ما لم يرد ما ينسخه يبقى هذا ايضا نوع من انواع الاستصحاب وعندنا نوع خامس وهذا الذي ايضا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وذكر انه اه فيه نزاع وانه ليس بحجة اللي هو الاستدلال بالحال على الماضي وهذا اختلف العلماء ايضا في حجيته مثال ذلك مثال ذلك ما لو قيل في المكيال الموجود الان انه نفسه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع وهو ان يجمع العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون. فيستدل من لم يغير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح الكتاب الخامس كتاب الاستدلال من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة الاصح ان استصحاب العدم الاصلي والعموم او النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه الى ورود المغير حجة الا ان عرضه ظاهر غالب ذو سبب ظن انه قوي فيقدم كبول وقع في ماء كثير فوجد اذا متغيرا واحتمل تغيره به وقرب العهد قال ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف فالاستصحاب ثبوت امر في الثاني لثبوته في الاول لفقد ما يصلح للتغيير وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن اللص اسحاب والاستصحاب في اللغة استفعال من الصحبة وهي الملازمة وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. واما الاستصحاب في الاصطلاح فهو عبارة عن الحكم بسبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول لفقدان ما يصلح للتغيير بننتبه الان شيخنا رحمه الله تعالى بيتكلم عن الاستصحاب باعتباره دليلا من الادلة الشرعية ونحن في الدرس الماضي نبهنا الى مسألة مهمة وهي ان الادلة الشرعية غير منحصرة في الكتاب والسنة. قلنا الكتاب والسنة هما اصل الادلة الشرعية لكن الادلة غير منحصرة في الكتاب والسنة. فعندنا الكتاب والسنة وعندنا كذلك الاجماع وعندنا كذلك القياس وعندنا ادلة اخرى تكلمنا عن بعضها في الدرس الماضي وهي ما يتعلق بالقياس الاقتراني وكذلك القياس الاستثنائي وتكلمنا كذلك عن الدليل يقتضي الا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الاصل. قلنا هذا يحتج به وكذلك قياس العكس من جملة الادلة وكذلك الاستقراء الى اخر ما ذكرناه من الادلة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر ايضا ان من جملة الادلة التي يحتج بها الاستصحاب وبنقول في الاستصحاب هذا هو الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول لفقدان ما يصلح للتغيير او بعبارة اخرى نقول الاستصحاب استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحالة فهو عبارة عن بقاء ما كان على ما كان. فلو كان الحكم ثابتا فيبقى الحكم على هذا الثبوت حتى يأتي ما يغيره. لو كان الحكم منفيا فيبقى منفيا حتى يأتي ما يغيره فالاستصحاب من جملة الادلة لكن حصل الخلاف في جزئيات هذا الدليل بين العلماء كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى الاستصحاب يأتي على انواع الاستصحاب يأتي على انواع. النوع الاول او القسم الاول من اقسام الاستصحاب وهو استصحاب العدم الاصلي استصحاب العدم الاصلي. بمعنى نفي ما نفاه العقل. ولم يثبته الشرع مثال ذلك وجوب صلاة سادسة. ومن ذلك ايضا استصحاب براءة الذمة. حتى يقوم الدليل على شغلها بمعنى ايه بمعنى ان هذا القسم اللي هو استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب العدم الاصلي. لو جاء شخص وقال يجب علينا ان نصلي صلاة سادسا نقول الاصل براءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بامر من الامور حتى يقوم الدليل التكليف بصلاة سادسة. طيب اذا لم يقم الدليل على ذلك؟ يبقى الاصل ان نبقى على ما كان. وهو وجوب الصلوات الخمس دون غيرها من الصلوات فهذا ما يعرف باستصحاب العدم الاصلي. ومن ذلك براءة الذمة. ومن استصحاب لعدم الاصل كذلك ان كل شيء على الاباحة بالنسبة للانسان فالاصل في الاشياء الاباحة ومن امثلته من ناحية الشرع ان الانسان لا ينتقض وضوءه بشيء يخرج من غير السبيلين لان الاصل عندنا هو عدم النقض. فعلى ذلك سنستصحب هذا الاصل حتى يأتي الدليل بخلافي. طيب اذا لم يأتي الدليل بخلاف ذلك فنبقى على الاصل وهو عدم النقض طيب مثال اخر الوتر ليس بواجب لان الوجوب طريقه شرع فاذا طلبنا دليلا على وجوب الوتر ولم نجد فنقول الاصل عدم الوجوب والاصل براءة الذمة فيبقى ما كان على مكان فيبقى الوتر على عدم الوجوب ويبقى على الندب. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله فهذا ما يعرف باستصحاب العدم الاصلي. استصحاب العدم الاصلي. هو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع ومن ذلك استصحاب براءة الذمة عندنا نوع سار من انواع الاستصحاب وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه مثال ذلك الحل اذا ثبت مرتبطا بامر ثابت فهذا يستمر حتى يقوم دليل يغير ذلك كاستصحاب الطهارة فيما لو شك في الحدث يبقى هنا وصف الطهارة اذا ثبت وتأكدنا منه ابيحت الصلاة ونستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه وهو الحدث بقينا استصحبنا الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه مثال اخر الكفالة كفالة وصف شرعي يستمر ثابتا حتى يؤدى الدين او يؤديه الاصل او يبرئه المدين. يبقى لو شخص عليه دين والدائن طلب منه ان يأتي بكفيل فهنا بنقول الاصل بقاء هذا الدين في حق هذا الشخص حتى يؤدي هذا الدين بنفسه او يؤدي الكفيل هذا الدين عنه اللي هو الضامن يعني او يبرئه او يبرئه المدين فيقول ابرأتك من دينك فالكفالة وصف شرعي يستمر ثابتا حتى يؤدى او يؤدي يؤدى عنه او يحصل الابراء ومن الامثلة على ذلك ايضا الحياة. الحياة هنا وصف كما قلنا وهذا الوصف مسبت لحكم فسنستصحب هذا الوصف حتى يثبت خلافه. الحياة بالنسبة للمفقود فلو فقدنا شخصا ولم نعلم عنه شيئا هل هو حي ولا هو ميت؟ فنقول الاصل هو الحياة فتستمر الحياة ثابتة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك يبقى هنا استصحبنا وصفا مثبتا للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. وهذا هو النوع الثاني من انواع الاستصحاب النوع السالس وهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره. مثال ذلك انشغال الذمة بدفع قيمة المتلفات يعني لو ان شخصا اتلف شيئا يبقى هنا انشغلت زمته بدفع قيمة هذا الشيء الذي اتلفه او بنقول انشغلت زمته بضمان هذا الشيء عند وجود السبب وهو الاتلاف يبقى الاصل عندنا انشغال هذه الذمة حتى يأتي ما يزيلها. او ما يزيل هذا طيب ما الذي يزيل انشغال هذه الذمة؟ هو ان يدفع هذا الذي آآ اتلفه لو كان مثليا او يدفع القيمة فيما لو كان قيميا او يسقط المالك زلك عن هذا الشخص الذي اتلف هذا الشيء يبقى الذمة كانت مشغولة بهذا الاتلاف. يستمر هذا الانشغال حتى يأتي واحد من هذه الامور التي ذكرناها وهذا يسمى استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره مثال اخر لو ملك الانسان ارضا بواسطة الشراء يعني اشترى ارضا فملكها. فنقول هذا الملك سنستصحبه بمعنى انه سيستمر حتى يوجد ما يبقى هنا سنجد ايضا اننا استصحبنا ما دل الشرع على ثبوته واستمراره. باعتبار ان الشرع دل على ثبوت الملك لمن اشترى شيئا ولا يزال هذا الوصف ولا يزال هذا الشيء حتى يأتي ما يزيله. فهذا نوع ايضا من انواع الاستصحاب طيب وعندنا نوع رابع من انواع الاستصحاب وهو استصحاب حكم العموم حتى يرد ما يخصصه واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ما ينسخه يبقى لو عندنا نص عام فالاصل ان نبقي هذا العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه وكذلك لو جاءنا نص فالاصل ان نعمل بهذا النص الحكم باستصحاب الحال تاني بنقول انواع او من اقسام الاستصحاب استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع وصورة ذلك ان يحصل الاجماع من العلماء على حكم من الاحكام في حالة معينة تتغير هذه الحالة وتتغير صفة هذه الحالة التي حصل فيها الاجماع فيحصل الخلاف بين المجمعين. فيأتي من لم يغير حكمه ويستصحب الاجماع الاول الحاصل بين هؤلاء المجمعين فهل هذا الاستصحاب حجة ولا ليس بحجة مثال ذلك مثال ذلك انعقد الاجماع على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء ننتبه لهذه الصورة. حصل الاجماع على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء فاذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وبذلك لا تصح صلاته لانه قد وجد الماء. ولم يدخل في الصلاة بعد. فلابد ان يستعمل هذا الماء ويزيل الحدث ويرفع الحدث ثم يصلي طيب نفترض انه لم يجد الماء قبل الدخول في الصلاة ثم تيمم ودخل في الصلاة فهل تصح صلاته استصحابا للاصل؟ وهو فقد الماء قبل الدخول في الصلاة؟ ام لا تصح الصلاة لتغير الحال الذي كان من فقد الماء قبل الدخول في الصلاة الى وجوده اثناء الصلاة فهمنا الصورة الان يبقى شخص بعد ما تيمم ودخل في صلاته وجد الماء طيب هنا هيحصل بقى النزاع بين العلماء هل يستمر في صلاته وتصح صلاته بهذا التيمم؟ الذي تيممه قبل الصلاة؟ ولا لانه وجد الماء وتغير الحال لا تصح صلاته اختلف العلماء في هذا النوع على قولين القول الاول ان هذا النوع من الاستصحاب ليس بحجة وهذا مذهب كثير من العلماء منهم الغزالي والقاضي الباقلاني وابو اسحاق الشيرازي وغيرهم من اهل العلم وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى قال ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف فهذا هو مذهب المصنف رحمه الله تعالى قالوا لان الاجماع كان قائما حالة فقد الماء على اه صحة الصلاة بالتيمم لكن بشرط الا تتغير حالة فقدان الماء بحالة وجود هذا الماء يبقى الحالة التي اجمعوا عليها تخالف الحالة الاخرى الحالة الان اختلفت فالحالة التي حصل عليها الاجماع هو عدم وجود الماء طيب الان وجد الماء ولا لأ؟ اه نعم وجد الماء. فالحالة اختلفت. فلا يصح ان نستصحب اجماعا على حالة معينة في حالة مختلفة ولهذا ذهب كثيرون الى عدم الاحتجاج بالاستصحاب في هذه الحالة اللي هو استصحاب الاجماع في محل النزاع ومن العلماء من قال هو حجة وهذا قال به المزني وابو ثور وداوود وابن سريج وغيرهم من العلماء واستدلوا على ذلك ان المتيمم اذا رأى الماء اثناء صلاته فانه يمضي في الصلاة لان الاجماع قد انعقد على كونها صحيحة بهذا التيمم. فنستصحب حتى يأتي ما ينقلنا عن ذلك فالحاصل يعني ان العلماء اختلفوا على قولين لكن يمكن ان نجيب عما استدل عليه اصحاب القول الثاني اصحاب القول الثاني بان هذا مخالف لحقيقة الاستصحاب وهي بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة. وهنا قد وجد قد وجدنا ما يغير الحالة وبالتالي لا يصح لنا ان نستصحب الاجماع الاول. طيب عرفنا الان معنى الاستصحاب لغة واصطلاحا وعرفنا اقسامه وعرفنا النزاع الحاصل بين العلماء في القسم الاخير منه وهو استصحاب الاجماع في حل النزاع يأتي الان السؤال المهم هل الاستصحاب حجة؟ ولا ليس بحجة؟ لابد ان نفصل في ذلك ونقول النوع الرابع من انواع الاستصحاب او القسم الرابع من اقسام الاستصحاب وهو استصحاب حكم العموم حتى يرد ما يخصصه واستصحاب النص حتى يرد ما ينسخه هذا قد اتفق العلماء عليه هذا القسم الرابع اتفق العلماء عليه واما النوع الخامس فهذا حصل فيه نزاع وبينا ان الاصح انه ليس بحجة يبقى لنا ما عدا ذلك اللي هو النوع الاول والثاني والثالث فهذا قد اختلف العلماء فيه. والاصح وهو مذهب الجمهور ان الاستصحاب في ذلك حجة اللي هو الاستصحاب في ثبوت الاحكام وعدمها هذا حجة وهذا مذهب الجمهور كما بينا وقال عنه المصنف رحمه الله تعالى انه الاصح قال الاصح ان استصحاب العدم الاصلي والعموم او النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه الى ورود المغير حجة وهذا مذهب الجمهور. الدليل على ذلك ان استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم الى الزمن الثاني وكل ما افاد ظن الحكم وجب العمل به لان العمل بالظن الغالب متعين فالاستصحاب يجب العمل به. يبقى هذا هو الدليل الاول وهو ان استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم الى الزمن الثاني وكل ما افاد ظن الحكم وجب العمل به. لان العمل بالظن الغالب متعين. فالاستصحاب يجب العمل به وعندنا دليل اخر او الجمهور استدل على ذلك بدليل اخر فقالوا الدليل الثاني ان الاجماع منعقد على انه لو شك في حصول الزوجية ابتداء حرم عليه الاستمتاع ولو شك في حصول الطلاق مع سبق العقد جاز له الاستمتاع وليس هناك من فرق بينهما الا ان الاول قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل شك وهي عدم الزوجية وحصول العقد واما الثاني فقد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك وهي انه عقد على هذه المرأة. طيب اذا لم يعتبر هذا الشخص الاستصحاب يبقى في هذه الحالة لوجب ان يكون الحكم فيهما واحدا وهو حرمة الوطء او اباحة الوطء وهذا باطل بالاجماع اه قال رحمه الله تعالى الا ان عرضه ظاهر غالب ذو سبب ظن انه قوي فيقدم كالبول يعني احنا بنقول الان ان استصحاب العدم الاصلي استصحاب العموم الى ان يرد ما يغيره ويخصصه واستصحاب النص الى ورود ما يغيره وينسخه واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كل هذا حجة في الاصح وهذا مذهب الجمهور لكن يستثنى من ذلك في حال استصحاب ما دل شرعه على ثبوته يستثنى من ذلك ما لو عارض الاصل ظاهر غالب ذو سبب ظن انه اقوى فيقدم الظاهر على الاصل المستصحب كما يذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا طيب ما مثال ذلك يقول كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل تغيره به وقرب العهد. يعني اذا وقع بول في ماء كثير فوجد هذا الماء الكثير متغيرا وحصل عندنا الاحتمال ان يكون هذا التغير في الماء الكثير بسبب البول وحصل عندنا احتمال اخر ان يكون هذا التغير بطول المكث. طيب فهنا لو قرب العهد بهذا الماء وانه لم يتغير يعني لم يمضي وقت طويل على هذا الماء يبقى هنا تعارض الاصل الذي هو الطهارة مع الظاهر القوي وهو النجاسة بهذا البول فحينئذ سنقدم الظاهر القوي وهو النجاسة على الاصل وهو استصحاب الطهارة يبقى هنا الاصل عندنا هو استصحاب ما دل شرعه على ثبوته لوجود سببه فالاصل عندنا طهارة الماء لكن لما عارض هذا الاصل ظاهر غالب ذو سبب وظننا انه اقوى من هذا الاصل فحينئذ سنقدم هذا الظاهر على الاصل قال بعد ذلك اما ثبوته في الاول فمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس لكان غير ثابت فيقضي استصحاب امس بانه اليوم غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت. يعني عندنا نوع اخر من انواع الاستصحاب وهو ما يعرف بالاستصحاب المقلوب وهو ما يعرف بالاستصحاب المقلوب. والاستصحاب المقلوب هو ثبوت امر في الزمن الاول لثبوته في الزمن الثاني معنى كده ايه؟ معنى كده انه عكس الاستصحاب الذي تكلمنا عنه انفا ما لو قيل في المكيال الموجود الان انه نفسه الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا استصحابنا او اثبتنا امرا في الزمن الاول في زمانه عليه الصلاة والسلام لثبوته في الزمن الثاني. فهذا ما يعرف بالاستصحاب المقلوب وقد يقال في توجيه الاستدلال بالاستصحاب المقلوب لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس لكان غير ثابت امس اذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه واذا كان غير ثابت واذا كان غير ثابت يقضي استصحاب امس بانه اليوم غير ثابت وليس كذلك لانه مفروض لانه مفروض الثبوت اليوم وحاصله ان ثبوته الان علامة على ثبوته في الماضي كما زكرنا او اولا فاذا الاصطحاب المقلوب هذا مختلف في حجيته. ثم قال بعد ذلك المسألة المختار ان نافي يطالب بدليل ان لم يعلم النفي ضرورة والا فلا وانه لا يجب الاخذ بالاخف ولا بالاثقل يعني انه لو جاء شخص ونفى حكما فهل يطالب بدليله على النفي او لا يطالب الا اذا اثبت حكما فقط يعني هل المثبت فقط هو الذي يطالب بالدليل ولا المسبت والنافي كذلك يطالب بالدليل هذا فيه خلاف يقول الشيخ رحمه الله تعالى المختار ان النافل شيء يطالب ايضا بدليل على انتفائه في حالة اذا لم نعلم هذا الانتفاء ضرورة طيب لو علمنا الانتفاء بالضرورة فحينئذ لا يطالب بالدليل فحينئذ لا يطالب بالدليل. الدليل على ذلك قول الله عز وجل وقالوا لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فجمهور العلماء ممن قال بهذا القول الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى يستدل بهذه الاية على تلك المسألة. كيف ذلك قالوا اليهود والنصارى لما نفوا وقالوا لن يدخل الجنة الا نحن الا من كان هودا او نصارى امر الله تبارك وتعالى بان يطالبهم بالدليل على هذا النفي وهذا يفيد ان النافي يلزمه الدليل وايضا استدل الجمهور على ذلك بدليل اخر وهو ان نفي الحكم دعوة والدعوة لا تثبت الا بدليل. واستدلوا على ذلك ايضا بدليل ثالث. لو لم يلزم النافي الاتيان بالدليل للزم من ذلك الا يطالب احد باي دليل على دعواه. مما يؤدي الى دعوى احكام لا ادلة. طيب كيف ذلك؟ قالوا لان المثبت الحكم يمكنه ان يعبر عن المقصود الذي يريد آآ اثباته بعبارة نافية فلو اراد مثلا اثبات ان فلانا قادر يقول فلان ليس بعاجز. فيستطيع كل مدع للعلم اهل الاهواء واهل الاهواء ان يدخلوا مع هذا الباب. فلا يذكروا ادلة على ما يقولون. فتختل الشريعة بذلك واذا كان هذا يؤدي الى عدم الاستدلال للاحكام فهو باطل. لان ما ادى الى الباطل فهو باطل فثبت من خلال هذه الادلة انه لابد للنافي للحكم من دليل سدا لذلك هذا كما قلنا مذهب الجمهور وذهب جماعة من العلماء الى ان النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقا وهذا مذهب داود وهذا مذهب داوود قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر فالشارع جعل على المدعي البينة وجعل على المدعي دليل ولم يجعل على المدعى عليه البينة. لان المدعى عليه نافي. ولهذا لم يوجب عليه البينة. لكن اجاب الجمهور على ذلك باننا لا نسلم ان المدعى عليه لا يطالب بالدليل بل طالبه الشارع بالدليل. وورد ذلك بنص عام او وبنص الحديث فالزم الشارع المنكر باليمين واليمين دليل على النفي. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى والمختار ان النافي يطالب بدليل ان لم يعلم النفي ضرورة والا فلا قال وانه لا يجب الاخذ بالاخف ولا بالاثقل. يعني لا يجب عند الاختلاف الاخذ بالاخف ولا بالاثقل في شيء بل يجوز كل منهما لان الاصل عدم الوجوب وبعضهم قال يجب الاخذ بالاخص لان الله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبعضهم ويقول يجب الاخز بالاثقل لما فيه من الاحتياط. قال بعد ذلك مسألة المختار انه عليه الصلاة والسلام كان متعبدا قبل البعثة بشرع والوقف عن تعيينه وبعدها المنع وهذه مسألة اخرى هل كان النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع يعني كان مكلفا بشرع قبل النبوة هذا فيه خلاف والمختار انه كان متعبدا بشرع من غير تعيين اما بعد النبوة فهنالك قولان قيل هو مكلف بشريعة ما قبله ما لم تنسخ ولهذا قالوا شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم ينسخ وقيل هو لا يتعبد بشريعة من قبله لان له شريعته الخاصة التي نسخت ما قبلها من الشرائع ولهذا قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. قال وان اصل المنافع الحل والمضار التحريم يعني القول المختار كما يذكر رحمه الله تعالى انه بعد البعثة اصل الاشياء النافعة هو الحل واصل الاشياء الضارة هو التحريم. قال الله عز وجل خلق لكم ما في الارض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق هذا بعد البعثة. طيب قبل البعثة هذا فيه الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح وذكرنا انه لا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى ورود الشرع ثم قال بعد ذلك مسألة المختار ان الاستحسان ليس دليلا. تكلم عن الاستحسان في الدرس القادم باذن الله تعالى وان اتوقف هنا ونكتفي بذلك في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين