اراه يسبح في الماء او الطير يطير في الهواء هذا لا يصح لانه لا قدرة للبائع على التسليم فهذا فيه اكل لاموال الناس في الباطل هذا فيه اكل اموال الناس بالباطل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن عشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين وما زال الكلام موصولا على قوادح القياس في الدرس الماضي كنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن عدم العكس وقوله رحمه الله تعالى ومنها عدم العكس عند مانع تعدد العلل قال رحمه الله تعالى ومنها عدم العكس. ومنها يعني ومن القوادح في العلة عدم العكس ويقصد بعدم العكس يعني ان يوجد الحكم بدون العلة وآآ عدم العكس قادح عند من يمنع تعدد العلل للحكم الواحد. وهذه المسألة سبق وتعرضنا لها فيما مضى معنا وعرفنا ان هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الاصوليين. والاصح انه يجوز ان تتعدد العلل للحكم الواحد. يعني يمكن لنا ان نعلل الحكم الواحد باكثر من علة ومن العلماء من يمنع ذلك. يقول لا لا يجوز لنا ان نعلل الحكم الواحد باكثر من علة فالمصنف رحمه الله تعالى يقول هنا لو جئنا على هذا القادح اللي هو عدم العكس فهو قادح في العلية وذلك عند من يمنع تعدد العلل للحكم الواحد اما من يجوز ذلك فهذا ليس بقاله لماذا لجواز ان يكون الحكم موجودا لعلة اخرى لانه يجوز ان يعلل الحكم باكسر من علة ويذكر هنا رحمه الله تعالى ان من جملة القوادح عدم العكس عند مانع تعدد العلاج. قال والعكس انتفاء الحكم بمعنى انتفاء العلم او الظن به لانتفاء العلم احنا بنقول العكس هو انتفاء الحكم ايه معنى انتفاء الحكم؟ شيخنا رحمه الله تعالى بيذكر ان اتفاق الحكم مش معناه انتفاء الحكم بنفسه وانما المقصود بذلك يعني انتفاء العلم بالحكم او انتفاء الظن بهذا الحكم ذلك لانه لا يلزم من عدم الدليل انتفاء او عدم المدلول. لانه قد يثبت بامر اخر قال فان ثبت مقابله فابلغ. يعني فان ثبت مقابله اللي هو مقابل العكس الذي هو الطرد والطرد هو ثبوت الحكم لثبوت العلة فهذا هو العكس الابلغ وآآ وهناك نوع اخر من العكس وهو ان يثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض السور فهذا نوع اخر من انواع العكس. فعندي العكس نوعان عندي العكس نوعان عندي ابلغ وغير ابلغ. الابلغ هو ما ثبت معه الطرد دائما يعني يوجد الطرد والعكس معا فكلما ثبتت العلة ثبت الحكم وكلما انتفت العلة انتفى الحكم فيكون الانتفاء مع انتفاء العلة في جميع السور مثال ذلك الاسكار. الاسكار هذه علة تحريم الخمر كلما انتفى الاسكار انتفى معه التحريم وكل ما وكلما وجد الاسكار وجد معه التحريم. فهذا يسمى بالعكس الابلغ فهذا يسمى بالعكس الابلغ. لان الحرمة تنتفي بانتفاء الاسكار في جميع الاحوال وعندنا نوع اخر من انواع العكس وهو العكس غير الابلغ وهو ما لم يسجد معه وهو ما لم يسبت معه الطرد دائما. يعني قد يسبت الحكم بدون العلة في بعض السور فهذا يسمى بالعكس لكن غير الابلغ ثم قال رحمه الله تعالى وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر في جواب ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر قال وشاهده يعني شاهد العكس ومما يستدل به على صحة الاستدلال بالعكس قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه في صحيحه كما في صحيح مسلم قال ارأيتم لو وضعها في حرام يعني لو وضع في حرام. اكان عليه وزر؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. يعني كذلك لو وضع شهوته في حلال كان له اجر في ذلك قال في جواب ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جوابا على سؤالهم يا رسول الله اياتي احدنا شهوته وله فيها اجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارأيتم لو وضعها يعني لو وضع شهوته في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فهذا المراد بقوله رحمه الله تعالى وشاهده يعني مما يستدل به على صحة الاستدلال بانتفاء العلم على انتفاء الحكم. وهذا ما يعرف بقياس العكس وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى فيما بعد ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن قادح اخر من قوادح العلية وهو عدم التأثير المسألة متعلقة بالقدرة على التسليم فهمنا الان؟ فمعنى عدم التأثير يعني ان يوجد الحكم اللي هو عدم صحة البيع بدون الوصف اللي هو الرؤية في المحل الذي ثبتت عليته فيه وقال رحمه الله تعالى ومنها عدم التأثير اي نفي مناسبة الوصف فيختص بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها وهو اربعة في الوصف بكونه ترضيا او شبها وفي الاصل على مرجوح مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرئي اذ العجز عن التسليم كاف قال وفي الحكم وهو اضرب ما لا فائدة لذكره كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان كالحربي فدار الحرب عندهم ترضي فلا فائدة لذكره فيرجع للاول وماله على الاصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير لكنه مضطر لذكره لئلا ينتقد ما علل به بالرجل قال او غير ضرورية مثل الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن الامام كالظهر فان مفروض حشو اذ لو حذف لم ينتقض لكنه ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه قال وفي الفرع مثل زوجت نفسها غير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو كالثاني اذ لا اثر فيه للتقييد بغير الكفء ويرجع الى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض سور النزاع بالحجاج والاصح جوازه وهذا آآ شروع منه كما قلنا في قادح اخر من قوادح العلية وهو قادح عدم التأثير طيب اولا نقول ما المراد بهذا القادح المراد منه ان هو ان يبين المعترض ان الوصف الذي ذكره المستدل لا مناسبة فيه للحكم ولا اثر له فيبقى الحكم بدون ذلك الوصف يبقى نرجع ونقول المراد من قادح عدم التأثير ان هو يأتي المعترض ويبين ان الوصف الذي ذكره المستدل لا مناسبة فيه للحكم ولا اثر له فيبقى الحكم بدون ذلك الوصف بل ان علشان المسائل تبقى اوضح مستدل الذي اتى بالعلة على الحكم اتى بعلة على الحكم يأتي المعترض ويريد ان يبين ان هذه العلة مقدوح فيها طيب حيبين ذلك ازاي يبين زلك من خلال زكر انه لا مناسبة بين هذه العلة التي ذكرها وبين الحكم المترتب عليها. يبقى الحكم بدون ذلك الوصف الذي ذكره المستدل ده المراد من هذا القادح. طيب ده المقصود بعدم التأثير. ايه المقصود بالتأثير تأثير العلة في الحكم معناه انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف في نفس المحل الذي ثبتت علية الوصف فيه فلما نقول عدم التأثير اللي هو بقى العكس يعني معناه عدم الحكم بدون الوصف وبالمثال يتضح المقال يأتي المستدل ويريد ان يذكر لنا ان الغائب بيع لا يصح او بيع الغائب هذا لا يصح ويأتي ويقول الغائب مبيع غير مرئي. هو الان عايز يدلل لنا ان بيع المغيب هذا لا يصح لو انه اراد ان يبيع عينا غائبة هل هذا يصح؟ درسنا فيما مضى معنا ان هذا مما لا يصح لانه غرر. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فيأتي ويقول الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه فلا يصح بيعه كالطير في الهواء ما رأيكم في هذا الكلام؟ لو واحد قال والله بيع الغائب لا يصح لانه كالطير في الهواء يعني عايز يقول كما ان بيع الطير في الهواء لا يصح كذلك بيع المبيع غير المرئي ايضا لا يصح. المعترض هنا اه او المستدل هنا جعل العلة في عدم صحة بيع الطير في الهواء كونه غير مرئي ولهذا الحق به الغائب لهذه العلة المعترض لما يسمع هذا الكلام وآآ يرى انه اتى بهذا القياس يقول هذه العلة التي ذكرتها لا تأثير لها في الاصل لا تأثير لها في الاصل يعني الذي قسنا عليه الذي هو الطير. لماذا؟ لان عدم الصحة عدم صحة البيع في هذا الطير موجودة سواء كان الطير هذا مرئيا او كان غير مرئي فلو جاء شخص وباع طيرا في الهواء نقول هذا البيع لا يصح سواء رأينا هذا الطير في الهواء او لم نره ليه؟ لان عدم الصحة مش مرتبطة بالرؤية وعدم الرؤية. عدم الصحة مرتبطة بالقدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم فالشرع ابطل هذا النوع من انواع البيوع لانه لا قدرة فيه على التسليم طب انا لو قال لو بعت طيرا في الهواء لشخص او بعت له سمكا في الماء هل هذا يصح؟ هو السمك امامي الان يبقى هنا الوصف الذي ذكره المستدل غير مؤثر في الحكم اللي هو قوله الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. ايه علاقة الرؤية وعدم الرؤية بصحة هذا البيع. المسألة مش متعلقة بالرؤية خالص هذا المقصود بعدم التأثير طيب ننتقل بقى الان للكلام على مسألة اخرى وهو ان نبين ان هذا القادح انما هو قادح في انواع معينة من الاقيسة وهو قياس المعنى فيما اذا كانت العلة مستنبطة يبقى احنا الان عرفنا ما معنى قادح عدم تأثير يبقى الوصف لا مناسبة فيه للحكم الوصف الذي ذكره المستدل مش مناسب للحكم تماما طيب فبنقول هذا انما يكون قادحا في القياس الذي هو قياس المعنى وهو ما ثبتت فيه علية الوصف المشترك بين الاصل والفرع بالمناسبة حيث انه هو الذي يشتمل على المناسب قياس المعنى هو الذي يشتمل على المناسب وبالتالي هو الذي يمكن فيه والذي يمكن فيه ان نقدح بعدم التأثير طيب غير هذا النوع من انواع الاقيسا غير قياس المعنى. هل يمكن ان نقدح فيه بعدم التأثير؟ طبعا لا. زي مسلا قياس الشبه هذا لا يتصور معه قادح عدم التأثير لان الذي يستدل بقياس الشبه لم يقم قياسه على المناسبة اصلا ولهذا لا يمكن ان يرد عليه هذا القادح ايضا هناك امر اخر اشرنا اليه وهو ان هذا القادح خاص بالعلة المستنبطة الاجتهادية التي هي مختلف فيها اما لو كانت العلة منصوصة او كانت هذه العلة مجمعا عليها فلا يتصور ايضا ان يقدح فيها بهذا القادح اللي هو عدم التأثير لا يصح لنا ان نورد عليه هذا القادح اللي هو عدم التأثير. اما لو كانت العلة مستنبطة فنظرا لانها واردة من المجتهد واردة من فعله واردة من استنباطه فانها يرد عليها هذا القادح وهو عدم التأثير. فنبين انه لا مناسبة بين الحكم وبين الوصف الذي ذكرته ايها ايها المجتهد لكن لو كان قياس شبه قياس الشبه اصلا ما فيش مناسبة بين الحكم وبين وبين الوصف طب لو كانت آآ قياس معنى لكن العلة منصوص عليها من الشارع او كانت العلة مجمع عليها وبعدين اتي انا كمعترض وابين انه لا مناسبة بين الوصف وبين الحكم. هل هذا معقول يبقى الشارع نص على ان علة هذا الحكم كذا وبعدين انا اتي اعترض على هذا على هذه العلة والشرع قد نص عليها هذا غير معقول. كذلك يكون العلة هذه مجمعا عليها ومع ذلك اتي واعترض على هذه العلة وهي محل اجماع برضو هذا غير معقول هذا لا يصح فاذا هذا القادح لا يكون الا في علة مستنبطة اجتهادية مختلف فيها فحين اذ يمكن ان يرد هذا القادة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ان هذا القادح ينقسم الى اربعة اقسام هذا القادح ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول هو عدم التأثير في الوصف الثاني عدم التأثير في الاصل السالس عدم التأثير في الحكم الرابع عدم التأثير عدم التأثير في الفرع فهذه اقسام اربعة. وبعدين بين ان عدم التأثير في الحكم له صور ثلاثة نبدأ نتكلم عن القسم الاول وهو عدم التأثير في الوصف ايه معنى عدم التأثير في الوصف؟ يعني يبين المعترض ان الوصف الذي اورده المستدل في قياسه يبين ان هذا الوصف ترضي لا مناسبة فيه ولا شبه مثال ذلك هذا فيه عدم التأثير في الوصف يبين انه لا مناسبة في هذا الوصف ولا شبه. مثال ذلك يأتي المستدل ويقول صلاة الصبح صلاة لا تقصر صلاة الصبح صلاة لا تقصر. فلا يقدم اذانها قبل الوقت قياسا على صلاة المغرب. ده واحد مثلا من الاحناف واحد من مذهب ابي حنيفة رحمه الله وواحد من الحنفية عايز يبين عدم مشروعية