﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. نفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن مسالك

2
00:00:19.700 --> 00:00:41.200
الا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مسالك العلة وعرفنا معناها وذكرنا ان من جملة مسالك العلة الاجماع وكذلك من جملة مسالك العلة النص الصريح وتكلمنا باستفاضة عن ذلك ايضا وكذلك النص

3
00:00:41.200 --> 00:01:13.300
ظاهر وفرقنا بين الامرين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال الرابع الصبر والتقسيم هو حصر اوصاف الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي من مسالك العلة الصبر والتقسيم والصبر والتقسيم كما يعرفه شيخ الاسلام رحمه الله عبارة عن حصر الاوصاف الموجودة في الاصل

4
00:01:13.750 --> 00:01:36.100
يعني المقيس عليه. واحنا كنا ذكرنا قبل ذلك ان اي قياس لابد فيه من اركان اربعة اول هذه الاركان وهو الاصل. والاصل هو المقيس عليه فنحن الان نريد ان نعرف علة هذا الاصل ماذا نفعل؟ يذكر رحمه الله تعالى ان من طرق معرفة العلة في هذا الاصل من اجل ان نقيس

5
00:01:37.100 --> 00:01:59.850
هو ان نحصر الاوصاف الموجودة في هذا الاصل وابطال ما لا يصلح للعلية منها وابطال ما لا يصلح للعلية منها مثال ذلك ان يقال للقياس على البر في الربوية. ان الاوصاف يمكن ان تكون الطعم

6
00:02:00.300 --> 00:02:20.900
والقوت والمكيت يبقى لماذا قال عليه الصلاة والسلام البر بالبر ربا ما علة ذلك؟ ما علة ربوية البرد؟ فينظر المجتهد ويقول قد تكون هذه العلة الطعم. لانها من جملة المطعومات

7
00:02:20.900 --> 00:02:46.100
وقد تكون هذه العلة هي القوت لانه مما يقتات. وقد تكون هذه العلة هي الكيل لانها مما يكال فسنجد ان الاصل هذا يحوي كل هذه الاوصاف ثم بعد ذلك يأتي على وصف وصف من هذه الاوصاف التي توصل اليها فيبطلها ما عدا

8
00:02:46.100 --> 00:03:16.650
وصف واحد هو الاقرب للعلية فيبطل ما عدا الطعم مثلا فيتعين الطعم للعلي يبقى هنا من مسالك العلة الصبر والتقسيم والصبر والتقسيم اسمان لشيء واحد عند الاصوليين وقال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح المختصر وعند التحقيق الحصر راجع الى التقسيم

9
00:03:16.650 --> 00:03:38.000
الصبر الى الابطال يعني التقسيم يعني ايه؟ يعني باعدد الاوصاف الموجودة في هذا الاصل والصبر يعني ابطال هذه الاوصاف والابقاء على وصف واحد يصلح للعلية فاذا من مسالك العلة الصبر والتقسيم

10
00:03:38.650 --> 00:03:56.250
بين شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان المناظرة قد تجري ايضا على مثل ذلك فذكر انه عند المناظرة يكفي في دفع منع المعترض حصر الاوصاف التي ذكرها المستدل ان يقول

11
00:03:56.250 --> 00:04:15.700
تدل بحثت فلم اجد غير هذه الاوصاف. يبقى الان المجتهد نظر في الاصل المقيس عليه وبعدين توصل الى جملة من الاوصاف تصلح للعلية المعترض جاء واراد ان يبين ان هذا الوصف

12
00:04:15.750 --> 00:04:34.350
لا يصلح ان يكون علة فكيف يمنع المنازر او المجتهد زلك فيقول بحثت فلم اجد غير هذه الاوصاف وانما يكون قوله كافيا لان المفروض انه عدل وانه من اهل الاجتهاد والنظر

13
00:04:34.500 --> 00:04:54.650
فما قاله مقبول. هذا هو الاصل عندنا الامر الثاني ان يقال ان الاصل هو عدم غيرها. يعني يقول في دفع الاعتراض على ذلك ان يقول الاصل هو عدم هذه عدم غير هذه الاوصاف

14
00:04:54.700 --> 00:05:09.900
يقول الاصل عندي هو عدم غير هذه الاوصاف. انت تعترض على كون هذه الاوصاف تصلح للعلية؟ طيب اوجد ان تغيرها. الاصل عدم وجود وصف اخر فالاصل عدم غير هذه الاوصاف

15
00:05:11.300 --> 00:05:30.500
ده بالنسبة لدفع اعتراض المعترض على الصبر والتقسيم. فيقال بحثت فلم اجد غير هذه الاوصاف. ويقال كذلك الاصل عدم غير هذه الاوصاف ثم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان هذا المسلك ينقسم الى قطعي وظني

16
00:05:31.650 --> 00:05:55.650
فهذا المسلك كما ذكرنا يعتمد على حصر وابطال. فاذا كان الحصر قطعيا بالا يجوز ان يكون هنالك قسم اخر قرض غير الاقسام المذكورة فحينئذ يكون الابطال ايضا قطعيا لكل هذه الاوصاف ما عدا الوصف المعتمد. يبقى اذا اذا كان الحصر قطعيا

17
00:05:55.650 --> 00:06:13.250
ابطاله لابد ان يكون قطعيا ومثل هنا بمثال قال قولنا العالم اما قديم او حادث. العالم اللي هو ايش؟ العالم اللي هو ما سوى الله. فيقال العالم اما قديم او حادث

18
00:06:13.550 --> 00:06:30.800
هل هناك قسم ثالث غير قديم او حادث يستحيل ان يكون هناك قسم اخر. نأتي على هذه الاوصاف فنبطل هذه الاوصاف ما عدا الذي يصلح ان يكون معا فلو كان

19
00:06:31.250 --> 00:06:48.550
الحصر قطعيا فالابطال لكل الاوصاف ما عدا الوصف المعتمد فيكون كذلك قطعيا. فنأتي مثلا على قول العالم قديم هذا باطل قطعا يبقى يتعين عندنا ايه؟ يتعين عندنا ان يكون حادثا

20
00:06:48.750 --> 00:07:03.600
طالما ان هو الحصر قطعي فالابطال لابد ان يكون قطعيا. اما اذا كان الحصر والابطال او كان احدهما غير قطعي فهذا يفيد الظن. زي مسلا مسألة الربا اللي اتكلمنا فيها من شوية

21
00:07:03.700 --> 00:07:30.850
ذكرنا ان علة حرمة الربا في الربويات اما الكيل او القوت او الطعم فنحن كشافعية بنبطل كل هذه الاوصاف الا الطعم يبقى هنا الصبر والتقسيم ظني لوجود هذه الاحتمالات لان كل هذه الاحتمالات تمنع من كون هذا الصبر ايش؟ قطعيا. صح كده؟ فاذا هنا الصبر والتقسيم ظني وليس بقطع

22
00:07:31.000 --> 00:07:48.800
يبقى المسلك اللي هو الصبر والتقسيم اما ان يكون قطعيا واما ان يكون ظنيا الظن من الصبر والتقسيم حجة للناظر لنفسه وللمناظر لغيره. وهذا الذي عليه الاكثرون لان العمل بالظن واجب

23
00:07:49.300 --> 00:08:14.000
وقيل هو حجة للناظي نفسه دون المناظر لغيره. وقيل ليس بحجة مطلقا. لكن الذي عليه الاكثرون هو الاول لان عمل بالظن واجب الامر الرابع مما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو في الحصر الظني ان ابدى المعترض وصفا زائدا على الاوصاف

24
00:08:14.000 --> 00:08:40.400
على الاوصاف التي ذكرها المستدل لم يكلف المعترض ببيان صلاحية وصفه للعلية. يبقى الان المجتهد او المستدل ذكر بعض الاوصاف تصلح للعلية بالصبر كما قلنا وبعدين شرع بعد ذلك في ابطال ما آآ ابطله من ذلك وابقى على وصف من هذه الاوصاف

25
00:08:40.400 --> 00:09:01.750
جاء المعترض ذكر وصفا زائدا على تلك الاوصاف التي ذكرها المجتهد. هل يكلف هذا المعترض ببيان صلاحية هذا الوصف للعلية؟ ولا يكفي ان هو يذكر وصفا زائدا لم يذكره المستدل علشان يبين بطلان

26
00:09:01.950 --> 00:09:22.900
هذا الذي ذكره المستدل يكفي؟ نعم يكفي ذكر وصف زائد ولا يلزمه بيان صلاحية هذا الوصف للعلية لان ابطال الحصر بابداء وصف زائد هذا كافي في الاعتراض. يبقى هنا المستدل اللي هو المجتهد يعني

27
00:09:23.000 --> 00:09:42.750
يزعم ان الاوصاف التي تصلح العلية واحد واتنين وتلاتة. القوت او الايه؟ او الكيل او الطعم. وما عنديش اي وصف زائد فهنا بيقول المعترض لو جاء بوصف رابع هذا يكفي في صلاحية الاعتراض حتى وان لم يبين صلاحية هذا الوصف العلي

28
00:09:43.000 --> 00:10:07.400
فهمنا او الامر الذي يليه فهنا بيذكر ان المستدل في هذه الحالة يدفع ذلك بابطال التعليل بالوصف الذي اورده معترض ولا ينقطع في المناظرة حتى يعجز عن ابطاله. يبقى هنا علشان يدفع هذا الاعتراض يعني المستدل؟ نعم يدفع ذلك بابطال التعليل بالوصف

29
00:10:07.400 --> 00:10:26.950
الذي اورده المعترض وقد يتفق المستدل والمعترض على ابطال الاوصاف المحصورة الا وصفين وصف يقول به المستدل ووصف اخر يقول به المعترض فحينئذ يكفي المستدل ان يقول العلة اما هذا او ذاك

30
00:10:27.150 --> 00:10:42.850
لا جائز ان تكون ذاك لسبب كذا فيتعين الاخر للعلية. يبقى هنا انحصر عندي الامر في ايه؟ في وصفين. وصف يقول به المستدل ووصف يقول به المعترض. فهنا يمكن المستدل ان يقول

31
00:10:43.200 --> 00:10:58.450
العلة اما هذا او ذاك. الوصف الذي اقول به والوصف الذي يقول به المعترض. ولا يمكن ان يكون هذا الوصف الذي قلته به ايها المعترض صالحا للعلية. فتعين ان يكون وصفي ايه

32
00:10:58.600 --> 00:11:21.450
ها صالح اللي هي العلية  وذكر شيخ الاسلام كذلك امرا خامسا وهو انه من طرق ابطال الوصف بيان انه طردي. يعني من جنس اعلم ان الشارع الغاه سواء كان الالغاء عاما كالطول والقصر

33
00:11:21.500 --> 00:11:38.300
فهذه لم يعتبرها الشرع في الاحكام مطلقا او كان الالغاء في حكم معين كالذكورة والانوثة في العتق فمن طرق ابطال الوصف بيان انه طردي. يعني من جنس ما علم ان الشارع الغاه

34
00:11:38.800 --> 00:11:59.750
فهمنا؟ سواء كان الغاء عاما؟ نعم. سواء كان الغاء عاما او كان الغاء في حكم. كان الغاء في حكم معين ومن طرق الابطال كذلك الا تظهر مناسبة الوصف للحكم هذه من طرق الابطال لا تظهر بعد البحث مناسبة الوصف للحكم

35
00:11:59.850 --> 00:12:19.150
فللمستدل ان يقول في ابطال وصف المستدل علشان يبين ان هذه الاوصاف باطلة لا تصلح للعلية له ان يقول لا يظهر لي مناسبة للحكم لان من شرط العلة ان تكون مناسبة للايه

36
00:12:19.300 --> 00:12:38.950
للحكم صح مش احنا قلنا في تعريف العلة هو الوصف الظاهر المنضبط فلابد ان يكون مناسبا وللحكم. واحنا قلنا في تعريف العلة كذلك اللي هو لابد ان يكون ايه؟ آآ فيه مناسبة باعتبار انه اما الباعث

37
00:12:39.300 --> 00:12:56.000
على الحكم او الايه؟ او المعرف وفي كل الاحوال لابد من وجود مناسبة فيكفي المستدل في ابطال الوصف ان يقول لا يظهر لي مناسبة للحكم. فاذا حذف المستدل ذلك الوصف لم يحتج في

38
00:12:56.000 --> 00:13:20.100
ذلك الى دليل يكفي ان يقول بحثت فلم اجد ما يوهم مناسبة طب لماذا يكفينا ذلك؟ لانه مجتهد وهو عدل والاصل هو قبول ما يقول فلو قال ذلك فهذا يكفي ولا نحتاج منه الى ذكر دليل على عدم وجود المناسبة

39
00:13:21.700 --> 00:13:41.700
فان ادعى المعترض ان الوصف الذي ابقاه المستدل لم تظهر مناسبته للحكم ايضا فليس للمستدل ان يبين المناسبة. لان انتقال من طريق الصبر الى طريق المناسبة وهذا يؤدي الى انتشار الكلام وتشعبه المحظور في الجدل. فبنقول لو ادعى المعترض

40
00:13:41.700 --> 00:14:04.500
ان الوصف الذي ابقاه المستدل لم تظهر مناسبته. يبقى هنا المستدل ليس من واجبات او لا يجب على المستدل ان المناسبة لكن للمستدل ان يرجح صبره على صبر المعترض النافي لعلية الوصف. المبقي بموافقة صبره

41
00:14:04.500 --> 00:14:24.500
لتعديه الحكم. يعني له ان يرجح صبره على صبر المعترض. فيما لو ايه؟ لو تعارض ها الوصفان. الوصف الذي به المستدل والوصف الذي اتى به المعترض. فهنا للمستدل ان يرجح صبره على صبر المعترض. طيب من طرق

42
00:14:24.500 --> 00:14:42.300
كما يذكر هنا ان هو يبين ان الوصف الذي اتى به اللي هو المستدل فيه تعدية فيه تعدية لان التعدية اكثر فائدة من قصور الوصف. يعني لو كان الوصف الذي اتى به المستدل فيه تعدية. والوصف الذي اتى به

43
00:14:42.300 --> 00:14:58.500
طرد فيه قصور. فهنا بنقول للمستدل ان يرجح وصفه لان الوصف الذي فيه تعدية ها اكسر فائدة من الوصف الذي فيه قصور. وان كان يصح لنا ان نعلل بالعلة القاصرة

44
00:14:58.700 --> 00:15:18.100
لكن افضل منها العلة المتعدية لان فائدتها اكسر. باعتبار انها من خلال ذلك يمكن ان نجري القياس كان يقول المستدل ان علتي متعدية في سائر المحلات بخلاف علتك. فانها قاصرة على البعض

45
00:15:19.100 --> 00:15:44.250
فهنا ترجح وصف المستدل على وصف من؟ على وصف المعترض. يقول شيخ الاسلام رحمه الله الرابع الصبر والتقسيم وهو حصر اوصاف اصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد او الاصل عدم غيرها. والناظر يرجع الى ظنه فان كان الحصر والابطال

46
00:15:44.250 --> 00:16:04.250
ايا فقطعي والا فظني. قال وهو حجة في الاصح. فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليم يعني لا مكلف المستدل ببيان صلاحية الوصف الايه؟ للتعليم. قال ولا ينقطع المستدل حتى يعجز ولا

47
00:16:04.250 --> 00:16:24.250
ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله في الاصح. فان اتفقا على ابطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما. قال ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق. والا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل

48
00:16:24.250 --> 00:16:48.350
بحثت فلم اجد موهم مناسبة فان ادعى المعترض ان المبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته. لكن له ترجيح صبره بموافقة التعديل. قال رحمه الله الله تعالى قال الخامس المناسبة ويسمى استخراجها تخريج المناط

49
00:16:48.600 --> 00:17:16.000
وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالاسكار من مسالك العلة كذلك المناسبة. من مسالك العلة المناسبة وهي مناسبة الوصف المعين للحكم التي اشرنا في كلامنا اليها انفا. مناسبة الوصف المعين للحكم. كمناسبة وصف الاسكار لتحريم الخمر

50
00:17:16.650 --> 00:17:40.850
ويسمى استخراج الوصف المناسب بتخريج المناطق. يبقى تخريج المناط عبارة عن ايه؟ اللي هو تعيين العلة بايه ابداء مناسبة هذه العلة للحكم مع الاقتران بينهما. فاستخراج الوصف المناسب يعني ان هذه العلة مناسبة للحكم هذا يسمى بتخريج المناطق. مثال ذلك قوله

51
00:17:40.850 --> 00:18:09.600
النبي عليه الصلاة والسلام وكل مسكر حرام فتخريج المناط فيه هو تعيين المجتهد كون هذا الاسكار هو علة لتحريم الخمر فيبين المناسبة. مناسبة الاسكار للتحريم فلو بين مناسبة الاسكار للتحريم اللي هو ايه الاسكار اللي هو الوصف والتحريم اللي هو الحكم. فلو بين في وجود مناسبة بين

52
00:18:09.600 --> 00:18:28.250
الوصف وبين الحكم فهذا يسمى بتخريج المناطق طب ايه هنا المناسبة بين الوصف وبين الحكم؟ ايه المناسبة بين الاسكار وبين التحريم؟ المناسبة ان المسكر يزيل العقل الذي اتى الشرع بحفظه

53
00:18:28.400 --> 00:18:44.400
وقد اقترن الوصف وهو الاسكار بالحكم وهو التحريم في نص الحديث وليس معنى اقتران الوصف بالحكم ان الشارع ذكر ان الحكم معلل بذلك الوصف والا لكان النص هو مسلك العلة

54
00:18:44.700 --> 00:19:10.550
فهمنا كما بيننا قبل ذلك. لكن معناه ان يقترن بالحكم في النص وصف يرى المجتهد انه صالح للتعليم وانه مناسب لتشريع الحكم فيعلله بذلك طيب يبقى عرفنا الان ما معنى المناسبة؟ مناسبة يعني ايه؟ يعني مناسبة الوصف المعين للحكم

55
00:19:10.750 --> 00:19:30.600
ويسمى استخراج هذا الوصف بتخريج المناطق طيب لو قيل تعيين وصف مناسب لحكم تعيين وصف مناسب للحكم هذا لا ينفي غيره. ممكن يكون فعلا الوصف ده مناسب للحكم. لكن ما ينفيش اللي يكون عندي اوصاف اخرى

56
00:19:30.600 --> 00:19:52.200
فلو قيل تعيين وصفي مناسب للحكم لا ينفي غيره فكيف يثبت المجتهد استقلال وصفه بمناسبة الحكم. قلنا بالصبر والتقسيم بالصبر والتقسيم بان يقول ان الوصف اما ان يكون هذا او ذاك

57
00:19:52.450 --> 00:20:09.850
ولا جائز ان يكون ذاك اللي هو الوصف الاخر. فتعين ان تكون ان يكون هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم يبقى من خلال الصبر والتقسيم هيبين ان هذا الوصف المناسب هو المناسب للحكم

58
00:20:10.050 --> 00:20:35.500
دون غيره وهنا لابد ان يسبت المجتهد انتفاء بقية الاوصاف بخلافه في الصبر فانه يكتفي بان يقول بحثت فلم اجد او ان الاصل عدمه لماذا؟ لان المطلوب هنالك هو النفي. يعني النفي ما لا يصلح للعلية. فيكتفي بذلك القول. اما هنا في المناسبة فالمطلوب هو اثبات

59
00:20:35.500 --> 00:21:01.300
استقلال الوصف الذي يصلح للعلية فلابد من مستند ثم لابد من شرط وهو انتفاء جميع القوادح عن ذلك الوصف المناسب. كي تتم علية الوصف فلو قدح قادح فيه كتخلف الوصف في بعض الموارد يعني في بعض المواضع كما مثلنا بتخلف القوت عن الملح في الربوية

60
00:21:01.300 --> 00:21:27.000
فهذا يقدح في عليته وسيأتي الكلام ان شاء الله عن القوادح يبقى تحصل عندنا الان ان المناسبة هي ان يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع ان يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع. ويقوم دليل على استقلال الوصف بالمناسبة دون غيره

61
00:21:27.000 --> 00:21:49.800
ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح. فحين اذ يعلم انه علة لذلك الحكم طيب ما هو المناسب المناسب هو وصف ظاهر منضبط وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه حكمة

62
00:21:50.200 --> 00:22:09.650
تصلح كونها مقصودة للشارع في تشريع ذلك الحكم من حصول مصلحة او دفع مفسدة احنا الاصل عندنا في تشريع الاحكام ما هو جلب المصالح ودرء المفاسد هذا هو الاصل عندنا في تشريع الاحكام

63
00:22:09.900 --> 00:22:29.850
فاحنا بنقول عشان نعرف هذا الوصف مناسب ولا مش مناسب للحكم يعني فبنقول لو وجدنا وصفا ظاهرا منضبطا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه حكمة يعني لو رتب الشرع حكما وهذا الحكم يترتب منه حكمة من دفع مفسدة او جلب مصلحة

64
00:22:29.850 --> 00:22:49.750
فهذا معناه ان هذا الوصف وصف ايش؟ وصف مناسب كالازكار في تحريم شرب الخمر جاء الشرع ومنع من هذا الاسكار من اجل ان يدرأ مفسدة وهي فساد العقل يبقى هنا الاسكار ووصف ايه ؟ وصف مناسب. صح كده ؟

65
00:22:49.800 --> 00:23:09.800
يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه اللي هو التحريم حكمة. اللي هو درء المفسدة. وكالقتل العمد العدوان في وجوب القصاص فانه وصف ظاهر غير منضبط غير مضطرب يلزم من ترتب الحكم عليه اللي هو ايجاب القصاص على القاتل حصول منفعة اللي هي حفظ الايش؟ الحياة وبقاء

66
00:23:09.800 --> 00:23:31.400
هذه الحياة ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ودفع مفسدة وهي التعدي فان الانسان اذا عرف انه سيقتص منه اذا قتل انزجر واحجم عن هذا القتل طيب لو كان هذا الوصف المناسب خفيا. او كان هذا الوصف غير منضبط

67
00:23:31.600 --> 00:23:52.550
واعتبر ملازمه وهو المظنة فيكون هو العلة. طيب مثال ذلك التخفيف في السفر بالقصر لحصول المشقة احنا قلنا حصول المشقة هل هذا وصف ظاهر منضبط ولا وصف غير منضبط هذا وصف غير منضبط

68
00:23:53.200 --> 00:24:14.350
فهنا بنقول التخفيف في السفر بالقصر لحصول المشقة فيه. هذه خفية وغير منضبطة. باعتبار ان المشقة تختلف خلاف الاحوال والاشخاص والازمان فاذا ربطنا الترخيص بمظنة المشقة اللي هو السفر كان هذا ظاهرا منضبطا

69
00:24:14.750 --> 00:24:33.850
يبقى احنا هنا لما وجدنا ان المشقة وصف غير منضبط ربطنا الحكم بالايه؟ بلازمه بلازمه اللي هو او شيء ملازم له بشيء ملازم له الذي هو السفر فقلنا اذا العلة هي السفر وليس المشقة

70
00:24:35.050 --> 00:24:56.550
ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان المناسب ينقسم باعتبار حصول المقصود من تشريع الحكم الى اربعة اقسام المناسب باعتبار حصول المقصود من تشريع الحكم ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما يكون حصوله يقينيا

71
00:24:57.000 --> 00:25:18.000
مثال ذلك حصول الملك في البيع لان المقصود من تشريع البيئة وحصول الملك وهو حاصل يقينا في البيع فهنا المناسب باعتبار حصول المقصود من تشريع الحكم. هنا حصول يقيني القسم الثاني هو ما يكون حصوله ظنيا

72
00:25:18.850 --> 00:25:43.350
مثال ذلك حصول الانفجار عن القتل في القصاص فان الممتنعين عن القتل اكثر من المقدمين عليه. فالحكمة حاصلة ظنا الامر السالس او القسم الثالث ما يكون حصوله متساويا مثال ذلك حصول الانزجار عن شرب الخمر في حده

73
00:25:44.100 --> 00:26:07.100
فان الممتنعين عن الشرب يساوي عدد المقدمين عليه فيما يظهر لنا لا بالاحصاء الدقيق فان هذا متعذر ولهذا سنجد ان شخص قد يجلد في الخمر ومع ذلك ايه؟ يعود ويشرب الخمر. يجلد ويعود يجلد ويعود. فهنا مناسب مساوي

74
00:26:07.400 --> 00:26:24.600
لان الانسان قد يشرب الخمر ويجلد ومع ذلك يعود لشرب الخمر مرة اخرى. لكن بالنسبة للقتل القتل اقل بلا شك اذا وجد الانسان ذلك فانه ينزجر اكثر من ايه؟ من انزجاره بالحد في شرب الخمر

75
00:26:24.800 --> 00:26:46.400
القسم الرابع هو ما يكون حصوله مرجوحا مثاله حصول التوالد في نكاح الايسة من الحيض فان الولد هو مقصود النكاح وانتفاؤه في حق الايسة ارجح من حصوله في الواقع المرأة الايسة من الحيض

76
00:26:47.900 --> 00:27:08.900
غالبا لا يمكن ان ان تنجب بل لا يمكن ذلك اصلا فهذه المرأة هل يجوز نكاحها ولا لا يجوز يجوز رغم ان مقصود النكاح هو ايه؟ هو حصول التكاثر. تناكحوا تكاثروا

77
00:27:09.200 --> 00:27:23.200
هذا جاء في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح آآ فالحاصل يعني ان حصول التوالد في نكاح الايسة من الحيض فان كان الولد هو مقصود

78
00:27:23.400 --> 00:27:43.350
النكاح وانتفاؤه في حق الانسة ارجح من حصوله في الواقع عندي الان امور اربعة واقسام اربعة للمناسب ما حصوله يقينيا؟ ما حصوله ظنيا؟ ما حصوله مساويا؟ ما حصوله مرجوحا؟ فهل يمكن التعليل بكل هذه الاقسام

79
00:27:43.350 --> 00:27:59.000
ولا عندي اقسام يمكن ان نعلل بها واقسام لا يمكن ان نعلل بها فهنا بنقول اتفق العلماء على جواز التعليل بالاول والثاني اللي هو ما كان حصوله يقينيا وما كان حصوله ظنيا

80
00:27:59.300 --> 00:28:19.650
اما ما كان حصوله متساويا او مرجوحا التعليل بالثالث والرابع هذا جائز ايضا على الاصح ومن ذلك جواز قصر الصلاة للمسافر المترفه الذي لا يجد مشقة في سفره. طيب هنا مسألة

81
00:28:20.150 --> 00:28:42.650
وهي لو كانت الفائدة المترتبة من شرع الحكم فائتة قطعا في بعض الصور مع حصوله في غالب الصور هل يعلل به في الصورة النادرة ولا لأ  مثال ذلك عقد رجل بالمشرق على امرأة بالمغرب

82
00:28:43.450 --> 00:29:06.550
كان وكل رجلا ليعقد لها فاتت بولد يبقى رجل اللي هو الولي يعني عقد بالمشرق على امرأة تزوج. نكح رجل بالمشرق امرأة بالمغرب طب كيف ينكحها وهو في المشرق وهي في المغرب؟ نعم. وكل رجلا ليعقد له

83
00:29:08.700 --> 00:29:28.150
فاتت بولد فان الولد ليلحق بنسب ابيه للقطع بعدم التقائهما قطعا مما لا يحتمل معه حصول المقصود من النكاح وهو حصول النطفة في الرحم مما يحصل معه العلوق والولد. الحنفية يقولون

84
00:29:28.150 --> 00:29:48.800
نسبه بزوج المرأة فعند الجمهور يقولون الفائدة المترتبة من شرع الحكم. لو فاتت في بعض السور النادرة لا يصح ان ان ان نعتبرهم ولا ان نعلل بها لو فاتت في بعض الصور النادرة

85
00:29:49.150 --> 00:30:11.300
لا نصح ان نعلل بها ولا ان نعتبرها خلافا للحنفية مثال اخر اذا باع رجل جاريته لشخص  ثم ندم سريعا واشتراها من ذلك الشخص في نفس المجلس فعند الحنفية يجب استبراء هذه الجارية

86
00:30:12.250 --> 00:30:34.000
لكن هذا عند الحنفية يحصل تقديرا. يحصل تقديرا. وعند الجمهور يجب استبراء هذه الجارية تعبدا  يعني حتى لو ايه؟ حتى لو تيقن انه لم يطأ هذه الجريمة. لكن مع ذلك يجب عليه الايه؟ استبراء هذه الجارية. وعند جمهوره يقولون هذا من باب التعبد

87
00:30:35.050 --> 00:31:01.650
فهنا القصد من تشريع الاستبراء معرفة براءة الرحم وهي فائتة قطعا في تلك الصورة ومع ذلك لا يعتبر الجمهور هذه الصورة النادرة ويقولون ايه ؟ يجب الاستبراء يجب الاستبراء طيب قال شيخ الاسلام رحمه الله الخامس

88
00:31:02.350 --> 00:31:28.600
المناسبة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالاسكار. ويحقق حققوا استقلال الوصف بعدم غيره بالصبر والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة

89
00:31:28.950 --> 00:31:49.650
فان كان الوصف خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة. وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينيا كالملك في البيع وزنا كالانزجار في القصاص ومحتملا سواء كالانفجار في حد الخمر او مرجوحا كالتوالي

90
00:31:49.650 --> 00:32:08.300
في نكاح الايزة. والاصح جواز التعليل بالاخيرين فان فات قطعا فالاصح لا يعتبر سواء ما فيه تعبد كاستبراء امة اشتراها بائعها في المجلس وما لا كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقية

91
00:32:08.500 --> 00:32:43.600
قال رحمه الله تعالى والمناسب ضروري. فحاجي فتحسيني قال والضروري حفظ الدين. فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض ومثله مكمله كالحد بقليل المسكر. والحاجي كالبيع فالاجارة. وقد يكون ضروريا كالاجارة الطفل ومكمله كخيار البيع. والتحسيني معارض للقواعد كالكتابة وغيره

92
00:32:44.250 --> 00:33:10.050
كسلب العبد اهلية الشهادة. طيب آآ ينقسم المناسب الذي سبق وتكلمنا عنه انفا من حيث المقصد الذي اه شرع الحكم له الى ثلاثة اقسام. يبقى المناسب من حيث المقصد الذي شرع الحكم له ينقسم الى كم قسم؟ الى اقسام ثلاثة. ضروري وحاجي وتحسيني

93
00:33:10.350 --> 00:33:30.200
ما هو المناسب الضروري؟ المناسب الضروري هو ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة وهو متضمن لحفظ الضروريات الخمس التي روعيت في كل ملة وشريعة

94
00:33:30.450 --> 00:33:52.950
الدين النفس العقل النسب المال وزاد بعضهم العرض فصارت ستة حفظ الدين وشرع له قتال الكفار ولهذا قال الله عز وجل وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة يعني الشرك

95
00:33:53.450 --> 00:34:18.900
يعني حتى لا يكون حفظا لهذا الدين. حفظ الدين وشرع له قتال الكفار. وشرع له قتال الكفار. وحفظ النفس وشرع له القصاص وحفظ العقل وشرع له حد المسكر وحفظ النسب وشرع له حد الزنا وحفظ المال وشرع له حد السرقة وحفظ العرض وشرع له حد القزف

96
00:34:19.300 --> 00:34:41.100
يبقى هذا هو المناسب الضروري ما تصل الحاجة اليه حد الضرورة. يلحق بالضروري ما يسمى بمكمل وهو ما شرع لصيانة الضروري يبقى مكمل الضروري هو ما شرع لصيانة الضروري. كالحد على شرب قليل المسكر

97
00:34:42.100 --> 00:34:57.950
فانه لا يذهب العقل. يعني لو شرب قليلا من الخمر شيئا يسيرا من الخمر. ولم يصل الى حد الاسكار. هل فيه الحد؟ نعم اذا شرب كسير الخمر او قليله فالواجب عليه الحد

98
00:34:58.400 --> 00:35:17.550
تمام وهذا يسمى بايه؟ بمكمل الضروري فما شرع للسلانة الضروري كالحد على شرب قليل المسكر فانه لا يذهب العقل. لكن شرع صيانة لحفظ العقل. فان شرب القليل يدعو الى الكثير وهو مكمل لحفظ العقل

99
00:35:18.350 --> 00:35:39.050
اما القسم الثاني من اقسام المناسب وهو الحاجي والحاجي هو ما يحتاج اليه لكن لا تصل الحاجة الى حد الضرورة يبقى الحاجة اليه موجودة لكن لا تصل الى حد الضرورة مثال ذلك البيع. والاجارة المشروعان للملك

100
00:35:39.050 --> 00:35:59.550
الذي يحتاج اليه الانسان وكما قلنا في الضروري نقول كذلك في الحاجية يلحق بالحاجي مكمله. مما لا يحصل تكميل الحاجي الا به. مثال ذلك خيار البيع. الذي شرع من اجل التروي والسلامة من الغبن

101
00:36:00.200 --> 00:36:23.500
فهو كمل به ملك المبيع. فان الغبن في البيع يوجب الرد فيفوت ما شرع البيع لاجله وهو الملك وهنا مسألة ذكرها شيخ الاسلام انه قد يعرض للحاجي ما يجعله ضروريا. مثال ذلك استئجار الولي لطفله الذي لا ام له من

102
00:36:23.500 --> 00:36:46.650
تقوم مقامها في تربيتي فان الايجار في اصلها حاجية. لكن عرض ما يجعلها ضرورية وهو هنا حفظ حياة هذا الايه هذا الطفل فصار الاستئجار كالضروري تماما او هو ضروري. صار الاستئجار ضروريا. حفظا لحياة هذا الطفل. وان كان الاستئجار في اصله

103
00:36:46.650 --> 00:37:08.200
هو ايه؟ هو حاجي. ليس من باب الضروريات. لكن اذا لم نستأجر ايه اللي هيحصل اه تفوت حياة هذا الطفل فهنا عرض للحاجي ما جعله ضروريا  المناسب الثالث هو التحسيني وهو ما استحسن في العادة من غير احتياج اليه

104
00:37:09.100 --> 00:37:31.700
والتحسين قسمان تحسيني غير معارض لقواعد الشرع وتحسين معارض لقواعد الشرع. اما التحسيني غير عارض لقواعد الشرع كتحريم النجاسات فان نفرة الطباع منها يناسب تحريم تناولها. حتى انه يحرم التلطخ بها

105
00:37:32.150 --> 00:37:53.450
يحرم التلطف بالنجاسات حثا للناس على مكارم الاخلاق ومحاسن الشيعة وكسلب العبد اهلية الشهادة فانها لو ثبتت له مضر ولكن السلب مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنزل الشريف الملزم للحقوق

106
00:37:53.950 --> 00:38:16.800
القسم الثاني هو التحسيني المعارض لقواعد الشرع. كمكاتبة الرقيق فهذه مستحسنة عادة. اذ يتوسل بها الى فك الرقاب الذي يعتبر من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيب فهي جائزة مع انها مخالفة للقواعد العامة التي تمنع بيع الشخص

107
00:38:16.850 --> 00:38:33.100
بعض ماله بعض ماله ببعض ماله. فهي استثناء من الاصل ازاي بقى بيع المال لبعض المال؟ احنا عارفين ان العبد وما يملكه في الاصل هو ملك لسيده فهنا العبد هذا

108
00:38:33.150 --> 00:38:56.000
ملك للسيد والاصل ان ما ياتي به هذا العبد هو ايضا ملك ومع ذلك الشرع استثنى هذه الصورة واجاز بيع الشخص لماله ببعض ماله فهمنا؟ فهنا سيبيع هذا العبد الذي هو ما له ببعض ما له الاخر الذي اتى به هذا الايه؟ هذا العبد. فهذا استثناء وهو

109
00:38:56.000 --> 00:39:09.300
الصيني معارض لقواعد الشرع لكنه من باب الاستثناء كما بينا. قال بعد ذلك ثم المناسب ان اعتبر عينه في عين الحكم بنص او اجماع فالمؤثر نتكلم عنها ان شاء الله

110
00:39:09.350 --> 00:39:27.200
في الدرس القادم وان كان طبعا الاول ان احنا كنا ننتهي من الكلام عن المناسب لكن هو المصنف هنا هيتكلم بكلام كثير عن المناسب ترجئ الكلام عنه في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

111
00:39:27.250 --> 00:39:41.350
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل

112
00:39:41.350 --> 00:39:46.650
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين