الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن قوادح العلة. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن قادح القلب وقوله رحمه الله ومنها القلب قال وهو في الاصح دعوى ان ما استدل به وصح عليه في المسألة فيمكن معه تسليم صحته فهو مقبول في الاصح معارضة عند التسليم قادح عند عدمه قال وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض وابطال مذهب المستدل كما يقال عقد بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء ومثل لبس فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال لبس فلا يشترط فيه الصوم كعرفة قال والثاني لابطال مذهب المستدل بصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يقدر مسحه بالربع كالوجه قال او بالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح قال ومنه قلب المساواة فيقبل في الاصح مثل طهر بمانع فلا تجب فيه النية كالنجاسة فيقال يستوي جامده ومائعه كالنجاسة هذا هو قادح القلب هو من قوادح العلة كما عرفنا قبل ذلك والمراد من قادح القلب ان يبين المعترض حكما مخالفا لحكم المستدل من خلال استعمال علة المستدل واصل المستدل يبقى عندنا الان مستدل يعني شخص اتى بحكم واتى على هذا الحكم بعلة فجاء معترض واتى بحكم مغاير لحكم المستدل مع استعمال اصل وعلة المستدل فهذا يسمى بقادح القلب مثال ذلك ان يقول المستدل ازالة النجاسة طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تجوز ازالتها بغير الماء قياسا على طهارة الحدث بهنا المستدل شافعي المذهب مثلا ويريد ان يبين لنا ان ازالة النجاسة لابد من لابد لها من ماء كما ان طهارة الحدث لابد فيها من الماء. فيقول ازالة النجاسة طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تجوز ازالتها بغير الماء. قياسا على ماذا؟ قياسا على طهارة الحدث فطهارة الحدث طهارة راد لاجل الصلاة ولا يجوز ازالتها الا بالماء فقاس ازالة النجاسة على طهارة الحدث يأتي المعترض يعترض على هذا الحكم يعني يبين حكما مخالفا للحكم الذي ذكرناه. هو الان الحكم الذي معنا ازالة النجاسة لابد لها من المال المعترض لا يوافق على هذا الحكم لا يوافق على هذا الحكم فسيأتي بحكم مغاير ويستعمل نفس علة المستدل وكذلك اصل المستدل فيقول المعترض ازالة النجاسة تراد لاجل الصلاة فيجوز ازالتها بغير الماء قياسا على طهارة الحدث يبقى هنلاحز هنا انه اتى بحكم مغاير. وهو ان ازالة النجاسة يجوز فيها استعمال غير الماء. فازالة النجاسة كما يذكر المعترض يجوز فيها استعمال غير الماء. وقاس على طهارة الحدث. هو هو نفس الاصل الذي قاس عليه الا ونفس العلة التي اتى بها المستدل اتى بها ايضا المعترض. لكن الحكم عنده مغاير هذا يسمى بايش؟ هذا يسمى بقادح القلب هذا يسمى بقادح القلب طيب قادح القلب هذا يذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه حجة يعني انه قادح في العلة. وهذا ذهب اليه كثير من العلماء. منهم الباقلان والآمد آآ الفخر الرازي ومنهم كذلك ابو المعالي الجوهيني رحمه الله والشرازي وبه قال ابو يعلى وتلميذاه ابو الخطاب وابن عقيل وبه قال ايضا من الحنفية السرخسي والدبوس وقال به القرافي والباجي وغيرهم جماعة كثيرون من العلماء قالوا بان قالوا بان قادح القلب حجة. يعني قادح في العلة ودليلهم على ذلك هو القياس القياس على ماذا؟ القياس على الاستدلال بالنص الشرعي يعني كلنا نعلم ان النص قد يكون موجودا ويستدل به الموافق كما يستدل به المخالف فتختلف وجهات النظر في استعمال هذا النص يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة سنجد ان بعض الصحابة استدل بهذا النص على انه يصلي العصر في بني قريظة حتى ولو خرج الوقت ونفس هذا النص استدل به صحابة اخرون على انه يصلي العصر في بني قريظة الا لو ادى ذلك الى خروج الوقت فيصلي في طريقه. يبقى بعض الصحابة صلى في الطريق وصحابة اخرون استدلالا بهذا النص استدلالا بنفس النص صلى العصر في بني قريظة فهنا النص الشرعي يستعمله المستدل للاستدلال به على حكم شرعي ويستعمله كذلك المعترض على حكم اخر عندنا مثال اخر على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قد يستدل به المستدلة على ان الغاصب لخشبة قد وضعها في بنائه لا يؤمر بنقض هذا البناء لاجل ذلك المغصوب لان في هذا اضرارا به يعني لو غصب خشبة وغرسها في بنائه هل يؤمر بنقض البناء من اجل استخراج هذه الخشبة لقى ضرر لا يزال بالضرر وبنفس هذا الحديث اللي هو لا ضرر ولا ضرار يستدل به ايضا على عدم منع صاحب هذه الخشبة صاحب هذه الخشبة من الانتفاع بها حتى ولو كانت في جدار الغير لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار فسنلاحظ ان النص الشرعي عندنا واحد واستدل به المستدل وكذلك استدل به المعترض. كذلك هنا في القلب من قال بحجية هذا القادح يعني في كونه قادحا للعلة استدلوا بهذا ها القياس فكما قلنا في قادح القلب يأتي المستدل بحكم شرعي ويعلل هذا الحكم بعلة فيأتي المعترض بحكم مغاير ويستدل بنفس العلة وبنفس الاصل في آآ هذه المسألة ولهذا ذهب اكثر العلماء او كثير من العلماء على حجية هذا القادة واذا ثبت ذا ان القلب قادح في العلة اذا ثبت ان القلب قادح في العلة بموجب هذا القياس الذي ذكرناه فهو من باب المعارضة ولا هو من باب الافساد هذا مما جرى فيه ايضا الخلاف بين الاصوليين قادح القلب هل هو من باب المعارضة؟ ولا هو من باب الافساد الاكثر من العلماء وهذا مذهب الجمهور قالوا هو من باب المعارضة قالوا هو من باب المعارضة. بدليل ان القلب لو كان مفسدا للعلة لما صح من المعترض ايراد القلب على الحكم الذي اراده فلا يمكن ان يأتي بعلة فاسدة على حكم شرعي لذلك قالوا هذا مذهب الجمهور؟ قالوا هو من باب المعارضة وليس من باب الافساد هذا من باب المعارضة وليس من باب الافساد. لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى قال فهو مقبول في الاصح معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وفي هذه المسألة خلاف والاصح عند الشيخ رحمه الله تعالى ان القلب قد يكون معارضة وقد يكون قادحا. عند التسليم كما يذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يكون من باب المعارضة وعند عدم التسليم يكون من باب القدح. يعني ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له تفصيل في هذه المسألة. لم يقل بقول جمهور العلماء بانه معارضة ولم يقل بانه افساد ولكن قال لو كان المعترض مسلما فيكون القلب من باب المعارضة. اذا لم يكن مسلما بذلك فيكون هذا القلب من باب الافساد فكأنه يقول هذا لا يصلح ان يكون علة لك كما انه لا يصلح ان يكون علة وانما اردت بذلك افساد هذه العلة ليس اكثر ويقول رحمه الله تعالى فهو مقبول في الاصح فهو مقبول في الاصح يعني ان القلب مقبول في الاصح معارضة عند التسليم يعني عند التسليم لصحة دليل مستدل فلا يكون القلب حينئذ قادحا قال قادح عند عدمه يعني عند اعتراض المعترض على دليل الخصم يكون حينئذ قادح في العلة يبقى عرفنا الان ان جمهور العلماء على ان القلب انما هو من باب المعارضة وليس هو من باب الافساد وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى له تفصيل في هذه المسألة طيب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان القلب له انواع النوع الاول من انواع القلب وهو قلب الغرض منه ابطال مذهب المستدل صراحة او ضمنا النوع الاول من انواع القلب وهو قلب الغرض منه ابطال مذهب المستدل صراحة او ضمنا مثال ذلك قول المستدل الذي يريد ان يبين وجوب مسح ربع الرأس كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول مسح الرأس ركن في الوضوء فيكفي فيه اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه يبقى الحكم الذي اتى به هذا المستدل هو ان مسح الرأس يكفي فيه مسح الربع ربع الرأس فقط باعتبار انه اقل ما يطلق عليه المسح وقاس ذلك على الوجه المعترض يقول مسح الرأس ركن في الوضوء فلا يكفي فيه الربع كالوجه فهذا القياس مبطل لمذهب المستدل صراحة لماذا؟ لان قياس المعترض نتج عنه ان مسح الرأس لا يكفي فيه الربع واما قياس المستدل فنتج عنه ان مسح الرأس يكفي فيه الربع فهذا فيه ابطال لمذهب المستدل صراحة وقد يكون فيه ابطال لمذهب المستدل ضمنا ومثال ذلك ما يبين فيه يعني المعترض ابطال مذهب المستدل ضمنا او الزاما ان يقول المستدل الذي يريد ان يستدل على اشتراط الصوم في الاعتكاف وهذه المسألة ايضا خلافية تعرضنا لها قبل ذلك في مسائل الفروع هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ يعني لو اراد شخص ان يعتكف اللي يشترط ان يكون صائما خلاف في هذه المسألة. مذهب الشافعية والجمهور ان هذا ليس بشرط بدليل ان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه نذر ان يعتكف ليلة بالجاهلية في المسجد الحرام فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل هل اوفي بنذري ولا لا اوفي بنذري فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك عمر رضي الله عنه وارضاه اراد ان يعتكف ليلة بالمسجد الحرام ونعلم جميعا ان الليل ليس محلا للصوم فهذا دليل على ايش؟ على ان الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف جاء المستدل واراد ان يقول بانه شرط في صحة الاعتكاف فقال الاعتكاف لبس محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة قال الاعتكاف لبس محض هذا هو المقدمة الاولى فلا يكون قربة بنفسه وقاس ذلك على الوقوف بعرفة فيأتي المعترض ويقول الاعتكاف لبس محض فلا يشترط الصوم في صحته قياسا على الوقوف بعرفة يبقى هنا سنلاحظ ان المستدل اراد بقياسه اثبات اشتراط انضمام امر الى الاعتكاف فالاعتكاف بنفسه لا يكفي كما هو الحال في الوقوف بعرفة لان الوقوف بعرفة لابد فيه من الاحرام والامر الذي يريد هذا المستدل ان ينضم الى الاعتكاف هو الصوم لكنه لم يصرح بذلك والمعترض كما نلاحظ قد صرح بالحكم الذي يريد اثباته فهو قلب على المستدل او بمعنى اخر هو قلب على المستدل ما استدل به واعتمد على اصل المستدل واعتمد كذلك على علته لكنه اثبت فرعا مغايرا يبقى هنا ابطل مذهب المستدل الذي لم يصرح به فهذا هو النوع الاول من انواع القلب قلب الغرض منه ابطال مذهب المستدل صراحة او ضمنا وعندنا قسم اخر من اقسام القلب وهو قلب التسوية. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال وهو قسمان قال وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض الاول لتصحيح مذهب المعترض وابطال مذهب المستدل كما يقال عقد بلا ولاية. فلا يصح كالشراء والمقصود بذلك هو عقد الفضول كما لا يخفى علينا بيع الفضول هو عقد بلا ولاية وبيع الفضول يعني ان يأتي شخص ويبيع ما لا يملك ويبيع ما لا يملك وهذا الشخص الذي باع ما لا يملك لا ولاية له على هذا الشيء اللي هو المبيع فالشافعية يبطلون هذا البيع اصالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك ومطلق النهي يقتضي الفساد. الحنفية يوقفون صحة البيع على اجازة المالك