الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس آآ العشرون من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى عن قادح القول بالموجب القول بالموجب يقول فيه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومنها القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة لكن لما قلت يقتضيه قال وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالمتوسل اليه فيقال مسلم لكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي قال والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي. وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومنها القول بالموجب يعني ومن جملة القوادح التي ترد على العلة القول بالموجب وهذا المبحث على وجه الخصوص هو من المباحث البيانية الاصولية الجدلية بمعنى ان هذا المبحث في الاساس هو مبحث عن به البيانيون والاصوليون والجدليون على حد سواء. لكن هو في اصله هو نوع من انواع البديع. ثم اخذها الاصولية والجدليون من علماء البلاغة وجعلوها من جملة المسائل التي يستعينون بها عند المناظرة والجدال خصوصا في باب الاسئلة والقوادح من القياس فالغرض من استعمال هذا هذه المسألة هو افحام الخصوم ورد الرد على هؤلاء لاحقاق الحق. ليس اكثر من ذلك. فهي في الاصل هي مسألة بيانية يتعلق بنوع من انواع البيع. لكن اخذها الاصوليون والجدليون واستعملوها في كتبهم خصوصا وان القرآن استعمل هذا النوع من انواع البديع كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في قول الله عز وجل يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل فالحاصل يعني ان اصل هذا المبحث كما قلنا ليس مبحثا اصوليا وانما هو مأخوذ من علم اخر وهو علم البديع لكن لما كان المقام مقام منازرة وجدل استعان به الاصوليون في هذا الباب فالكلام على هذا المبحث يتفرع او له اكثر من وجهة اولا ما معنى القول بالموجب والقول بالموجب هذا بفتح الجيم يعني ما اوجبه الدليل القول بالموجب يعني ما اوجبه الدليل. وما اقتضاه هذا الدليل. اما الموجب بكسر الجيم فهو دليل والاصوليون والجدليون لم يختلفوا في حقيقة القول بالموجب وقالوا في حده هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع قالوا هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وهذا تعريف ابن الحاجب تبعه على ذلك وتبعه على ذلك تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. بعض الاصوليين رأى انه يزيد على هذا التعريف لفظة اخرى فلما عرف ابن الحاجب القول بالموجب بانه تسليم الدليل مع بقاء النزاع زاد بعض الاصوليين تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع فزاد قيدا وهو مقتضى الدليل. لماذا؟ قالوا لان الدليل ليس مقصودا في ذاته وانما المقصود هو مقتضى هذا الدليل استشهد الاصوليون كما اشرنا قبل قليل على هذه المسألة بقول الله عز وجل ولله العزة رسوله وللمؤمنين جوابا عن قول المنافقين لان رجعن الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل هذه الاية قالوا هي اوقع مثال على هذه المسألة. لماذا لان الله سبحانه وتعالى سلم لهم الدليل ليخرجن الاعز منها الاذل بمعنى ان الاعز هو الذي تخرج الازل. سلم لهم ربنا سبحانه وتعالى الدليل لكن مع بقاء النزاع. فقال الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعني الاعز سيخرج الازل. لكن النزاع باق فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فالله ورسوله سيخرجان المنافقين من المدينة وليس العكس ومن الامثلة ايضا التي توضح القول بالموجب آآ مما يذكره الاصوليون في ذلك من قتل ثم لجأ الى الحرم. يعني قتل زيد عمرا عمدا عدوانا ثم بعد ما قتله لجأ الى الحرم. هل يقتص منه ولا لا يقتص؟ المستدل يقول هذا شخص صدر منه القتل فوجب عليه القصاص قياسا على الحل يبقى هنا المستدل يريد ان يقول هذا الشخص يقتص منه في الحرم كما يقتص منه في الحل. لماذا؟ لانه شخص صدر منه القتل فوجب عليه القصاص هنا يأتي قول المعترض فيقول سلمنا وجوب القصاص لماذا؟ لانه قتل عمدا عدوانا. لكن لا نسلم ان الاقتصاص يكون في الحرم لابد ان يخرج الى الحل اولا. يبقى هنا الحكم اللي هو وجوب القصاص هذا مسلم لكن وقع النزاع في ايش؟ وقع النزاع هل يكون في الحرم ولا لا يكون في الحرم؟ لابد ان يكون في الحلم فهمنا الان كما جاء في الاية تماما يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل فسلم الله سبحانه وتعالى لهم بذلك بهذا الحكم. لكن النزاع ما زال باقيا فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فكذلك هنا في هذا المثال الذي ذكرناه الان. هذه المسألة ليست من قواعد اصول الفقه في شيء ولا ينبني عليها شيء في الفقه لكن هي من المسائل التي يستعين بها المعترض في المناظرة كذلك في الجدال والاصوليون يذكرون هذه المسألة في باب القوادح من كتاب القياس ويعدون هذه المسألة من مكملات القياس. الذي هو من اصول الفقه ومكمل الشيء من ذلك شيء آآ ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان القول بالموجب على اقسام القول بموجب هذا على اقسام اول هذه الاقسام وهو ان يرد القول بالموجب من المعترض ابطالا لمذهب المستدل ان يرد القول بالموجب من المعترض ابطالا لمذهب المستدل وذلك حين يستنتج المستدل ما يتوهمه محلا للنزاع طيب ما مثال هذا القسم؟ مثاله ان يأتي المستدل ويقول تجب الزكاة في الخيل لماذا؟ قال لانه حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل يبقى هنا اوجب الزكاة في الخيل هذا هو الحكم وجوب الزكاة في الخير قال لانه حيوان يسابق عليه فتجب الزكاة فيه كالابل. المعترض يسلم له بهذا الحكم. لكن يريد ان يبين ان النزاع ما زال باقيا فيقول اسلم لك بموجب هذه العلة يعني ان الخيل تجب فيه الزكاة. لكن الزكاة التي تجب في الخيل هي زكاة القيمة. فيما اذا كانت الخيل معدة للتجارة وليس هذا موضع النزاع وانما محل النزاع هل تجب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل ولا لا تجب فيها الزكاة فهنا اورد القول بالموجب من اجل ابطال مذهب المستدل حينما استنتج المستدل ما يتوهمه محلا للنزاع. يبقى هنا المستدل توهم ان محل النزاع هو وجوب الزكاة في الخيل ولا لا تجب الزكاة في الخيل المعترض جاء وقال لا اليس هذا محل للنزاع؟ فانا آآ اقر بوجوب الزكاة فيما لو كانت في القيمة لو كانت معدل التجارة لكن آآ لو كانت هذه الخيل غير معدة للتجارة هل تجب فيها الزكاة ولا لا تجب فيها الزكاة؟ فهنا محل النزاع ما زال باقيا يبقى هذا هو النوع الاول وهو ان يرد القول بالموجب من المعترض ابطالا لمذهب المستدل حينما يستنتج المستدل ما افهمه محلا للنزاع. فيأتي ويقول لا ليس هذا هو محل النزاع وانما النزاع بيننا في زكاة العين واما من حيث هي؟ نعم هي تجب فيها الزكاة فيما لو كانت للتجارة وليست لغيرها طيب هذا هو القسم الاول. واشار ايضا الى قسم اخر وهو ان يستنتج المستدل ما يتوهمه انه مأخذ مذهب المعترض بالمثال سيتضح معنا المقال. مثال ذلك ان يقول المستدل القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا اتلو بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالتفاوت في القتل بمعنى انه لو ذبحه او ضرب عنقه او احرقه او فعل غير ذلك من صور القتل فهذا لا يمنع القود. يعني القصاص يبقى هنا التفاوت في الوسيلة لا يمنع القوت كالتفاوت في المتوسل اليه المعترض هنا يجيبه بان هذا ليس مأخذا عنده فيقول انا اقول بموجب ذلك وسلمت ان التفاوت في الالة لا يمنع القصاص لكن لا يلزم من ابطال مانع واحد انتفاء جميع الموانع ولا يلزم من ابطال مانع واحد وجود الشرط اللي هو القود او وجود المقتضي وذكر المصنف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام قسما اخيرا وهو ان يكون دليل المستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى ويسكت عن الصغرى في حال كونها غير مشهورة آآ هذا القسم هو ان يكون دليل آآ المستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى فقط طب المقدمة صورة لماذا لم يذكرها؟ لم يذكرها المستدل انها غير مشهورة مثال ذلك ان يقول حنبلي في وجوب نية الوضوء يقول ما ثبت قربة فشرطه النية. ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة. هذا الحنبلي سكت على ايراد المقدمة الصغرى. واقتصر على المقدمة الكبرى. ايه هي المقدمة الصغرى؟ التي عنها المقدمة الصغرى هي والوضوء قربة يعني القياس لابد ان يكون هكذا الوضوء قربة وما ثبت كونه قربة فشرطه النية فالوضوء شرطه النية هنا سكت عن المقدمة الصغرى واتى بالمقدمة الكبرى مباشرة وهي ما ثبت كونه قربة فشرطه النية فالوضوء شرطه النية لماذا سكت عن المقدمة الصغرى ولم يأتي بها؟ لانها غير مشهورة. فيأتي المعترض ويقول انا قائل بموجبه لكن من اين يلزم اشتراط النية في هذا الوضوء هذا ايضا من اقسام القول بالموجب فيما لو اقتصر المستدل على المقدمة الكبرى وحذف الصغرى لكونها غير مشهورة. فيأتي هنا ويقول انا اقول بموجبه يعني اقول بهذا بموجب هذا الدليل لكن ايضا نقول من اين جئت باشتراط النية في الوضوء فلذلك هنا الاصوليون في هذه المسألة وفي هذا القسم على وجه الخصوص اشترطوا ان تكون المقدمة الصغرى محذوفة لانها لو ذكرت لتحول السؤال الى المنع فسيأتي المعترض ويقول لا نسلم ان الوضوء قربة فعلى هذا ستكون المسألة من من باب المنع لا من باب القول بالموجب وكذلك اشترطوا شرطا اخر فقالوا ان تكون هذه السورة غير مشهورة. لانها لو كانت مشهورة كانت بمنزلة المذكورة تماما. فسيتأتى ايضا عليها المنع ولا يتأتى عليها القول بالموجب ويعني ذكروا آآ امثلة من ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى كما في قوله عز وجل لو كان فيهما الهة الا الله لفسدة لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. فلو قيل بعد فسدتا فليس فيهما الهة الا الله لكان هذا من الغس الذي لا يناسب بلاغة القرآن فالحاصل يعني ان هذه اقسام ثلاثة من اقسام القول بالموجب وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كغيره من الاصوليين شعب المسألة وهي هل يجب على المعترض ان يبدي مستند القول بموجبه ولا يصدق في فيما ذكر فيقول ليس هذا مأخذ امامي وهذا متعلق في الحقيقة بالقسم الثاني على وجه الخصوص اللي هو القسم المتعلق فيما لو استنتج المستدل ما يتوهم انه مأخز مذهب المعترض قلنا في هذه الحالة يجيبه المعترض بمنع كونه مأخذا فهنا يفرع الاصوليون فرعا فيقولون هل يجب على المعترض ان يبدي مستند القول بموجبه ولا يصدق فيما لو قال ليس هذا ماخذ امامي الاكثرون من الاصوليين وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ذهبوا الى انه يصدق بقوله ليس هذا ماخذ امامي لماذا؟ قالوا لانه عدل وايضا هو اعرف بمذهبه ومأخذه فوجب تقليده في ذلك فاذا قال هذا ليس ماخذ امامي فانه يصدق فيما يقول ولا يطالب بالمستند فيما ذكر اخر ما نتكلم عنه وهو ذكر بعض السور التي استعمل فيها آآ الفقهاء آآ هذا هذا القادح اللي هو القول بالموجب. فذكر بعض الفقهاء امثلة على ذلك ومن هؤلاء ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ابن دقيق العيد اعترض بالقول بالموجب على استدلال الظاهرية بحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا زكاة الفطر في الرقيق فاعترض بالقول بالموجب على عدم وجوب زكاة التجارة فقدح هذا الاستدلال بالقول بالموجب فبمعنى ايه؟ بمعنى ان مقتضى الحديث مسلم ان الحديث دل على عدم تعلق الزكاة بالعين سواء من الخيل او العبيد. فقال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فمقتضى هذا الحديث مسلم به. آآ فلا تتعلق الزكاة لا بالفرس ولا بالعبيد لكن هنا قالوا هذا انما يكون في عين هذه الاشياء فلا زكاة في عين الفرس ولا زكاة كذلك في العبيد. لكن يبقى النزاع في القيمة والحديث ليس فيه ما يدل على نفيه فابن دقيق عيد رحمه الله تعالى يقول وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة وقيل انه قول قديم للشافعي من حيث ان الحديث يقتضي عدم يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا قال ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين قال القول بالموجب فان زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين الحديث يدل على عدم التعليق بالعين. فانه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين وليس كذلك فانه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية. وانما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة يبقى هنا سلم له بالحكم اللي هو عدم وجوب الزكاة لكن ما زال النزاع باقيا لان النزاع ما زال باقيا فيه مسألة الايه؟ في مسألة التجارة الجمهور يقولون لا زكاة في الخيل ولا زكاة في العبيد من حيث عين هذه الاشياء. لكن لو كانت متخذة للتجارة ففيها زكاة التجارة. الظاهرية يقولون لا لا زكاة فيها مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة يبقى سواء كانت للتجارة او كانت لغير التجارة فلا زكاة عليه الجمهور قالوا نسلم بانه لا زكاة عليه. لكن لو اتخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة. طيب من اين اتوا بذلك؟ بالقول بالموجب فقالوا الاصل في الزكاة انها متعلقة بالعين فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم نفى ما يتعلق بالعين. لكن لو اتخذت للتجارة ففيها الزكاة وايضا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك ما قاله القرافي رحمه الله تعالى جوابا على دليل الشافعية في افضلية الاضحية الافضل ما يضحي به المضحي عند الشافعية وعند غيرهم من الحنفية مثلا هو ان يضحي بالابل ثم البقر ثم الغنم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا فالحديث كما يقول الشافعية دل على انه كلما كثر اللحم كلما كان الاجر اعظم فقالوا كذلك في الاضحية فلو ضحى بالابل اكان افضل من ان يضحي بالبقر ولو ضحى بالبقر لكان افضل من ان يضحي بالغنم فالقرافي رحمه الله تعالى آآ لم يقل بهذا وانما قال بمذهب امامه. قال بقول الامام ما لك رحمه الله تعالى وآآ قال بافضلية الاضحية بالغنم ثم البقر ثم الابل. يعني على العكس مما ذكره الجمهور اعترض القرافي على ما ذكره الشافعية بالقول بالموجب وقال والجواب على الاول القول بالموجب لانه عليه الصلاة والسلام قال فكانما قرب بدنه ولم يقل في اي باب قال فيحمل على الهدايا يعني على الهدي وهو مجمع عليه وهو مجمع عليه اما بالنسبة لخصوص الاضحية فليس الامر كذلك فالحاصل يعني هنا سنجد ان الفقهاء استعملوا هذا في معرض الجدل والمناظرة ورد قول الخصم. فيقول شيخ الاسلام الله تعالى ومنها القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. قال كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة لكن لما قلت يقتضيه لما قلت يقتضي فهذا هو القسم الاول هذا هو القسم الاول. قال وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالمتوسل اليه فيقال مسلم لكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. قال والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب. الدرس القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن بعض القوادح الاخرى التي تعرض لها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بهذا آآ الكتاب فنكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين