يعني مصنف هنا اراد ان يبين ان هناك مسلكين ضعيفين لا يصح استعمالهما لا يصح استعمالهما لاستخراج العلة الاول وهي ان تأتي آآ اذا تأتي لنا ان نقيس شيئا على شيء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس عشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن المسلك السادس من مسالك العلة وهو الشبه. قال رحمه الله تعالى السادس الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ويسمى الوصف بالشبه ايضا وهو منزلة بين منزلتيهما في الاصح ولا يسار اليه ان امكن قياس العلة والا فهو حجة في غير السوري في الاصح المسلك السادس من مسالك العلة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو الشبه والشبه كما يعرفه شيخ الاسلام هو مشابهة وصف للمناسب والطردي. هذا تعريف المسلك يعني الطريق الذي يتوصل به الى العلة. فمسالك العلة يعني الطرق التي نتوصل بها الى العلم فمن جملة هذه الطرق هو الشبه فهو مشابهة وصف ويطلق كذلك على نفس الوصف يبقى هنا عندي الشبه له كم اطلاق له اطلاقان يطلق على مشابهة الوصف ويطلق كذلك على نفس الوصف. فيعرف بانه وصف ذو منزلة بين المناسب والطرد وصف ذو منزلة بين المناسب والطرد. فالشبه يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب ذاته ويشبه المناسب من حيث ان الشارع التفت اليه في الاحكام كما سبق وتكلمنا عن المناسب طيب يأتي السؤال الان ما هو المناسب بذاته احنا بنقول الان الشبه يطلق على مشابهة وصف للمناسب والطردي ويطلق ذلك على نفس الوصف. على وصف ذو منزلة بين المناسب والطرد. فهو يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب لذاته ويشبه كذلك المناسب من حيث التفات الشرع اليه. طيب ايه معنى المناسب بذاته؟ المناسب بذاته هو ما تعقل مناسبته بالنزر اليه في ذاته ما تعقل مناسبته بالنظر اليه في زاته. مسال زلك الاسكار الاسكار بالنسبة لتحريم الخمر فكون الاسكار هذا مزيل للعقل فهو بمثابة الضرورة لكونه محرما. باعتبار ان الشرع جاء بالحفاظ على الضروريات الخمس ومنها العقل فاذا نظرنا الى الاسكار سنجد ان الاسكار هذا مزيل للعقل. الذي هو ضروري للانسان. هو احد الضروريات الخمس كما علمنا فكونه مناسب للمنع. كون الاسكار هذا مناسب للتحريم. هل هذا يحتاج للعلم به الى ورود الشرع يعني هل نحتاج للشرع علشان نعرف كونه مناسب لتحريم او ليس كذلك؟ لا لا نحتاج وذلك لان المناسبة هنا تعلم من ذاته المناسبة هنا تعلن من ايه؟ من ذاته مناسبته مناسبته للاحكام تعلم من ذاته باعتبار ان العقل يدل عليه حتى وان لم يرد الشرع ويبين ان الاسكار علل التحريم فان العقل يدل يدل عليه. فهذا هو المناسب بذاته. ما هو غير مناسب بذاته هو عكس ذلك ما لا تعقل مناسبته بالنظر اليه في ذاته ما لا تعقل مناسبته بالنظر اليه في ذاته يبقى هنا تظن المناسبة. يعني نظن ان الشرع التفت اليه في بعض المواضع. لكن التفات الشرع اليه في بعض المواضع او في بعض الاحكام يدل على ايه؟ يدل على وجود المناسبة في الاجمال حتى وان لم يعلم وجه هذه المناسبة طيب مثال اخر يقال في تعين الماء لازالة النجاسة هي طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطهارة في الحدث لان نريد ان نزيل النجاسة علشان نزيل النجاسة يتعين استعمال الماء الطهور ايه السبب؟ السبب انها طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء لها كالطهارة من الحدث. لو ان انسان كان محدثا حدث اصغر واراد ان يتوضأ من اجل الصلاة يتعين عليه استعمال الايه؟ استعمال الماء لرفع هذا الحدث يبقى نفس الكلام بالنسبة لازالة النجاسة هي طهارة تراد من اجل الصلاة فيتعين لها الماء كالطهارة من الحدث. طيب المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعين الماء. هل هي ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ هذه مناسبة غير غير ظاهرة. لكن لما جاء الشرع ورتب على وصف طهارة تراد للصلاة تعين الماء علمنا ان الماء في تلك الحالة متعين يبقى الاصل عندي ان هذا الوصف غير ظاهر والاصل عند ان هذه المناسبة غير ظاهرة. لكن لما جاء ورتب الصلاة على وجود هذه الطهارة علمنا ان ايه علمنا ان الماء متعين لهذه الطهارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ من هنا علمنا تعين الماء من اجل الوضوء من اجل الطهارة غير ذلك نفترض ان الشرع لم يأت بذلك هل يمكن للعقل بذاته ان يتوصل لهذا الامر ويقول لابد من الماء من اجل الطهارة للصلاة؟ ولا لا هنا ما فيش مناسبة ظاهرة ما بين الماء وبين الطهارة بخلاف مسألة الاسكار والتحريم. المناسبة هنا ظاهرة. الاول يسمى بالمناسب بذاته. والثاني يسمى غير المناسب بذاته فمن مسالك العلة كما يذكر رحمه الله تعالى الشبه. يقول هنا الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي فقال والا فهو حجة. يعني اذا لم يوجد عندي قياس علة ففي هذه الحالة يكون قياس الشبه حجة. الا اذا كان قياس الشبه هذا قياس ايه؟ سوري ففي تلك الحالة ليس بحجة في الاصح ويسمى الوصف بالشبه ايضا. وهو منزلة بين منزلتيهما في الاصح قال ولا يسار اليه ان امكن قياس العلة. لا يسار الى قياس الشبه ان امكن قياس العلة وقياس العلة هو القياس المشتمل على المناسب بذاته مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر بعلة الاسكار طيب قياس الشبك هو القياس المشتمل على غير المناسب بذاته كقياس طهارة الخبث في تعين الماء على ايش على الطهارة من الحدث طيب يبقى انهو اقوى ايهما اقوى قياس العلة ولا قياس الشبه؟ قياس العلة باعتبار ان المناسبة فيها ظاهرة فقال لا يسار اليه يعني الى قياس الشبه ان امكن قياس العلة قال رحمه الله تعالى والا فهو حجة في غير السوري في الاصح. ايه معنى حجة في غير السوري عندي قياس الشبه نوعان قياس الشبه نوعان. النوع الاول وهو الشبه الحكمي النوع الاول من انواع قياس الشبه هو الشبه الحكمي والشبه الحكم قسمان القسم الاول وهو ما له اصل واحد يقاس عليه النوع الثاني ما له اكسر من اصل له اصلان يتنازعان هذا الفرع فيلحق هذا الفرع باكثر الاصلين شبها هذا يسمى بالايه؟ هذا يسمى بالشبه الحكمي. طيب نضرب مثالا على النوع الاول اللي هو ما له اصل واحد يقاس عليه. مثال ذلك طهارة الخبث على طهارة الحدث في تعين الماء المسال احنا ضربناه انفا طيب ما له اصلان يتنازعانه فيلحق باكثرهما شبها هذا له صور الاولى ان يشبه احدهما اكثر في صفاته واحكامه معا الثاني ان يشبه احدهما اكثر في احكامه فقط الثالث او السورة الثالثة ان يشبه احدهما اكثر في صفاته فقط طيب بالمثال يتضح لنا مقال العبد اذا قتل المثال المشهور اللي دايما بيضربه الاصوليون في قياس الشبه. العبد اذا قتل له شبه بالمال وله شبه كذلك بالحر ايهما اكثر شبها شبهه بالمال اكثر ولا شبهه بالحر اكثر؟ اذا نظرنا سنجد ان شبهه بالمال اكثر في الحكم والصفة من شبهه بالحر لماذا؟ لانه يباع وكذلك يؤجر كذلك يعار صح؟ ونحو ذلك. اما بالنسبة للصفة فلكونه يتفاوت في القيمة العبد يتفاوت في القيمة. كل هذه الامور موجودة فين؟ ها؟ موجودة في المال المال بقى يشمل الانواع بانواعه المواشي والعقارات الى اخر ذلك. كل هذه اموال فكل هذه الاوصاف وكل هذه الاحكام سنجد انها موجودة في المال وكذلك من حيث تعلق الزكاة بقيمته اذا اتاجر فيه. طيب تعال نشوف بالنسبة للحر. سنجد ان هذا العبد يشبه الحر ايضا في بعض الامور فهو يشبه الحر في الحكم كيف ذلك؟ باعتبار ان التكليف متوجه الى الحر ومتوجه كذلك الى العبد. فهو يشبه الحر من هذه الجهة وكذلك آآ يعني الصلاة عليه اذا مات فاننا نصلي على هذا العبد اذا مات كما نصلي على الحر واما من حيث صفة فلكونه انسانا يشابهه في الصفات الجسدية وكذلك في الصفات النفسانية طيب هنا عندي هذا العبد يشبه المال ويشبه كذلك ويشبه كذلك الحر. لكن ايهما اكثر شبها شبهه بالمال اكثر من شبهه بالحرم فمن حيث الاحكام ومن حيث كذلك الصفات. فيلحق بالمال من اجل ذلك. ولهذا من قتل عبدا خطأ في هذه الحالة يدفع قيمته حتى ولو زادت هذه القيمة على دية الحر وهنا باعتبار ان هذا القاتل اتلف مالا وفي حالة تلف المال لابد ان يضمن بالمثل ان كان مثليا او يضمن بالقيمة ان لم يجد له مثله طيب يبقى هنا عندي السورة الاولى ان يشبه احدهما اكثر في صفاته واحكامه معا يبقى هذا النوع الاول من انواع القياس ها قياس الحكم اللي هو قسم من اقسام قياس الشمع الصورة الثانية ان يشبه احدهما اكثر في احكامه فقط المشابهة في الاحكام فقط او المشابهة كذلك في السورة الثالثة اللي هي الصفات فقط. يمكن التمثيل لها بالمثال السابق. لو فرضنا ان العبد يشابه المال في احكامه فقط اكثر من شبهه بالحر فلو افترضنا نفس المثال لكن كان يشبه الحر من حيث الاحكام فقط طيب هذا بالنسبة للنوع الاول من انواع قياس الشبه وهو الشبه الحكم النوع الثاني هو شبه الصوري النوع الثاني وهو الشبه الصوري. شبه السوري هو الشبه في اصل الخلقة ده قياس الخيل على البغال في عدم الزكاة للتشابه في الصورة بينهما وهذا ليس بحجة في الاصح طيب قال رحمه الله تعالى واعلاه قياس ما له اصل واحد فغلبت الاشباه في الحكم والصفة فالحكم فالصفة. اعلاه يعني اعلى قياس الشبه اللي هو الشبه الحكمي اعلى آآ قياس الشبه وقياس ما له شبه. يعني له اصل واحد اللي هو النوع الاول من انواع القياس الحكم قياس الشبه الحكمي قال فغلبت الاشباه في الحكم والصفة اللي هو النوع الثاني اللي هو ما له اصلان اعلاه فغلبت الاشباه في الحكم والصفة. قال فالحكم فالصفة قال رحمه الله تعالى السابع الدوران بان يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه وهو يفيد ظنا في الاصح وهذا هو المسلك السابع من مسالك العلة وهو الدوران. والدوران كما يعرفه رحمه الله تعالى ان يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه. يعني اذا وجدنا الوصف وجدنا معه الايه؟ الحكم. اذا لم نجد هذا الوصف لم نجد معهم هذا يسمى بالدوران هذا يسمى بالدوران فيأتي المجتهد ويعين وصفا للعلية بناء على دوران الحكم معه فمات وجد الوصف وجد الحكم. ومتى فقد الوصف فقد الحكم مثال ذلك ان يقول ان علة تحريم الخمر هي الاسكار باعتبار ان عصير العنب قبل تخمره كان مباحا ثم لما تخمر صار حراما طب اذا تخلل بعد ذلك بنفسه ما حكمه اه الاباحة. يبقى هنا وجدنا ان الحكم وجد لما وجد وصف. ووصف الاسكار وبعدين لما فقدنا هذا الوصف فقدنا معه الحكم اللي هو التحريم باعتبار انه لما كان عصيرا فقط عصير العنب كان مباحا. لما صار خلا بعد التخمر برضه كان متى قلنا بالتحريم عند عندما كان مسكرا فيسمى الوصف كالاسكار مدارا يسمى الوصف كالاسكار ويسمى ايه؟ مدارا. والحكم كتحريم الشرب دائرا يبقى عندي مدار وعندي دائر. المدار اللي هو الوصف والدائر اللي هو الحكم لزلك يقولون الحكم يدور ما علته حيث دارت يبقى اذا من مسالك العلة الدوران قال رحمه الله تعالى وهو يفيد ظنا في الاصح وهو يفيد يعني الدوران في افادته للعلية. هل يفيد العلية ظنا ولا قطعا هذا مما جرى فيه الخلاف بين الاصوليين. فبعض الاصوليين يقول لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا وبعضهم يقول يفيدها قطعا وبعضهم يقول يفيدها ظنا وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى لان الاحتمال موجود ما هو الاحتمال احتمال ان يكون هذا الوصف مجرد مناسبة وليس علة للحكم ولهذا بعض العلماء كما قلنا يقول ان الدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا وذلك لان الحكم قد يعلى بوصف اللازم له يدور معه ولكن لا علة له حقيقة يعني في وصف ملازم لهذا الحكم لكن هل هذا الوصف علة؟ لأ ليس بعلة. وممكن المجتهد يتوهم ان هذا الوصف علة لهذا الحكم باعتبار الدوران طيب مثال ذلك الرائحة الملازمة للخمر الرائحة الملازمة للخمر. هذا وصف ولا مش وصف وهذا الوصف ملازم للخمر. طب هل هو علة؟ لتحريم الخمر لما كان هذا الشراب عصيرا قبل ان يتخمر ها لم تكن فيه هذه الرائحة وبعدين صار خمرا وجدت فيه هذه الرائحة. ثم انه بعد ذلك صار خلا ولم تكن فيه هذه الرائحة. يبقى هنا فيه وصف ملازم ولا لا؟ ومع ذلك ذلك ليس بعلة فبعض العلماء قال الدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا باعتبار انه قد يعلل الحكم بوصف لازم يدور معه ولكن لكن مع ذلك ليس بعلة حقيقة كالرائحة الملازمة للخمر فانها معدومة قبل التخمر ومعدومة كذلك بعد التخلل وموجودة ملازمة عند التخمر ومع ذلك ليست بعلة اتفاقا وبعض العلماء على العكس من ذلك تماما قالوا الدوران يفيد العلية قطعا وبعضهم يقول ظنا لقيام هذا الاحتمال الذي ذكرناه اولا. وهذا هو الاصح انه يفيد العلية ظنا لا قطعا لوجود هذا الاحتمال. يعني احتمال اللي احنا زكرناه اولا ان ممكن يكون فيه وصف ملازم ومع ذلك ليس ليس بعلم قال رحمه الله تعالى ولا يلزم المستدل ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو اولى منهم. يعني عند استدلال المستدل بالدوران في شيء لا يلزمه ان يبين انتفاء ما هو اولى منه من مسالك العلم جاء مجتهد واستدل بالدوران على ايه؟ على علية هذا الوصف هل يلزم هذا المجتهد او هذا المستدل ان يبين انتفاء ما سوى ذلك من مسالك العلة لا لا يلزمه ذلك. ايه السبب؟ السبب في ذلك ان الاستدلال بالدوران يصح مع امكان الاستدلال بغيره ذلك لان آآ لانه يمكن اجتماع اكثر من دليل على ما دون واحد فهمنا كده؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو اولى منه. قال ويترجح جانبه بالتعدية ان ابدى نعترض وصفا اخر طيب ويترجح جانبه بالتعدية. يعني ان ابدى المعترض وصفا اخر للعلية. يبقى عندي المستدل ابدأ وصفه لعلية هذا الحكم جاء من يعترض عليه وابدى وصفا اخر لكن الوصف الذي اتى به المستدل وصف متعدي والوصف الذي اتى به المعترض وصف وصف قاصر غير متعدي فهنا بيذكر المصنف رحمه الله تعالى ان في هذه الحالة لو اعترض على هذا المستدل بذلك فالراجح هو وصف المستدل يبقى هنا عندي ايه؟ وصفان متعارضان لكن الوصف الذي اتى به المستدل ها متعدي والاخر قاصر. فاننا نحتاج الى الترجيح هنرجح القاصر ولا المتعدي؟ اه نرجح احنا الوصف المتعدي الى غير محل الحكم يقول المستدل علة الربا في الذهب هي النقدية لدوران الحكم معها ويأتي المعترض فيقول كالشافعية مثلا العلة جوهر الثمانية. اللي هو يعني كونه ذهبا ان علة قاصرة يبقى هنا معلوم هنا ان العلتين يدور معهما الحكم وجودا وعدما لكن علة المستدل علة متعدية سيتعدى هذا الى غير الذهب بخلاف علة المعترض هي علة قاصرة مقتصرة على ايه؟ على هذا الذهب فقط. طب هنرجح ما قاله المستدل ولا ما قاله المعترض؟ ما قاله المستدل. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى والاصح ان تعدى وصفه الى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما او الى فرع اخر لم يطلب ترجيح يعني لو جاء المعترض وابدى وصفا اخر متعديا يبقى هنا المستدل عنده وصف متعدي. تمام؟ اتى بوصف متعدي كعلة للحكم احنا في المسألة السابقة قلنا ان المعترض جاء بوصف قاصر. لكن هنا بنقول كذلك المعترض اتى بوصف متعدد يبقى هنا المستدل عنده وصف متعدي وكذلك المعترض ففي هذه الحالة عندنا صورتان. الصورة الاولى ان يتحد مقتضى الوصفين. يعني ايه ان يتحد مقتضى الوصفين يعني كلا الوصفين يؤدي الى حكم واحد يعني كلا الوصفين يؤدي الى حكم واحد. فهنا لا يطلب في هذه الحالة ترجيح لا نطلب في هذه الحالة ترجيح طيب مثال ذلك ان يقول المستدل يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم فيقاس عليه الجوز باعتبار ان الجوز ايه يا جماعة؟ مطعوم ممتاز يبقى هنا العلة التي اتى بها المستدل علة متعدية جاء المعترض وقال يحرم الربا في التفاح لعلة الوزن فيقاس عليه الجوز باعتبار انه موزون يبقى هنا المستدل والمعترض كلاهما يقول من علة متعدية ويقول ايه ها بربوية الجوز لكن الاول يقول الربا في الجوز لكونه مطعوما. والثاني يقول العلة في الجوز لكونه موزونا. لكن مقتضى وصفين واحد ولا لا؟ طيب في تلك الحالة هل نطلب ترجيح بين الوصفين؟ لا لا نطلب ترجيحا بين الوصفين. لان اقتضى الوصفين واحدا دي السورة الاولى. السورة الثانية ان يكون مقتضى الوصفين مختلفا ان يكون مقتضى الوصفين مختلفا فحينئذ لابد من الترجيح مثال ذلك ان يقول الشافعي صوم رمضان يجب تبييت النية فيه. يجب تبييت النية فيه. لان انه صوم واجب فيحتاط له ويقاس عليه صوم الكفارة يأتي الحنفي ويقول صوم رمضان هو صوم لا يقبل وقته غيره فلا دخل فيه للاحتياط هي تصل ايه؟ هو ممكن يوقع صوم اخر غير صوم رمضان؟ الجواب لأ ولهذا ابو حنيفة رحمه الله لا يشترط تبييت النية من من الليل. طيب يبقى هنا الشافعي اثبت حكمه وهو وجوب تبييت النية من الليل ما هو العلة عنده ان هو كونه صوما واجبا فوجب الاحتياط له الحنفي عرضه في هذه العلة اصلا وهو ان هذا الصوم مضيق بمعنى ان وقته لا يقبل غيره. فلا دخل للاحتياط فيه وبالتالي لا تجب فيه النية. هنا مقتضى الوصف الاول مختلف عن مقتضى الوصف الايه الثاني مقتضى الوصف الذي اتى به الشافعي مختلف عن مقتضى الاصل الذي اتى به الحنفي. فهنا لابد من الترجيح لابد من الترجيح. يعني بالنسبة للمستدل او بالنسبة للمجتهد يعني. لكن بالنسبة للحالة الاولى هذه لا يشترط فيها الترجيح. ولهذا قال رحمه الله والاصح ان تعدى وصفه الى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما او الى فرع اخر لم يطلب ترجيح طيب هنا بيقول او الى فرع اخر دي برضو متعلقة بالسورة الاولى يعني ايه او الى فرع اخر؟ يعني ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الابطيات لكونه قوتا فيقاس عليه الشعير يأتي المعترض ويقول العلة في البر هي الطعم فيقاس عليه التفاح يبقى هنا المستدل لما اتى بعلة تعدت هذه العلة الى الشعير المعترض لما اتى بعلة تعدت هذه العلة الى التفاح فهمنا؟ هل هناك معارضة حتى نلجأ الى الترجيح لأ وهنا ايضا لا نلجأ الى الترجيح ما دام ان المقتضى يعني يتعدى الى فرع اخر مختلف ثم قال بعد ذلك الثامن الطرد بان يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ورده الاكثر. وهذا هو المسلك الثامن من مزالك العلة عند بعض الاصوليين وهو الطرد وهو مقارنة حكم لوصف من غير مناسبة بينهما الطرد هو مقارنة حكم لوصف من غير مناسبة بينهما. مثال ذلك ان يقول قائل ان الخل لا تزال به النجاسة ايه السبب؟ لانه لا يبنى عليه قنطرة يعني جسر عايز يقول ايه يعني؟ الجسور بتبنى على ايه على الماء صح على الانهار على البحار الى اخره طب هي عندنا جسور بتبنى على الخل يعني عايز يقول هذا الوصف ملازم للماء صح؟ هذا الوصف اللي هو بناء الجسور هذا وصف مناسب او هذا ملازم للماء طب هل في مناسبة بينهما بين الجسر وبين الماء لا مناسبة بينهما فيقول بناء على ذلك الخل لا تزال به النجاسة. لماذا؟ لانه لا يبنى عليه قنطرة يعني ليس هو كالماء فهمنا بخلاف الماء فانه يزال به النجاسة لبناء القناطر عليه حين جعل بناء القنطرة علة لهذا الحكم نقول هنا لا مناسبة بين بناء القناطر وبين الماء لم يعتد اكثر العلماء بالطرد اللي هو مقارنة الحكم للوصف كمسلك من مسالك العلم قال رحمه الله تعالى الطرد بان يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ورده الاكثر قال التاسع تنقيح المناط بان يدل نص ظاهر على التعليل بوصف. فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط ام او تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بباقيها وتحقيق المناط اثبات العلة في صورة كاثبات ان النباش سارق. وتخريجه مر. مش مر وتخريجه مر طيب مين مسالك العلة كذلك عند بعض العلماء وهو تنقيح المناطق وتنقيح المناط ان يدل نص ظاهر على تعليل الحكم بوصف ان يدل نص ظاهر على تعليل الحكم بوصفه فيأتي المجتهد ويحذف خصوص هذا الوصف عن الاعتبار وينوط هذا الحكم بما هو اعم فهمنا؟ يعني هنا الشرع جاء واناط حكما من الاحكام بوصف معين المجتهد يأتي ويجعل علة هذا الحكم اعم من الوصف الذي اتى به الشارع فهذا يسمى بتنقيح المناطق مثال ذلك خبر الاعرابي الذي واقع اهله في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعتق رقبة ابو حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما جعلوا العلة في ايجاب الكفارة هو انه انتهك حرمة اليوم انتهك حرمة اليوم يبقى هنا ماذا فعل ابو حنيفة ومالك اه جعلوا العلة اعم من ايه من الوصف الذي اتى به الشارع لان هنا الوصف هو انه واقع اهله في نهار رمضان. ده الوصف الذي اتى به الشرع او النص يعني. فلم يقتصر على هذا الوصف بل جعل العلة اعم من ذلك فقالوا وكل ما فقالوا كل من انتهك حرمة هذا اليوم بالافطار فانه في تلك الحالة تجب عليه الكفارة. يعني لو واحد انتهك حرمة اليوم بالجماع او بالاكل او بالشرب الى اخره وجبت عليه الكفرة فهذا يسمى بالايه؟ ها؟ بتنقيح بتنقيح المرض وذلك لانه ما نظر الى مقصود الشارع هو بيان حكم المفطر عمدا في رمضان واما بالنسبة للجماع الذي اتى في النصف هو فرد من افراد الافصار الافطار يحصل بالجماع ويحصل بغيره. وهنا جاء الشرع بفرد من افراده فمش معنى كده انه لا يتعدى الى غيره هذا على كلام الامامين رضي الله عنهما يبقى هنا حدف وصف الوقاع وربط الحكم بما هو اعم فهذا يسمى بتنقيح المنارة طيب صورة اخرى وهو ان تكون في محل الحكم اوصاف ان تكون في محل الحكم او سوف يأتي المجتهد ويحذف بعضها بعض هذه الاوصاف وينوط الحكم بباقيها طيب نضرب مثالا على ذلك الخبر السابق خبر الاعرابي هذا ماذا ماذا قال فيه الامام الشافعي وكذلك الامام احمد هنا عندي جملة من الاوصاف هذا الحديث يعني من جملة هذه الاوصاف كون الواطئ اعرابيا ده وصف الاوصاف وعندي من جملة الاوصاف كون الموطوءة زوجة وعندي من جملة الاوصاف كون هذا الوطأ في القبل وعندي من جملة الاوصاف انه كان ذلك في نهار رمضان كل هذه اوصاف وموجودة ومع ذلك جاء الامامان الشافعي واحمد وحذف بعضا من هذه الاوصاف واناط الحكم بالباقي اناط الحكم بالايش؟ بالوقاع فقط. سواء وقع هذا الوقاع من اعرابي او من غيره وقع هذا الجماع او الوقاع في القبل او في الدبر في بالنسبة لهذا الوقاع في زوجة في حق زوجة او في حق غيرها فلو انتهك حرمة اليوم بجماع مطلقا وجبت عليه الكفارة فهذه صورة اخرى من صور تنقيح المناطق فهمنا الصورتين طيب السورة الاولى ها من يأتي بها ان هو جعلوا العلة اعم من الوصف الذي اتى به النص فهمنا؟ الصورة التانية حذف بعد الاوصاف واناط الحكم بالباقي. هذا يسمى ايضا بتنقيح المناطق فهمنا طيب واشتهرت في كتب الاصول وغيرها ثلاث مصطلحات المصطلح الاول هو تنقيح المناط والثاني تحقيق المناط والثالث هو تخريج المناطق طيب تنقيح المناطق هذا بيناه وتكلمنا عنه. اما بالنسبة لتخريج المناض هذا سبق وتكلمنا عنه في مسالك العلة يبقى عندنا تنقيح المناط. تنقيح المناط قال اثبات العلة قال لتنقيح المناط اثبات العلة في تحقيق المناطق. نعم. قال في تحقيق المناط هو اثبات العلة في سورة كاثبات ان النباش سارق. تحقيق المناط هو اثبات العلة في صورة لو اسبتنا وجود العلة علة الحكم في صورة من السور فهذا يسمى بتحقيق الايه تحقيق يعني حققنا مناط الحكم في هذه الصورة هذا يسمى بتحقيق المناطق يعني قلنا الان مسلا ان العلة في تحريم الخمر الاسكار فاذا اسبتنا ان هذا الشيء يحتوي على هذا الوصف هذا يسمى بتحقيق المناط. هنا اسبتنا وجود العلة في سورة اسبتنا وجود هذه العلة في صورة. هذا يسمى بتحقيق المناط. مثال ذلك ايضا كما يذكر رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على ان علة قطع اليد يسرقوا لكنهم اختلفوا في النباش يعني الذي ينبش القبور ويسرق الاكفان؟ هل هذا الشخص وجد فيه وصف السرقة او لا؟ عند الشافعي رحمه الله تعالى يقول سارق لانه اخذ مال اخذ مال الغير خفية وهذه هي سرقة التي فيها القطع وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله. طيب فعل الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذا يسمى بايه؟ تحقيق المناطق. انه اثبت العلة في سورة قال رحمه الله تعالى العاشر الغاء الفارق قال رحمه الله تعالى العاشر الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السرايا وهو والدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه طيب من مسالك العلة كذلك عند بعض العلماء الغاء الفارق وهو ان يبين المجتهد ان الفارق بين الاصل والفرع عديم التأثير يبين ان الفارق بين الاصل والفرع عديم التأثير سواء كان هذا الالغاء قطعيا او كان هذا الالغاء ظنيا. الغاء القطع زي ايه زي الحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه مباشرة هل هناك فارق بين الصورتين لا فرق بينهما قطعا لا فرق بينهما قطعت. وهنا الغينا الفارق بين الاصل وبين الفرق واما الغاء الفارق ظنا كالحاق الامة بالعبد في سريان العتق الى كله اذا اعتق بعضه يعني لو جاء شخص واعتق بعض عبده فهنا يسري العتق الى باقيه طيب هذا بالنسبة للعبد وكذلك بالنسبة للامة اذ لا فرق بينهما لان الحديث جاء في الايه في العبد ويقاس على ذلك اما اذ لا فرق بينهما لكن هذا على سبيل القطع ولا على سبيل الظن؟ هذا على سبيل الظن طيب هنا بيقول بعد ذلك وهو والدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه. يعني الغاء الفارق والدوران والطرد على القول به عند من يقول به كلها ترجع الى نوع المشابهة للعلة الحقيقية وليست هي عللا في الحقيقة لكن يحصل بها غلبة الظن في بعض الاحوال كذلك هي لا تعين جهة المصلحة من تشريع الحكم فانها لا تدرك بواحد من الثلاثة يعني المصلحة بخلاف المناسبة فانها تعين جهة المصلحة وتحصل الظن طيب قال رحمه الله تعالى خاتمة ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العاجز عن افساده دليلها في الاصح اذا تأتي لنا ان نقيس شيئا على شيء بجامع وصف فليس ذلك دليلا على علية هذا الوصف يعني لو قسنا شيء على شيء لوجود وصف معين هل معنى ذلك او هذا دليل على علية هذا الوصف؟ هنا بيقول لا هذا ليس من مسالك العلة ليس هذه من طرق تحصيل العلة وبعض العلماء يرى انه دليل. لان الالحاق انما حصل بهذا بهذا الوصف. او القياس انما هو الحاق فرع باصل وقد حصل طيب الامر الثاني وهو اذا استدل مستدل على ان هذا الوصف علة لهذا الحكم لو جاء المستدل واستدل على ان هذا الوصف علة للحكم. فعجز الخصم عن افساده عن افساد كونه علة فليس ذلك العجز دليلا على صحة علة المستدلة مش معنى ان واحد اتى بوصف كعلة للحكم وعجز الاخر على افساد هذا الوصف. ان هذا الوصف الذي اتى به ايش علة صحيحة فهمنا وبعض العلماء يرى انه عند العجز عند عجز الخصم على افساد هذه العلة فهذا يدل على عليته في نفس الامر مثال ذلك المعجزة يستدل على ذلك او قاسوا ذلك على المعجزة قاسوا ذلك على المعجزة فانها دلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم للعجز عن معارضتها. لكن اجيب بان العجز في المعجزة من جميع الخلق والعجز هنا من خصوص الخصم وبينهما فارق ثم قال بعد ذلك القوادح نتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى عن القوادح في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين