﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه

2
00:00:19.850 --> 00:00:50.750
ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن آآ قوادح العلة وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى ومنها منع علية الوصف وتسمى المطالبة والاصح قبوله وجوابه باثباتها قال ومن المنع منع وصف العلة كقولنا في افساد الصوم بغير جماع قال الكفارة للزجر عن الجماع

3
00:00:50.750 --> 00:01:16.850
المحظور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الافطار المحظور فيه. وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية. وكأن المعترض ينقح والمستدل يحققه  قال الشيخ رحمه الله تعالى ومنها منع علية الوصف يعني ومن القوادح

4
00:01:16.900 --> 00:01:41.600
منع علية الوصف يعني منع كوني الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم وهذا يسمى كما يذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا يسمى بالمطالبة يعني المطالبة بتصحيح العلة فمن جملة القوادح التي تقدح في علية الوصف

5
00:01:41.650 --> 00:02:03.700
ان يأتي المعترض ويمنع ان هذا الوصف علة للحكم فكأنه فهو بذلك يطالبه بتصحيح العلة. طيب هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح قبوله يعني الاصح انه مقبول

6
00:02:03.750 --> 00:02:29.100
لانه اذا لم يقبل لادى ذلك الى تمسك المستدل بما شاء من الاوصاف. باعتبار انه سيأمن حينئذ من ان يمنع من قبل المعترض فلو انه ذكر اي وصف وقلنا انه لا يصح الاعتراض على هذا الوصف لادى ذلك الى انه سيتمسك بما شاء من الاوصاف

7
00:02:29.700 --> 00:02:58.400
فالاصح انه مقبول. وفي مقابله اه قول اخر وهو انه لا يقبل قال رحمه الله تعالى وجوابه باثباتها. يعني وجواب آآ منع علية الوصف يكون باثبات كوني هذا الوصف علة وذلك بمسلك من مسالك العلة التي تقدم الكلام عنها. يبقى هو الان اتى بوصف

8
00:02:58.550 --> 00:03:16.650
كعلة للحكم. المعترض اعترض على ذلك. كيف يجيب المستدل عن هذا الاعتراض؟ يثبت انه علة للحكم ومثال ذلك ان يقول المستدل يحرم الربا في الارز قياسا على البر بجامع الطعم

9
00:03:17.200 --> 00:03:45.550
يبقى بيع الارز بالارز متفاضلا هذا حرام وهذا بالقياس على البر والجامع هو انه طعام. يأتي المعترض ويقول لا اسلم ان العلة هي الطعم يبقى هنا منع علية الوصف كيف يجيب المستدل على ذلك؟ الاجابة تكون باثبات كون هذا الوصف علة للحكم

10
00:03:45.700 --> 00:04:06.300
وهو الطعم. فيأتي المستدل ويقول ثبتت علية الطعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ام مسلا بمثل الى اخر الحديث فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الطعام علة للربا

11
00:04:06.350 --> 00:04:28.050
ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن المنع المطلق. يعني غير المقيد بمنع العلة. بل هو اعم يبقى المنع الذي ذكرناه انفا هو المنع المقيد بعلية الوصف. فيمنع كون هذا

12
00:04:28.050 --> 00:04:55.250
نصف علة عندنا نوع اخر وهو المنع وهو المنع المطلق. يعني غير المقيد بمنع العلة وهو يشمل منع وصف العلة ويشمل كذلك منع حكم الاصل فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن منع وصف العلة. يعني منع ان هذا الوصف معتبر في العلة باننا سنلاحظ ان الاعتراف

13
00:04:55.250 --> 00:05:16.950
قد سيكون على وصف مذكور في العلة بخلاف ما ذكرناه اولا ما ذكرناه اولا منع الوصف اصالة قال هذا الوصف لا يصلح للعلية. لكن هنا منع شيئا موجودا في هذا الوصف

14
00:05:18.150 --> 00:05:38.900
فمنع وصف العلة يعني منع ان هذا الوصف معتبر في العلة وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية يعني خصوصية الوصف فيها فمثال ذلك ان يقال في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم كالاكل الكفارة شرعت

15
00:05:38.900 --> 00:06:05.200
للزجر عن الجماع المحظور في الصوم فوجب اختصاص الكفارة بالجماع كالحد فانه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك يعني عند الشافعية مثلا وعند غيرهم يجيبون الكفارة فيما لو انتهك حرمة

16
00:06:05.300 --> 00:06:24.300
اليوم في رمضان بالجماع. طيب لو انه انتهك حرمة اليوم بغير الجماع كأن اكل او شرب هل تجب عليه الكفارة؟ عند الشافعية يقولون لا لا كفارة عليه. لا كفارة الا لو انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع

17
00:06:25.100 --> 00:06:57.450
وآآ يقولون الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحظور في الصوم. فوجب اختصاص الكفارة بالجماع وهذا بالقياس على الحد فالحد شرع من اجل الزجر عن الجماع في الزنا. وهذا مختص به. ولهذا لو انه لو لم يزني فلا

18
00:06:57.450 --> 00:07:15.900
حد عليه اللي هو حد الزنا له مختص بهذا النوع فيأتي المعترض ويقول لا اسلم ان الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل هو للزجر عن الافطار بعمومه كما هو مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى. يوجب الكفارة

19
00:07:16.050 --> 00:07:36.400
في الافطار بالعموم. يعني لو افطر بالجماع او افطر بالاكل او افطر بغيره. وجبت عليه الكفارة فيأتي المستدل ويقول الشارع رتب الكفارة على الوقاع حيث اجاب من قال انه واقع

20
00:07:36.400 --> 00:08:00.450
زوجته بقوله اعتق رقبة. يعني لما جاء الرجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكت قال وقعت على امرأتي وانا صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك الكفارة. قال هل تجد ما تعتق به رقبة

21
00:08:00.500 --> 00:08:28.150
فقال لا فقال لا فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى ما بعد ذلك. يبقى ترتب الكفارة بخصوصه كان متعلقا جماع في نهار رمضان وليس لكونه اكل او شرب فهذا الحديث لم يأتي في خصوص الاكل والشرب وانما اتى بخصوص هذا النوع من انواع الافطار على وجه الخصوص

22
00:08:28.850 --> 00:08:49.400
فهنا منع وصف العلة يعني منع ان هذا الوصف اللي هو الجماع معتبر في العلة. وجواب ذلك يكون ببيان اعتبار خصوصية لا نقول هذا الوصف معتبر في العلة وخصوصية هذا الوصف فيها معتبر كما في هذا المثال الذي ذكرناه

23
00:08:49.650 --> 00:09:15.950
وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تنبيهين تنبيه الاول وهو ان المعترض لما آآ اعترض على المستدل فكأنه بذلك ينقح المناط وتنقيح المناط كما عرفنا قبل ذلك هو حذف بعض الاوصاف وتعيين الباقي للعلية

24
00:09:16.500 --> 00:09:43.750
لزلك بنقول هنا المعترض كأنه نقح المناط. باعتبار انه اراد ان يحذف وصفا من الاوصاف المذكورة كورة وهو الجماع واراد ان يعين الباقي علة للحكم اللي هو الافطار طيب لماذا قلنا كانه نقح المناطق؟ ولماذا لم نقل هو بذلك ينقح المناطق

25
00:09:43.800 --> 00:10:03.000
قلنا كانه قلنا كانه نقح المناط لان الاعتراض المذكور ليس من تنقيح المناط حقيقة باعتبار ان تنقيح المناط الاجتهاد في حذف بعض الاوصاف وتعيين الباقي للعلية. وليس هنا اجتهاد ولا

26
00:10:03.000 --> 00:10:31.750
اعين بل منع وصف العلة فقط وكذلك بالنسبة للمستدل المستدل كأنه يحقق المناط ببيان اعتبار خصوصية الوصف في المسألة. وهو الجماع ولهذا يقدم لان تحقيق المناط يرفع النزاع. طيب يأتي نفس السؤال لماذا قلنا ان المستدل هنا يحقق كأنه يحقق

27
00:10:31.750 --> 00:10:58.300
المناط لماذا قلنا ان المستدل كانه يحقق قلنا كانه يحقق المناط لانه لم يحقق المناط حقيقة باعتبار ان تحقيق المناط هو اثبات العلة في صورة من صورها فحاصله ان العلة المعلومة مسلمة لكن قد يخفى وجودها في بعض الصور

28
00:10:58.350 --> 00:11:21.750
بيادي المستدل ويبين انها موجودة في هذه السورة ومثلنا على ذلك بالسرقة التي هي اخذ المال خفية من حرز مثله وهي علة للقطع طيب هل هي موجودة في النباش الذي ينبش القبور من اجل استخراج الاكفان

29
00:11:22.150 --> 00:11:39.950
نعم هي موجودة فهذا يسمى بتحقيق المناط. فهنا اثبتنا العلة في صورة من صورها باعتبار انه في حالة النبش يكون قد اخذ مالا ان خفي من حرز مثله فهذا هو تحقيق المناط لكن ما فعله المستدل يشبه

30
00:11:40.400 --> 00:11:57.850
هذا التحقيق تحقيق المناط لكن هذا الفعل لا يسمى تحقيقا للمناط حقيقة ولهذا يقول الشيخ رحمه الله هو من المنع منع وصف العلة. قال كقولنا في افساد الصوم بغير جماع الكفارة

31
00:11:57.850 --> 00:12:25.450
للزجر عن الجماع المحظور في الصوم. فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الافطار المحظور فيه. قال وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية. قال وكأن المعترض ينقح والمستدل يحققه. التنبيه الثاني وهو ان الفرق بين منع علية الوصف ومنع وصف العلة

32
00:12:25.650 --> 00:12:47.300
ان الاول هو منع للوصف بتمامه ان يكون علة بينما الثاني هو منع وصف مخصوص من العلة ان يكون له مدخل في هذه العلية. كما تقدم في المثال فان الموجب للكفارة عند المستدل

33
00:12:47.300 --> 00:13:14.150
افطار بالجماع وعند المعترض الافطار فحذف الجماع قال رحمه الله تعالى ومنع حكم الاصل. والاصح انه مسموع وان المستدل لا ينقطع به يعني ومن المنع المطلق منع حكم الاصل. يعني الذي قاس عليه المستدل

34
00:13:14.550 --> 00:13:44.550
مثال ذلك ان يقول الحنفي الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت. كما يبطل النكاح بالموت باعتبار ان النكاح ينقطع بموت احد الزوجين بحيث يصير الاخر كالاجنبي بالنسبة الى هو. هذا عند الحنفية. فيقولون الايجار كذلك عقد على منفعة. كما ان النكاح عقد على منفعة. طيب في النكاح يبطل بالموت

35
00:13:44.550 --> 00:14:10.800
نعم كذلك الايجار تبطل بالموت وهذا على خلاف مذهب الشافعية. الشافعية يقولون الاجارة لا تبطل بالموت لان لانه عقد على تمليك منفعة فلا تبطل بالموت ولا بهلاك احد العاقدين. آآ عند الشافعية يقولون النكاح لا يبطل بالموت. ولهذا يجوز للزوج عند

36
00:14:10.800 --> 00:14:30.500
الشافعية ان يغسل زوجته كذلك العكس فالحاصل يعني ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان عقد الايجارة باعتباره عقد على منفعة يبطل هذا العقد بالموت او بهلاك احد المتعاقدين

37
00:14:31.000 --> 00:14:49.600
فيأتي المعترض ويقول لا نسلم حكم الاصل اللي هو ايه؟ اللي هو ان النكاح يبطل بالموت وهو الاصل الذي قاس عليه الاجارة. فيأتي المعترض ويقول لا نسلم حكم الاصل. اذ النكاح لا يبطل بالموت

38
00:14:49.600 --> 00:15:07.300
بل ينتهي به كما تنتهي الصلاة بالفراغ منها  طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والاصح انه مسموع. يعني الاصح ان منع حكم الاصل مسموع. وقيل غير مسموع. لانه لم

39
00:15:07.300 --> 00:15:32.150
يعترض على المقصود الذي هو ثبوت الحكم للفرع قال رحمه الله تعالى وان المستدل لا ينقطع به يعني والاصح ان المستدل لا ينقطع بمنع الحكم لانه منع لمقدمة من مقدمات القياس

40
00:15:32.700 --> 00:15:59.000
فليه المستدل اثبات القياس بالدليل كسائر المقدمات وقيل ينقطع ويفحم لانتقاله من اثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى غيره وهو حكم الاصل  قال رحمه الله تعالى وانه ان دل عليه لم ينقطع المعترض بل له ان يعترض

41
00:15:59.050 --> 00:16:22.600
يعني والاصح انه ان اتى المستدل بدليل على حكم الاصل فيحق للمعترض ان يعود مرة اخرى فيعترض على هذا الدليل. فقد لا يكون صحيحا وقيل لا يحق له ذلك لخروجه باعتراضه عن المقصود وهو الاعتراض على حكم الاصل الى غيره وهو الاعتراض على الدليل مما يؤدي الى انتشاره

42
00:16:22.600 --> 00:16:42.150
البحث  فقال الشيخ رحمه الله تعالى وانه ان دل عليه لم ينقطع المعترض بل له ان يعترض. قال وقد يقال لا سلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم انه مما يقاس عليه

43
00:16:42.300 --> 00:17:04.850
سلمنا ولا نسلم انه معلل. يعني الشيخ رحمه الله تعالى الان ينتقل للكلام على المنوع التي قد يلجأ اليها المعترض وهذه المنوع سبعة انواع مرتب بعضها على بعض يتعلق بعضها بحكم الاصل والبعض بالعلة

44
00:17:06.000 --> 00:17:30.850
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد يقال لا نسلم حكم الاصل يعني قد يقال من طرف المعترض في الاتيان بمنوع مرتبة لا نسلم حكم الاصل كما في المثال الذي ذكرناه انفا لما جاء الحنفي وقاس عقد الاجارة على عقد النكاح

45
00:17:31.000 --> 00:17:58.250
فيمكن لنا كشافعية ان نعترض على ذلك ونقول لا نسلم حكم الاصل. بمعنى ان النكاح لا ينقطع الموت لا نسلم هذا الحكم ثم قال رحمه الله تعالى وقد يقال لا نسلم حكم الاصل. قال سلمنا. ولا نسلم انه مما يقاس عليه. يعني لو سلمنا بذلك يعني لو سلمنا بحكم الاصل

46
00:17:58.250 --> 00:18:25.200
فلا نسلم انه مما يقاس فيه يعني ان هذا النوع مما لا يقبل القياس لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس فيه والمستدل لا يراه يعني حتى لو سلمنا حكم الاصل فيمكن ان نمنع بوجه اخر وهو انه لا يجري فيه القياس

47
00:18:25.200 --> 00:18:44.800
قال سلمنا ولا نسلم انه معلل. يعني حتى لو قلنا انه مما آآ يجري فيه القياس لكن لا نسلم ان هذا يجري فيه القياس لانه لا علة له يعني العلة تعبدية

48
00:18:44.850 --> 00:19:03.150
ولو كانت العلة تعبدية فلا يمكن ان نجري القياس مع هذا النوع فقال الشيخ رحمه الله سلمنا يعني سلمنا ذلك ولا نسلم انه معلل لجواز كونه تعبديا. قال سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف علته

49
00:19:03.150 --> 00:19:30.950
او يعني حتى لو سلمنا انه معلل فلا نسلم ان هذا الوصف هو علة لهذا الحكم لجواز كونها غيره  قال رحمه الله تعالى سلمنا ولا نسلم وجوده فيها قال سلمنا ولا نسلم وجوده فيه. يعني حتى لو سلمنا ان هذا الوصف هو علته فلا نسلم وجود هذا الوصف في

50
00:19:30.950 --> 00:19:58.700
الاصلي قال سلمنا ولا نسلم انه متعد يعني حتى لو سلمنا انه موجود في الاصل فلا نسلم انه وصف متعدي لجواز ان يكون قاصرا قال سلمنا ولا نسلم وجوده بالفرع. يعني حتى لو سلمنا انه متعدي فلا نسلم انه موجود في الفرع

51
00:19:59.500 --> 00:20:20.600
فهذه سبعة منوع الثلاثة الاولى منها تتعلق بحكم الاصل. والاربعة الباقية تتعلق بالعلة مع الاصل. والفرع في بعضها  قال رحمه الله تعالى فيجاب بالدفع يعني يجاب عن هذه المنوع بالدفع

52
00:20:20.900 --> 00:20:40.050
على الترتيب السابق قال بما عرف من الطرق يعني بما عرف من الطرق المذكورة في دفعها والا فيكفي الاقتصار على دفع الاخير منها لانه لو دفع الاخير فانه بالتالي سيكون آآ

53
00:20:40.300 --> 00:21:00.000
آآ سيدفع بالتالي ما سوى ذلك. باعتبار انه مرتب على بعضها البعض فيقول رحمه الله تعالى فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق فيجوز ايراد اعتراضات من نوع وكذا من انواع في الاصح وان كان

54
00:21:00.000 --> 00:21:32.350
مرتبة يعني بسبب جواز تعدد المنوع يجوز ايراد اعتراضات من نوع يعني آآ كان نقود او المعارضات في الاصل لانها كسؤال واحد مرتبة كانت او غير مرتبة قال وكذا من انواع في الاصح. يعني ويجوز ايراد اعتراضات من انواع في الاصح كان

55
00:21:32.350 --> 00:21:52.650
وعدم التأثير والمعارضة حتى وان كانت مرتبة ثم قال بعد ذلك ومنها اختلاف ضابتي الاصل والفرع وهذا قادح اخر من قوادح العلة. نتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم

56
00:21:55.050 --> 00:22:15.700
وان نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي ختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل

57
00:22:15.700 --> 00:22:20.700
وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين