﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الساني عشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:20.400 --> 00:00:50.150
وكنا وصلنا لكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن مسالك العلة. يعني هذا مبحث الطرق التي تدل على علية شيء والذي يدل على علية الشيء عندنا اولا الاجماع اولا الاجماع. يعني يأتي الاجماع ويدل على ان علة النهي عن حكم كذا هو

3
00:00:50.150 --> 00:01:19.900
كذا وكذا فيحصل اجماع العلماء على ان العلة في هذا الحكم هو هذا الوصف مثال ذلك الاجماع على ان علة النهي عن حكم الحاكم وهو غضبان هو تشويش الفكر فاجمع العلماء على ان علة الحكم هنا هو ما ينتج عن ذلك من تشويش الفكر. وبالتالي لو جاء الحاكم وحكم هو على

4
00:01:19.900 --> 00:01:45.450
هذه الحالة فان حكمه ربما يكون خطأ ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك عن ان يحكم الحاكم وهو غضبان. قاس العلماء على ذلك كل ما فيه تشويش للفكر مثال ذلك الجوع الشديد. او العطش الشديد او النوم. فاذا كان الحاكم على تلك الحالة فانه

5
00:01:45.450 --> 00:02:02.850
يكون ايضا او ينهى ايضا عن الحكم في تلك الحالة حتى يعني لا يحكم فيقع الخطأ في الحكم. فاذا المسلك من مسالك العلة يعني الطرق او الطريقة الاولى التي من خلالها نتوصل الى علة الحكم هو الاجماع

6
00:02:04.400 --> 00:02:30.350
طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى قدم الاجماع على النص لماذا؟ لان الاجماع مقدم على النص في حالة التعارض المسلك الثاني وهو النص. والنص منه ما هو صريح ومنه ما هو ظاهر. اما الصريح فهو ما لا يحتمل غير العلية

7
00:02:30.500 --> 00:02:52.600
نص صريح يعني لا يحتمل غير العلية. كأن يأتي النص فيقول لعلة كذا او لسبب كذا او من اجل كذا او كي التعليلية او ازا كل هذا يدل دلالة صريحة على ان العلة من هذا الحكم هو هذا الوصف

8
00:02:52.600 --> 00:03:10.400
لقوله عز وجل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فقوله سبحانه وتعالى من اجل ذلك هذا صريح في العلية

9
00:03:11.250 --> 00:03:36.650
وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الا اني نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم. في قوله صلى الله عليه وسلم فانها ايضا صريح في العلية فانه صلى الله عليه وسلم اجاز لنا زيارة القبور بعد ان نهى عنها لما في ذلك من التذكير بامر الاخرة

10
00:03:36.650 --> 00:04:04.100
فهذا صريح هذا نص صريح في العلية القسم الثاني وهو الظاهر يعني يأتي النص ويحتمل الدلالة على العلية احتمالا راجحا  يأتي النصر ويحتمل الدلالة على العلية دلالة راجحة ومثل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك باللام

11
00:04:05.000 --> 00:04:24.950
في قوله عز وجل كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. فقوله سبحانه وتعالى لتخرج هذا يدل دلالة ظاهرة على انه سبحانه وتعالى انزل هذا الكتاب من اجل ان يخرج الناس من ظلمات من الظلمات الى النور

12
00:04:25.800 --> 00:04:46.750
يلي ذلك اللام المقدرة كما في قوله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين الى قول الله عز وجل ان كان ذا مال وبنين فين هنا لام مقدرة اه ان كان يعني لان كان ذا مال وبنين

13
00:04:47.200 --> 00:05:02.850
فهذا ايضا يدل دلالة راجحة على العلية فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الى ان قال سبحانه وتعالى ان كان ذا مال وما يعني انه يفعل هذه الافاعيل

14
00:05:02.850 --> 00:05:22.150
انه كان ذا مال وبنين فهذا ايضا يدل دلالة راجحة على العلية. يلي ذلك الباء كما في قول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يعني بسبب الظلم

15
00:05:22.150 --> 00:05:44.300
الواقع من بني اسرائيل حرم الله عز وجل عليهم طيبات كانت حلالا عليهم قبل ذلك فالباء هنا باء سببية يعني ايه بسبب ذلك يلي الباء في الدلالة على العلية الفاء الواردة في كلام الشارع

16
00:05:44.550 --> 00:06:04.600
كما في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يعني قطع اليد بسبب ايش؟ ما حصل من السرقة من هذا السارق او من هذه السرقة. يلي ذلك الفاء الواردة في كلام الراوي الفقيه

17
00:06:04.800 --> 00:06:28.800
يلي ذلك الفاء الواردة في كلام الراوي الفقيه الواردة في كلام الراوي غير الفقيه. يعني على هذا الترتيب يلي ذلك ان المكسورة. هذه ايضا تدل دلالة راجحة على العلية كما جاء في على لسان نوح عليه السلام رب لا تذر

18
00:06:28.800 --> 00:06:49.250
على الارض من الكافرين ديار. انك ان تذرهم يضلوا عبادك. انك هذا تعليل. لماذا دعا نوح عليه السلام بهذا الدعاء اه من اجل انه لو تركهم سبحانه وتعالى اه يضلوا عبادك. يعني اذا تركتهم فانهم يضلون عباده

19
00:06:49.250 --> 00:07:25.900
واز ايضا تدل على العلية دلالة راجحة مثال ذلك ضربت الخادم اذ اساء يعني لاساءته ومن قبيل الظاهر كذلك ما مضى من الحروف الواردة للتعليل احيانا كحد وبيد ومن على ما تقدم في مبحث الحروف فليراجع. يبقى اذا عند المسلك الاول من مسالك العلة الاجماع. المسلك الثاني النص والنص

20
00:07:25.900 --> 00:07:48.800
وهو صريح ومنهم وهو ظاهر. المسلك الثالث لمعرفة العلة وهو الايماء والاماء كما يعرفه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هو اقتران وصف ملفوظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان الاقتران به بعيدا من الشارع

21
00:07:48.950 --> 00:08:15.800
يعني لا يليق بفصاحته ولا يليق باتيانه بالالفاظ في مواضعهم فالايماء صورته ان يأتي اللفظ او يأتي الوصف. وهذا الوصف يأتي مقترنا بحكم طيب لماذا اقترن هذا الوصف بهذا الحكم؟ للدلالة على انه علة لهذا الحكم. واذا لم نجعله علة لهذا الحكم لكان بعيدا عن ايه

22
00:08:15.800 --> 00:08:39.000
عن الشارع ان يأتي بمسل هذا الوصف مقترنا بهذا الحكم الا لذلك وهو على انواعه منها الحكم بعد سماع وصفه فاذا اتى الحكم بعد سماع وصف فهذا دليل على ايش؟ على ان هذا الوصف علة لهذا الحكم. كما في خبر الاعرابي قال وقعت على

23
00:08:39.000 --> 00:08:53.600
امرأتي في رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة. يبقى لماذا امره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة لماذا اتى بهذا الحكم؟ هيبقى هنا اتى بهذا الحكم بعد الوصف

24
00:08:53.700 --> 00:09:07.450
بهذا معناه ان هذا الوصف علة لهذا الحكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة هذا حكم طيب ما علة هذا الحكم؟ الوصف الذي جاء اولا. قوله وقعت على امرأتي في رمضان

25
00:09:07.850 --> 00:09:24.350
لهذا نقول من انتهك حرمة اليوم بجماع وجبت عليه الكفارة العظمى. من اين اتينا بهذا؟ من هذا الحديث حين امروا بالاعتاق عند وقوع او عند ذكر الوقاع. فهذا يدل على انه علة له

26
00:09:24.450 --> 00:09:43.400
طيب اذا لم نجعل هذا علة للحكم كن بعيدا على الشارع ان يكون يعني يقدر ذلك دون ان يكون علة له  يبقى هذا هو النوع الاول. الحكم بعد سماع وصف. النوع الثاني من انواع الايماء وهو ذكره

27
00:09:43.600 --> 00:10:04.800
في حكم وصفا ان يذكر في حكم وصفا. لو لم يكن علة لم يفد ذكره مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وهذا متفق عليه. ايه معنى متفق عليه

28
00:10:07.300 --> 00:10:52.800
لا غلط ما معنى متفق عليه لا لأ في قيد مهم جدا لم تذكروه هو مش شرط يعمل ها ولابد ان يكون هذا من حديث صحابي واحد يعني لا يكون الحديس متفقا عليه الا اذا كان من حديث صحابي واحد. اما لو رواه البخاري من حديث صحابي. ورواه مسلا مسلم من حديث صحابي

29
00:10:52.800 --> 00:11:07.200
اخر فلا يكون متفقا عليه حتى لو كان نفس اللفظ ونفس المعنى فلابد ان يكون من حديث صحابي واحد. طيب هنا بنقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان

30
00:11:07.900 --> 00:11:27.900
فهنا ذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة لهذا لم يكن لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لم يكن لذكره فائدة طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحكم بين اثنين. الحكم هنا عندنا ايه؟ عدم جواز الحكم بين اثنين. حالة كونه غاضبا. يبقى هنا ذكر هذا

31
00:11:27.900 --> 00:11:46.450
مع هذا الحكم اذا لم يكن هذا الوصف له علة لهذا الحكم لم يكن لذكره معنى فهمنا كده؟ يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بين اثنين وهو غضبان لما في ذلك من تشويش الفكر. فهذا يدل على انه علة

32
00:11:46.450 --> 00:12:14.700
الا لخلى ذكره عن الفائدة وذلك بعيد  النوع الثالث من انواع الاماء وهو تفريقه بين حكمين بصفة تفريقه بين حكمين بصفة اما مع ذكر الحكمين او مع ذكر احدهما مثال ذلك مثال ذكر الحكمين ما ورد في حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين

33
00:12:15.700 --> 00:12:34.750
وللراجل مش للرجل وللراجل سهما. ايه الفرق بين الراجل والرجل؟ ولا ما فيش فرق بين الاتنين  اه الراجل اللي هو يمشي على رجليه. صح؟ طب الرجل اللي هو البالغ من الذكور

34
00:12:35.250 --> 00:12:53.800
طيب قوله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا اه يعني مشاة على ارجلكم او ركبانا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على ارجلهم وعلى كل ضامر يأتينا من يعني ايه على كل ضامر

35
00:12:58.650 --> 00:13:21.800
ايوة ضمر يعني ايه؟ ايوة الدابة ما لها الدابة؟ اي دابة لا تحمله يعني الدابة التي ضمرت يعني ايه؟ يعني تعبت من بعد الايه من بعد المسافة طيب فهنا آآ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال آآ انه جعل للفرس سهمين وللراجل سهما يعني من الغنايم. فهنا

36
00:13:21.800 --> 00:13:50.300
بين هذين الحكمين بهذين الصفتين. هو الفرسية وكونه على رجله لو لم يكن لكونه علة للحكم لا مكان لهذا التفريق معنى يبقى لماذا اعطى الفارس سهمين لانه يركب على فرسه. ولماذا اعطى الراجل سهما واحدا؟ لانه يمشي على على رجليه. فهمنا كده

37
00:13:50.300 --> 00:14:12.600
يبقى هنا التفريق هنا التفريق لماذا للعلة؟ لانه هذا على فرسه وهذا يمشي على على رجليه. فتفريق بين هذين الحكمين بهذين الصفتين هو علة لهذا الحكم واذا لم يكن لهذه العلة لما كان لذكر هذين الوصفين معنا

38
00:14:13.000 --> 00:14:35.050
طيب ومثال جاء انه ذكر احد الحكمين دون الاخر ما ورد في حديث الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث قال صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. مفهومه ان غير القاتل يرث. وهذا المفهوم معلوم في الاصل

39
00:14:35.100 --> 00:14:57.450
يبقى هنا التفريق بين عدم الارس وبين الارث المفهوم بصفة القتل. دل على علية الحكم يبقى لماذا منع القاتل من الارث ها لانه قتلوا فاستعجل بذلك الارث. ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. والاصل في ذلك هو ما جرى

40
00:14:57.450 --> 00:15:16.800
في بني اسرائيل اصل هذا الحكم هو ما جرى في بني اسرائيل عارفين قصة ها قصة البقرة احسنت ولما جاء آآ شاب فقتل عمه استعجالا للارث بعد ما قتل عمه فالقاه في حي من احياء بني اسرائيل

41
00:15:16.950 --> 00:15:38.700
فلما اصبح الناس يعني صاحوا انهم وجدوا هذا القتيل فرجعوا الى موسى عليه السلام فامره ربنا تبارك وتعالى ان يأتي بان يذبح بنو اسرائيل بقرة وبعدين يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوه في هذا الميت. وهو سينطق بمن قتله

42
00:15:39.100 --> 00:15:59.100
طبعا حصل بقى القصة الايه المشهورة في بني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة اتتخذون هزوا؟ اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. طب ادع لنا ربك يبين لنا آآ ما هي؟ قال انها بقرة لا فارد ولا بكر. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. طب ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها

43
00:15:59.100 --> 00:16:14.050
طب ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا فلما ذبحوها وما كادوا يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى اخذ جزءا من هذه البقرة فضربه بالميت فقال قتلني ابن اخي

44
00:16:14.850 --> 00:16:33.850
وبعدين مات مرة تانية وطبعا هذه الايات فيها تقديم وتأخير لان اصل بداية القصة واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها بعدين حصل بقى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. فحصل تقديم وتأخير في هذه الايات

45
00:16:33.950 --> 00:16:54.500
فالحاصل يعني ان هنا في لما حصل هذه الحادثة آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرث بعدها قاتل من من هذا الزمان لم يرث بعد ذلك قاتل. وقال عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث. طيب قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. هذا

46
00:16:54.500 --> 00:17:14.050
يستنبط منه او يؤخذ منه ان العلة هو حصول القتل من هذا الشخص. العلة في منع الارث هو حصول القتل من هذا الشخص طيب النوع الرابع من انواع الايماء وهو تفريقه بين حكمين بشرط. او غاية او استثناء او استدراك

47
00:17:14.050 --> 00:17:35.250
تفريق بين حكمين بشرط او غاية او استثناء او او استدراك. مثال الشرط ما ورد في مسلم قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر

48
00:17:35.250 --> 00:17:55.250
بالتمر والملح بالملح مسل بمثل سواء بسواء يدا بيد. قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. طيب هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بشرط في قوله فاذا اختلفت هذه الاصناف

49
00:17:55.350 --> 00:18:11.650
بين منع البيع في هذه الاشياء متفاضلة وبين جوازه عند اختلاف الاجناس. فدل ذلك على علية الاختلاف في الجواز. فتفريق صلى الله عليه وسلم يدل على علية الاختلاف للجواز. يعني اذا اختلفت هذه الاصناف

50
00:18:11.850 --> 00:18:31.850
فحينئذ يجوز بيع هذه الاصناف بعضها ببعض ولو كان على وجه التفاضل. فهمنا كده؟ يبقى العلة في جواز البيع بعد ان نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم هو حصول الاختلاف او وجود الاختلاف. فهنا فرق بين حكمين بشرط وهو فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا

51
00:18:31.850 --> 00:19:00.800
كيف جئتم؟ ومثال الغاية قوله تبارك وتعالى لا تقربوهن حتى يطهرن مثال الغاية قوله سبحانه وتعالى لا تقربوهن حتى يطهرن. يعني فاذا تطهرن فلا مانع من قربان النساء يبقى هنا فرق بايش؟ فرق بالغاية اللي هو حتى يطهرن. فعلمنا بذلك ان الطهر علة في الجواز

52
00:19:00.800 --> 00:19:23.350
قوله سبحانه وتعالى حتى يطهرن علينا من ذلك ان الطهر علة في جواز اتيان المرأة  ومثال الاستثناء قوله عز وجل فنصف ما فرضتم الا اي يعفون الا يافون يعني الزوجات. النون هي نون ايه يا شيخ احمد

53
00:19:23.750 --> 00:19:48.950
الناس ممتاز يبقى هنا الا ان يعفون يعني النساء آآ قال عز وجل فنصف ما فرضتم الا ان يعفون يعني الزوجات عن ذلك النصف. طيب ان عفونا؟ فلا لا شيء لهن يعني من المهر. فهنا فرق بالاستثناء الا ان يعفونا بين ثبوت النصف وبين انتفائه. فعلمنا ان

54
00:19:48.950 --> 00:20:16.150
او علة للحكم في علمنا انه علة للحكم ومثال الاستدراك قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان  ففرق هنا بالاستدراك في قوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بين المؤاخذة بالايمان وبين عدم المؤاخذة بهذه

55
00:20:16.150 --> 00:20:40.000
الايمان. فاذا لم تكن علة للحكم لما كان في ذكري هذا الاستثناء معنى او هذا الاستدراك معنى فاذا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يبقى لماذا اخذ بالايمان؟ اخذ بالايمان اذا كان قد عقد القلب عليه. هذا هو علم

56
00:20:40.000 --> 00:20:58.800
الحكم. طيب لو جرى او جرى على لسانه دون قصد. اذا لا يؤاخذ سبحانه وتعالى بهذه الايمان النوع الخامس من انواع الايماء وهو ترتيب حكم على وصفه مثال ذلك اكرم العلماء

57
00:20:58.950 --> 00:21:18.100
ففيه ترتيب الامر بالاكرام على العلم. فهذا يفيد العلية. فاذا لم لو لم يكن عالما لما استحق الاكرام  النوع السادس من انواع الايماء وهو منع الشارع من فعل يفوت المطلوب

58
00:21:18.400 --> 00:21:43.850
منع الشارع من فعل يفوت المطلوب. لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع وقت النداء يوم الجمعة قد يؤدي الى فوات صلاة الجمعة. ولهذا منع منهم فلو لم يكن هذا المنع لعلة هي مظنة التفويت لكان بعيدا. يبقى لماذا منع الله تبارك وتعالى منع من البيع بعد النداء

59
00:21:43.850 --> 00:22:06.000
لعلة تفويت صلاة الجمعة النوع السادس من انواع الايماء منع الشارع من فعل يفوت المطلوب. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله بيقول هنا مسالك العلة قال الاول الاجماع. قال الثاني النص الصريح. قال كل علة كذا فلسبب

60
00:22:06.050 --> 00:22:30.200
فمن اجل فنحو كي واذا؟ قال والظاهر يعني النص اذا كان ظاهرا. كالام ظاهرة فمقدرة فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فالراوي غير الفقيه. قال فان واذ وما مر في الحروف

61
00:22:31.750 --> 00:22:51.750
قال رحمه الله تعالى الثالث الايماء. قال هو اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطة. لو لم يكن هو او نظيره كان بعيدا. كحكمه بعد سماع وصف وذكره في حكم وصفه. لو لم يكن علة لم يفد

62
00:22:51.750 --> 00:23:11.750
وتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما. او بشرط او غاية او استثناء او استدراك. وترتيب حكم وصف ومنعه مما قد يفوت المطلوب. قال ولا تشترط مناسبة او الموم اليه في الاصح. يعني لا يشترط

63
00:23:11.750 --> 00:23:30.950
ان تكون هناك مناسبة بين الوصف الذي اومى اليه وبين الحكم فقد تكون هناك مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم وقد تكون وقد لا يكون هناك مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم. وهذا بناء على ان

64
00:23:30.950 --> 00:23:48.450
ما العلة هي الباعث. آآ بناء على ان العلة هي المعرف وبالتالي لا يشترط وجود مناسبة بين الحكم وبين هذا الوصف. اما اذا قلنا العلة هي الباعث على الخلاف الذي سبق وتكلمنا عنه

65
00:23:48.450 --> 00:24:10.450
فحينئذ لابد من مناسبة بين الوصف وبين الحكم قال بعد ذلك الرابع الصبر والتقسيم نتكلم ان شاء الله عن آآ الصبر والتقسيم ونفصل فيه باذن الله عز وجل في الدرس القادم. نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ما ينفعنا

66
00:24:10.450 --> 00:24:30.450
سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

67
00:24:30.450 --> 00:24:31.950
وصحبه اجمعين