيت بشرط ان لا الاصل الشروط في العقود الصحة والحلم لكل واحد من المتعاقدين ان يشترط ما شاء هذا الاصل

233
01:28:57.500 --> 01:29:14.650
الا ما يتعلق بالشروط الفاسدة كما سيأتينا ان شاء الله الشروط الصحيحة يقسمها العلماء الى اربعة اقسام الاصل في الشروط صحة لكن مع ذلك يقسمونها الى اربعة اقسام. شرط يقتضيه العقد

234
01:29:16.150 --> 01:29:34.350
كثيرا ما يعني في المتون لا يذكرونه وانما يذكرون يذكره الشراح لان هذا معلوم مثلا يقال اشتري السيارة بشرط اني استعملها. هذا يقتضي العقد اذا ملكت انك تستعمل او اشتري البيت بشرط اني اسكنه

235
01:29:34.750 --> 01:29:52.850
او الخبز بشرط اني اكله. او البيت بشرط اني ابيعه الحق هذا هذا شرط اقتصادي العقد الثاني شرط مصلحة تعود على العقد او العقد مثل شرط الظمين الكفيل الرهن اذا كان الثمن مؤجل

236
01:29:53.200 --> 01:30:18.250
صحيح  الثالث شرط صفة والله اشتري منك السيارة بشرط لونها ابيض قطارات هكذا قوتها كذا سرعتها كذا هذا يسمى ماذا؟ شرط صفة الكتاب شرط يكون ورقه لون كذا تحقيق كذا

237
01:30:18.300 --> 01:30:35.900
طباعة كذا هذا يسمى ماذا شرط صفة اشترط ما شئت الرابع شرط المنفعة. هو شرط المنفعة هو موضع الخلاف بين الائمة حنابلة يجوزون منفعة واحدة فقط الشافعية ما يجوزون ولا منفعة

238
01:30:37.800 --> 01:31:05.450
حنفية يرجعون المنافع اليسيرة ابن القيم يقول يشترط اشترط ما شئت من المنافع يعني وش مثاله مثلا والله انا اشتري منك  الثوب شرط انك تغسله المذهب فقط منفعة واحدة على مذهب الحنابل

239
01:31:05.800 --> 01:31:26.450
شرط انك تغسله  طيب تغسله وتكويه  يجوز او لا يجوز ما يجوز عندهم او اشتري منك السيارة بشرط انك غسلة وتصلح الانوار او تبدل الزجاج يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز. منفعة فقط

240
01:31:27.600 --> 01:31:47.550
ها لكن الراي الثاني رأي ابن القيم ان هذا جائز كما قلنا الشافعي يقولون ولا منفعة ما يجوز هذه انواع الشروط ماذا الصحيحة تقتضيه العقد شرط مصلحة شرط صفة هذي باتفاق الائمة تجوز

241
01:31:48.150 --> 01:32:15.050
شرط المنفعة هي التي اختلف فيها الائمة رحمهم الله  ها الراجحة الصحة. حنا قلنا ذكرنا القاعدة حصل الحل والصحة. نعم هذا صح. نعم. احسن الله اليكم. الضابط الخامس يصح الشرط الجزائي في العقود دون الديون

242
01:32:15.050 --> 01:32:41.150
الشرط الجزائي اتفاق متعاقدين على تعويض يستحقه من لحقه ضرر. اذا لم ينفذ ما التزم به. فيجوز في عقود المقاولة والاستصناع والتوريد ونحوها دون الديون. مثاله فقى على بناء بيت الشرط الجزائي الان يعمل به كثيرا

243
01:32:42.500 --> 01:33:05.100
في المقاولات وعقود الاستصناع وعقود التوريد ونحو ذلك والشرط الجزائي يجوز بشرطين يجوز بشرطين. الشرط الاول الا يكون في الديون لانه اذا كان في الديون وش يكون ها  احسنت يكون ربا

244
01:33:05.750 --> 01:33:26.200
والشرط الثاني ان يكون بقدر الظرر مثلا قلت امسك العمارة البيت هذا كم لمدة سنة ان تأخرت بعد سنة كل يوم مئة ريال يقول ما دام انه في عقد المقاولة

245
01:33:26.250 --> 01:33:46.150
صحيح ثانيا يكون بمقدار الظرر الان اذا تأخر ويبي يستأجر كم يبي يستأجر كل يوم بيستأجر بمئة صح اذا كان بيستأجر بخمسين نقول ما تاخذ الا خمسين بس يكون الشرط الجزائي بمقدار ماذا؟ الظرر

246
01:33:46.650 --> 01:34:07.200
فيشترط ها الا يكون في الديون وان يكون  يكون بمقدار الظرر بمقدار الظرر يعني واش انت الحق من الضرر ان تأخر عليك البيت هذا ها تبي تحتاج انك تستأجر كل يوم تستأجر بكم

247
01:34:07.650 --> 01:34:28.500
انتشرت مئة ريال تأخر يوميا اذا كنت بتستأجر بخمسين خذ خمسين بس استأجر بمئة خذ مئة واضح يشترط هذان الشرطان نعم اما في الدين ما يجوز. اقرفتك مئة ريال او الف ريال او عشرة الاف

248
01:34:28.650 --> 01:34:48.550
ترى اذا تأخرت عن كل شهر مئة هذا الربا هذا ربا نسيء ما يجوز نعم ايه لا يجوز احسن الله اليكم. القسم الثاني الشروط الفاسدة وهي نوعان. الاول فاسدة مفسدة. والثاني فاسد

249
01:34:48.550 --> 01:35:08.550
غير مفسدا. الضابط في الشروط الفاسدة المفسدة هي التي ادى النهي فيها الى عين المعقود عليه او شرط الصحة. مثال ما عادل ما النهي الى عين المعقود عليه. النهي عن بيع الميتة. والبيع

250
01:35:08.550 --> 01:35:31.500
على بيع غيره وعن البيع او عقد الشركة ونحوه مما يلي بعد نداء الجمعة هذي الخلاصة في هذا هذا اه قلنا الاصل في الشروط في العقود ماذا ها الصحة الاصل في الشروط الجعلية ماذا

251
01:35:32.300 --> 01:35:59.650
ها الصحة طيب الا ما يتعلق بالشروط الفاسدة الشروط الفاسدة نوعان شروط فاسدة مفسدة تفسد العقد شروط فاسدة مفسدة تفسد العقد والنوع الثاني شروط فاسدة لكن لا تفسد العقد ما هي الشروط الفاسدة المفسدة

252
01:36:00.350 --> 01:36:24.300
شروط الفاسدة المفسدة هي التي يعود النهي الى ذات المنهي عنه او شرط العقد وش مثاله ذات المنهي عنه اشتريت لحما بشرط ان يكون ميتا ها هنا يعود النهي الى اي شيء

253
01:36:25.150 --> 01:36:50.350
الى ذات المنهي عنه. ما يجوز او مثلا يعود الى شرط العقد يعود الى شرط العقد اشتريت سيارة بشرط ان تكون مغصوبة او يكون العاقد صبيا ها وش هذا هذا شرط فاسد

254
01:36:50.850 --> 01:37:15.950
ماذا نقول؟ مفسد شرط فاسد مفسد فاذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه ها شرط الصحة فهذا فاسد مفسد يفسد العقد طيب الشروط الفاسدة التي لا تفسد

255
01:37:16.250 --> 01:37:39.000
الشروط الفاسدة هي التي نهى عنها الشارع لكنها لا تعود الى عين المعقود عليه او شرط الصحة مثلا اقول لك مثلا بعتك اشتري منك السيارة بشرط اني اربح فيها هذا شرط فاسد

256
01:37:39.500 --> 01:38:01.050
الغنم بالغرب الخراج بالظمان ما يصح انك تقول لي بشرط اني اربح فيها هذا نهى عنه الشارع النبي صلى الله عليه وسلم والخراج بالظمان يعني كما انك خرج الشيء عليك ظمانه

257
01:38:03.350 --> 01:38:20.150
هو قد يخسر هو ايضا او مثلا تقول اشتري منك السيارة بشرط اني ما اخسر فيها هذا لا يصح او اشتري منك السلع بشرط ان ذهبت والا رديت عليك ما يصح

258
01:38:23.000 --> 01:38:55.800
الخراج بالظمان الغنم بالغرب فهذه ماذا شروط فاسدة لكنها لا تفسدوا العقد الذي يفسد العقد ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرط الصحة  كما سلف  اجرى الامثلة طيب. احسن الله اليكم. الظابط في الشروط الفاسدة المفسدة هي التي عاد النهي فيها الى عين المعقل

259
01:38:55.800 --> 01:39:15.800
عليه او شرط صحته. مثال ما عاد النهي الى عين المعقود عليه. النهي عن بيع الميتة والبيع على بيع اخيه على غيره وعن البيع او عقد الشركة ونحوه مما يلي بعد نداء الجمعة الثاني. وعن نكاح الصغار وعن نكاح

260
01:39:15.800 --> 01:39:35.800
المتعة ونحو ذلك مثال ما عدا ما عدا النهي ما عاد النهي الى شرط الصحة. لو اشترط في عقل الاجارة ان يكون المستأجر مجنونا. او في عقد البيع ان يكون الثمن مجهولا. ضابط في

261
01:39:35.800 --> 01:40:00.050
شروط في الشروط الفاسدة المفسدة. اذا امكن تصحيح العقد الفاسد باسقاط المفسد فانه يشار اليه ذهب اليه كثير من العلماء مثال ذلك عند مبادلة مائة جرام مائة جراج جرام من الذهب بمئة وعشرين جرام من الذهب

262
01:40:00.050 --> 01:40:30.050
فالعقد فاسد لاشتماله على الربا المنهي عنه. فيسقط المفسد. وترد الزيادة من الاخذ ترد الى صاحبها وضابط الشروط الفاسدة غير المفسدة هي التي نهى عنها الشارع مع ما لشروط العقد واركانه. مثال ذلك لو شرط ان الولاء له في العتق. فالشرط فاسد ولا

263
01:40:30.050 --> 01:40:50.050
انه ليس مفسدا. لان العتق توفرت فيه شروط صحته. مثال اخر شرط المشتري ان يربح في في المبيع والا رده. او الا يخسر ونحو ذلك. فالشرط فاسد ولكنه ليس مفسدا

264
01:40:50.750 --> 01:41:10.750
الظابط السادس شرط عقد في عقد. كان يقول ابيعك بشرط ان تبيعني او اجرتك بشرط ان تبيعني ونحو ذلك فهذا موضع خلاف بين العلماء والصواب ان نشر انه شرط صحيح لان الاصل في العقود الحلة

265
01:41:10.750 --> 01:41:34.250
والصحة الا اذا تضمن محظورا شرعيا. مثل بيع العينة ويأتي القرض مع البيع كم هذه مسألة وهي شرط عقد في عقد عندنا جمع العقود في عقد واحد هذا صحيح المشهور من المذهب يصححونه

266
01:41:34.450 --> 01:41:58.950
يعني مثلا يقول بعتك السيارة وزوجتك بنتي بمئة الف صحيح بعتك السيارة واجرتك البيت بمئة الف صحيح العقود ما في مشكلة جمع العقود. لكن الذي يمنعونه شرط عقد في عقد

267
01:41:59.500 --> 01:42:16.950
يسمونه بيعتان في بيعة. المذهب هذا هو بيعتان في بيعة. الذي نهى عنه النبي سلم بعتك البيت شرط انك تبيع عن بيتك بعتك البيت بشرط انك تأجرين بيتك  هذا شرط عقد في عقد

268
01:42:17.450 --> 01:42:35.000
المشهور من المذهب انه ما يصح شرط فاسد مفسد يعتبرونه بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

269
01:42:38.150 --> 01:42:56.600
والصحيح ما ذهب اليه الامام مالك شيخ اسلام ان هذا صحيح الا اذا تضمن محظور شرعي وذكرنا ذلك اولا بيع العينة كما سيأتينا ان شاء الله العينة من يشتري سيارة بثمن مؤجل

270
01:42:57.250 --> 01:43:12.650
ثم يبيعها على من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا يعني اشتريت منك السيارة مئة الف الى سيناء اطلب من مئة الف بعد سنة ثم بعتها عليك بثمانين اخذت ثمانين

271
01:43:12.850 --> 01:43:39.150
اصبح اخذت منك ثمانين مئة هذا هو الربا ها تورق لو بعت على شخص اخر تورم يعني اه عند الحاجة صحيح عند الحاجة هذا ها  ايه اذا كان حيلة ما يجوز

272
01:43:39.200 --> 01:43:59.000
لكن اذا ما كان حيلة يعني مثلا انت شريت سيارة بثمن مؤجل ثم بعث على شخص اخر في اقل من ثمنها نقدا بعتها بثمانين واخذت الثمانين  في موضع خلاف بعض العلماء منع منها كابن تيمية والجمهور اجازوها والصواب انها جائزة عند الحاجة

273
01:43:59.300 --> 01:44:17.350
اذا كان الانسان يحتاجها لا بأس الثاني مما يمنع منه القرض مع البيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع اقرظتك على ان تبيعني ما يجوز. اقرظتك على ان تؤجرني

274
01:44:17.900 --> 01:44:34.550
وانك تشتريت شرطا في عقد القرض اصبح ارض جر ماذا منفعة ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع لا يجوز الثالث نكاح الشغار نكاح الشغار

275
01:44:35.700 --> 01:45:00.600
زوجتك على ان تزوجن هذا ما يجوز ان سلمناها عن اصبح في هذه الثلاث المسائل لا يحل شرط آآ اشتراط عقد بعقد ما عدا ذلك يجوز نعم الله اليكم. الظابط السابع جمع العقود لا بأس به. مثاله يقول زوجتك وبعتك سيارتي

276
01:45:00.600 --> 01:45:30.600
بمئة الف فيصح. بعشرة الاف. الظابط الثامن تعليق مثاله لو قال بعتك ان رضي زيد او رضي عمرو او دخل شهر رمضان صح ذلك لان الاصل في ذلك الحل والصحة. ولورد تعليق العقد عن النبي صلى الله عليه وسلم

277
01:45:30.600 --> 01:46:00.600
والصحابة رضي الله عنهم الظابط التاسع يصح الاستثناء في العقود اذا كان المستثنى متقاربة او متساوية. مثال اذا كان معينا يقول بعتك هذا الدكان المشتمل على المواد الغذائية. الا هذا الكيس من الرز. مثال اذا كان

278
01:46:00.600 --> 01:46:22.950
اشاعة كان يقول بعتك هذا الدكان من الكتب الا نصف الكتب او الا ربعها. مثاله اذا كان مبهما بعتك سيارة من سياراتي وهي متقاربة او متساوية. يعني الاستثناء في عقود اذا كان معين

279
01:46:23.450 --> 01:46:44.750
بعتك هذه الكتب الا هذا الكتاب صح مشاعا هذا الكتب الا نسبها ربعها صح  لحظة مبهم بعتك هذه الكتب الا كتابا لا يجوز الا اذا كانت الكتب متقاربة او متساوية

280
01:46:45.450 --> 01:47:16.950
واضح نعم مشاع هذا ربع كل يعني كل كتاب لك ربعه ليس خاص انت ما عينته اي موب خاص انت خلاص دخلت بالربع. كل كتاب لك ربعه    نعم. القاعدة الثامنة يثبت خيار الشرق في كل العقود. طيب هذي هذي القاعدة مهمة جدا

281
01:47:17.000 --> 01:47:37.950
في حياة الناس وهي اختيار ابن تيمية رحمه الله. افردناها في قاعدة مستقلة وهي انه يثبت خيار الشرط في كل العقود  خيار الشرط يعني خيار الرجوع وابطال العقد في كل العقود

282
01:47:38.150 --> 01:47:56.150
مثلا بعتك البيت قلت لك شرط اني ارجع لي الخيانة مدة يومين ثلاثة ايام الحكم يصح او لا يصح  واضح بعت لك البيت بشرط اني ارجع البيت بشرط اني ارجع

283
01:47:56.750 --> 01:48:25.150
ايضا قلت لك هذا البئر هذا البيت وقف لله هذا البيت وقف لله لكن ان صار لي حاجة ترى برجع فيه ها وش الحكم جمهور العلماء لا يجوز خلاص الوقف عقد نافذ لازم

284
01:48:25.600 --> 01:48:43.600
لكن عراي ابن تيمية ان هذا صحيح جائز واضح وهذي هذي فيها مخرج  ما تدري قد يفجعك الموت انت عندك عقار تبي توقفه هذا وقف ان فاجأك الموت الحمد لله احتدت لنفسك

285
01:48:43.950 --> 01:49:01.550
احتجت الى وقفة ابتلاء وقف وخلاص ارجع فيه  ها يبطل الوقف مع الشرط  او مثلا وهبتك الكتاب شرط ان تقرأ فيه اذا ما قرأت ما هو بلك ترجع فيه. يجوز

286
01:49:01.950 --> 01:49:19.200
ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه هذه مخرج حتى في عقد النكاح المرأة تتزوج يقول والله انا لي الخيار. قد يتبين انه سيء الخلق الزوج

287
01:49:19.750 --> 01:49:40.900
ها يتبين انه ناقص الدين الخيار افسخ يصح او لا يصح يصح لكنه يربط يعني يثبت لها الخيار متى ان مدته يومين ثلاثة ايام خمسة ايام حتى يتبين امره فهذا شيخ الاسلام يقول

288
01:49:40.950 --> 01:50:00.800
خيار الشرط الرجوع ثابت في كل العقود ودليله المسلمون على شروطهم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود  من الايفاء بالعقد الايفاء باصله ووصفه من وصفي هذا كل عقد تشترط فيه

289
01:50:01.200 --> 01:50:25.250
الاجارة البيع الشركة الوقف الهبة الى اخره يشترط الرجوع فيه يعني حتى مثلا الحين بعض الناس يروح يشتري ذهب  الذهب لابد يدا بيد لكن انت اشترط الرجوع منك الذهب الحلي

290
01:50:25.550 --> 01:50:49.850
هذه الدراهم يحصل القبض تأخذ الحلي لحق الرجوع ربما ما يصلح لاهل البيت يصح او لا يصح  نعم  الله اليكم وقاعدة التاسعة في صيغة العقد الظابط الاول تعريف الصيغة الصيغة في اللغة تهيئة الشيء على مثال

291
01:50:49.850 --> 01:51:09.500
اما في الاصطلاح فهي ما دل على مقصود العقد من قول او هذه القاعدة واضحة يعني تتضح مما تقدم وان صيغة العقد تنعقد بكل ما دل عليه العرف عقد في الكتابة

292
01:51:10.450 --> 01:51:32.700
تنعقد بالقول عقد بالفعل القول بعتك اشتريت بالفعل بالفعل تذهب الى الخباز او البقال. خباز تاخذ الخبز وتضع ريال. ما قلت بعت ولا شريت ها او البقال تذهب تاخذ علبة الماء

293
01:51:32.750 --> 01:52:04.550
تعطيه ريال وتمشي فتنعقد بالقول تنعقد بالفعل تنعقد بالكتابة لكن الكتابة هذه يقولون العلماء لابد من النية نكتب بعتك يكتب قبلت تنعقد بالاشارة  بالاشارة نعم  المهم ان صيغة العقد تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول كما قال ابن تيمية ابن تيمية وش قال

294
01:52:04.600 --> 01:52:24.750
قال وينعقد البيع والهبة وينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول او فعل متعاقب او متراقي الخلاصة في هذا العلماء ذكروا شروط للصيغة والى احنا ذكرناها باختصار

295
01:52:24.900 --> 01:52:44.350
لكن الخلاصة في ذلك ان صيغة العقد مرجعها الى اي شيء الى عرف الناس ما تعارف الناس انه عقد من قول او فعل متعاقب او دل عليه. ولذلك انا قال لي واحد من في احد البلاد

296
01:52:46.400 --> 01:53:14.800
يقول عقد النكاح عندنا انك ولي المرأة يذهب الى البلدية ها يقول اكتب زوجتك الان  يجي الزوج ساعة ساعتين بعد بكرة ويكتب اني قبلت هذا عقد النكاح عندهم على ما تعارف عليه ما قال زوجتك قال قبلت هذا كتب وهذا وقع وقال قبلت وخلاص انتهوا

297
01:53:15.400 --> 01:53:31.950
هذا هم تعارفوا الان على ان هذا هو عقد النكاح عنده. ها يجون الشهود يشهدون عليه. ايه لانهم على مذهب مالك والمالكية يقولون ما يشترط الشهود اذا اذا ما اشهد على العقد يشهد على الدخول

298
01:53:32.200 --> 01:53:58.550
عند الدخول. نعم اللي بعدها ها هي اللي بعدها عليكم. القاعدة العاشرة كل عقد يجب ان ينتفي عنه الغرر والظلم والربا. الظابط الاول في الغرر الغرر هو ما تردد في اصوله اوجه او جهلت عاقبته. يعني فساد العقود يدور في الجملة

299
01:53:58.550 --> 01:54:31.000
على هذه الامور الثلاثة العقود تفسد مدار فسادها على هذه الامور الثلاثة. وجود الغرر وجود الظلم وجود الربا ها يبي يأتيك الامثلة كل هذي هذي قاعدة نعم  الغرر هو ما ما تردد فيما ما تردد في حصوله اوجه او جهلت عاقبته. والغرر

300
01:54:31.000 --> 01:55:01.000
محرم ولا يجوز ولا يدل لذلك قول الله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن بيع الغرر. الظابط الثاني ما يستثمر

301
01:55:01.000 --> 01:55:17.800
من الغرر يعفى عن الغرر اليسير مثل الغبن في الثمن يعني الغرر هذا ضابط. هذا ضابط القرار وذكره ابن تيمية ضابط القرار ما تردد في حصوله وجهل او جهلت عاقبته

302
01:55:18.250 --> 01:55:52.500
يعني مثلا انت الان اشتريت سيارة مسروقة ربما تحصل ربما تحصل. هذا قرر اشتريتها من مجهول المثمن مجهول هذا كله داخل في الغرر لكن استثنى للغرر نعم يستثنى. نعم استثنى من الغرر يعفى عن الغرر اليسير. مثل الغبن في الثمن الذي يتغابن فيه الناس عادة. وكالعيب اليسير الذي لا

303
01:55:52.500 --> 01:56:10.800
يكون له اثر في السلعة. يعفى عن الغرر اذا اذا شق التحرز منه. مثل الجهل في اساسات الحيطان ونحو ذلك يعفى عن الغرر في عقود التبرعات ويأتيه. وهذه مسألة مهمة وهي مذهب الامام مالك

304
01:56:11.650 --> 01:56:32.150
يعني عقود التبرعات يعفى عن الغرر فيها لا يصح اني اهبك السيارة المجهولة يعني مثلا لو كان في جيبي الان قلت وهبتك اياه. ما تدري هل هو قلم رصاص قلم

305
01:56:32.650 --> 01:56:49.850
حبر بريال بمئة ريال متى انت قبلت؟ يجوز او لا يجوز؟ يصح لانك تدخل في هذه المعاملة وانت غانم او سالم ما تدخل فيها وانت غانم او غانم لا تدخل وانت غانم او ماذا

306
01:56:49.850 --> 01:57:09.700
سالم الامام مالك يجوز الغرر في عقول التبرعات. لكن عند الجمهور لا. يقولون عقود التبرع تلحق بعقود المحافظات ما يجوز الغرر فيها ما يصح نهابك مجهولا غير صحيح او مثلا لي ناقة مسروقة

307
01:57:09.800 --> 01:57:37.350
ها واضح؟ قلت انا وهبتك النبتة المسروقة يصح ولا ما يصح كل ما انت بخاسنة شي ان حصلته الحمد لله ما حصلته ما خسرت شيء ها  الحمد لله واضح القرار يجوز في عقود التبرعات

308
01:57:37.450 --> 01:57:55.450
الهبة في الوصية في الوقف ما في اشكال. لان الانسان يدخل في هذه وهو اما غانم او سالم لكن في المعاملات يدخل وهو اما غانم او غارم. وهذا هو الميسر

309
01:57:57.200 --> 01:58:18.050
نعم عليكم الظابط الثالث تعريف الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والمراد هنا ظلم الناس في والظلم محرم ولا يحل مال امرئ الا بطيبة نفس وله صور. الصورة الاولى

310
01:58:18.050 --> 01:58:48.050
تدليس مأخوذ من وهو الظلمة. وضابط التدليس في الاصطلاح في الاصطلاح. اظهار الردي بصورة الجيد والجيد بصورة الاجود. وامثلة التدليس الان كثيرة جدا. كتغيير اسم المصنع البلدي والشركة وتاريخ الانتاج والعلامة التجارية ونحو ذلك. ليزيد الثمن او لتشترى السلع

311
01:58:48.050 --> 01:59:08.050
الصورة الثانية العيب وضابطه هو كل ما ينقص العيب العين او القيمة. ومن ذلك اخفاء العيب مع شرط البراءة منه. اما لو شرط البراءة من العيب وهو يجهله فلا بأس. الصورة

312
01:59:08.050 --> 01:59:31.850
الثالثة زيادة الثمن. الاصل ان الربح ليس محددا في الشريعة. لكن عندنا صن اخر وهو ان هذي اللخصة لكم ونحن قلنا فساد العقود يدور على ماذا ثلاثة القرار الظلم  الغرب بيناه

313
01:59:31.950 --> 01:59:58.050
ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته الظلم له صور تدريس يظهر الجيد بالصورة الاجود والله هذه السلعة مصلحة بالصين يكتب عليها انه مصلحة باليابان. ها تدريس تدريسا تدريس او مثلا هذه السيارة

314
01:59:58.600 --> 02:00:15.900
يغير تاريخ الانتاج ويغير تاريخ السرعة او المسافة والله مشت عشرة الاف تخلي خمسة الاف ها تدليس او ليس تدليس؟ تدليس او يغني يغير العلامة التجارية يضع ماركة اشياء كثيرة اليوم

315
02:00:17.700 --> 02:00:34.350
هذا يسمى تدليس تظهر الجيد بصورة الاجود او الردي بصورة الجيد الثاني العيب اخفاء العيوب السيارة فيها عيب ما يبينوا هذا ما يجوز. ويشترط البراءة من العيوب هذا حرام. وهو يعلم انه فيه عيب

316
02:00:34.600 --> 02:00:52.550
اذا كان لا يعلم انه ما فيها اذا كان ما يدري هل فيها عيب او لا لا بأس لكن اذا كان يعلم حرام ايضا الزيادة في الثمن من الظلم من صور الظلم ها الزيادة في تغافل المشتري يزيد عليه

317
02:00:53.500 --> 02:01:12.600
لا يجوز وذكرنا السلع السلع تنقسم الى قسمين السلع المبذولة تعرف انت القيمة وتربح بعض العلماء حد الربح الى الثلث. يعني كم دخلت عليك هذه العلبة؟ هذه مبذولة دخلت عليك بريال خذ ريال وثلث. هذه

318
02:01:13.900 --> 02:01:31.550
وسلع غير مبذولة نادرة او العقارات. هذه الامر فيها مطلقا. الربح مطلق فيها. لكن السلع المبذولة في ايدي الناس ما يجوز النكتة اربح فيها تظلم الناس في اموالهم في ماء المسلم الحرمة

319
02:01:31.800 --> 02:01:48.800
كذلك ايضا البيع على بيع اخيه الشرا على شراءه الصوم على صومه هذا كله من انواع الظلم النجش ان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء اما ليضر المشتري او لينفع البائع او ليضر المشتري ينفع البائع

320
02:01:49.300 --> 02:02:11.400
هذا نقول محرم ولا يجوز او الكذب الثمن والله شريتها بكذا وهو ما شرى والله شريته بعشرة وكاذب شريه بخمسة  كم تبيع الكتاب؟ قال ابيعك بعشرة لحظة  كتاب بعشرة تسعة قال له انا شاريه بعشرة وهو كاذب

321
02:02:11.600 --> 02:02:32.450
لانك اذا قلت انا شاريه بعشرة خلاص ما ما قلت ما ربحت علي انا كسبان عطاني اياه. ما يجوز هذا ها الى قيوع المزايدة ايوة حنا ذكرناه وهذا ينقسم الى قسمين

322
02:02:32.700 --> 02:02:57.700
الزيادة السوم على صومه ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول بعد الرضا التام يعني انا رضيت بالسلعة وانت رضيت بالثمن قبل العقد جاء واحد وزاد ما يجوز بعد الرضا التام لا يجوز. لكن اذا انا ما رضيت بالثمن. انا عرضت سلعتي. عرضت السيارة كل يزيد

323
02:02:58.200 --> 02:03:04.350
ولا رضيت واضح لاباس النبي صلى الله عليه وسلم باع فيما نزل