﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في

2
00:00:20.050 --> 00:00:47.100
الماضي كنا تكلمنا عن مباحث المناظرة في العلة وعرفنا في الدرس الماضي ان من اوجه دفع المعارضة من المعترض المنع من اوجه دفع المعارضة معارضة المعترض المنع. وقلنا المنع يعني منع وجود الوصف الذي

3
00:00:47.100 --> 00:01:14.100
ذكره هذا المعترض في الاصل  مثال ذلك ان يجعل المستدل الجوز اصلا بحيث انه يقيس يقيس عليه. فيأتي المعترض فيقول العلة في الجوز هي الطعم ويقاس على ذلك الذرة. يبقى الان المستدل يأتي ويقول الاصل

4
00:01:14.100 --> 00:01:44.100
وعندي هو الجوز الذي ساقيس عليه. والعلة في كونه من الاجناس الربوية هو كونه مطعوما يقاس عليه كذلك الذرة بجامع الطعم. هذا قول من؟ هذا قول المستدل. فيأتي المعترض فيقول العلة في الجوز هي الكيل. العلة في الجوز يعني في كونه من الاجناس الربوية هو

5
00:01:44.100 --> 00:02:08.000
كونه مكيلا  فهذه معارضة كيف يدفع المستدل هذه المعارضة؟ قلنا من هذه الطرق في دفع المعارضة المانع يعني يقول امنع ان يكون العلة في كون الجوز ربويا هو الايه؟ المكيل

6
00:02:08.000 --> 00:02:30.500
بل هو مطعوم. طيب ما سبب المنع؟ سبب المنع هو ان الجوز لم يكن مكيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا منع المستدل وجود هذا الوصف الذي هو الكيل في الاصل الذي هو الجوزاء. فهذه من طرق المعارضة. يبقى اذا

7
00:02:30.500 --> 00:02:59.350
من طرق المعارضة المنام. ومن المنع كذلك القتل كما قلنا. ومن المنع كذلك القطع. القطع في الوصف المعارض وذلك من خلال بيان فساد هذا الوصف وانه غير صالح للتعليم طيب كيف نقدح في هذا الوصف؟ وكيف نبين ان هذا الوصف لا يصلح للتعليل؟ قلنا من

8
00:02:59.350 --> 00:03:25.600
بيان او اسبات انه غير منضبط. او انه خفي ليس بظاهر. باعتبار ان العلة لابد ان تكون زاهرة ولابد ان تكون كذلك منضبطة فهذه من اوجه القدح ومن خلال ذلك نمنع من كون هذا الوصف علة للحكم. واضح الان؟ فهذا هو

9
00:03:25.600 --> 00:03:45.600
الوجه الاول من اوجه المعارضة وكنا توقفنا عند هذا الوجه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وللمستدل الدفع بالمنع وهذا تكلمنا عنه. قال وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام الا

10
00:03:45.600 --> 00:04:11.000
لم يتعرض للتعميم. يعني من طرق دفع المعارضة بيان ان هذا الوصف مستقل الوصف الذي ذكره بدليل من نص او اجماع وبالمثال يتضح المقال. لان يقول المستدل العلة في كون الجوز ربويا هو انه

11
00:04:11.000 --> 00:04:39.450
واتى على ذلك بدليل. من نص او من اجماع وبالتالي قاس عليه كل مطعوم كمثلا كالتفاحة. يأتي المعترض ويقول العلة هي الطعم والكيل معا. يبقى هنا حنلاحظ ان المستدل جعل الطعم علة مستقلة مفردة

12
00:04:40.650 --> 00:04:57.200
في كون الجوز ربوية. طيب المعترض ماذا فعل؟ المعترض قال لا هذه العلة ليست مستقلة. هذه العلة ليست مفردة بل هي جزء من العلة لان العلة هي الكيل والطعم معا

13
00:04:57.400 --> 00:05:19.450
كونه مطعوما وكونه كذلك ايه؟ مكيلا. كونك انت ايها المستدل بتقول هي الطعم فقط يبقى انت اتيت على جزء العلة ولم تأتي على العلة بكاملها يبقى هنا الاعتراض في كون ما قاله المستدل ليس وصفا مستقلا. وانما هو جزء العلة. طيب اذا كان الاعتراض على هذا النحو

14
00:05:19.450 --> 00:05:39.450
كيف ندفع هذا الاعتراض ببيان استقلال هذا الوصف يسبت المستدل ان هذا الوصف الذي هو العلة يعني هي علة مستقلة علة مفردة وليست جزءا من ايش؟ وليست جزءا من العلة كما يدعي المعترض

15
00:05:39.600 --> 00:05:58.250
فهمنا الان؟ طيب احنا عندنا الان اهو في السبورة. خلاص؟ الان عندنا بيان استقلال الوصف. هذه بنقول فيها المستدل جاء بعلة مفردة يعني جاء بعلة مستقلة وليكن مثلا كون الجوز مطعوما. الطعم هذا علة مفردة ولا لأ؟ مفردة

16
00:05:58.250 --> 00:06:26.950
المعترض يقول الطعم هذا جزء من العلة وليس هو العلة باكملها فهمنا الان؟ كيف يدفع المستدل ذلك؟ يدفع المستدل ذلك ببيان ان هذا الوصف يعني هذه العلة مستقلة فهمنا الان فيثبت ان هذا الوصف الذي ذكره اولا هو وصف مستقل وليس جزءا وليس جزءا من العلة

17
00:06:26.950 --> 00:06:48.100
فيأتي مثلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام ربا فهذا الحديث يدل على ان العلة هي الطعم ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مع ايش؟ مع كون هذا الشيء مطعوما

18
00:06:48.100 --> 00:07:13.500
يعني عده من جملة الاجناس الربوية. فهمنا الان؟ طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو بظاهر عام ان لم يتعرض للتعميم. يعني لو ان هذا المستدل استدل على ذلك بنص عام. يعني عايز يبين ان الجوز هذا

19
00:07:13.950 --> 00:07:28.050
من الاجناس البوية بنص عام وليكن مثلا نفس هذا الحديث. يبقى هنا استدل بالعموم ولم يستنبط من النص علة. وانما استدل بالايه؟ بالعموم على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام

20
00:07:28.050 --> 00:07:47.450
قاموا بالطعام ربا. فلو انه استدل بالعموم النص فهذا لا يصلح في دفع المعارضة. فهنا الشيخ بيقول ولو بظاهر عام ان لم للتعميم. يعني اذا لم يستدل بالعموم فهنا لا يصلح حينئذ في دفع هذه المعارضة

21
00:07:47.500 --> 00:08:14.150
فتبقى المعارضة سالمة من القدح ولا يتم القياس حينئذ. قال رحمه الله تعالى وبالمطالبة او الشبه ان لم يكن صبرا. يعني من طرق دفع المعارضة ان يطالب المستدل المعترض بالمناسبة او الشبه

22
00:08:15.050 --> 00:08:35.050
تاني بنقول من طرق دفع المعارضة ان يطالب المستدل الشخص الذي اعترض عليه يطالبه بايش؟ يطالبه بالمناسبة او يطالبه بالشبه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هيأتي معنا ان شاء الله من خلال الكلام عن مسالك العلة يعني من طرق

23
00:08:35.050 --> 00:09:08.600
معرفة العلة واستخراج العلة المناسبة والشبه والصبر والتقسيم فالان المستدل يقول العلة في هذا الحكم هو كذا. طيب من اين استخرج هذه العلة؟ استخرج هذه العلة من خلال وهنعرف ما معنى المناسبة الان. او يأتي ويقول العلة في هذا الحكم هو كذا واتيت بذلك من خلال الشبه

24
00:09:08.600 --> 00:09:27.600
او يقول العلة في هذا الحكم هو كذا والدليل هو الصبر والتقسيم. يبقى هذه الطرق من خلالها نستطيع ان نستخرج العلة من الحكم فهمنا الان؟ طيب الشخص المستدل الان استخرج علة

25
00:09:27.800 --> 00:09:55.650
بواسطة المناسبة. يعني جاء وقال علة تحريم شرب الخمر هي الاسكار يقول علة تحريم شرب الخمر هي الاسكار. طيب من اين اتيت بهذه العلة؟ يقول بالمناسبة طيب كيف ذلك؟ يقول لان المسكر بالمسكر هذا هذا يزيل العقل

26
00:09:55.700 --> 00:10:23.050
والشرع جاء بحفظ هذا العقل وجاء كذلك بصيانته فتعليل تعليل الحكم بالاسكار هذا يتحقق منه مصلحة الحكم وهو تحريم شرب خمر يبقى اذا استنبط هذه العلة من خلال هذا هذه الطريقة اللي هي من خلال المناسبة وجد ان هذا الوصف مناسب لهذا الحكم

27
00:10:23.650 --> 00:10:45.000
بالتعليل بهذا الوصف سنجد انه مناسب للايش؟ للحكم الذي هو التحريم فالمناسبة يعني ان يبدي وصفا ملائما المناسبة يعني ان يبدي وصفا ملائما يصلح ان يترتب عليه الحكم. فالوصف الملائم عندي هنا هو الاسكار يصلح

28
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
ان يترتب عليه الحكم الذي هو هو تحريم الخمر. باعتبار ان الشرع جاء بصيانة هذا العقل وحفظه كما ذكرنا. طيب الان وجدنا ان المستدل اثبت العلية من خلال المناسبة. تمام؟ المعترض عارضه

29
00:11:05.000 --> 00:11:36.200
قلة اخرى وجد ان هذه العلة انسب للحكم كيف يدفع المستدل هذه المعارضة؟ يدفع المستدل هذه المعارضة بالمطالبة بالدليل. يعني انت الان ترى ان هذه العلة انسب للحكم اليس كذلك؟ المعترض يقول بلى. يقول خلاص ائتني بالدليل على ان هذا الوصف مناسب لهذا الحكم

30
00:11:36.200 --> 00:11:59.300
وبهذا يدفع المعارضة من هذا المعترض. كذلك الحال فيما لو اتى المستدل بهذا الوصف من خلال الشبه اللي هي طريق كما قلنا قلنا هي طريقة لمعرفة العلة. الان هو المستدل هذا. اسبت ان هذا الوصف هو علة للحكم من خلال

31
00:11:59.300 --> 00:12:20.000
يعني ايه مسلا؟ يعني التردد بين امرين هو اقرب لاحدهما من الاخر زي كده مثلا العبد هل نلحق العبد بالانسان في في الدية يعني؟ ولا نلحقه بالبهيمة؟ باعتبار انه يباع ويشترى

32
00:12:20.000 --> 00:12:43.400
وله قيمة فممكن نقول هو كالبهيمة. فينبني على ذلك ان العبد اذا قتل فديته قيمته فهمنا كده؟ فده يسمى بالايه؟ هذا يسمى بالشابة. فيأتي المستدل ويستخرج وصفا من حكم ما من خلال الشبك

33
00:12:43.400 --> 00:13:01.600
يأتي المعترض ويقول هذا الوصف لا يصلح للعلية طيب ايه الوصف الذي يصلح للعلية؟ يقول الوصف الذي يصلح للعلية كذا وكذا وكذا. يبقى هنا اعترض عليه على المستدل. طيب المستدل كيف يدفع

34
00:13:01.600 --> 00:13:21.600
هذه المعارضة ايضا بالمطالبة بالدليل. ائتني بالدليل على ان هذا الوصف اكثر شبها من الوصف الذي به. ولهذا قلنا هنا نقول لو اسبت المستدل علة من خلال المناسبة. وكذلك بالشبه كما قلنا بعد ذلك

35
00:13:21.600 --> 00:13:39.050
المعترض يدفع ذلك بان الوصف لا يصلح للعلية وان العلة هي كذا. المستدل ماذا يفعل؟ كيف يدفع هذا الاعتراض؟ يدفع ذلك بالمطالبة بالدليل الذي يدل على مناسبة هذا الوصف اللي هو العلة يعني التي اتى بها هذا المعترض

36
00:13:39.450 --> 00:14:07.200
طيب نفترض الان ان هذا الشخص المستدل اتى بالعلية من خلال الصبر والتقسيم باعتبار انها طريقة من الطرق التي بها نستخرج العلة من الحكم الشرعي فالصبر والتقسيم ما هو؟ سيأتي معنا طبعا بالتفصيل فالصبر والتقسيم يعني ان يحصر الاوصاف الموجودة في

37
00:14:07.200 --> 00:14:25.000
اصل المقيس عليه زي مسلا الخمر الله تبارك وتعالى حرم الخمر طيب عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر لاجل ايه؟ احنا لازم نبحس عن علة الحكم علشان نعرف نقيس عليه بعد ذلك وما بقاش

38
00:14:25.000 --> 00:14:41.550
حكم مقتصرا على هذه الصورة. فهمنا؟ فينظر في اوصاف الخمر فيجد ان هذه الخمر مائعة ده وصف من الاوصاف ولا لأ؟ وصف من الاوصاف ويجد ان هذه الخمر مثلا تذهب العقل

39
00:14:43.050 --> 00:15:02.100
الخمر تذهب العقل. ومن اوصاف الخمر كذلك ان لها لونا. معينا هل ممكن يعلق الحكم على هذا اللون؟ هل ممكن يعلق الحكم على كونه مائعا؟ هل ممكن يعلق الحكم على كونه مسكرا؟ دي كلها اوصاف موجودة

40
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
فيبدأ المجتهد يشوف هذه الاحتمالات اللي ذكرناها مثلا الان ويبدأ بعد ما جمع هذه الاحتمالات يستبعد منها ما لا يصلح للعلية. زي مسلا كون هذا الخمر. نقول طب احنا عندنا مائعات كثيرة. والشرع لم يحرمها

41
00:15:22.100 --> 00:15:46.650
زي الماء زي اللبن زي العصائر الى اخره والشرع لم يحرمها. طيب اللون؟ طيب ما عندناش مسلا حاجة في الشرع حرمها؟ جاءت آآ جاء تحريمها من اجل لونها يبقى بردو هنا ممكن يستبعد اللون من اجل ذلك. فيتبقى عندنا ايه؟ الوصف الاخير وهو الاسكار. طب الاسكار هذا وصف من اوصاف الخمر؟ هل يصلح للعلية؟ يقول

42
00:15:46.650 --> 00:16:04.650
نعم هذا اقرب الاوصاف التي تصلح للعلية باعتبار انها تذهب العقل. وفيها كذلك مضرة على البدن والشرع جاء بالمنع من ذلك كله. فيقول اذا العلة في تحريم الخمر هي الاسكار

43
00:16:05.150 --> 00:16:25.150
من اين او كيف وصل كيف وصل الى ذلك من خلال الايه؟ الصبر والتقسيم. يبقى هنا المجتهد من خلال تعديد هذه الاحتمالات وصل الى هذه النتيجة. جاء المعترض واوجد احتمالا اخر. غير اللي ذكره هذا المستدل

44
00:16:25.150 --> 00:16:49.650
كيف ندفع هذا الاعتراض. هل ندفع هذا الاعتراض بالمطالبة بالدليل؟ لا هنا لا يصلح لنا ان نطالبه بالدليل من اجل دفع هذا الاعتراف. باعتبار انها تقول لها ايه؟ احتمالات متساوية. فلا يصلح لنا ان ندفع ذلك بالمطالبة بالدليل في مثل تلك الحالة. يبقى اذا

45
00:16:49.650 --> 00:17:09.650
حصل عدالة الان ان المستدل لو استدل بالمناسبة او الشبه فالمعترض يطالبه بالدليل بان يأتي وصفي مناسب بوصفي المناسب او بشبه اخر. وحينئذ يكون قد رد هذه المعارضة. واما اذا

46
00:17:09.650 --> 00:17:29.650
انا المستدل قد استدل بالصبر فمجرد المعارضة بوصف هذا مبطلة للقياس فلا يمكنه ان يطالبه بالدليل. فهمنا الان فلذلك الشيخ بيقول هنا وبالمطالبة بالتأثير اللي هو المناسبة او الشبه قال

47
00:17:29.650 --> 00:17:49.300
ان لم يكن صبرا. يعني اذا كان بالصبر والتقسيم فلا يصلح دفع هذه المعارضة من خلال المطالبة بالدليل على ذلك قال بعد ذلك ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي. وان وجد معه وصفه

48
00:17:49.500 --> 00:18:10.300
طيب هنتكلم عن هذه المسألة كلاما اجماليا وبعدين ان شاء الله نفصل فيها في الدرس القادم. طيب بنقول بنقول الان لو جاء المستدل وعلل حكم الاصل بعلة مستدل علل حكم الاصل بعلة

49
00:18:10.650 --> 00:18:35.800
فعارضه المعترض بعلة اخرى زي ما زكرنا منز قليل المستدل يقول العلة في كون الجوز ربويا الطعم الاخر يقول لأ كونه معدودا او كونه مكيلا او كونه مقتاتا مثلا يعني يبقى هنا المعترض

50
00:18:35.800 --> 00:19:00.250
عارضه بعلة بعلة اخرى فقال المستدل ثبت الحكم مع انتفاء هذه العلة التي ذكرتها. ومع ذلك لم يثبت عندي الحكم هل هذا يكفي في دفع هذه المعارضة ولا لأ؟ فهمنا الان ولا ما فهمناش؟ المفترض ان العلة لها ضوابط صح؟ من

51
00:19:00.250 --> 00:19:23.150
العلة ان تكون مضطردة. يعني كل ما توفرت العلة كلما توافر معها الحكم. صح؟ وكل ما انتفت العلة انتفع معها الحكم. ممتاز. فهنا المستدل ماذا فعل؟ اتى بسورة فيها العلة التي ذكرها هذا المعترض ولم يتوفر معها الحكم

52
00:19:24.000 --> 00:19:46.450
فهذا قادح في العلية فهمنا؟ فهذا قادح في العلية. فهنا بنقول هل يكفي هذا في المعارضة؟ اللي هو يأتي له بصورة. فيها العلة ولم توفر فيها الحكم هل يكفي هذا في المعارضة؟ الشيخ هنا بيقول ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي

53
00:19:46.450 --> 00:20:08.400
يعني هذا لا يكفي في دفع هذه المعارضة. يعني هذا لا يكفي في دفع هذه المعارضة. قال وان وجد معه وصفه  وان وجد معه يعني وصف هذا هذا لماذا؟ للمساواة بين جميع هذه الاوصاف

54
00:20:08.400 --> 00:20:28.400
طيب طبعا هذه المسألة لها اصل بنيت عليه ان شاء الله هنتكلم عنها في الدرس القادم. والدروس اللي جاية دي عايزاها ايه يعني مش هنطول فيها يعني لان طبعا المسائل صعبة شوية. وهي اصلا ليست من مباحث علم الاصول الفقه. انما هي مباحث الجدل والمناظرة

55
00:20:28.400 --> 00:20:52.350
يعني هي في الاصل في الاصل تبحث في علم الجدل. علم الجدل بيبقى له فيه ابواب وفيه فصول منها من هذه الابواب الابواب المتعلقة بالمناظرة في العلة التي اتى بها المصنف رحمه الله تعالى في تلك الابواب. طيب. نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى

56
00:20:52.350 --> 00:21:11.258
ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن قدومي عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين