الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والعشرون من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى الى القادح الذي يتعلق باختلاف ضابتي الاصل والفرع. فما زال الكلام مستمرا على قوادح العلة ووصلنا لقوله رحمه الله تعالى ومنها اختلاف ضابطي الاصل والفرع وجوابه بانه القدر المشترك او بان الافضاء سواء لا بالغاء التفاوت ومعنى كلامه رحمه الله تعالى هنا قال ومنها يعني ومن القوادح. اختلاف ضابطي الاصل والفرع ايه معنى الضابط الضابط هو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة فالمقصود بذلك يعني من جملة القوادح في العلة اختلاف العلة في الاصل مع العلة التي في الفرع وهذا انما يكون بدعوى المعترض. يعني يأتي المعترض ويعترض على المستدل بان العلة التي في الاصل مختلفة عن العلة التي في الفرع. وبالتالي لا يمكن اجراء القياس فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ويقول وجوابه بانه القدر المشترك. طيب ما مثال ذلك مثال ذلك ان يقول المستدل على وجوب القصاص على من شهد زورا بالقتل. فقتل قال تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص يعني الان مستدل يوجب القصاص على شخص شهد بالزور فادى ذلك الى القتل يعني شهد على زيد بانه قتل فلانا واخذ القاضي بشهادته وبشهادة غيره تقاضى بالقصاص على زيد هذا يبقى هذه الشهادة ادت الى ماذا؟ ادت الى قتل زيد فيأتي المستدل ويوجب القصاص على هؤلاء الذين شهدوا زورا لانهم تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كما يجب على من اكره غيره على القتل فقتل. يعني لو ان رجلا اكره اخر على ان يقتل زيدا يبقى هنا يجب القصاص على المكره ولا لا يجب؟ قال يجب عليه لانه تسبب في القتل فكما انه يجب القصاص على هذا المكره كذلك يجب القصاص على من شهد زورا هذا هو القياس المستدل يأتي المعترض ويقول الضابط في الاصل هو الاكراه والضابط في الفرع هو الشهادة فاين الجامع بينهما يبقى هنا حاصل الاعتراض يرجع لمنع وجود الجامع بين الاصل والفرع طيب ما جوابه ما جوابه؟ شيخنا بيقول وجوابه بانه القدر المشترك او بان الافضاء سواء. يعني المعترض هنا يأتي ويقول بعد ما آآ اعترض بوجود المانع بين الاصل والفرع يقول انهما اشتركا في الافضاء الى المقصود فالجامع بينهما طبعا هذا كلام المستدل. المستدل يجيب عن اعتراض هذا المعترض ويقول انهما اشتركا في الافضاء الى المقصود فالجامع بينهما هو التسبب في ذلك هو التسبب في ذلك يعني شهادة الزور تسببت في قتل هذا الشخص كما ان الاكراه تسبب في قتل هذا الشخص يبقى الجامع هو التسبب في القتل قيل سلمنا ان لا سلمنا ان كلا منهما مفض لكنهما غير متساويين. يعني المعترض لو سلم بان كلا من الشهادة اللي هي شهادة الزور وكذلك الاكراه افضى الى القتل لكن اعترض بانهما غير متساويين. باعتبار ان آآ الاكراه على القتل اشد من شهادة الزور وشرط القياس مساواة الفرع للاصل في علة الحكم طب كيف يجيب عن دعوى عدم التساوي؟ الجواب عن نفي المساواة يكون ببيان وجودها. كأن يقال في ذلك المثال ان الحكم في كل منهما يفضي الى المقصود وهو حفظ النفوس. يعني ان الحكم في كل منهما وجود القصاص يفضي الى المقصود وهو حفظ النفس فكان الضابط في الفرع وهو الشهادة مساو للضابط في الاصل وهو الاكراه في الافضاء الى المقصود فالحاصل يعني ان من جملة قوادح العلة اختلاف ضابطي الاصل والفرع. فجوابه يكون بوجود القدر المشترك او بان سواء يعني هذا يفضي الى المقصود كما ان القصاص في الاخر يفضي الى المقصود وهو حفظ النفس قال لا بالغاء التفاوت يعني لا يكفي الجواب بالغاء التفاوت بين الضابطين كأن يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم لان هذا القول لا يحصل الجواب به فان التفاوت قد يلغى اعتباره في بعض الاحكام كما في العالم يقتل جاهلا وقد لا يلغى وكما في الحر يقتل رقيقا فلا يصح ان يكون ضابطا يعني التفاوت بينهما ملغى في الحكم. لا يحصل به الجواب شيخنا بيذكر ان هذا لا يصلح في الجواب باعتبار ان التفاوت احيانا بيكون معتبر واحيانا ما بيكونش معتبر يعني لو ان عالما قتل جاهلا الشرع يوجب القصاص في هذه الحالة ولا لأ؟ اه نعم. مع وجود التفاوت بين العالم وبين الجاهل. فيقتل العالم بالجاهل وقد لا يلغى كما في الحر يقتل رقيقا. لو ان حرا قتل رقيقا لا يقتل به كما قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد فلو قتل حر دقيقا لا يقتل به وانما يجب في هذه الحالة الدية والدية اه كما عند الشافعية هو قيمة هذا العبد. يدفع قيمة هذا العبد فاذا الغاء التفاوت هذا لا يصلح ان يجيب به كما بين الشيخ رحمه الله تعالى باعتبار ان هذا التفاوت قد يلغى اعتباره قد لا يلغى قال بعد ذلك ومنها التقسيم وهو ترديد اللفظ بين امرين احدهما ممنوع والمختار قبوله وجوابه ان اللفظ موضوع ولو عرفا او ظاهر في المراد والاعتراضات راجعة الى المنام يعني ومن قوادح العلة التقسيم. قال ومنها التقسيم يعني ومن قوادح العلة التقسيم. وهو ان يكون اللفظ الوارد في دليل المستدل مترددا بين امرين احدهما ممنوع دون الاخر الذي هو مراد المستدل مثال ذلك ان يقال في الصحيح المقيم اذا فقد الماء وجد السبب بتعذر الماء فصاغ التيمم لو ان شخصا مقيما واراد التيمم هل يسمح له بذلك؟ هل يشرع له ذلك؟ جواب ولا تيمم لا يجوز في حق المقيم لماذا؟ لانه في مكان يغلب فيه الماء وبالتالي لو انه فقد الماء وبحث في آآ وبحث عن الماء عند غيره لوجده فالتيمم في حال الاقامة ممنوع ولو انه فعل وتيمم وجبت عليه الاعادة وجبت عليه الاعادة فيأتي شخص ويقول الشخص اذا كان صحيحا مقيما وفقد الماء يبقى آآ في هذه الحالة يصوغ له التيمم لانه فاقد للماء. والله سبحانه وتعالى يقول بالعموم. فلم تجدوا ماء فتيمموا ويأتي المعترض ويقول السبب تعذر الماء او تعذر الماء في السفر الاول ممنوع اللي هو كونه تعذر الماء واما الثاني فهذا هو المشروع. انما شرع التيمم من اجل تعذر الماء في السفر او تعذر الماء لعلة اخرى كالمرض لكن طبعا الكلام هنا عن الشخص اذا كان صحيحا وليس عن المريض ولهذا في المثال ان يقال في الصحيح المقيم لان محل الكلام انما هو عن الشخص الذي لا علة عنده تمنع من استعمال الماء فهذا الشخص هل يجوز له؟ وهل يشرع له التيمم حال الحضر؟ لا لا يجوز له ذلك. ولو انه فعل وجبت عليه الاعادة. فالمعترض الذي يعترض على هذه الدعوة صواغية التيمم يعني يقول السبب هل هو تعذر الماء ولا تعذر الماء في السفر الاول ممنوع. فهذا يسمى بالتقسيم وحاصل هذا الاعتراض هو استفساره السائل عن مراده مع منع المعترض وجود العلة في احد احتمالي اللفظ استفسار السائل اللي هو صاحب الدعوة عن مراده مع منع المعترض وجود العلة في احد الاحتمالين. احنا الان عندنا احتمالان لما يقول وجد السبب بتعذر الماء. احتمال الاول ان يكون السبب هو تعاذر الماء الاحتمال الثاني هو تعذر الماء في السفر فيأتي المعترض ويستفسر من السائل عن مراده ويمنع احد الاحتمالين. فقال الاول ممنوع اللي هو تعذر الماء طيب هل هذا مقبول هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا والمختار قبوله يعني المختار قبول التقسيم لان المستدل لا يتم دليله مع ورود التقسيم عليه لان هنا صار اللفظ محتملا ولهذا جرى الاستفسار من المعترض وقيل لا يقبل لان المعترض لم يمنع مراد المستدل بل منع غيره. قال رحمه الله وجوابه ان اللفظ موضوع ولو عرفا او ظاهر في المراد يعني الجواب عن الاعتراض بالتقسيم هو ان يبين المستدل ان اللفظ موضوع في المعنى الذي اراده لغة او شرعا او عرفا دون غيره من الاحتمالات ولهذا لا يتأتى هنا الاستفسار فلما يبين ان اللفظ هذا موضوع في المعنى الذي اراده في اللغة او في الشرع او في العرف دون غيره من الاحتمالات فهذا يكون جوابا عن الاعتراض بالتقسيم او ان المعنى الذي اراده هو اظهر من غيره بنفسه او بقرينه ولهذا لا يتأتى ايضا التقسيم او الاستفسار الذي يكون من المعترض. قال رحمه الله تعالى والاعتراضات راجعة الى المنع يعني الاعتراضات هنا يعني القوادح المقصود بالاعتراضات هنا يعني القوالح والشيخ هنا بيختم كلامه رحمه الله تعالى عن هذا المبحث مبحث القوادح قوادح العلة فبيذكر رحمه الله تعالى ان هذه القوادح التي سبق وتكلمنا عنها انما هي راجعة في الحقيقة الى لا المنع والمنع الذي سبق وتكلمنا عنه في البحث والمناظرة هو طلب الدليل على مقدمة من مقدمات المستدل فكل ما تقدم من القوادح كالكسر والنقد وعدم التأثير ترجع الى المنع فقط وقال جماعة من العلماء منهم ابن الحاجب ان هذه القوادح التي سبق الكلام عنها انما ترجع الى المنع او المعارضة وهذا قال به كثير من العلماء. والمعارضة هي اقامة دليل يقتضي خلاف ما اقتضاه دليل المستدل فعلى هذا المسألة محل خلاف لكن الشيخ رحمه الله تعالى اختار هنا ان جميع القوادح هي راجعة الى المنع على خلاف ما ذكره اخرون انها ترجع الى المنع او الى المعارضة قال رحمه الله تعالى ومقدمها الاستفسار ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة او احتمال يعني اول الاعتراضات التي يوجهها الخصم هو الاستفسار لان المستدل يلزمه اولا تفهم ما يقول والمقصود بالاستفسار هو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة او اجمال فيه. يبقى ما سبق وتكلمنا عنه من اعتراضات او القوادح او ما شابه ذلك اول ما يبدأ به المعترض اذا اراد ان يعترض على دعوى الخصم ان يبدأ اولا بالكلام او يبدأ اولا بالاستفسار لماذا قال ومقدمها الاستفسار؟ لان لان المستدل لان المستدل يلزمه اولا تفهم ما يقول طيب وقلنا ان مربي الاستفسار يعني طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة او اجمال فيه. مثال ذلك ما لو قال المستدل حول صيد الكلب يقول وازع لم يرد فلا تحل فريسته كالسيد. فيقال له ما الوازع وما معنى لم يرد؟ وما السيد يبقى كل هذه الفاظ غريبة. فيأتي هنا الاستفسار من اجل توضيح معنى هذه الالفاظ الغريبة التي استعملها المستدل. ولهذا الشيخ بيقول ومقدمها الاستفسار يعني اول شيء بيبدأ به هو الاستفسار اه مثال اخر ما لو قال المستدل تعتد المطلقة بالاقراء فيقال ما الاقرأ؟ يعني ما مقصودك بالاقرا؟ باعتبار ان القرء يطلق على الحيض والطهر يبقى هنا وقع في كلام مستدل اجمال فحصل الاستفسار من المعترض قال رحمه الله تعالى وبيانهما على المعترض في الاصح يعني بيان الغرابة والاجمال انما يكون على المعترض لان الاصل عدمهما يعني هذه من وظيفة المعترض هو الذي يبين وجود الغرابة او وجود الاجمال في اللفظ لان الاصل عدم وجود الغرابة وعدم وجود الاجمال قال رحمه الله تعالى ولا يكلف بيان تساوي المحامل. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين